Omani Enviromental Services Holding Company جريدة عمان يوم الثلاثاء 18/8/2009

    • Omani Enviromental Services Holding Company جريدة عمان يوم الثلاثاء 18/8/2009

      1. Accountant محاسب


      المطلوب :
      شهادة جامعية تخصص محاسبة او اي تخصص مشابه.


      2. Human Resources Administrator اداري موارد بشرية


      المطلوب:
      شهادة جامعية تخصص موارد بشرية او اي تخصص مشابه


      3. Administrator اداري
      المطلوب:
      شهادة جامعية تخصص اداره او اي تخصص مشابه



      العنوان:
      Finance and Administration Department
      P.O Box : 118 P.C : 130 Aziba Oman



      بالايميل



    • مرسوم سلطاني رقم ( 46/2009 ) في شأن قيام الشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة ( ش.م.ع.م ) بإدارة وتشغيل قطاع النفايات.
      نحن قابوس بن سعيد - سلطان عمان
      بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96 وعلى قانون الشركات التجارية رقم 4/74 وعلى قانون التخصيص الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 77/2004 وعلى قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 28/2009 وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .. رسمنا بما هو آت:
      المادة الأولى: تتولى الشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة ( شركة مساهمة عمانية مقفلة مملوكة بالكامل للحكومة ) تنفيذ سياسة الحكومة بشأن قطاع النفايات وادارة وتشغيل أنشطة القطاع بما يتفق مع استراتيجية القطاع التي تعدها وزارة الاقتصاد الوطني.
      المادة الثانية: للشركة في سبيل اتمام مهامها إنشاء شركات تابعة لها أو المساهمة في انشاء شركات مشتركة مع القطاع الخاص وفقا لأحكام الشركات التجارية.
      المادة الثالثة: تؤول إلى الشركة جميع اصول وخصوم الجهات المعنية بقطاع النفايات وفقا لاحتياجاتها وبرنامجها الزمني وتقيم الاصول بقيمة رمزية مقدارها ريـال عماني واحد.
      المادة الرابعة: ينقل إلى الشركة والشركات التابعة لها العاملون بقطاع النفايات وفقا لاحتياجاتها وبرنامجها الزمني واحكام قانون التخصيص المشار اليه.
      المادة الخامسة: ترفع الشركة موازنتها السنوية شاملة موازنات الشركات التابعة لها إلى وزارة المالية للاعتماد.
      المادة السادسة: تعفى الشركة من ضريبة الدخل لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ صدور هذا المرسوم ويجوز تجديدها في حالة الضرورة بما لا يجاوز خمس سنوات وذلك وفقا للإجراءات المتبعة.
      المادة السابعة: يصدر وزير الاقتصاد الوطني القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا المرسوم.
      المادة الثامنة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
      صدر في 16 من شعبان سنة 1430هـ.
      الموافق 8 من اغسطس سنة 2009م.

      المصدر
      وزارة الاعلام
      omanet.om/arabic/0news/headviewdetails.asp?id=22708