عاجل جدا جدا

    • عاجل جدا جدا

      بسم الله الرحمن الرحيم
      السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
      كل عام وانتم تنعمون بالصحة والعافية
      اخواني واخواتي اذا ممكن اريد مساعدة
      اريد بالتفصيل عن اختصاصات محكمة القضاء الاداري دون غيرها .
      الموجودة فالمادة -6-7-8-9
    • بما انك مستعجلة ارفقت لك بعض الملفات يمكن تفيدك حتى عودة المختصين ...

      أجمل تحية :)


      ¨°o.O ( على كف القدر نمشي ولا ندري عن المكتوب ) O.o°¨
      ---
      أتمنى لكم إقامة طيبة في الساحة العمانية

      وأدعوكم للإستفادة بمقالات متقدمة في مجال التقنية والأمن الإلكتروني
      رابط مباشر للمقالات هنا. ومن لديه الرغبة بتعلم البرمجة بلغات مختلفة أعرض لكم بعض
      المشاريع التي برمجتها مفتوحة المصدر ومجانا للجميع من هنا. تجدون أيضا بعض البرامج المجانية التي قمت بتطويرها بذات الموقع ..
      والكثير من أسرار التقنية في عالمي الثاني
      Eagle Eye Digital Solutions
    • ملخص :

      ـ جواز اللجوء للتحكيم في العقود الإدارية ولا تعارض بين التحكيم والقضاء

      ـ زيادة مدة التظلم من القرار لتكون خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار
      ـ حق إقامة الدعوى خلال ستين يوماً من تاريخ رفض التظلم أو من تاريخ عدم الرد عليه
      ــ المحكمة تنظر نظاما إجرائيا خاصّا بها ومستقلّا عن نظام الإجراءات المدنيّة والتجاريّة


      التوضيح يشمل نص المادتين (6) و(7)


      من أبرز التعديلات تلك التي لحقت المادة (6) المتعلقة باختصاصات المحكمة فقد كانت اختصاصات المحكمة قبل التعديل على سبيل الحصر، الأمر الذي كان يغل يد المحكمة عن بعض الخصومات الإدارية ، وهو ما يتعارض مع مبدأ أن لكل مواطن قاضيه الطبيعي وأن التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة الذي نص عليه النظام الأساسي للدولة .

      فإن التعديلات تناولت موضوعات رئيسية منها :

      أولاً : موضوع إعادة تشكيل المحكمة على المستوى الابتدائي والاستئنافي على نحـو مغاير عما كان عليه الأمر من قبل .
      ثانياً : موضوع الاختصاصات .
      ثالثاً : موضوع المواعيد والإجراءات .
      رابعاً : الاختصاص في مسائل التحكيم .

      بالنسبة للمادة (6)

      قد أصبحت المحكمة استناداً للمادة (6) من قانونها بعد تعديله مختصّة

      1- بنظر كلّ خصومة إداريّة وإن لم يرد ذكرها بقانونها باستثناء المجالات التي نصّ هذا القانون صراحة على عدم اختصاص المحكمة بنظرها.

      2- ويجدر التنويه في خصوص التوسّع الذي شمل نزاعات الموظّفين العموميّين إلى أنّ المحكمة أصبحت حاليا مختصّة بنظر كافّة الدعاوى المرفوعة منهم بمراجعة القرارات الإداريّة النهائيّة المتعلّقة بسائر شؤونهم الوظيفيّة دون استثناء، بعد أن كانت هذه الدعاوى منحصرة في مراجعة القرارات الصّادرة بإحالتهم إلى التقاعد أو بفصلهم بغير الطريق التأديبي أو بتوقيع الجزاءات التّأديبيّة عليهم.

      3- ما أنّ اختصاص المحكمة في مجال المسؤوليّة الإداريّة كان يقتصر في ظلّ قانون المحكمة قبل تعديله على دعاوى التعويض عن أصناف القرارات الإداريّة التي كانت محدّدة حصرا في المادّة (6) من قانون محكمة القضاء الإداري ، إلا أنه وبموجب التعديل الأخير أصبح اختصاص المحكمة شاملا لكافّة دعاوى التعويض المتعلّقة بالخصومات الإداريّة.

      والملاحظ في هذا الخصوص أنّ توسيع اختصاص المحكمة المتعلّق بدعاوى التعويض من شأنه أن يفتح لذوي الشّأن الحقّ في مطالبة الجهات الإداريّة قضائيّاً بتعويضهم عمّا ألحقته بهم من أضرار نتيجة إصدارها لقرار غير مشروع أو قيامها بعمل مادّي ترتّبت عنه مسؤوليّتها الإداريّة.

      4- كذلك فإنّ التعديل الحالي أضاف لاختصاصات المحكمة اختصاصاً جديدا يتمثّل في نظر المسائل المتعلّقة بالتحكيم والتي يحيلها قانون التحكيم في المنازعات المدنيّة والتجاريّة إلى القضاء.


      بالنسبة للمادة (7)

      من الواجب التأكيد على أن هناك ثمة دعاوى وإن كان البعض منها ذا صبغة إدارية إلا أنها تخرج عن اختصاص المحكمة بنص القانون حسبما قررته المادة (7) من قانون المحكمة وهي :

      الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة أو بالمراسيم أو الأوامر السلطانية وكذلك أعمال الوحدات الأمنية والعسكرية ما لم تكن متعلقة بقرارات متصلة بأداء خدمات عامة للمتعاملين معها وكذلك دعاوى الجنسية والشؤون القبلية ؛ فاختصاص المحكمة بالنسبة للقرارات التي تصدر عن الوحدات الأمنية مقتصر على القرارات المتصلة بأداء تلك الوحدات لخدمات عامة تقدمها للمواطنين وغير المواطنين ، كالخدمات التي تقدمها شرطة عمان السلطانية، ومنها على سبيل المثال : الجوازات ورخص القيادة ، وخدمات المرور، وتأشيرة دخول السلطنة ، والإقامة .
      إلى أن التعديل الأخير شمل كذلك إجراءات رفع الدّعوى ومواعيدها،
      بالنسبة للإجراءات فقد أتاحت التعديلات لأمانة سر المحكمة إعلان عريضة الدعوى ومرفقاتها وغيرها من الأوراق القضائية عن طريق المحضرين أو بأي وسيلة أخرى يتحقق بها علم المراد إعلانهم علماً يقينياً ، بعد أن كانت وسيلة الإعلان قاصرة على الإخطار بالبريد المسجل .

      كذلك فقد شملت التعديلات صنفين من المواعيد :
      يتعلّق الصّنف الأوّل منها بمواعيد إقامة دعاوى مراجعة القرارات الإداريّة.
      وقد سعى المشرّع العماني من خلال التعديل الحالي إلى إيجاد نوع من التوازن بين غايتين، أوّلهما أن لا تكون المواعيد قصيرة جدّا فيترتب عليها حرمان أصحاب الشّأن من حقّهم في التقاضي، وثانيهما أن لا تكون هذه المواعيد طويلة بما من شأنه أن يمثّل حاجزا أمام ضرورة استقرار المراكز القانونيّة ومن ثمّ فإنّ أفضل المواعيد هي تلك التي تحمي في نفس الوقت مصالح المتقاضين والجهات الإداريّة.

      أمّا الصّنف الثاني من المواعيد فإنّها تخصّ المدّة المقرّرة للخصوم في الدّعوى لتقديم
      مذكّرات الردّ أو التعقيب
      فلئن أبقى التعديل على المدّة المخوّلة للمدّعى عليه لتقديم مذكّرة بالبيانات والملاحظات المتعلّقة بالدّعوى والمقدّرة بـ (30) يوماً وذلك حتّى تتوافر له مدّة كافية للدفاع عن حقوقه، إلاّ أنّ بقيّة المذكرات المقدّمة من الخصوم إثر ذلك للردّ أو التعقيب تمّ التقليص في مدّة تقديمها إلى (10) عشرة أيّام بعد أن كانت هذه المدّة في قانون المحكمة قبل التعديل مساوية لـ(30) ثلاثين يوماً، مع الإبقاء على الإمكانيّة المخوّلة لرئيس المحكمة أو من يحلّ محلّه للأمر بتقصير هذه المواعيد.

      وأخيراً شملت التعديلات صنفاً ثالثاً من المواعيد ويتعلّق بمدّة البت في طلبات وقف تنفيذ القرارات الإداريّة وميعاد استئناف الأحكام الصّادرة عن الدّوائر الابتدائيّة في تلك الطلبات ،

      ذلك أنّ قانون محكمة القضاء الإداري قبل تعديله لم يتضمّن أحكاما تلزم الدوائر الابتدائيّة بإصدار الحكم في طلب وقف التنفيذ في مدّة محدّدة، وكان الطّعن بالاستئناف على الأحكام الصادرة في طلبات وقف التنفيذ يقام مثل بقيّة الأحكام الصّادرة عن تلك الدّوائر في ميعاد يساوي (30) ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم.

      وتأكيداً من المشرّع على عدم التعارض بين إجازة التحكيم واختصاص محكمة القضاء الإداري في منازعات العقود الإداريّة، واستناداً إلى أنّ المحكمة هي صاحبة الاختصاص الأصيل بنظر هذه المنازعات، فقد حرص على إسناد المحكمة الاختصاص بنظر كافّة المسائل التي يحيلها قانون التحكيم في المنازعات المدنيّة والتجاريّة إلى القضاء، ومن بينها نظر دعاوى بطلان حكم التحكيم.


      أختي الكريمه ان اردتي اي توضيح بأي جزئية فلا تترددي وبالتوفيق