أفيدوني من قانون الإيجارات من فضلكم

    • أفيدوني من قانون الإيجارات من فضلكم

      كان لي صديق مستأجر شقه وخرج منها وانا سكنت مكانه دون اذن المالك حيث ان الشقه كانت بأسم شركته وليس اسمه الشخصي وقال لي ان للشركه الحق في اسكان اي فرد طالما ان المستأجر شركه وليس شخص وبعد علم المالك رفع علي قضيه بأني مستأجر من الباطن برجاء إفادتي عن موقفي القانوني علما بما يلي
      1- عقد الشركه هو داخلي و غير رسمي
      2- اقوم بسداد الايجار منذ6شهور واستلام ايصالات بأسمي
      3- موعد اول جلسه في القضيه بعد اسبوعين
      4- انا تونسي الجنسيه
    • ehabghad2020 كتب:

      كان لي صديق مستأجر شقه وخرج منها وانا سكنت مكانه دون اذن المالك حيث ان الشقه كانت بأسم شركته وليس اسمه الشخصي وقال لي ان للشركه الحق في اسكان اي فرد طالما ان المستأجر شركه وليس شخص وبعد علم المالك رفع علي قضيه بأني مستأجر من الباطن برجاء إفادتي عن موقفي القانوني علما بما يلي
      1- عقد الشركه هو داخلي و غير رسمي
      2- اقوم بسداد الايجار منذ6شهور واستلام ايصالات بأسمي
      3- موعد اول جلسه في القضيه بعد اسبوعين
      4- انا تونسي الجنسيه




      مرحبا اخي الكريم


      لقد نص قانون الأحكام المنظمة للعلاقة
      بين ملاك ومستأجري المساكن والمحال التجارية والصناعية وتسجيل عقود الإيجار الخاصة بها


      في المادة ( 5 ) : لا يجوز للمستأجر أن يحول عقد الإيجار إلى أية جهة أخرى ، كما يحظر عليه أن يؤجر المكان من الباطن إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من المؤجر .

      وفي حالتك اخي الكريم أنت لم تحصل على موافقة كتابية من المؤجر الأصلي ( مالك الشقة ) وحتى الشخص الذي قام بتاجيرك الشقة وهو المستاجر السابق لم يحصل على موافقة كتابية من المؤجر

      المادة (6) مكررا : لا يجوز للمؤجر أن يطلب من المستأجر إخلاء المحل المؤجر قبل مضي أربع سنوات من تاريخ بدء عقد الإيجار إذا كان المحل مؤجرا لغرض سكني , وسبع سنوات إذا كان مؤجرا لغرض تجاري أو مهني أو صناعي , فإذا رغب المؤجر – بعد انقضاء المدة – في عدم تجديد العقد كان عليه إخطار المستأجر بذلك قبل انتهاء مدة العقد بثلاثة أشهر على الأقل .


      وجاءت المادة السابعة من القانون من المرسوم 72/2008 على التالي :-



      استثناء من نص المادة (6 مكررا) يجوز للمؤجر – قبل انتهاء مدة عقد الإيجار – أن يطلب من المستأجر إخلاء المحل المؤجر في الأحوال التالية :

      بمعنى يجوز للمؤجر ( صاحب الشقة ومالكها ) قبل انتهاء مدة عقد الأيجار أن يطالب بإخلاء الشقة في الحالات التالية وموضوعك اخي الكريم تنطبق عليه الحالة الواردة بالفقرة (ج)

      أ‌- إذا لم يدفع المستأجر الأجرة المتفق عليها وفق شروط العقد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استحقاقها . ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل الفصل في النزاع بأداء الأجرة المستحقة مع كافة ما تحمله المؤجر من مصروفات التقاضي .
      فإذا تكرر تأخر المستأجر في سداد الأجرة دون عذر مقبول جاز الحكم بالإخلاء

      ب – إذا استعمل المستأجر المحل المؤجر أو أذن باستعماله في غير الغرض الذي استؤجر من اجله أو أذن استعماله ضارا بالمحل المؤجر أو بالصحة العامة أو بطريقة مقلقة للراحة أو مخالفة للقوانين أو منافية للآداب العامة .


      ج- إذا أجر المستأجر المحل المؤجر أو تنازل عنه للغير دون إذن مكتوب من المؤجر , ويستثنى من ذلك المحال التجارية والمهنية والصناعية فيجوز أن يكون التنازل عنها شاملا لعقد الإيجار .

      د – إذا احتاج المؤجر إلي شغل المحل المؤجر لغرض سكني بنفسه أو بأحد أقاربه من الدرجتين الأولى والثانية ولم يكن لديه أو لقريبه محل آخر خال يفي بذلك .وإذا تعددت محالة المؤجر , فله أن يختار منها ما يشاء على أن يمنح المستأجر مهلة ستة أشهر على الأقل للإخلاء .

      فإذا لم يشغل المؤجر المحل خلال ثلاثة أشهر بغير عذر مقبول أو شغله لمدة تقل عن سنة , جاز الحكم للمستأجر بشغل المحل بذات الأجرة السابقة .
      ويسرى حكم هذا البند على المحال المؤجرة للاغراض التجارية والصناعية والمهنية إذا احتاج المؤجر إلي شغل المحل بنفسه فحسب .

      هـ - إذا قررت البلدية المختصة الترخيص بهدم المحل المؤجر إذا أصبح آيلا للسقوط أو بناء على طلب المؤجر لإعادة بنائه .

      ___________________________________________________
      ______________________________________________________


      برجاء إفادتي عن موقفي القانوني علما بما يلي
      1- عقد الشركه هو داخلي و غير رسمي

      مادام عقد الإيجار غير رسمي فلا يعتد به

      مادة ( 4 ) : يترتب على عدم تسجيل عقد الإيجار وسداد الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ إبرامه . عدم جواز الاعتداد بهذا العقد أمام أية جهة رسمية في السلطنة ، بالإضافة إلى دفع غرامة مالية تعادل ثلاثة أضعاف الرسم المقرر . ويجب اتخاذ إجراءات تسجيل العقد ودفع الرسوم المقررة بعد ذلك .


      2- اقوم بسداد الايجار منذ6شهور واستلام ايصالات بأسمي


      لمن كنت تسلم الأجرة ؟؟ للمالك مباشرة أم للمستاجر السابق ( الذي قام بتاجيرك الشقة من بعده )

      أولا : في حال كنت تسلم الأجرة للمالك مباشرة فهنا بإمكانك الدفع امام المحكمة بان المالك على علم سابق بأنك تحل محل المستأجر الاول وبرغم ذلك قبل منك الأجرة فقبولة للأجرة طيلة 6 شهور وعدم إعتراضه دليل على موافقته الضمنية بأن تحل محل المستأجر ولكنه لم يترجمها كتابيا واكتفى بالسكوت وبهذا يمكنك الدفع بأنك لستا مستأجرا من الباطن


      ثانيا : إذا كنت تسلم قيمة الأجرة للمستاجر السابق ( الذي قام بتاجيرك أنت ) فاطلب بالجلسة أدخاله كطرف بالدعوى لان العلاقة القانونية قائمة بينه وبين المالك ولست أنت ،، حيث أنه كان يستلم الأجرة منك ويدفها بالمقابل للمالك كما يمكنك العودة إليه أي للمسـتأجر الذي قام بتاجيرك الشقة بقيمة الأجرة التي دفعتها طيلة 6 شهور

      3- موعد اول جلسه في القضيه بعد اسبوعين

      نتمنى لك كل التوفيق وانصافك بالحق
      أذا استلمت نسخه من صحيفة الدعوى

      فقدم مذكرة رد اشرح فيها دفوعك وردك على مطالباتهم ،، كما انصح بشدة أن تدخل المستأجر السابق ( أي من قام بتأجيرك وإسكانك الشقه ) كطرف ثاني في الدعوى واطلب أبعادك من الدعوى كون العلاقة لا تربطك بالمالك وإنما بالمستاجر وكون رافع الدعوى هو مالك الشقة فالعلاقة القانونية تقوم بين المؤجر والمستأجر ،، فللمالك العودة للمستاجر

      في حال أنك لم تحظر مذكرة رد على صحيفة دعواهم ،، فبامكانك طلب أجل للرد والتعقيب فهذا يحق لك لانها أول جلسة منظورة أمام المحكمة


      4- انا تونسي الجنسيه

      تشرفنا فأنت في بلدك الثاني عمان والكل سواسية أمام العدل