زكاة الفطر من كتاب "الفتاوى"
السؤال:
ما هي زكاة الأبدان، وكيف تحسب، ومتى تخرج، ولمن توزع؟
الجواب:
زكاة الأبدان هي زكاة تجب لا في المال وإنما في الأنفس، فبقدر ما يكون الإنسان عنده من عائلة يقوم بعولها وجوباً عليه، فإن عليه أن يخرج عن نفسه وعن كل واحد من هؤلاء صاعاً من الطعام يدفعه إلى فقراء المسلمين، ويبدأ وقت وجوبها بغروب شمس آخر يوم من رمضان ويستمر إلى خروج الناس إلى المصلى، فعندما يخرجون إلى المصلى وتقام الصلاة وتقام الصلاة ينتهي وقت وجوبها ووقت. والله أعلم.
السؤال:
ما هو مقدار الواجب من زكاة الفطر، وما الدليل؟ وهل يرخص بالزيادة على المقدار المحدد؟
الجواب:
مقدار الواجب هو صاع من الطعام، من بر أو شعير أو تمر أو زبيب أو ذرة أو أقط، كما نص على ذلك الحديث[عن عائشة أم المؤمنين ـ رضي الله عنها ـ قالت: سن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ زكاة الفطر على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير صاعاً من تمر أو صاعاً من زبيب أو بر أو شعير أو من أقط )) رواه الإمام الربيع ورواه أيضاً مالك، والبخاري ومسلم وأحمد والنسائي وغيرهم] ويجزي كل ما يقتات به كالأرز، وينبغي أن يكون المخرج من جنس ما يقتات به المخرج غالباً، وإن زاد على الصاع كانت الزيادة صدقة، والله لا يضيع أجر من أحسن عملاً. والله أعلم.
السؤال:
هل تفرق زكاة الفطر على الأصناف الثمانية؟
الجواب:
تدفع زكاة الفطر إلى الفقراء والمساكين لإغنائهم يوم العيد عن السؤال، ولا تنفق في نحو الجهاد والمؤلفة قلوبهم مما تدفع فيه الزكاة المشروعة. والله أعلم.
السؤال:
هل تجب زكاة الفطر عن الجنين؟
الجواب:
لا زكاة عن الجنين حتى يولد.والله أعلم.
السؤال:
هل يجوز إعطاء زكاة الفطر للأولاد أو الجدات الفقراء؟
الجواب:
إن كان الأولاد بلغاً قد انحازوا عن أبيهم فلا مانع من إعطائهم من زكاة الفطر أو غيرها، وكذلك إن كانت الجدة مستقلة ولم يكون واجباً عليه عولها، أما إن كان عول هؤلاء عليه فلا يصح له دفع الزكاة إليهم؛ لأن زكاة المرء لا تدفع لمن يجب عليه عوله. والله أعلم.
السؤال:
هل يجوز لنا أن نعطي زكاة فطرة الأبدان بعد ثبوت رؤية هلال شوال في الليل وخاصة أنه يصعب دفعها في الصباح قبل الخروج إلى المصلى، لبُعد إقامة مستحقيها؟
الجواب:
لا مانع من ذلك، فقد قيل تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، والله أعلم.
السؤال:
ما هو الأفضل في زكاة الفطر إخراج القيمة أم الإطعام؟
الجواب:
الأفضل إتباع السنة بإخراج الطعام. والله أعلم.
السؤال:
والدي يخرج عني وعن أولادي وبقية أسرتنا في المنزل زكاة الفطر، ونحن نعمل وقادرين على أدائها، ولكن الوالد لا يرضى ذلك، وخوفاً منه لأنه يمكن أن يبقى في نفس شيء ومأكلنا ومشربنا واحد، ونفترق في المنام كل في منزله فماذا ترون؟
الجواب:
إن قام بدفع زكاة الفطر عنكم ـ مع موافقتكم ـ فلا حرج. والله أعلم.
المصدر :
فتاوى القيام والتهجد لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام لسلطنة عمان من كتاب : الفتاوى الكتاب الأول :(الصلاة _ الزكاة _ الصوم _ الحج) ص 283 ـ 284 من إصدار : الأجيال للتسويق
السؤال:
ما هي زكاة الأبدان، وكيف تحسب، ومتى تخرج، ولمن توزع؟
الجواب:
زكاة الأبدان هي زكاة تجب لا في المال وإنما في الأنفس، فبقدر ما يكون الإنسان عنده من عائلة يقوم بعولها وجوباً عليه، فإن عليه أن يخرج عن نفسه وعن كل واحد من هؤلاء صاعاً من الطعام يدفعه إلى فقراء المسلمين، ويبدأ وقت وجوبها بغروب شمس آخر يوم من رمضان ويستمر إلى خروج الناس إلى المصلى، فعندما يخرجون إلى المصلى وتقام الصلاة وتقام الصلاة ينتهي وقت وجوبها ووقت. والله أعلم.
السؤال:
ما هو مقدار الواجب من زكاة الفطر، وما الدليل؟ وهل يرخص بالزيادة على المقدار المحدد؟
الجواب:
مقدار الواجب هو صاع من الطعام، من بر أو شعير أو تمر أو زبيب أو ذرة أو أقط، كما نص على ذلك الحديث[عن عائشة أم المؤمنين ـ رضي الله عنها ـ قالت: سن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ زكاة الفطر على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير صاعاً من تمر أو صاعاً من زبيب أو بر أو شعير أو من أقط )) رواه الإمام الربيع ورواه أيضاً مالك، والبخاري ومسلم وأحمد والنسائي وغيرهم] ويجزي كل ما يقتات به كالأرز، وينبغي أن يكون المخرج من جنس ما يقتات به المخرج غالباً، وإن زاد على الصاع كانت الزيادة صدقة، والله لا يضيع أجر من أحسن عملاً. والله أعلم.
السؤال:
هل تفرق زكاة الفطر على الأصناف الثمانية؟
الجواب:
تدفع زكاة الفطر إلى الفقراء والمساكين لإغنائهم يوم العيد عن السؤال، ولا تنفق في نحو الجهاد والمؤلفة قلوبهم مما تدفع فيه الزكاة المشروعة. والله أعلم.
السؤال:
هل تجب زكاة الفطر عن الجنين؟
الجواب:
لا زكاة عن الجنين حتى يولد.والله أعلم.
السؤال:
هل يجوز إعطاء زكاة الفطر للأولاد أو الجدات الفقراء؟
الجواب:
إن كان الأولاد بلغاً قد انحازوا عن أبيهم فلا مانع من إعطائهم من زكاة الفطر أو غيرها، وكذلك إن كانت الجدة مستقلة ولم يكون واجباً عليه عولها، أما إن كان عول هؤلاء عليه فلا يصح له دفع الزكاة إليهم؛ لأن زكاة المرء لا تدفع لمن يجب عليه عوله. والله أعلم.
السؤال:
هل يجوز لنا أن نعطي زكاة فطرة الأبدان بعد ثبوت رؤية هلال شوال في الليل وخاصة أنه يصعب دفعها في الصباح قبل الخروج إلى المصلى، لبُعد إقامة مستحقيها؟
الجواب:
لا مانع من ذلك، فقد قيل تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، والله أعلم.
السؤال:
ما هو الأفضل في زكاة الفطر إخراج القيمة أم الإطعام؟
الجواب:
الأفضل إتباع السنة بإخراج الطعام. والله أعلم.
السؤال:
والدي يخرج عني وعن أولادي وبقية أسرتنا في المنزل زكاة الفطر، ونحن نعمل وقادرين على أدائها، ولكن الوالد لا يرضى ذلك، وخوفاً منه لأنه يمكن أن يبقى في نفس شيء ومأكلنا ومشربنا واحد، ونفترق في المنام كل في منزله فماذا ترون؟
الجواب:
إن قام بدفع زكاة الفطر عنكم ـ مع موافقتكم ـ فلا حرج. والله أعلم.
المصدر :
فتاوى القيام والتهجد لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام لسلطنة عمان من كتاب : الفتاوى الكتاب الأول :(الصلاة _ الزكاة _ الصوم _ الحج) ص 283 ـ 284 من إصدار : الأجيال للتسويق