أحكام وجوب الحج والوصية به
السؤال:
يبدو أنّ الأخت أشكل عليها بين الوصية وبين القيام بتنفيذ الصيام عن طريق الوصية-أيضا-أو الحج .. صحيح أنه لا وصية لوارث لكن هل عندما يوصي الوارث لموروثه أن يصوم عنه أو أن يحج عنه، هل له أن يحج عنه أو يصوم عنه ؟
الجواب: ...
وأما بالنسبة إلى هذه المسألة وهي ما إذا أوصى رجل بحج أو صيام أو ما شابه ذلك فهل لبعض ورثته أن يقوموا بتنفيذ هذه الوصية وأن يأخذوا مقدارا من المال مقابل تنفيذ تلك الوصية ؟ فالجواب: نعم، لأنّ هذه الوصية ليست لذلك الوارث بسبب أنه قريب للمتوفى وإنما بسبب قيامه بهذا العمل الذي قام به بل الأولى أن يقوم بإنفاذ هذه الوصية وأن يقوم بتأديتها أقارب المتوفى، لأنّ الحديث قال: ( من مات وعليه صوم صام عنه وليه )، وجاء-أيضا-في الحديث الذي فيه أنّ النبي-صلى الله وسلم وبارك عليه-سمع رجلا يقول: " لبّيك عن شبرمة " قال: ( من شبرمة ؟ ) قال: " قريب لي " أو " أخ لي "، حتى أنّ بعض العلماء ذهب إلى أنه لا تصح العبادة من شخص بعيد لشخص بعيد عنه؛ ولذلك تعرف الأخت السائلة بأنّ هذه القضية لا تدخل ضمن الحديث الثابت عن النبي صلى الله وسلم عليه؛ والله-تعالى-أعلم.
السؤال:
رجل نذر أن يحج عن والدته ولكن والدته ضعيفة في السّن .. كبيرة تحتاج إلى أن يقوم برعايتها والعناية بها، فهل له أن يذهب ليحج عنها ويترك المهمّة على أخواته ليقمن بذلك وأخواته لا يستطعن أن يقمن بالمهمّة التي ترضي الوالدة لأنها تحتاج إلى رجل يستطيع حملها إلى دورات المياه وغيرها ؟
الجواب:
الله أعلم, إذا كانت الأخوات يستطعن أن يقمن بهذه المهمّة فعليه أن يذهب لتأدية الحج الذي نذر به، وأما إذا كانت الأخوات لا يستطعن على ذلك فهو معذور إلى أن يمكنه أن يقوم بتأدية هذه الفريضة ولكن الذي أراه أنّ الغالب لا يشقّ على النساء من أن يأخذن هذه المرأة إلى دورات المياه وما شابه ذلك؛ والله-تعالى-أعلم.
السؤال:
البعض يكتب وصيته فيطالِب ورثته بالصيام عنه أو كفارة شهرين أو الحج.
الجواب:
مَن أوصى بشيء فلابد مِن أن يُنفِّذ الورثة وصيتَه ولا يَجوز لهم أن يَتركوا ذلك إذا كان ماله يبلغ المقدار الذي يمكنهم أن ينفذوا منه تلك الوصية، فمَن أوصى بحج أو بصيام سواء كان ذلك كفارة أو كان غير ذلك فلابد مِن إنفاذ وصيته، ومِن المعلوم أنّ الوصية بالحج وبالكفارات والصيام إذا كان ذلك واجبا عليه أنه يخرج مِن رأس المال، لا مِن الثلث، أما إذا كان ذلك ليس واجبا عليه فإنه يَختلِف؛ والله-تبارك وتعالى-أعلم.
السؤال:
هل يَجوز لِلرجُل أن يَحجّ عن والدته إذا كانت عاجزة ؟ وإذا كانت قد أصيبت بالعمى كذلك ؟
الجواب:
نعم، إذا كانت عاجزة يَصحّ له أن يَحجّ عنها، وكذلك إذا كانت ميّتة، فقد ثبت عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وسلم-أنه أجاب بذلك لِمَن سأله عن من مات أحد أوليائه .. جاء في بعضها: " رجُل "، وفي بعضها: " امرأة "، وهل الكل صحيح أو البعض صحيح والبعض شاذ ؟ لِذلك موضع آخر، ولكن القول بالجواز هو القول الصحيح، لِصحّة السنّة.
ودعوى مَن ادّعى بأنها خاصّة بذلك الشخص أو بأولئك الأشخاص دعوى لا تقوم عليها حجّة.
أما بالنسبة إلى العَمى فإن كان يُمكِن أن يَأخذها معه وتَأتي بأعمال الحج .. أي يَأخذها معه ويَقُودُهَا عند تأدية المناسك فلا يَصحّ لها الترك، أما إذا كانت لا تَتمكّن مِن الفعل أبدًا ففي هذه الحالة يَصحّ لها ذلك، فكثير مِن الناس لا يُبْصِرون ولكنّهم يُمكنُهم أن يُؤَدُّوا ذلك بِمساعدة غيرهم.
السؤال:
من أراد الذهاب إلى الحج وليس لديه مال، هل له أن يقوم بجمع تبرعات ... ؟
الجواب:
الحقيقة؛ ليس للإنسان أن يسأل الناس لا في الحج ولا في غيره إلا إذا وصل به الحال إلى أن يخشى على نفسه الهلاك يسأل شيئا يأكله وهذا بعد أن يطرق الوسائل ولم يجد مخرجا من ذلك فهنالك حاجة ضرورية جدا جدا فيباح له بمقدار ما يسد حاجته، ومن المعلوم أن ذلك قد لا يحتاج له الإنسان في حياته اللهم إلا لبعض الأفراد النادرين، أما بالنسبة إلى الحج فليس له ذلك ولا لغير الحج كما أشرت، والحمد لله والمنة والفضل أن الله-تبارك وتعالى-لم يفترض الحج إلا على المستطيع من عباده فما دام هذا الشخص لا يجد الاستطاعة فإنه لا يجب عليه الحج وإذا وجدها في يوم من الأيام فليبادر إلى ذلك؛ والله-تبارك وتعالى-أعلم.
السؤال:
كانت لديه-ربما هو أو غيره-نية أن يَذْهب إلى الحج ولكن جاءتْه فرصة عمل، فما الذي يُقَدِّمُه ؟
الجواب:
لا أدري-أوّلا-هل هو حجَّ حجَّ الفريضة أو لا.
أما إذا كانت هذه الحجَّة حَجّة نافلة فالأمر سهْل.
وأما إذا كانت هذه الحجَّة حَجّة فريضة فإن كان يَخْشى على هذا العمل بِأنه إذا ذهب إلى تَأْدية الحج ألاّ يَحصُل بعد ذلك على هذا العمل ولا يَحصُل على غيره وهو مُحتَاجٌ لِهذا العمل فبِإمكانه أن يَعمَل ويَنوي أن يَذْهبَ عندما يُيَسِّر الله-تبارك وتعالى-له، وعسى أن يَكُونَ ذلك في السنَة القادمة .. هذا إذا مُحْتاجا لِهذا العمل ويَخشَى بِأن يَفُوتَه هذا العمل، ولكن أَظنُّ أَنَّه يُمْكن أن يُوقِّع بِالموافَقة على العمل وأن يَشْرَع في العمل بعدَ رجوعِه مِن الحج .. لا أَظنُّ أنّ هناك مانعا مِن هذا.
السؤال:
وفترة الإجازة تكفي.
الجواب:
نعم.
السؤال:
ربما يكون في القطاع الخاص هناك شيء مِن التشديد.
الجواب:
فعلى كل حال هذا .. إذا كان يَخشى على ألاّ يَجِد عملا وهو بِحاجة إلى العمل وإذا تَرَكَ هذا العمل لن يَجِدَ هذا العمل ولا غيْرَه في المستقبَل القريب .. وإلا فالعمل بِيد الله تبارك وتعالى .. يَعْني الله سبحانه وتعالى تَكَفَّلَ بِالرزق وهو قادِر على أن يُيَسِّر له عملا كهذا العمل أو أفضل كما يَسَّرَ له هذا العمل ولكن الإنسان يَأخذ بِالأسباب، فإذا كان مُحْتَاجا إليه ويَخشى إذا لم يَعمل فيه بِأن يَفوتَه هذا العمل ولا يَحصُل على ذلك في القريب-مثلا-فيُرَخَّص له ويُوصِي بِالحج، ولْيَذهَب إن شاء الله في السنة القادمة.
السؤال:
يبدو أنّ الأخت أشكل عليها بين الوصية وبين القيام بتنفيذ الصيام عن طريق الوصية-أيضا-أو الحج .. صحيح أنه لا وصية لوارث لكن هل عندما يوصي الوارث لموروثه أن يصوم عنه أو أن يحج عنه، هل له أن يحج عنه أو يصوم عنه ؟
الجواب: ...
وأما بالنسبة إلى هذه المسألة وهي ما إذا أوصى رجل بحج أو صيام أو ما شابه ذلك فهل لبعض ورثته أن يقوموا بتنفيذ هذه الوصية وأن يأخذوا مقدارا من المال مقابل تنفيذ تلك الوصية ؟ فالجواب: نعم، لأنّ هذه الوصية ليست لذلك الوارث بسبب أنه قريب للمتوفى وإنما بسبب قيامه بهذا العمل الذي قام به بل الأولى أن يقوم بإنفاذ هذه الوصية وأن يقوم بتأديتها أقارب المتوفى، لأنّ الحديث قال: ( من مات وعليه صوم صام عنه وليه )، وجاء-أيضا-في الحديث الذي فيه أنّ النبي-صلى الله وسلم وبارك عليه-سمع رجلا يقول: " لبّيك عن شبرمة " قال: ( من شبرمة ؟ ) قال: " قريب لي " أو " أخ لي "، حتى أنّ بعض العلماء ذهب إلى أنه لا تصح العبادة من شخص بعيد لشخص بعيد عنه؛ ولذلك تعرف الأخت السائلة بأنّ هذه القضية لا تدخل ضمن الحديث الثابت عن النبي صلى الله وسلم عليه؛ والله-تعالى-أعلم.
السؤال:
رجل نذر أن يحج عن والدته ولكن والدته ضعيفة في السّن .. كبيرة تحتاج إلى أن يقوم برعايتها والعناية بها، فهل له أن يذهب ليحج عنها ويترك المهمّة على أخواته ليقمن بذلك وأخواته لا يستطعن أن يقمن بالمهمّة التي ترضي الوالدة لأنها تحتاج إلى رجل يستطيع حملها إلى دورات المياه وغيرها ؟
الجواب:
الله أعلم, إذا كانت الأخوات يستطعن أن يقمن بهذه المهمّة فعليه أن يذهب لتأدية الحج الذي نذر به، وأما إذا كانت الأخوات لا يستطعن على ذلك فهو معذور إلى أن يمكنه أن يقوم بتأدية هذه الفريضة ولكن الذي أراه أنّ الغالب لا يشقّ على النساء من أن يأخذن هذه المرأة إلى دورات المياه وما شابه ذلك؛ والله-تعالى-أعلم.
السؤال:
البعض يكتب وصيته فيطالِب ورثته بالصيام عنه أو كفارة شهرين أو الحج.
الجواب:
مَن أوصى بشيء فلابد مِن أن يُنفِّذ الورثة وصيتَه ولا يَجوز لهم أن يَتركوا ذلك إذا كان ماله يبلغ المقدار الذي يمكنهم أن ينفذوا منه تلك الوصية، فمَن أوصى بحج أو بصيام سواء كان ذلك كفارة أو كان غير ذلك فلابد مِن إنفاذ وصيته، ومِن المعلوم أنّ الوصية بالحج وبالكفارات والصيام إذا كان ذلك واجبا عليه أنه يخرج مِن رأس المال، لا مِن الثلث، أما إذا كان ذلك ليس واجبا عليه فإنه يَختلِف؛ والله-تبارك وتعالى-أعلم.
السؤال:
هل يَجوز لِلرجُل أن يَحجّ عن والدته إذا كانت عاجزة ؟ وإذا كانت قد أصيبت بالعمى كذلك ؟
الجواب:
نعم، إذا كانت عاجزة يَصحّ له أن يَحجّ عنها، وكذلك إذا كانت ميّتة، فقد ثبت عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وسلم-أنه أجاب بذلك لِمَن سأله عن من مات أحد أوليائه .. جاء في بعضها: " رجُل "، وفي بعضها: " امرأة "، وهل الكل صحيح أو البعض صحيح والبعض شاذ ؟ لِذلك موضع آخر، ولكن القول بالجواز هو القول الصحيح، لِصحّة السنّة.
ودعوى مَن ادّعى بأنها خاصّة بذلك الشخص أو بأولئك الأشخاص دعوى لا تقوم عليها حجّة.
أما بالنسبة إلى العَمى فإن كان يُمكِن أن يَأخذها معه وتَأتي بأعمال الحج .. أي يَأخذها معه ويَقُودُهَا عند تأدية المناسك فلا يَصحّ لها الترك، أما إذا كانت لا تَتمكّن مِن الفعل أبدًا ففي هذه الحالة يَصحّ لها ذلك، فكثير مِن الناس لا يُبْصِرون ولكنّهم يُمكنُهم أن يُؤَدُّوا ذلك بِمساعدة غيرهم.
السؤال:
من أراد الذهاب إلى الحج وليس لديه مال، هل له أن يقوم بجمع تبرعات ... ؟
الجواب:
الحقيقة؛ ليس للإنسان أن يسأل الناس لا في الحج ولا في غيره إلا إذا وصل به الحال إلى أن يخشى على نفسه الهلاك يسأل شيئا يأكله وهذا بعد أن يطرق الوسائل ولم يجد مخرجا من ذلك فهنالك حاجة ضرورية جدا جدا فيباح له بمقدار ما يسد حاجته، ومن المعلوم أن ذلك قد لا يحتاج له الإنسان في حياته اللهم إلا لبعض الأفراد النادرين، أما بالنسبة إلى الحج فليس له ذلك ولا لغير الحج كما أشرت، والحمد لله والمنة والفضل أن الله-تبارك وتعالى-لم يفترض الحج إلا على المستطيع من عباده فما دام هذا الشخص لا يجد الاستطاعة فإنه لا يجب عليه الحج وإذا وجدها في يوم من الأيام فليبادر إلى ذلك؛ والله-تبارك وتعالى-أعلم.
السؤال:
كانت لديه-ربما هو أو غيره-نية أن يَذْهب إلى الحج ولكن جاءتْه فرصة عمل، فما الذي يُقَدِّمُه ؟
الجواب:
لا أدري-أوّلا-هل هو حجَّ حجَّ الفريضة أو لا.
أما إذا كانت هذه الحجَّة حَجّة نافلة فالأمر سهْل.
وأما إذا كانت هذه الحجَّة حَجّة فريضة فإن كان يَخْشى على هذا العمل بِأنه إذا ذهب إلى تَأْدية الحج ألاّ يَحصُل بعد ذلك على هذا العمل ولا يَحصُل على غيره وهو مُحتَاجٌ لِهذا العمل فبِإمكانه أن يَعمَل ويَنوي أن يَذْهبَ عندما يُيَسِّر الله-تبارك وتعالى-له، وعسى أن يَكُونَ ذلك في السنَة القادمة .. هذا إذا مُحْتاجا لِهذا العمل ويَخشَى بِأن يَفُوتَه هذا العمل، ولكن أَظنُّ أَنَّه يُمْكن أن يُوقِّع بِالموافَقة على العمل وأن يَشْرَع في العمل بعدَ رجوعِه مِن الحج .. لا أَظنُّ أنّ هناك مانعا مِن هذا.
السؤال:
وفترة الإجازة تكفي.
الجواب:
نعم.
السؤال:
ربما يكون في القطاع الخاص هناك شيء مِن التشديد.
الجواب:
فعلى كل حال هذا .. إذا كان يَخشى على ألاّ يَجِد عملا وهو بِحاجة إلى العمل وإذا تَرَكَ هذا العمل لن يَجِدَ هذا العمل ولا غيْرَه في المستقبَل القريب .. وإلا فالعمل بِيد الله تبارك وتعالى .. يَعْني الله سبحانه وتعالى تَكَفَّلَ بِالرزق وهو قادِر على أن يُيَسِّر له عملا كهذا العمل أو أفضل كما يَسَّرَ له هذا العمل ولكن الإنسان يَأخذ بِالأسباب، فإذا كان مُحْتَاجا إليه ويَخشى إذا لم يَعمل فيه بِأن يَفوتَه هذا العمل ولا يَحصُل على ذلك في القريب-مثلا-فيُرَخَّص له ويُوصِي بِالحج، ولْيَذهَب إن شاء الله في السنة القادمة.
