الموسوعة الكبرى في فتاوى الصوم لسماحة الشيخ أحمد الخليلي

    • الموسوعة الكبرى في فتاوى الصوم لسماحة الشيخ أحمد الخليلي


      بسم الله الرحمن الرحيم

      الحمد لله رب العالمين ، الذي فرض على عباده صيام شهر رمضان وحبب إليهم فيه القيام ترويضاً للأبدان ودعاهم فيه إلى فعل الخيرات وترك المنكرات وكثرة الذكر بتلاوة القرآن وفضله على سائر الشهور بفضائل منها نزول القرآن ويوم الفرقان وجعل لمن صامه وقامه إيماناً واحتساباً جزاءً عظيماً مناً منه واحسان والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين المبعوث بهدي الرحمن لينير للبشرية طريق الإيمان ويوضح لهم سبيل العرفان فحث على الصيام والقيام صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه المتقين، ومن تبعهم باحسان إلى يوم الدين.

      أمابعد:
      فإن طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة ، وهذه الفريضة عينية يحاسب عليها العبد يوم القيامة ، فكما يُحاسب المسلم على ترك العبادة ، يحاسب على ترك الفقه في هذه العبادة.
      ومن ضمن الفروض العينية التي يجب على المسلم أن يتعلمها : فقه العبادات الأربع وهي أركان الإسلام وعلم الحلال والحرام وقد قال صلى الله عليه وسلم :<< من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين>>.

      ومنا هنا وحتى يقف المسلم والمسلمة على أحكام الصوم وليطلع عليها ويروي عطشه ويجد جواباً لتساؤلاته المتعددة جمعنا له فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي في أحكام الصوم من كتاب "الفتاوى" الكتاب الأول إعداد قسم البحث العلمي بمكتب الإفتاء وزارة الأوقاف والشؤون الدينية إصدار الأجيال للتسويق وكتاب : "المرأة تسأل والمفتي يجيب" إعداد بدرية بنت حمد الشقصية إصدار مكتبة الجيل الواعد وموقع " موسوعة الفتاوى" واسميناه "الموسوعة الكبرى في فتاوى الصيام" لتكون له نبراساً والتعرف على كافة مسائل الصيام وارشاده إلى الطريق القويم الذي يسلكه بعيداً عن تخبطه وحيرته في متاهات العصر ومستجداته، وإن كان المسلم لا يستغني عن حضور دروس العلم وحلقات الذكر ومجالسة العلماء ومراجعتهم في المسائل فأنهم أهل الذكر الذين يعلمون . فينبغي أن يسألهم الذين لا يعلمون.
      فكم من ضلالات شاعت، وبدع ذاعت، وحرام أحل ، وحلال حرم، بسبب فهم قاصر وعلم صحفي ، لم يُؤخذ عن أهله ، ولم يصدر عن موارده.

      والله تعالى نسأل أن يجعلها في ميزان الحسنات ، والصحائف الصالحات، ويتولانا بفضله ، ويمن علينا بكرمه، ويدخلنا الجنة مع الأبرار، وأن يجزي شيخنا خير الجزاء .
      والحمد لله رب العالمين
    • كتاب &quot;الفتاوى&quot; ـ رؤية الهلال

      فتاوى الصوم لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام لسلطنة عمان من كتاب : الفتاوى الكتاب الأول :(الصلاة _ الزكاة _ الصوم _ الحج) من إصدار : الأجيال للتسويق


      رؤية الهلال :


      السؤال:
      فيمن رأى الهلال بمفرده ورُدَّت شهادته، هل يصوم برؤيته ويفطر برؤيته؟


      الجواب:
      الصوم منوط بثبوت رؤية الهلال، إما بالمشاهدة أو بشهادة عدلين أو بالشهرة، واختلف في العدل الواحد، وعليه فإن رؤية الإنسان بنفسه حجة عليه فهو متعبد بما رآه، ولا يجوز له أن يكذب نفسه، فيلزمه الصوم والإفطار، وإنما يفطر متخفياً حتى لا يساء به الظن، وله أن يجهر بصومه ويمسك عن سائر المفطرات، هذا هو القول الراجح الذي عليه أصحابنا وأكثر علماء الأمة.
      وذهب الحنابلة إلى أنه عليه أن يتبع الناس في صيامهم وإفطارهم، فإن رُدَّت شهادته فليصم وليفطر مع الناس، وحجة هؤلاء حديث: <<الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والحج يوم تحجون>>، ولكن الغاية من هذا الحديث أن الناس يتعبدون بما بلغهم من العلم، فإن اختفت رؤية الهلال عليهم بغيم أو غيره فأخروا الصيام بناء على أمر الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ بأن يكملوا العدة، فإن الصيام المعتبر هو ذلك الصيام الذي صاموه، فصومهم وفطرهم إنما هو بحسب ما ثبت عندهم، وليس المراد بالحديث أن يمتنع الإنسان عما هو متعبد به خاصة نفسه ، وأي حجة أثبت وأقوى وأبلغ من أن يرى الإنسان ما نيط به فرض الصوم أو حكم الإفطار ـ وهو الهلال ـ بأم عينيه، فالله تعالى يقول: { فَمَن شَهِدَ مِنكُم الشَّهرَ فَليَصُمهُ } (البقرة : 185)، والرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول: <<صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته>>، وهذا قد صدق عليه أنه رأى الهلال، فهو متعبد بما رآه، والله أعلم.


      السؤال:
      ما هي الشروط الواجب توافرها في الشخص الذي يرى هلال رمضان؟


      الجواب:
      لابد من أن يكون عاقلاً بالغاً رجلاً عدلاً في دينه وأن تكون شهادته لا يكذبها الواقع . والله أعلم.


      السؤال:
      ما حكم من صام على توقيت أهل عمان، ثم سافر إلى دولة أخرى متقدمة في صيامها، فكان صوم هذه الدولة ثلاثين يوماً فأفطر معها، رغم أنه صام تسعة وعشرين يوماً فقط، فهل عليه أن يعيد ذلك اليوم إذا أتمت عمان ثلاثين يوماً؟ وما حكم من صام ثلاثين يوماً، ثم سافر إلى دولة متأخرة في الصوم، فهل يصوم معها هذا اليوم، ليكون صومه واحد وثلاثين يوماً أم يفطر؟


      الجواب:
      إن صام تسعة وعشرين يوماً، ثم انتقل إلى بلدة أخرى تقدم صيام أهلها، وثبت عنده أن الصيام كان مبنياً على شهادة عادلة فليفطر يوم عيدهم، أما إن كان صيامهم وإفطارهم بمجرد الاتباع لغيرهم ـ كما هو الحال الآن ـ فعليه مواصلة الصوم حتى ينتهي فرضه بتعين.
      إن صام ثلاثين يوماً، وكان قد رأى الهلال بنفسه عند دخول الشهر، وصام على هذه الرؤية، أو على شهادة الشهود الأمناء بأنهم رأوا الهلال ولم تكن شهادتهم مشكوكاً فيها، فليس عليه زيادة على الثلاثين إن انتقل إلى بلد تأخر صيامه، والله أعلم.


      السؤال:
      ماذا يفعل من صام في بلد، ثم انتقل إلى بلد آخر قد تأخر فيه الصوم بيوم واحد؟


      الجواب:
      إذا صام الإنسان في بلد برؤية ثابتة في نفس ذلك البلد، ثم انتقل بعد ذلك إلى بلد آخر تأخر صيامه عن ذلك البلد؛ لعدم ثبوت الرؤية فيه، فما عليه إلا أن يتم ثلاثين يوماً فقط؛ لأن الصوم لا يزيد على ثلاثين.
      أما إذا كان دخول رمضان في البلد الذي ابتدأ الصيام فيه بدون رؤية صحيحة ثابتة، فعليه أن يكمل صومه حسب صوم أهل البلد الذي انتقل إليه؛ لأن ابتداء صومه لم يكن بسبب ثابت، والله أعلم.


      السؤال:
      من سافر عن وطنه إلى بلد آخر تقدم فيها الطلوع، فكيف يكون إفطاره؟


      الجواب:
      من سافر من بلد إلى آخر وهو صائم، وبين البلدين تفاوت في الطلوع والغروب، فليس له أن يفطر إلا عندما تغرب الشمس في البلد الذي انتقل إليه، سواء تقدم الطلوع والغروب فيها أو تأخر، والله أعلم.


      السؤال:
      رجل صام في غير بلده ثلاثين يوماً فلما عاد بعد الثلاثين إلى وطنه ، وجد الناس يصومون آخر يوم من رمضان، فماذا يعمل؟


      الجواب:
      إن كان صيامه برؤية ثابتة فما عليه أن يزيد على ثلاثين يوماً ، والله أعلم.


      السؤال:
      رجل صام رمضان في دولة الإمارات، ثم أفطر ثلاثة أيام منه لمرض ألمَّ به، وعاد إلى عمان قبل نهاية الشهر، ووجد أن الصوم في عمان متأخر بيوم واحد عنه في الإمارات، فصام ذلك اليوم، فهل له أن يعتبر ذلك اليوم الأخير ، أحد الأيام الثلاثة التي أفطرها بسبب المرض؟


      الجواب:
      يجب عليه صيام ثلاثة أيام من غير اليوم الذي صامه بعمان على أنه آخر يوم من رمضان، والله أعلم.


      السؤال:
      ما قولكم فيمن غاب سمعه وبصره، كيف يكون صيامه؟


      الجواب:
      من غاب سمعه وبصره ينبه بحضور شهر الصوم بما يمكن، فإن تعذَّر انتباهه فالتكليف ساقط عنه، والله أعلم.


      السؤال:
      لقد كثر النقاش في ثبوت دخول الشهر بالحساب الفلكي ، فما الحق في ذلك؟ وهل لشخص في بلد ما أن يخالف صوم جيرانه من البلدان المجاورة؟


      الجواب:
      نيط أمر الصيام والإفطار بالرؤية، فإن النبي ـ صلى الله عليه وسلم يقول: << صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته >> ويقول كذلك : << لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين يوماً >>.
      وهناك روايات متعددة تصب في هذا المصب نفسه وهي بأسرها دالة على أن الصيام والإفطار إنما هما منوطان بثبوت رؤية الهلال، هذا والرؤية أمرها ميسر فإن كل أحد يمكنه أن يرى الهلال بنفسه إن كان بصيراً ، وأن يقبل شهادة من قال برؤيته إن لم ير ذلك بنفسه، فأمرها معروف لدى الخاص والعام من الناس، يشترك فيه الرجل والمرأة والصغير والكبير والذكي والغبي والجاهل والعالم لا فرق بين أحد وآخر فيه، ولذلك يسر الله سبحانه وتعالى الأسباب التي يناط بها الصيام والإفطار، فكان التعويل على الحساب الفلكي فيه ما فيه من المجازفة، ويتبين ذلك من حديث رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ <<نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب >> وهذا يصدق على أكثر الناس وإن وجد فيهم من يحسب ويكتب، ولكن تراعى حالة عوام الناس الذين لا يستطيعون الكتابة، أما الحساب فأمره أصعب فلابد له من المتخصصين في هذا المجال، وعامة الناس لا يمكن أن يكونوا في مستوى أولئك المتخصصين في علم الفلك فلذلك نرى الإعتماد على ما دال عليه الشرع من رؤية الهلال أو الشهادة العادلة أو الشهرة التي لا يشك معها في رؤيته، ولكن عندما تفشى في الناس الكذب وقول الزور وكثرة الإدعاءات في أمر الأهلة : نرى أنه لا مانع من أن يكون الحساب الفلكي وسيلة لمعرفة صحة الشهادة من خطئها حتى ترد الشهادة عندما يكون هنالك يقين باستحالة رؤية الهلال، كما لو إذا شهد الشهود بأنهم رأوا الهلال في يوم غيم بحيث يدرك الكل بأن رؤيته متعذرة فهذه الشهادة ولو صدرت من عدول هي مردودة، وإذا ما شهد الشهود بانهم رأوا الهلال في غير مطلعه (في غير الأفق الذي يرى منه) فلا ريب أنها شهادة باطلة ولو كان الشهود عدولاً، وعندما يثبت ثبوتاً جازماً بأنه تتعذر رؤية الهلال في ذلك اليوم بحسب ما يقتضيه علم الفلك فالتعويل على ذلك في رد هذه الشهادة أمر ليس فيه أي حرج هكذا نرى ونعتمد، هذا وإذا ثبتت الرؤية في بلد لزمت أهل البلدان المجاورة التي لا تفصل بينهما وبين البلد الذي رؤي فيه الهلال مسافة تختلف معها المطالع وهو معنى ما جاء في النيل : ( والبلاد إذا لم تختلف مطالعها كل الاختلاف وجب حمل بعضها على بعض) ، والله أعلم .


      السؤال:
      في كثير من الولايات الأمريكية، وكذلك الأقطار الأروبية تصعب أو تعذر رؤية هلال رمضان أو شوال، والتقدم العلمي الموجود في كثير من هذه البلدان يُمكِّن معرفة ولادة الهلال بشكل دقيق بطريق الحساب، فهل يجوز اعتماد الحساب في هذه البلدان؟، وهل تجوز الإستعانة بالمراصد، وقبول قول الكفار المشرفين عليها؟ علماً أن الغالب على الظن صدق قولهم في هذه الأمور؟


      الجواب:
      الأصل في الصوم والإفطار رؤية الهلال أو إتمام العدة ثلاثين يوماً وقد استفاضت في ذلك الروايات واعتمده السلف والخلف، وعندما تكون الرؤية بالعين المجردة متعسرة حيث يندر الصحو لكثرة الضباب والغيوم لا تمنع الاستعانة بالآلات والمراصد الموثوق بها، شريطة أن تكون بأيدي مسلمين تقوم بهم الحجة في الصوم والفطر، والله أعلم.


      السؤال:
      سماحة شيخنا العلامة: تتوجه إلينا معارضات كثيرة إذا ما قلنا بلزوم اعتماد كل بلد برؤيته للهلال وعدم المتابعة لغيره من البلدان، وربما احتج علينا البعض بأن بلداً ما أحرى بتمثيل الإسلام؛ لمكانها بين سائر الأقطار، فهلا فندت لنا هذا الإشكال؟


      الجواب:
      الصيام والإفطار منوطان برؤية الهلال بالنص الشرعي، فالنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: <<صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غُمَّ عليكم فأكملوا العدة ثلاثين>>، والحديث مروي من طرق متعددة، وبألفاظ متنوعة مؤداها واحد، ورؤية الهلال تختلف حسب اختلاف البلاد في طلوع الشمس وغروبها، فلذلك لا يمكن التعويل على ثبوتها في بلد ناءٍ يمكن أن يؤثر نأيه في اختلاف الليل والنهار إما تقدماً وتأخراً أو طولاً وقصراً، ذلك لأن المناط في هذا الحكم ثبوت الرؤية في غير وجود ما يمنع من سريان حكمها، والاختلاف مانع عند التحقيق، إذ الصيام لا يختلف عن الصلاة، وحيث إن كل واحد منهما نيط بأمر طبيعي من حيث التوقيت، فالصلاة نيطت بالزوال ظهراً، وبكون ظل كل شيء قدره بعد القدر الذي زالت عليه الشمس عصراً، وبالغروب مغرباً، وبغيبوبة الشفق عشاءً، ويبدوا الفجر الصادق فجراً، وذلك معتبر في كل مكان بحسبه، فلا يجوز لأهل بلد مثلاً أن يصلوا الظهر عندما تزول الشمس في غير ذلك البلد، أو المغرب عندما تغرب في بلد آخر وهكذا، ولو كانت البلد التي زالت فيها الشمس أو غربت هي التي تمثل الإسلام في نظر المصلي وكذلك الصيام، على أن ادِّعاء كون بعض البلاد أولى بتمثيل الإسلام غير صحيح، فإن الإسلام يمثل حيثما حل، وما ذكرته من أمر الصيام هو الذي ورد به الشرع ومضى عليه العمل عند السلف، ودليل ذلك ما أخرجه مسلم وأصحاب السنن عن كريب قال: "أرسلتني أم الفضل بنت الحارث والدة عبد الله بن عباس إلى معاوية بالشام، فاستهل علي هلال رمضان وأنا بالشام، فلما قضيت حاجتها ورجعت إلى المدينة سألني عبد الله بن عباس فقال: (متى رأيتم الهلال؟)، فقلت: رأيناه ليلة الجمعة، فقال: (أنت رأيته؟)، فقلت: نعم، ورآه الناس وصاموا وصام معاوية، فقال: (ولكن رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نرى الهلال أو نكمل ثلاثين)، فقلت: أو ما تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟، قال: (لا، هكذا أمرنا رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ)"، وهو صريح في الحكم، وقول الصحابي أمرنا رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ له حكم الرفع بإجماع، ولئن كان ذلك فيما بين المدينة والشام مع تقاربهما، فما بالكم بالأقطار المتنائية؟ فالأخذ بما جرى عليه عملكم من قبل هو الرأي السديد، ولا تلتفتوا إلى ما يثير الجهلة من الشبه والشغب، والله المستعان، وهو ولي التوفيق .


      السؤال:
      ما قولكم ـ سماحة الشيخ ـ فيمن يقول: "اختلاف الأهلة باختلاف المطالع"؟


      الجواب:
      اختلاف الأهلة باختلاف المطالع أمر يثبته النظر والأثر، أما النظر: فهو أن الأحكام الشرعية المعلقة على الأحكام الحسية الطبيعية كالطلوع والغروب وظهور الأهلة والزوال ونحوها إنما تقترن بما علقت عليه، ولا يصح أن يفرق بين شيء وآخر من هذه الأمور، فزوال الشمس في بلد ما لا يقتضي حضور وقت الظهر في كل بلد، وإنما يقتضي حضوره في ذلك البلد بعينه أو ما كان متفقاً معه في الوقت، وكذلك طلوع الفجر في بلد ما لا يعني وجوب الإمساك على جميع أهل الأرض، ومثل ذلك غروب الشمس في بقعة من الدنيا لا يقتضي جواز الأكل للصائم في كل مكان، ولا وجوب صلاة المغرب على جميع أهل الأرض، وذلك أن كل عبادة من هذه العبادات إنما ترتبط بحالة من هذه الحالات الطبيعية، ولا تجزي تلك الحالة في أي بقعة، وإنما تختلف العبادات وجوباً وارتفاعاً باختلاف هذه الحالات، ورؤية الهلال من ضمن هذه الحالات الطبيعية.
      وأما الأثر : فالحديث الذي رواه مسلم وجماعة عن كريب مولى ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ قال: (أرسلتني أم الفضل بنت الحارث والدة عبد الله بن عباس إلى معاوية بالشام، فاستهل عليّ هلال رمضان وأنا بالشام، فلما قضيت حاجتها ورجعت سألني ابن عباس فقال: (متى رأيتم الهلال؟)، فقلت: رأيناه ليلة الجمعة، فقال: (أنت رأيته؟)، فقلت: نعم، ورآه الناس وصاموا وصام معاوية، فقال: (ولكننا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل الثلاثين يوماً أو نرى الهلال)، فقلت: أو ما تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: (لا، هكذا أمرنا رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ) ، لا يقال بأن هذا مجرد اجتهاد من ابن عباس، لأن قوله: (هكذا أمرنا رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ)، صريح في رفع الحديث، كيف وقول الصحابي: (أمرنا بكذا، ونهينا عن كذا،) أو (كنا نعمل كذا)، يضفي على روايته حكم الرفع عند علماء مصطلح الحديث، والله أعلم.


      السؤال:
      نحن طلبة ندرس في الخارج (الهند)، ولا ندري متى نصوم؛ لأن المسلمين هنا يصومون إما اتباعاً للسعودية، وإما للتقويم السنوي بدون النظر إلى الهلال، فماذا نفعل؟


      الجواب:
      عليكم أن تصوموا حسب رؤية الهلال في البلد الذي أنتم فيه، كما تصلون حسب توقيته، والله أعلم.


      السؤال:
      رجل أصبح مفطراً في أول يوم من رمضان، ثم عَلِم أن الهلال رُؤيَ البارحة، فهل يجزئه صوم ذلك اليوم؟


      الجواب:
      بما أنه أصبح مفطراً فإن عليه أن يعيد صيام ذلك اليوم، وهذا بلا خلاف، والخلاف فيما إذا صام ذلك اليوم، على أنه إن كان من رمضان فهم صائم لرمضان، وإن كان من غير رمضان فهو صائم احتياطاً، فبعض أهل العلم اكتفى بصيامه هذا، ومنهم من لم يكتف به، والراجح عدم الاكتفاء به، لثبوت النهي عن صيام اليوم الذي يشك فيه عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ، والأحاديث التي وردت بذلك كثيرة، فمنها قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: <<لا تصوموا حتى ترو الهلال، ولا تفطروا حتى تروه>>، فقد جعل الصيام منوطاً برؤية الهلال مع نهيه عن الصيام حتى يرى، ونهيه عن الإفطار حتى يرى، وفي هذا ما يؤكد على أن صيام ذلك اليوم حرام، وكذلك ما ثبت من نهيه ـ صلى الله عليه وسلم ـ، عن تقدم صيام رمضان بيوم أو بيومين، وإنما استحب الناس الإمساك عندما يكون غيم، حتى يأتي الخبر من الأطراف البعيدة، وذلك حتى يأتي الرعاة من أماكن رعيهم؛ لاحتمال أن يجدوا هنالك من تطمئن له النفس ويصدقه العقل والقلب بأنه رأى الهلال إن شهد برؤيته، ولئن كان صيام ذلك اليوم ممنوعاً على القول الراجح، فأحرى أن لا يعتد به إن صامه الإنسان مجازفة، على أن الصيام عبادة تتوقف على النية الجازمة، لا على النية التي يتردد فيها، فلا يكتفي بصيامه لو أصبح على نية الصيام إن كان من رمضان فهو من رمضان، وإن كان من غيره فهو احتياط، والله أعلم
    • الصوم في السفر

      الصوم في السفر :


      السؤال:
      أيهما أفضل: الفطر، أم الصوم في السفر؟


      الجواب:
      جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام الربيع ـ رحمه الله ـ من طريق أنس ـ رضي الله عنه ـ أنه قال: "سافرنا مع رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فمنا الصائم ومنا المفطر، فلم يعب الصائم من المفطر، ولا المفطر من الصائم"، وروى الحديث الشيخان وغيرهما بلفظ: "فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم"، وعلى كلتا الروايتين للحديث حكم الرفع، فأما على رواية الربيع، فإنه نفي أن يكون رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ عاب صائماً من مفطر، ولا مفطراً من صائم، أي لم يقرهم على الصوم وحده دون الإفطار، ولم يقرهم على الإفطار وحده دون الصوم، بل كانوا جميعاً سواءً في الحكم، وبذلك أقرهم ـ صلى الله عليه وسلم ـ على ما هم عليه.
      أما على الرواية الأخرى فإن الحديث يدل على أنهم كانوا متقارين على الصيام والإفطار معاً، وكان ذلك باطلاع النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ إذ السفر كان بصحبته، وفي هذا ما يدل على أن هذا الحكم أقره ـ صلى الله عليه وسلم ـ وتقريره ـ صلى الله عليه وسلم ـ كفعله وكقوله، فيعطى الحديث حكم الرفع.
      أما من حيث الأفضلية فالناس مختلفون في ذلك، فمنهم من فضل الصيام لقوله تعالى: { وَأَن تَصُومُوا خَيرٌ لَّكُم} (البقرة : 184)، ولكن الآية ليست نصاً في الموضوع، فهي جاءت بعد ذكر الفدية لمن كان مطيقاً للصيام، وفي ذلك أخذ ورد بين العلماء، حتى أنهم اختلفوا في هذه الفدية: هل حكمها باق أو هو منسوخ، كما هو مبسوط في كتب التفسير والفقه.
      أما الذين قالوا بتفضيل الإفطار على الصيام فقد استدلوا ببعض الروايات منها:
      حديث: <<ليس من البر الصيام في السفر>>، وهو حديث صحيح أخرجه الإمام البخاري من طريق جابر بن عبد الله، ولكن في رواية الحديث ما يدل على السبب، وذلك أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ رأى رجلاً قد ظلل عليه من شدة ما كان يلقى في صيامه، فقال ـ صلى الله عليه وسلم ـ: <<ليس من البر الصيام في السفر>>، أي إذا بلغ الإنسان إلى مثل هذه الحالة.
      والحديث وإن استدل به الذين لم يجيزوا الصيام في السفر حتى قالوا: "من صام في سفره كمن أفطر في حضره" أخذاً بهذا الحديث، وأمر النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أصحابه أن يفطروا في عام الفتح، إلا أنه لا حجة في الروايتين على ذلك.
      أما حديث: <<ليس من البر الصيام في السفر>>، فهو وإن ورد بسبب خاص وكان بصيغة عامة، وقد قال العلماء: "لا عبرة بخصوص السبب مع عموم اللفظ"، إلا أن هنالك قرائن تدل على مراعاة هذا السبب في مثل هذا الحكم مع الجمع بينه وبين الروايات الأخرى، هذه القرائن هي: أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ صام في السفر وأفطر، والصحابة كانوا يصومون ويفطرون، فمع وجود مثل هذه القرائن يتبين أنه ـ عليه أفضل الصلاة والسلام ـ أراد تطبيق هذا الحكم على من وصل إلى هذه الدرجة من الضعف بسبب صيامه في سفره، فليس من البر أن يصوم، ومن العلماء من قال بأن ذلك ليس من البر الذي بلغ حد الكمال، ولا يعني أن ضده فجور، ومثله مثل قوله تعالى: { لَن تَنَالُوا البِرَّ حَتَّى تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} (آل عمران : 92)، مع أن الإنسان إذا أنفق في نفقات التبرع من رديء ماله لا يقال بأنه ليس من الأبرار، وأن عمله هذا من الفجور، ولكن ليس ذلك من البر البالغ حد الكمال، وفعله ـ صلى الله عليه وسلم ـ في عام الفتح وأمره لأصحابه بأن يفطروا، إنما كان لأجل مواجهة العدو، وقد كان ـ صلى الله عليه وسلم ـ في بداية الأمر أقر أصحابه من أراد منهم الصيام، فقد صام هو وأصحابه حتى بلغوا الكديد فأفطر، وأمر أصحابه بادئ الأمر بالإفطار، فكانت رخصة ـ كما يقول أبو سعيد الخدري ـ ثم قال بعد ذلك: <<إنكم مصبحوا عدوكم، فأفطروا، فالفطر أقوى لكم>>، فكانت عزيمة، أي تحولت الرخصة إلى عزيمة من أجل مواجهة العدو، ولا يعني ذلك أن الفطر في السفر واجب على من كان قادراً على الصوم، بل هو مخيَّر بين الإفطار والصيام، وإنما يترجح الإفطار عندما يواجه الإنسان مشقة ويترجح الصيام عندما يكون في راحة من غير مشقة؛ لأن مشروعية الفطر في السفر من أجل دفع الضرر ونفي الحرج، ومع انتفاء الضرر ورفع الحرج يترجح الصيام في ذلك الشهر الكريم، حرصاً على أن يكسب الصائم في ذلك فضل الشهر بجانب كسبه فضل الصيام، والله أعلم.


      وقال سماحته في جواب آخر:
      المسافر له أن يفطر في رمضان ما دام مطالباً بقصر الصلاة، واختلف في الأفضل من الصوم والفطر، وإنما الأولى أن تراعى الظروف والأحوال؛ لأن إباحة الفطر للتيسير بدليل قوله تعالى: {يُرِيدُ اللهُ بِكُم اليُسرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُم العُسرَ} (البقرة : 185)، والله أعلم.

      السؤال:
      ما قولكم في رجل من المنطقة الداخلية بعمان، وهو مقيم بالعاصمة مسقط، وعندما يدخل شهر رمضان لا يصوم بحجة أنه مسافر، ويصعب عليه الصوم في الحر، ثم يقضي رمضان في أشهر الشتاء البارد؟


      الجواب:
      إن كان مقيماً بالعاصمة إقامة استيطان فلا يصح له ذلك، وعليه الكفارة عن كل شهر يفطر فيه، اللهم إلا أن يكون مريضاً مرضاً يباح له معه الفطر، وذلك بأن يتعذر عليه الصوم أو يشق عليه مشقة ظاهرة أو يخشى منه زيادة مرض، ففي هذه الحالات كلها يباح له الإفطار شريطة القضاء، بقوله تعالى: { فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَو عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّن أَيَّامٍ أُخَرَ}(البقرة : 184) ، أما تأخير الصيام من الصيف إلى الشتاء لسبب الحر نفسه مع قدرته على التحمل فلا يصح بحال، والله أعلم.


      السؤال:
      بعض الأقطار في شمال أوروبا يقصر فيها الليل كثيراً ويطول فيها النهار كثيراً، حيث تصل ساعات الصيام في بعض هذه البلدان إلى عشرين ساعة أو تزيد، وكثير من المسلمين يجدون مشقة زائدة في الصيام، فهل يجوز اللجوء في هذه البلدان إلى التقدير؟ وما نوع التقدير الذي يمكن اعتماده إذا كان جائزاً؟ وهل يكون التقدير بساعات الصيام في مكة أو بساعات النهار في أقرب البلدان إعتدالاً؟ أو بماذا؟


      الجواب:
      الأصل في الصيام أن يكون جميع نهار رمضان؛ لقوله تعالى: { ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيلِ} (البقرة : 187)، وإنما يستثنى ذلك ما إذا بلغ قصر الليل وطول النهار إلى قدر ما لا يحتمل معه صوم جميع النهار عادة، فيرجع في هذه الحالة إلى تقدير وقت الصوم بالساعات، والأولى اتباع أقرب بلد يتيسر فيه صوم النهار كلِّه، والله أعلم.


      السؤال:
      هل يلزم المسافر إذا رجع إلى بلده أثناء النهار الإمساك إذا كان مفطرا؟


      الجواب:
      استحب له بعض الناس الإمساك، ولكن لا دليل على هذا، والقول الراجح بأنه لا مانع من أن يفطر، إذ الإمساك لا يجديه شيئاً وقد أصبح مفطراً، وفطره كان بوجه شرعي سائغ له، وقد ذكر في بعض الكتب أن الإمام جابر بن زيد ـ رضي الله عنه ـ رجع من سفره وكان مفطراً ووجد امرأته طهرت من حيضها فواقعها في نهار رمضان، وهذا يدل على أنه ترجح عنده القول بعدم الإمساك، والله أعلم.


      وقال سماحته في جواب آخر:
      من أفطر في حالة السفر في شهر رمضان ثم رجع إلى بلده نهاراً وهو مفطر فلا عليه حرج إن واصل الإفطار، والله أعلم.

      السؤال:
      من نوى الإفطار من الليل لأنه يقصد السفر ولكن طلع عليه الفجر قبل لأن يغادر وطنه، فهل يمسك أم يفطر؟


      الجواب :
      يلزمه قضاء يومه على كل حال لأنه لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل، وهذا قد بيت الإفطار، وأما الأكل بعد مغادرته ففيه خلاف والأرجح جوازه ، والأحوط تركه، والله أعلم.


      السؤال:
      رجل غادر من بلده سنوات عديدة ولم يصم في سفره، ثم رجع إلى بلده وصام ما فاته من السنوات تقريباً ، فهل عليه كفارات؟


      الجواب :
      لا يلزم المسافر إن عاد إلى بلده وقد أفطر في سفره غير قضاء ما أفطر ، والله أعلم.
    • الإجارة والوصية بالصوم

      الإجارة والوصية بالصوم:


      السؤال:
      هل يجوز للمرأة أن تستأجر صياماً عن رجل أجنبي هالك؟


      الجواب:
      يجوز ذلك عند من أباح للأجنبي أن يصوم عن الميت بأجرة، والله أعلم.


      السؤال:
      إذا لم يستطع الرجل أن يصوم عن نفسه في حياته، فهل له أن يستأجر من يصوم عنه؟


      الجواب:
      إن لم يستطع الصوم، فليطعم عن كل يوم نوى صومه مسكيناً واحداً، ولا يستأجر غيره للصيام عنه لعدم مشروعيته، والله أعلم.


      السؤال:
      هل لي أن أدفع لمن يصوم عن والدي، علماً أنه ليس عليه قضاء أو كفارة، وإنما وددت ذلك من قبيل التطوع والثواب؟


      الجواب:
      ليس ذلك واجباً عليك، والصدقة عنه أولى، والله أعلم.


      السؤال:
      امرأة عليها قضاء شهرين متتابعين، صامت الأول فهل لها أن تؤجر من يصوم عنها الشهر الثاني؛ لأنها متعبة ولا تتحمل الصوم؟


      الجواب :
      لا يجوز لها ذلك، فإن عجزت عن الصيام عدلت إلى إطعام المساكين، وهم ستون مسكيناً، والله أعلم.


      السؤال:
      ما قولكم في استئجار الصيام عن الميت للمرأة والرجل؟


      الجواب:
      لم أجد دليلاً في السنة على جواز أخذ الأجرة على النيابة في الصيام عن الميت، وإنما ترخص في ذلك أصحابنا من أهل المشرق، ولا أقوى على الأخذ بهذه الرخصة؛ لعدم الدليل عليها، فلذلك لا أرى إباحة ذلك لرجل ولا لامرأة، والله أعلم.


      السؤال:
      امرأة عجوز لا تستطيع الصوم، فأرادت أن تؤجر صوم شهرين متتابعين تطوع عنها، فما قولكم؟


      الجواب:
      لا تؤجر، ولكن تتصدق بما أرادت التأجير عنه، فذلك خير لها، والله أعلم.


      السؤال:
      استأجر رجل من آخر صيام شهر واحد بمبلغ معين، ثم اتفق المستأجر أن تصوم زوجته عنه نصف الشهر، ويصوم هو (المستأجر) الباقي؟


      الجواب:
      عليه أن يتم هو الشهر كله بنفسه حسب الاتفاق، والله أعلم.


      السؤال :
      هل يجوز أن يقتسم الورثة الصيام بينهم؟ (أي الصيام عن وليهم)؟


      الجواب:
      نعم يجوز ذلك بل هو الأصل، ولكن الذين يصومون الشهر ينسقون بينهم بحيث يفطر السابق عند صيام اللاحق، والله أعلم.


      السؤال:
      امرأة كبيرة في السن ومريضة، فهل يجوز لولِيِّها أن يصوم عنها؟


      الجواب:
      إن عجزت عن الصيام فلتطعم عن كل يوم مسكيناً، وإن عجزت عنهما سقطا عنها؛ لقوله تعالى: { لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفسًا إِلاَّ وُسعَهَا} (البقرة : 286)، ولا ينتقل الفرض إلى غيرها، إلا أن شاء أن يطعم عنها، والله أعلم.


      السؤال:
      امرأة طاعنة في السن، أراد أولادها أن يصوموا عنها أو يؤجروا من يصوم عنها، فأيهما الأفضل؟


      الجواب:
      إما أن يصوموا عنها بأنفسهم، وإما أن يطعموا عن كل يوم مسكيناً، والله أعلم.


      السؤال :
      ما قولك في فطرة شهر رمضان إذا لم يوجد لها من يفطر بها في المسجد؟، فهل يعمر بها المسجد، أم تفرق على فقراء المسلمين؟


      الجواب:
      يجب تفطير الصائمين من وقف فطرة رمضان حسبما يقتضيه الوقف، ما دام يوجد من يطعمها من الصائمين، أما إذا تعذر وجود من يحضر في المسجد للإفطار منهم فالأولى توزيعها على فقراء الصائمين ولو في بيوتهم، والله أعلم.


      وفي جواب آخر لسماحته:
      إن لم يوجد من يفطر من الفطرة الموقوفة، واتفق جماعة المسجد الموقوف له على عمارته بغِلَّتِها فلا مانع من ذلك، والله أعلم.

      السؤال:
      هل من مانع من إبدال الصيام بالإطعام في الوصية لتنفيذها؟


      الجواب:
      لا مانع من الإطعام بدلا من الصيام، وهو إطعام ستين مسكين عن كل يوم أوصى بصيامه، والله أعلم.


      السؤال:
      ألا يمكن أن نقوم بإطعام المساكين دفعة واحدة، بدلاً عن إطعام مسكين في كل يوم؟


      الجواب:
      لا مانع من ذلك، والله أعلم.
    • صيام النذر

      صيام النذر:


      السؤال:
      ما قولكم في رجل نذر أن يصوم شهراً كاملاً، فهل له أن يفطر خلاله ثم يتابع؟


      الجواب:
      عليه أن يتابع صيام نذره إلا لضرورة، فإن لم يكن مضطراً للإفطار فلا يفطر، والله أعلم.


      السؤال:
      رجل نذر أن يصوم شهراً واحداً، ولكنه بسبب الظروف (كالمرض) لم يستطع صوم ذلك الشهر، فماذا عليه؟


      الجواب:
      عليه أن يصومه متى أمكنه ولو بعد حين، إن لم يُؤقَّت زمنا معيناً لصيامه، والله أعلم.


      وقال الشيخ ـ حفظه الله ـ في جواب لسؤال مماثل:
      عليه أن ينتظر إلى أن يقدر على الصيام، فإن عجز وآيس من القدرة فليطعم عن كل يوم مسكيناً، والله أعلم.

      السؤال:
      نذر رجل أن يصوم شهرين متتابعين وهما رجب وشعبان، ولكنه علم أنه لا يجوز أن يواصل بين شعبان ورمضان، فهل له تأخير صيام شهر واحد إلى ما بعد رمضان؟


      الجواب:
      من نذر أن يصوم شهرين متتابعين لم يصح له أن يصومهما متفرقين، وإن فصل فاصل لزمته الإعادة، والله أعلم.


      السؤال:
      ما قولكم فيمن نذر صوم يومين عن كل شهر، وصوم يومين في كل شهر؟، فما الفرق بين النذرين، وهل يجوز له أن يجمع صيام تلك الأيام في شهر واحد مثلاً؟


      الجواب:
      أما من نذر أن يصوم يومين في كل شهر، فعليه أن يصوم يومين في كل شهر لذلك، ومن نذر أن يصوم يومين عن كل شهر فله أن يجمع الصيام ولو في شهر واحد، بحيث يصوم عن العام أربعة وعشرين يوماً؛ لأنه يخص لكل شهر يومين، ولا مانع من جمعهما، والله أعلم.


      السؤال:
      من نذر صيام يوم بعينه ثم لم يصمه، ما يلزمه؟


      الجواب:
      قيل: "يصوم يوماً مكانه"، وقيل: "بل فات صيامه بفوات اليوم"، بناءً على أن الأمر بالقضاء غير الأمر بالأداء، وعليه فإنه يجب عليه التوبة في عدم وفائه بالنذر لا غير، والرأي الأول أحوط، والله أعلم.


      السؤال:
      من نذر صيام أيام متوالية، كأن قال: (نذرت لله أن أصوم يوم السبت والأحد والاثنين)، ثم أنه أفطر في اليوم الثاني، ماذا يلزمه؟


      الجواب:
      إن أفطر لعذر لزمه قضاء يوم مكان يومه ذلك، وإن كان لغير عذر فليعد الأيام كلها بحسب تحديده، والله أعلم.

      السؤال:
      هل لمن صام النذر الإفطار إن أراد السفر ثم يقضي بعد عودته؟


      الجواب:
      اختلف في صوم النذر، هل يجوز الفطر فيه في السفر؟ والذين لا يبيحونه إنما يرون أن النذر إلزام من العبد لنفسه؛ ومن ألزم نفسه شيئاً ألزم إياه، وأما المبيحون فإنهم يرون أن صيام النذر ليس بأشد من صيام شهر رمضان الذي فرضه الله، والله أعلم


      السؤال:
      ما قولكم فيمن عجز بسبب أو بدون سبب عن صيام النذر؟


      الجواب:
      إن كان عجزاً موقوتاً فإلى أن ينتفي ثم عليه الصيام، وإن كان عجزاً مستمراً فليطعم مسكيناً مكان كل يوم، والله أعلم.


      السؤال:
      امرأة نذرت أن تصوم شهراً، فهل لها أن تصومه متقطعاً؟


      الجواب:
      عليها صومه متتابعاً، إلا إن نذرته متقطعاً، والله أعلم.


      السؤال:
      امرأة نوت بأن تصوم شهراً إذا حصلت على جواز سفر، وقد تحقق لها ما كانت تطلبه، فهل يجب عليها صيام هذا الشهر؟


      الجواب:
      مجرد النية وحدها لا يكفي لإيجاب ذلك، حتى تنذر به لله تعالى، والله أعلم.


      السؤال:
      نوى رجل صوم شهر قضاءً من باب الاحتياط، فصام سبعة أيام فاعترضه مرض ثم أفطر، ولم يواصل مباشرة مخافة رجوع المرض، فهل يلزمه استئناف الصيام من جديد، أم يبني على الأيام التي صامها؟


      الجواب:
      بما أن هذا الصيام من أجل الاحتياط فلا يلزمه استئنافه من جديد، وإنما يبني فيه على ما تقدم، والله أعلم.
    • المريض والعاجز عن الصوم

      المريض و العاجز عن الصوم:


      السؤال:
      ما قولكم في العاجز عن صيام رمضان بسبب الأمراض وكبر السن، هل له تأجير من يصوم عنه؟


      الجواب:
      لا يؤجر العاجز عن صوم شهر رمضان غيره، وإنما يطعم عن كل يوم مسكيناً إن كان لا يقوى على الصوم ولا على القضاء بعد مضي وقته، ولا يرجو حالة يقدر فيها عليه، والأصل في ذلك قوله تعالى: { وَعَلَى الذِّينَ يُطِيقُونَهُ فِديَةٌ طَعَامُ مِسكِينٍ} (البقرة : 184) ، والله أعلم.


      السؤال:
      امرأة كبيرة السن عقدت النية على صيام شهر رجب كاملاً، وصامت الأيام العشرة الأولى فلم تستطع أن تكمل، فهل يجوز لها أن تفطر؟ وهل عليها كفارة إذا لم تكمل الشهر الذي نوت أن تصومه كله؟


      الجواب:
      إن كان هذا الصيام الذي نوته نفلا فلا يلزمها إتمام غير اليوم الذي أصبحت فيه صائمة، وفيما عدا ذلك هي أميرة نفسها، إن شاءت صامت وإن شاءت أفطرت، والله أعلم.


      السؤال:
      رجل عليه قضاء أيام من رمضان، ولا يقدر أن يصومها متتابعة فماذا عليه؟


      الجواب:
      عليه أن يقضي ذلك متفرقاً، إن لم يستطع قضاءه متتابعاً، والله أعلم.


      السؤال:
      ما قولكم في رجل يعاني من فشل كلوي، ويعمل له غسيل كل أسبوع مرتين وكل غسلة تستغرق أربع ساعات، فماذا يجب عليه في حالة الصيام إذا لم يطق ذلك؟


      الجواب:
      إن اقتضى الأمر الإفطار فليفطر، ثم ليقض بعد ذلك ما أفطره، والله أعلم.


      السؤال:
      رجل يعاني من مرض القلب، فصام من رمضان خمسة عشر يوماً ثم منعه الطبيب، ماذا يفعل؟


      الجواب:
      ليس عليه الصوم في هذه الحالة، فإن كان يرجو برءاً فليقض عندما يبرأ، وإلا فليطعم عن كل يوم مسكيناً، والله أعلم.


      السؤال:
      رجل مصاب بمرض السكري وغيره من الأمراض، ولم يستطع صيام شهر رمضان؛ لأن عليه أن يتناول أدوية في النهار، فماذا يلزمه؟


      الجواب:
      عليه ـ إن كان المرض لا يرجى برؤه ـ أن يطعم عن كل يوم مسكيناً، والله أعلم.


      السؤال:
      رجل مريض في شهر رمضان، وبعد مضي عشرة أيام من ذلك الشهر توفاه الله، فماذا يلزم ولده في هذه الحالة؟


      الجواب:
      إن كان أفطر الأيام العشرة من رمضان قبل وفاته ولم يطعم عنها، فليصمها عنه ولده أو ليطعم عن كل يوم مسكيناً، والله أعلم.


      السؤال:
      رجل كبير في السن وهو مريض بالمستشفى، لم يصم الشهرين الماضيين وهو فقير الحال لا يستطيع الإطعام، فماذا عليه؟


      الجواب:
      إن عجز عن الإطعام مع عجزه عن الصيام فالله أولى بأن يعفو، إذ لا يكلف الله نفساً إلا وسعها، والله أعلم.


      السؤال:
      ما قولكم فيمن كان مسافراً فمرض في سفره، فنصحه طبيب مسلم بعدم الصيام في رمضان وغيره؛ لأنه مضر بصحته، فبماذا تأمرونه؟


      الجواب:
      يفطر ثم يقضي بعدَما يمُنُّ الله عليه بالعافية، والله أعلم.


      السؤال:
      ماذا يجب عليَّ تجاه والدتي، حيث إنها لم تُصلِّ ولم تَصم في رمضان؛ لشدة المرض وتوفيت ولم توص، وقد فقدت الوعي في آخر حياتها؟


      الجواب:
      أما الوجوب: فلا يجب عليك تجاه ذلك شيء، وأما الاستحسان: فيستحسن أن تطعم عن كل يوم لم تصمه وهي عاقلة مسكيناً واحداً، وأما الأيام التي فقدت فيها العقل فالتكليف ارتفع عنها، وينبغي أيضاً أن تتصدق عنها، وتكفر عنها حسب إمكانك، والله أعلم.


      السؤال:
      مسافر خرج في شهر رمضان من بيته إلى مسقط، وعند العودة أفطر من شدة الحر، وعند وصوله إلى البيت أمسك عن الطعام حتى الإفطار، فماذا عليه؟


      الجواب:
      عليه قضاء يومه فقط، والله أعلم.


      السؤال:
      ذهبت امرأتان مشياً من قرية إلى أخرى، وكانت المسافة بين القريتين أربعة كيلو مترات تقريباً، وبعد أن رجعتا عطشت إحداهن فشربت من الماء؛ بحجة أنها عاجزة عن الصوم في ذلك اليوم؛ لما عانته من تعب ونصب، فما الحكم في ذلك؟


      الجواب:
      إن خافت الهلاك عن نفسها فعليها قضاء يوم، وإن كان عطشاً عادياً ولم تخش الهلاك فعليها مع القضاء التوبة والكفارة، وهي عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً [بناء على ما كان يفتي به سماحته سابقا أن الكفارة على التخيير ] ، والله أعلم.


      السؤال:
      رجل كان صائماً قضاءاً فأفطر لسبب ما، وآخر صام في رمضان ثم أفطر بسبب مرض ألمَّ به، ثم بعد شفائه اكتفى بالإطعام، فما قولكم في ذلك؟


      الجواب:
      أما الأول: فإن كان إفطاره لضرورة فما عليه إلا أن يقضي يومه، وأما الثاني: فلابد من القضاء إن كان قادراً؛ لقوله تعالى: { فَعِدَّةٌ مِّن أَيَّامٍ أُخَرَ} (البقرة : 185) ، والله أعلم.


      السؤال:
      امرأة أُخبِرَت بدخول شهر رمضان بعد طلوع الشمس وكانت ترضع أحد أبنائها، وكانت عطشى، فخافت من شدة العطش فشربت ثم أمسكت، ماذا عليها في هذه الحالة، علماً بأنه لم تكن هناك هذه الاتصالات الموجودة اليوم؟


      الجواب:
      بما أنها أفطرت من أجل العطش، ولعلها خافت على نفسها أو على ولدها وهي لم تصبح على نية صيام فعليها قضاء يومها، والله أعلم.


      السؤال:
      امرأة حدث لها نزيف دم في شهر رمضان وهي حامل، فهل يصح لها أن تصوم بتلك الحالة؟، وما القول في صلاتها؟


      الجواب:
      هذا النزيف ليس من الحيض في شيء، وإنما هو استحاضة، تصوم المرأة وتصلي إلا أن تكون عاجزة وتتضرر من الصوم، فلها أن تفطر على أن تقضي ما أفطرت من أيام أخر، والله أعلم.


      السؤال:
      رجل طلب من زوجته تهيئة وإحضار الطعام له في نهار رمضان وهي صائمة وقد أبت عن تلبية طلبه، غير أنه أصر عليها وهددها بالطلاق إذا لم تستجب لطلبه، ما قولكم في ذلك، هل تلزمها طاعته في هذا الأمر، علماً بأنه مسلم وغير عاجز لكن لا يصوم؟


      الجواب:
      لا طاعة لأحد في معصية الله،{وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثمِ وَالعُدوَانِ} (المائدة : 2) ، والله أعلم.
    • صيام النفل

      صيام النفل:


      السؤال:
      ما حكم صوم شهر رجب، وماذا على من نوى صومه فلم يصمه؟


      الجواب:
      هو كغيره من الأشهر، ومن نوى صومه ولم يصمه فلا عليه حرج إلا اليوم الذي أصبح فيه صائماً فعليه أن يتم صومه أو يقضيه إن أفطره، والله أعلم.


      وقال الشيخ ـ حفظه الله تعالى ـ في جواب لسؤال مماثل:
      صيام رجب لم تأت به سنة خاصة فهو كسائر الشهور في كونه جائز الصيام ، وليست له خصوصية ، والأحاديث التي وردت في صيام شهر رجب كلها أحاديث ضعيفة الإسناد ، وينبغي لمن أراد أن يصوم رجب أن يصومه لا على أساس أن صيامه سنة ولا على أساس خصوصية فيه بل هو كسائر الشهور، والله تعالى أعلم.

      السؤال:
      ما هي أفضل أيام الصوم في شعبان؟


      الجواب:
      ليس في السنة تحديد أيام معلومة يستحب فيها الصوم من شهر شعبان، وما ورد في صوم اليوم الخامس عشر غير صحيح، وإنما صح عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ، أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان أكثر ما يصوم بعد رمضان في شهر شعبان، والله أعلم.


      السؤال:
      هل يجوز صيام شهرين متتابعين بقصد التقرب إلى الله تعالى؟


      الجواب:
      لا يمنع من التقرب إلى الله تعالى بصيام ستين يوماً متتابعة، إذ ليس ذلك كصيام الدهر، وإنما ينهى عن صيام الدهر، والله أعلم.


      السؤال:
      ما قولكم في صوم الستة الأيام من شوال، هل يلزم أن تكون بعد يوم عيد الفطر مباشرة، أم لا بأس أن تؤخر مثلاً كأن يبدأ بعاشر أو قبله أو بعده؟ وهل يلزم تتابع الأيام أم يجوز الفصل؟ فإن قلتم يلزم صوم النفل في شوال بعد العيد مباشرة، فما معنى العطف بـ: <<ثم>> في الحديث: <<من صام رمضان ثم أتبعه بستة أيام من شوال فكأنما صام الدهر كله>>، والقاعدة أن العطف بـ "ثم" على التراخي؟


      الجواب:
      الحديث مطلق غير مقيد بالفورية ولا بالتتابع، لذا لا أرى حرجاً في تأخير صومها ولا في تفريقها، وليس ذلك استدلالاً بما تدل عليه "ثم" من المهلة؛ لأنها كما تأتي للمهلة الزمنية، تأتي للمهلة الرُّتبية، وهو الغالب عليها في عطف الجمل كما في قوله تعالى: { ثُمَّ لَنَحنُ أَعلَمُ بِالذِّينَ هُم أَولَى بِهَا صِلِيًّا} (سورة مريم : 70) ، مع أن علمه تعالى سابق غير مسبوق؛ لأنه علم أزلي، وقوله تعالى: { ثُمَّ نُنَجِّي الذِّينَ اتَّقَواْ} (سورة مريم : 72) ، مع أن نجاتهم كانت قبل أن يصلى غيرهم النار، وكذلك قوله تعالى: { وَلَقَد خَلَقنَاكُم ثُمَّ صَوَّرنَاكُم ثُمَّ قُلنَا لِلمَلاَئِكَةِ اسْجُدُوا لآدَمَ} (سورة الأعراف : 11) ، مع أن قوله للملائكة: { اسْجُدُوا لآدَمَ} (سورة الأعراف : 11)، سابق على خلقه فضلاً عن خلق ذريته، بدليل قوله تعالى: { فَإِذَا سَوَّيتُهُ وَنَفَختُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ} (سورة الحجر : 29) ، بل قال بعض النحويين: إن "ثم" إن عُطِفت الجمل لا تكون إلا للمهلة الرتبية، لذلك استدللت بمجرد الإطلاق لا بالمهلة المفهومة من: (ثم)، والله أعلم.


      السؤال:
      ما قولكم فيمن تنفل بصيام ستة أيام من شوال، وفي اليوم السادس سافر وطال سفره أكثر من شهر، فماذا عليه؟


      الجواب:
      إن كان شرع في صيام ذلك اليوم فأفطره فليبدله، وإلا فليس عليه بدل، والله أعلم.


      السؤال:
      رجل لم يكمل صوم الستة من شوال بسبب السفر، فماذا عليه؟


      الجواب:
      صائم النفل أمير نفسه، فإن شاء استمر على صيامه وإن شاء قطعه، ويجوز في الستة من شوال صومها غير متتابعات، والله أعلم.


      السؤال:
      لو أراد الإنسان أن يصوم الستة الأيام من شوال، فهل يصوم من أوله أو وسطه أو آخره، وهل يصومها متتابعة أم متفرقة؟


      الجواب:
      يجوز صومها في أول الشهر وفي وسطه وفي آخره، ويجوز صومها متتابعة ومتفرقة، والله أعلم.


      السؤال:
      ما قولكم في صيام أيام التشريق لغير الحاج؟


      الجواب:
      أيام التشريق هي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، وهي مكروه صيامها للحاج وغيره، والله أعلم.


      السؤال:
      ما حكم من صام تطوعاً وعليه قضاء؟


      الجواب:
      العلماء مختلفون في ذلك، منهم من قال: "لا يصوم تطوعاً من كان عليه قضاء؛ لأن القضاء ألزم"، ومنهم من قال: "لا مانع من التطوع ممن عليه قضاء"، وهذا هو الراجح، ويدل على ذلك أن أم المؤمنين عائشة ـ رضي الله عنها ـ كانت تؤخر قضاءها إلى شهر شعبان مراعاة لكونه ـ صلى الله عليه وسلم ـ، يصوم غالب شهر شعبان حتى يكون صيامها موافقاً لصيامه ـ صلى الله عليه وسلم ـ ولا يعقل أن تبقى عائشة ـ رضي الله عنها ـ طوال أيام العام لا تصوم تطوعاً، مع حرصها على الفضل، ومع كونها في بيت النبوة، والنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان كثير الصيام، وفي هذا ما يدل على جواز التطوع لمن عليه قضاء، والله أعلم.


      السؤال:
      ماذا تقولون في صوم يوم عرفة للحاج وغيره؟ وما الدليل؟


      الجواب:
      يسن صيام يوم عرفة لما فيه من الفضل، وقد دلت السنة ورغبت فيه، إلا لمن كان واقفاً بعرفات، فالأفضل له الفطر من أجل التقوِّي على الوقوف، والدليل أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ لم يصُمه في حجه، مع حرصه ـ صلى الله عليه وسلم ـ على أعمال الخير، والله أعلم.


      السؤال:
      ماذا يجب على من أفطر في صوم النفل بدون سبب؟


      الجواب:
      قيل: "عليه قضاؤه"، وهو قول جمهور أصحابنا، عملاً بعموم قوله تعالى: { يَأَيُّهَا الذِّينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ } (سورة محمد : 33) ، وقيل: "لا قضاء عليه"، عملاً بحديث: <<صائم النفل أمير نفسه>>، والله أعلم.
    • ما يفسد الصوم

      ما يفسد الصوم:


      السؤال:
      رجل أصابته شوكة في عينه، وأمره الطبيب بقطور العين على مدار الساعتين وهو صائم، فما عليه؟


      الجواب:
      العين موصلة إلى الجوف إن كان القاطر فيها سائلاً، وعليه فأرى أن يبدل صيام تلك الأيام بعد عافيته ـ إن شاء الله ـ، والله أعلم.


      السؤال:
      هل قطر العين ناقض للصيام ؟ وماذا يصنع العاجز عن الصيام؟


      الجواب:
      قناة العين تؤدي إلى الحلق قطعاً ، فإن كان أحس بطعم القطور في حلقه فعليه قضاء الأيام التي قطر فيها في عينيه ، فإن عجز عن الصيام لمرض لا يرجى برؤه أو لكبر فعليه إطعام مسكين عن كل يوم ، والله أعلم.


      السؤال:
      هل يجوز استعمال الأدوية غير المغذية في حالة الصوم، علماً بأنه يشعر بها في الحلق؟


      الجواب:
      إن كان استعمال هذه الأدوية أكلاً أو شرباً أو بطريقة مشابهة لهما كالتقطير في المسالك الموصلة إلى الجوف أو الحلق فهو ناقض، وإن كان طلاء في الجسم أو حقنة تحت الجلد فلا، والله أعلم.


      السؤال:
      ما حكم صوم الصائم إذا دخل في جوفه شيء من غير الطعام، كأن يبتلع دبوساً أو قطعة صغيرة من الورق؟


      الجواب:
      قول جمهور الأمة أن غير المطعوم ناقض للصوم، كالمطعوم؛ وذلك كالحديد والشعر والجلد والورق، والله أعلم.


      السؤال:
      ما حكم بلع ما نزل منعقداً من الرأس في شهر رمضان، إذا لم يستطع إخراجه من فمه؟ وكذلك ما طلع منعقداً من الصدر؟


      الجواب:
      ما ابتلعه عامداً من هذا أو ذاك نقض صومه، وما كان خارجاً عن إرادته وقصده فلا نقض به، والله أعلم.


      السؤال:
      هل ينتقض صوم من ابتلع نخامة وهو صائم؟


      الجواب:
      إن كان ابتلعها بغير قصد فلا حرج عليه، وإن كان ذلك عمداً فليعد يومه، والله أعلم.


      السؤال:
      هل القيء ينقض الصوم، وخاصة إذا خرج طعام من المعدة؟


      الجواب:
      القيء لا ينقض الصيام إلا إذا رد المتقيِّئ إلى جوفه شيئاً مما خرج بعد استطاعته على إبانته، هذا بالنسبة إلى من ذرعه القيْء، أما من تعمد القيْءَ ففي انتقاض صومه خلاف، والله أعلم.


      السؤال:
      ما حكم استعمال التحاميل [ دواء يتناوله المريض عن طريق 'الدبر' الشرج] عن طريق الشرج أو المهبل؟


      الجواب:
      أما ما كان عن طريق المهبل فلا إشكال فيه، وأما ما كان عن طريق الشرج فإن كان يفضي إلى الجوف فهو ناقض في قول الأكثر، وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا ليس كتناول الطعام أو الشراب، إذ لا تكون تغذية من هذا الطريق، ولم يجد فيه مانعاً من استعماله، والله أعلم.


      السؤال:
      رجل زنا بامرأة في أيام رمضان في وقت الليل وليس في نهاره، فهل لذلك تأثير على صيامه؟


      الجواب:
      نعم، إنما يكون التأثير من حيث إنه لا يقبل صيامه ولا تقبل أعماله؛ لأن الله يقول: { إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ} (المائدة: 27) ، وهذا ليس من التقوى في شيء ولكن إن تاب إلى الله قبل الله تعالى منه أعماله، ورد إليه أجورها، والله أعلم.


      السؤال:
      ماذا على من كذب مازحاً في نهار رمضان؟


      الجواب:
      الكذب من الكبائر سوء كان جداً أو هزلاً؛ لأنه جاء وعيد شديد عليه، ونفس الكذب الهزل جاء وعيد فيه، فالنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول: <<ويل للذي يحدث الناس ليضحكهم فيكذب، ويلٌ له ويلٌ له>>، فمن فعل ذلك فعليه أن يعيد صيام يومه، وعليه التوبة إلى الله من صنيعه، وليست عليه كفارة؛ لأن الكفارة كالحدود تدرأ بالشبهات، والله تعالى أعلم.


      السؤال:
      هل يجوز الغناء في رمضان وبدون موسيقى؟


      الجواب:
      الغناء في رمضان وغيره حرام؛ لأنه رقية الزنا ومزمار الشيطان، والله أعلم.


      السؤال:
      عرفنا بأن الإسبال يفسد الصلاة، فما حكم صوم وحج من يسبل متعمداً؟


      الجواب:
      أما الصيام فإن كان الصائم مصراً على الإسبال في صيامه فلا ريب أن صيامه باطل؛ لإصراره على كبيرة أثناء الصوم، وأما الحج فمن أسبل في إحرامه فعليه دم، والله أعلم.


      السؤال:
      شباب صائمون ويتابعون الأفلام والمسلسلات الرمضانية الصباحية والمسائية، فما حكم صومهم؟


      الجواب:
      عليهم التوبة إلى الله، والخلاف في وجوب قضاء صيامهم، بناءاً على الخلاف في انتقاض الصيام بالمعاصي، والله أعلم.


      السؤال:
      رجل لا يصلي طوال السنة إلا في شهر رمضان، ما قولكم فيه؟


      الجواب:
      من ترك صلاة مكتوبة فقد برئت منه ذمة الله، كما جاء في الحديث عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ، وليس يغني عنه شيئاً أن يصوم رمضان ويصلي فيه، فالدين لا مساومة فيه ولا يقبله الله مجزَّءًا، وشهر رمضان إنما تمحى فيه خطايا من أناب إلى الله، لا من أصر على كبائر الإثم كترك الصلاة وغيرها من الواجبات، فإن الإصرار على الصغائر يعد من الكبائر، فكيف الإصرار على ترك ركن من أركان الإسلام، والله أعلم.


      السؤال:
      هل حلق اللحية في شهر رمضان مبطل للصيام؟


      الجواب:
      في ذلك خلاف، وعند من يقول بنقض كل معصية للصوم يقول بانتقاضه بحلق اللحية إن كان في نهار الصوم، والله أعلم.


      السؤال:
      في أول أيام رمضان نظرت إلى قطط وهن في حالة نكاح وعمقت النظر مما أثار نفسي ، فما الحكم في ذلك؟


      الجواب:
      النظر بشهوة إلى مباشرة الحيوانات بعضها لبعض معصية، فإن كنت أمنيت انتقض صومك وعليك القضاء والتوبة والكفارة، وإن كنت لم تمن فعليك قضاء يومك ، والله أعلم.


      السؤال:
      ماذا على من قصر لحيته نهار شهر رمضان؟


      الجواب:
      من باب الاحتياط ينبغي له أن يعيد صيام يومه ، والله أعلم.


      السؤال:
      هل العبث بالذكر تلذذاً دون الإنزال يفسد الصوم؟


      الجواب:
      نعم هو ناقض للصوم لأنه معصية وهو طريق الإمناء الذي هو الغاية من الجماع، والله أعلم.


      السؤال:
      ما قولكم في استعمال معجون الأسنان صباح يوم الصوم؟


      الجواب :
      لا ينبغي استعمال المعجون في الصوم سواء في الصباح أو المساء [ المراد مساء الصوم لا الليل] ، والله أعلم.


      السؤال:
      ما قولكم في استعمال السقاية [ كيس يحتوي مادة غذائية سائلة يتناولها المريض عن طريق الإبرة] والإبرة في نهار رمضان؟


      الجواب :
      أما السقاية فهي مفطرة وكذلك الإبرة المغذية ، وأما إبرة العلاج من غير تغذية فلا تفطر ، والله أعلم.


      السؤال:
      ما قولكم في استعمال القطور للعين في الصيام والسواك والقيء؟


      الجواب:
      أما قطور العين فناقض وما عداه غير ناقض إلا إن تعمد التقيؤ ، والله أعلم.


      السؤال:
      امرأة تشكو من نزيف مطول وهي تصلي وتغتسل لكل صلاة، فهل يجوز لها الصوم، وهل عليها الغسل لكل الجسد أو الموضع المخصص فقط؟


      الجواب:
      تصلي وتصوم إلا في الأيام التي أعتادت فيها الحيض، إن كانت لها عادة من قبل فإنها تترك فيها الصلاة والصوم ثم تقضي صومها من بعد ، وإن لم تكن لها عادة من قبل تحرت بتمييز دم الحيض ودم الاستحاضة ، وذلك أن دم الحيض أسود ثخين له رائحة نتنة، ودم الإستحاضة أحمر رقيق لا رائحة له، وإن عجزت عن التمييز بين الدمين ففي حكمها خلاف، وأقرب الأقوال إلى اليسر أن تجعل عشرة أياماً حيضاً وعشرة أيام طهراً لأن العشرة هي أكثر الحيض وأقل الطهر ، والأصل في الدم حمله على الحيض ، ويجوز لها أن تصلي الظهر والعصر معاً بغسل واحد ، وكذلك المغرب والعشاء وتتم إن لم تكن مسافرة مع الجمع بين الظهرين وبين العشاءين، والغسل المطلوب عند من أوجبه هو غسل البدن كله ، وهل هو لكل صلاة أو لكل صلاتين وللفجر أو للصلوات الخمس غسل واحد؟ خلاف، وقيل يجب غسل النجاسة والوضوء فقط، والله أعلم.


      السؤال :
      إذا حاضت المرأة في وقت الظهر في شهر رمضان، فهل عليها أن تمسك حتى المغرب؟


      الجواب:
      لا يجتمع الصوم والحيض فإن حاضت فقد انتقض صومها ولذلك ليس عليها أن تمسك إلى الغروب بل تفطر، والله أعلم.
    • ما لا يفسد الصوم

      ما لا يفسد الصوم:


      السؤال:
      هل ينقض الرعاف الصيام؟


      الجواب:
      لا ينقض الرعاف الصيام، والله أعلم.


      السؤال:
      ما قولكم في رجل صام ستة أيام من شوال ثم مرض خلالها، واضطر إلى أخذ الحقن وفحص الدم، فهل في ذلك نقض لصيامه؟


      الجواب:
      إن لم يأكل ولم يشرب مباشرة، ولا بواسطة السقاية فلا نقض عليه بالحقن أو بأخذ الدم منه، والله أعلم.


      السؤال:
      هل يمكن تذوق الطعام عند إعداد وجبة الإفطار؟ وهل النوم الكثير في نهار رمضان يفسد الصوم؟


      الجواب:
      لا مانع من التذوق مع عدم إساغته في نهار الصوم، والنوم في نهار رمضان لا يبطل الصوم، والله أعلم.


      السؤال:
      هل يجوز أن يفطر الصائم على التمر الممزوج بالسمن والمسخن على النار؟


      الجواب:
      لا مانع من ذلك، وإنما يسن الإفطار بما لم تمسه النار؛ لأجل منفعة طبية، والله أعلم.


      السؤال:
      هل يجوز شم الأزهار والورود الطبيعية، والتعطر بالروائح النفاذة وذلك في نهار رمضان؟


      الجواب:
      لا مانع من ذلك، والله أعلم.


      السؤال:
      هل يجوز استعمال الكحل والعطر للمرأة في شهر رمضان؟


      الجواب:
      لا مانع من ذلك إن كانت تبقى في البيت، ولا تخرج بطيبها وزينتها أمام الرجال الأجانب، والله أعلم.


      السؤال:
      ما حكم من ينفخ البخور وهو صائم؟ وما حكم من يضع اللبان في دورات المياه، إذ يقول البعض: "بعدم الجواز؛ لأنه بخور الأنبياء"؟


      الجواب:
      إن لم يدخل في حلقه من البخور في حال صومه شيء فلا حرج عليه، ولا مانع من تبخير دورات المياه باللبان، ودعوى أنه بخور الأنبياء لا دليل عليه، وهبْ ذلك صحيحاً، فإن الماء أيضاً شراب الأنبياء، فهل يحرم إدخاله دورات المياه، والتطهر به؟ والله أعلم.


      السؤال:
      ما حكم استعمال معاجين ومراهم الجلد للاستخدام الخارجي؟


      الجواب:
      الاستعمال الخارجي لا يؤثر على الصيام شيئاً، فلا مانع من منه، والدليل عليه جواز الاستحمام بالماء للصائم إجماعاً، والله أعلم.


      السؤال:
      هل يجوز استعمال السواك في نهار رمضان للصائم؟


      الجواب:
      لا مانع من السواك للصائم؛ لعدم وجود دليل يدل على منعه، وإن كرهه من كرهه للصائم، فإن عموم قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: <<لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وكل وضوء>>، يندرج فيه سواك الصائم، مع دلالة بعض الروايات على سواكه ـ صلى الله عليه وسلم ـ في حال صومه، والله أعلم.


      السؤال:
      إذا خرج دم من فم الصائم وباستمرار، ولم يتمكن الصائم من الاحتراز عن بلعه؟


      الجواب:
      لا يضر الصائم ما خرج من دم الفم إلا إذا بلع شيئاً منه مع إمكان الاحتراز عنه، وإذا لم يمكن الاحتراز، فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها، والله أعلم.


      السؤال:
      ما حكم صوم من سال دم من جسمه لأي سبب كان "كالسواك أو الحلاقة"؟


      الجواب:
      صومه صحيح، إذ لا ينقض صيامه خروج الدم منه، والله أعلم.


      السؤال:
      امرأة عجوز كبيرة لا تعرف ما تقول ولا تحسن تصرفاتها فتخلع ملابسها تارة، فهل المرأة التي تقوم بمساعدتها والعناية بها ـ وهي صائمة وتشاهد عورتها ـ تكون مأثومة ويبطل صومها أو ماذا؟


      الجواب:
      لا ينقض الصوم مشاهدة ما لا تحل مشاهدته ـ إن كان ذلك لداعي الضرورة التي لا محيص عنها ـ كما في هذا السؤال، وعليه فلا حرج على هذه المرأة القائمة بمصالح العجوز الفاقدة للعقل بما يحصل من مشاهدة سوأتها حال قيامها بواجبها، وإنما عليها أن تغض بصرها بحسب الإمكان، والله أعلم.


      السؤال:
      امرأة متزوجة بزوج كبير في السن، لا يستطيع قضاء حاجته في دورة المياه إلا بمساعدتها "أي زوجته"، فهي تقوم بتغسيله وتنظيفه ولمس عورته، فما حكم صيامها؟


      الجواب:
      لا يبطل بذلك صيامها، والله أعلم.


      السؤال:
      هل مصافحة المرأة الأجنبية تبطل الصوم؟


      الجواب:
      إبطال الصوم يتوقف على الدليل، ولا دليل على أن المصافحة تبطله، ولو كانت مصافحة الأجنبي لأجنبية معصية، والله أعلم.


      السؤال:
      ما حكم من احتضن زوجته وهو صائم، مع العلم أن ذلك من غير شهوة؟


      الجواب:
      إن لم يؤد ذلك إلى ما يبطل الصيام فلا يبطل بنفس هذا الفعل، والله أعلم.


      السؤال:
      هل يجوز للرجل أن يُقَبِّل زوجته أو يعانقها في رمضان؟


      الجواب:
      ذلك مكروه خشية الإثارة التي تؤدي إلى المحرم، أما إذا كان ضابطاً لغريزته مهيمناً على نفسه فلا مانع من ذلك، والله أعلم.


      السؤال:
      هل يجوز للصائم أن يبلع ريقه في رمضان؟


      الجواب:
      لا مانع من بلع الصائم ريقه إن كان خالصاً غير مختلط بدم، ولا بأي شيء آخر، والله أعلم.


      السؤال:
      هل يجوز للصائم أن يبل ثوباً ويضعه على جسده في شهر رمضان، وذلك من شدة الحر؟


      الجواب:
      ليس على الصائم حرج في بل ثيابه لأجل الراحة، فالرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ صب على رأسه الماء من شدة الحر وهو صائم، والله أعلم.


      السؤال:
      ما حكم صوم المرأة التي ترى الدم وهي في سن الستين؟


      الجواب:
      القول المعتمد أن المرأة إذا بلغت الستين من عمرها فهي آيس، وليست في حكم من يأتيها الحيض، فإن رأت الدم حمل ذلك على أنه دم استحاضة، فعليها أن تصوم في هذه الحالة، والله أعلم.


      السؤال:
      امرأة حامل في أول شهرها، وصامت وكانت كثيرة التقيؤ، ولكنها على يقين أنها تخرجه عن آخره، فما حكم صيامها؟ وهل عليها قضاء؟


      الجواب:
      لا قضاء عليها إن لم تتعمد التقيؤ، ولم ترجع شيئاً منه إلى جوفها، والله أعلم.


      السؤال:
      من دخلت في حلقه بعوضة وهو صائم هل ينتقض صوم يومه؟


      الجواب:
      لا نقض؛ لأنه لم يتعمد ابتلاعها، والله أعلم.


      السؤال:
      هل قلع الأسنان يفطر الصائم؟


      الجواب:
      لا يفطر قلع الأسنان إن لم يبتلع الدم، والله أعلم.


      السؤال:
      ما قولكم في صوم الصائم وهو ببلد أجنبي، وهو ما يرى ما عليهم من تعر فاضح وانحلال مشين؟


      الجواب:
      الصائم في البلد الأجنبي وغيره ـ إن رأى المنكرات ـ فعليه أن يغض بصره، ويتقي الله ربه، والله يتقبل منه، والله أعلم.


      السؤال:
      هل ينتقض الصوم برؤية الصائم لعورة الطفل؟


      الجواب:
      لا ينتقض بذلك، إلا إذا تعمد الصائم النظر باشتهاء، والله أعلم.


      السؤال:
      ما قولكم فيمن اغتابت في لحظة غضب امرأة ظالمة متسلطة وهي صائمة، فماذا عليه؟


      الجواب:
      الظالم المتسلط المجاهر بظلمه لا غيبة له بنص الحديث، فلا نقض على من اغتابه، والله أعلم.


      السؤال:
      هل الكذب يبطل الصوم مع اضطراره إليه؟


      الجواب:
      إن كان لدفع ضرر فلا، والله أعلم.
    • الجنابة والجماع في رمضان

      الجنابة و الجماع في رمضان:


      السؤال:
      سماحة الشيخ: ما قولكم فيمن نام ـ في ليالي رمضان ـ عن صلاة العشاء، فلم ينتبه إلا بعد طلوع الشمس، وعندما انتبه وجد في ثوبه جنابة، فماذا عليه؟


      الجواب:
      عليه أن يبادر إلى الغسل من الجنابة، للحديث: <<من أصبح جنباً أصبح مفطراً>>، ثم يؤدي الصلاة المفروضة العشاء والفجر عند فراغه من الطهارة ـ ولو بعد طلوع الشمس ـ، والراجح أنه لا قضاء عليه؛ لأنه أصبح جنباً على غير عمد، وليست الجنابة بأشد من الأكل، مع أن الأكل من غير عمد، لا ينقض الصوم، والله أعلم.


      السؤال:
      رجل شك أنه احتلم بين أذان الفجر وطلوع الشمس، وآخر احتلم في نهار رمضان، وأخَّر الاغتسال إلى أن يبِسَ البلل الذي بثوبه، ففي أي الحالتين ينتقض الصوم؟


      الجواب:
      من احتلم بعد الفجر فأخر الغسل عامداً وهو صائم، بطَل صومه ولزمه إعادة يومه؛ لأن حكم النهار يشمل ما بعد الفجر إلى الليل، وكذلك من أخَّر الاغتسال عمداً من الليل فأصبح جُنباً، والله أعلم.


      السؤال:
      امرأة أرادت الاغتسال من الجنابة في شهر رمضان، لكنها سمعت أذان الفجر، وهي تبدأ بصب الماء على جسدها، ولم تكمل الاغتسال بعد، فماذا يلزمها؟


      الجواب:
      رخص بعض أهل العلم في أن لا يلزمها القضاء إن كانت أدركت غسل رأسها وفرجها قبل طلوع الفجر، وإن كانت لم تدرك غسلها فعليها قضاء يومها، والله أعلم.


      السؤال:
      عن صبي بلغ أربعة عشر سنة احتلم في أول يوم من رمضان، ونظراً لجهله وعدم معرفته بأنه أصبح مكلفاً بذلك لم يصم من ذلك إلا ثلاثة أيام الأولى كغيره من الأطفال في تلك المنطقة، فما حكمه؟


      الجواب:
      كان عليه أن يصومه، وبما أنه أفطر فعليه أن يقضي صيام ذلك الشهر جميعاً، وعليه بجانب ذلك كفارة، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً، وعليه مع ذلك التوبة إلى الله مما أتى، والله أعلم.


      السؤال:
      رجل صائم كفارة شهرين متتابعين، وفي إحدى الليالي نام وهو جنب وكان ناوياً الاغتسال أثناء الليل، ولكنه لم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر، فهل عليه بدل هذا اليوم، وإن كان عليه ذلك فمتى يقضيه؟


      الجواب:
      نعم عليه بدل ذلك اليوم، وليقضه بعد انتهاء الشهرين فوراً، والله أعلم.


      السؤال:
      فيمن أصبح وهو جنب فماذا يلزمه؟


      الجواب:
      إن أصبح جنباً مختاراً لزمه القضاء، وإن كان غير مختار وإنما انتبه من نومه ووجد نفسه جنباً، فعليه أن يسارع إلى الغسل، وليس عليه غير ذلك، والله أعلم


      السؤال:
      هل الطهارة من الجنابة شرط في صحة الصوم؟ وما قولكم في قول الإمام الصنعاني في سبل السلام: "إن حديث أبي هريرة منسوخ بحديث عائشة"؟ [ حديث عائشة الذي يشير إليه السائل: ((كان النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ يصبح جنبا م جماع ثم يغتسل ويصوم))، وحديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: <<من أصبح جنبا أصبح مفطرا>>].


      الجواب:
      الجنابة حدث أكبر كالحيض، وكما لا يصح صيام الحائض كذلك الجنب، ودليله حديث: <<من أصبح جنباً أصبح مفطراً>>، أما دعوى النسخ فتحتاج إلى دليل لمُدَّعيه، والأصل في تعارض دليلين يدل أحدهما على مشروعية حكم، والآخر على عدمه أن يقدم ما دل على المشروعية في العمل؛ لأن الدليل الآخر استصحب الأصل، وقد ثبت رفع حكم الأصل بالدليل الناص على مشروعية الحكم، ولم يثبت أن ذلك الحكم نسخ بعد مشروعيته، ومن ناحية أخرى، فإن هذا الحكم يعتضد في هذه المسألة بالنظر، من حيث إن الصيام عبادة بدنية خالصة، فإن لم تشترط لها الطهارة من الحدث الأصغر فلابد لها من الطهارة من الحدث الأكبر، ويؤكده اشتراط الطهارة له من الحيض والنفاس، والجنابة كالحيض والنفاس في حكم الحدثية، فهي إذاً مثلهما في منافاتها لصحة الصوم، والله أعلم.


      وقال الشيخ ـ حفظه الله ـ في جواب آخر لنفس السؤال:
      حديث أبي هريرة يترجح في هذه المسألة على حديث عائشة وأم سلمة ـ رضي الله عنهماـ بأمرين:
      أولها: إن تعارض الدليلين المختلفين في شغل الذمة وبراءتها يقضي بترجيح ما شغل الذمة؛ لأن البراءة هي الأصل قبل ورود الدليل، فإذا ورد الدليل الشاغل للذمة كان الشغل هو الأصل، وحمل ما عارضه على الأصل السابق قبل التعبد بما شغل الذمة؛ لأن رفع هذا الشَّغل يحتاج إلى دليل يثبت نسخ الحكم، والنسخ لا يكون بالاحتمال، فكيف يرفع الحكم بما يحتمل أن يكون وروده مقارناً للبراءة الأصلية لا بعد الاشتغال.
      ثانيها: إن الجنابة حدث أكبر كالحيض، وقد أجمعت الأمة على عدم صوم الحائض فكذا الجنب، والله أعلم.

      السؤال:
      ما قولكم فيمن صام ثلاثة أيام، ثم وجد في ثوبه جنابة، وهو لا يعلم متى أصابته؟


      الجواب:
      إذا وجد أحد في ثوبه جنابة ولم يدر متى أصابته فليعتبرها من آخر نومة نامها، وليبدل الصلوات التي صلاها بعد تلك النومة، وأما الصيام فقيل: عليه أن يبدله إن مضى النهار كله وهو لم يعلم بجنابته، وقيل: إن مضى أكثره، وقيل: ولو بعضه، وهذه الأقوال كلها مبنية على الحديث الصحيح عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: <<من أصبح جنباً أصبح مفطراً>>، والله أعلم.


      وفي جواب آخر لسماحته:
      بما أنك مضى عليك أكثر النهار وأنت جنب فلتعد صوم ذلك اليوم، والله أعلم.

      السؤال:
      امرأة وطئها زوجها في نهار رمضان، ما الحكم إذا وافقته أو لم توافقه؟


      الجواب:
      بئس ما فعل، وعليه التوبة والقضاء والكفارة، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً. أما هي فإن كان أجبرها بحيث لم تطاوعه قط ولكنه غشيها كرهاً، فليست عليها كفارة وعليها قضاء يومها، وإن كان ذلك بموافقة منها له ومطاوعة فعليها ما عليه من التوبة والقضاء والكفارة، والله أعلم.


      السؤال:
      ماذا يلزم المرأة الصائمة إذا وقع عليها زوجها في نهار رمضان وجامعها وهي نائمة؟


      الجواب:
      إن كانت مكرهة أو نائمة ولم تمكنه ولم تساعده بشيء فليس عليها شيء، والله أعلم.


      السؤال:
      ما حكم من جامع زوجته في نهار رمضان مع علمه بعدم الجواز؟


      الجواب:
      فسد صومه، وعليه التوبة وقضاء ما أضاع بالجماع والكفارة، وهي عتق رقبة، وإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً، والله أعلم.


      السؤال:
      ماذا يلزم من داعب زوجته في نهار رمضان وهو صائم ثم أمنى؟


      الجواب:
      إن استمر على المداعبة مع إحساسه بثوران الشهوة لزمته الكفارة مع التوبة والقضاء، والله أعلم.


      وقال الشيخ ـ حفظه الله ـ في جواب لسؤال مماثل:
      إن كان استرسل في ذلك عن عمد وهو يحس بغليان الشهوة، وتمادى حتى خرجت منه النطفة لزمته التوبة والقضاء والكفارة، وإن كان بخلاف ذلك فعليه قضاء يومه، والله أعلم.

      السؤال:
      رجل أفسد صومه بالاستمناء في ثلاثة رماضين، ماذا يجب عليه إن أراد التوبة إلى الله؟


      الجواب:
      عليه التوبة إلى الله تعالى وقضاء ما أضاع والكفارة، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً، واختلف في عدد الكفارات الواجبة عليه، فقيل: لكل يوم أفسده كفارة، وقيل: لكل رمضان كفارة، وقيل: تجزيه كفارة واحدة للكل، إلا إن عاد بعد التكفير، والله أعلم.


      السؤال:
      ما قولكم فيمن كان صائماً في رمضان فتعمد الإنزال بالاستمناء فماذا عليه؟


      الجواب:
      تعمد الإنزال "الاستمناء" حكمه حكم الجماع على القول الراجح، فعليه القضاء والكفارة، وهي: عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً، والله أعلم.


      السؤال:
      فعلت العادة السرية في نهار رمضان، فماذا عليَّ؟


      الجواب:
      عليك التوبة إلى الله، وقضاء الصيام والكفارة وهي عتق رقبة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فإطعام ستين مسكيناً، والله أعلم.


      السؤال:
      هل يجوز للصائم أن يلامس عورة زوجته بحائل وبدون حائل، وهل يجوز التقبيل؟


      الجواب:
      أما في ليل رمضان فلا يمنع منه ذلك، ولا يمنع الجماع، فإن الله تبارك وتعالى يقول: { فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابتَغُوا مَا كَتَبَ اللهُ لَكُم وَكُلُوا وَاشرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُم الخَيطُ الأَبيَضُ مِنَ الخَيطِ الأَسوَدِ مِنَ الفَجرِ } (البقرة : 187) ، وأما في نهار الصوم فإن الجماع ممنوع، ومقدماته مكروهة، خشية أن تدفع بالإنسان إلى الوقوع فيه، وإنما تجوز هذه المقدمات كالقبلة واللمس، ولا تؤثر على الصيام شيئاً، إن كان المباشر أو المقبِّل مطمئناً من نفسه، واثقاً بأنه لا تبعثه شهوته إلى الوقوع في المحذور، والله تعالى أعلم.


      السؤال:
      رجل جاء من سفره مفطراً في شهر رمضان، وصادف يوم رجوعه اليوم الذي تطهر فيه زوجته من حيضها، فهل يجوز له جماع زوجته في نهار ذلك اليوم؟


      الجواب:
      لا مانع من مواقعتها في هذه الحالة، وإلا فلا، والله أعلم.
    • القضاء والإطعام والكفارة

      القضاء و الإطعام و الكفارة:


      السؤال:
      هل يشترط في القضاء التتابع؟


      الجواب:
      يجب التتابع في القضاء إلا في حالة الضرورة، كالسفر أو المرض أو الضعف، والله أعلم.


      السؤال:
      ما قولكم فيمن لم يتمكن من صيام رمضان لمرض ألم به، فأراد أن يقضيه ولكنه لا يستطيع أن يصومه متتابعاً؟


      الجواب:
      من شقَّ عليه أن يقضي رمضان متتابعاً، فلا حرج عليه أن يقضيه مقطوعاً، والله أعلم.


      السؤال:
      ما قولكم فيمن عليه صيام يومين متتاليين من شهر رمضان المبارك وصامهما متفرقين؟


      الجواب:
      لابد من تتابع قضائهما ـ على الراجح ـ إلا لعذر، والله أعلم.


      السؤال:
      رجل عليه بدل أيام من رمضان فجزأها على فترتين، عن جهل باشتراط التتابع، فماذا عليه؟


      الجواب:
      نظراً إلى أنه قضى ما أفطره لا أرى عليه الإعادة، وإن كان أخطأ بعدم مواصلة القضاء إلى أن تتم عدة الأيام التي أفطرها، والله أعلم.


      السؤال:
      أنا طالب عماني أدرس في بريطانيا، واليوم في أيام الصيام في شهر رمضان طويل يبلغ 19 ساعة ونصف، فهل يجوز لي الإفطار والبدل فيما بعد؟


      الجواب:
      إذا ثبت حكم السفر جاز الفطر في رمضان؛ لقوله تعالى: { فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَو عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌرمِّن أَيَّامٍ أُخَرَ } (البقرة: 184)، وإنما يلزمكم القضاء عندما تعودون إلى وطنكم، والله أعلم.


      السؤال:
      فيمن أراد أن يطعم عشرة مساكين كفارة يمين مرسلة، فهل يصح أن يدفعها إلى مسكين واحد؟


      الجواب:
      لا، بل إلى عشرة مساكين، والله أعلم.


      السؤال:
      صام رجل كفارة رمضان، وبعد مضي نصف المدة عزم على أن يطعم عما تبقى منها فهل ذلك جائز؟


      الجواب:
      لا تكون الكفارة مركبة بين صيام وإطعام، فإن قدر على الصيام فليصم، وإن عجز فليطعم ستين مسكيناً، والله أعلم.


      السؤال:
      رجل عليه صوم قضاء رمضان فصام بعضه، وفي خلال صومه عرض عليه عيد الأضحى، فهل يواصل الصيام أيام التشريق؟


      الجواب:
      من كان عليه صيام قضاء رمضان فعليه أن يتحرى الزمن العاري من القواطع لوجوب تتابع صوم القضاء عند الأكثرين، اللهم إلا لعذر كمرض أو سفر، ومنهم من لا يرى السفر عذراً، أما أيام التشريق فالصوم فيها مكروه، والعبادة يشرع أداؤها في غير الزمن المكروهة فيه، والله أعلم.


      السؤال:
      ما حكم من أسلم وسط النهار في شهر رمضان، هل يجب عليه قضاؤه؟


      الجواب:
      من أسلم في نهار رمضان فليمسك عن المفطرات في سائر اليوم الذي أسلم فيه ثم ليعده، والله أعلم.


      السؤال:
      من أسلم في منتصف رمضان، هل يلزمه قضاء ما سبقه من أيام رمضان؟


      الجواب:
      في ذلك خلاف، بناءً على الاختلاف في رمضان، هل هو فريضة واحدة أو أن كل يوم منه فريضة مستقلة؟ فعلى الأول: يلزمه، وعلى الثاني: لا يلزمه وهو الأرجح، والله أعلم.


      السؤال:
      ما قولكم في صائم تمضمض لغير الوضوء، فساغ شيئاً من الماء بغير اختيار، هل عليه قضاء يومه أم لا؟


      الجواب:
      اختلف في إساغة الماء أو نحوه حالة الصوم خطأ، هل يلزمه بمثله القضاء أم لا؟ والأحوط القضاء في غير الوضوء، والله أعلم.


      السؤال:
      وجب علي قضاء أربعين يوماً من عدة رماضين ثم قضيتهن، ولم أدفع الكفارة، فهل يجب عليّ ذلك لأجل التمادي في القضاء؟


      الجواب:
      القضاء واجب، وفي الكفارة خلاف إن تمادى المفطر في القضاء إلى رمضان آخر، والراجح وجوبها، وهي إطعام مسكين عن كل يوم، ويجزئ في ذلك نصف صاع لكل مسكين، والله أعلم.


      السؤال:
      رجل سافر في شهر رمضان وأفطر خمسة أيام، ثم عاد من سفره وانسلخ الشهر الكريم ولم يقض ما أفطره حتى دخل رمضان في السنة القادمة، فماذا عليه؟


      الجواب:
      من أفطر في سفره أو مرضه ثم عاد وبرئ ولم يقض، حتى دخل عليه رمضان آخر، وجب عليه مع القضاء أن يطعم عن كل يوم أفطره مسكيناً كفارة لتهاونه؛ وذلك للحديث الذي أخرجه الدار قطني من طريق أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ ورواه البخاري موقوفاً، والله أعلم.


      السؤال:
      هل يرخص في تأخير صيام القضاء من رمضان؟ وهل يجوز تجزئة صيام الكفارة؟


      الجواب:
      إن اضطر إلى تأخير قضاء رمضان فلا حرج عليه، وإنما يؤمر بأن يطعم عن كل يوم مسكيناً احتياطاً عندما يأتيه رمضان ثان. وأما صيام الكفارة فلابد من تتابعه إلا في حالات الاضطرار كمرض أو حيض أو نفاس، وكذلك السفر على الراجح، ثم بعد ارتفاع العذر تجب مواصلة الصيام من غير تأن، والله أعلم.


      السؤال:
      ما قولكم في جمع أيام القضاء من رمضان مع الست الأيام من شوال بنية واحدة؟


      الجواب:
      لابد من فرز صيام القضاء عن صيام النفل، والله أعلم.


      السؤال:
      هل الكفارة المغلظة هي الإطعام؟


      الجواب:
      الكفارة المغلظة: قد تكون عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين، وقد تكون أيضاً إطعام ستين مسكيناً، وقد يكون الانتقال فيها من العتق إلى الصيام ثم إلى الإطعام تخييراً وقد يكون تدريجياً، وتكون الكفارة المغلظة بسبب قتل الخطأ وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، وتجب بالظهار قبل المس بنص القرآن، وهي عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً، وتجب لفطر المتعمد ـ من غير عذر ـ في نهار رمضان، وهي أيضاً بالترتيب المذكور آنفاً، والله أعلم.


      السؤال:
      ما قولكم فيمن زاد على كمية الإطعام، فأعطى كل فقير صاعاً كاملاً، فهل عليه حرج؟


      الجواب:
      لكل مسكين نصف صاع، ويقدر بكيلو غرام وعشرين غراماً، ومن ضاعف ضاعف الله له، والله أعلم.


      السؤال:
      ما قولكم في دفع القيمة بدل الإطعام، لا سيما لمن يملك الطعام ويحتاج إلى القيمة؟


      الجواب:
      الأصل إخراج الطعام فإنه الذي دلت عليه السنة، ولا يصار إلى النقود إلا مع تعذر قبول الطعام من قبل الفقراء، وفي هذه الحالة تخرج قيمة الطعام المفروض، ولا تحدد القيمة بمقدار من النقد؛ لأنها تعلو وتنخفض بحسب غلاء الأسعار ورخصها، وتختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة، والله أعلم.


      السؤال:
      إني عماني قضيتُ حقبة ليست باليسيرة في الدول الأوروبية، كانت نتيجتها ترك الصوم في شهر رمضان لمدة ثلاثة عشر عاماً، فهل لي العدول عن القضاء إلى الإطعام، أو الكسوة؟


      الجواب:
      ما دمت قادراً على الصوم فلا عذر لك في تركه، والعدول عنه إلى الإطعام لقوله تعالى: { فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَو عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّن أَيَّامٍ أُخَرَ }(البقرة : 184) ، وإنما الفدية على من عجز عن الصوم، وعليه فاقض ولو في عام شهراً واحداً، والله يعينك على الخير , والله أعلم.


      السؤال:
      امرأة وجبت عليها الكفارة والمغلظة وهي لا تستطيع الصوم؛ لأنها بين حمل ورضاعة لا تنفك عنهما، وهي كذلك غير واجدة للرقبة، فهل لها أن تطعم؟


      الجواب:
      نظراً إلى حالها يجوز لها الإطعام في الكفارة، والله أعلم.


      السؤال:
      امرأت وضعت حملها بداية شهر رمضان، وبعد الطهر قامت بالتكفير بدل الصيام؟


      الجواب:
      عليها أن تقضي ما أفطرته وليس عليها أن تكفر، والله أعلم.


      السؤال:
      سماحة الشيخ: امرأة لديها ولد ترضعه، هل يجوز لها الإفطار؟ وكذلك الحامل إذا كانت في شهرها الأخير؟


      الجواب:
      يباح للحامل والمرضع الإفطار مع الفدية، إذا خافتا على الجنين والرضيع، أما إذا لم يكن هنالك محذور، فإن الصوم واجب عليهما، والله أعلم.


      السؤال:
      امرأة عليها بدل صيام تسعة أيام من شهر رمضان، ولم تقض حتى رمضان الثاني، وصامت الثاني فماذا يجب عليها؟


      الجواب:
      عليها أن تقضي الأيام التسعة، وأن تطعم عن كل يوم مسكيناً، والله أعلم.


      السؤال:
      امرأة عليها أربعة أيام قضاء رمضان، فصامت يومين ثم أفطرت بسبب الدورة الشهرية، ثم بنت وصامت اليومين الأخيرين، فهل عليها شيء؟


      الجواب:
      كان عليها أن تصوم القضاء في أيام لا يتخللها الحيض، أمَا وأنها صامتها حيث كانت تنتظر الحيض ثم بَنَت على ما صامته بعد طهرها، فلا إعادة عليها، والله أعلم.


      السؤال:
      امرأة حل بها النفاس في أول رمضان فأفطرت، ثم نسيت القضاء حتى صامت رمضان من السنة الأخرى، فهل عليها مع القضاء الإطعام؟


      الجواب:
      عليها أن تصوم الحاضر وتقضي ما فاتها من بعد، ولا حرج عليها؛ لأنها ناسية، ولا حرج على الناسي، والله أعلم.


      السؤال:
      هل يجوز أن تستعمل المرأة حبوب منع الحيض في شهر رمضان؟


      الجواب:
      قد جعل الله لهن مخرجاً وهو القضاء، فلا ضرورة لاستعمال حبوب منع الحيض، وفي هذه الحبوب ما لا يخفى من المضار، والله أعلم.


      السؤال:
      رجل منع زوجته عن صيام شهر رمضان المبارك الواجب عليها صومه، وكذلك عن حج بيت الله الحرام، والسبب في ذلك خوفاً على رضيعها؟


      الجواب:
      إن كان الصوم يؤدي إلى ضرر بها أو برضيعها، فلتفطر وتطعم عن كل يوم مسكيناً، والخلاف في وجوب القضاء مع ذلك، وكذلك الحج لا مانع من تأخيره إلى وقت استغناء الطفل عنها، والله أعلم.


      السؤال:
      طالبة صامت لتقضي ما عليها من رمضان الماضي، فأفطرت في إحدى الأيام صباحاً من أجل مشاركة زميلاتها في رحلة تسافر فيه إلى مسقط، فما حكم إفطارها مع أنها جاهلة للحكم؟


      الجواب:
      بما أنها جاهلة للحكم، وقد أفطرت لأجل السفر، فما عليها إلا قضاء اليوم الذي أفطرت فيه، والله أعلم.

      السؤال:
      ما قولكم فيمن صام شهر رمضان، وفي ليلة إستيقظ لتناول السحور ثم أحس بغثيان فقاء ما في جوفه، وكان الفجر قد بزغ ضوؤه، فنوى الإفطار، فماذا يلزمه؟


      الجواب:
      إذا كان مضطراً إلى الإفطار لمرض أو جوع لا يطيق معه الصوم فما عليه إلا قضاء يومه، وأما إذا كان غير مضطر فحكمه حكم العامد، وعليه فيلزمه قضاء ما صامه من الشهر مع اليوم الذي أفطر فيه [ هذا القول بناء على ما كان يفتي سماحته سابقاً أن رمضان فريضة واحدة] ، كما تلزمه كفارته لهتك حرمة صومه، والله أعلم.


      السؤال:
      رجل لم يصم مدة عشر سنوات بدون سبب، فماذا عليه؟


      الجواب:
      عليه قضاء العشرة الأشهر التي لم يصمها، وعليه الكفارة، قيل: لكل يوم كفارة، وقيل: لكل شهر، وقيل: تجزئ كفارة واحدة، وهذا أوسع الأقوال، وهي عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً، والله أعلم.


      السؤال:
      ما قولكم فيمن أكل يوم الشك متعمداً بعد صحة الخبر؟


      الجواب:
      من أكل في اليوم الذي يشك فيه بعد ثبوت هلال رمضان فقد باء بوزره، وعليه ما على من تعمد الأكل في رمضان من القضاء والكفارة، وهي إما عتق رقبة، أو صوم شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكيناً [هذا القول بناء على كان يفتي به سماحته أن الكفارة على التخيير ]، هذا إن كان عامداً مع ثبوت هلال رمضان عنده، أما إذا لم يتعمد الأكل في نهار الصوم، وإنما أكل لعدم قيام الحجة عنده بهلال الشهر، فعليه القضاء دون الكفارة، والله أعلم.


      السؤال:
      رجل في سن الخمسين أفطر يوماً من رمضان في أيام شبابه، فماذا عليه؟


      الجواب:
      عليه قضاء ما أفطر مع الكفارة، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً، والله أعلم.


      السؤال:
      ما حكم استخدام بُخاخات الاستنشاق عن طريق الفم لمرضى الربو؟


      الجواب:
      إن كان لابد من استعمالها في كل يوم، فليستعملها مع إطعام مسكين عن كل يوم، والله أعلم.


      السؤال:
      ما قولكم في الرجل الكبير في السن والملازم للمرض، ورمضان مقبل على الأبواب، فكيف يفعل في حالة الإطعام، وما هوالمقدار الذي يوزعه على الفقراء من الطعام، وإذا أراد دفع مبالغ فما هو المقدر مع سماحتكم لكل يوم؟ نرجو الإفادة ولكم من الله عظيم الأجر والثواب، والسلام عليكم.


      الجواب:
      إن عجز عن الصيام فليدفع فدية، وهي إطعام مسكين عن كل يوم غذاءه وعشاءه أو فطوره وسحوره، وإن أعطى له طعاماً ما فمقداره نصف صاع لكل واحد، ويقدر بكيلو جرام وثمانين جراماً، وإن أراد دفع النقد فذلك مما ينبغي الاحتياط فيه؛ لأنه لم يقله أحد من العلماء السابقين، فهي رخصة، والرخص تحتاج إلى احتياط، لذلك نرى أن يدفع لكل مسكين ريالاً عمانياً ونصف ريال، والله أعلم.



      المرجع :
      الفتاوى (الصلاة _ الزكاة _ الصوم _ الحج) الكتاب الأول سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام لسلطنة عمان ، ص 309 _ 357 ، ط1 ، ذو القعدة 1421 ـ فبراير 2001م ، مكتبة الأجيال ، سلطنة عمان .


      يتبع.. المرأة تسأل والمفتي يجيب
    • من كتاب الفتاوى قسم فتاوى الصلاة

      جمعت لكم فتاوى خاصة بالصوم من فتاوى الصلاة من كتاب:
      الفتاوى الكتاب الأول الصلاة _ الزكاة _ الصوم _ الحج) من إصدار : الأجيال للتسويق

      السؤال:
      ما قولكم فيمن استدل بقول الرسول صلى الله عليه وسلم (( ليست حيضتك بيدك )) على طهارة بدن الحائض والجنب فقام يصلي ويصوم من غير اغتسال حتى تبين له الحكم في المسألة، فماذا يلزمه في الصلوات والصيام السابقة؟


      الجواب:
      عليه قضاء ما صلاه في حال الجنابة لاشتراط رفع الحدث الأكبر لصحة الصلاة والصوم. والله أعلم.
      [الفتاوى : الغسل من الجنابة وأحكامه ص 14 ـ 15]

      السؤال:
      ما قولكم في امرأة رأت ما يراه الرجل في المنام فلم تغتسل جهلاً منها بذلك ومضى عليها يوم كامل حتى تبين لها الحكم فماذا عليها أن تفعل؟


      الجواب:
      عليها الاغتسال والتوبة وإعادة الصلاة والصوم، إن صامت ذلك اليوم، وذلك إن رأت الماء. والله أعلم.
      [الفتاوى : الغسل من الجنابة وأحكامه ص 15]

      السؤال:
      امرأة كانت عادتها في الحيض خمسة أيام، وفي الفترة الأخيرة أصبح يعاودها خروج الدم بعد أن تطهر وبعد الخمس، وغالباً ما يعاودها في اليوم التاسع أو العاشر، فهل يعتبر هذا الدم الأخير دم حيض أم دم استحاضة؟


      الجواب:
      ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (( أقل الحيض ثلاثة أيام، وأكثره عشـــرة أيام)) وهذا يعني أن حيضة المرأة لا تتجاوز عشرة أيام منذ بدايتها إلى نهايتها، فإن كانت لها عادة معلومة فتلك العادة هي المحكمة إذا التبس عليها الأمر عندما تستحاض، فإن رأت طهراً بعد عادتها وأردف بالدم مرة أخرى فلا تلتفت إليه، بل تستمر على صلاتها وصومها، اللهم إلا إذا تكرر لها ذلك ثلاث مرات، فقيل تعطيه للحيض في هذه الحالة وهو رأي علمائنا العمانيين ويسمون هذه الرجعة الدموية إثابة، أخذاً من ثاب يثوب بمعنى رجع، والهمزة للتعدية، ومفاد هذا الاصطلاح أن الحيض أعيد إليها مرة ثانية، ولكن إعطاؤها حكم الحيض لهذا الدم الذي ثاب إليها مشروط بشروط:


      أولاها:
      أن لا تكون مدة الحيض الأصلية والطهر الفاصل والدم الذي بعده تجاوزت في مجموعها
      أقصى مدة الحيض وهي عشرة أيام وذلك بأن تكون مثلا أيامها خمسة وتطهر يومين ثم يعود إليها
      الدم يوماً أو يومين أو ثلاثة أيام، أما لو كانت أيامها سبعة مثلا ورأت الطهر يوماً أو يومين ثم تبعه
      دم لمدة ثلاثة أيام أو أربعة أيام فهو دم استحاضة لا تترك له الصلاة ولا الصوم.
      ثانيها: أن تتكرر هذه الإثابة على وجه واحد، وذلك بأن لا تتفاوت أيامها في الثلاث المرات التي تأخذ بها في الاختبار.


      ثالثها:
      أن لا تتفاوت أيضاً أيام الطهر الفاصلة بين الدمين بحيث تكون تارة يوماً وتارة يومين أو ثلاثة. وإنما تتكرر على وتيرة واحدة. والخلاف إن كان التفاوت حسب الساعات لا حسب الأيام فيهما، وبناء على هذا الرأي فإنها تجمع الدم الأخير إلى الدم الأول بعد أن يتكرر لها ذلك ثلاث مرات مع مراعاة الشروط المذكورة، وتلفق أيام الطهر الفاصل مع أيام الدم بحيث تجعلها كأيام الحيض حكماً، وإن كانت تصلي وتصوم فيها، وقيل لا تلتفت إلى الدم الذي يأتيها بعد أيامها المعتادة مع فاصل طهر بين الدمين ولو تكرر لها ذلك مراراً كثيرة، وهو قول أهل المغرب من أصحابنا. والله أعلم. [الفتاوى : أحكام الحائض والنفساء: ص 17]

      السؤال:
      امرأة تشكو من نزيف مطول من مكان خروج الحيض وهي تصلي وتغتسل لكل صلاة، هل يجوز لها الصوم في شهر رمضان؟ وهل عليها الغسل لكل الجسد أم ذلك الموضع فقط؟


      الجواب:
      تصلي وتصوم إلا في الأيام التي اعتادت فيها الحيض ـ إن كانت لها عادة من قبل ـ فإنها تترك فيها الصلاة والصوم ثم تقضي صومها من بعد، وإن لم تكن لها عادة من قبل تحرت بتمييز دم الحيض عن دم الاستحاضة، وذلك أن دم الحيض أسود ثخين له رائحة نتنة، ودم الاستحاضة أحمر رقيق لا رائحة له، وإن عجزت عن التمييز بين الدمين ففي حكمها خلاف، وأقرب الأقوال إلى اليسر أن تجعل عشرة أيام حيضاً وعشرة أيام طهراً، لأن العشرة هي أكثر الحيض وأقل الطهر، ـ والأصل في الدم حمله على الحيض، ويجوز لها أن تصلي الظهر والعصر معاً بغسل واحد، وكذلك المغرب والعشاء، وتتم إن لم تكن مسافرة مع الجمع بين الظهرين والعشاءين، والغسل المطلوب عند من أوجبه هو غسل البدن كله، وهل هو لكل صلاة أو لكل صلاتين وللفجر أو للصلوات الخمس غسل واحد؟ خلاف، وقيل يجب غسل النجاسة والوضوء فقط. والله أعلم.
      [الفتاوى : أحكام الحائض والنفساء: ص 19]

      السؤال:
      عن امرأة حامل وفي أثناء الحمل جاءها نزيف، وظل هذا النزيف يومين أو ثلاثة ثم انقطع وقد يتكرر هذا أكثر من مرة، فهل يصح للمرأة أن تصلي بعد أن تغتسل من ذلك النزيف أم تترك الصلاة؟ وإذا كانت صائمة فهل تفطر وتبدله في وقت آخر أم صيامها صحيح وتستمر فيه؟


      الجواب:
      هذا النزيف ليس من الحيض في شيء، وإنما هو استحاضة تصوم المرأة وتصلي إلا أن تكون تتضرر من الصوم، فلها أن تفطر على أن تقضي ما أفطرت في أيام أخر. والله أعلم.
      [الفتاوى : أحكام الحائض والنفساء: ص 20]

      السؤال:
      ما قولكم في النفساء إذا استمر بها الدم بعد الأربعين، هل تغتسل وتصلي ويباشرها زوجها، أم لا؟


      الجواب:
      إن أتمت أربعين يوماً ولم تر الطهر فلتغتسل ولتصل ولتصم، ولا حرج إن باشرها زوجها. والله أعلم.
      [الفتاوى : أحكام الحائض والنفساء: ص 23]

      السؤال:
      ما قولكم في امرأة عندما تغتسل من الجنابة لا تقوم بغسل شعرها، وقد مضى عليها زمن وهي على هذه الحالة، فما حكم صلاتها وصيامها؟


      الجواب:
      ثبت في الحديث عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه قال: (( إن تحت كل شعرة جنابة فبلوا الشعر ونقوا البشر ))، وهو يدل على وجوب تعميم الشعر بالغسل، فمن أضاعت ذلك فعليها التوبة مع إعادة ما صلت من الصلوات بهذه الحالة، وما صامته من الصيام الواجب. والله أعلم.
      [الفتاوى : أحكام الحائض والنفساء: ص 24]

      السؤال:
      امرأة أصابها مرض الشلل، وتركت الصلاة والصوم حتى توفيت، فكيف يقضى عنها الصوم والصلوات؟


      الجواب:
      قد كان عليها أن تصلي حسب استطاعتها ولو مضطجعة، وأما الصيام فعليها أن تطعم عن كل يوم منه مسكيناً، وبما أنها لم تطعم في حياتها فليطعم ورثتها عنها، أما الصلاة فقد فاتت ولا يصلي أحد عن أحد. والله أعلم.
      [الفتاوى : إعادة الصلاة وقضاؤها: ص 113]

      السؤال:
      ما قولكم في النساء اللائي يستعملن موانع الحمل مما يؤدي إلى استمرار خروج الدم أكثر من شهرين وبصورة غير منتطمة، ويكون الدم أحمر فاتح وليس له رائحة، فهل تقطع الصلاة والصوم لذلك؟


      الجواب:
      لا يعد هذا حيضاً لا من حيث الوقت ولا من حيث الوصف، أما من حيث الوقت فإن دم الحيض أكثره عشرة أيام، وما جاوز ذلك فهو استحاضة، وأما من حيث الوصف فإن دم الحيض دم أسود ثخين له رائحة، وما كان رقيقاً أو أحمر أو لا رائحة له فهو استحاضة، وعليه فإنه تؤمر بأن تصلي وتصوم في حال رؤيتها هذا الدم، إلى أن ترى الدم الذي فيه صفات الحيض. والله أعلم
      [الفتاوى: صلاة المرأة : ص146].
    • من كتاب: &quot;المرأة تسأل والمفتي يجيب&quot; ـ أهمية الشهر والنية

      أهمية الشهر والنية :


      السؤال :
      ما هي أهمية الشهر الكريم بالنسبة للمسلم ، وما هي الثمرات التي يرتجيها المسلم منه؟


      الجواب :
      ولا ريب أن الله سبحانه وتعالى يفضّل ما يشاء على ما يشاء ، فيفضّل بعض عباده على بعض ، ويفضّل بعض الأمكنة على بعض ، ويفضل بعض الأزمنة على بعض ، ومن ذلك تفضيله لشهر رمضان المبارك على غيره من سائر شهور العام ، وما ذلك إلا لمزيته الكبرى ومكانته السامقة وقدره العظيم، ذلك لأن الله تبارك وتعالى جعل هذا الشهر الكريم ميقاتاً لحدث عظيم ، تحول فيه مجرى حياة الإنسان من الشر إلى الخير ومن الفساد إلى الصلاح ومن التشتت إلى الاجتماع ومن الضلال إلى الهدى ، ومن الغي إلى الرشد ومن الظلمات إلى النور ، فقد أنزل الله سبحانه وتعالى فيه القرآن الكريم على قلب عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلّم نوراً وهدى للناس يقول الله سبحانه { شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدىً لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ} (البقرة: من الآية185) ، وقد بيّن الله سبحانه وتعالى شرف الليلة العظيمة التي بدأ فيها نزول القرآن على قلب عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلّم ، فقال في بيان فضلها وشرفها وعظم منزلتها { إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ * فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ * أَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ} (الدخان :3-5) ، وقال { إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ * لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ * تَنَزَّلُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ * سَلامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ} (سورة القدر)، فما أعظم شأن هذه الليلة التي ينوه الله سبحانه وتعالى بشرفها وقدرها في فاتحة سورة الدخان ، وينزل فيها سورة بأسرها تدل على ما لها من قدر عند الله وشأن عظيم عنده، وما لها من الفضل الذي من أحرزه أحرز خيراً عظيماً، بحيث صارت خيراً من ألف شهر ، ومن أجل هذا نرى في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلّم ما يدل على أن قيام تلكم الليلة فضله عظيم، فالنبي صلى الله عليه وسلّم يقول : << من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه >> فلذلك كان حرياً بالمسلم أن ينافس في هذا الميدان ، وأن يسارع إلى هذا الخير ، وأن يسابق في هذه الحلبة التي يتسابق فيها المتسابقون.
      هذا ولا ريب أن نزول القرآن على قلب النبي صلى الله عليه وسلّم حدث ترتب عليه ما ترتب من خير هذه الأمة وإنقاذ هذه الإنسانية من ورطتها ، والوصل بين المخلوق وخالقه العظيم سبحانه وتعالى ، والربط بين الدنيا والآخرة ، وبين الأرض والسماء وبين الإنسان والملأ الأعلى بل وبين الإنسان والكون كله ، بحيث إن هذا الإنسان من خلال دراسته للقرآن الكريم يطلع على الحقائق الكونية كأنما يشاهدها عن كثب لأن القرآن هو الترجمة الصادقة لسنن الكون ونواميسه ، وهو المرآة التي تعكس حقائق الوجود ، وقد جاءت جميع الاكتشافات العلمية لتؤكد ذلك ، ولذلك آذن الله سبحانه وتعالى عباده بهذه الاكتشافات وأنها ستأتي مصدقة لما في القرآن ومؤيدة له ، وذلك عندما قال :{ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ * سَنُرِيهِمْ آَيَاتِنَا فِي الآَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ * ألا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَاءِ رَبِّهِمْ أَلا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ } ( فصلت : 52-54) .
      والله سبحانه وتعالى لم ينزل القرآن ليكون وسيلة للتسلّي وإنما أنزله ليكون منهج حياة ، ليسير بهذا الإنسان في دروب الخير ويجنبه الوقوع في مزالق الردى ، فذلك كان من الضرورة أن يأخذ الإنسان بحجزة القرآن الكريم ، ويلتزمه في كل جزئية من جزئيات حياته فضلا ًعن كلياتها ، وهذا أمر يتوقف على العزيمة والإرادة، وقد جعل الله سبحانه وتعالى في صيام هذا الشهر الكريم صقلاً لهذه العزيمة وتقوية لهذه الإرادة ، فلذلك نجد الربط بين امتنانه على عباده بإنزاله هذا الكتاب الكريم في هذا الشهر الكريم وبين فرضية صيامه ، وذلك عندما قال { شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدىً لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ}(البقرة: من الآية185) ، وكفى دليلاً على هذا الربط ما بين الأمرين وجود الفاء التي تقتضي ربط ما بعدها بما قبلها.
      هذا والصيام الذي يسموا بهذه النفس الإنسانية عن دركات الفساد والانحلال والهبوط حتى ترتفع إلى الأوج الشامخ والذرى السامقة ـ ذرى الفضائل والقيم ودرجات القرب من الله سبحانه وتعالى ـ هو الصيام الذي يؤدى على النحو الذي يرضي الله سبحانه وتعالى ، وهو الذي يدل عليه الحديث الذي أخرجه الإمام الربيع من طريق ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ مرفوعاً :<< لا إيمان لمن لا صلاة له ، ولا صلاة لمن لا وضوء له ن ولا صوم إلا بالكف عن محارم الله >> ، وكذلك الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري من طريق أبي هريرة ـ رضي الله تعالى عنه ـ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : <<من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه >> ، فإذا هذا الشهر الكريم هو ميقات خير وليس ميقات جوع وظمأ فحسب، نعم الجوع والظمأ هما وسيلة إلى هذه الغاية المبتغاة ، لأن النفس الإنسانية نفس شرهة فينبغي أن تربى على مقاومة هذا الشره، فلذلك شرع فطمُها عن الشهوات في هذه الأيام ليتربى ضميرها وليتقوى على جانب الشهوات والغرائز ، وهذا واضح ، فإن الإنسان يتعلم من هذا الشهر ومن هذه العبادة المقدسة كيفية مراقبة النفس إذ قد يكون بمأمن عن الناس لا تمتد إليه أنظارهم ولا تصاخ نحوه أسماعهم ، وهو في هذه الحالة يتمكن من قضاء وطره ويتمكن من الطعام والشراب ، وكبده صادئة إلى هذا الشراب ونفسه مشتاقة إلى هذا الطعام ولكنه ينهنه نفسه عن ذلك ويباعد بينها وبين الوقوع فيما حرم الله تعالى عليه، وبهذا يتجرد من ضمير الإنسان رقيبا على أفعاله فيتعود صنع الخير والكفاف عن الشر ، وكذلك قد تكون مع الرجل شريكة حياته وهما جميعا في ميعة الشباب وزهوته والرغبة تتأجج في نفس كل منهما تجاه الآخر ولكن مع ذلك يفصل بينهما هذا الحاجز الروحاني ـ حاجز هذه العبادة المقدسة ـ ، فلا يصدر منه ما يؤدي به إلى نقض صيامه ، وهذا كله من باب تربية الضمير وتقوية الإرادة في جانب النفس الإنسانية حتى تكون معتادة على الخير بعيدة عن الشر، كما أن الجوع والظمأ فيهما تذكير للإنسان بحال الجياع، الذين قد يقضي أحدهم سحابة نهاره في وهج الشمس وفوق الرمضاء من أجل السعي لتحصيل لقمة العيش لنفسه وعياله ويصبر على الظمأ وعلى الجوع والتعب طوال نهاره ، فالصائم يتذكر بالجوع هؤلاء وأمثالهم وهذا مما يؤدي به إلى الرفق بالناس والتلطف معهم ومواساتهم وبسط اليد لهم بما آتاه الله من خير ، وبجانب ذلك أيضاً يتربى الصائم على كف إرادة الانتقام التي تنبعث من نفسه تجاه من أساء إليه، كما يدل على ذلك حدبث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: << الصوم جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم>>، فالصيام يقتضي أن يمتنع الصائم لا عن إيذاء الغير فقط ، بل عن مقابلة الأذى بالأذى ، بل يؤمر بسبب صومه أن يقابل الأذى بالصبر، فلا يقابل أذى الغير إلا بقوله إني صائم ، وفي الصيام ما يدفع الإنسان إلى التقوى والاستمساك بحبل الله، وذلك مما يسهل عليه الالتزام التام بجميع ما في القرآن من أوامر الله سبحانه تعالى وتوجيهاته ليفيض هذا القرآن نوراً على حياته جسما وروحا، على أن الصيام نفسه يهيئ روح الإنسان ومشاعره لأن تتلقى هذا النور ، فإن الصيام يضفي على الروح البشرية الشفافية، وذلك لأن الإنسان يكابر شهواته من خلال صيامه فتكون نفسه متهيئة لتلقي نور الله ، ولذلك يسهل عليه أن يمارس جميع ما في القرآن من أوامر وتوجيهات بالتزامه الصيام ، ومن هنا نرى الربط بين فرضية الصيام وبين تقوى الله تبارك وتعالى، وذلك عندما قال سبحانه وتعالى في فاتحة آيات الصيام : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} (البقرة:183) ، ثم قال بعد تبيان أحكام الصيام في خاتمة آياته :{كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ}(البقرة: من الآية187) ، فالغاية هي تقوى الله ، وبتقوى الله يتحقق للإنسان الاضطلاع بأمانة القرآن والقيام بواجباته والسير بمنهاجه ، والله تعالى ولي التوفيق.


      السؤال :
      إذا وقفنا عند التقوى ، فإنها ربما تفهم في هذا السياق وكذلك أيضاً في سياق الآيات الأخرى التي تحث على العبادات كالصلاة والحج وغيره أنها خشعة في القلب ترافقها دمعة تنساب من العين، في حين أن اللسان يلغ في أعراض المسلمين، والواقع العملي طافح بالسيئات، فمن الذي يمكن أن يقال له بأنه متقٍ؟ وما هي التقوى؟


      الجواب :
      التقوى عقيدة متحكمة في نفس التقي تقوده إلى الخير وتنعكس آثارها في كل جزئية من جزئيات حياته ، فالله تبارك وتعالى يبين صفات المتقين في قوله عندما وصف الكتاب الكريم {هُدًى لِلْمُتَّقِينَ * الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ * وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالآَخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ }( البقرة : 2-4) ، فقد وصف المتقين بالإيمان بالغيب، ثم بين بعد ذلك بأنهم يؤمنون بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلّم وما أنزل من قبله ، ومعنى ذلك أنهم لا يفرقون بين رسالة وأخرى وبين رسول وآخر، بل يؤمنون برسالات الله جميعا ويتقونه عز وجل ، ولذلك ذكر الله سبحانه تعالى من ضمن أوصافهم إقام الصلاة وأنهم مما رزقهم الله تعالى ينفقون، أي أنهم يجمعون بين العبادات البدنية والعبادات المالية غير مترددين في شيء من ذلك.
      كما بين الله سبحانه وتعالى صفات المتقين عندما وصف الأبرار وبين حقيقة البر ، وأن الذين يلتزمون البر هم المتقون الذين تنحصر صفات التقوى فيهم وحدهم ، وذلك عندما قال عز من قائل : { لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآَخِرِ وَالْمَلائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآَتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ } ( البقرة : 177) فوصفهم الله سبحانه وتعالى أولاً بالإيمان بالله واليوم الآخر وملائكته وكتبه ورسله ، وهذا يدل على أن ركيزة التقوى الإيمان ، ثم وصف الله سبحانه وتعالى المتقين بما وصفهم به من الصفات التي ترتفع بهم إلى أوج الفضائل الشامخ ، فوصفهم بأنهم متمكنون من أنفسهم بحيث يقودونها إلى الخير ، ومن أعظم ما يؤثر على الإنسان ويقلب مجرى حياته إلى الشر حبه للمال ، وقد وصف الله تعالى هؤلاء بأنهم يؤتون المال مع حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، وذلك من غير الزكاة بدليل قوله : { وأقام الصلاة وآتى الزكاة } ، ثم ذكر في تعاملهم أنهم يوفون بالعهد وهذا شامل لتعاملهم أيضاً مع ربهم سبحانه وتعالى ومع الناس، ووصفهم سبحانه وتعالى بالصبر في البأساء والضراء وحين البأس ، وحصر صفات التقوى في هذا الجنس من الناس ، وهذا كله مما يدل على أن كلمة التقوى مدلولها واسع ، ويؤكد ذلك ما نجد في سورة آل عمران : { قُلْ أَؤُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ } ( آل عمران : 15) ، ثم وصف هؤلاء الذين اتقوا بقوله : { الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آَمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ } ( آل عمران :16) ، كما وصفهم بقوله :{ الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالأَسْحَارِ} ( آل عمران : 17).
      وكذلك عندما بشّر الله تعالى هؤلاء المتقين بجنة عرضها السموات والأرض بيّن عز وجل أن هذه الجنة لأولئك الذين يجمعون بين صفات الخير عندما قال : {أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ * الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ * وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ } ( آل عمران :133-135).
      فهذه الآيات القرآنية تدل جميعاً على أن كلمة التقوى لها مدلول شامل يتناول جانب التخلي وجانب التحلي، مع أن مدلولها اللغوي إنما هو مدلول سلبي يتعلق بالترك لا بالفعل، لأن أصل اتقى بمعنى تجنب، يقال اتقى الشيء بمعنى تجنبه ، اتقيت هذا الشيء بمعنى تجنبته كما يقول الشاعر:
      سقط النصيف ولم ترد إسقاطه
      فتناولته واتقتنا باليد
      أي اتقت رؤيتنا لها بوضع يدها على وجهها حتى لا تمتد إليها أبصارنا فنراها.
      أما المدلول الشرعي فهو مدلول فعلي وتركي فهو يشمل جانب التخلي وجانب التحلي ، وجانب التخلي بمعنى التخلي عن جميع معاصي الله، حتى لو أنه قارف معصية من معاصي الله فإنه سرعان ما يدّكر ويرجع ويتوب إلى الله كما يقول سبحانه وتعالى أيضاً في وصف المتقين : { إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ} (الأعراف:201) . فالمتقي لا يسترسل في غيه ، وإذا أراد الشيطان أن يلم به وأن يبعده عن مسلك الحق ادّكر فرجع إلى ذلكم المسلك ، وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلّم تدل على ذلك ، والآثار المحكية عن السلف الصالح تصب في هذا المصب نفسه والله أعلم.


      السؤال :
      من المعتاد عند الناس في السابق أن تجتمع العائلة وأن يقوم رب الأسرة بتلقين العائلة نية الصيام أو عقد رمضان وإلى الآن بعض الأسر تعمل بهذا ، فهل يصح هذا؟ وهل هناك طريقة أخرى؟


      الجواب :
      النية المطلوبة هي القصد بالقلب ، وليست النية كلمات تقال باللسان وإنما أحدثت هذه الكلمات بعد الرعيل الأول عهد الرسول صلى الله عليه وسلّم وعهد الصحابة ـ رضوان الله عليهم ـ بل بعد عهد التابعين، وأحدثها العلماء من أجل أن تكون وسيلة لعوام الناس وجهلتهم حتى يتقنوا ما يستحضرونه من النية عندما يتلفظون بها بألسنتهم، ولكن هذه الوسيلة أصبحت الآن هي الغاية ولم تعد هي وسيلة فحسب ، وغاب المقصد في خضم العناية بالوسيلة، فالناس لا يحسبون أن هناك نية بالقلب وإنما يحسبون أن النية باللسان، فلذلك يرددون هذه الألفاظ من غير استحضار لمعانيها ، وهذا خطأ عظيم، فعلى الناس أن يستحضروا أنهم قادمون على العبادة التي هم قادمون عليها وأنهم يبتغون بذلك وجه الله تعالى، فإن ذلك هو الإخلاص ، فإن الله تعالى يقول : { وَمَا أُمِرُوا إِلا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ}(البينة: من الآية5) ، ويقول سبحانه : { فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً}(الكهف: من الآية110) ، وهذه هي النية المطلوبة التي دل عليها قول الرسول صلى الله عليه وسلّم : << إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل ما نوى ، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه >>، على أن هذا الذي هاجر إلى الله ورسوله لم يكن يقول ذلك بلسانه، وإنما ذلك قار في قرارة نفسه ، وكذلك الذي هاجر إلى امرأة يتزوجها أو إلى دنيا يصيبها لم يكن يقول ذلك بلسانه أنني مهاجر من أجل أن أتزوج فلانة أو أن أصيب كذا من الدنيا، ولكن كان ذلك في قرارة نفسه ، والله تعالى أعلم.


      السؤال:
      النية في بداية الشهر أم في كل يوم؟


      الجواب :
      اختلف العلماء هل رمضان فريضة واحدة أو أن كل يوم منه فريضة؟ فبناء على أنه فريضة واحدة تجزي النية في بداية الشهر، وبناء على أن كل يوم فريضة مستقلة فلابد من النية في كل ليلة من الليالي، إلا أن الذي يقوم من الليل ليتسحر أليس في قرارة نفسه أن يصبح صائماً ؟ وهذه هي النية ، لأن النية هي ما انطوى عليه القلب، أو هي القصد إلى الشيء تقرباً إلى الله ، فمن كان في قرارة نفسه أن يصبح صائماً متقرباً إلى الله سبحانه وتعالى فلا ريب أنه قام بالنية الواجبة ، ولا يجب أن تترجم هذه النية إلى القول ، بل لم يكن ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة والتابعين ، وإنما حدثت هذه الألفاظ عند بعض الناس فيما بعد والله أعلم.
    • رؤية الهلال

      رؤية الهلال :


      السؤال:
      يتبادر في أذهان بعض الأوساط المثقفة لماذا لا يتوحد المسلمون في صيام شهر رمضان بحيث تصوم الأمة معاً وتفطر جميعا في يوم واحد وبمعنى آخر لماذا لا يتوحدون في هذه الفريضة كتوحدهم في فريضة الحج؟


      الجواب :
      هذه العبادة نيطت بأمور طبيعية ن لأن الله تبارك وتعالى أراد من فرضها على عباده أن يُذكّر عباده بمرور الزمن، وألا يكون اتصالهم بنظام هذا الكون اتصالاً سطحياً أو مادياً وإنما يكون اتصالاً روحياً ، فالكون بأسره تسبح كل ذرة من ذراته بحمد الله وتسجد لجلاله ، فالله تعالى يقول : { تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيماً غَفُوراً } (الإسراء : 44)، ويقول : { سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ } (الحديد: 1) ، ويقول : { يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ} (الجمعة : 1) ، ويقول : { أَلَمْ تَرَى أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ يُهِنْ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ }( الحج : 18) ، فمن أجل هذا جعل الله تبارك وتعالى بعض العبادات مرتبطة بظواهر طبيعية تكون في هذا الكون، كالصلاة التي نيطت بأحوال يمر بها الإنسان في يومه وليلته ، والتي دل على توقيت الصلاة بمواقيتها في قوله سبحانه وتعالى : { أَقِمْ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوداً (78) وَمِنْ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَاماً مَحْمُوداً} (الإسراء : 78 ـ 79) ، وقال تعالى : { فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ (17) وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَعَشِيّاً وَحِينَ تُظْهِرُونَ} (الروم : 17 ـ 18) ، وكالصيام الذي نيط برؤية الهلال ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول : << صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته>> ، وفي رواية : << لا تصوموا حتى تروا الهلال ، ولا تفطروا حتى تروه>> . وظهور الهلال ظاهرة طبيعية وهو ميقات زمني يتجدد به الزمن في كل وحدة زمنية معلومة، بحيث ينقضي بذلك شهر ويأتي شهر بمشيئة الله سبحانه وتعالى ، فلذلك لا يجوز تقديم الصوم على رؤية الهلال ولا تأخيره عن رؤية الهلالن فإن صام الناس جميعا في وقت واحد ، فلا ريب أنه يلزم أن يصوموا إما قبل أن يروا الهلال وإما أن يصوموا بعد رؤيته، بحيث يصوم هذا الفريق قبل أن يرى الهلال بمجرد أن يراه فريق آخر من البشر ، لأنه من المعلوم أن رؤية الهلال تختلف بين مكان وآخر باختلاف المواقيت الزمنية : مواقيت الليل والنهار التي تلف على الكرة الأرضية، لأن الأرض هي الكرة ، ولما كانت كرة فإن الليل يتقدم في مكان ويتأخر في مكان ، فقد يكون في جزء من الأرض ليل وفي جزء آخر منه نهار ، وقد تشترك كثير من البلدان في جزء من الليل وفي جزء من النهار، وقد لا يكون هناك اشتراك ، بحيث يكون هنالك ليل عند طائفة من أول ما يكون النهار عند طائفة أخرى إلى أن ينتهي النهار عندهم لينتقل إلى الأولين ، ذلك لأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل ، كما أخبر بذلك عندما قال سبحانه وتعالى : { أَلَمْ تَرَى أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ }(لقمان: 29)، وقال تعالى : { يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثاً } (الأعراف : 54) ، فالنهار يغشيه الليل وهو وراءه يطلبه طلبا حثيثا، ولما كان الأمر كذلك فإن رؤية الهلال تختلف بين مكان وآخر ، لأنه من المعلوم أن البلاد إذا كانت أقرب إلى جهة الغرب كانت رؤية الهلال فيها أمكن في الوقت المتقدم كلما تأخر الليل، لأن البلاد التي تكون في الشرق يتقدم فيها الليل ويسقط الهلال بسرعة أو يتقدم الشمس ولا يمكن أن يكون في هذه الحالة مرئيا، فكيف يلزم هؤلاء بأن يصوموا برؤية هؤلاء، مع أن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم واضح في ذلك ن فقد أخرج مسلم وغيره من طريق كريب قال: أرسلتني أم الفضل بنت الحارث والدة عبدالله بن العباس إلى معاوية بالشام ، فقضيت حاجتها واستهل عليَّ هلال رمضان وأنا بالشام، فلما رجعت إلى المدينة سألني ابن عباس قال: متى رأيتم الهلالن قلت : رأيناه ليلة الجمعة ، فقال: أنت رأيته، قلت: نعم ورآه الناس وصاموا وصام معاوية ، فقال: ولكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نرى الهلال ، فقلت : أو ما تكتفي برؤية معاوية وصيامه ، قال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن المعلوم أن معاوية كان يومئذ على رأس الحكم في البلاد الإسلامية ، ثم بجانب ذلك لم تكن هذه الرؤية خاصة بمعاوية وحده وإنما كانت رؤية مطبقاً عليها ، كما يدل على ذلك قول كريب: ورآه الناس وصاموا وصام معاوية، وقوله بعد ذلك : (أو ما تكتفي برؤية معاوية وصيامه) ، فدل هذا على أن هناك أمرا من قبل النبي صلى الله عليه وسلم بأن يمسك الناس عن الصيام والإفطار حتى يروا الهلال عندما يكون هنالك سبب لإمكان حجب الرؤية عن أهل منطقة من المناطق مع إمكانها بالنسبة إلى منطقة أخرى، وقول الصحابي : (هكذا أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم) لا شك بأنه له حكم الرفع، وهو يدل على أنه سمع ذلك حكماً صريحاً من النبي صلى الله عليه وسلم، ولئن كان العلماء يقولون بان قول الصحابي : (كنا نؤمر) أو (كنا ننهى) يعطي حكم الرفع ، فكيف بقوله : (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم)، حيث نص على أن الآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم ، فلذلك حكم الرفع قطعا وكفى. والله تعالى أعلم.


      السؤال:
      من شك بين آخر شعبان واول رمضان أو في حالة عدم ثبوت الهلال، فبنى على أنه آخر شعبان ثم صامه استحباباً ، ثم تبين له بعد مدة أن ذلك اليوم الذي شك فيه كان أول رمضان ، فما حكم صيامه لذلك اليوم؟


      الجواب :
      صيام يوم الشك غير جائز على القول الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصوم في اليوم الذي يشك فيه، وجاء عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم :"أن من صام في اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم" ، فعليه أن يبدل يوماً مكان هذا اليوم.


      السؤال :
      يقول البعض أن الأمة الإسلامية توحدت في كثير من الأشياء ، توحدت في عقيدتها ، وفي منهاجها وفي حجها، ولكن بعض المناطق اختلفت في صيام شهر رمضان المبارك، ويرى البعض أن الأمة الإسلامية ينقصها هذا التوحد في صيام شهر واحد في يوم واحد، ويشكك بعضهم في أنباء رؤية الهلال معنا هنا في السلطنة ويقولون كيف لم نصم مع الآخرين الذين يحيطون بنا؟


      الجواب :
      لم نصم لأن علماء الفلك قالوا بأنه تتعذر الرؤية ، ولم يره أحد مع أن بعض المناطق كانت صحوا ، وعلى أي حال نحن ندعو إلى وحدتها ، ولكن علينا أن نعرف ما هي مقومات وحدة الأمة، الأمة لا يوحدها أن تجتمع في هلالها ، ولا يوحدها أن تجتمع في صلاة تؤدى في وقت واحد ، بحيث تؤدى صلاة الظهر من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب في وقت واحد ، وإنما تتوحد الأمة بوحدة المشاعر والأحاسيس ، ووحدة الآلام والآمال ، ونحن نأسف كثيرا أن نرى الأمة الإسلامية يصفق بعضها لمصاب بعض ، ولا يبالون بالجرح الذي يصيب طائفة منهم ، مع أن هذا مما يخالف ما أرشد إلية القرآن الكريم ، إذ الله تبارك وتعالى يقول: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} (الحجرات:10 ) ، وما أرشدت إليه السنة النبوية. على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. حيث قال : <<ترى المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر>>، أين هذه المشاعر وهل هي موجودة الآن في الأمة المسلمة؟ ليتها تكون موجودة فيها فتنهض بعد عثرتها وتعز بعد ذلها وتقوى بعد ضعفها ، فلو كان الأمر كذلك لما طمع فيها عدوها.
    • الصوم في السفر

      الصوم في السفر :


      السؤال:
      من المعلوم أنة إذا أراد الصائم أن يسافر لابد أن يبيت النية للإفطار من الليل ، ولكن فاجأه سفر في النهار، ماذا يصنع؟


      الجواب :
      عليه في هذه الحالة أن ينظر هل هو مضطر إلى الإفطار أم غير مضطر ، فمن أضطر فلا حرج عليه أن يفطر ، ومن كان غير مضطر فليُمسك.
    • الإجارة بالصوم

      الإجارة بالصوم :


      السؤال:
      امرأة عجوز لا تستطيع الصوم فأرادت أن تؤجر صوم شهرين تطوع عنها ، فما قولكم؟


      الجواب:
      لا تؤجر ، ولكن تتصدق بما أرادت التأجير به فذلك خير لها . والله أعلم.


      السؤال:
      هل يجوز أن تستأجر المرأة صيامهاً عن رجل أجنبي هالك؟


      الجواب:
      يجوز ذلك عند من أباح للأجنبي أن يصوم عن الميت بأجرة . والله أعلم.


      السؤال:
      الصائمة بالأجرة إذا أتاها الحيض فهل ينهدم ما تقدم من صيامها؟


      الجواب:
      أولاً علينا أن ندرك أن الصيام بالأجرة مما لم يرد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ، وإنما الوارد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصيام عن الغير إن كان الصائم ولياً لذلك الذي صِيم عنه ، ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية عائشة – رضى الله عنها – عند الشيخين -: << من مات وعليه صيام صام عنه وليه>> ، فينبغي أن يحصر صيام الشخص عن غيرة فيما وردت به السنة ، ولا مانع من أن تصوم المرأة إذا كانت ولية للميت كأن تكون ابنته أو أمه عنه ، وينبغي أن تتحرى الأوقات التى لا تأتيها فيها الدورة ، وإن صامت وأتتها الدورة الشهرية ، فهي ليست أشد من الدورة التي تأتي في صيام شهر رمضان ، فإن كانت تفطر في رمضان فأحرى أن يجوز لها الإفطار هنا .
    • المريض والعاجز عن الصوم :


      السؤال:
      إذا قرر الطبيب وهو كافر أن المريض يجب عليه الإفطار فهل نأخذ بنصيحته أم ماذا؟ وماذا إذا كان كتابيا ؟


      الجواب:
      لا عبرة بكونه كتابيا أو غير كتابي وإنما العبرة بصدقه وأمانته ، وكما يقال: العاقل طبيب نفسه. فإذا أحس بالضرر على نفسه واستأنس بكلام الطبيب واطمأن إلى صدقه فلا حرج في فطره ، ولكن الأولى أن يسأل الطبيب المسلم ، والله أعلم.


      السؤال:
      امرأة حامل في الأشهر الأولى ودائما تتقيأ وحملها صعب ، وهي لا تأكل جيدا ؛ لأن الوحم شديد عليها ، وقد نقص وزنها من ذلك ، فهل يحق لها الإفطار في رمضان ؟


      الجواب:
      نعم تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا ، وإذا استطاعت القضاء فلتقض ، والله أعلم.


      السؤال:
      امرأة لديها ولد ترضعه ، هل يجوز لها الإفطار؟ وكذلك الحامل في شهرها الأخير؟


      الجواب:
      يباح للحامل والمرضع الإفطار إذا خافتا على الجنين والرضيع ، وعليهما عن كل يوم إطعام مسكين وقضاء يوم مكانه ، أما إذا لم يكن هنالك محذور فإن الصوم واجب عليهما. والله أعلم.


      السؤال :
      ما تقول في المرأة التي عندها ولد ترضعه هل يجوز لها الصوم أم لا ؟ وكذلك الحامل هل يجوز لها الصوم ، وهي في الشهر الأخير من الحمل؟


      الجواب :
      الصوم لا يتنافى مع الحمل والرضاع، وإنما يباح للحامل والمرضع أن تفطرا وتفديا إذا خافتا على الجنين أو الرضيع ، أما إذا لم يكن هنالك محذور فإن الصوم واجب عليهما. والله أعلم.


      السؤال :
      رجل منع زوجته من صيام شهر رمضان المبارك الواجب عليها صومه والسبب في ذلك خوفاً على رضيعها، وكذلك منعها من تأدية الحج لنفس السبب هل له ذلك؟


      الجواب:
      إن كان الصوم يؤدي إلى ضرر بها أو برضيعها فلتفطر وتطعم عن كل يوم مسكيناً والخلاف في وجوب القضاء مع ذلك ، وكذلك الحج لا مانع من تأخيره إلى وقت استغناء الطفل عنها. والله أعلم.


      السؤال :
      طفل عمره تسع سنوات ويصر على الصوم ويصر على الصوم علما بأنه معوق ولم يستطع التحكم في التبول والإخراج؟


      الجواب:
      إن كان قادراً على الصيام فليصم، فإن في ذلك خيراً له إن شاء الله، وعسى أن يجعل صيامه هذا سبباً للعافية، والخيرة فيما يختار الله، فالأولى أن ينشأ على طاعة الله قبل بلوغه.


      السؤال :
      إذا كانت الجدة وصلت مرحلة من العمر لا تستطيع معها الصيام وولدها يسكن عنها بعيدا مسافة تقطع في ست ساعات بالسيارة، هل يجوز أن يطعم عنها وهو بعيد عنها؟


      الجواب :
      لا مانع من ذلك سواء أطعم عنها في المكان الذي هي فيه أو في المكان الذي هو فيه ، والله تعالى أعلم.


      السؤال :
      امرأة عجوز مضى عليها خمسة أعوام لم تصم شهر رمضان لعجزها عن صيامه، فماذا يجب عليها؟


      الجواب :
      تطعم عن كل يوم مسكيناً لعجزها عن الصيام وإن عجزت عن الإطعام سقط عنها أيضاً {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا} (البقرة : 286) ، والله أعلم.


      السؤال :
      عندى جدة كبيرة في السن وسنها يقارب المائة سنة ولا تتناول الأكل في الليل ، وعندما نقول لها أفطري تقول: لا ، وتكمل الصيام، فهل يجوز لها الإفطار؟ وما حكمها؟


      الجواب :
      أولاً هل هي ذات وعي وعقل ، أو أنها لكبرها وضعفها وشيخوختها فقدت العقل ، فإن كانت فاقدة للعقل فالتكليف ساقط عنها، وإذ كل من كان غير عاقل ولا واع لا يكلف {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا} (البقرة : 286) ، وهذا الذي فقد العقل والوعي ليس بإمكانه أن يتحمل تبعات التكليف، فلذلك كان من حكمة الله تعالى ألا يُكلف ، أما إن كانت على وعي وإدراك وعقل ففي هذه الحالة تطالب بالصيام إلا إذا عجزت عنه، فإن كانت عاجزة عن الصيام لشيخوختها وكبرها فينتقل الحكم من الصيام إلى الإطعام ، بحيث تُكلف أن تطعم عن كل يوم مسكيناً واحداً ، لقول الله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} (البقرة: 184) ، بناءاً على التفسير الذي فسره ترجمان القرآن أن معنى يطيقونه يتكلفونه ، فمن كان يتكلف الصيام ويشق عليه بسبب كبره فحكمه أن يطعم كل يوماً مسكيناً وإن لم تجد لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا سقط عنها أيضاً.


      السؤال :
      امرأة مسنة تعاني من أمراض ـ شفاها الله تعالى منها ـ مثل القرحة الحادة في المعدة وأمراض الكبد والطحال منذ زمن بعيد ، وإذا صامت أكثر من ثلاثة أيام تتأثر كثيراً وتتدهور صحتها ولا تقوى على الصيام وتضطر إلى أن تذهب إلى المستشفى . فهل يجب عليها الصيام وهي على هذه الحالة؟ وإذا كان لا يجب عليها الصيام فماذا يجب عليها ؟ وهل يجزيها أن تطعم مسكيناً واحداً لكل يوم من الأيام التي أفطرتها؟ وما هو المقدار الذي يجب عليها إذا كان الإطعام نقوداً أو طعاماً؟


      الجواب :
      إن كانت عاجزة عن الصيام بسبب أن الصيام يزيد في مرضها أو يؤخر برءها أو أنها تصاب بإعياء شديد من جرائه بحيث لا تطيقه ، ففي هذه الأحوال جميعاً لها أن تأكل وتطعم عن كل يوم مسكيناً إن كانت العلة مزمنة فيها، والإطعام على القول الراجح هو نصف صاع ، لأن حديث كعب بن عجرة دل على أن المسكين يُطعم نصف صاع، والله أعلم.


      السؤال :
      امرأة فقدت الوعي ويقال لها هذا رمضان فتذهب للإفطار، فما حكمها؟


      الجواب :
      من فقد الوعي سقط عنه التكليف، لأن التكليف له ثلاثة شروط هي: أن يكون الإنسان عاقلاً ، بالغاً ، قادراً على إتيان المُكلف به، أما من لم يكن بالغاً أو لم يكن عاقلاً فالتكليف ساقط عنه، والله تعالى أعلم.


      السؤال :
      امرأة عندها أم مريضة منذ زمن وفي شهر رمضان المبارك من كل عام تُطعم مسكيناً في كل يوم أي الفطور والعشاء والسحور ، فهل تدفع هذه المبالغ في يوم معين أو في كل يوم من أيام الشهر، حيث أنها كانت تدفع هذه المبالغ في ليلة السابع والعشرين من الشهر الفضيل؟


      الجواب :
      ذلك فضل وخير، ولكن علينا أن ندرك بأن فريضة الصيام وغيرها من الفرائض إن عجز عنها الإنسان مع العجز عن البديل عنها لا ينتقل ذلك الفرض إلى شخص آخر، فالله تبارك وتعالى يقول: {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا} (البقرة : 286) ويقول : { لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ مَا آتَاهَا } (الطلاق : 7) ، فواجب الصيام لا ينتقل عن المُكلف به إلى شخص آخر عندما يكون عاجزاً عنه، بل يجب على المُكلف أن يُطعم ، فإن عجز عن الإطعام بحيث لم يكن له مال فإطعام ولده عنه إنما هو فضل وخير، ولا أرى لزوم ذلك وإن قال به بعض أهل العلم، وهذه الفدية إما أن تكون في كل يوم بحيث يفتدى من كان غير قادر على الصيام بإطعام مسكين في نفس اليوم الذي وجب عليه صيامه وعجز عنه ، أو تكون فدية عن جميع الشهر في آخره، ولا تقدم فدية يوم لم يحضر بعد قبل حضوره ، فإن الصيام يجب في وقت موقوت وكذلك الفدية التي هي بديل عن الصيام إنما تدفع في نفس ذلك الوقت أو بعده، لتكون قضاءً بعد الوقت ، والمقدار الذي نأخذ به ما دل عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في إطعام المسكين، وذلك في حديث كعب بن عجرة ـ رضي الله عنه ـ عندما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفتدي ، بإطعام كل مسكين نصف صاع من طعام، وإن رأى أن يطعم المسكين فطوراً وسحوراً فذلك خير.


      السؤال :
      امرأة مريضة منذ سنة ولا تعرف أولادها فهي شبه فاقدة للوعي فهل عليهم أن يطعموا عنها كل يوم مسكيناً في رمضان؟


      الجواب :
      لا، لأن الواجب سقط عنها بسبب فقدانها عقلها، والعقل هو مدار التكليف ، فمع فقدانه يسقط التكليف، والله تعالى أعلم.


      السؤال :
      الذي يُطعم عنه كل يوماً مسكيناً ، هل يجوز أن تجمع هذه المبالغ أو يجمع هذا الطعام إلى نهاية الشهر فيعطى لفقير واحد؟


      الجواب :
      نعم ، يجوز ذلك، لأن كل يوم مستقل بنفسه ، فيمكن أن يطعم نفس المسكين في كل يوم، ويمكن أن يجمع هذا الطعام كله ليعطى إياه آخر الشهر، والله تعالى أعلم.


      السؤال :
      وإذا لم يجب عليها الصيام فهل تصلي التراويح وصلاة السحر؟


      الجواب :
      لا مانع من ذلك، لأن هذا لأجل الشهر وليس هو لأجل الصيام.


      السؤال :
      المريض الذي لا يستطيع الصيام، إذا أراد أولاده أن يتصدقوا عن صيامه، هل يجوز أم لا؟ وإذا كان يجوز فكم مقدار الصدقة؟


      الجواب :
      المرض إن كان يرجى له برء فإنه يفطر ثم بعد ذلك يقضي كما نصت الآية ، في قوله تعالى : {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } (البقرة : 184) ، ثم جاء الحكم مرة ثانية في قوله تعالى: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} (البقرة : 185)، وأما إن كان المريض لا يرجى له برء فهذا حكمه في قوله تعالى : {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} (البقرة : 184) ، بناءً على أن الآية محكمة غير منسوخة، وتفسير "يطيقونه" بمعنى يتكلفونه، كما فسره بذلك ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ ، ويدخل في ذلك الشيخ الهرم والمرأة العجوز اللذان يعجزان عن الصوم بسبب كبرهما، والمريض الذي لا يرجى له برء، فيباح لهم أن يأكلوا ويشربوا ويفتدوا بإطعام مسكين عن كل يوم، ولا بأس إن أخرج الأولاد عن آبائهم وأمهاتهم الفدية، فإذا كان الشهر ثلاثين يوماً فالفدية إطعام ثلاثين مسكيناً وإن كان تسعة وعشرين يوماً فالفدية إطعام تسعة وعشرين مسكيناً، والمسكين يفطر بمقدار ما يكفيه من طعام حتى يشبعه مع إدام، وهذا يتراوح ما بين ريال عماني وريال ونصف ومن ضاعف ضاعف الله له.
    • صيام النفل

      صيام النفل :


      السؤال:
      هل يجوز الصيام في ثاني يوم من شوال أو من منتصفه؟


      الجواب:
      النبي صلى الله عليه وسلم يقول :<< من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كمن صام الدهر >> ، والأولى بأن يكون ـ مع اليسر ـ في اليوم الثاني ، ولكن إذا أخر الإنسان الصوم وصام الست في أثناء شهر شوال فلا مانع من ذلك ، بل أباحها بعض العلماء متفرقة وذلك بأن يصومها يوما يوما ، أو يومين يومين.


      السؤال:
      هل يجوز صيام الست قبل صيام الواجب على المرأة كأيام رمضان؟


      الجواب:
      هذه المسألة فيها خلاف، فبعض العلماء يقولون بأن من وجب عليه قضاء شهر رمضان لا يصوم غيره قبله، وقيل بجواز ذلك، وهذا هو الأظهر ، لأن أم المؤمنين عائشة ـ رضي الله عنها ـ كانت تؤخر قضاء شهر رمضان إلى شهر شعبان، وليس من المعقول أن تبقى طوال أيام السنة لا تصوم فيها نفلاً.


      السؤال:
      بعض الناس اعتادوا أن يصوموا الأيام البيض فهل يجوز لهم صيامها في أيام الحج؟


      الجواب:
      لا يصوم الإنسان في اليوم الثالث عشر، لكراهة الصيام في أيام التشريق، وإنما يصوم من الرابع عشر فصاعداً.


      السؤال:
      ما حكم صيام العشر الأول من ذي الحجة؟


      الجواب
      الأيام العشر هي أيام مباركات ، ولها شأن عظيم عند الله تبارك وتعالى ، ولذلك أقسم الله تبارك وتعالى بلياليها تنويهاً بقدرها وتبياناً لعظم شأنها عنده حيث قال :{ وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ } (الفجر:1-2) ، والمراد بها العشر الليالي التي تسبق يوم النحر، وجاء في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلّم بأنه ما من أيام فيها العمل أحب إلى الله تبارك وتعالى منه في هذه الأيام العشر ، ولها شأن عند الله سبحانه وتعالى ويندرج في ذلك الصيام، فإن الصيام من جملة الأعمال التي يتقرب بها العباد إلى الله ، ولذلك يسن صيام هذه الأيام جميعاً ، ومن لم يتمكن من صيامها جميعاً فليصم اليوم التاسع ، لأن صيام اليوم التاسع أجره أجر عظيم وقدره قدر جسيم ، والله تبارك تعالى أعلم.


      السؤال:
      ما هو فضل صيام يوم عرفة؟


      الجواب:
      يوم عرفة يوم عظيم وصيامه فيه الأجر الكبير إلا الواقف في عرفة إن كان يخشى أن يضعف ، فينبغي له ألا يصوم حتى لا يضعف عن الوقوف، فإن ذلك اليوم يوم يضاعف فيه أجر الذكر للذاكرين في ذلك الموقف العظيم ، فلا ينبغي للإنسان أن يضعف نفسه بصيامه ، والنبي صلى الله عليه وسلّم لم يصم في ذلك اليوم، فلا ينبغي لأحد أن يصوم حتى لا يضعف عن الذكر.


      السؤال:
      هل يصام يوم عرفة منفرداً أو أنه يحتاج إلى صيام يوم قبله أو بعده خاصة إذا صادف يوم الجمعة؟


      الجواب:
      إن صام يوماً قبله فلا حرج ، لكن أن يصوم يوماً بعده فلا فإن اليوم العاشر هو يوم عيد ، ويوم العيد لا يجوز صيامه بإجماع المسلمين سواء كان عيد الأضحى أو كان عيد الفطر ، لأن يوم العيد هو يوم ضيافة الله ، فمن صامه فقد رد ضيافة الله تبارك وتعالى.
      أما يوم الجمعة فإنه ينهى عن صيامه وحده إلا أن يصادف يوماً يصومه أحدكم ـ كما جاء في الحديث ـ فمن صادف يوماً اعتاد الإنسان صيامه فلا حرج عليه أن يفرده بالصيام ، وعليه فلو صادف يوم الجمعة يوم عرفة فلا حرج أن يصومه من اعتاد أن يصوم يوم عرفة ، وكذلك لو صادف يوم الجمعة يوم عاشوراء فلا حرج أن يصومه من اعتاد أن يصوم يوم عاشوراء ، ويوم عاشوراء ينبغي أن يصوم معه التاسع، لأن النبي صلى الله عليه وسلّم كان يفرده بالصيام وحده إلا أنه قال قبل وفاته : <<لئن بقيت إلى العام القابل لأصومن التاسع والعاشر>> ، فينبغي أراد الأجر أن يجمع بين التاسع والعاشر ، والله تعالى أعلم.


      السؤال:
      من نوى أن يصوم عرفه ولكن ظروفه حالت دون ذلك فهل عليه أن يصوم؟


      الجواب:
      من نوى أن يصوم عرفة ولم يدخل في صيامه فليس عليه أن يقضي صيامه قولاً واحداً، ولكن من نوى أن يصوم ذلك اليوم وأصبح صائماً ثم طرأ عليه ما سبب إبطاله لصيامه، فهل عليه أن يعيده؟ في ذلك خلاف، بناء على الاختلاف في صيام النافلة، هل من شرع فيه لزاماً عليه أن يتمه أو ليس عليه أن يتمه ، فالذين قالوا بالقول الأول نظروا إلى قول الله تبارك وتعالى: { وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} (محمد: 33)، فإن الآية الكريمة تنهى عن إبطال العمل، فمن دخل في عمل فعليه أن يستمر عليه وأن لا يبطله، والذين قالوا بالرأي الآخر عولوا على الحديث الذي جاء فيه << صائم النفل أمير نفسه>> ، والله تعالى أعلم.


      السؤال:
      ما حكم صوم شهر رجب؟ وهل صحيح أن بالجنة باباً يسمى باب رجب؟


      الجواب:
      صيام شهر رجب كصيام غيره من الأشهر ، فلا يختص بحكم عن غيره ، وأما ما ورد من الأحاديث فيه فهي أحاديث لم تصل إلى درجة الصحة.


      السؤال:
      هل صيام الإسراء والمعراج من السنة؟ وما حكمه؟


      الجواب:
      أما ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يثبت، وقد رويت أحاديث كثيرة في صيام شهر رجب ، ولكنها لم تثبت، وإنما هو كسائر الشهور ، ويوم الإسراء والمعراج هو كسائر الأيام، على أنه مما يجب أن يعلم بأنه ليس هنالك من دليل نستوحي منه أن يوم الإسراء والمعراج هو يوم كذا، فلذلك اختلف العلماء كثيراً متى كان الإسراء والمعراج ، فمنهم من قال كان في اليوم السابع عشر من شهر ربيع الأول، ومنهم من قال كان في اليوم السابع والعشرين منه، ومنهم من قال كان في اليوم السابع والعشرين من شهر رجب ، ومنهم من قال في شهر رمضان إلى غير ذلك من الأقوال الكثيرة، فلا يمكننا أن نجزم بشيء، وإنما شاع في أوساط الناس أن الإسراء والمعراج كانا في ليلة السابع والعشرين من شهر رجب من غير أن يكون هناك دليل يُستند إليه، ومثل هذه الأشياء لا يُبت فيها إلا بالدليل، وأنى لنا به! ولكننا مع هذا نقول بأن هذا يوم من أيام الله من فعل فيه خيراً فالله سبحانه وتعالى يجزيه الخير ، بشرط أن لا يقطع بأنه هو نفس اليوم الذي يرتبط بليلة الإسراء، وأن لا يجزم بأن لهذا اليوم خصوصية، لأن الجزم بمثل ذلك أمر يتوقف على الدليل، والدليل لم يأت به. والله تعالى أعلم.


      السؤال:
      هل يجوز الصيام في يوم الإسراء والمعراج وفي يوم المولد الشريف؟


      الجواب:
      لا يمنع الصيام في هذه الأيام، ولا دليل أيضاً على استحباب الصيام في هذين اليومين، إنما جاءت روايات ـ ولكنها ضعيفة ـ في يوم الإسراء والمعراج.
    • ما يفسد الصوم

      ما يفسد الصيام:


      السؤال:
      ما حكم صوم الصائم إذا دخل جوفه شيء غير الطعام كأن يبتلع دبوساً أو قطعة صغيرة من الورق؟


      الجواب:
      قول جمهور الأمة أن غير المطعوم ناقض للصوم كالمطعوم وذلك كالحديد والشعر والجلد والورق. والله أعلم.


      السؤال:
      ما هو حكم الاستياك بالمعجون في نهار رمضان؟


      الجواب:
      اختلف العلماء في حكم الاستياك ، فطائفة كبيرة منهم كرهوا السواك في نهار الصيام ، منهم من كرهه من أول النهار إلى آخره ، ومنهم من كرهه بعد الزوال ، ومنهم من كرهه للرطب دون اليابس ، وهؤلاء ـ الذين قالوا بالكراهه ـ استندوا إلى حديث << لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك>>، قالوا لأن المستاك بسواكه يقضي على الخلوف، مع أنه ينبغي له أن يحرص على استبقائه حتى لا يزول، فلما كان بقاؤه مستحبا كان زواله مكروهاً.
      وذهبت طائفة أخرى من العلماء إلى أن السواك لا يمنع منه الصائم سواء كان في أول النهار أو في وسطه أو في آخره ومن غير كراهة، وهذا القول استدل له بروايات متعددة منها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم :<<لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وعند كل وضوء>> ، وهذا عام سواء في حالة الصيام أو في غير حالة الصيام ، والعام يجري على عمومه ما لم يرد مخصص يخصصه، ومنها رواية لبعض الصحابة رضي الله عنهم : "رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك بالرطب واليابس وهو صائم ما لا أحصي" . إلى غير ذلك من الأدلة التي استدلوا بها ، وهذا هو أقوى حجة، لأن حديث الخلوف لا يدل على منع السواك لا من قريب ولا من بعيد، إذ لم يتعرض لذلك قط، وإنما غاية ما فيه أن الصيام محبوب وكل ما يترتب عليه محبوب، فالخلوف الذي يكرهه الصائم هو أطيب عند الله تعالى من ريح المسك، وهذا الطيب لا لذات الخلوف ولكن من أجل الصيام، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن السواك لا يقضي على الخلوف، فلذلك لا ترى التمسك بهذا الدليل وترك الأدلة الصريحة في استحباب السواك، أما بالنسبة للمعجون فإنه لا يؤمن أن يتسرب منه شيء إلى الحلق، فلذلك من الأحوط للصائم أن يتجنب السواك به، وأن يقتصر على السواك بالمسواك المعتاد فحسب ، والله تعالى أعلم.


      السؤال:
      الغيبة هل تؤثر على الصائم؟


      الجواب:
      جاء في الحديث عن رسول الله صلى عليه وسلم : << الصيام جنة >> وفي بعض الروايات: << الصيام جنة ما لم يخرقها بكذب أو غيبة >> وقد جاء في حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ في مسند الإمام الربيع بن حبيب ـ رحمه الله ـ : << الغيبة تنقض الوضوء وتفطر الصائم >>، وهذا الذي نعمل به، وهو يعتضد بالروايات الأخرى، من بينها رواية أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ عن الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: << من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه في أن يدع طعامه وشرابه >> ، فعلى المغتاب أن يعيد يومه وتسقط عنه الكفارة لشبهة الخلاف. والله تعالى أعلم.


      السؤال:
      ما حكم من كذب في نهار رمضان؟


      الجواب:
      الكذب يتنافى مع الإيمان ، فإن الله تعالى يقول : { إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُوْلَئِكَ هُمْ الْكَاذِبُونَ} (النحل: 105) ، وقد توعد الله تعالى على الكذب ، إذ قال في حديثه عن المنافقين : {وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ} (البقرة : 10)، وكذلك نجد أن الله تعالى يقول: { قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ } (الذاريات: 10) ، وفُسر الخراصون بالكذابين، وفي الحديث عن النبي ـ عليه أفضل الصلاة والسلام ـ أنه قال: << يطبع المؤمن على الخلال كلها ، ليست الخيانة والكذب>> أي ليس من شأن المؤمن أن يكون كذاباً، وعندما ذكر النبي صلوات الله وسلامه عليه خصال النفاق بدأ ذلك بالكذب فقال: << إذا حدث كذب>> ، زمن المعلوم أن الكذب هو من قول الزور، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: <<من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه>>، أي لا قيمة لتركه الطعام والشراب مع عدم تركه قول الزور والعمل به ، وعندما سئل النبي عليه أفضل السلام عن المؤمن أيكون كذاباً قال: <<لا>> ، والصيام إنما هو التزام تام، فمن كذب متعمداً فقد هتك حرمة صومه ، ومن هتك حرمة صومه فلا صوم له. والله تعالى أعلم.


      السؤال:
      ما حكم العادة السرية؟ وهل تفطر الصائم في رمضان.


      الجواب:
      العادة السرية هي من استعمال الفرج في غير ما أذن الله تعالى به، والله تعالى عندما وصف المؤمنين قال: { وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ } (المؤمنون : 5 ـ 6) ، فمن استعمل العادة السرية فهو لم يستعمل فرجه في زوجته ولا فيما ملكت يمينه وإنما استعمل فرجه في نفسه، فلذلك عُد هذا العمل حراماً ، ثم أنه من ناحية أخرى نجد الحديث الشريف الذي يحض على الزواج جاء فيه :<< يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء>>، فترون أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا أولاً إلى الزواج لما فيه من إعفاف النفس بطريق الفطرة والاستجابة لداعيها وإشباع الرغبة وإرواء الغريزة وإسكان شهوة النفس، وما ينبع عن ذلك من الثمرة الطيبة التي هي استمرار النسل وبقاء الحياة إلى أن يأذن الله بانتهائها من على هذه الأرض ، ومن تعذر عليه الزواج لعدم توفر المؤونة التي تمكنه منه فإنه يؤمر أن يعدل إلى الصيام، ولم يشر النبي صلى الله عليه وسلم إلى إرواء هذه الغريزة بهذه الطريقة الشاذة ، لما فيها من الشذوذ ومنافاة الأخلاق الفاضلة، ولما فيها أيضاً من آثار نفسية سلبية، إذ استعمال هذه العادة كثيراً ما يفضي بالإنسان إلى أمراض نفسية واضطرابات وعدم استقرار، بل وإلى أمراض جسدية أيضاً، فلذلك لا يجوز للإنسان أن يمارس هذه العادة، أما حكمها في نهار رمضان فهي بمثابة المواقعة، بل لو استمنى الإنسان بطريقة مباحة: وذلك بأن يستمني عن طريق زوجته من غير أن يباشرها مباشرة تامة، لكن بأن تمارس معه أسباب إخراج المني لكان لذلك حكم المواقعة، وعلى هذا فإن من وقع منه ذلك في نهار رمضان فعليه أن يتوب إلى الله تعالى، وعليه أن يقضي ذلك اليوم، وعليه بجانب ذلك أن يكفر كفارة الصيام ، وهي عتق رقبة فإن لم يجد فليصم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فليطعم ستين مسكيناً . والله تعالى أعلم.


      السؤال:
      فتاة روعت أختها وهي آمنة، هل يؤثر ذلك على صيامها؟


      الجواب:
      إن روعتها من غير أن يكون هنالك سبب شرعي لهذا الترويع، فهذا مما يدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم : <<من روع مسلماً روعه الله>>، وهذا يدل على أنها معصية متوعد عليها، وما توعد عليه فهو كبيرة، وما كان كبيرة فهو ناقض للصيام.


      السؤال:
      ما قولكم في مصافحة المرأة الأجنبية في نهار رمضان هل تبطل الصيام أم لا؟


      الجواب:
      نحن لا نستطيع أن نقول بإبطال الصيام، ولكن نقول بأن مصافحة المرأة الأجنبية أمر جاء التشديد فيه في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول:<< لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير له من أن يمس امرأة ليس له عليها سبيل>>، وشدد أصحابنا فيما إذا كان نظره إليها بشهوة، وأولى إذا كان مسه لها بشهوة أن يكون ذلك مفطراً بناء على أن الصيام يقتضي أن يمتنع الإنسان من مواقعة أي شيء من محارم الله، عملاً بقول الرسول صلى الله عليه وسلم : <<من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه>>.


      السؤال:
      عن المعاصي وتأثيرها في الصوم؟


      الجواب:
      بناء على قول النبي صلى الله عليه وسلم: <<لا صوم إلا بالكف عن محارم الله>> وقوله: <<من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه>>، فالكبائر تنقض الصيام، وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : {لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}(البقرة:183) أما الصغائر فلا نقوى على القول بأنها ناقضة. والله تعالى أعلم.
    • ما لا يفسد الصوم

      ما لا يفسد الصيام :


      السؤال:
      هل يجوز الشرب أثناء أذان الفجر والمؤذن لم ينته بعد؟


      الجواب:
      لا عبرة بالأذان ، بل العبرة بانشقاق الفجر فإن كان الأذان عند انشقاق الفجر فلا يجوز لأحد أن يشرب، أما إذا كان الأذان قبل الفجر، كأن يؤذن قبل الفجر بساعة فلا عبرة بالأذان، لأن الله سبحانه وتعالى قال: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنْ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنْ الْفَجْرِ} (البقرة: 187)، فقد ناط سبحانه إباحة الأكل والشرب بتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر.


      السؤال:
      ما قولكم في امرأة أكلت حبوباً في أيام رمضان ، وأذن المؤذن لصلاة الفجر في ذلك الوقت؟


      الجواب:
      إن أكلتهن قبل انشقاق الفجر فلا حرج عليها، أما إذا كان الفجر قد انشق فتبين لها ذلك فلتعد صيام يومها.


      السؤال:
      في بعض الأحيان يقوم الشخص بتغسيل العين بمادة تنظف العين لاستخدام العدسة اللاصقة . فهل يؤثر ذلك على الصيام؟


      الجواب:
      إن كانت تلك المادة تلج إلى الحلق ثم إلى الجوف، فما وصل إلى الجوف فهو مفطر وإلا فلا.


      السؤال:
      هل يصح للصائم أن يفطر قبل الأذان إذا جاء وقت الإفطار؟


      الجواب:
      الإفطار منوط بالليل، فالله تعالى يقول: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} (البقرة : 187)، فإذا حضر الوقت جاز الإفطار أذن المؤذن أو لم يؤذن ، أرايتم لو أخر المؤذن الأذان إلى وقت العشاء أكان الناس لازماً أن ينتظروا إلى حضور وقت العشاء؟


      السؤال:
      إذا تقيا الصائم فهل له أن يفطر يومه ذلك على أن يقضيه بعد ذلك؟


      الجواب:
      القيء غير المتعمد لا ينتقض الصوم، فمن قاء لم يلزمه قضاء يومه، أما إن تعمد القيء أو تعمد أن يرجع شيئاً منه إلى فيه ، فعليه أن يعيد صيام ذلك اليوم ، ولكن لا يباح له الفطر.


      السؤال:
      إذا كانت المرأة حامل تتقيأ كل يوم في أيام رمضان، هل يبطل الصوم؟


      الجواب:
      القيء غير مُبطل للصوم، إنما يُبطل الصوم أن يتعمد الإنسان التقيؤ، بإدخال إصبعه في حلقه أو نحو ذلك، أما من ذرعه القيء أي أتاه من غير أن يتسبب له أو يستجلبه فإن صيامه صحيح، فما على هذه المرأة الحامل إلا أن تتم صومها ، والله تعالى يتقبل منها.


      السؤال:
      هل بلع الريق يبطل الصيام؟


      الجواب:
      بلع الريق إن لم يتحلل فيه شيء لا يبطل الصوم، أما إن مازجه شيء كأن يمازجه دم أو طعام أو غير ذلك فإن ذلك يؤدي إلى بطلان الصوم إن تعمد الإنسان بلعه.


      السؤال:
      امرأة تشتكي من خروج الدم من بين أضراسها باستمرار، وعندما تنام يتسرب شيء منه إلى حلقها مما تضطر إلى عدم النوم في نهار رمضان فما حكمها؟


      الجواب:
      لا ، عليها أن تنام ، ولا يلزم أن يتسرب الدم يتسرب إلى الحلق عندما تنام فقد يعصمها الله تعالى من ذلك، ولئن وقع ذلك في غير اختيار بل اضطراراً فإن الله تعالى لا يؤاخذها بما وقع عليها اضطراراً، وإنما عليها أن تحترس مع إمكانها فحسب ، والله تعالى أعلم.


      السؤال:
      ما حكم نزول بقايا الطعام من بين الأسنان للجوف في نهار رمضان؟


      الجواب:
      يؤمر الإنسان بأن يخلل أسنانه حتى لا تبقى فيها بقايا لئلا يتسرب شيء منها، أما إن ترك ذلك من غير إهمال بل كان غافلاً فلم يُرَع إلا وحبة من طعام ولجت إلى الجوف بدون اختياره فذلك يُعد أمراً غالباً ولا يمكن دفعه، هذا إن كان غير مهمل كما قلنا، أما في حالة الإهمال فلا يعذر.


      السؤال:
      رجل مبتلى في أغلب يومه بخروج دم من بين أسنانه ماذا عليه أن يفعل، حيث لا يقدر إلا أن يخرج ريقه طوال الوقت فهو يحاول قدر المستطاع وحتى في نومه أن يضع بعض المناديل الورقية بحيث لا يدخل شيء في جوفه ما حكم ذلك؟


      الجواب:
      الله تبارك وتعالى لم يكلف عباده بما فيه ضيق عليهم، ومن القواعد الفقهية أن الشيء إذا ضاق اتسع وإذا اتسع ضاق، فهو إذا ضاق اتسع حكمه وإذا اتسع ضاق حكمه ، فيباح للإنسان في حالة الاضطرار ما لا يباح له في حالة الاختيار، فإن كان بإمكانه أن يحترس من ذلك فليحترس وغن تعذر عليه الاحتراز فالله تعالى لا يكلفه مالا طاقة له به، {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا} (البقرة : 286) ، { لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ مَا آتَاهَا } (الطلاق : 7).


      السؤال:
      امرأة خلعت سناً واستمر النزيف إلى اليوم التالي، فما حكم صيامها؟


      الجواب:
      النزيف لا يؤثر شيئاً على الصوم ، وإلا لأثرت الاستحاضة ، مع أن الاستحاضة غير ناقضة للصيام، والله تعالى أعلم.


      السؤال:
      صائم يعاني من وجود البلغم في حلقه طوال النهار، ليس نخامة غليظة ولا ريقاً كالذي يخرج من حلق الإنسان وهو يحاول أن يتنحنح ولكن إن حاول إخراجه مرة سيقع في حرج كبير ، إذ يكون ذلك همه طول النهار، وماذا إذا ابتلعه مع إمكانية أن يطرحه؟


      الجواب:
      ينبغي أن نفرق بين حالة الشدة وحالة الرخاء وبين حالة الضيق وحالة السعة، وهذه المسألة مختلف فيها من أساسها، لأن العلماء اختلفوا في ما إذا عارض الإنسان وهو في صلاته أو في صيامه شيء من ذلك، فمنهم من قال بأن كل ما نزل من الرأس أو صعد من الصدر ينقض الصلاة والصيام جميعاً إذا ابتلعه وكان قادراً على إخراجه لأن المصلي ليس له أن يتناول شيئاً مما يدخل جوفه وهذا أدخل جوفه شيئاً غير الريق الطبيعي، وكذلك من كان في صيامه ، ومنهم من قال ما صعد هو الناقض، بخلاف النازل من الرأس، ومنهم من قال بعكس ذلك أي ما نزل من الرأس هو الناقض، ومنهم من قال أن ما نزل من الرأس ينقض الصلاة دون الصيام وما ارتفع من الصدر ينقض الصيام دون الصلاة، ومنهم من قال عكس ذلك ، أما الريق فلا يستطيع أن يتخلص منه إلا إذا كان مشوباً بدم، ففي هذه الحالة ليس له أن يولجه إلى جوفه وكذا إن كان مشوباً بمادة أخرى، والذي نراه أن في حالة السعة ينبغي التشديد في هذا الأمر ، وفي حالة الضيق فإن المشقة تجلب التيسير، ومن القواعد الفقهية عند بعض الفقهاء أن الأمر إذا ضاق اتسع وإذا اتسع ضاق والله تعالى أعلم.


      السؤال:
      هل قلع الأسنان يفطر الصائم؟


      الجواب:
      لا يفطر قلع الأسنان إن لم يبتلع الدم، والله أعلم.


      السؤال:
      بعد صلاة الفجر في يوم من أيام رمضان الكريم انتابتني حمى وكحة فوضعت بعض المسكنات (مرهم) على صدري وبعد وضع ذلك المرهم أحسست بأن رائحته دخلت في حلقي، فماذا علي في صيام ذلك اليوم ، وهل الصيام صحيح أم لا؟


      الجواب:
      هذا لم يضعه في فيه ولا أنفه ولا عينه ، إنما وضعه على صدره ، وإنما سرت الرائحة إلى الحلق، فليس عليه حرج إن شاء الله.


      السؤال:
      هل العيدان التي تستخدم لتنظيف الأذن تفطر أم لا؟


      الجواب:
      إدخال الإنسان إصبعه في فيه أو أنفه أو أذنه أو عينه غير مفطر ، فللإنسان أن يتمضمض ويدخل إصبعه لينظف أسنانه أثناء مضمضته من غير أن يؤثر ذلك على صيامه ، وكذلك له أن يدخل إصبعه في خياشيم أنفه في حال استنشاقه ولا يؤثر ذلك شيئاً على صيامه ، وكذلك لو أدخل إصبعه في عينيه لما كان ذلك مؤثراً على صيامه.
      بل للإنسان أن يستاك ، فالنبي صلى الله عليه وسلم روي عنه بأنه كان يستاك بالأخضر واليابس وهو صائم، وجاءت الرواية مرغبة في السواك قبل الوضوء وقبل الصلاة فالنبي صلى الله عليه وسلّم قال كما في حديث أبي هريرة : <<لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وعند كل وضوء>> . ولم يكن ذلك مؤثراً على الصيام قط ، وإنما كره بعض العلماء السواك من بعد الزوال ليفطر الإنسان على خلوف فيه لئلا تذهب الرائحة الحاصلة من أثر الصوم ، ولكن الصحيح بأنه لا يكره السواك سواء قبل الزوال أو بعده ، سواء كان بالرطب أو باليابس، وقد جاء في الرواية عن عمر بن الخطاب ـ رضي الله تعالى عنه ـ أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلّم : هششت فقبّلت وأنا صائم . فقال له النبي صلى الله عليه وسلّم : <<أرأيت أن لو وضعت في فيك ماءاً ثم مججته أكان ذلك ناقضاً لصومك ؟>> قال له : لا . قال : <<ففيم إذن>> . ومعنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلّم علّم عمر رضي الله عنه قياس القبلة التي هي مقدمة للجماع على المضمضة التي هي مقدمة للشرب، فكما أن المضمضة التي هي مقدمة للشرب لا تفطر الصيام فكذلك القبلة، هذا مع أن الأذن غير موصلة إلى الجوف ـ إن كانت أذناً سليمة ـ لأن هنالك ما يسد وصول أي شيء إلى الجوف ما لم تكن الطبلة مخترقة ، فالإنسان قد يضع ماءاً في أذنه ويبقى فترة طويلة حتى إذا قام وجد ذلك الماء على حاله لم ينزل منه شيء داخل أذنه ، وهذا مما يدل على أن الأذن غير موصولة إلى الجوف. وعلى هذا فلا حرج من وضع قطوراً فيها فضلاً عن أن ينظفها بعيدان ونحوها، فإن ذلك لا يؤثر على صيامه قط ، والله تعالى أعلم.


      السؤال:
      هل يضر الصائم إذا دخل ماء في أذنه أثناء الاستحمام؟


      الجواب:
      الأذن غير موصلة إلى الجوف حسب ما قرر الأطباء ، إلا إن كانت الطبلة منخرقة، أما إن لم تكن الطبلة منخرقة فلا يصل إلى الجوف من خلال الأذن شيء.


      السؤال:
      هل يجوز قص الأظافر في نهار رمضان؟


      الجواب:
      لا مانع من قص الأظافر وإزالة الشعر المعتاد في نهار رمضان، ولا يؤثر ذلك في الصيام.


      السؤال:
      هل تنقض السباحة في نهار رمضان؟


      الجواب:
      السباحة لا تنقض الصوم سواءاً سبح الإنسان في حوض أو في نهر ، وسواءاً ارتمى هو في الماء أو كان الماء يخر عليه.


      السؤال:
      ما حكم من ينفخ البخور وهو صائم؟ وما حكم من يضع اللبان في دورات المياه، إذ يقول البعض: "بعدم الجواز؛ لأنه بخور الأنبياء"؟


      الجواب:
      إن لم يدخل في حلقه من البخور في حال صومه شيء فلا حرج عليه، ولا مانع من تبخير دورات المياه باللبان، ودعوى أنه بخور الأنبياء لا دليل عليه، وهبْ ذلك صحيحاً، فإن الماء أيضاً شراب الأنبياء، فهل يحرم إدخاله دورات المياه، والتطهر به؟ والله أعلم.


      السؤال:
      ما حكم البخور في نهار رمضان؟


      الجواب:
      إن كان لا يلج إلى الخياشيم والفم شيء منه فهو غير ناقض، وذلك بأن تصل رائحته من غير أن يلج شيء من بخاره أو دخانه إلى الخياشيم، أما إن وصل شيء إلى الخياشيم وولج إلى الجوف فحكمه حكم التدخين من حيث نقضه للصيام، لأن الصيام ينتقض بكل ما يصل إلى الجوف.


      السؤال:
      ما حكم التطيب والكحل وقص الأظافر في رمضان؟


      الجواب:
      كل ذلك جائز ، فالتطيب لا بأس به ما لم يلج شيء منه إلى الجوف من طريق الفم أو الحلق، والكحل يمنع لأنه جامد وليس سائلاً فلا يتحلل ويصل إلى الجوف ولو بواسطة الدمع، وأما قص الأظافر وإلقاء التفث في نهار رمضان فهو مباح كسائر الأيام . والله تعالى أعلم.


      السؤال:
      هل يجوز الاكتحال في رمضان؟


      الجواب:
      لا مانع من ذلك، لأن الكحل غير مانع بخلاف المائعات التي تجري بواسطة القناة الدمعية وتصل إلى الحلق.


      السؤال:
      هل يجوز الكحل في العين واستنشاق رائحة العطر في نهار رمضان؟


      الجواب:
      أما الكحل فلا يمنع، لأنه وإن كانت في العين قناة دمعية تفضي في النهاية إلى الحلق، إلا أن الكحل غير سائل فلا ينتقل إلى الحلق بسهولة، بخلاف السوائل والدواء المر الذي يوضع على العين فيحس مباشرة بالمرارة في حلقه ، أما الطيب فلا ينقض صيام الصائم ولا يمنع من أن يستخدمه أو أن يشمه.


      السؤال:
      امرأة استخدمت العطر وهي صائمة فأحست منه بشيء في حلقها، فماذا عليها؟


      الجواب:
      إن كانت لم تقصد ذلك وإنما وصل إلى حلقها خطأ ، وحاولت أن تتنحنح وتبصق بعد ذلك لإخراج آثار ذلك العطر الذي وصل إلى حلقها فأرجو أن لا يكون عليها حرج إن شاء الله.


      السؤال:
      هل يصح للصائم أن يفطر بالطعام المعالج بالنار؟


      الجواب:
      ليس في ذلك حُرمة، ولا يؤثر ذلك على الصيام في شيء، إنما يُؤمر الإنسان أن يأكل تمرات أو فاكهة إن لم تحضره تمرات أو يشرب ماء إن لم تحضره تمرات ولا فاكهة في بداية فطوره، حتى لا يبدأ بطعام مسته النار كما جاء ذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أجل المحافظة على الصحة، فإن المعدة عندما تكون غير مشتغلة بطعام وارد من قريب، ثم يرد إليها طعام مسته النار فقد يكون مُؤثراً عليها.


      السؤال:
      أنا امرأة متزوجة وزوجي يعاني من بعض الأمراض ، هل يجوز لي التكشف عليه في نهار رمضان ، وما حكم صيامي ، علماً بأنه كبير في السن ولا يستطيع قضاء أموره لوحده؟


      الجواب:
      لا مانع من أن تقومي بخدمته بل أنت مأجورة على ذلك، ولا يؤثر ذلك على الصيام، بل ولو لم يكن هنالك عذر ولا ما يدعو إلى هذا كأن يكون الزوج صحيحاً لا يشكو مرضاً ولا ضعفاً فإن رؤية المرأة لزوجها على أي حال لا ينقض صيامها، فلو أبصرته عارياً لما كان ذلك ناقضاً لصيامها، بل ولو وقعت يدها على شيء من سوأته لما كان ذلك ناقضاً لصيامها ، وإنما ينقض الصيام مما يكون بين الزوجين الجماع وحده، والله تعالى أعلم.


      السؤال:
      امرأة تراعي والدتها المسنة الضعيفة جداً ، هل يجب عليها قضاء أيام رمضان التي اضطرت فيها التكشف على والدتها.


      الجواب:
      لا يلزمها ذلك، وليس ذلك من الدين في شيء، بل هو من المغالاة في الدين، إذ قيامها ببر والدتها أمر مفروض، ورؤيتها لما لا يحل لها أن تراه في حالة الاختيار إنما هو لأجل الضرورة، ولا يؤاخذ الله تعالى الناس بما يضطرهم إليه.


      السؤال:
      لدينا رجل معوق ومتخلف عقلياً، فهل يجوز لزوجة أبيه أن تتكشف عليه عند استحمامه ، علماً أن والده غير موجود في المنزل بصفة دائمة، فهل يبطل صومها؟


      الجواب:
      لا بطلان للصوم بذلك، وليس عليها حرج إن لم تجد من يقوم بشأنه ، وإنما تتفادى النظر إلى عورته بقدر استطاعتها.


      السؤال:
      إذا جلس الشخص بجانب شخص يدخن هل يفطر ذلك أم لا؟


      الجواب:
      مما يؤسف له أن الناس الذين اعتادوا التدخين اعتادوا سوء الأخلاق والعياذ بالله، فهم لا يبالون في الإضرار بغيرهم ، مع أن التدخين ليس مضراً بالمدخن وحده فحسب بل هو مضر بمن يجلس حوله، وينبغي للإنسان أن يتفادى الجلوس مع المدخنين في كل وقت من الأوقات لما يسببه ذلك من الضرر ، ويتأكد ذلك إن كان صائماً ، لئلا يلج إلى حلقه شيء من الدخان الذي يخرج من أفواه المدخنين أو الذي ينبعث من السجائر، ولكن مع تفادي دخول ذلك من الأنف أو الفم فإنه لا يتأثر صيامه بذلك، والله تعالى أعلم.


      السؤال:
      ما حكم مصافحة غير المسلم في نهار رمضان؟


      الجواب:
      لا تؤثر مصافحة غير المسلم في نهار رمضان ولا في ليله شيئاً على الصيام، فإن المصافحة ليست طعاماً يتناوله الإنسان، والمسلم مأمور بأن يظهر للناس جميعاً الوجه الحسن والمعاملة الطيبة ، فلذلك لا يمنع من مصافحة غير المسلم.


      السؤال:
      منذ ما يُقارب من أربعة وعشرين عاماً كنت مُرضعاً لطفلة، وكنت في رمضان فشعرت بعطش شديد نتيجة الإجهاد والتعب ونتيجة لأعمال شاقة قمت بها، فشربت كوب ماء، فما حكم ذلك؟


      الجواب:
      إن كان الشرب لضرورة بحيث أحسست بتعب شديد وإرهاق بالغ لا تتحملينه لو لم تشربي فلا مانع من شربك، والله تبارك وتعالى أحق أن يعفو ولا سيما أنك مرضعة.


      السؤال:
      طهرت امرأة بعد صلاة العصر في شهر رمضان، فهل تمتنع عن الأكل والشرب أم لا؟


      الجواب:
      الراجح أن لا تمنع من الطعام والشراب لأنها لم تبدأ ذلك اليوم بصيام ولم يكن واجباً عليها صيامه. والله أعلم.
    • الجنابة والجماع في رمضان

      الجنابة والجماع في رمضان :


      السؤال:
      امرأة أرادت الاغتسال من الجنابة في شهر رمضان لكنها سمعت أذان الفجر وهي تبدأ بصب الماء على جسدها ، ولم تكمل الاغتسال بعد ، فماذا يلزمها؟


      الجواب:
      رخص بعض أهل العلم في ألا يلزمها القضاء إن كانت أدركت غسل رأسها وفرجها قبل طلوع الفجر، وإن كانت لم تدرك غسلهما فعليها قضاء يومها. والله أعلم.


      السؤال:
      امرأة وطئها زوجها في نهار رمضان . ما الحكم إذا وافقته أو لم توافقه؟


      الجواب:
      بئس ما فعل وعليه التوبة والقضاء والكفارة ، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً ، أما هي فإن كان أجبرها بحيث لم تطاوعه قط ولكنه غشيها كرهاً فليست عليها كفارة، وعليها قضاء يومها، وإن كان ذلك بموافقة منها له ومطاوعة فعليها ما عليه من التوبة والقضاء والكفارة. والله أعلم.


      السؤال:
      شخص صام شهرين متتابعين كفارة عن تركه الصلاة وفي أحد أيام هذين الشهرين نام على جنابة على نية أن يقوم قبل أذان الفجر ولكن هذا الشخص لم يقم إلا عند شروق الشمس؟


      الجواب:
      الذي نعتمده القول بعدم وجوب الكفارة على من ترك الصلاة لعدم إتيان ما يدل على ذلك، ولكن بجانب ذلك نستحب لهذا الإنسان محافظة على صيامه أن يعيد صيام يومه.


      السؤال:
      هل هناك حدود للمداعبة بين الزوجين في نهار رمضان؟


      الجواب:
      هذه المسألة تختلف فيها أحوال الناس باختلاف طبعهم، فمن الناس من هو شهواني تستثار شهوته لأتفه سبب من الأسباب، ومنهم من يقدر على ضبط نفسه ويتحكم في عواطفه وغرائزه ، ولذلك ينبغي أن يختلف الحكم باختلاف الناس، وهذا معنى ما روي عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أنه أتاه سائل فسأله عن القبلة للصائم فرد عليه بالجواز وأتاه آخر فرد عيه بالمنع، مع أن السؤال عن نفس المسألة ، ولوحظ أن الذي أفتاه بالجواز كان شيخاً والذي أفتاه بالمنع كان شاباً ، وذلك لأن الشباب مظنة هيجان الغريزة فلذلك حرص على منعه ، أما الشيخ فإن غريزته وعاطفته أكثر برودة ولذلك يُتسامح فيه ما لا يُتسامح في غيره، مع أنه قد يوجد شواذ في الشباب وشواذ في الشيوخ ، والنلب صلى الله عليه وسلم كان يُقبل وهو صائم كما جلء ذلك في حديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ ، ومثل ذلك أيضاً في حديث أم سلمة ـ رضي الله عنها ـ ، ولكن كما قالت أم المؤمنين عائشة ـ رضي الله عنها ـ : " إنه كان أملك لإربه" بخلاف عامة الناس فإنهم لا يملكون آرابهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه، ولذلك ينبغي للإنسان ولا سيما من كان يعرف من نفسه هيجان الشهوة أن يتجنب ذلك وإن كان بخلاف ذلك فلا مانع ، ولكن مع هذا كله فهنالك مساحة واسعة للاحتياط ينبغي للإنسان أن لا يحوم حولها. والله أعلم.
    • القضاء والإطعام والكفارة

      القضاء والإطعام والكفارة :


      السؤال :
      امرأة أفطرت في نهار رمضان عمداً ، ماذا يلزمها في ذلك؟


      الجواب:
      عليها التوبة والقضاء والكفارة وهي عتق رقبة فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم تستطع فإطعام ستين مسكيناً.


      السؤال :
      شخص لم يصم رمضان عدة سنوات وبدون عذر شرعي، فكيف تتسنى له التوبة والتكفير عن تلك المعصية؟


      الجواب:
      عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى توبة نصوحاً ، وأن يأخذ في قضاء ذلك الصيام الذي أفطره ، وأن يكفر عن ذلك، وأقل ما في ذلك كفارة واحدة ، ويقضي الصيام بحسب وسعه، ولو أن يقضي في كل عام شهراً واحداً.


      السؤال :
      تقولون بأنّ رمضان فرائض، فلماذا يكون القضاء بالتتابع؟


      الجواب:
      لأنّ قضاء رمضان مقيس على الأصل وهو رمضان، ولأنّ الروايات التي تفيد التتابع أقوى من الروايات التي تفيد عكس ذلك.


      السؤال :
      هل يشترط أن يكون قضاء أيام شهر رمضان متتالياً؟


      الجواب:
      يشترط التتابع في قضاء رمضان على القول الصحيح ، وإن كانت المسألة فيها قولان، بدلائل روايات متعددة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما يستثنى من ذلك إذا كان هنالك عذر كمرض أو سفر أو نحو ذلك.


      السؤال :
      ما هي الأمور التي تقطع التتابع في قضاء الصيام أو صيام الكفارة؟


      الجواب:
      يباح للحائض والمريض ترك التتابع إن شق عليه، أما السفر فهو مبيح للفطر في غير صيام الكفارة أما في صيام الكفارة فلا على المشهور وكذلك صيام النذر، والله أعلم.


      السؤال :
      في حالة إصابة المرأة بمرض ولا تستطيع قضاء الصيام متتابعاً ، فهل يصح لها الصيام مفرقاً؟


      الجواب:
      نعم لأجل هذه الضرورة، والله أعلم.


      السؤال :
      هل يجوز للمرأة صوم قضاء رمضان في شهر شعبان؟


      الجواب:
      نعم ، وهكذا كان صنيع أم المؤمنين عائشة ـ رضي الله عنها ـ فكانت تؤخر صيام القضاء إلى شهر شعبان لأجل أن يتفق صومها مع صوم النبي صلى الله عليه وسلم ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم في شعبان.


      السؤال :
      امرأة حاضت في شهر رمضان وعندما انتهت مدة الحيض وفي آخر يوم من أيامها صامت ذلك اليوم دون أن تغتسل واغتسلت ليلاً ، فهل يعتبر ذلك اليوم ديناً عليها يجب قضاؤه؟


      الجواب:
      هل رأت الطهر في النهار، أو في الليل؟ فإن كانت رأت الطهر بعدما أصبحت فإنها لا تطالب بصوم ذلك اليوم وإنما تطالب بقضائه، وأما إن كانت رأت الطهر قبل الصبح فعليها أن تغتسل وعليها أن تصبح صائمة ، فإن فرطت في الاغتسال فقد فرطت في الصلوات وفي الصوم لأنها لا يصح لها أن تصلي ولا أن تصوم إلا مغتسلة ، فعليها أن تقضي صلواتها وصيامها مع التوبة إلى الله من تفريطها ولا تلزمها الكفارة لأجل الشبهة.


      السؤال:
      فتاة اغتسلت من خمسة أيام في رمضان وفي اليوم السادس صامت وقبل صلاة المغرب أتاه شيء من الصفرة وأيضاً في اليوم السابع تكرر عندها نفس الشيء ولكنها تابعت صومها ولم تغتسل، وقضت خمسة أيام ولم تقض اليومين الآخرين؟


      الجواب:
      إن كانت رأت الطهر بعد الخمسة الأيام واغتسلت وكانت هذه هي عادتها أو لم تكن لها عادة من قبل، فإنها لا تلتفت إلى هذه التوابع، لأنّ التوابع حكمها حكم ما قبلها.


      السؤال:
      إن عدّتي سبعة أيام ولكن في شهر رمضان جاء الحيض سبعة أيام ثم اغتسلتُ، وبعدما اغتسلتُ رأيت في اليوم الثامن والتاسع توابع فأفطرت في هذين اليومين، فما الحكم في إفطاري فيهما؟


      الجواب :
      هو خطأ، وعليكِ ألاّ تعودي لمثل ذلك، وعليكِ قضاء الصلوات التي تركتِها في هذين اليومين وكذلك الصوم.


      السؤال:
      امرأة أفطرت ثلاثة أيام من أول رمضان وأفطرت سبعة أيام من نهايته ، وأرادت أن تقضي هذه الأيام كيف تقضيها هل كلها مرة واحدة أم تفرقها؟


      الجواب:
      إن أمكنها أن تقضيها مرة واحدة قضتها مرة واحدة ، وإلا فالأيام الأولى تقضيها مجتمعة ، ثم تقضي الأيام الأخرى بعد ذلك مجتمعة. والله تعالى أعلم.


      السؤال:
      هل يجوز قضاء أيام الصيام على فترات متقطعة ، فمثلاً حاضت امرأة عشرة أيام في رمضان ، فهل يجوز صيامها في فترات متقطعة؟


      الجواب:
      القول الذي نعتمده ونأخذ به أن القضاء يجب فيه التتابع كما يجب في الأداء ، ولكن إن كان هناك ضرورة داعية كمرض أو ضعف لا تستطيع المرأة معه أن توالي القضاء متتابعاً فلا مانع من أن تقضيه متفرقاً، ولغير ضرورة عليها أن تقضيه متتابعاً.


      السؤال:
      عن امرأة كانت تقضي ما عليها من شهر رمضان وفوجئت بالدورة الشهرية ، فهل عليها أن تستمر بعد اكتمال الدورة الشهرية فوراً أو لها أن تتأخر؟


      الجواب:
      قضائ شهر رمضان يجب أن يكون متتابعاً، وبسبب ذلك فإن على المرأة إذا جاءتها الدورة الشهرية وهي في قضاء رمضان أن تواصل بعد انتهاء الدورة فوراً وتبني على ما تقدم ، وليس عليها أن تصوم ما صامته من قبل.


      السؤال:
      ذكرت فتاة في أواخر شهر شعبان بأن عليها قضاء يوم ولم تستطع ذلك، فما حكم الشرع في ذلك؟


      الجواب:
      إذا كانت ناسية وذكرته في ذلك الوقت ولم تتأخر عمداً فعليها أن تصوم رمضان الحاضر ثم تقضي ذلك اليوم من بعد ، أما إذا كانت مهملة فعليها أن تصوم رمضان وتطعم مسكيناً مكان ذلك اليوم وتقضي بعد ذلك ، وإطعام المسكين هو كفارة للإهمال.


      السؤال:
      امرأة أخرت قضاء رمضان إلى رمضان آخر، فمرت عليها عدد من السنوات لم تصم ذلك القضاء ، فهل عليها كفارة في القضاء أم ماذا تفعل؟


      الجواب:
      عليها أن تصوم وأن تطعم عن كل يوم مسكيناً كفارة لتهاونها، والله أعلم.


      السؤال:
      امرأة عليها أربعة أيام قضاء رمضان ، فصامت يومين ثم أفطرت بسبب الدورة الشهرية ثم بنت وصامت اليومين الأخيرين، فهل عليها شيء؟


      الجواب:
      كان عليها أن تصوم القضاء في أيام لا يتخللها الحيض ، أما وأنها صامتها حيث كانت تنتظر الحيض ثم بنت على ما صامته بعد طهرها فلا إعادة عليها. والله أعلم.


      السؤال:
      فتاة عدتها ستة أيام من رمضان وبعد قضاء أربعة أيام أفطرت لأنها تريد الخروج لرحلة مع أهلها ثم أكملت بعد هذا اليوم بقية الأيام فما حكم صيامها؟


      الجواب:
      أخطأت في ذلك وعليها ألا تعود لمثله، والله يتقبل منها فيما مضى، والله أعلم.


      السؤال:
      امرأة حدث لها نزيف دم في شهر رمضان وهي حامل ، فهل يصح لها أن تصوم بتلك الحالة ، وما القول في صلاتها؟


      الجواب:
      هذا النزيف ليس من الحيض في شيء، وإنما هو استحاضة تصوم معه المرأة وتصلي إلا أن تكون عاجزة وتتضرر من الصوم، فلها أن تفطر على أن تقضي ما أفطرت في أيام أُخر . والله أعلم.


      السؤال:
      يحدث عند كثير من النساء في رمضان أنها إذا أحست بالآلام الولادة في الليل بيتت نية الإفطار وأصبحت فاطرة ، بحجة أنها قد تلد في النهار وتضيع عليها اليوم، فهي تأخذ اليوم من أوله ما حكم هذا التصرف؟


      الجواب:
      هذا التصرف خاطيء ، ولكن لها أن تفطر بسبب المرض إن كانت تعاني تعباً من ذلك ، لأن الله تعالى أباح الفطر للمريض مع القضاء.


      السؤال:
      امرأة كانت على وشك الولادة فصامت اليوم الأول من رمضان فقط وأفطرت ستة أيام فما حكم هذه الأيام؟


      الجواب:
      عليها قضاؤها فقط، لأنها لها أن تفطر إن كان الصيام يشق عليها أو خشيت منه مضرة على نفسها أو مضرة على جنينها، والله أعلم.


      السؤال:
      والدتي صادفها كثيراً شهر رمضان وهي حامل ، فلم تصمه ولم تستطع قضاءه ، وهي الآن مسنة، هل يمكن دفع فدية قضاء عن هذه الأيام؟ وما قيمتها ؟ وهل ندفعها لدار أيتام أم للتبرع لإنشاء مسجد أم إلى ماذا؟


      الجواب:
      الفدية هي إطعام مسكين عن كل يوم {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ } (البقرة: 184) ، وهذا للعاجز عن الصيام ، وتعطى للمساكين كما نص عليه القرآن، والله أعلم.


      السؤال:
      امرأة جاءها دم يشبه دم الحيض وفي موعد انتظارها لقدوم الدورة الشهرية وكانت صائمة في رمضان، فأفطرت لذلك، وعندما ذهبت للمستشفى أخبرتها الدكتورة بأنه نزيف، فماذا يلزمها الآن؟


      الجواب:
      تعيد صيامها والله يتقبل منها ، والله أعلم.


      السؤال:
      ما هو الحكم الشرعي في امرأة لم تصم شهر رمضان في سنتين متتاليتين ، وذلك بسبب النفاس، مع العلم بأنه عليها صوم شهر نذر تصوم فيه؟


      الجواب:
      عليها أن تصومه الأول فالأول إن تركت ذلك لعذر. والله أعلم.


      السؤال:
      امرأة بلغت السبعين من عمرها ولم تصم رمضان لمدة عشرين سنة ظناً منها أن الحامل والمرضع لا تصوم، فماذا عليها في هذا السن؟


      الجواب:
      عليها أن تتقي الله وأن تقضي ما أضاعته من صيام رمضان، وعليها على الأقل كفارة واحدة، وهي عتق رقبة فإن لم تستطع فصيام شهرين متتابعين فإن لم تستطع فإطعام ستين مسكيناً ، وإن عجزت عن صيام الأشهر التي أضاعتها فلتطعم عن كل يوم مسكيناً، والله أعلم.


      السؤال :
      امرأة كانت صائمة قضاء ولكن أصبحت جنبا من غير جماع، وتقاعست عن الغسل مع العلم أنها كانت تعلم بأنها جنب، فهل تعيد القضاء من جديد على قولكم بالتتابع ؟ وماذا عليها في حالتها هذه؟


      الجواب:
      ليس عليها أن تعيد من جديد، لأنّ ذلك لا يزيد على حكم ما لو أصبحت على جنابة في شهر رمضان فإنها عليها أن تعيد يومها فحسب.


      السؤال:
      ما حكم الإسلام في امرأة عاشت في دولة أجنبية، وأفطرت في شهر رمضان بسبب المرض الذي دام ثلاث سنوات، وعندما عادت إلى الوطن ماتت، فهل يجب عليها كفارة؟


      الجواب:
      جاء في حديث عائشة عند الشيخين عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: << من مات وعليه صيام صام عنه وليه>> ، فليصم عن هذه المرأة أحد أوليائها، وأولادها هم أولى يصوموا عنها.


      السؤال:
      ما قولكم في امرأة طريحة الفراش لمدة خمسة عشر يوماً وافاها الأجل خلال شهر رمضان الفضيل، فهل عليها صيام فترة المرض أم الشهر كله؟


      الجواب:
      الصيام الذي يجب عليها إنما هو المدة التي أفطرتها، وبعد انتقالها إلى الدار الآخرة لا يكون عليها شيء من الواجبات ، لأنه يرفع التكليف عن الميت بمجرد موته. والله تعالى أعلم.


      السؤال:
      امرأة كانت أمها في المستشفى ومضى عليها شهر رمضان فلم تصم منه شيئاً وبعد خروجها من المستشفى استمرت سبع سنوات تعاني من المرض ولم تقض ذلك الشهر إلى الآن فأرادت أن تقضيه الآن فهل عليها مع ذلك كفارة؟


      الجواب:
      لا كفارة عليها لأنها عاجزة ، فهي معذورة ، وعندما يكون الإنسان في مثل هذه الحالة ويجد أن المرض من الصعب الشفاء منه ، أو أنه في العادة مرض مستمر فله أن يعدل مع العجز عن الصيام إلى الإطعام ، وذلك من تيسير الله تعالى لمن لا يطيق الصيام، والله تعالى أعلم.


      السؤال:
      امرأة أفطرت في رمضان عشرة أيام بأمر الطبيب فلم تستطع أن تقضيهن بعد انتهاء رمضان بسبب مرضها، فهل تجب عليها الكفارة؟ وما نوعها إذا وجبت؟


      الجواب:
      هذه المرأة عليها أن تعمل بقول الله تعالى : {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} (البقرة: 184) ، فعليها أن تقضي ، وأما إذا عجزت عن القضاء فإنها تدخل في قوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} (البقرة : 184) ، بمعنى وعلى الذين يتكلفونه ـ بحيث يشق عليهم ـ فدية طعام مسكين، ولكن متى تفتدي؟ تنتظر إلى أن يأتي رمضان آخر فإن استمر عجزها عن الصيام فتفتدي عن صيام رمضان الماضي، فإن مَنَّ الله عليها بالعافية من بعد فلتقضِ وإن استمر مرضها لا قدر الله فإن الفدية تجزيها، والله تعالى أعلم.


      السؤال:
      رجل هلك بعد صراع مع المرض وقد أفطر من رمضان خمسة عشر يوماً، هل يجب على الورثة قضاؤها؟ وإذا كان يجب عليهم هل يجوز تقسيم الخمسة عشر يوماً بينهم؟ وهل يجوز لهم التأخير بصيام هذه المدة؟ وهل يجوز لهم إطعام المساكين؟ وكم مسكيناً عن هذه المدة والمبلغ المستحق؟


      الجواب:
      أما التأخير فهو وإن وجد في كتب الفقهاء لم ترد به سنة ، إذ لم يرد في السنة النبوية أنه يصوم أحد عن أحد إلا القريب عن قريبه كما في رواية عائشة ـ رضي الله عنها ـ : <<من مات وعليه صيام صام عنه وليه>> وعلى هذا فهؤلاء يؤمرون بأن يصوموا عن ميتهم، ولا نقول بالوجوب اللهم إلا إن وجب ذلك على الميت ، بحيث تمضي عليه مدة يمكنه فيها الصيام، كأن يكون عوفي من مرضه ولكن تأخر عن المبادرة بالقضاء حتى عاد إليه المرض مرة أخرى ومات، أما في هذه الحالة المذكورة في السؤال فيرجى له العذر، ولكن كان يجب إن كان له مال في حياته أن يقدم فدية إلى المساكين بحيث يُطعم مسكيناً عن كل يوم ، وقد اختلف العلماء فيما إذا مات الإنسان وعليه حق مالي يتعلق بماله، أو بذمته وليس حقاً للمخلوقين بل هو حق لله تعالى ولم يوص به، هل يجب على الورثة أن يخرجوه من ماله أو أن ذلك لا يجب؟ والراجح الوجوب ، بدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: << فاقضوا فدين الله أحق بالقضاء>> فكلمة أحق تدل على التفضيل ، ولأن كان حق الله مفضلاً على حق المخلوقين فأولى أن يُراعى تقديمه لا أن يسقط إن كان لم يوص به الميت، فإن كان حق المخلوق يخرج من ماله ، أوصى به أو لم يوص، فكيف يُتساهل في حق الله الذي نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه أحق القضاء؟ وعلى هذا فإن كان الورثة سيقومون بالصيام ـ وهذا أمر فيه خير ـ فالفقهاء قالوا بأنه يوزع بينهم بحسب ميراثهم إن لم يتحمله أحدهم ، أما إن تحمله أحدهم فذلك خير، فمن كان له السدس مثلاً من الميراث يتحمل صيام سدس تلك الأيام، ومن كان له الثلث فكذلك ، ومن كان له الربع فكذلك وهكذا، ولكن تُقدم النساء لما يعتريهن من الأحوال الطبيعية التي تمنعهن من القيام بالصيام في بعض الأيام.


      السؤال:
      امرأة أفطرت يوماً من رمضان لشدة العطش في الصحراء وهي في بداية سن البلوغ وقد أطعمت ستين مسكيناً عن طريق دفع مبلغ وهو ستين ريالاً فهل هذا جائز إن كان عليها كفارة أصلاً؟


      الجواب:
      إن كانت لم تفطر إلا وهي مضطرة فلا كفارة عليها، وإنما عليها القضاء، فإن الله يريد بعباده اليسر ولا يريد بهم العسر { يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ}(البقرة: من الآية185) ، فالله سبحانه وتعالى لم يكلف عسيرا وإنما كلف يسيرا ، لذلك لا تجب الكفارة على من أفطر مضطراً ، ومن هنا كان ترخيص الله تبارك وتعالى للمسافرين والمرضى أن يفطروا في نهار رمضان وأن يقضوا فيما بعد وهكذا كل مضطر يعطى هذا الحكم ، وإن كانت غير مضطرة فالكفارة عليها واجبة وهي الترتيب على الصحيح ولكن إن أخذت بالقول الآخر توسعاً فلا تكلف إعادتها والله تعالى أعلم.


      السؤال:
      امرأة صامت نافلة وأثناء نهار صومها أصيبت بتعب فأفطرت، هل يلزمها قضاء ذلك اليوم؟


      الجواب:
      في وجوب إعادة صيام النفل خلاف ، ومن رخص استدل برواية <<الصائم امير نفسه>> ، فلا عليها إن أخذت بهذا الرأي، وإن أرادت الاحتياط فذلك خير. والله أعلم.


      السؤال:
      فيمن يصوم قرب عيد الأضحى الكفارة ويفصل العيد في هذا الصيام، هل يتجاوز أيام التشريق أم يصوم بعد العيد مباشرة؟


      الجواب:
      ليس له ان يصوم مع القاطع، بل عليه أن يؤخر الصيام إلى ما بعد أيام التشريق ، فيبدأ الصيام في وقت لا يمنعه مانع من مواصلة صيامه فيه، لأن صيام الكفارة فيه تواصل من غير أن يتخلله فاصل إلا أن كانت ضرورة لا محيص عنها ، كمرض ونحوه . والله أعلم.


      السؤال:
      خلال الشهرين لو أنه أفطر متعمداً في يوم من الأيام ماذا عليه؟


      الجواب:
      عليه أن يبدأ الصيام من جديد.


      السؤال:
      وهل تلزمه النية في كل يوم؟


      الجواب:
      ذلك مختلف فيه بناء على الاختلاف في النية هل تجب في أول الصيام أو تجب لكل ليلة، وسبب الاختلاف هو هل كل يوم هي فريضة مستقلة أو الشهر ـ مثلاً في شهر رمضان ـ كله فريضة، والنية هي القصد بالقلب، وليست باللسان.


      السؤال:
      فتاة بدأ حيضها في سن مبكرة فعندما أتى شهر رمضان منعها أبوها من الصوم، باعتبار أنها صغيرة علماً بأنها تعيش مع أبيها فقط، فاستحيت أن تخبره فلم تصم ذلك الشهر، فما حكم ذلك وما يتوجب عليها؟


      الجواب:
      عليها القضاء والتوبة والكفارة، والكفارة هي عتق رقبة ـ والرقبة لا توجد الآن ـ فمن لم يجد فصيام شهريين متتابعين فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً . وبئس الأب الذي يمنع ابنته من فريضة واجبة عليها، ولو قدرنا أنها غير بالغة مثلاً ، فإن عليه أن يدربها على أداء الواجبات ، فكيف يمنعها من ذلك وهي تريد بنفسها الصيام، فقد عرض ابنته للوقوع في المعصية
      .

      السؤال:
      امرأة أفطرت في شهر رمضان وكان عمرها اثنا عشرة سنة، فما الحكم؟


      الجواب:
      لا تخلو إما أن تكون بلغت الحلم أو لم تبلغه، فإن كانت بلغت الحلم فهي متعبدة بما تعبد به كل بالغ عاقل، وإن كانت لم تبلغ الحلم فهي لم تتعبد بعد بالتكاليف الشرعية، والذي نأمرها به احتياطاً أن تصوم ذلك اليوم قضاء وأن تستغفر الله تعالى مما أقدمت على فعله وأن تكفر، والكفارة هي عتق رقبة إن وجدتها فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم تستطع فإطعام ستين مسكيناً، ونسأل الله تعالى القبول والعافية.


      السؤال :
      امرأة بدوية ألزمها خالها برعي الغنم وسحب الماء من البئر فلم تستطع الصوم وقتاً من الزمن ومنذ أن بلغت إلى أن صامت فوتت أربعة رمضانات ، ثم توفيت المرأة بعد أن أخبرت ابنتها بذلك ، فما الذي يجب على البنت للتكفير عن والدتها فيما ضيعت؟


      الجواب:
      يا ليت هذه المرأة تداركت أمرها وهي في حياتها ، وقضت ما كان لازماً عليها من صيام الشهر بنفسها ، ولكن بما أنها أفضت إلى ربها فالله سبحانه وتعالى هو يتولى أمرها ، إلا أنه مما ينبغي للبنت أن تصوم إن قدرت عنها لحديث عائشة ـ رضي الله تعالى عنها ـ مرفوعاً: <<من مات وعليه صيام صام عنه وليه>> . وإن شاءت أن تطعم عن كل يوم مسكيناً عنها فذلك خير ، وإن أرادت أن تحتاط أكثر فتكفر عنها على الأقل كفارة واحدة فذلك أسلم، وفي هذه الحالة تكون الكفارة عنها إطعام ستين مسكيناً لأنها لا تجد الرقبة ، وأما الصيام فلأن المرأة التي يكفر عنها غير موجودة فلا مانع من أن يطعم عنها مقدار ستين مسكيناً كما هو الواجب في الإطعام في الكفارة ، والله تعالى أعلم.


      السؤال :
      ما حكم من وجبت عليها كفارة صيام شهرين ولكنها الآن ترضع وتخشى الضرر إن صامت ولا تنتهي مدة الرضاع إلا بعد سنة هل يجب عليها الآن، وإن أرادت أن تتعجل في أداء ما عليها هل يجوز لها أن تطعم ستين مسكيناً بدلاً من الصيام؟


      الجواب:
      إن كانت الكفارة منوطة بالصيام فعليها أن تصوم ولو بعد حين، وإنما تؤخر ذلك إلى فراغها من هذا الشاغل إلا عندما تكون غير راجية للفراغ من هذا الشاغل بحيث إنها لو خرجت من الرضاع تتوقع الحمل وتستمر هكذا أحوالها فلا تستطيع الصيام، ففي هذه الحالة لها أن تطعم ستين مسكيناً فيما يجوز فيه الإطعام . والله تعالى أعلم.


      السؤال :
      من العادات التي انتشرت بين الناس عن كفارة صيام الشهرين المتتابعين يصوم الناس يومان وليلة بدون إفطار اختصاراً للشهرين، فما حكم ذلك؟


      الجواب:
      هذا من فعل أهل البدعة وليس ذلك من الحق في شيء.


      السؤال :
      يقول البعض بأن المرأة إذا بلغت سن اليأس فإنها تصوم شهرين متتابعين ككفارة؟


      الجواب:
      الكفارة لا تجب إلا بسبب يترتب حكمها على وجوده ، أما بدون مسبب فلا تجب ، فالكفارة المغلظة تجب إما بسبب الظهار كما نص عليه في كتاب الله، وكفارة الظهار هي عتق رقبة فمن لم يجد فعليه صيام شهرين متتابعين فمن لم يستطع فعليه إطعام ستين مسكيناً ، أو بسبب قتل النفس خطأ سواء كان المقتول مؤمناً أم مشركاً غير حربي بحيث يكون بينه وبين المسلمين عهد وذلك على قول بعض أهل العلم وهو من معنى آية القتل الخطأ ، وكفارة القتل هي عتق رقبة مؤمنة فمن لم يجد فعليه صيام شهرين متتابعين، هذا وقد نصت السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام على أن من انتهك حرمة صيام رمضان بفطر متعمد فعليه أن يعتق رقبة فإن لم يجد فعليه أن يصوم شهرين متتابعين فإن لم يستطع فعليه إطعام ستين مسكيناً ، أما أن يلزم أحد غير هؤلاء بشيء من هذا الصيام من غير بينة ولا دليل شرعي فذلك مما لا نستطيع أن نقوله، فإن الإنسان ليس له أن يشرع حكماً من تلقاء نفسه، إذ الله تعالى يقول : {أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنْ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ} (الشورى : 21) فالكفارات إنما تُثبت بالنصوص، ولذلك نحن نقتصر على ما جاء به النص سواء نصاً قرآنياً أو كان حديثاً نبوياً على صاحبه أفضل الصلاة والسلام، أما أن يفرض الإنسان من تلقاء نفسه ما لم يفرضه الله وما لم يفرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك أمر فيه حرج كبير، وعلى أنه لا يُمنع الإنسان ذكراً كان أو أنثى أن يحتاط لدينه خشية أن يكون قد وقع منه شيء من موجبات الكفارات ولكن من غير أن يكون دائناً بأن ذلك واجب عليه أو واجب على غيره من الناس وإنما يأتي به على سبيل الاحتياط . والله تعالى أعلم.


      السؤال :
      امرأة توفي أبوها وعليه قضاء رمضان فأرادت أن تصوم إلا أن زوجها رفض، فماذا تصنع؟


      الجواب:
      إن كان الزوج سيدفع الفدية بدلاً من الصيام فقد أحسن وأجاد ، ولتطع زوجها. والله تعالى أعلم.


      السؤال :
      شخص أقرض شخصاً آخر مائة ريال وذلك الشخص فقير وله عائلة كبيرة ، فهل يجوز أن يعتبر هذه المائة عن كفارة يتنازل عنها لذلك الشخص؟


      الجواب:
      أما الكفارة فلها أوصاف، فهي لا تُعطى لشخص واحد، اللهم إلا أن تكون فدية يستحقها ولو مسكين واحد، كأن تكون فدية صيام ، لأن الصيام كل يوم منه مستقلة ، فيمكن للإنسان أن يجمع الفدية الواجبة عليه في خلال ثلاثين يوماً ويدفعها لمسكين واحد، على أن كثيراً من هذه الكفارات لا يُخير الإنسان فيها ما بين العتق والصيام والإطعام ، بل كثيراً منها يجب فيه العتق ثم الصيام إن لم يجد ما يعتق بعد الصيام الإطعام، ككفارة الظهار وكفارة الصيام ، وأما كفارة القتل فليس فيها إطعام إنما هي ما بين العتق والصيام على الترتيب، بحيث لا ينتقل من وجب عليه من العتق إلى الصيام إلا مع تعذر العتق عليه، وكفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين من أوسط الطعام أو كسوتهم أو تحرير رقبة، ففيها التخيير ما بين هذه الأمور الثلاثة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ، فلابد في الكفارة من مراعاة العدد ففي كفارة الظهار والصوم لابد من إطعام ستين مسكيناً لمن عجز عن الصيام ، وعلى هذا فلا يمكن أن تكون هذه المائة كلها كفارة لشخص واحد ، إذ العدد لابد من اعتباره ، وإلا فما معنى تحديد الشارع لهذا العدد؟!
    • الاعتكاف

      الاعتكاف:


      السؤال:
      ما معنى الاعتكاف؟ وأين يتم؟ وهل يجوز أثناءه الأكل؟


      الجواب:
      الاعتكاف هو ملازمة المسجد، وهو مأخوذ من عكف بالمكان بمعنى أقام فيه أو عكف على الشيء بمعنى لازمه، والفعل اعتكف يدل على المبالغة لأن أفتعل يأتي بمعنى فعل لأجل تأكيده، ولذلك يقول كثير من علماء العربية بأن زيادة المبني تدل على زيادة المعنى، والاعتكاف الشرعي هو: ملازمة المسجد في وقت محدود ، ويشترط له عندنا وعند جماعة من أصحاب المذاهب الأخرى الصيام، فلا يجوز لأحد ان يعتكف وهو غير صائم، وعلى هذا فإن أقل مدة يجوز فيها الاعتكاف هي قبل طلوع الفجر إلى غروب الشمس ، وإن أراد أن يكمل اليوم كله ، فليدخل قبل غروب الشمس ليواصل اعتكافه إلى ان تغرب الشمس في اليوم التالي ، فيكون قد اعتكف يوماً وليلة، وإن أراد اعتكاف عدة أيام فيدخل قبل غروب الشمس من الليلة التي أراد أن تكون أول اعتكافه، ويستمر بعد ذلك إلى غروب شمس آخر يوم قصد فيه الاعتكاف ، فمن قصد اعتكاف العشر الأواخر تأسياً برسول الله صلى الله عليه وسلم فليدخل في معتكفه قبل غروب الشمس من اليوم العشرين ليكون في ليلة الحادي والعشرين ـ التي هي أول ليلة من الليالي العشر الأخيرة من رمضان ـ داخل معتكفه، ويستمر على ذلك إلى أن يرى هلال شوال .
      واستحب بعض العلماء له أن يبقى في معتكفه إلى أن يصلي الفجر صبيحة العيد، والاعتكاف يُباح فيه الأكل لأنه من ضرورات الحياة فلو منع الإنسان أن يأكل في معتكفه، فكيف سيفعل في العشر الأواخر أيبقى طوالها غير آكل لشيء، وهل يستطيع الحياة بذلك؟ ولكن تمنع فيه مواقعة النساء وجميع مقدمات الوقاع كالقبلة ونحوها، فإن كان المعتكف رجلاً فعليه أن يعتزل أهله، وكذلك إن كانت المعتكفة امرأة عليها أن تمنع من الوقاع في خلال هذه الأيام، ومقدمات الوقاع ـ كما قلنا ـ ممنوعة، لئلا تجر إلى الوقوع فيما هو أعظم منها وهو الوقاع، والدليل على حرمة الوقاع قوله تعالى: {وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} (البقرة : 187) ، هذا وقوله سبحانه وتعالى { فِي الْمَسَاجِدِ} دليل على أن المساجد هي أماكن الاعتكاف ، وإنما رخص للمرأة إن كانت لاتجد مكاناً خاصاً لائقاً بها في المسجد تعتكف فيه بعيداً عن الرجال، أن تخصص مكاناً في بيتها من أجل الذكر والصلاة لتعتكف فيه، فيكون ذلك المكان مصلى تصلي وتذكر الله تبارك وتعالى وتتهجد وتتلو كتاب الله فيه، حتى تنتهي الأيام التي نوت اعتكافها. والله تعالى أعلم.


      السؤال:
      ما هو فضل الاعتكاف؟


      الجواب:
      إنّ النّفس البشرية وهي تواجِهُ هذه الحياة ومشكِلاتها وتَحدِّياتها وتَخوضُ غِمارَها وتتلطَّخ بِأدْرانها جَديرة بِأن تَحرِص على الانغماس في أنهار الطُّهر حتى تَخرُج من هذا العالَم وما فيه من التّناقضات إلى عالَم آخر مليءٍ بِالأنوار الربانية وبِالإشراقات الروحانية، ولذلك شرع الله سبحانه وتعالى عبادات تَجعل الإنسان موصولا بِربه، إذ يَتركُ وراءَ ظهرِه همومَ هذه الدنيا وأوزارَها، ولا ريب أنّ الإنسانَ كلَّما كان أكثرَ حِرصا على الاتصال بِالعالَم الأخروي وعلى الصِّلة بِربه سبحانه وتعالى كان ذلك أدعى إلى رسوخِ إيمانه وقُوَّةِ يَقينه وتَوقُّدِ عزيمته، وقُوَّةِ مَلَكَاته التي يُواجِه بها تَحدِّيات هذه الحياة، فلِذلك جعل الله سبحانه وتعالى أوقاتا يُقَضِّيها الإنسان جميعا في عبادة الله تعالى وذِكْرِه، بِحيث يَتجرَّد فيها عن هموم هذه الدنيا وتَبِعاتِها ويَشتغِل بِذِكْر ربه سبحانه وتعالى وبِذِكْر الدار الآخرة، لِيكون ذلك تَخليصاً له من هذه التبِعات الدنيوية، ولِيكون له في ذلك تزيد من الزّاد الأخروي الذي يَتزوَّده لِلقاء ربه سبحانه وتعالى ، وهو زاد التقوى، الذي يقول فيه الحقّ سبحانه وتعالى {وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِي يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ}(البقرة: من الآية197) مِن أجل ذلك شُرِعَ الاعتكاف، والاعتكاف لا يَنحصِر في وقت معيّن كشهر رمضان وحده، وكالعشْرِ الأواخر من شهر رمضان، ولكنّ العشْرَ الأواخر بِما أنها مَظِنَّة لليلةِ القدر هي أوْلى بِأن يَحرِص فيها الإنسان المسلم على الاعتكاف، لأنّ خيرَها خيرٌ عظيم، فهي خيرٌ من ألفِ شهر، مَن حُرِم خيرَها فَقَد حُرِم، فالإنسان الذي تَمرّ عليه هذه الليلة المباركة وهو متجَرِّد مِن هموم الدنيا، مقبِلٌ على الله سبحانه وتعالى بِقلبه وقالَبه، بِجسمه وروحه، بِعقله وفكره، بِضميره وغرائزه، بِكلِّ ما احتواه كِيانه لا ريب أنّ يَكون رابِحا خيرَ هذه الليلة أكثرَ مِن غيره، وهذا التجرد إنما يَكون بِالاعتكاف في مساجد الله تعالى التي هي بيوته في أرضه مُتَنَزَّل رَحماته، والأفقُ الذي يُشرِق مِنه نورُه، هذا الاعتكاف يُؤدّي بِالإنسان إلى أن يَكون قوي الصِّلة بِالله سبحانه وتعالى أكثرَ فأكثر، ولِذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصاً على الاعتكاف في جميع سِنِي عُمُرِه بعدما فُرِض عليه صيام شهر رمضان، ومن المعلوم أنّ ليلة القدر هي في تَضاعيف ليالي الشهر الكريم، ولكنّ الله تعالى أخفاها لِحكمة بَالغة، وذلك لِيَشتغل الإنسان بِالعبادة في جميع ليالي الشهر حتى يَربَح خيرَ ، فإنه لو كان عارِفاً بهذه الليلةِ أيُّ ليلةٍ هي مِن ليالي الشهر لأدى به ذلك إلى التقاعس عن القيام بِالعبادة في سائر الليالي، فلذلك جعل الله سبحانه وتعالى إخفاءها أمراً فيه رحمة بِالعباد، كما أُخفِيَت ساعة الإجابة من يوم الجمعة، والصلاة الوسطى من بين الصلوات الخمس، والنبي صلى الله عليه وسلم في بادئ الأمر يَعتكِف - كما جاء عنه - في العشْر الأولى، فأتاه جبريل فأخبره: " إنّ الذي تَطلبُ أمامَك " فاعتكف العشر الوسطى، ثم أتاه جبريل وقال له: " إنّ الذي تَطلبُ أمامَك " فاعتكف العشْر الأخيرة، وظلّ يَعتكِف العشْرَ الأواخر حرصاً على هذا الخير العظيم، وتَحسُّبا لِهذه الليلة المباركة التي هي خير من ألفِ شهر ، ومما يَنبغي أن يَدورَ بِبال كلِّ أحد أنّ الاعتكافَ لا يَعني البقاء في المسجد فحسب، إذ البقاء في المسجد وحده من غير أن يكون الإنسان موصولاً بربه سبحانه وتعالى لا قيمة له، وكثير مِن الناس قَد يَأتون إلى المساجد ويَبقَون فيها أوقاتاً ولكنهم يُفَوِّتُون أجورهم، وذلك لأنهم يَشغَلون أوقاتهم بِذِكْر الدنيا وأمورها، ويُحَوِّلُون أسواق الدنيا إلى المساجد، مع أنّ المساجد إنما هي أسواقُ البضاعةِ الأخروية، وليست أسواقا البضاعة الدنيوية، فالإنسان إن كان معتكِفاً في المسجد وهو يَقضي سحابةَ نهارِه في الَتحدَّث بِأمور الدنيا والاَشتغال بِبعض القضايا التي ربما أدّت به إلى الوقوع في المعاصي فذلك لا ريب أنه يُحبِط أجرَ اعتكافه، بل يَعود بِالأوزار بَدلاً مِن أن يَعود بِالأجور، وهذا أمر فيه خطر عظيم، فلذلك نحن نوصي إخوانَنا الذين يَقضُون أوقاتهم في الاعتكاف أن يَحرِصوا على أن يَقضُوها في ذكر الله سبحانه وتعالى ، بِحيث يَكونون بين صلاةٍ وتلاوةٍ لِلقرآن ودعاءٍ وابتهالٍ إلى الله وتَعلُّمٍ للعلم النافع وتَعليمه ،فإن ذلك مِن القُرُبات التي تَرفَع منزلةَ الإنسان.


      السؤال:
      كم أقل مدة للاعتكاف؟


      الجواب:
      القول الذي نأخذ به أنّ أقلّ موعد لِلاعتكاف هو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، نظراً إلى أنّ الاعتكاف لابد فيه من الصيام على القول الصحيح عندنا ، وهو قول جماعة من علماء المذاهب الإسلامية الأخرى، ولما كان لابد فيه من الصيام فأقلُّه وقتٌ يَكون فيه الإنسان صائماً من أوّله إلى آخره وذلك لا يتأتى في أقل من حين طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فيَدخل معتكَفه قبل انشقاق الفجر ويَخرج من معتكَفه بعد غروب الشمس.


      السؤال:
      يود بعض المعتكفين أن يستحم وأن يغتسل في ملاحق المسجد فهل يخرج ليغتسل غير الاغتسال الواجب في الملاحق هذه؟ وكيف إذا ما أراد أن يتسوك؟


      الجواب:
      إذا كان هذا الاغتسال لأجل النظافة التي لابد منها فلا حرج في ذلك، لأنّ الإنسان مطالَب بِأن يَتنظَّف ، فعندما يَخرج لقضاء حاجته يَغتسل في ذلك الوقت بحيث يَستنجي ثم يَغتسِل ويَعود، وهكذا السواك، لأنّ السِّواك سنّة.


      السؤال:
      إنسان نوى أن يعتكف خمسة أيام ثم بدا له بعد ثلاثة أيام أن يقطع الاعتكاف لينصرف في عمل ضروري، فهل يجوز له ذلك؟


      الجواب:
      أما العمل الضروري فإنه يقطع اعتكافه من أجله ، واختلف العلماء في وجوب قضاء الاعتكاف فقيل يجب عليه أن يقضي ما تبقى من أيامه وقيل : لا يلزمه القضاء، ونحن نختار له أن يأخذ بالأحوط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في شهر شوال اعتكافه الذي فاته في شهر رمضان.


      السؤال:
      هل هنالك ضرورات تبيح للمعتكف أن يخرج من معتكفه؟


      الجواب:
      نعم، والضرورة التي لا خلاف فيها حاجة الإنسان، وأما ما عداها فالناس مختلفون فيه بين التوسيع والتضييق، وروي عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ بأنه خرج من معتكفه لأجل قضاء حاجة أحد إخوانه من المسلمين.


      السؤال:
      ما هي مفسدات الاعتكاف؟


      الجواب:
      الاعتكافُ يُفسِده الوطْء، وقد قال العلماء بِأنه تَجب الكفارة إن وَطِئ في اعتكافه ولو ليلاً، كما تَجب الكفارة إن وَطِئ في نهار رمضان، لأنّ الله تعالى شدَّد في ذلك في القرآن حيث قال : { وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ}(البقرة: من الآية187) ، وكذلك عندما يخرج الإنسان من اعتكافه لغير داع ولا ضرورة تُلجئه إلى الخروج يكون بذلك قد أفسد اعتكافه.


      السؤال:
      هل هناك صفة معينة للمسجد الذي يعتكف فيه الإنسان؟


      الجواب:
      المسجد الذي يَعتكِف فيه المعتكِف هو المسجد الذي تُقام فيه الصلوات الخمس في جماعة، أما إذا كان المسجد لا تُقام فيه صلاة الجماعة فهذا يُؤدِّي إلى أن يَلزَم المعتكِف فيه أن يَخرج، ولا يَنبغي له أن يَخرج ، لأن هذا يَتنافى مع الاعتكَاف، فلِذلك لابد مِن أن يَكون المسجد الذي يَعتكِف فيه المعتكِف تُقام فيه صلاة الجماعة، وإن كان تُقام فيه صلاة الجمعة فذلك أفضل وأفضل، حتى لا يَخرج لأداء صلاة الجمعة إلى خارج المسجد، ولكن لا يُمنَع إن كان المسجد الذي اعتكَف فيه لا تُقام فيه صلاة الجمعة، بِحيث لم يَتيسَّر له الاعتكاف في الجامع أن يَعتكِف حيث تُقام الصلوات الخمس وإذا جاء وقت صلاة الجمعة خرج إليها وبعد أداء فرضه عاد إلى معتكَفه.


      السؤال:
      كيف يقسم المعتكف وقته في المسجد؟


      الجواب:
      يكون المعتكف بيْن صلاةٍ وذِكْرٍ لله تبارك وتعالى وتلاوةٍ لِكتابه ودراسةٍ لِلعلم وتدريسٍ له، وهذا لا يَمنع أن يأخذ قِسْطا مِن الراحة، فإنّ الإنسان يُطالَب أن يُريح جسمه، فللجسم حقّ عليه، ومِن حقّه أن يُريحه بالنوم، إذ لو أرهَق نفسه بِحيث قَضَّى وقته كلَّه في العبادة مِن غير ينام ولا قليلا لأدّى ذلك إلى أن يَنقطِع بِه السير، والمنْبَت لا أرضاً قَطَع ولا ظَهْراً أبقى، لأنه لا يَصِل إلى مكان وإنما يُرهِق نفسه التي هي بِمثابة مَطِيته، ولذلك يَنبغي لِلمعتكِف الذي يَعتكِف في شهر رمضان المبارَك أن يَأخذ قِسْطاً من الراحة بِحيث ينام في أوائل الليل بعد صلاة التراويح لِيَستعدَّ لِلتهجد، فإنّ صلاة التهجد صلاة حَرِية بِأن يُحافَظَ عليها، وقد قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: قال: "والتي ينامون عنها هي أفضل" يعني أن صلاة التهجد أفضل من صلاة التراويح لأنّ فيها مشقّة ولأنها تُصادِف الثلثَ الأخير من الليل، الذي هو مَظنَّة استجابة الدعاء ورفع الدرجات وتحقيق الأمنيات، وقد أثنى الله تعالى على المستغفِرين بِالأسحار، وبعد صلاة الفجر يَنبغي له أن يَتلو ما تَيسّر مِن كتاب الله ، فإذا جاء وقتُ الضحى صلى صلاة الضحى، ثم بَعد ذلك لا حرج عليه في قراءة كتبِ العلم ككتبِ الفقه، والتفسير، والحديث ، حتى ولو اشتغَل بِتأليف شيءٍ مِن الكتب وهو في معتكَفه فإن ذلك لا يَتنافى مع اعتكافه، لأنّ هذا الاشتِغالَ نفسَه عبادة وقُرْبَة إلى الله تعالى، وكذا لو كان يُجيب على الفتاوى وهو في معتكَفه ، أو كان قاضياً وارتفع إليه الخصوم وهو في معتكَفه فإنه يَفصِل ما بينهم، لأنّ ذلك مِن القُرُبات إلى الله تعالى، إذ إيصال ذي الحق إلى حقِّه مِن القُرُبات التي تُقَرِّب الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى، ويأخذ في النهار أيضاً قِسْطا مِن الرّاحة بِقدر ما يُرِيح جسدَه، كما يُحافِظ على الدعاء أدبارَ الصلوات، وفي وقتِ السَّحَر وفي الأوقاتِ التي هي مَظنَّة الإجابة، كآخر ساعة مِن يوم الجمعة، فإنّ في يوم الجمعة ساعة يُستجاب فيها الدعاء، والعلماء مختلِفون فيها إلى نحو خمسين قولاً، ولعلّ أكثرَهم يُرجِّح أنها آخرُ ساعة، وهذا من باب الترجيح فحسبُ، إذ لا دليلَ يَقطَع بِذلك، لأنها أُخفِيَتْ ،وكذلك إن كان المعتكِف عنده قدرة على تعليم العلم النافع وتوجيهِ الناس إلى الخير فإن ذلك مما يُطلَب مِنه، ومِمّا يُعدُّ مِن القُرُبات التي تُقَرِّبُه إلى الله ، ويجب عليه أن يَتجنَّب إقحامَ أمور الدنيا في إهتماماته وهو في معتكَفه، فإنّ ذلك يُؤدِّي بِه إلى أن يَقع في المحظور، وإلى أن يَخسَر أكثرَ مِمّا يَربَح، أو ألاّ يَعودَ بِشيءٍ مِن الربح فلا يُوازِي ربحه خسارتَه؛ والله المستعان.


      السؤال :
      كيف يكون اعتكاف المرأة ؟


      الجواب:
      نساءُ النبي صلى الله عليه وسلم كُنَّ يَعتكِفن في مسجده صلى الله عليه وسلم ، وكن يَنصِبْن خِيَامًا فيه مِن أجل الاعتكَاف ، وبإمكان المرأة الآن أن تعتكف في المساجد التي فيها أماكن مخصصة للنساء.


      السؤال :
      كيف وأين يكون اعتكاف المرأة؟


      الجواب:
      الأصل في الاعتكاف أن يكون في المسجد، فإن كان في المسجد قسم مخصص للنساء فليكن اعتكافها في ذلك القسم، وإن لم يتيسر لها ذلك فلا حرج أن تعتكف في مكان تخصصه في بيتها كغرفة تكون خاصة من أجل قيامها بذكر الله تبارك وتعالى فيها وقيامها بتلاوة كتابه والتقرب إلى الله تعالى بالصلوات وغيرها. والله تعالى أعلم.


      السؤال:
      إذا اعتكفت المرأة في بيتها ولكنها تضطر إلى إعداد الطعام لزوجها وأبنائها ، فهل يؤثر ذلك على اعتكافها؟


      الجواب:
      إن تعذر أن يُوجد من يقوم بهذا العمل الذي لا مناص عنه فإنه يُتسامح فيه، أما إن وجد غيرها ليقوم به فإنها يلزمها أن تلنزم معتكفها وأن لا تخرج عنه.


      السؤال :
      كيف تعتكف طالبة العلم ، وهل لها أن تذهب للدراسة ثم تعود لتعتكف في بيتها؟


      الجواب:
      ذهب أكثر العلماء إلى أن المعتكف لا يخرج من معتكفه إلا للضرورة، وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يعتكف لا يخرج إلا لحاجته الضرورية ، ومن العلماء من ترخص فبعضهم ترخص في تشييع الجنائز إذا كانت جنازة يتولى المعتكف تشييعها ومنهم من ترخص أيضاً في عيادة المرضى، ومنهم من ترخص في غير ذلك من الأمور، فعلى رأي المرخصين فإن للإنسان أن يخرج من معتكفه لما لابد له منه ، ومن بين ذلك ما إذا كان يخرج لطلب علم هو بحاجة إليه على أن يرجع فوراً إلى معتكفه بعد ذلك، أما المتشددون فيمنعون من ذلك، وهؤلاء آخذون بالأحوط ، لأن هذا هو مسلك الرسول صلى الله عليه وسلم ـ وإن لم يصرح بمنع الخروج لغير ذلك ـ ، وهديه فيه تعليم لأمته ما يفعلونه في عبادتهم التي وردت الأدلة فيها بطريقة إجمالية ، ومن ناحية أخرى فإن الاعتكاف هو افتعال من عكف على وزن فعل وافتعل يأتي بمعنى فعل لأجل تأكيد مضمونه ، والعكوف ملازمته ، فعكف على هذا الشيء بمعنى لازمه، واعتكف بمعنى بالغ في ملازمة الشيء بحيث صار أبلغ في الملازمة ، فمعنى الاعتكاف بموجب دلالة هذه الكلمة نفسها أن يكون الإنسان ملازماً لمسجده ، وإذا كانت المرأة تعتكف في بيتها فإنها تكون ملازمة لذلك البيت . والله تعالى أعلم.


      السؤال:
      هل هناك من بأس في استعمال الهاتف النقال في المسجد وخاصة بالنسبة للمعتكف حيث سمعنا أن الاتصال عبارة عن معاملة بين المتصل والشركة ، وهل يؤثر على الاعتكاف خاصة أن من يستعمله يرغب بالاتصال بأهله لطلب الطعام وغيره من الطلبات التي قد يحتاجها الإنسان في حالة اعتكافه أو وجوه في المسجد؟


      الجواب:
      قبل الإجابة على هذا السؤال أنا أريد أن أنبه على ما يجب من احترام المسجد، فمما يؤسف له أننا كثيراً ما نكون صافين في الصلاة متوجهين إلى الله تعالى وإذا بهذه الهواتف النقالة تزعجنا من هنا وهناك وكأننا في مكان فيه ضوضاء وجلبة ، وبعض هذه الهواتف فيها أصوات موسيقية كأنما في حلبة موسيقية نسمع فيها الكثير من الأصوات الصاخبة، هذا أمر يزعج المصلين ولا ينبغي أن يفعله الناس .
      ما لهؤلاء الذين يأتون إلى بيوت الله سبحانه يأتون بهذه الهواتف النقالة وهي مفتوحة ويتركونها كذلك لتزعج الناس وتشغلهم عن الصلاة مع أن في الصلاة شغلاً ، فإن صلاة الإنسان تعني إقبال العبد على ربه وتركه هموم الدنيا وجميع مشاغل النفس ، ولكن مع الأسف الشديد هؤلاء الذين لا يقدّرون للصلاة قيمتها ، ولا يعرفون منزلتها عند الله سبحانه وتعالى لا يبالون بهذا ، وهذا أمر يجب أن يتنبهوا له ، وأما إن كان مجرد طلب حاجة من غير أن يترك الهاتف شغّالاً ليزعج الناس في المسجد فلا مانع منه، وأما أن يعقد الصفقات مع هذا أو هذا وهو في المسجد فلذلك غير جائز ، وإنما يتحدث في الهاتف في غير أوقات الصلاة بقدر ضرورته فحسب ، والضرورة تقدر بقدرها.
    • مسائل طبية في الصيام

      مسائل طبية في الصيام:


      السؤال:
      من لديه موعد عند الطبيب لتنظيف الأسنان ، هل يؤثر ذلك التنظيف على الصيام؟


      الجواب:
      لا يؤثر تنظيف الأسنان ولا قلعها على الصوم، إن لم يلج شيء من الدم إلى داخل الجوف، ولكن من باب الاحتياط ينبغي للإنسان أن يقوم بذلك في الليل.


      السؤال:
      أردت أن أخلع سناً في نهار رمضان ويسبق ذلك تخدير موضع الألم ، فهل يؤثر ذلك على الصيام؟


      الجواب:
      إن كان تخديراً موضعياً فحسب ولا يلج من المادة التي يكون بها التخدير إلى الجوف شيء فلا يؤثر ذلك في الصوم، وقلع السن إن لم يلج شيء من الدم الذي يخرج بسبب قلعها إلى الجوف لا مانع منه، وليس المحذور وصول شيء إلى الدم وإلا فمن المحتمل أن يصل الماء إلى داخل الجلد من خلال المناسم وأن يستفيد الدم منه عند استحمام الإنسان ، وإنما المحذور أن يلج شيء إلى الجوف ، وقد قالوا إن الحقن لا يلج منها شيء إلى الجوف إلا الحقنة التي تكون من الدبر ولذلك أفتى جمهور الأمة بأنها مفطرة، وإنما ذهب الإمام أبونبهان ـ رحمه الله ـ بأنها مع الاضطرار إليها لا مانع منها، ولعله بنى رأيه هذا على أن الحقنة في الدبر لا تعد كالأكل ، فالمولج ليس هو نفس مولج الطعام ثم إن المادة ليست مغذية ، ولكن القول بأن غير المغذي مما يلج إلى الجوف لا يفطر قول مهجور بل هو محكوم عليه بالشذوذ، وعلى كلٍ فإن كانت حقنة توصل إلى الجوف بحسب الطرق المتبعة في وقتنا هذا، فإنها تعد مفطرة، ولذلك يحكم بتفطير السقاية إن استعملت للمريض وهو في حالة صيام . والله أعلم.


      السؤال:
      ما حكم استخدام المعجون المحتوي على مادة الفلوريد قبل الإفطار؟


      الجواب:
      استعمال المعجون فيه مخاطرة، لأن الإنسان لا يأمن أن يلج إلى جوفه شيء مما يتحلل منه، والأولى الاحتياط في حالة الصيام، وإن كنا لا نقول بأنه مفطر إن لم يصل إلى الجوف شيء.


      السؤال:
      ما حكم صيام من أجرى عملية غسيل الأذن في نهار رمضان حيث يتم رش قناة الأذن بسائل معين لتنظيفها.


      الجواب:
      لا مانع من ذلك، لأن للأذن حواجز تمنع من وصول الماء إلى الكوف ، اللهم إلا إن كانت تاطبلة منشقة أو مثقوبة.والله أعلم.


      السؤال:
      عندنا شخص مريض بفشل الكلى يقوم بتغسيلها في كل أسبوع ، فما حكم صوم؟


      الجواب:
      هو معذور عن الصيام بسبب مرضه ، لقول الله تبارك وتعالى : { أَيَّاماً مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} (البقرة : 84) ، فليفطر في يوم التغسيل ، ثم إن قدر بعد ذلك على القضاء فليقض في يوم آخر. وهذا أمر فيه سعة والحمد لله.


      السؤال:
      والدتها لديها فشل كلوي وفي رمضان أفطرت ثلاثة أيام ووزعت عن كل يوم طعاماً فهل يكفيها ذلك أم تبدل؟


      الجواب:
      إن كانت قادرة على القضاء فعليها القضاء لقوله تعالى :{ أَيَّاماً مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ}(البقرة: من الآية184)، وإن كانت غير قادرة فإن ذلك يجزيها ، لما دلت عليه الآية، والله تعالى أعلم.


      السؤال:
      هل قطرة العين ناقضة للصيام؟


      الجواب:
      قناة العين تؤدي إلى الحلق قطعاً، فإن كان أحس بطعم القطور في حلقه فعليه قضاء الأيام التي قطر فيها عينيه . والله أعلم.


      السؤال:
      امرأة مصابة بمرض السكري وتتناول العلاج أثناء النهار في أوقات محددة ، فماذا تفعل في صيام رمضان؟


      الجواب:
      إن عجزت عن الصيام وأحست بأن الصيام يضرها؛ فلتطعم عن كل يوماً مسكيناً، والله أعلم.


      السؤال:
      ما حكم استخدام علاج الربو عن طريق البخار في نهار رمضان؟


      الجواب:
      البخاخ إما أن يفرز مادة تصل إلى الجوف أو لا ، فإن كان يفرز مادة فلا ريب إنه مُفطر، وإن كان لا يفرز مادة فهو غير مُفطر، وحضرنا دورة من دورات مجمع الفقه الإسلامي وقد حضرها بعض الأطباء الخبراء من المسلمين وبعض الفقهاء ، وحسب ما فهمت منهم أنهم يرون أنه لا نقض باستعمال البخاخ ، ولكن مع ذلك أرى من الأحوط لهذا الذي استعمل البخاخ أن يُطعم مسكيناً خروجاً من الريبة وهذا إن كان مضطراً لاستعماله . والله أعلم.


      السؤال:
      رجل مريض بالقلب ويتعاطى علاجاً من قبل الطبيب منها حبة يضعها تحت اللسان عندما يشعر بالوجع في صدره، فما حكمه الشرعي إذا أخذها في نهار شهر رمضان عندما يحس بالوجع في الصدر مع أن الطبيب رخص له أخذها في نهار رمضان وهو طبيب عربي مسلم؟


      الجواب:
      لا دخل للعروبة وغيرها، فالشعوب كلها في ميزان الإسلام واحد والإسلام لم يأت بعنصرية، فإن الله تبارك وتعالى يقول: { يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ } (الحجرات: 13) ولم يخاطب الله تعالى عباده في القرآن بقوله يا أ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌيها العرب وإنما قال: { يَا أَيُّهَا النَّاسُ } ، وفي هذا الخطاب يدخل العربي والأعجمي.
      هذا وإن اضطر الإنسان إلى استعمال هذه الحبة فلا حرج عليه ولكن ينظر هل يتحلل منها شيء يسيل مع اللعاب إلى الجوف أو لا ؟ فإن كان يتحلل منها شيء يلج إلى الجوف مع اللعاب فعليه إما أن يقضي إن كان قادراً على القضاء، أو يطعم مسكيناً عن كل يوم إن كان غير قادر على القضاء. والله تعالى أعلم.


      السؤال:
      فتاة عندها نوع من أمراض فقر الدم يسمى (ثلاسيميا) فهذا المرض لابد أن تأخذ حقنة أو إبرة تحت الجلد تفرز مادة تعمل على تخفيض الحديد في جسم الإنسان وتستمر هذه الحقنة معها يوميا وطوال الشهور وطوال السنين ، فما حكم صيامها؟


      الجواب:
      يتقبل الله تعالى صيامها، فإنها مضطرة ولا تستطيع الفكاك من هذا الأمر ، ثم إن هذه المادة التي تفرزها الحقنة لا تصل فيما أحسب إلى الجوف وإنما تصل إلى الدم لتنقيته، والمُفطر هو ما وصل إلى الجوف لا ما وصل إلى الدم ، لذلك لا أجد ما يقتضي أن يكون عليها شيء بناء على ما ذكرته. والله تعالى أعلم.


      السؤال:
      امرأة يأتيها في حلقها حموضة وفي بعض الأحيان هذه الحموضة تَجد أثَر دَم في الحلق، في هذه الحالة كيف يكون صيامها؟


      الجواب:
      عليها أن تصوم وإن خرجت هذه الحموضة فليس لَها أن تَقطَع صيامها ولكن عليها أن لا تَتعمَّد بَلْعَ شيءٍ مِمّا يُمكِنها إخراجه، أما ما لم يُمكِنها إخراجه فإنها غيرُ مُتَعَبَّدَةٍ بِإخراجه، فإن الإنسان لا يُتَعَبَّدُ إلا بِما كان في استطاعته، فالله تعالى يقول : {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلا وُسْعَهَا}(البقرة: من الآية286)، ويقول : { لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلا مَا آتَاهَا}(الطلاق: من الآية7) ، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلّم: <<إذا أمرتكم بِشيء فأتوا منه ما استطعتم >>؛ والله تعالى أعلم.


      السؤال:
      ما حكم استعمال التحاميل عن طريق الشرج أو المهبل في نهار رمضان؟


      الجواب:
      أما ما كان عن طريق المهبل فلا إشكال فيه، وأما ما كان عن طريق الشرج فإن كان يفضي إلى الجوف فهو ناقض في قول الأكثر, وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا ليس كتناول الطعام والشراب ، إذ لا تكون تغذيته من هذا الطريق ولم يجد فيه مانعاً من استعماله. والله أعلم.
    • العيد:


      السؤال:
      ما هو مغزى العيد ومقاصده في الإسلام؟


      الجواب:
      العيد مأخوذ من العود ، لأن العيد مناسبة تعود وتتكرر، وهي مناسبة حولية فلذلك سمي العيد عيدا، وقد هاجر النبي صلى الله عليه وسلّم إلى المدينة المنورة ووجد للأنصار في أيام جاهليتهم يومين يلعبون فيهما فأخبرهم النبي عليه أفضل الصلاة والسلام بأن الله أبدلهم بذينك اليومين يومي عيد الفطر وعيد الأضحى، فكان في هذين اليومين الشريفين بديل عما كان للناس في أيام الجاهلية.
      ويوم عيد الفطر هو يوم الجائزة لأن المؤمنين كدوا نفوسهم وأتعبوها في الصيام والقيام ، فقضوا شهر رمضان بين صيام وقيام صاموا نهاره وقاموا ليله، وتقربوا إلى الله في ليلهم ونهارهم بأصناف الطاعات وصنوف القربات، كتلاوة كتابه الكريم، والصدقات وصلة الأرحام وزيارة إخوانهم وجيرانهم ، وهذا كله يفهم من سيرة النبي صلى الله عليه وسلّم، فالنبي عليه أفضل الصلاة والسلام كان يجمع في شهر رمضان المبارك بين العناية بالقرآن والعناية بفعل الخير، فمن عنايته بالقرآن أنه كان يدارسه جبريل عليه السلام فيعرض عليه القرآن في شهر رمضان، وكان في هذه الحالة أجود بالخير من الريح المرسلة ـ كما جاء ذلك من طريق ابن عباس رضي الله عنهما ـ ، فعندما يفعل المؤمن ذلك اقتداء بفعل النبي عليه الصلاة والسلام يكون قد شغل نفسه في شهره بهذه الطاعات العظيمة، الطاعات البدنية التي تتمثل في الصيام والتهجد والاعتكاف وتلاوة كتاب الله ، والطاعات المالية من خلال الصدقات التي يتصدقها على الفقراء والمساكين وذوي الحاجات ومن خلال الصلات التي يصل بها جيرانه ويصل بها أرحامه فلذلك كان حرياً بهذه الجائزة، وقد جعل الله سبحانه وتعالى يوم عيد الفطر يوم الجائزة، لينعم عباده الصالحون بهذه الفرحة بعدما أدوا ما أدوه، ولا ريب أنهم تغمرهم السعادة عندما يلتقون في مصلى العيد متصافين متصافحين متوادين متعاطفين متراحمين، على أن يكون هذا اللقاء في ظل العبودية لله سبحانه وتعالى، فهي أمر ملازم لهم فكما كانوا في شهر رمضان يجسدون عبوديتهم لله تعالى بطاعتهم لله في الصيام والقيام والاعتكاف وأنواع القربات وصنوف الطاعات كذلك تتجسد عبوديتهم لله سبحانه وتعالى في يوم العيد في افتتاح أعماله بزكاة الفطر ثم بالصلاة لتكون العبادات المالية والعبادات البدنية مصاحبة لهم، فزكاة الفطر من صنوف العبادات المالية، والصلاة من صنوف العبادات البدنية.
      كما أن ذكر الله تعالى يلازمهم فإن من رأى هلال العيد كان حقاً عليه كما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن يلزم التكبير والتحميد والتهليل حتى يخرج الإمام إلى المصلى، ومن هنا ينبغي للناس عندما يخرجون إلى المصلى أن يخرجوا مكبرين الله تبارك وتعالى ومهللين ليكون ذلك شعاراً لهم في هذا اليوم العظيم، ثم مع هذا كله فإن قلوب العباد تتأثر بالمؤثرات الكثيرة من خلال احتكاك الناس بعضهم ببعض، ولربما تركت الآثار في النفس أوغاراً وأحقاداً ولكن عندما يؤدي أبناء البلد الواحد صلاة العيد جميعاً فإن هذه القلوب تتصافى بهذا اللقاء الطيب مع هذه الفرحة الغامرة التي تعم الصغير والكبير والغني والفقير والقريب والبعيد فينعم الكل بما ينعمون به من البهجة الغامرة والمصافاة والتواصل، فيذهب هذا إلى ذاك وذاك إلى هذا ليتم التواصل بينهم باستمرار، وليكون في هذا ربط بين المسلم وأخيه حتى لا تنفصل هذه العروة التي تشد كل واحد من المسلمين إلى الآخر، فهذه بعض حكم مشروعية العيد .


      السؤال :
      ما هي الأعمال التي ينبغي الحرص عليها يوم العيد؟


      الجواب:
      يوم العيد هو يوم مبارك ، يوم يجمع شتيت عباد الله تعالى المؤمنين ، فينبغي للمسلم أن يستعد للصلاة في ذلك اليوم، بأن يهيئ نفسه فيغتسل ويتطيب بما حضر من الطيب . وإن كان العيد عيد الفطر فليأكل قبل ذهابه إلى المصلى تمرات ، أما إن كان العيد عيد الأضحى فليمسك عن الأكل حتى يصلي ، ثم ليذهب إلى الصلاة وليكثر من ذكر الله من تكبير وتهليل وتسبيح وتحميد إلى أن يخرج الإمام ، فإذا خرج الإمام انقطع التكبير وعندئذ تقام الصلاة ثم بعد ذلك تكون التحية فيما بينهم، فيحي بعضهم بعضاً بتحية الإسلام ويهنئ بعضهم بعضاً، ويسن في ذلك اليوم أن يزور الإنسان أرحامه ويصل جيرانه ، وأن يوسع على أهله ، وأن يجود بالمعروف بقدر ما يمكنه، ثم من المعلوم أن ذلك اليوم هو يوم منحه الله تبارك وتعالى لعباده لأجل أن يعوضهم عما كانوا ألفوه في الجاهلية ، فقد أبدل الله تبارك وتعالى المسلمين بالأيام التي كانت مألوفة لهم يحتفلون فيها ويلعبون فيها في الجاهلية بهذين اليومين المباركين العظيمين، ليكونا عيداً للمسلمين، فيهما الفرحة والبهجة والسرور والتلاقي والتواد والتراحم والتعاطف والسخاء، وبذل المعروف من القريب لقريبه، ومن الجار لجاره، ومن الغني للفقير ، ومع هذا أيضا ينبغي للإنسان بل يتأكد عليه أن يشكر نعمة الله التي أنعمها عليه فلا ينسى حق الله تعالى بخلاف ما يفعله الفسقة العصاة الذين يجعلون من العيد فرصة لهم في ارتكاب الموبقات من معاقرة الخمور وغير ذلك مما يأتونه من معاصي الله سبحانه ، فهذه الأمور مع كونها محرمة يتأكد في يوم العيد تحريمها، لأن شكر نعمة الله تعالى لا يكون بمقارفة معصيته، وإنما يكون باستخدامها في طاعة من أنعم بها ، وهذا خلاف النظرية التي رددها بعض الشعراء عندما قال:
      رمضان ولى هاتها يا ساقي *** مشتاقة تسعى إلى مشتاق
      بالأمس قد كنا أسيري طاعة *** واليوم مَنَّ العيد بالإطلاق
      فالعيد لا يعني أن يطلق للإنسان الحبل ليرتكب ما يشاء من الموبقات والمعاصي ، بل عليه أن يزم نفسه بزمام التقوى وأن يصلح ظاهره وباطنه، وأن يستديم شكر نعمة الله التي أسبغها عليه ، والله تعالى الموفق.


      السؤال:
      ما هي الأعمال التي يصنعها المسلم في يوم العيد بداية من الصباح إلى أن يؤدي الصلاة؟


      الجواب:
      ينبغي للإنسان عندما يصبح أن يستحم ويتنظف، ويتناول شيئاً من الطيب، ويتوضأ، وأن يؤدي زكاة الفطر إن كان لم يؤدها في ليلة العيد، وأن يخرج إلى المصلى وهو يردد تكبير الله تعالى وتهليله وتحميده، ثم بعد ذلك ينتظر في المصلى وهو يردد التكبير حتى يخرج الإمام، فإذا جاء الإمام إلى المصلى فلتصطف الصفوف وليؤدوا الصلاة ثم يكون بعد ذلك التصافح بين الناس بحيث يظهر بعضهم لبعض البشاشة والفرحة والبهجة، ثم بعد ذلك تكون الزيارات فيما بينهم فيتزاور الأقارب والجيران والأصدقاء من أجل أن يشعر الكل بأن الفرحة غمرت الجميع، وأن الكل ينظر إلى غيره نظرته إلى نفسه، بحيث تكون المشاعر متحدة والعواطف جياشة، كل ذلك رغبة في التواد والتراحم والتلاحم.


      السؤال:
      ما مدى مشروعية التكبير عند الخروج لصلاة العيد؟


      الجواب:
      قال الله سبحانه وتعالى بعدما ذكر أحكام الصوم والفطر: { وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ} (البقرة " 185) ، قال ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ :"حق على من رأى هلال عيد الفطر أن يكبر الله حتى يصل الإمام المصلى " ، ومن هذا الباب رأى أهل العلم التكبير في حال الخروج إلى صلاة العيد، إحياء لهذا الشعار الذي أشار إليه القرآن الكريم ، وكان عليه السلف الصالح، ومثل عيد الفطر في ذلك عيد الأضحى.


      السؤال:
      ما حكم التكابير بعد صلاة الظهر من يوم العيد والتي تستمر حتى عصر يوم الثالث عشر؟


      الجواب:
      ذلك مما يدخل في الذكر الذي عناه قول الله تبارك وتعالى : {وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ} (البقرة:203)، فالتكبير في هذه الأيام المباركات مأثور عن السلف الصالح من الصحابة فمن بعدهم ، فكان ابن عمر ـ رضي الله تعالى عنهما ـ يكبر حتى في السوق ، وكان المكبر يكبر في مكان فيسمعه من حوله فيتجاوب معه ويكبر ويسمعه الآخرون ويكبرون وهكذا ترتفع الأصوات بالتكبير ، فلا ينبغي للإنسان أن يقصر فيه ، وخير مناسبة يكبر لها إتمام الصلوات ، فينبغي التكبير أدبار الصلوات، قيل من صبيحة اليوم التاسع وقيل من صلاة الظهر يوم النحر إلى أواخر أيام التشريق ، لأن هذه الأيام أيام مباركات، فهي الأيام المعدودات التي ذكرها الله تعالى، فينبغي للإنسان ألا يترك التكبير فيها ، وإن كان روي عن بعض العلماء أنه صلى بغير تكبير ومن بينهم موسى بن علي ـ رحمه الله تعالى ـ ،إلا أنا نختار رفع هذا الشعار المبارك على الألسن وأن يجهر به حتى يبقى قائماً بين المسلمين ، وفي هذا إحساس النفوس بعظمة هذه الأيام وقدسيتها وما لها من مكانة عند الله تبارك وتعالى.


      السؤال:
      التكابير التي تكون بعد الصلوات هل لها صيغة معينة؟


      الجواب:
      ليس للتكبير صيغة معينة، فلو قال المكبر: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر كبيرا ، الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر تكبيرا ، الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد حمداً كثيرا ، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده ، فهو حسن، وإن زاد على ذلك: لا إله إلا الله نعبده مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ، لا إله إلا الله نعبده مخلصين له الدين ولو كره المشركون ، لا إله إلا الله نعبده مخلصين له الدين ولو كره المبطلون ، كان ذلك خيرا ، وإن زاد على ذلك: لا إله إلا الله إله واحداً فرداً صمداً ما اتخذ ربنا صاحبة ولا ولدا ، فذلك أيضاً خير ، وكل من ذلك ذكر لله تبارك وتعالى .


      السؤال:
      هل التكبير مختص بالرجال وحدهم أم أن المرأة أيضاً مطالبة به؟


      الجواب:
      أما رفع الصوت فهو خاص بالرجال، ، وأما ذكر الله تعالى فالمرأة مأمورة به في نفسها مع خفوت صوتها من غير أن ترفع عقيرتها به كما يصنع الرجل لأنها مأمورة بخفض صوتها.


      السؤال:
      هل التكبير أيام التشريق واجب على النساء؟


      الجواب:
      التكبير غير واجب، ولا مانع منه للنساء من غير رفع صوت، وتكابير أيام التشريق أدبار الصلوات تبدأ من ظهر يوم العيد وتنتهي عصر الثالث عشر من ذي الحجة. والله أعلم.


      السؤال:
      من العادة التي ألفناها أثناء الخروج لصلاة العيد خروج الناس بالتطبيل عوضاً عن التكبير فما هي نصيحتكم؟


      الجواب:
      العادات تغير لتتفق مع السنة، ولا تمات السنة من أجل المحافظة على العادات، فلذلك أنصح هؤلاء الذين ألفوا التطبيل بدلاً من التكبير أن يتركوا ما ألفوه، وأن يحيوا ما أميت عندهم من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلّم، بحيث يخرجون وهم يكبرون كما دل على ذلك القرآن الكريم، فإن الله تبارك وتعالى يقول: {وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ} (البقرة:185)، فالتكبير مشروع بهذا النص القرآني فلا ينبغي العدول عنه إلى غيره، بل يجب ترك غيره لإحياء ما أميت مما دل عليه القرآن والسنة النبوية.


      السؤال:
      هل ورد في السنة ما يدل على أن الأطفال يهدوا هدايا أو ما يسمى بالعيدية في يوم العيد؟


      الجواب:
      ورد في السنة ما يدل على تفريح الأطفال، ومن جملة التفريح تقديم الهدايا إليهم، فهذا من إدخال البهجة على قلوبهم، فلذلك ينبغي للإنسان أن يفعل ذلك ليؤجر عليه.


      السؤال:
      قد يفهم البعض العيد على أنه فرصة للنفس لتمارس من الأعمال ما كانت ممنوعة عنه من قبل وتطلق لنفسها العنان في ممارسة اللهو الذي تشاء احتجاجاً بأن العيد فرحة وبهجة، وبأن الإنسان لا ينبغي أن يكبت نفسه أو أن يصدها عما تشتهيه في مثل هذا اليوم، فهل فرحة العيد في الإسلام تعني هذا كله؟


      الجواب:
      فرحة العيد لا تعني الانفلات من حدود الدين وأحكامه، بل يجب ألا تخرج الفرحة عما شرع الله تبارك وتعالى إلى ما لم يشرعه، نعم هذه الفرحة يكون معها ما كان ممنوعاً من الطعام والشراب والصلة بين الأزواج، فكل من ذلك مباح بعد أن كان في نهار رمضان ممنوعاً، إذ لا يجوز الصيام في يوم العيد بالإجماع لأنه يوم ضيافة الله تبارك وتعالى، وفي صيامه رد لهذه الضيافة من الله العزيز العليم، ولكن لا يعني أن يبيح الإنسان لنفسه المحجورات ، أما تلكم الفكرة التي تراود الناس الغافلين عن ذكر الله تبارك وتعالى من أن العيد فرصة لأن يرتمي الإنسان في أوحال الشهوات الدنيئة وأن يرتكب ما يرتكب من المحظورات، فهي فكرة مردودة على أصحابها ومن بين أولئك الشاعر الذي قال:
      رمضان ولّى هاتها يا ساقي *** مشتاقة تسعى إلى مشتاق
      بالأمس قد كنا أسيري طاعة *** واليوم منّ العيد بالإطلاق
      فالطاعة على الإنسان أن يصاحبها في كل الأوقات وإلا فما فائدة صيامه رمضان، مع أن صيام شهر رمضان يكتسب به الصائم تقوى الله تبارك وتعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} (البقرة:183) ، فلما كانت الغاية من الصيام التقوى فما بال الإنسان يفرط في التقوى بعد أن ينتهي شهر رمضان بل في أول يوم يستقبل فيه أيام الفطر، فهذه خسارة ليست بعدها خسارة، ومن قال مثل ذلك القول يعد من الأغبياء غباوة لا تزيد عليها غباوة.


      السؤال:
      ما هي نصيحتكم للنساء اللواتي يتبرجن في يوم العيد بحجة أن اليوم يوم عيد ويجوز فيه كل شيء حتى مصافحة الأجانب؟


      الجواب:
      لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ، يوم العيد لا يعني هدم ما بناه العبد في شهر رمضان المبارك، وإنما هو يوم الفرحة لإحراز مكاسب شهر رمضان المبارك، فما للإنسان يعرض هذه المكاسب للتلف؟!
      إن يوم العيد يوم تجب فيه طاعة لله والتقيد بأوامره وعدم الوقوع في مناهيه كسائر الأيام ، ولا يعني العيد إطلاق النفس لترعى في المراعي الوبيئة، فالمرأة مطالبة بألا تتبرج تبرج الجاهلية، إذ الحجاب الشرعي واجب عليها سواء كان ذلك في يوم العيد أو في غيره، يقول الله تبارك وتعالى: { وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الإرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} (النور:31)، ويقول سبحانه : { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً) (الأحزاب:59) ، فلا معنى لإباحة أن تتبرج المرأة ، ولإباحة أن تصافح رجلاً أجنبياً، لأن المصافحة من أسباب الفتنة ما بين الرجل والمرأة خصوصاً عندما تكون بين رجل وامرأة شابة أو بين شابين من الجنسين، فالمصافحة ما بين الجنسين ممنوعة إلا أن تكون مصافحة بين رجل وذات محرم منه، أما المرأة الأجنبية فلا يجوز له أن يصافحها، ولا يجوز لها أن تصافحه، ثم مع ذلك كله نحن نجد في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلّم أمر النساء عندما يخرجن إلى صلاة العيد أن تستعير المرأة من جارتها جلباباً إن لم يكن عندها جلباب، ذلك كله لأجل الصون والستر، فلو كان التبرج مباحاًلما كان معنى لأمرهن بأن يستعرن الجلابيب، كذلك نجد أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلّم نهى النساء عندما يشهدن صلاة العيد أن يخرجن متزينات أو متطيبات، كل هذا مما يدل على أن يوم العيد حكمه كحكم غيره من الأيام، لا يباح فيه ما حرم في غيره من الأيام من إبداء المرأة زينتها لغير زوجها وذوي محارمها، والله تعالى أعلم.


      السؤال:
      بالنسبة للزيارات في يوم العيد نجد ظاهرة ملموسة على أرض الواقع وهو أن الزيارات تقتصر على الكبار في حين أن فئة الشباب تنطلق هنا وهناك ولا يعرفون للزيارة طعماً ولا رائحة فكيف يربي الآباء أبنائهم على الزيارات وأهميتها خاصة للأرحام؟


      الجواب:
      هذه القضية من مشكلات العصر الحاضر، ولعل هذه ضريبة من الضرائب التي تؤديها الأمة للحضارة المعاصرة، فمع الأسف الشديد كادت الصلات بين الناس تنعدم، وأنا رأيت سابقاً في كتاب ألفه الأستاذ الأديب الشهير أحمد أمين عن ترجمة حياته بعنوان ( حياتي ) يقول: بأنه نشأ في حي من الأحياء وكان هذا الحي يتكون من ثلاثين بيتاً وبه ثلاث طبقات، الطبقة العليا بيت واحد والطبقة الوسطى تسعة بيوت والطبقة الدنيا عشرون بيتاً، ثم تكلم عن الأحوال الاجتماعية ولكن في النهاية قال بأن الكل كانوا يعيشون كالأسرة الواحدة فلو مرض طفل في أقصى هذه الحارة لعرف عنه وعاده الجميع، هذا يحمل إليه دواء وهذا يحمل إليه هدية ، ثم يقول شاء الله أن أعيش حتى أرى الناس يعيشون في عمارة واحدة في شقق متجاورة ولا يعرف بعضهم بعضا، فهذه مصيبة، ومما يؤسف له أن كثيراً من الناشئة أصبحوا لا يعرفون أرحامهم ولربما تساءلوا في دهشة ما هي العلاقة بيننا وبين فلان ، ما الذي يربطنا بفلان، مع أن فلاناً من أرحامهم الأقربين ومن ذوي الحقوق عليهم، ولكنهم لا يعرفون هذه الحقوق ، ولا كيف تكون الصلة بينهم، لأنهم اشتغلوا بأمور جانبية وتركوا الأمور الضرورية التي يجب أن يشتغل بها في الحياة، فتقطعت الأواصر الاجتماعية بينهم وبين ذويهم وقراباتهم. فمن هنا كانت الضرورة أن يحرص الأب من أول الأمر على أن يصطحب أولاده الكبار و الصغار عندما يزور أرحامه ليغرس فيهم حب أرحامهم، وتعلقهم فينشأوا على ما نشأ عليهم آباؤهم من تقدير الأرحام وزيارتهم والاعتناء بهم والقيام بشؤونهم والحرص على التلاحم معهم، فهذا من الضرورة بمكان وهو الذي أوصي به، والله تعالى الموفق.


      السؤال :
      الزوجة في يوم العيد قد يحصر البعض دورها في إعداد الطعام وتجهيزه وفي أمور كثيرة خدمة الزوج، في حين أنها لا تجد طعم العيد لأن الزوج مهتم في ذلك اليوم بنفسه فلا يقدم لها ما يبهجها وما يجعلها تشاركه هذه الفرحة، فهل هنالك توجيهات معينه في هذا الجانب؟


      الجواب:
      لا ينبغي أن يكون الأمر محصوراً في إعداد الطعام والشراب وفي إجهاد النفس بمثل هذه الأمور وحدها، فهناك أيضاً لقاء بين الزوجين، وفرحة غامرة متمثلة في اللقاء بين الأب والأولاد، فينبغي للإنسان أن يشعر الآخرين بالرحمة وبالشفقة وبالسرور لسرورهم، ويحرص على إدخال البهجة عليهم بقدر المستطاع، حتى تكون الأسرة أسرة متفاعلة، يتعاون بعضها مع بعض ، وتظل مترابطة برباط الإيمان والتقوى.


      السؤال:
      من عادات الناس أنهم إذا خرج الرجال إلى صلاة العيد فإن المرأة لا تنظف البيت حتى يعود الرجل، اعتقاداً أن ذلك سيضره؟


      الجواب:
      هذه المعتقدات فاسدة ولا أساس لها في العقل ولا النقل ، فلا يُعول على شيء منها، إنما يجب التعويل على ما في كتاب الله وعلى ما ثبت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يلتفت إلى مثل هذه الشائعات التي تشيع عند الناس وليس لها مصدر إلا الأوهام.
    • فتاوى متنوعة في الصوم

      فتاوى متنوعة في الصوم:


      السؤال:
      ما معنى كلمة رمضان ؟


      الجواب:
      رمضان اسم لهذا الشهر ، سمي بذلك لأنه وافق ـ على القول الصحيح ـ رمض الفصال وهي شدة الحر ، لأن أسماء الشهور عندما سميت وافقت مناسبات معينة وسميت بذلك ، فشوال شالت به أذناب الإبل طلباً للقاح فسمي شوالاً ، والقعدة لأجل قعود الناس عن القتال فيه ، والحج لأن العرب كانت تحج فيه ، وهلم جراً في بقية الشهور ، فتسمية رمضان سابقة على مشروعية صيامه التي جاءت في كتاب الله ، فقد كان الناس يسمون هذا الشهر بذلك قبل أن يفرض الله تبارك وتعالى صيامه.


      السؤال:
      ما هي الطريقة المثلى في تعامل المسلم مع القرآن في شهر رمضان ؟


      الجواب:
      المسلم يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا ريب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصاً على القرآن في جميع أوقاته لا في شهر رمضان فحسب ، ولا يهجر القران – حاشاه عن ذلك – في أي وقت من زمانه بل هو الذي يشكو إلى الله هجران قومه له: {وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُوراً } ( الفرقان:30) ، ولكن مع ذلك كان يضاعف اجتهاده في تدبر القرآن وتأمله ودراسته في شهر رمضان المبارك، ففي الحيث المروي من طريق ابن عباس – رضي الله عنهما – قال :<< كان رسول الله صلى اله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة وكان أجود ما يكون في رمضان عندما يلقى جبريل فيدارسه القرآن >> ، وفي رمضان من العام الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم عرض القرآن الكريم مرتين على جبريل ، فالمؤمن حريص على الإقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام فيعكف في ليله ونهاره على تلاوة القرآن الكريم في كل أوقات فراغه قدر مستطاعه ومع ذلك لا يقرأه قراءة استرسال من غير تدبر وتأمل ، بل يقف عنده لتأمله وتدبره والاستنارة بهديه والمشي على دربه ، ليتمكن من أن يكيف نفسه حسب تعاليم القرآن ، فهو يتأمل أمره ونهيه ومواعظه وأمثاله وقصصة وأخباره ووعده ووعيده لينصب ذلك كله في وعاء قلبه فيتكيف قلبه وفق هداية القرآن ليصلح بصلاحه جسده ، فإن القلب هو الذي يصلح به الجسد إن صلح ويفسد به الجسد إن فسد ، كما جاء في الحديث عن النبي عليه أفضل الصلاة والسلام: << ألا وإن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب >> ، والله تعالى الموفق.


      السؤال:
      هل يلزم الإنسان أن يقوم للسحور ؟


      الجواب:
      السحور من السنة ، وهو بركة ، ومن تركه لا يؤثر ذلك على صيامه .


      السؤال:
      ما هي أنواع الفجر ؟


      الجواب:
      هما فجران : الفجر الكاذب وهو الفجر المستطيل الذي يشبه ذنب السرحان – أي الذئب – يظهر ثم يختفي ، والفجر الصادق وهو الفجر المستطير : أي المنتشر الذي يبدأ في الظهور ويأخذ في الانتشار ولا يختفي بعد بداية ظهوره .


      السؤال:
      هل يجوز الإفطار لأذان التلفاز؟


      الجواب:
      الإفطار إنما يكون بتحقق الغروب ، فإذا غربت الشمس وتحقق غروبها أبيح للأنسان الإفطار سواء أذّن المؤذن أم لم يؤذن، أما بالنسبة إلى التلفاز فهل هنالك ضبط للوقت في الآذان الذي يبث في التلفاز؟ ثم من ناحية أخرى لا بد من اعتبار الفارق بين الوقت، فهنالك فارق كبير مثلا بين مسقط وصلالة بالسلطنة فقد يتقدم الآذان في مسقط خصوصاً في أوقات الشتاء أكثر من نصف ساعة عنه في صلالة ، فينبغي أن ينظر في ذلك وأن لا يفطر الإنسان بالآذان الذي يبث في التلفاز من غير أن يعتبر الفارق في التوقيت بين منطقة وأخرى.


      السؤال:
      أثناء أذان الفجر هل يمكن للصائم أن يشرب أم يمتنع عن الأكل والشرب قبل الأذان بدقائق؟


      الجواب:
      الأكل والشرب أبيحا إلى انشقاق أول شعاع للفجر ، لما دل عليه قول الله تعالى : { وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ}(البقرة: 187) ومعنى الخيط الأبيض هو انشقاق أول شعاع للفجر فعندما ينشق أول شعاع للفجر يمتنع عندئذ الأكل والشرب، وأما قبل ذلك فهو مباح ، فهب أن المؤذن أذن قبل انشقاق الفجر بساعة أيحرم الأكل بسبب أذانه ؟ وهب أن المؤذن أخر الأذان حتى مضى نحو ربع ساعة أو نصف ساعة بعد انشقاق الفجر هل يقال بأنه ما لم يؤذن يباح الأكل والشرب في ذلك الوقت؟ الجواب: لا وإنما ميقات بداية الصيام طلوع الفجر.


      السؤال:
      رجل استيقظ من نومه في ليل رمضان فظن الليل باقياً فأكل وشرب ثم ذهب إلى المسجد فوجدهم قد صلوا الفجر، فما حكم ذلك اليوم؟


      الجواب:
      هذه المسألة من المسائل المختلف فيها بين العلماء، فمن العلماء من قال : بأن من أخطأ فأكل وشرب والفجر قد طلع فعليه أن يبدل يوماً مكان يوم، ومن العلماء من قال ليس عليه حرج، لأنه مستصحب للأصل، ويستدلون بقوله سبحانه وتعالى: { أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنْ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنْ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ } (البقرة : 187) ، وذلك بأنهم قالوا إن الذي أكل وشرب وهو يحسب بقاء الليل لم يتبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، والأصل إباحة الأكل والشرب كما ينص قوله تعالى: { وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ }، وأما أصحاب القول الأول فقد قالوا إن التبين لا يجب أن يكون تبينا لكل أحد في ذات نفسه ، فالأعمى لا يمكن أن يتبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر لأنه أعمى، وإنما هو تبين في الواقع ، فإذا تبين في الواقع حصل الحد الذي تنتهي عنده إباحة الأكل والشرب ، كما أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم :<<صوموا لرؤيته>> لا يعني ان يراه كل احد، وإنما يكفي أن يكون مرئياً في الواقع، فحملوا هذا الحكم في الآية على مثل الحكم في الحديث الشريف، إلا أننا نقول: إن استصحاب الأصل من قواعد الفقه الإسلامي، فما دام الإنسان مستصحباً الأصل، والله سبحانه وتعالى أعطاه قدرة على التبين وحاول التبين فلم يتبين له فليس عليه حرج في ذلك، وهذا هو القول المختار فلا يلزمه قضاء.


      السؤال:
      شخص استيقظ وشرب دون أن يعلم أن وقت الإمساك قد بدأ إلا بعد أن سمع أذان الفجر بعد أن انتهى من الشرب ؟ فما حكم صيامه؟


      الجواب :
      العبرة بحال الأذان ، إن كان الأذان عند انبلاج الفجر فليس له أن يشرب بعد انبلاج الفجر ، لأن الله ناط الأكل والشرب إلى ميقات معين ، وهو أن يستطيع الإنسان أن ينظر إلى الفجر الصادق متميزاً من بين الظلام ، بحيث يبدو الخيط الأبيض من الخيط الأسود ، فإن كان الأذان في هذه الحالة فهذا قد أكل بعدما تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود فعليه إن تعمد الشرب التوبة والقضاء والكفارة ، وإن كان غير متعمد وإنما كان ذلك على طريق السهو أو النسيان أو الجهل فعليه القضاء وعليه أن يستغفر الله من صنيعه.


      السؤال:
      ماذا لو قام فشرب وهولا يدري هل أذن الفجر أم لم يؤذن، فماذا عليه؟


      الجواب:
      إن كان لا يدري بذهاب الليل ولم ير للفجر أثراً واستصحب الأصل، فاستصحاب الأصل يسقط عنه حكم القضاء وغيره حتى يتبين الفجر.


      السؤال:
      المسافر من عمان إلى بريطانيا فيمسك هنا على توقيت عمان ثم يسافر إلى بريطانيا وتكون الساعات أطول ، فعلى توقيت من يفطر؟


      الجواب:
      الله تعالى يقول : { وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ }(البقرة: 187) ، فالإنسان مطالب أن يمسك إذا تبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم يستمر على إمساكه عن الطعام والشراب حتى يأتي الليل، سواء تقدم الليل عن ميقات البلد الذي بدأ الإمساك فيه أو تأخر، فكل من ذلك سواء.


      السؤال:
      امرأة عندها أخ في هولندا، عندهم مشكله في تحديد الإفطار لا يدرون متى يأتي وقت الإفطار لعل الساعات هناك تكون طويلة من طلوع الشمس إلى غروبها أو النهار قصير، لكن هناك أيضا أشخاص آخرين من دول الخليج كل واحد يفطر على دولته ما هو حل هذه القضية؟


      الجواب:
      أنا أعجب من هذه الحالة، فإن هولندا في أوروبا، والفصل الآن قريب من الشتاء، ومن عادة الأيام في فصل الشتاء أن يكون نهارها قصيراً لا سيما في تلك المناطق الشمالية، فأي مشكلة في هذا ، كيف لا يصومون حتى تغرب الشمس عندهم، فإن الله تعالى ناط الإفطار بالليل ، والليل إنما يتحقق بغروب الشمس { وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ }(البقرة: 187) ، أما أولئك الذين يفطرون بحسب التوقيت في بلادهم وهم في بلاد أخرى فهم قد انغمسوا في الجهل حتى غرقوا إلى الأذقان، كيف يكون الصيام بحسب ساعات النهار في بلدهم وهم في بلد أخرى؟
      فهم ليسوا متعبدين بحسب البلدان التي هم منتمون إليها ، وإنما هم متعبدون بحسب الأوقات في البلد الذي هم فيه ، أريتم صلاة الظهر متى يصلونها هل يصلونها في وقت الصباح هنالك لأن ذلك هو وقت الظهر في بلدهم؟ وكذلك صلاة العصر هل يصلونها فيما قبل وقت الظهر مثلا، وكذلك صلاة المغرب هل يصلونها قبل وقت العصر أو وقت الظهر، هذا أمر غريب ، فما بال هؤلاء الناس يتصرفون هذا التصرف مع أن الله تبارك وتعالى ناط الصيام بطلوع الفجر وناط الإفطار بإقبال الليل، فعليهم أن يمسكوا عن الطعام عند طلوع الفجر وعليهم أن يفطروا عند غروب الشمس وأن لا يلتفتوا إلى الحالة التي في بلادهم، فإنهم في بلد آخر وعليهم أن يتكيفوا في واجباتهم بحسب الأوقات في ذلك البلد الذي هم فيه، وعليهم إن لم يكونوا قادرين على التحكم في معرفة الوقت أن يلجئوا إلى الخبراء الفلكيين، فإن الخبراء الفلكيين بإمكانهم أن يحددوا لهم وقت غروب الشمس بدقة، ومن خلال ذلك يتمكنون من الإفطار في الوقت للذي أباح الله تعالى فيه الإفطار ، أما الذي يفطر قبل غروب الشمس فهو مفطر في النهار، ومن أفطر في النهار فقد هدم صومه.


      السؤال:
      الناس في القطب الشمالي، النهار لديهم قد يطول إلى أربع وعشرين ساعة، كيف يتمكنون من الصيام؟


      الجواب:
      من كانوا في أمثال تلك الأماكن التي يطول فيه النهار طولاً يتعذر فيه الصوم يرجعون إلى الحساب بالساعات.


      السؤال:
      هل يجوز للصائم أن يفطر أثناء سفره في الطائرة، مع أنه ليس هناك مشقة من ذلك لوجود وسائل الراحة التامة؟


      الجواب:
      نعم جائز له ، ولكن غير واجب عليه ، والأولى له أن يصوم مع وجود الراحة.


      السؤال:
      إذا جاء المرأة الحيض في نصف النهار هل تمسك إلى الليل أم تفطر مباشرة؟


      الجواب:
      لا معنى للإمساك، لأنها أتاها ما قطع حبل صيامها، فهي في نفس الوقت تأكل وتشرب وتمتنع عن الصلاة.


      السؤال:
      مجموعة من الطالبات يدرسن بالإمارات صمن ثلاثين يوماً إذا جئن إلى عمان وما زال رمضان في ليلة الثلاثين معنا هل يكملن الصيام إلى واحد وثلاثين أم لا؟


      الجواب:
      المسألة فيها خلاف مع ثبوت الرؤية في البلد الآخر، قيل إذا ثبتت الرؤية لا يلزم الإنسان أن يصوم أكثر من ثلاثين وهذا القول قاله كثير من مشايخنا الذين تتلمذنا عليهم وانتفعنا بعلمهم ، ومنهم من قال بأن عليه أن يكمل العدة حسب رؤية البلاد الذي وصل إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول:<<الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون>>، وهذا القول ذهب إليه ابن تيمية وجماعة من العلماء وهو أيضاً قول وجيه، ولكن يبدو أن الزيادة على الثلاثين غير مشروعة، وذلك مشروط بثبوت رؤية الهلال حيث كان المرء.


      السؤال:
      فيمن يصوم في دولة تقدمت عنا بيوم ثم جاء إلى هنا وفي حال أننا صمنا ثلاثين يوماً سيصوم هو واحداً وثلاثين يوماً؟


      الجواب:
      هذه المسألة اختلف فيها العلماء فمنهم من قال بأنه إن انتقل إلى بلد فعليه أن يصوم بصيام ذلك البلد ولو زاد الصيام على ثلاثين يوماً، وحجة هؤلاء قول النبي صلى الله عليه وسلم :<<الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون>>، ومنهم من قال بأن الصيام لا يزيد على ثلاثين يوماً، وعلى هذا فإن تيقن دخول الشهر بحيث قامت الحجة الشرعية بدخول الشهر في البلد الذي كان فيه وانتقل إلى بلد آخر وزاد صيام ذلك البلد عن ثلاثين يوماً باعتبار صيامه هو الذي بدأه في البلد الآخر فعليه أن يفطر بعد مجاوزة الثلاثين، وكلا القولين له وجه من النظر ، والله تعالى أعلم.


      السؤال:
      إذا أفطر الصائم قبل أذان المغرب ظناً أن المؤذن قد أذن، مع وجود فارق الزمن فهل يكمل إفطاره؟


      الجواب
      إذا كان إفطاره بعد غروب الشمس وبعدما أدبر النهار من جهة المغرب وأقبل الليل من جهة المشرق فلا حرج عليه، لأن الإفطار لا يتقيد بالأذان ، وإنما يتقيد بغروب الشمس ، فلعل المؤذن يؤخر الأذان أو يقدمه ، والله سبحانه وتعالى قال: { ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} (البقرة : 187)، وقد فسر ذلك الليل النبي صلى الله عليه وسلم بقوله :<<إذا أدبر النهار من هاهنا وأقبل الليل من هاهنا أفطر الصائم>>..


      السؤال:
      عن امرأة تأتيها العادة أو الدورة وتزيد عن الأيام المعتادة لها وفي بعض الأحيان تصل إلى عشرة أيام وقد تتجاوز إلى أربعة عشر يوماً ، وم ذلك تأخذ العلاج لمكافحة هذه الزيادة فما حكم صيامها؟


      الجواب:
      يجب على المرأة بقدر استطاعتها أن تعرف ميقات حيضها وطهرها ، فإن ضبط ذلك واجب عليها، وبمقدار هذا الضبط تستطيع أن تؤدي العبادات ، فلو عرض لها عارض من استحاضة فإنها بضبطها أوقات حيضها وضبطها أوقات طهرها المعتادة تتمكن من رد كل شيء إلى أصله، ومن ناحية أخرى تؤمر المرأة أن تفرق بين الدماء الثلاثة : دم الحيض ودم النفاس ودم الاستحاضة ، وكذلك على المرأة أن تعرف أقل مدة الحيض وأكثرها ، فأقل مدة الحيض على ما دل عليه حديث أنس عند الإمام الربيع هو ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام، وقيل : أقله يوم وليلة وأكثره خمسة عشر، ومنهم من قال أقله دفعة ومنهم من قال أقله يومان، ومنهم من قال أكثره سبعة عشر، ولكن الذي دل عليه الحديث هو ما تقدم، أما أصحاب الأقوال الأخرى فإنهم جعلوا الحديث دال على الحالة الغالبة في طبائع النساء من غير حصر، ولكن مع هذا كله نحن نسمع من الأطباء وهم ذوو خبرة في هذا المجال أن الحيض لا يقل عن ثلاثة أيام ولا يزيد على عشرة أيام كما جاء الحديث، هذا ما سمعته من أكثر من طبيب ومن هؤلاء الأطباء الدكتور محمد على الباز الذي هو من كبار الأطباء في المملكة العربية السعودية وله بيان وتفضيل فيما يتعلق بهذا الجانب فيما سمعته منه، فلذلك ما دامت الأيام لم تتجاوز العشرة وهي لم تكن لها عادة مستقرة سابقاً فعليها في خلال العشر أن تجعل الدم جميعاً دم حيض ، وهذا إن كان هذا الدم بدأ بالسواد، بحيث تكون فيه صفات دم الحيض وهذا مما يجب على المرأة أن تعرفه، لأن دم الحيض أسود غليظ له رائحة بخلاف دم الاستحاضة فإنه دم أحمر رقيق وقد يميل أحياناً إلى الصفرة وليس له رائحة دم الحيض، فلما كان الحيض متميزاً بهذه الصفات فبإمكانها أن تميز بين دم الحيض وبين دم الاستحاضة إلا أن الدم إذا جاء إلى المرأة في وقت أمكن أن تجعله للحيض وكان دماً أسود ثم جاء بعده الدم الحمر فإنها تجعله في حكم دم الحيض إلا إذا خرج عن الأوقات المعتادة فإنها لا تعطيه للحيض وتجعله استحاضة، أما إن كان في الوقت المعتاد بحيث لا يتجاوز أيام عدتها فإن حكمه حكم ما قبله ، لأن الصفرة والكدرة والترية وسائر أنواع التوابع تجعلها المرأة تابعة للدم، ففي الحديثرعن أم المؤمنين عائشة ـ رضي الله عنها ـ :<لا تطهر المرأة من حيضها حتى ترى القصة البيضاء" وفي حديث أم عطية : "كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئاً" ، أي لا نعد الصفرة والكدرة شيئاً زائداً على ما سبقه، فإن كانت مسبوقة بدم فهي حيض وإن كانت مسبوقة بطهر فهي طهر، وكذلك جميع التوابع لها هذا الحكم ، فعلى هذه المرأة أن تضبط أوقاتها أولاً ، ثم إن الدم في خلال الأيام العشر إن لم تكن لها عادة مستقرة بأيام معلومة تجعله دم حيض ولا تجعله دم استحاضه ، أما إن خرج عن العشر أو تجاوز أيامها المعتادة ـ إن كانت لها عادة ـ أو تجاوز أيام الانتظار التي تؤمر المرأة أن تنتظر فيها فإنما تجعله عندئذ دم استحاضة، وفي دم الاستحاضة تؤمر أن تغتسل وأن تصوم إن كانت في فترة الصيام. والله أعلم.


      السؤال:
      ما حكم المرأة التي ترى الدم وهي في سن الستين؟


      الجواب:
      القول المعتمد أن المرأة إذا بلغت الستين من عمرها فهي آيس ، وليست في حكم من يأتيها الحيض، فإن رأت الدم حمل ذلك على أنه دم استحاضة وعليها أن تصوم في هذه الحالة . والله أعلم.


      السؤال:
      امرأة في أول نفاس لها كان اليوم الثامن والثلاثين من نفاسها هو يوم التاسع والعشرين من شعبان فرأت الجفاف في هذا اليوم فاغتسلت وأصبحت صائمة في اليوم التالي، إلا أنها عند المغرب من أول يوم رمضان رأت دما قد خرج ثم رأت الجفاف عند العشاء فجمعت المغرب والعشاء تلك الليلة ، وفي تلك الليلة استمر الجفاف ليومين آخرين عاشرها زوجها خلالها أي في اليوم الثالث والأربعين إلا أنها تعاقب عليها بعد ذلك الصفرة أحيانا والجفاف أحيانا أخرى، ولم تعرف أطهرت أم لا ، وفي اليوم الخامس من رمضان رأت القصة البيضاء فاغتسلت للاحتياط، ولكنها لم تعرف متى طهرت بالضبط، وما هو الحال فيما صامت في رمضان علما بأنه أول نفاس لها؟


      الجواب:
      إن كانت رأت الجفاف فالجفاف الذي يلي الدم لا تعطيه حكم الطهر اللهم إلا إن اعتادت المرأة أن يكون طهرها بالجفاف لا بالقصة البيضاء ، فإنها تعتبر الجفاف طهرا، وإن استمر بها الدم ثم لواحق الدم وهي التوابع من الصفرة والكدرة أو الترية أو الجفاف إلى ما بعد الأربعين تعتبر الأربعين هي النفاس، ولا حرج على زوجها أن يواقعها بعد الأربعين في غير فورة الدم ولو كان الدم مستمرا وعليها أن تغتسل وأن تصلي بعد الأربعين لأن الصحابيات كن يقعدن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أربعين يوما، وذلك لا يكون إلا بتوجيه من النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة والتسليم ، فلذلك أخذ العلماء بهذا الرأي واعتمدوه، وإن كانت هنالك حالات تخالف هذه الحالة فهي حالات شاذة لا يحمل عليها الحكم العام ، والله تعالى أعلم.


      السؤال:
      هل يجوز للفتاة استعمال حبوب منع الحمل أثناء شهر رمضان؟


      الجواب:
      أما في شهر رمضان فلا، لأن الله تعالى جعل لها مخرجاً وذلك بان تقضي ما أفطرته، واستعمال هذه الحبوب يؤدي إلى مضاعفات بدنية خطيرة، ذلك لن فيها معاكسة للفطرة ، وشهر رمضان يتكرر في كل عام، فإن استعملت هذه الحبوب في كل عام فقد يفضي بها ذلك إلى ضرر شديد، لأن في استعمالها حبساً لفضلات طبيعية، وهذه الفضلات تتعاكس مع البدن، ويؤدي ذلك بالتالي إلى نتائج سلبية ، بخلاف الحج ، لأن الحج لا يتكرر، كما يتكرر شهر رمضان الكريم، ولأن هناك ضرورة داعية وذلك عندما تخشى المرأة أن تفوتها الرفقة بانتظارها الطهر لتطوف طواف الإفاضة ، لأن طواف الإفاضة ركن في الحج لا يصح الحج إلا به.


      السؤال:
      ما قولكم فيمن تستخدم حبوب منع الحيض في شهر رمضان حتى تصوم شهر رمضان كاملاً؟


      الجواب:
      لا ينبغي ذلك، بل هذا كثيراً ما يؤدي إلى عدم انتظام الدورة الشهرية وإلى اختلال الطبيعة، لأن الدورة إفراز طبيعي جعله الله تبارك وتعالى من أجل راحة الجسم، ولا ينبغي أن يُحقَن هذا الدم في الجسم، فإنه يؤدي إلى الضرر، والإضرار بالجسم غير جائز ، وقد جعل الله لها مخرجاً وهو القضاء فلا معنى لاستعمال ذلك ، نعم هذا يباح لأجل الضرورة وذلك في الحج والعمرة إن خشيت أن تفوتها الرفقة إن بقيت تنتظر طهرها من أجل طواف الإفاضة في الحج وطواف الركن في العمرة.


      السؤال:
      إذا أخذت المرأة حبوب منع العادة الشهرية في شهر رمضان فهل عليها أن تبدل الأيام التي أكلت فيها الحبوب؟


      الجواب:
      عليها أن تبدل إن أكلت الحبوب أو غيرها في نهار رمضان، أما إذا كانت أكلت الحبوب بالليل فليس عليها البدل، ولكن استعمال هذه الموانع التي تحول بين الطبيعة وجريانها في مجراها، أمر فيه ضرر بالجسم فلذلك لا نرى جواز استعمال ذلك في شهر رمضان المبارك ، لأن الله سبحانه وتعالى جعل للمرأة فيه مخرجاً وهو القضاء لما أفطرته من أيام بنص حديث رسول صلى الله عليه وسلم ، وليس للإنسان أن يضر بجسمه ، وبجانب ذلك أيضاً قد تتأثر عادة المرأة بحيث تكون أيامها غير منتظمة في الحيض والنفاس بسبب استعمالها لهذه الحبوب ، فلا يجوز لها الاستعمال لأجل هذا الغرض . والله تعالى أعلم.


      السؤال:
      بعض الفتيات يلتزمن بالحجاب في رمضان ثم يهملن ذلك في غير رمضان ، هل من نصيحة لهن؟


      الجواب :
      صيام رمضان إذا أدي على الوجه المشروع هو سبب لتقوى الله سبحانه وتعالى ، وإن لم يثمر الصيام التقوى فهو غير مؤثر ولا قيمة له، بل هو صيام يصدق عليه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: <<من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه>>، ولا ريب أن الصيام الصحيح يؤدي إلى أن يصطحب الإنسان تقوى الله في سائر العام، فما بال الصائم يحرص في شهر الصوم على تجنب الموبقات وعلى التقيد بقيود الفضائل والأخلاق وعلى التحلي بمحاسن الطباع ولكن إذا انفلت من صيامه كان كالطائر الذي أطلق من قفصه يترنح حيث يشاء ويقع فيما يريد ، كأنما سمع صوت الشاعر وتأثر به:
      رمضان ولى هاتها يا ساقي *** مشتاقة تسعى إلى مشتاق
      بالأمس قد كنا أسيري طاعة *** واليوم مَنَّ العيد بالإطلاق
      فما معنى هذا الصيام إذن؟!!
      فهذه الفتاة التي تلتزم الحجاب الشرعي في شهر رمضان عليها أن تلتزمه في سائر الأيام ولا تتقيد به في شهر الصيام فقط، إذ الله تبارك وتعالى عندما خاطب المؤمنات بالحجاب لم يقيد ذلك بحالة الصوم ، فقال تعالى : { وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الإِرْبَةِ مِنْ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ } (النور : 31)، وقال سبحانه : { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً} (الأحزاب : 59)، ومثل هذا حال كثير من الناس الذين تتقيد نساؤهم بلباس الاحتشام عندما يكن معتدات بعدة الوفاة، أما في غير عدة الوفاة فلا يبالين بما يفعلن، وهذا أمور عجيبة وجهالة بلغت الغاية، فعلى الرجال والنساء معاً أن يتقوا الله تعالى وأن يقيسوا آثار الصيام بما ينعكس من هذه الآثار على سلوكهم وأخلاقهم وأفعالهم في سائر العام.


      السؤال:
      هل يبطل صيام الفتاة غير المتحجبة في شهر رمضان؟


      الجواب:
      نسأل الله تعالى العافية ، ونسأله أن يهدينا إلى سواء السبيل، وإن من ضمن ما يتطلبه صيام رمضان غض النظر وهذه تفتح الأبصار على نفسها؟ فيجب عليها أن تتوب وترعوي، فإن تابت فإن الله تعالى يقبل من عباده المتقين وأما قبل ذلك فهي غير متقية.


      السؤال:
      امرأة تصوم عن زوجها المتوفي وهو ليس عليه صيام فهل أجر الصيام يصل إليه؟


      الجواب:
      ليس في ذلك دليل شرعي ، ولا ينبغي لها أن تفعل ذلك، وإنما الأولى أن تتصدق عنه، فإن الصيام عن الغير إنما هو فيمن مات وعليه صيام كما جاء في حديث عائشة أم المؤمنين ـ رضي الله تعالى عنها ـ :<< من مات وعليه صيام صام عنه وليه>>، والله تعالى أعلم.


      السؤال:
      هل يحوز في شهر رمضان أن تقوم الخادمة غير المسلمة بطهي الطعام؟


      الجواب:
      الطعام لا يختلف بين رمضان وغيره، ولكن ينبغي للإنسان أن يأكل طعام المسلمين لا طعام غيرهم، وإنما أبيح طعام الذين أوتوا الكتاب لأن رطوباتهم غير مؤثرة.


      السؤال:
      من أفطر في رمضان من غير تعمد ، فما حكمه؟


      الجواب:
      من أفطر نسياناً فهو معذور، فالله سبحانه وتعالى أطعمه وسقاه، كما جاء في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم ، هذا هو القول المعول عليه، وهو يعتضد بعذر الناسي والمخطئ، فهذا ناس وهو لا يجري عليه القلم، وإن أكل ولو شيئاً يسيراً بعدما تنبه بأنه صائم يكون بذلك قد هدم صومه.


      السؤال:
      متى أبدأ بتربية وتدريب أبنائي على الصوم ؟ وما هي الطريقة المثلى لذلك؟


      الجواب:
      البدء يكون عند قدرتهم على تحمل مشاق الصوم، ويؤمرون بالصيام تدريجياً حسب طاقتهم ، فمن استطاع أن يصوم يوماً فيوما فليصم ومن استطاع أن يصوم يومين فيومين فليصم وهكذا. والله أعلم.


      السؤال:
      عندي أطفال صغار ما بين 4 و 9 سنوات وأريد أن أعمل لهم برنامجاً رمضانياً يستفيدون منه. فهلا أرشدتموني لذلك؟


      الجواب:
      تعليمهم ما ينفعهم وتحفيظهم كتاب الله، وتذكيرهم بالله واليوم الآخر، وإخبارهم بفضل صيام رمضان وفضل العمل الصالح ، وإخبارهم بمضاعفة الأجور في رمضان ونحو ذلك، والله أعلم.


      السؤال:
      تلجأ الكثير من النساء إلى ملء المائدة أثناء الإفطار بالكثير من المأكولات بحيث ينشغل الرجال عن أداء فريضة المغرب في جماعة، فهل تعتبر المرأة محاسبة ومسؤولة عن هذا التضييع؟


      الجواب:
      لا ينبغي فعل ذلك، وإنما ينبغي الاقتصار على التمر وحده ، والموائد تكون بعد صلاة المغرب ، والله أعلم.


      السؤال:
      نلاحظ أن الكثير من النساء يشاهدن الشاشة الصغيرة في شهر رمضان سواءً في النهار أو الليل مع ما فيها من محظورات شرعية، فما الحكم في ذلك؟


      الجواب:
      ما كان محرماً أن تنظر إليه فهو مؤثر على صيامها إن كان في نهار رمضان وعليها أن تعيده بناءاً على انتقاض الصيام بالمعصية. والله أعلم.


      السؤال:
      هل يجوز للمرأة قبل صلاة التراويح أن تأم النساء في فريضة العشاء أم فقط سنة التراويح؟


      الجواب:
      اختلف في إمامة المرأة في الفريضة والراجح جوازها، والله أعلم.


      السؤال:
      تجتمع المرأة مع جاراتها في ليل شهر رمضان وذلك لتناول القهوة دون أهداف أخرى، فما نصيحتكم لمثل هذه المجالس؟


      الجواب:
      نصيحتي لهن أن يحرصن على إبلاغ كلمة الحق والدعوة الهادئة الهادفة ، والتذكير بالله واليوم الآخر ، ولتكن تلك المجالس مشغولة بالتذكير بمرور الحياة ومضي الليالي والأيام، وانتظار كل أحد لريب المنون واستعداده للقاء الله تعالى. والله أعلم.


      السؤال:
      هنالك بعض الأزواج يُلزمون زوجاتهم بعمل أكلات رمضانية معينة بحيث تأخذ وقتاً وجهداً من المرأة ، فما نصيحتكم لهؤلاء الرجال؟


      الجواب:
      أدعوهم أن يتقوا الله وأن يراعو نساءهم بأداء حقوقهن وتوفير الوقت لهن بما يتمنينه من التقرب إلى الله بصالحات الأعمال من النوافل والطاعات وعليهم أن يساعدوهن في ذلك ولا يضيقوا عليهن ، والله أعلم.


      السؤال:
      تلجأ الكثير من النساء للمباهاة بالأكلات الرمضانية مع جاراتها من قبيل التنافس ، فما رأي سماحتكم في هذه العادة؟


      الجواب:
      هذا من التنافس المذموم، فعليهن أن يتقين الله في ذلك وأن يتجنبن هذا الأمر ، والله أعلم.


      السؤال :
      سماحة الشيخ بعض الناس يستثمرون شهر رمضان الكريم في تحقيق مآربهم الخاصة، فالبعض يستثمره في النوم والبعض الآخر وخاصة الشباب يستثمره في السهر الطويل إلى الفجر وهناك أيضاً من يستثمر هذا الشهر في متابعة القنوات الفضائية التي تبث برامج ربما لا تليق بهذا الشهر الكريم وكثير من المسلمين يستغلون الفرصة، فما هي نصيحتكم لهؤلاء؟


      الجواب:
      شهر رمضان شهر مغفرة ورحمة لمن تعرض لها، فهو شهر تنافس وتسابق في كل مجال من مجالات الخير ، فالإنسان مطالب أن يسارع فيه إلى الطاعات ، وأن يحرص فيه على حسن عبادة ربه، وذلك بأن يؤدي الفروض وما يمكنه من النوافل، لا سيما الليل، فإن قيام رمضان من أعظم القربات التي تقرب الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى ، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر الأواخر يشد مئزره ويوقظ أهله ويحي ليله ، ومعنى ذلك أنه يستمر يحي الليل كله ، وشد مئزره كناية عن شدة حزمه في هذا الأمر بحيث يقبل إليه بجهده كله ، فمن هنا كان حرياً بالمسلم أن ينافس في هذا الميدان وأن لا تفوته فرصة من ليله ولا نهاره يستطيع أن يفعل فيها طاعة إلا ويتقرب إلى الله تبارك وتعالى بتلك الطاعة فيها.


      السؤال :
      ما حكم مشاهدة المسلسلات في نهار رمضان ، وما نصيحتكم لمن يصرف وقته في مشاهدتها؟


      الجواب:
      نحن ندعو إخواننا المسلمين جميعاً إلى أن يحرصوا على الوقت، فإن الوقت ثمين ، فهو فرصة الإنسان الذهبية التي إن فوّتها فاته الخير الكثير ، وهو مما يسئل عنه يوم القيامة، ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلّم : <<لا تزول قدما ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس، عن عمره فيما أفناه ، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله ما أين اكتسبه وفيم أنفقه ، وماذا عمل فيما علم؟>> فيسأل عن عمره فيم أفناه لأن العمر هو الموهبة الكبرى التي تترتب عليها المواهب الأخرى، فكل نعمة من نعم الله سبحانه ينعمها على عبده تترتب على نعمة الحياة ، لأن الحياة هي وعاء هذه النعم جميعا ، فلذلك كانت المحافظة على هذه الحياة وجميع أجزائها من واجب هذا الإنسان، بحيث يصرف وقته فيما يرضي الله تبارك وتعالى من أنواع الطاعات والقربات ومنافع الإنسان في دينه ودنياه ، كطلب العلم ولو كان دنيوياً ينتفع به أو مدارسة القرآن الكريم ، أو في الأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، أو في الاستفادة مما ينفع من كسب حلال لا أن يميت الوقت فيما لا يعود عليه بالمنفعة فإن ذلك مما يضر به ، ولئن كان العمر كله نعمة كبرى من الله سبحانه وهو وعاء النعم الأخرى كما ذكرنا فإن الشباب في عمر الإنسان هو المرحلة الذهبية لما يتميز به من الفتوة والقوة والطموح ، فلذلك كان حرياً بالإنسان وهو في شبابه أن يستغل فرصة الشباب، لأنه يقوى فيه على ما لا يقوى عليه في غيره ، فيقوى في شبابه على إتيان كثير من الطاعات وفعل كثير من الخير مما لا يقوى عليه بعد فوات مرحلة الشباب ، فلذلك كان يسأل عن شبابه سؤالاً خاصاً بجانب كونه يسئل عن عمره كله سؤالاً عاما ، هذا من ناحية الوقت ، أما من ناحية الحكم فإن العبرة بما في هذه المسلسلات هل فيها ما لا يحمد كرؤية المناظر الشائنة القبيحة، وذلك نحو أن يرى النساء المتبرجات الكاسيات العاريات ، أو يرى شيئاً مما لا يجوز النظر إليه ، أو يسمع شيئاً مما لا يجوز له الإصغاء إليه فإن كان كذلك فإن ذلك مما يتنافى كل التنافي مع ما يطلب منه في رمضان وفي غيره، على أن الصيام داعية التقوى، فإن الله تبارك وتعالى يقول {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} (البقرة:183) ، ويقول في آخر آيات الصيام {كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ}(البقرة: من الآية187) ، وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلّم : <<من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه>> . وفي حديث آخر : <<ولا صوم إلا بالكف عن محارم الله>>.
      ومعنى ذلك أنه لا بد من أن ينضبط الصائم في جميع تصرفاته وأعماله حتى تكون وفق شريعة الله سبحانه وتعالى فلا يستعمل العين إلا فيما يجوز النظر إليه ، ولا يستعمل الأذن إلا فيما يجوز الإصغاء إليه ، ولا يستعمل اليد إلا فيما يجوز تناوله أو دفعه أو البطش به ، ولا يستعمل الرجل إلا في المشي الحلال ، ولا يستعمل أي جارحة إلا فيما أباحه الله . أما أن يقضي سحابة نهاره وهو في ممارسة المحرمات فذلك مما يتنافى كل التنافي مع الصيام ومع حكمته ومع الغاية من مشروعيته ، والله تعالى أعلم.


      السؤال:
      أريد نصيحة للشباب الذين يحيون ليالي رمضان باللعب وما شابهه؟


      الجواب:
      النصيحة الموجهة إلى أولئك أن يعرفوا قيمة العمر ، وقيمة الشباب ، وقيمة الأوقات التي خصها الله تعالى بمزيد الفضل كليالي شهر رمضان المبارك ، ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم << لا تزول قدما ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وماذا عمل فيما علم>> ، فيسأل عن عمره لأن العمر هو النعمة الكبرى التي تترتب عليها النعم الأخرى ، فكل نعمة من نعم الحياة إنما هي مبنية على هذه النعمة العظيمة وهي نعمة العمر، ثم إن هذا العمر يتميز جزء منه على جزء فالشباب متميز على بقية المراحل، فهو متميز على المرحلة التي سبقته وهي مرحلة الصبا ومتميز على المرحلة التي تلحقه وهي مرحلة الكهولة والشيخوخة ، فلذلك كان للشباب وضع فيسأل عنه الإنسان سؤالا خاصا، هذا وقد فضّل الله بعض الأوقات على بعض ومن بين هذه الأوقات المفضلة أوقات رمضان فكلها ذات فضل عظيم ليله ونهاره، كيف وقد جاء في الحديث ما يدل على أن من أدى في رمضان نافلة كان كمن أدى في غيره فريضة ، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى في غيره سبعين فريضة ، فكفى بها ميزة ، ثم مع هذا نجد أيضا أن الأعمال تضاعف أجورها وترقى درجاتها في شهر رمضان المبارك، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لأم سنان الأنصارية ـ رضي الله عنها ـ << إذا جاء رمضان فاعتمري فإن عمرة في رمضان تعدل حجة معي >> ، فجدير بالإنسان أن يحرص على استغلال كل وقت من أوقات هذا الشهر ، وأن لا يفوته في ما لا يعود عليه بجدوى ، لذلك كان على أولئك الذين يقضون لياليهم في السمر والحديث الضائع الذي لا يجدي شيئا والقيل والقال والهراء من القول، ويقضون أوقاتهم نهارهم في اللعب إلى غير ذلك من الأحوال التي لا تحمد عليهم أن يتقوا الله، وأن يقدروا هذه النعمة وأن يعرفوا المسئولية أمام الله تعالى.


      المصدر :
      كتاب "المرأة تسأل والمفتي يجيب ، لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام لسلطنة عمان ، ج1 ص (235 ـ 340 )، اعداد وترتيب: بدرية بنت حمد الشقصية ، مكتبة الجيل الواعد ، ط1 ، (1428هـ ـ 2007م).

      يتبع..
      فتاوى خاصة بالصوم من كتاب "المراة تسأل والمفتي يجيب" القسم الخاص بفتاوى الصلاة
      وكذلك فتاوى الصوم من موقع "موسوعة الفتاوى"