(التوفيق والمصالحة كطريق لحل المنازعات المدنية والتجارية ومنازعات الأحوال الشخصية)
إدراكا من حضرة صاحب الجلالة سلطان البلاد المفدى لضرورة المحافظة على روح التآخي والمحبة التي تسود مجتمعنا العماني بجميع فئاته وتعكس الترابط المتين بين أبناء هذا الوطن في كل أرجائه، وعدم التفريط في الموروث الحضاري التليد والسمات الوطنية المتميزة. ومواكبة للاتجاه العالمي نحو آليات تسوية المنازعات بالطرق الودية باستخدام أنظمة عدلية موازية للأجهزة القضائية يقع على عاتقها تسوية المنازعات بمرونة وأكثر سرعة وأقل تكلفة، فقد صدر قانون التوفيق والمصالحة بالمرسوم رقم 98/2005م
ليجمع بين الحسنيين إذ ينسجم مع أعراف البلاد وعادات المجتمع وتقاليده وقيمه، ويتوافق مع خط التطوير والتحديث وليضيف الى القوانين المنظمة لشؤون العدالة منظومة تشريعية تبشر بصرح جديد من صروح العدالة، والتزاما من وزارة العدل بالسعي نحو ابراز مؤسسات العدالة على صورتها الوضاءة وتذليل معيقات العمل شكلا وموضوعا،
فقد اولت الوزارة عنايتها الخاصة بتوفير البنى الأساسية للجان التوفيق والمصالحة وتخصيص مبنى مستقل لمقارها بمجمعات المحاكم التي أنشئت وتسعى الوزارة إلى استكمال ذلك في الخطط المستقبلية لمباني المحاكم بمختلف الولايات والمحافظات كما عملت الوزارة على إمداد اللجان بالكوادر الادارية المعاونة
وجار اتخاذ الاجراءات اللازمة لتعيين الأعداد الكافية منها تمكينا للجان من أن تمارس مسؤلياتها وتضطلع بواجباتها، كما انشئ مكتب تنسيق لجان التوفيق والمصالحة يتبع مباشرة لمكتب الوزير ليتابع عن قرب اداء اللجان ويمدها بما تحتاج إليه،
وفي مجال التوعية والتثقيف بدور اللجان وكيفية مباشرتها لعملها واختصاصاتها باعتبار ذلك ركيزة اساسية لتفعيل هذا النظام فقد عنيت الوزارة باقامة ندوة تشمل كافة ولايات السلطنة فآتت اكلها بما ضمه هذا المجلد ويتوخى منه تذليل ماينوء به اعضاء اللجان والعاملون بها خاصة والمواطنون بصفة عامة، وإنني لأشيد بهذا الجهد الخلاق والعمل الدؤوب الذي بذله القائمون على هذا العمل مما يستحق الشكر والثناء والتشجيع.
الخدمات المقدمة من لجان التوفيق والمصالحة
الخدمة :
تسوية أي نزاع _ قبل إقامة دعوى بشأنه إلى القضاء _ بطريق الصلح بين أطرافه سواء كان موضوع النزاع مدنياً أو تجارياً أو متعلقاً بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية .
ت –
إدراكا من حضرة صاحب الجلالة سلطان البلاد المفدى لضرورة المحافظة على روح التآخي والمحبة التي تسود مجتمعنا العماني بجميع فئاته وتعكس الترابط المتين بين أبناء هذا الوطن في كل أرجائه، وعدم التفريط في الموروث الحضاري التليد والسمات الوطنية المتميزة. ومواكبة للاتجاه العالمي نحو آليات تسوية المنازعات بالطرق الودية باستخدام أنظمة عدلية موازية للأجهزة القضائية يقع على عاتقها تسوية المنازعات بمرونة وأكثر سرعة وأقل تكلفة، فقد صدر قانون التوفيق والمصالحة بالمرسوم رقم 98/2005م
ليجمع بين الحسنيين إذ ينسجم مع أعراف البلاد وعادات المجتمع وتقاليده وقيمه، ويتوافق مع خط التطوير والتحديث وليضيف الى القوانين المنظمة لشؤون العدالة منظومة تشريعية تبشر بصرح جديد من صروح العدالة، والتزاما من وزارة العدل بالسعي نحو ابراز مؤسسات العدالة على صورتها الوضاءة وتذليل معيقات العمل شكلا وموضوعا،
فقد اولت الوزارة عنايتها الخاصة بتوفير البنى الأساسية للجان التوفيق والمصالحة وتخصيص مبنى مستقل لمقارها بمجمعات المحاكم التي أنشئت وتسعى الوزارة إلى استكمال ذلك في الخطط المستقبلية لمباني المحاكم بمختلف الولايات والمحافظات كما عملت الوزارة على إمداد اللجان بالكوادر الادارية المعاونة
وجار اتخاذ الاجراءات اللازمة لتعيين الأعداد الكافية منها تمكينا للجان من أن تمارس مسؤلياتها وتضطلع بواجباتها، كما انشئ مكتب تنسيق لجان التوفيق والمصالحة يتبع مباشرة لمكتب الوزير ليتابع عن قرب اداء اللجان ويمدها بما تحتاج إليه،
وفي مجال التوعية والتثقيف بدور اللجان وكيفية مباشرتها لعملها واختصاصاتها باعتبار ذلك ركيزة اساسية لتفعيل هذا النظام فقد عنيت الوزارة باقامة ندوة تشمل كافة ولايات السلطنة فآتت اكلها بما ضمه هذا المجلد ويتوخى منه تذليل ماينوء به اعضاء اللجان والعاملون بها خاصة والمواطنون بصفة عامة، وإنني لأشيد بهذا الجهد الخلاق والعمل الدؤوب الذي بذله القائمون على هذا العمل مما يستحق الشكر والثناء والتشجيع.
الخدمات المقدمة من لجان التوفيق والمصالحة
الخدمة :
تسوية أي نزاع _ قبل إقامة دعوى بشأنه إلى القضاء _ بطريق الصلح بين أطرافه سواء كان موضوع النزاع مدنياً أو تجارياً أو متعلقاً بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية .
الفئة المستهدفة :
المواطن العماني – المقيم – الشركات – المؤسسات
مراحل طلب الخدمة :
أ - حدد القانون قانون التوفيق والمصالحة في مادتيه العاشرة والثانية عشر وسيلتين لرفع الطلب إلى اللجنة .وهما :
الوسيلة الأولى
أن يتقدم ذوو الشأن مباشرة إلى مقر اللجنة بدائرة المحكمة المختصة بنظر النزاع ويصير تقديم طلب وفق النموذج رقم (و . ع / ت . م/1) المبين بالقرار الوزاري الصادر من معالي وزير العدل برقم 313/2006م بتحديد نماذج سجلات وأوراق واختام لجان التوفيق والمصالحة وآلية عمل موظفيها وهذا النموذج يثبت به إسم طالب التوفيق والتصالح وموطنه واسم وموطن أطراف النزاع الآخرين وموضوع النزاع المطلوب تسويته صلحاً .
الوسيلة الثانية
أن يقوم موظف أمانة سر المحكمة المختص ، قبل قيد صحف الدعاوى في المواد المدنية أو التجارية أو الأحوال الشخصية بعرض تسوية النزاع صلحاً على المدعي أو على من يمثله قانوناً "وكيله مثلاً " بعد التثبت من شخصيته . فإن رفض ذلك ، أثبت الموظف رفضه على النموذج رقم (و . ع / ت . م /2) وعلى الموظف في هذه الحالة المضي في إجراءات قيد الدعوى وفقاً للقواعد المقررة ويجب عليه ضم هذا النموذج لأوراق الدعوى لتكون تحت بصر القاضي الذي سينظر الدعوى ـ أما إن قبل المدعي تسوية النزاع صلحاً أمام اللجنة أثبت الموظف ذلك في النموذج (و . ع / ت . م/1) .
ت –