قاعدة: المتهم بريء حتى تثبت إدانته

    • قاعدة: المتهم بريء حتى تثبت إدانته

      قبل أن نبدأ الحديث بصلب الموضوع المعنون
      أستفتح الموضوع بقصة سقراط



      عندما بدأ مفعول السم يسري في جسد سقراط، اشار الى تلميذه المخلص كريتون بالاقتراب ليقول له بصوت ضعيف: كريتون، في ذمتنا ديك لايسكولاب. ادفع له ثمنه دون نقاش.
      ـ حاضر يا سيدي. هل تريد شيئاً اخر ؟
      لم يجب سقراط. لقد مات...
      وايسكولاب هو اله الطب عند اليونانين، ومناسبة هذه المحادثة ان محكمة غير عادلة مؤلفة من خمسمائة قاض وقاض حكمت على المتهم سقراط بالموت تجرعاً للسم بناءاً على شكوى كيدية قدمها مواطن يدعى مليتوس اتهمه بالكفر وادخال شياطين جديدة الى المدينة وافساد الشباب. وهي تهمة باطلة اودت بحياة واحد من اعظم رجال الفكر الانساني.


      ان مثل هذه الاحكام الظالمة، ولو صدرت من خمسمائة قاض وقاض، مبنية على الجهل او الفهم غير الصحيح لطبيعة الامور. والجهل اساس كل شر، واسوأ انواع الجهل، هو الجهل الذي يقوم على عقيدة او معرفة خاطئة، ومنها العقائد العنصرية كالنازية او الفاشية، او الناجمة عن الغلو والتطرف كالتعصب الديني او الطائفي، فهو جهل يستند الى علم كما قال الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم (وَإِنَّ مِنْ الْعِلْمِ جَهْلاً)(1)، وهو قول يشير الى فكرة فلسفة تجريدية عميقة المعنى ووصف غير مسبوق في غاية الدقة والبراعة.

      وقد تكون الاحكام الظالمة مبنية على الجهل المطبق الذي لا يستند اصلاً الى اية معرفة، كالجهل بالشريعة او القانون او منطق الامور.
      والجهل سواء استند الى علم او الى جهل، لابد ان يقود الى الظلم، فالجهل وعاء للنفاق والنميمة والعزة بالاثم والانانية المفرطة والقسوة البالغة والاحتيال وانكار حقوق الاخرين وعدم قبول الرأي الاخر بل معاداته بشدة، وهكذا قال الامام علي عليه السلام بحق ان (العلم نور والجهل ظلام).

      وقد تعلمت البشرية خلال رحلتها الطويلة مع الظلم والتعسف،الكثير من الدروس، ومن اهم هذه الدروس ان الحرية الشخصية اغلى من الحياة ذاتها، وان لا حياة حقة مع العبودية وانه لا يمكن ترك امر تقدير حدود الحرية الى هوى وتحكم وتحيز الفرد اومجموعة من الافراد ولو كان عددهم من الكثرة ما يكفي للشعور بالاطمئنان، وهكذا كانت من اولويات الدساتير الحديثة وضع ضمانات دستورية راسخة للحقوق والحريات في مواجهة السلطات العامة جميعاً بما فيها السلطة التشريعية.


      ومن جانب اخر، غالباً ما تفهم المصطلحات القانونية او تفسر على غير المعنى الذي وضعت له اصلاً، ومن ذلك مصطلح (المتهم)(2)،الذي ينظم مركزه القانوني قانون اصول المحاكمات الجزائية او ما يعرف في القوانين المقارنة بقانون الاجراءات الجنائية وقد يختلط في ذهن الناس مع مصطلح المجرم او المدان. والحقيقة ان هناك فرقا واضحا وكبيراً بين المصطلحين.

      كما ان وقع الجريمة على الناس يجعلهم يصبون جام غضبهم على من اتهمته السلطات بالجريمة ولو كان الاتهام في حقيقته قد جاء بناءاً على مجرد بلاغ من احد الافراد، فقد تكون التهمة كيدية اوملفقة .


      [The Benefit of the Doubt]
      ويعني [ الشك يفسر لمصلحة المتهم ]



      وهي قاعدة قانونية مهمة يستفيد منها كل من تحوم الشبهات حوله عند وقوع جريمة.. هذا المبدأ القانوني الذي أقرته القوانين الوضعية في العالم كله.
      فمن واجب المحكمة أن لا تقضي بثبوت الإدانة وإنما تقضي وجوبا بالبراءة لأن عدم كفاية الحجة يؤدي حتميا لتوفر الشك. فـ"شهادة متهم" على متهم المجردة من أي دليل أخر يعززها تبقى هشة ولا يمكن أن تنتج آثارا على المشهود ضده. وقاعدة "الشك يفسر لصالح المتهم" التي هي نتيجة من نتائج قرينة البراءة التي يستفيد منها المتهم تعني بالضرورة أن النقص في قيام الدليل على عناصر الجريمة يؤدي حتما إلى الحكم بالبراءة.


      ومن القواعد الأصيلة المرتبطة برابطة وثيقة بحرية الانسان وكرامته، قاعدة ان ( المتهم بريء حتى تثبت إدانته ) ويتفرع منها مبدأ (ان الشك يفسر لمصلحة المتهم).

      ـ التطور التاريخي لقاعدة ان المتهم بريء حتى تثبت إدانته:
      كانت العقوبة في المجتمعات البدائية وسيلة للانتقام وكان الفرد هو القاضي والخصم في آن واحد يقتضي حقه او ما يعتقد انه حقه بيديه ، بل ان فكرة الانتقام كانت تمتد لتغطي الانسان والحيوان والاشياء ولم يكن في ظل هذه الأجواء مجال للجدل حول افتراض براءة المتهم من عدمها ، فمصدر الخطر المتوقع او المبني على الشك لا بد ان يزاح من الطريق بأية وسيلة كانت.


      وتعتبر الشريعة الاسلامية المصدر الأول لقاعدة أن الشك يفسر لصالح المتهم ، والتي يمكن ردها إلى الحديث النبوي الشريف "ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم ، فإن وجدتم للمسلم مخرجا فخلوا سبيله ، فإن الإمام يخطئ في العفو خير أن يخطئ في العقوبة.
    • أصل البراءة والشريعة الإسلامية


      توصل فقهاء الشريعة الاسلامية قبل قرون عديدة الى ذات النتائج، التي توصل اليها الفقه القانوني المعاصر، وذلك بأعمال القواعد الفقهية الكلية والفرعية.


      وبحسب القواعد الفقهية فان (الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم) (4)

      واصل القاعدة

      قوله تعالى: (هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا)
      وقوله عز وجل (وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه)

      وقوله تعالى (قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق)
      وقوله تعالى (قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل آلله أذن لكم أم على الله تفترون)



      كما قال رسول الله (ما أحل الله فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو فاقبلوا من الله عافيته فإن الله لم يكن لينسى شيئا).




      ويترتب على هذه القاعدة ان الاصل هو حرية الانسان.فالجريمة امر عارض في حياة الانسان.


      لذلك كان الاصل فيها العدم، والعدم يقين،. وهذا امر مبني على اليقين لانه اصل.و(اليقين لا يزول بالشك) واليقين لا يزول الا بيقين مثله اي أن الأمر المتيقن ثبوته لا يرتفع إلا بدليل قاطع، ولا يحكم بزواله لمجرد الشك. كذلك الأمر المتيقن عدم ثبوته لا يحكم بثبوته بمجرد الشك ؛ لأن الشك أضعف من اليقين فلا يعارضه ثبوتاً وعدماً.



      واليقين هو الإدراك الجازم الذي لا تردد فيه، اما الشك فهو مطلق التردد. بمعنى اخر أن الإنسان إذا تحقق من وجود الشىء ثم طرأ عليه بعد ذلك شك، هل هو موجود أم لا. فالأصل أنه موجود.وتدخل هذه القاعدة في جميع أبواب الفقه ومن ادلة القاعدة قوله تعالى (وما يتبع أكثرهم إلا ظناً إن الظن لا يغني من الحق شيئا).



      كما ان اليقين أقوى من الشك، لأن في اليقين حكماً قاطعاً فلا ينهدم بالشك. وهذا دليل عقلي.


      ويتفرع من هذه القاعدة الكلية عدة قواعد منها:



      1ـ الاصل بقاء ما كان على ما كان، اي لزوم حكم دل الشرع على ثبوته ودوامه.


      2ـ الاصل براءة الذمة اي أن الإنسان بريء الذمة من وجوب شيء أو لزومه، وان مشغولية ذمته تأتي خلاف الأصل. قال الرسول الكريم (البينة على المدعي واليمين على من أنكر).

      فالمدعي متمسك بخلاف الأصل ولذا تلزمه البينة.

      ومن تطبيقاتها العملية، من أدعى على شخص مالاً لم يلزم المدعى عليه أن يحضر بينة لأن الأصل براءة ذمته مما ادعي عليه. وعلى المدعي أن يحضر البينة حتى يُحصِّل ما ادعاه.


      3ـ ما ثبت بيقين لا يرتفع الا بيقين فمن عليه دين وشك في قدره لزمه إخراج المتيقن به براءة للذمة. ومن شك هل طلق أو لا ؟ لم يقع الطلاق، لأن النكاح ثابت بيقين ولا يرتفع إلا بيقين.


      هذا في اطار الاحكام الشرعية واحكام المعاملات.(ومن هذه الأصول المتقدمة استنبط الفقهاء المسلمون افتراض براءة الجسد من الحدود والقصاص والتعازير، واستخلص من هذه القاعدة أيضا، القاعدة الدستورية الجنائية (لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص).

      اما في نطاق القانون الجنائي الاجرائي وقياساً على ما تقدم فان الاصل في المتهم البراءة ولا يزول هذا الاصل الا بيقين اي بدليل قاطع.


      النتائج المترتبة على مبدأ اصل البراءة

      تترتب على مبدأ أصل البراءة عدة نتائج بالغة الأهمية، هي:

      اولا: لا يرغم المتهم على اثبات برائته وبخلافه يعتبر مذنبا، لأن الاصل فيه انه بريء.

      فيقع عبأ اثبات التهمة على عاتق سلطة التحقيق او الاتهام وفقاً لقواعد الاثبات في القضايا الجزائية، ولا يلتزم المتهم بتقديم اي دليل على براءته ولا يجوز اعتبار ذلك دليلا على ارتكاب الجرم، وكذلك الحال عند التزامه الصمت، الا ان له الحق في أن يناقش ألادلة التي تتجمع ضده وان يفندها او ان يشكك في قيمتها. كما له ان يقدم طواعية اية ادلة تثبت برائته. او ان يعترف بالتهمة.

      كما ان مهمة قاضي التحقيق او الادعاء العام او المحكمة المختصة لا تقتصر على اثبات التهمة فهي في النهاية اجهزة من اجهزة العدالة مهمتها الاصلية اثبات الحقيقة، ذلك ان فكرة العدالة لا يمكن ان تبنى على الوهم او القناعات الزائفة. ومن ثم ينبغي على هذه الاجهزة العدلية ان تتحرى عن هذه الحقيقة من خلال تدقيق وتمحيص الادلة، وعملية التحري هذه تدور حول التحقق مما اذا كانت هناك ادلة كافية يمكن ان تدحض اصل البراءة من عدمها.

      ثانيا: الشك يفسر لصالح المتهم لانه يقوي اصل البراءة فيه والاصل لايزال الا بيقين.

      فأذا شك القاضي في ان المتهم قد اتى الفعل او لم يأته بناءا على ادلة غير كافية او كان يناقض بعضها البعض، فالأصل انه لم يأته.

      واذا شك ان كان قد اتاه استعمالا لحق ام عدوان فالاصل انه استعمالا لحق تأكيداً لاصل البراءة.

      واذا كانت الوقائع المسندة للمتهم ثابتة الا انه قام شك في تكييفها هل هي سرقة ام خيانة امانة ام حيازة مال مسروق مثلا، فالعبرة بالوصف الاخف لانه القدر المتيقن.



      ثانيا :اي ضعف في الادلة يقوي اصل براءة المتهم ولاتفترض ادانته ولاتجوز ادانته بناءا على اعتقاد قوي وانما بناءا على الجزم واليقين.

      إن الجمع بين مبدأ أصل البراءة مع مبدأ ان الحكم بالإدانة لا يكون الا بناءاُ على الجزم واليقين يترتب عليه أن يكون هناك فرق جوهري بين الحكم بالإدانة والحكم بالبراءة، فحكم الإدانة يجب أن يبنى على الاقتناع بأدلة الإثبات، بينما يكتفي بالنسبة لحكم البراءة أن يؤسس على الشك في الاقتناع بهذه الأدلة.

      رابعا: لايجوز ادانة المتهم بناءا على قول المدعي وحده.

      لان المدعي يدعي خلاف الاصل والمتهم محصن بأصل براءته وبالتالي فالقول قوله لموافقته هذا الاصل وفي ذلك يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم (لو يعطى الناس بدعاواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من انكر).




      خامساً: يجوز الاستناد الى دليل استخلص او تم الوصول إليه بطريق غير قانوني للحكم بالبراءة، بينما لا يجوز الاستناد إليه للحكم بالإدانة، حسب الأصل.

      سادساً: تعد مخالفة دستورية جسيمة ان يضمن المشرع تشريعاته قرائن قانونية تتعارض مع اصل البراءة.

      كاعتبار فعل او سلوك قرينة اثبات على ارتكاب الذنب مما يرتب على المتهم التزاماً بدفع هذه القرينة ابتداءاً، لان اصل البراءة كمبدأ دستوري يجب ان يغطي كل الاجراءات وكل مراحل الدعوى الجزائية، ولا يجوز نقض هذا الاصل الا بادلة جازمة تتكون بواسطتها عقيدة المحكمة.

      سابعاً : حق التعويض عن التوقيف عند غلق الدعوى أو الحكم بالبراءة.




      أقرت بعض التشريعات حق التعويض عن التوقيف (الحبس الاحتياطي) عند غلق الدعوى أو الحكم بالبراءة دون حاجة لإثبات حصول ضرر كما كان مقرر سابقاً، ولم يعد ذلك مجرد رخصة للقاضي فالحكم بالتعويض فيها واجب، وطبقاً لقانون الاجراءات الفرنسي لسنة 2000، والذي توسع في التعويض عن التوقيف، لا يجوز رفض طلب التعويض الا في ثلاث حالات هي، تأسيس غلق الدعوى على توافر عاهة عقلية عند المتهم، أو صدور عفو عن المتهم عقب حبسه احتياطياً، أو أن يثبت أن المتهم قد اتهم نفسه لتمكين الغير من الإفلات من الاتهام.








      && من عرف الحق &&
      && عزَ عليه أن يراهُ مهضوماً &&



    • وظيفة القلم

      ما فائدة القلم ،، إذا لم يفتح فكراً ، أو يضمد جرحاً ، أو يرقأ دمعة ، أو يطهر قلباً ، أو يكشف زيفاً
      أو يبني صرحاً .

      وهنا نبني صروح المعرفة بعلمنا ومعرفتنا دوماً



      الاخت : ( موزوه )

      الاخ : ( عاصم الشاعر )

      راقى لي حضوركم فشكراً لكم :)
    • سبحان الله ... أنا عن نفسي لما يعتبر المتهم برئ حتى تتم ادانته ؟ لكن رغم ذلك يعامل كمجرم ,, وللأسف حتى عندما تثبت برائته التامة تبقى في ملفه نقطة سوداء ,, وفي حياته وصمة عار ,, تذكرت المطرب مايكل جاكسون الذي رغم تبرأته تماما من كل الاتهامات التي ألقت عليه ,, الا انها ظل يعاني من آلامه حتى الممات ,, فما بال البقية من من مروا بما مر به هو ,, ؟

      شكرا لكي أختي على الموضوع المفيد فعلا ^^

      نتعلم منك أستاذة :)
      رحمة الله عليكي يااغلى غالية , يا أمي ,, اللهم ارحمها , واجعل مثواها الجنة وأجمعني معها يوم الحساب في جنات الخلد , اللهم آمين ,, أدعو لها بالرحمة ====== غير متواجدة حالياً ,, لأجل غير مسمى,, لكم كل التوفيق
    • pretty_life كتب:

      سبحان الله ... أنا عن نفسي لما يعتبر المتهم برئ حتى تتم ادانته ؟ لكن رغم ذلك يعامل كمجرم ,, وللأسف حتى عندما تثبت برائته التامة تبقى في ملفه نقطة سوداء ,, وفي حياته وصمة عار ,, تذكرت المطرب مايكل جاكسون الذي رغم تبرأته تماما من كل الاتهامات التي ألقت عليه ,, الا انها ظل يعاني من آلامه حتى الممات ,, فما بال البقية من من مروا بما مر به هو ,, ؟

      شكرا لكي أختي على الموضوع المفيد فعلا ^^

      نتعلم منك أستاذة :)



      أتفق معك في عدم ملائمة التسمية فالقاعدة تقول : ( المتهم بريء حتى تثبت إدانته )

      إذا طالما القانون والتشريع أقر بأنه بريء إذا لماذا نطلق عليه وصف المتهم

      فلو وصف بخلاف كلمة المتهم لكان وقعها أخف لانها تحتمل الخطأ والصحه

      فإن ثبتت إدانته يصبح فعلا متهما ولكن إن ثبتت براءته فهو بنظر الاخرين يظل متهما

      الشكر لحضورك صفحتي المتواضعة
      مودتي أناهيد
    • صحيح كلامك ..

      فعلا كلمة متهم ,, أحسها بنفس قوة كلمة المجرم ...

      ليش ما يسمى مثلا بالمدعى عليه أو المدعى ضده ,, بدل كلمة المتهم ؟

      أظنها موجودة في قاموس القانون لكن لا أراها تستخدم الا قليلا ...

      لي الشرف أختي بمشاركتك هذا الموضوع القيم والمفيد
      رحمة الله عليكي يااغلى غالية , يا أمي ,, اللهم ارحمها , واجعل مثواها الجنة وأجمعني معها يوم الحساب في جنات الخلد , اللهم آمين ,, أدعو لها بالرحمة ====== غير متواجدة حالياً ,, لأجل غير مسمى,, لكم كل التوفيق
    • pretty_life كتب:

      صحيح كلامك ..

      فعلا كلمة متهم ,, أحسها بنفس قوة كلمة المجرم ...

      ليش ما يسمى مثلا بالمدعى عليه أو المدعى ضده ,, بدل كلمة المتهم ؟

      أظنها موجودة في قاموس القانون لكن لا أراها تستخدم الا قليلا ...

      لي الشرف أختي بمشاركتك هذا الموضوع القيم والمفيد




      المدعى عليه يطلق على الشخص المدين في الدعاوي المدنية والتجارية والشرعية
      وهو الشخص المقامة ضده الدعوى أي الخصم

      ولكن في الدعاوى الجزائية والتي تقوم على قيام جريمة فالمدعى عليه هو ( المتهم ) لذلك يوصف بالمشتكى عليه أو ضده

      أشكر لك زيارتك مره اخرى