افاده عن قانون الايجار

    • إسأل الجهة المختصه وهي البلديه لأنه فيه ظوابط تنظم العلاقه بين المؤجر والمستؤجر
      ومنها المدة التي من الممكن بعدها أن يطالبك برفع الإيجار أو إخلاء العقار أو أي ملابسات
      واستثناءات أخرى خاصه لأنه الأوضاع تختلف من محل إلى آخر
      علمتني الحياة أن لا أضع المعروف فيمن أخشى أن لو مددت له يدي يوما أن يقطعها
      هادئ
    • nobalahmed كتب:

      انا مستأجر محل بعقد موثق من البلديه بمبلغ اربعون ريال وصاحب العقار يطلب رفع الايجار الي مئتين ريال او اخلاء المحل مع العلم انه لم يمضي علي العقد سوي سنه




      نصت المادة السادسة من قانون تنظيم العلاقة بين الملاك ومستاجرين المساكن والمحال التجارية
      والصناعية وتسجيل العقود الخاصة بها


      بخصوص رفع الأجرة

      على أنه لا يجوز للمؤجر زيادة أجرة المحال السكنية والتجارية والصناعية وغيرها إلا بمضي مدة ثلاث سنوات من تاريخ بدء عقد الإيجار أو من تاريخ اخر زيادة متعاقد عليها على ألا تتجاوز نسبة الزيادة بعد هذه المدة عن 7% سنويا من قيمة الأجرة السنوية المحددة في عقد الإيجار ،،

      ولكن هنالك استثناء يستطيع ويجوز للمؤجر ( مالك الشقة أو المحل ) أن يطلب زيادة الأجرة في أي وقت وذلك إذا طلب المستأجر غجراء بعض التحسينات أو الإضافات في المحل المؤجر وقام المؤجر بتنفيذها ويراعى أن تتناسب زيادة الأجرة مع تكلفة التحسينات التي تم تنفيذها .

      بخصوص إخلاء المحل


      المادة (6) مكررا : لا يجوز للمؤجر أن يطلب من المستأجر إخلاء المحل المؤجر قبل مضي أربع سنوات من تاريخ بدء عقد الإيجار إذا كان المحل مؤجرا لغرض سكني , وسبع سنوات إذا كان مؤجرا لغرض تجاري أو مهني أو صناعي , فإذا رغب المؤجر – بعد انقضاء المدة – في عدم تجديد العقد كان عليه إخطار المستأجر بذلك قبل انتهاء مدة العقد بثلاثة أشهر على الأقل .


      وجاءت المادة السابعة من القانون من المرسوم 72/2008 على التالي :-



      استثناء من نص المادة (6 مكررا) يجوز للمؤجر – قبل انتهاء مدة عقد الإيجار – أن يطلب من المستأجر إخلاء المحل المؤجر في الأحوال التالية :


      أ‌- إذا لم يدفع المستأجر الأجرة المتفق عليها وفق شروط العقد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استحقاقها . ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل الفصل في النزاع بأداء الأجرة المستحقة مع كافة ما تحمله المؤجر من مصروفات التقاضي .
      فإذا تكرر تأخر المستأجر في سداد الأجرة دون عذر مقبول جاز الحكم بالإخلاء

      ب – إذا استعمل المستأجر المحل المؤجر أو أذن باستعماله في غير الغرض الذي استؤجر من اجله أو أذن استعماله ضارا بالمحل المؤجر أو بالصحة العامة أو بطريقة مقلقة للراحة أو مخالفة للقوانين أو منافية للآداب العامة .


      ج- إذا أجر المستأجر المحل المؤجر أو تنازل عنه للغير دون إذن مكتوب من المؤجر , ويستثنى من ذلك المحال التجارية والمهنية والصناعية فيجوز أن يكون التنازل عنها شاملا لعقد الإيجار .

      د – إذا احتاج المؤجر إلي شغل المحل المؤجر لغرض سكني بنفسه أو بأحد أقاربه من الدرجتين الأولى والثانية ولم يكن لديه أو لقريبه محل آخر خال يفي بذلك .وإذا تعددت محالة المؤجر , فله أن يختار منها ما يشاء على أن يمنح المستأجر مهلة ستة أشهر على الأقل للإخلاء .

      فإذا لم يشغل المؤجر المحل خلال ثلاثة أشهر بغير عذر مقبول أو شغله لمدة تقل عن سنة , جاز الحكم للمستأجر بشغل المحل بذات الأجرة السابقة .
      ويسرى حكم هذا البند على المحال المؤجرة للاغراض التجارية والصناعية والمهنية إذا احتاج المؤجر إلي شغل المحل بنفسه فحسب .

      هـ - إذا قررت البلدية المختصة الترخيص بهدم المحل المؤجر إذا أصبح آيلا للسقوط أو بناء على طلب المؤجر لإعادة بنائه .



      وغير هذه الحالات اخي الكريم ما يستطيع المؤجر إخراجك من المحل أو زيادة الاجرة عليك وتقدر تحتج بالعقد الي معاك لانه عقد رسمي موثق