فتاوى الصيام للشيخ سعيد القنوبي (حفظه الله)..

    • فتاوى الصيام للشيخ سعيد القنوبي (حفظه الله)..

      السـلام عـليكم ورحمة الله وبركـاته


      هـنا بعـض فتاوى الصـيام للشيخ سـعيد القنوبي..اسـأل الله العظيم ان ينفعنا بـها..

      برجــاء .. كـل من يمــر هـنا يقـرأ الفتاوى بتأنٍ .. ولو اضطره لقراءة كـل يوم رد واحـد فهـي احـكام لابد لنـا من معرفـتها..



      س:
      تسأل عن الحدود التي يسلكها المسلم في رمضان في مشاهدة التلفاز.


      ج:
      على كل حال؛ ينبغي في السؤال أن يُسأَل عن الحدود التي ينبغي للمسلم أن يسلكها في كل وقت من الأوقات، وذلك لأنّ الإنسان يجب عليه أن يطيع مولاه-سبحانه وتعالى-في أيّ وقت من الأوقات ويجب عليه أن يبتعد عن ما نهى عنه الله-تبارك وتعالى-في كتابه أو على لسان رسوله-صلى الله عليه وسلم-في أيّ وقت من الأوقات .. نعم كما أنّ الحسنات تُضاعَف في شهر رمضان فإنّ السيئاتأيضا تكون أعظم في هذا الشهر الكريم، ولكن ليس معنى ذلك أنه يُباح للإنسان أن يَنظر أو أن يَستمع إلى ما حرّمه الله-تبارك وتعالى-في غير شهر رمضان وأنه يُمنع من ذلك في هذا الشهر فقط، وكذلك كثير من الناس يسألون عن صحة صيامهم إذا فعلوا شيئا من المحرمات .. هل الصيام صحيح أو فاسد ؟ وطبعا جدير بالمسلم أن يَبحث عن صحة صيامه وفساده ولكن أيضا يَجدُر به أن يَبحث عن الحلال والحرام فيبتعد عن ما حرّمه الله-تبارك وتعالى-ولو كان ذلك لا يَنقض الصيام، فهل إذا قيل له: " إنّ صيامه صحيح " يمكن أن يَرتكب تلك المعصية ؟! فلماذا هو يبحث عن صحة صيامه ؟! أليس من أجل أن يمتثل أمر الله-سبحانه وتعالى-ومن أجل أن يفوز في يوم القيامة بدخول الجنة ؟! وإذا كان الأمر كذلك فكذلك المعاصي إذا كانت كبيرة من كبائر الذنوب فإنها-والعياذ بالله تبارك وتعالى-تُخلِّد صاحبها في نار جهنم إذا كان لم يتب إلى الله-تبارك وتعالى-منها، فإذن ينبغي للإنسان أن يسأل عن المحرمات-ماذا يَحرم عليه وماذا يجوز له-سواء كان ذلك في هذا الشهر الكريم أو في غيره، وأن يبتعد عن كل معصية سواء كان ذلك في هذا الشهر أو في غيره وسواء كانت تنقض الصيام أو كانت لا تنقضه.
      أما بالنسبة إلى ما يجوز لها ولغيرها طبعا أن يستمعوا إليه وأن ينظروا إليه في مثل هذه الآلات فإنّ هذه الآلة في حقيقة الواقع لا تحلّل حراما ولا تحرّم حلالا، فما جاز للإنسان أن يَنظر إليه في غير هذه الآلة فيجوز له أن ينظر إليه في هذه الآلة، وما جاز له أن يَستمع إليه في غير هذه الآلة فإنه يجوز له أن يستمع إليه في مثل هذه الآلات، وما لم يَجز فإنه لا يجوز له أن يستمع إليه إذا عُرِض في هذه الآلات، فالصور المحرَّمة والأغاني المحرَّمة وما شابه ذلك .. كل هذه الأمور لا يجوز الاستماع إليها أو النظر إليها في غير هذه الآلة، وكذلك يقال في مثل هذه الآلة .. هذا باختصار شديد؛ والله-تبارك وتعالى-ولي التوفيق .




      س:
      هل الصائم يعقد النية قبل الصيام كأن ينوي أن يصوم ثلاثين يوما-مثلا-أم أنّ لكل يوم نيته ؟


      ج:
      أوّلا : النية المعتبرة هي النية القلبية، وليس بحاجة إلى التلفظ بنحو: " اللهم نويت أن أصوم " أو ما شابه ذلك مما يذكره كثير من الناس وإن كان موجودا في بعض الكتب فإنّ ذلك مما لا أصل له في سنّة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولم يكن-أيضا-معهودا عند السلف رضوان الله-تبارك وتعالى-عليهم، وإنما النية المعتبرة هي النية القلبية كما قلتُ.
      ثم إنّ العلماء قد اختلفوا في شهر رمضان هل كل يوم فريضة مستقلة بذاتها أم أنّ الشهر كله فريضة واحدة ؟ والقول بأنّ كل يوم فريضة مستقلة بذاتها هو القول الصحيح، لأدلة متعدّدة .
      وبناء على هذا الخلاف اختلف العلماء في وجوب تجديد النية لكل يوم:
      فمن قال بأنّ رمضان فريضة واحدة قال: تجزي النية الواحدة.
      ومن قال بأنه فرائض متعدّدة اختلفوا في ذلك:
      فذهب بعضهم إلى أنه لابد من النية لصيام كل يوم.
      وذهبت طائفة منهم إلى أنّ ذلك لا يشترط، بل إذا نوى الإنسان أن يصوم شهر رمضان في الليلة الأولى فإنّ ذلك يجزيه اللهم إلا إذا أفطر بسبب عذر شرعي-كمرض أو سفر أو ما شابه ذلك من الأعذار التي تبيح ترك الصيام-فإنه في هذه الحالة عند من يريد أن يصوم مرة أخرى فإنه يطالب بالنية في ذلك الوقت؛ وهذا القول هو القول الصحيح؛ فمن نوى أن يصوم في الليلة الأولى .. نوى أن يصوم شهر رمضان فإنّ ذلك يجزيه إلا أنه إذا أفطر فإنه يطالب بالإتيان بالنية مرة أخرى .. هذا ما يظهر لي؛ والله-تعالى-أعلم.


      س:
      أسرة صَحَت للسحور والأذان يؤذّن فلكي تدرك نفسها قامت بتناول وجبة السحور والأذان يؤذّن، فماذا عليها؟


      ج:
      الله المستعان؛ إذا كان المؤذّن يؤذّن بعد طلوع الفجر فإنه لا يجوز لأحد أن يأكل بعد ذلك، وذلك لأنّ الله-تبارك وتعالى-حدّد وقت الصوم بطلوع الفجر، وهكذا جاء في السنّة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه، فإذا طلع الفجر فلا يجوز لأحد أن يأكل أو يشرب أو أن يستعمل شيئا من المفطّرات المعلومة.
      نعم جاء حديث مرويّ عن رسول الله-صلى الله وسلم وبارك عليه-أنّ من كان في يده شيء من الطعام-أو الشراب بالطبع-فإنّ له أن يأكل، ولكن هذا الحديث وإن جاء من طرق متعدّدة وادعى بعضهم أنه يصل إلى درجة الحسن أو الصحيح بمجموع تلك الطرق فإنه في حقيقة الواقع معارِض لكتاب الله-تبارك وتعالى-ولسنّة رسوله-صلى الله وسلم وبارك عليه-الصحيحة الثابتة ثبوتا أوضح من شمس الظهيرة، وما كان معارِضا لكتاب الله ولسنّة رسوله-صلى الله عليه وعلى آله وسلم-فإنه لابد من أن يُحكم ببطلانه وأنه لا يثبت عن رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وسلم-بحال من الأحوال اللهم إلا إذا كان ذلك الدليل سابقا على نزول الكتاب أو السنّة الصحيحة، وهذا الحديث ليس من ذلك القبيل فهو في حقيقة الواقع حديث باطل لا يصح ولا عبرة بتعدد طرقه، وكثير من المحدثين من المتأخرين يحكمون بصحة بعض الأحاديث نظرا إلى وجود بعض الطرق لذلك الحديث ولكن في حقيقة الواقع لابد من أن ينظر إلى بقية الشروط المشترطة لصحة الحديث ومن أهم تلك الشروط عدم الشذوذ وعدم العلّة التي تقدح في صحة ذلك الحديث المروي، وإذا كان يُحكم بشذوذ الحديث وعدم ثبوته بمجرد مخالفة الراوي ولو كان ثقة لمن هو أوثق منه فلابد من أن يُحكم بكذبه إذا خالف الكتاب العزيز وخالف السنّة الصحيحة الثابتة المشهورة بل التي تكاد تصل إلى حدّ التواتر، ولا حاجة للبحث في تواترها وعدم ذلك لأنّ دلالة القرآن واضحة جليّة وإن كنتُ لا أقول بالإطلاق في القضية التي ذكرتُها سابقا وهي أنّ الحديث إذا خالف راويه الثقة لمن هو أوثق منه أنه يُحكم بشذوذ رواية الثقة .. لا أقول بالإطلاق في ذلك، ولذلك موضع آخر إن شاء الله تبارك وتعالى، ولكن الذي يعنيني في هذه القضية أنّ هذا الحديث يُحكم ببطلانه وعدم ثبوته عن رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وسلم-ولو جاء من سبع أو من ثمان طرق، فإنّ تلك الطرق لا عبرة بها مع هذه المخالفة الصريحة الواضحة الجليّة التي لا تخفى .. نعم يمكن أن يقال بعذر من أكل أو شرب وفي يده الطعام أو الشراب في حالة سماع الأذان.. يمكن أن يقال بعذره من الكفارة، وذلك لأنّ الكفارات تُدرأ كالحدود بالشبهات على الرأي الصحيح، فمن وقع في ذلك وكان يعرف هذا الأمر فإنه لا يحكم عليه بالكفارة وإنما يقال بوجوب التوبة عليه ووجوب القضاء عليه-أيضا-فهؤلاء لا أظن أنهم يعرفون هذا الحديث أو أنهم سمعوا به وإنما هو التهور بعينه، فإذا كانوا لم يعتمدوا على مثل هذاالحديث الواهي الباطل فلابد من القول بوجوب التوبة والكفارة مع القضاء عليهم، وأما إذا كانوا يحتجون بمثل هذه الشبهة فإنه يمكن أن يقال: إنّ شبهة الجهل مع الاعتماد على هذا الحديث الموضوع الواهي تدرأ عنهم الكفارة؛ وهذا الذي يمكن أن أقوله باختصار، وإذا كانوا يريدون أن يوضحوا هذا السؤال فبإمكانهم أن يتصلوا مرة أخرى وسنجيب عليه على حسب التفصيل الذي يفصلونه في سؤالهم؛ والله-تبارك وتعالى-أعلم, "وجوابي منصبّ على تقدير أنّ المؤذّن قد أذّن بعد طلوع الفجر .. أي عند انشقاق الفجر، وأما إذا كان قد قدّم الأذان فلا عبرة بذلك، إذ إنّ العبرة بطلوع الفجر لا بالأذان، ولكن الأصل في المؤذّنين أنهم لا يؤذّنون إلا بعد طلوع الفجر.. أي عند طلوع الفجر ولاسيما في شهر رمضان ثم إنه يمكن أن يعتمد على التقاويم، والمعتمد عليه هو طلوع الفجر لا تلك الفترة التي تقدّم على الفجر فإنه في التقويم هنالك فترة قبل طلوع الفجر يقال بأنها فترة إمساك أو ما شابه ذلك ولا أصل لذلك في سنّة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل ينبغي للإنسان إذا أراد أن يأكل أو أن يشرب أن يأكل وأن يشرب حتى يطلع الفجر، ولا عبرة بتلك الفترة التي تذكر في التقاويم، إذ إنها مخالفة لهدي النبي صلى الله وسلم وبارك عليه؛ والله-تبارك وتعالى-أعلم.


      يـتبع..

      استغفر الله العظيم وأتوب اليه :) .......................................................... شاركونا http://aflajoman.tawwat.com
    • س:
      السحور في الساعة الثانية عشر ليلا، هل يتنافى ذلك مع الخيرية التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم ( لا تزال أمّتي بخير ما أخّروا السحور وعجّلوا الفطور ) .. عندما يتسحر الإنسان في الساعة الثانية عشر ليلا؟

      ج:
      لا, هذا الأمر مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم, فهدي النبي-صلى الله وسلم وبارك عليه-هو تأخير السحور وتقديم الفطور، وكثير من الناس يظنون أنّ الفضل في تأخير الفطور وفي تقريب السحور، والواقع أنّ الفضل في فعل ما أمر به النبي صلى الله وسلم وبارك عليه، فالرسول-صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قد حثّ على تأخير السحور وعلى تقديم الفطور، وكان يواظب هو-صلى الله عليه وعلى آله وسلم-على ذلك، فلا ينبغي لأحد أن يؤخّر الفطور ولا أن يقدّم السحور، وليعلم علما يقينيّا بأنه لا فضل له في ذلك، وإنما الفضل كل الفضل في فعل ما أمر به النبي صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه.

      س:
      هل من رأى الهلال ثم قَصَّر في الاتصال باللجنة التي أُعِدَّت لاستطلاع الهلال يُعدُّ آثما؟

      ج:
      إذا رأى الهلال وتأكَّد من ذلك فلابد من أن يَتّصل باللجنة, وإن كان لا يمكنه ذلك فلابد من أن يَتّصل بالقاضي الذي في منطقته بل ذلك أولى، لأنّ اللجنة قد لا تعرف عن ذلك الشخص هل هو من العدول الذين يُقبل قولهم في ذلك أو ليس من أولئك ، فإذا تأخّر عن ذلك مع قدرته على ذلك فإنه آثم والعياذ بالله تبارك وتعالى؛ والله-تبارك وتعالى-أعلم.


      س:
      البعض يشك في نفسه من أنّ الرؤية ثبتت حقيقة إلا أنّ اللجنة-مثلا-لم يصلها خبرها فهو يشك ويقول: " إنّ البلد الفلاني قد صاموا فلماذا لا أصوم معهم ؟! " فيصوم استنادا على الشك الذي يوجد في نفسه؟

      ج:
      على كل حال؛ إذا كانت قد ثبتت الرؤية-قد رأى هو نفسه الهلال أو قد رآه من يثق بدينه .. أي من تُعتبَر رؤيته شرعا-فنعم يجب عليه هو وعلى غيره أن يصوم. ولكن هنالك نقطة مهمّة لابد من التنبيه عليها-وقد أطلتُ الكلام عليها في العام الماضي ولذلك لا أرى داعيا من الإطالة عليها في هذه الليلة-وهي قضية اختلاف المطالع, فقد تثبت الرؤية في بعض البلدان بشهادة شهود معتبَرين شرعا ولكن تلك البلدة أو تلك القرية تختلف مطالعها عن بلادنا هذه فنحن لا نقدح في صيامهم ونقول على من كان في ذلك المكان إذا كانت الرؤية قد ثبتت حقّا وصدقا يجب عليهم الصيام, أما من تختلف مطالعه عن مطالعهم فليس له أن يصوم بصيامهم، وقد جاء في الحديث عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وسلم-ما يدل على ذلك، وقد أطلتُ في ذلك في العام الماضي ولا أرى داعيا الآن من الإطالة، فإذن هذا هو صيام الشكّ الذي تكلّمنا فيه سابقا، وليس له أن يصوم بصيام قرية أو بلدة بعيدة تختلف مطالعها عن مطالع بلده، وإلا فإنه يكون قد صام الصوم المنهي عنه؛ والله-تبارك وتعالى-أعلم.



      استغفر الله العظيم وأتوب اليه :) .......................................................... شاركونا http://aflajoman.tawwat.com
    • س:
      ما حكم أخذ الدم من الصائم وكذلك أعطاؤه هو لشخص آخر ؟

      ج:
      إن أخذ الدم من الإنسان وهو صائم أسواء كان ذلك للفحص أو لغيره مما اختلف فيه أهل العلم وذلك بناء على اختلافهم في الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحجامة فإن طائفة كبيرة من أهل العلم قالوا بإفطار الحاجم والمحجوم واستدلوا على ذلك بأدلة متعددة مروية عن النبي صلوات الله وسلامه عليه حتى أدّعى بعض أهل العلم أنها بلغت مبلغ التواتر وإن كان بعضهم أدّعى أنّ ذلك لم يثبت عن الرسول صلوات الله وسلامه عليه لضعف تلك الروايات والصواب إن تلك الروايات ثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولكنها منسوخة ولا أرى أن أطيل المقام بذكر تلك الروايات ومالها وما عليها وذكر الروايات الناسخة لها ولكننّى أرى أن هذا الرأي وهو القول بالنسخ هو الذي ينبغي أن يؤخذ به لأنه هو الذي يؤيده الحديث الثابت عن النبي صلوات الله وسلامه عليه وفيه دلالة واضحة على النسخ وذهب بعضهم إلى أن الحجامة تفطر الصائم وأما أخذ الدم للفحص أو نحو ذلك فلا وذلك أن ذلك قليل جداً ولأن الضرورة تقتضيه وهذا فيه نظر أن لو قلنا أن الحجامة تنقض الصيام وذلك لأنه لا فرق بين الأمرين إلا إذا قيل إنه بالنسبة إلى الحجامة يُحكم بالنقص لأن المريض يضعف بذلك ولكنّ هذه العلة عليلة إذ إنه لا مدخل للضعف وغيره فإذا تمكن الإنسان من مواصلة صيامه فإن صيامه يعتبر صحيحاً ولو أصابه شيء من الضعف إذن إما أن نقول بالنقض مطلقاً أو لا نقول بالنقض وبما أنه لا حاجة إلى القول بأن ذلك لا يقال عليه أنه ناقض لأجل الضرورة إذ إن من اضطر إلى ذلك لو كان ذلك ناقضاً لقيل إنه له أن يفطر ثم بعد ذلك يقوم بقضاء ذلك اليوم أما أن يقال إنها لا تفطر لأجل الضرورة فهذا كلام غريب جداً وقد علمتم بأن الرأي الراجح لدي هو أن الحجامة لا تفطر الصائم وعليه كذلك أقول إن من أخذ الدم لا يفطر الصائم نعم من استطاع أن يحتاط لأمر دينه وأن يخرج نفسه من الخلاف فإن ذلك أولى أما الجواز فقد علمتم القول الراجح في هذه المسألة وأما بالنسبة إلى أعطاء الصائم الدم فإن ذلك ناقض فإذا وُضع دم لإنسان بأن كان مضطراً إلى ذلك فإن ذلك ينقض الصيام ولابد له من القضاء ولكنه يباح ذلك إذا كان مضطراً إليه لأنه مريض والمريض له أن يفطر كما هو معلوم من الأدلة على ذلك فيباح له الإفطار من أجل هذه العلة .

      س:
      حكم الريق والبلغم هل يفطرا ؟

      ج:
      أما الريق فلا يفطر نعم لا ينبغي للإنسان أن يجمعه في فيه وإن كان بعض العلماء قد نص وإن جمعه فلا شيء عليه في ذلك ولكن كما ذكرت لا ينبغي ذلك أما النقض فالريق لا ينقض وأما بالنسبة إلى النخامة فإن استطاع الإنسان أن يخرجها وتهاون بذلك فإنها تنقض الصيام وعليه التوبة وعليه الإعادة أما إذا لم يستطع أن يقوم بإخراجها فلا يكلف فوق طاقته وأريد بالاستطاعة أن لا يتمكن الإنسان من ذلك بأن تغلبه النخامة فتدخل في حلقه وإلى جوفه أما إذا كان ذلك من باب الاستحياء أو كان ذلك في الصلاة مثلا أو ما شابه ذلك فذلك مما لا يصح بإمكانه في الصلاة أن يقوم بإخراجها مثلا بورق أو حتى في ثوبه في حالات الضرورة لأنها ناقضة للصلاة وناقضة للصيام أما إذا لم يتمكن رأساً بأن غلبته ولم يستطع أن يخرجها فذلك ضرورة والله تبارك وتعالى أعلم .




      س:
      ماذا على الصائم إذا تقيأ من غير عمد في نهار رمضان ؟

      ج:
      إذا تقيأ من غير أن يتسبب في ذلك ولم يقم بإرجاع شيء من ذلك القيء إلى جوفه فإن صيامه صحيح نعم إذا رجع شيء من ذلك القيء إلى الجوف غلبة أي لم يستطع الإنسان أن يمسكه فإن صيامه أيضاً أما إذا تسبب الإنسان في القيء فإن صيامه باطل وعليه أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى وأن يعيد ذلك اليوم وذلك مثلا إذا أحسَّ الإنسان بغثيان وأخرج ذلك بطريق العمد فإنه يفطر بذلك وعليه أن يتوب إلى الله تعالى وفطره هذا لا يسوغ له أن يستمر على الإفطار بل لابد له أن يمسك اللهم إلا إذا كان ذلك بسبب المرض إذا كان تقيأ بسبب المرض واضطر إلى ذلك فإنه لا بأس بذلك وإذا شاء أن يمكث بعد ذلك على إفطاره بسبب مرضه فذلك أيضاً لا بأس لأنه أفطر بسبب المرض ولكن عليه بعد ذلك أن يعيد ذلك اليوم كما قلت . والله تبارك وتعالى أعلم .


      س:
      البخاخ الذي يُستخدم لِضيق النَّفَس؟

      ج:
      البخاخ اختلَفت فيه كلمة أهل العلم من المعاصرين، أما المتقدمون فلا كلام لَهم فيه إذ إنه لم يكن موجودا في تلك العصور، أما المعاصرون في وقتنا هذا فقد اختلَفوا في ذلك: منهم مَن ذهب إلى أنه يُفطِّر ومَن استعملَه في نَهار شهر رمضان وهو صائم فإنّ صيامَه يَفسُد بِذلك وعليه أن يُعِيد ذلك الصيام إذا كان يستطيع على الإعادة أما إذا كان لا يستطيع فإنه يُطعم عن كل يوم مسكينا. ومنهم من ذهب إلى أنه لا يُفطِّر، فلا يضر ذلك من صنعه فصيامه يكون صحيحا بإذن الله على رأي هؤلاء. ومنهم من توسَّط فذهب إلى أنه يواصل صيامه ومع ذلك يُطعم مسكينا، ولا شك بأن هذا أحوط وأسلم لأن الجزم في هذه القضية ليس بالأمر اليسير والقول بأن هذا الشيء يفطِّر أو أنه لا يفطِّر أو أنه حرام أو أنه حلال .. واجب أو مندوب أو ما شابه ذلك .. لابد للإنسان أن يكون لديه دليل يصلح للاستدلال حتى يقول بِمُقْتَضَاه، وهذه القضية من الأمور التي فيها شيء من الاشتباه، فلذلك ذهب من ذهب من أهل العلم إلى التوقف في هذه القضية والقول بالاحتياط فيها، فالسلامة أن يواصل صيامه وأن يطعم مسكينا إذا استعمله، أما إذا كان يستطيع أن يتفاداه لأن الحاجة تختلف تارة يكون مضطرا إليه وتارة لا يكون مضطرا إليه.. تكون به حاجة ولكن يُمكنه أن يتركه لوقت الإفطار فلا شك أنه لا ينبغي له أن يستعمله احتياطا للدِّين وخروجا من خلاف أهل العلم .. نعم إذا كان يَحتاج إليه في أيام قليلة جدا فلا شك أنه إذا أعاد تلك الأيام واحتاط لأمر دينه فهو أولى له وأسلم، وعليه إذا قضى تلك الأيام فإنه لا إطعام عليه كما هو واضح؛ والله-تبارك وتعالى-ولي التوفيق.

      س:
      الحبة التي يتناولُها مريض القلب ؟(10).

      ج:
      في الحقيقة هذه تكلم فيها غير واحد ومنهم من يشدِّد في ذلك ومنهم من لا يشدِّد في أمرها، وأرى بأنَّها بِحاجة إلى دراسة فنظرة إلى ميسرة.


      يتبع..
      استغفر الله العظيم وأتوب اليه :) .......................................................... شاركونا http://aflajoman.tawwat.com
    • س :
      امرأة بدأت صيام ثلاثة أيام بعد نية نوتها لذلك ولكنها في اليوم الثالث شعرت بشيء يخرج منها وحسبت أنه حيض فتركت الصيام لكنه بعد ذلك اختفى وبعد ثلاثة أيام جاءها مرّة أخرى، هل يعدّ ذلك حيضا؟

      ج:
      لا, ذلك المتقدّم ليس من الحيض، وبما أنه جاء واستمرّت عدّة أيام بعد ذلك جاء الحيض هذا ليس من الحيض وإن كنتُ أودّ من هذه المرأة بأن تصف ذلك الدم الذي جاءها من قبل فإنّ للعلماء خلافا في هذه القضية فلو وصفت ذلك الدم لكان ذلك أولى، أما الذي عليه الأكثر فإنّ ذلك ليس من الحيض في شيء أعني الدّم المتقدّم.

      س:
      هي أفطرت إذن لهذا الشيء، فهل تقضي ذلك اليوم؟

      ج:
      أفطرته .. إذا كان ذلك من رمضان .. نعم عليها القضاء وعليها أن تتوب إلى الله-تبارك وتعالى-إن أكلت بعد أن توقّف ولكن الظاهر أنها أفطرت وهي تظن أنّ ذلك حيض وبما أنها فعلت ذلك فلا شيء عليها بمشيئة الله-تبارك وتعالى-ولكن-كما قلتُ-كنتُ أودّ منها وينبغي إن أمكنها أن تتّصل ولو في غير هذه الجلسة حتى تصف ذلك الدم.

      س:
      كيف نتعامل مع المدرسات اللواتي لا يتحجبن ؟ وخاصة في رمضان.

      ج:
      الله المستعان؛ يجب على الإنسان أن يَجتنب معاصي الله- تبارك وتعالى- في رمضان وفي غير رمضان، فإنّ غضّ البصر مأمور به في رمضان وفي غير رمضان، نعم المعاصي تتضاعف في مثل هذا الشهر الكريم كما أنّ الحسنات تُضاعف فيه، فعلى الإنسان أن يَغضّ بصره سواء كان طالبا أو كان غير طالب وسواء كانت تلك المرأة تدرسه أو لا، فعلى هذا الطالب وغيره أن يَغضّ بصره في هذا الشهر الكريم وفي غيره وألاّ يَنظر إلى مثل هذه المرأة التي ابتُلي بالدراسة معها؛ والله-تبارك وتعالى-المستعان.


      س:
      امرأة تغتسل من الحيض في رمضان الكريم وأذّن عليها أذان الفجر وهي لا تزال تغتسل، كيف يكون صيامها في تلك الحالة .. هل تنوي مباشرة أو ماذا تصنع؟

      ج:
      نعم, تنوي الصوم من ذلك الوقت، وليس لها أن تؤخّر، فهذا التأخير لا يصحّ أبدا، فإن كانت نوت من ذلك الوقت فصيامها صحيح.


      س:
      حتى ولو لم تكمل الغسل؟


      ج:
      إذا كانت قد أخّرت ذلك لعذر فلا شيء عليها، بأن طهرت في ذلك الوقت أو كانت نائمة وتظنّ أنها ستقوم من قبل ثم أخذها النوم ولم تدر إلا قبيل طلوع الفجر، ولكن القضية هي أنّ المؤذّن إذا كان قد أخذ في الأذان والفجر قد طلع وهي لم تنو ففي المسألة مخاطرة شديدة، فينبغي لها أن تقضي ذلك اليوم بل إنّ ذلك يمكن أن يقال بوجوبه .. أي بوجوب القضاء عليها، لأنه قد مضى وقت من طلوع الفجر ولم تكن هي ناوية للصوم، فأرى أنه عليها أن تتوب إلى الله- تعالى- وأن تقضي ذلك اليوم بسبب عدم نيتها؛ والله أعلم.


      س:
      جدتها كبيرة في السن وتحتاج في تغيير ملابسها إلى أن تستعين ببعض الأشخاص سواء كانوا ذكورا أم إناثا، فهل يؤثر ذلك على صيامهم عندما يبدلون لها ملابسها؟

      ج:
      أما الذكور فليس لهم أن يصنعوا لها ذلك وأما الإناث فنظرا لوجود الضرورة فإنه يجوز لهنّ ذلك في حالة الصيام وفي غير حالة الصيام بشرط ألاّ ينظرن إلى العورة وألاّ يلمسن العورة-أيضا-إلا بوجود حائل، فمع وجود الحائل ومع عدم النظر فإنّ ذلك يجوز لهذه الضرورة؛ والله-تعالى-أعلم.


      س:
      إذا كان الشخص يتوضأ وفي يده دهن وعند المضمضة أحسّ بطعم ذلك الدهن في فمه وهو صائم، هل يؤثر ذلك على صيامه؟


      ج:
      لا يؤثر ذلك على الصيام إذا كان لم يبتلع شيئا من ذلك في جوفه؛ والله أعلم.


      س:
      كثير من النساء يسألن عن استخدام الدهن وما يسمى بـ " الكْريم " أثناء الصيام، فهل يضر صيامهن؟


      ج:
      لا, لا يضر ذلك.



      :
      شخص توضأ للصلاة وبقي في فمه ريق اختلط بماء الوضوء, ماذا يصنع بذلك الريق ؟ هل له أن يبلعه؟

      ج:
      أما الريق فلا يضر، وأما إذا كان مختلطا بشيء آخر-كالماء أو الدم-فإنه لابد من أن يخرج ذلك حتى لا يبقى شيء من الماء في فمه؛ والله أعلم.


      س:
      ما حكم استخدام العطور النفاثَة بالنسبة للصائم ؟


      ج:
      إذا كان يصل شيء منها إلى الجوف بواسطة الفم أو الأنف فليس له ذلك، أما إذا كان لا يصل شَيْء مِن ذلك فَلَه ذلك، وكذا يقال في البخور أيضا، فإذن ينبغي أن يَحْذَر من أن يصل شيء من ذلك البخور أو من تلك العطور إلى جوفه بواسطة الأنف-كما قلت-أو بواسطة الفم؛ والله-تبارك وتعالى-أعلم.


      س:
      شخص استيقظ في نهار رمضان وهو على جنابة، فإذا سارع بالاغتسال هل له أن يكمل الصيام ؟ وإذا لم يغتسل .. أهمل الاغتسال ؟


      ج:
      أما إذا سارع فصيامه صحيح، وأما إذا لم يسارع فعليه أن يتوب إلى ربه وأن يقوم بقضاء ذلك اليوم الذي وقع منه هذا الأمر فيه؛ والله-تعالى-أعلم.


      س:
      مداعبة الرجل لامرأته في نهار رمضان والحديث معها بكلام الحب والعطف وما شابه ذلك، هل يضر ذلك الصيام ؟


      ج:
      ثبت عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وسلم-أنه كان يقبّل أزواجه وهو صائم، فإذا كان الإنسان لا يخشى على نفسه فلا مانع من ذلك، أما إذا كان يخشى على نفسه من التقبيل أو من مثل هذه الكلمات من أن يتسبّب ذلك في الإنزال أو في الانتصاب الذي يكون سببا في الإنزال أو في الإمذاء على أقل تقدير .. أي بأن تتحرك شهوته إذا داعب أو تكلم بمثل هذه الكلمات فهذه الأمور على الإنسان أن يبتعد عنها.

      يتبع..



      استغفر الله العظيم وأتوب اليه :) .......................................................... شاركونا http://aflajoman.tawwat.com
    • س:
      ما حكم الإستياك بالمعجون المعروف في نهار رمضان ؟ وإذا كان بالفرشاة وحدها فما الحكم ؟

      ج:
      اختلف العلماء في السواك بالأراك للصائم ، فقال قوم بجوازه ، وقال آخرون بالمنع من ذلك ، وقال آخرون باستحبابه ، وفصل آخرون بين اليابس والرطب ، فقالوا بالمنع بالنسبة للرطب ، والجواز لليابس، وفرق آخرون بين النصف الأول من النهار وبين النصف الثاني من النهار ، فقالوا بالجواز في الأول والمنع في الثاني ، والقول الراجح الجواز لأدلة لا أظن هنالك حاجة لذكرها الآن .
      وأما بالنسبة للمعاجين فالأحسن والأولى والأفضل – إن لم نقل بالمنع- الترك ، وذلك لأنها سريعة الذوبان فيخشى على هذا الصائم من ألا يتمكن من أن يحفظ من دخوله شيء من هذا المعجون إلى داخل جوفه ، وبالتالي في ذلك مخاطرة ، فيجب ترك ذلك أو ينبغي ترك ذلك ، وأما بالنسبة للفرشاة من غير معجون فلا مانع من ذلك ، والله أعلم .


      س:
      ما حكم من لعن أخاه المسلم في نهار رمضان بدون عذر ، هل يبطل صومه ؟ وماذا عليه ؟

      ج:
      إذا لعن المسلم المسلم سواء في شهر رمضان أو في غير فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب والعياذ بالله ، وذلك لأن المؤمن ليس بلعّان ولا شتّام كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم ، فلا يجوز لأحد أن يشتم أو يلعن أو يحتقر أخاه المسلم بنص الكتاب وبنص السنة الصحيحة وبإجماع الأمة المحمدية ، لكن إذا كان في الصوم فإن الأمر يشتد ويمكن أن يقال بأن صومه منهدم ، فيجب عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن يعيد ذلك اليوم ، والله أعلم .

      س:
      قد يَكون أَفطرَ في أوَّل رمضان أو في وسطه أو في آخِره، فهل في القضاء يَلْزمُه أن يَصومَ ما أَفطرَه مُتَفَرِّقا أن يَصومَه مُتتابِعا ؟

      ج:
      مسألةُ تَتَابُعِ القضاءِ مُختلَفٌ فيها بيْن أهلِ العلم منذ زمنٍ بعيد:
      مِن العلماء مَن ذهب إلى وجوبِ التَّتَابعِ في القضاءِ إلا مَنْ شَقَّ عليه ولَم يَسْتَطِع على ذلك.
      وبعضُ العلماء ذهب إلى أنه يَجُوز في القضاء الفَصْل .. يَجُوز لِلإنسان أن يصومَ يوما وأن يُفطِرَ يوما وهكذا .. المهم أن يُكْمِلَ العِدَّة التي عليه ولا ينظر إلى التتابع وإلى عدمه، فإذا كان إنسانٌ قد أَفطَرَ ستّة أيام أو سبعة أيام المهم أن يَقضِي تلك الأيام سواء أتى بِها متتابِعة أو أنه أتى بِبعضِها ثُم أَفطَر ثُم أتى بِالبقيةِ الباقية وهكذا .. الحاصل المهم أن يُحْصِي العِدَّة.
      وقد اسْتَدَلَّ كلّ فريقٍ بِأدِلّة، وليس هنالك دليلٌ واضِح في هذه القضية، إذ إنَّ كلّ ما اسْتَدَل بِه مَنْ قال بِوجوبِ التَّتَابع وبعدم وجوبِ ذلك مِن الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يَثْبُتُ عنه صلوات الله وسلامه عليه على التحقيق، وبيان ذلك يَتَّسِع بِه المقال.
      واستدَلَّ القائلون بِالتَّتَابع-أيضا-بِقراءةٍ شَاذَّةٍ تُنْسَبُ إلى السيدةِ عائشة-رضي الله تعالى عنها-وقد نُسِبَتْ إلى غيرِها، ولكن الاحتِكام بِالقراءاتِ الشاذَّة لَنَا فيه نَظَرٌ لا دَاعِي لِذِكْرِه الآن، ثم إنَّ تلك القراءةَ على تَقْدِيرِهَا قد نُسخَتْ وما دامتْ منسوخة فإنّ الأصلَ أنَّ الحكمَ يُنْسَخُ بِِنَسْخِ اللَّفْظ إلا إذا دَلَّ دليلٌ على بقاءِ الحكم بعدَ نَسْخِ الأصلِ، وليس لدينا ذلك الدليلُ في هذه القضية.
      وقَاسُوا ذلك-أيضا-على صيامِ شهرِ رمضان المبارَك فإنَّه مُتَتَابِع، وهذا القياس فيه ما فيه كما لا يَخْفى، ذلك أنّ رمضان يَجِب التتابُع فيه لا لأجْلِ وجوبِ التتابُع نفسِه ولكن لأنَّ رمضان يَجِب صيامُه مِنْ أوَّلِه إلى آخِرِه إلا لِعذرٍ شرعي كما هو معلوم .. ذلك لأمرٍ آخَر وليس لأجْلِ التَّتَابع ذَاتِه، فإذن هذا القياس فيه ما فيه.
      و-على كل حال-لاشَكَّ أنَّ الإنسان الأوْلى لَه أن يُخْرِج نفسَه مِن الخلافِ في هذه القضية، ولكن لو جاءنا شخصٌ وقال بِأنَّه قَضَى ما عليه مِنْ شهرِ رمضان ولكنَّه لَم يُتَابِع بَيْن القضاء سَوَاء أَفطَرَ بعضَ الأيام في أوَّلِ الشهر والبعض الآخَر في وَسَطِه أو في نِهايتِه أو ما شابه ذلك أو أنه أَفْطَرَهَا في وَقْتٍ واحِد فإننا نقول له: " على الصحيح عندنا إنَّ صيامَك صحيح " ولكن الخروج مِن الخلاف-كما قلتُ-في هذه المسألةِ حسنٌ جِدا، ثم إنَّ في ذلك مُبَادَرَة لِفِعْلِ الخيْر، والإنسان لا يَدرِي متى يَأتِيه الموت، فما مِن لَحظةٍ مِنْ لحظاتِ حياتِه إلا ويُمْكِن أن يُفَاجِئَه الموت، فإذا بادَرَ بِالإتيانِ بِهذه الأيام فإنَّه قد أدَّى ما عليهِ بِحمدِ الله-تبارك وتعالى-وإن كنّا لا نستطِيع أن نُضَيِّق عليه، لأنَّنَا لو قلنا بِوجوبِ الفورية لَقلنا: " إنّ الإنسان يَجِب عليه أن يَصوم في اليوم الثاني مِن شهرِ شوال وأن يَقْضِيَ ما عليه إلا إذا كان هنالك عذرٌ يَمْنَعُهُ مِن الصيام أو يُبِيحُ له-على أقلِّ تقدير-الإفطار ".
      فإذن خلاصةُ ما في المسألةِ: العلماءُ اختلَفوا في هذه المسألةِ على ثلاثةِ أقوال:

      1-منهم مَن قال: يَجب التتابع وهو شرطٌ في ذلك، فمَن كانت عليه-مثلا-خمسةُ أيام وصام يوميْن ثُمَّ أَفطَر لِغيْرِ عذرٍ شرعي يُبِيحُ له ذلك فإنَّه يُطالَبُ بِإعادةِ الخمسةِ الأيَّام معًا.

      2-ومنهم مَن قال: هو واجب ولكنه ليس بِشرْط، فإذا أَفطَر يَكون آثِما ولكن صيامُه الماضي صحيح، فعليه في هذا المثال أن يَأتِي بِالثلاثة الباقية وليس عليه أن يُعِيدَ اليوميْن الماضييْن ولكنه آثِم يَجِب عليه أن يَتوب إلى الله.

      3-وبعضُ العلماء ذهب إلى أنه لا يُحْكَم بِإثْمِه وليس عليه أن يُعِيدَ ما مضى مِن الأيام بل عليه أن يَأتِي بِالبقيةِ الباقية ولكنه مع ذلك يَسْتَحْسِنُون له أن يُتابِع بيْن الأيام خُرُوجا مِن عُهْدَةِ الخلاف و-أيضا-لأنّ في ذلك مبادَرة إلى الخيْر ومسارَعة إليه وفي ذلك مِنَ الفضْل ما لا يَخْفَى.
      فنحن نَحُثُّ الناس على التَّتَابُع خروجا مِن عهدةِ الخلاف ومع ذلك لا نَقْوَى على القولِ بِإبْطَالِ صِيَامِهِم الماضي أن لَوْ قَضَوا على سبيلِ التفريق لأننا لا نَمْلِكُ الدليلَ الذي يَدُلّ على وجوبِ التَّتَابُع في ذلك، ثُم إنّ هذا في مَن كان قادِرا أما مَن كان لا يَقْدِر على ذلك أو يَشُقُّ عليه فلا بأس عليه بِمشيئة الله ولا حرج، والله-تبارك وتعالى-أعلم.

      س:
      والدتُه صامتْ خمسة عشر يوما فقط ثُم مرضتْ فأفطرتْ يوميْن معهم في المنْزِل ثُم نُقِلَتْ إلى العِنَايَة وبقيتْ على إفطارِها حتى اليوم التاسع والعشرين توفيتْ ظهرا، ما هي الأيام التي يَلْزَمُ قَضَاؤُهَا عَنْها ؟

      ج:
      لا شيءَ عليها ولا عليهم بِمشيئة الله تبارك وتعالى.


      س:
      رجل أجرى عملية قلب ولا يستطيع الصيام الآن ولكن ينتظر الشفاء ؟


      ج:
      أوّلا:
      نتمنى له الشفاء العاجل ... الله-تبارك وتعالى-له ذلك ولغيره مِن عبادِ الله-تبارك وتعالى-المسلمين .

      وثانيا:
      نعم له أن يفطر ويقضي بعد ذلك ما دام يستطيع القضاء وليس له أن يكتفي بالإطعام .. بل لا إطعام عليه فالآن يفطر ولا بأس عليه والحمد لله-تبارك وتعالى-وبعد ذلك عندما يرى من نفسه أنَّه يستطيع أن يقوم بقضاء تلك الأيام فليقْضِهَا؛ والله-تبارك وتعالى-ولي التوفيق.



      يتبع..








      استغفر الله العظيم وأتوب اليه :) .......................................................... شاركونا http://aflajoman.tawwat.com
    • س:
      إذا كان المسلم لا يستطيع الصوم بسبب مرض ولا يستطيع القضاء في وقت لاحق، فهل عليه الكفارة عن كل يوم ؟ وما حكم إخراج هذه الكفارة، هل تخرج يوميا أم يجزيه أن يخرجها في بداية الشهر دفعة واحدة بشراء مؤونة رمضان لأسرة فقيرة أو عدد من الأسر ؟


      ج:
      من لم يستطع الصيام ولم يستطع القضاء أو كان في ظنه أنه لا يستطيع أن يقوم بالقضاء بعدُ بأن كان مريضا مرضا لا يرجو الشفاء منه بحسب الظاهر فإنّ عليه أن يُطعِم عن كل يوم مسكينا، والأصل أنّ الإنسان يطعم لذلك اليوم .. أي يطعم عن كل يوم أو أنه يؤخر حتى ينتهي الشهر، والأفضل أن يُقدِّم فيطعم عن اليوم الفلاني ولكن قد تكون هنالك مشقة بأن يطعم عن كل يوم يوم أي أن يقوم بالإطعام عن اليوم الأول فيه والثاني وهكذا، فبإمكانه أن يطعم عن كل عشرة أيام في وقت واحد أو عن الشهر في وقت واحد، ولكنّ الإنسان لا يدري إلى متى يبقى في هذه الحياة والأصل أنه بعد موته لا يُكلَّف بشيء فهو لا يدري هل سيبلغ إلى نهاية رمضان ويجب عليه في ذلك الحال أن يطعم عن الشهر كله أو لا، ثم إنّ الأصل في الوجوب أن يكون بعد كل يوم، لا أن يطعم الإنسان في بداية الشهر، لأنّ اليوم الثاني لم يجب عليه بعد، وإنما وجب عليه الإطعام عن اليوم الأول وهكذا، فإذا أخرج قبل اليوم الثاني مثلا فإنه يكون قد أخرج قبل وجوب الإطعام عن ذلك اليوم عليه، فالأصل أنه يؤخر، إما أن يطعم عن كل يوم أو عن كل عشرة أو خمسة أو أن يطعم في نهاية الشهر ولكن لابد من أن يَذكر ذلك في وصيته إذا كان لم يطعم عن الأيام الماضية، مخافة أن يَفجأه الموت ويظن الناس أنه قد أطعم، فإذا وجدوا ذلك في وصيته فإنهم سيعلمون بأنه لم يطعم عن الأيام الماضية وسينفذون عنه ذلك بمشيئة الله؛ والله أعلم.


      س:
      امرأة لَم تقض ما أفطرت من رمضان الماضي حتى دخل رمضان الحاضر، ماذا يلزمها ؟ (11).


      ج:
      على كل حال من لَم يقض شيئا من شهر رمضان المبارك سواء كان الشهر كله أو لَم يقْضِ بعض الأيام التي أفطرها بسبب يبيح له ذلك كالمرض أو السفر أو كانت المرأة حاملا ويشُق عليها الصيام أو كانت مرضعة ويشق عليها الصيام .. كانت ترضع طفلها-مثلا-ويشُق عليها ذلك أو يؤَثِّر على طفلها أو أن ذلك وقع-والعياذ بالله تبارك وتعالى- بسبب انتهاك لِحرمة هذا الشهر عليه أن يقضي إذا استطاع قبل أن يدخل شهر رمضان من السَّنة التي تلي تلك السنة التي أفطر فيها، وإذا لَم يقض فلا يَخلو من أحد أمرين اثنَيْن:
      1ـ إما أن يكون معذورا بأن كان مريضا أوما شابه ذلك مِنَ الأعذار التي تُبِيح لَه أن يؤخِّر ذلك.
      2 ـ أو يكون مُنْتَهِكا. فإن كان معذورا بأن كان مريضا أو نسي ذلك أو ما شابه ذلك فلا عليه إلا القضاء عندما يستطيع عليه، أمَّا إذا كان منتهكا فإنه عليه أن يتوب إلى الله- تبارك وتعالى- وعليه القضاء واختلفوا في وجوب الكفارة: منهم من قال عليه أن يكفِّر وذلك بأن يطعم مسكينا زيادة على القضاء .. بعض الناس يظنون أنه يكتفي بالإطعام وليس الأمر كذلك .. لابد من القضاء وإنَّما الخلاف في الإطعام. وبعض العلماء قال لا إطعام عليه. ومن حيث التَّرجيح الراجح عدم وجوب الإطعام مع القضاء وأن القضاء يُجزي مع التوبة إلى الله تبارك وتعالى، ولا شك أن الاحتياط في الإطعام لأن من أطعم فقد احتاط وخرج من خلاف أهل العلم ولكن من لَم يُطعم لا شيء عليه فالصيام مع التوبة يُجزيه .. هذا إذا كان لَم ينتهك الصيام، أما إذا أفطر متعمدا من غير عذر فتجب عليه الكفارة مع القضاء كما هو مبسوط في موضعه. هذا وأما بالنسبة إلى الصلوات إذا ترك إنسان صلوات كثيرة جدا-مثلا-ولم يقضها فالحديث الذي رُوي عن الرسول-صلى الله عليه وسلم-بأنه يقضي تلك الصلوات في آخر جمعة من شهر رمضان فهو حديث باطل موضوع عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن قرأ لفظه-وسنتكلم عليه في مناسبة قادمة بمشيئة الله عندما يكون الوقت قريبا مِن ذلك اليوم-فإنه ينادي عليه بالوضع مهما كان هذا الشخص جاهلا بأحكام شرع الله-تبارك وتعالى-وإنما الناس يسألون عنه لأنَّهم وجدوا جزءا منه في بعض الكتب ولكنهم لو وجدوه بتمامه لعرفوا أنه موضوع حقا(12) ؛ والله-تبارك وتعالى-ولي التوفيق.
      س:
      مَن أراد أن يسافر وأراد أن يصبح مفطرا في هذا السفر، هل يلزم أن يَخرج من وطنه قبل أن يطلع عليه الفجر في وطنه؟


      ج:
      هذه المسألة فيها كلام طويل، أما مِن بيته فلابد وإنَّما الخروج من حدود الوطن أو مِن أميال الوطن ففيه خلاف بين أهل العلم، ولا شك أن الأحوط والأسلم للإنسان أَنْ يُخْرِج نفسه مِن دائرة خلاف أهل العلم ولاسيما عندما يكون الدَّلِيل في ذلك مِن الأمور المختلف فيها بين أهل العلم هل هو صحيح أو سقيم أو عندما تكون الدلالة قد اختلف العلماء فيها هل يصِح الاعتماد عليها أو لا ؟، فهذه المسالة فيها خلاف بين أهل العلم:
      منهم من يقول إنه لابد من أن يَخرج من أميال الوطن. ومنهم من يُرَخِّصُ إذا خرج من عمران البلد. فإذا أخذ بالثاني فلا حرج عليه-بِمشيئة الله تبارك وتعالى-على رأي طائفة كبيرة جدا من أهل العلم ولكن إذا احتاط فلا شك أنَّ فيه سلامة.


      س:
      ولكن إذا كان سفره في منتصف النهار .. إذا خرج ماذا يصنع خارج الوطن إلى منتصف النهار مِن قبل زوال الشمس؟


      ج:
      ما دام كذلك هذا يصوم في هذا اليوم .. هل يُمكن أن يصبح مفطرا في بيته ؟! .. هذا مِما لا يَسُوغ، لكن إذا اضطر بعد ذلك للإفطار عندما يَخرج فالأمر يَختلف: بعض العلماء يقول من أصبح صائما في بيته فليس له أن يفطر بعد ذلك في السفر اللهم إلا إذا شَقَّ عليه جدا بأن أصبح كالمريض فهنالك يُفْطِر لِعِلَّة أخرى .. إذا بَلَغ به الحال إلى هذا الحال أما إذا لَم يبلغ به الأمر إلى ذلك الحد فليس له أن يفطر بسبب السفر. ومنهم من يُرَخِّص في ذلك. ولا شك أن الاحتياط في الأخذ بالقول الأول وإن كُنَّا لا نقوى على الجزم بترجيح ذلك.


      س:
      ما قولكم في المريض بمرض فقر الدم الشديد ويحتاج إلى نقل دم شهريا وصادف نقل الدم شهر رمضان، فهل نقل الدم إلى المريض يُفطِّره؟


      ج:
      نعم يُفطِّر، فإذا كان يستطيع أن يبقى إلى الليل ويُنقَل إليه الدم في الليل فذلك هو المطلوب، وإن كان مضطرا ولا يمكن أن يُنقَل إليه الدم إلا في النهار-لسبب أو لآخر-فإن كان في سفر فلا حرج عليه، وإن كان في الوطن فإذا كان مضطرا-كما قلتُ-فإنه يباح له ذلك لأجل الضرورة وعليه أن يُبدِل ذلك بعد شهر رمضان؛ والله-تبارك وتعالى-ولي التوفيق.


      س:
      عنده ولد عمره سبعة عشر عاما لكنه مصاب بمرض فقر الدم-شفاه الله-ولعل هذا المرض يحتاج إلى علاج مستمر، كيف يكون صيامه في هذه الحالة؟


      ج:
      الله أعلم؛ إذا كان يستطيع أن يصوم في هذا الوقت أو أن يقوم بقضاء ذلك ولو بعد سنوات فلا يعذر من الصيام، وأما إذا كان لا يمكنه أن يصوم في هذا الوقت ولا أن يقوم بقضاء ذلك بعد مدة ولو بعد سنوات فعليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا إذا كان يقدر على ذلك وإلا سقط عنه التكليف بالصيام وبالإطعام؛ والله أعلم.
      س:
      ليلة القَدْر، هل هي مِن غروب الشمس أو أنها ... ؟


      ج:
      على كل حال؛ الله-تبارك وتعالى-يَقول: { سَلامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ } [ سورة القَدْر، الآية: 5 ] فالأمر واضح بِالنسبة إلى النهاية، ولكن بِالنسبة إلى البداية فيه شيءٌ مِن الغموض ولكن عندما قال: { هِيَ } فيمكن أن تكون مِن بداية الليل، و-على كل حال-ينبغي لِلإنسان أن يَقوم تلك الليلة وأن يُكثِر مِن ذِكْر الله-تبارك وتعالى-ومِن الابتهالِ إليه بِقلبٍ خاشِع مع عملٍ صالح و-طبعا-ذلك لا يُمكِن أن يَتحقّق منه الإنسان إذا قام ليلةً محدَّدة وإنما يَقوم سائرَ الشهر وهي الأغلب أن تكون في العشْر الأواخِر وخاصّةً في الأوتارِ منه أما أن نَجزِم بأنها مِن أولِ الليل ليس عندنا ذلك الدليل الواضح ولكن قوله: { هِيَ } يمكن أن يَكون مِن بداية الليلة و-كما قلتُ-ينبغي لِلإنسان أن يُكثِر مِن ذِكر الله ومِن قيامِ هذه الليلة وهي نَظُنُّ ظنّا قويا-كما جاء في الحديثِ عن النبي صلى الله عليه وسلم -بِأنها في العشرِ الأواخِر وخاصّةً في الأوتارِ منها؛ والله ولي التوفيق.



      ..................................



      مـنقول.. جزى الله طارحه كـل خـير.. :)
      استغفر الله العظيم وأتوب اليه :) .......................................................... شاركونا http://aflajoman.tawwat.com
    • مشكور أخوي على المرور الطيب
      استغفر الله العظيم وأتوب اليه :) .......................................................... شاركونا http://aflajoman.tawwat.com
    • مشكورة أختي على المرور الطيب
      استغفر الله العظيم وأتوب اليه :) .......................................................... شاركونا http://aflajoman.tawwat.com