لابد أن أخبركم أعزائي قبل أن أدخل في هذا الموضوع أن الكثير من المقربين أبدو إنزعاجهم لأحد تعليقاتي في موقع الحارة العمانية عندما علقت مشيراً إلى الشرطة في أحد المواضيع قائلا : (شركة عمان السلطانية) بدلا من أن أقول (شرطة عمان السلطانية) وعلى الأرجح أنهم محقين في إنزعاجهم ولهذا الإنزعاج مبررات شخصية تتعلق بي وحدي رغم أنني كابرت بعض الشيء أو مارست عليهم بعض العبط عندما قلت أن ذلك الأمر وقع بالخطأ مبيناً أنه خطأ مطبعي لإلتصاق حرفي الطاء بالكاف في لوحة المفاتيح ولكني اليوم أعيد وأكرر مؤكداً أن ذلك لم يكن بالخطأ بل كان مقصوداً وأنها الآن بالذات ليست شرطة عمان السلطانية بل هي فعليا تدعى شركة عمان السلطانية ولي في ذلك أسباب ومبررات منها ما أحتفظ بها لنفسي ومنها ما سأشرحها لكم هنا أنا أعلم بأني أتمادى في سخريتي هذه ولكنها خارجة الآن فقط عن حرقة لما سأسرده هنا وأبينه لكم من خروقات قانونية تهدف فقط إلى جني الأموال وجباية الضرائب بأي شكل من الأشكال بذريعة المصلحة العامة عبر البهدلة العامة.
ما أرغب قوله يدور حول ذلك القرار التحفنجي الذي أصدره معالي الأخ مالك المعمري المفتش العام للشرطة والجمارك أبو عامر أو في رواية أخر أبو سند والذي رفع قيمة غرامة التأخير الشهري للعمالة التجارية والخاصة إلى 50 ريال ولكن الأمور لم تقف إلى هذا الحد ليشرح صدورنا بتطيق هذا القرار بأثر رجعي وهنا المصيبة .
لن أتحدث عن مسألة رفع تلك الغرامة وأبعادها الإقتصادية على ضوء مستوى الدخل العام للفرد فأنا بصراحة لا أفهم في هذا الأمر وما أفهمه ولازلت في طور فهمه هو الشق القانوني في مسألة تطبيق ذلك القرار بأثر رجعي وهنا يتبين لكم ما مدى إستخفاف السلطات في عمان للقوانين وعلى النظام الأساسي والتي يجب أن تصاغ جميع القوانين على ضوءه ويتبين لكم أيضا أن تلك الإدارة ما هي إلا شركة أو جهة مختصة بجباية الضرائب لا أكثر تُحرك متى ما شاء مكي وشلته الظريفة اللطيفة ملئ جيوبهم وخزينة الدولة عبر إمتصاص الأموال غير حافلين بوجود قوانين تمنعهم أو تنظم تصرفاتهم.
بأختصار شديد إن هذا القرار هو قرار مخالف للدستور أو كما يسمى في عمان النظام الأساسي للدولة حيث نصت الفقرة الثامنة من المادة 11 من النظام الأساسي للدولة بالتالي :
(إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاؤها لا يكون إلا بقانون ولا يعفى أحد من أدائها كلها أو بعضها إلا في الأحوال المبينة في القانون . ولا يجوز استحداث ضريبة أو رسم أو أي حق مهما كان نوعه بأثر رجعي.)
وعلى ضوء ما تقدم يكون هذا القرار هو قرار غير قانوني شكلاً وموضوعاً ولا يعتد به لمخالفته نص الفقرة الثامنة من المادة 11 من النظام الأساسي إي أنه قرار غير دستوري والقرار المخالف للدستور لا يملك أي قوة قانونية ولا يخلق أي حق أو أي إلتزام وبالتالي يجوز الطعن فيه في المحكمة الإدارية ومن باب أولى عدم الإذعان له لانه معدم لكن سؤالي هو ألم يمر هذا القرار قبل صدوره على مختصين قانونيين؟ هذا وأنا أجزم النية الحسنة من هذا القرار هنا رغم إني لا أميل لهذه الفرضية لتعدد الإجراءات التي سبقت ولحقت تطبيق القرار وأيضا ما أعلمه علم اليقين أن الكثيرين قد أنتبهوا لهذه المخالفة الدستورية الصريحة ممتنعين عن تطبيق ذلك القرار ومبيني للجهات المطبقة للقرار ذلك الخطأ ورغم كل هذا لم يتم إلغاؤه أو تعديله ليتماشى مع ما جاء به النظام الأساسي للدولة لأتأكد أكثر أن الهدف من وجود هذا القرار هي جيوب المواطنين البسطاء المذعنين لقرارات الإدارة دونما وعي أو إدراك للحقوق التي كفلها النظام الأساسي لهم.
قد يذهب بعض الأخوة من دارسي القانون إلى أن هذه الغرامة هي عقوبة فرضت لمخالفة وإنها ليست ضريبة أو رسم أو حق فبالتالي لم تقع ضمن دائرة الأشياء التي حددتها الفقرة الثامنة من المادة 11 من النظام الأساسي للدولة (ضريبة أو رسم أو أي حق) رغم أنا أعتبرت أن كلمة غرامة تشملها كلمة "حق" الواردة في النظام الأساسي لكونها حقاً عاماً للدولة تفرضه على المخالفين إلا أن ذهاب البعض إلى أن كلمة غرامة هي إحدى وسائل العقوبة هو أمر راجح ليكون رأيي عندهم حول مخالفة القرار للمادة 11 من النظام الأساسي للدولة غير صحيح إلى حد ما ولكن يبقى في هذه الحالة أيضاً مخالفاً للنظام الأساسي للدولة عبر مخالفته مبدأ عدم رجعية القوانين فهذا المبدأ هو مبدأ مسلم به وقد نصت المادة 21 من النظام الأساسي للدولة عليه حيث جائت :
(لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها والعقوبة شخصية)
إن معنى عدم رجعية القوانين والعقوبة أي أن قانون أو عقوبة التي تفرض في ظل قانون جديد لا تسري على المراكز والأفعال التي رتبها القانون القديم إلا في حالات محدده لا يشملها موضوعنا وهذا المبدأ نص عليه النظام الأساسي فلو لم ينص عليه الدستور ونص عليه قانون الجزاء فنحن أمام مسألة أخرى لا تهمكم حالياً وهنا يتبين لنا أن القرار أيضاً مخالف للدستور بالتالي لا يشكل هذا القرار أي قوة ملزمة للمعنيين بتطبيقة ولا يشكل حقوقاً ومخالفته للدستور لا يمنع أحد عبر التحصين من الطعن به أمام المحكمة الإدارية رغم إني أفضل عدم الإكتراث به لعدم وجوده أساساً وإنعدامه وكأنه مولود ميت لا شخصية له.
فهل ستلوموني لو قلت لكم إنها ليست شرطة بل شركة عمان السلطانية؟
في كل يوم يا أعزائي أكتشف أن لا قيمة للنظام الأساسي وللقاونين في نظر كل فرد في هذه البلاد من أكبر رأس في البلاد حتى آخر رأس وأن هذا الدستور صوري جداً إلى حد أن معنى الصورية تبرأت منها بشكل يدعني أن أقول بسلبية شديدة أنه لا أمل في الخلاص القريب وأن كل ما سنراه لاحقا ماهو إلا إمتهان لكرامة المواطن من قبل الحكومة من جهة وإمتهان من المواطن لنفسه من جهة أخرى ورضاءه بذلك الإمتهان يدعوني للتحسر أكثر فأكثر ... أتذكرون تلك الكذبة أو النكتة التي عشنا على إثرها؟ والمصيبة أننا لا نزال نرددها وسأرددها عاليا وأكررها دائماً أنه كانت هناك نكتة تقول : أننا دولة قانون أو هي كانت تقول كذلك ونحن نردد من ورائها ببلاهة أو ربما سذاجة أو حتى أمل منا في التغيير وكل وهدفه ولكن كما يبدو لا شيء يلوح لنا في الأفق البعيد خاصة مع رسوخ تلك الكذبة في عقول المواطنين على أنها حقيقة وإننا بالفعل في دولة قانون فإلى متى سنغض الطرف عن حقوقنا المنتهكة من قبل هذه الحكومة ؟ وإلى متى سندفن رؤوسنا في التراب ؟ وإلى متى ستتمكن منا الروح الإنهزامية السلبية السوداوية الإستسلامية؟
المصدر : مدونة عمار المعمري
¨°o.O ( على كف القدر نمشي ولا ندري عن المكتوب ) O.o°¨
---
أتمنى لكم إقامة طيبة في الساحة العمانية
---
أتمنى لكم إقامة طيبة في الساحة العمانية
وأدعوكم للإستفادة بمقالات متقدمة في مجال التقنية والأمن الإلكتروني
رابط مباشر للمقالات هنا. ومن لديه الرغبة بتعلم البرمجة بلغات مختلفة أعرض لكم بعض
المشاريع التي برمجتها مفتوحة المصدر ومجانا للجميع من هنا. تجدون أيضا بعض البرامج المجانية التي قمت بتطويرها بذات الموقع ..
والكثير من أسرار التقنية في عالمي الثاني Eagle Eye Digital Solutions
رابط مباشر للمقالات هنا. ومن لديه الرغبة بتعلم البرمجة بلغات مختلفة أعرض لكم بعض
المشاريع التي برمجتها مفتوحة المصدر ومجانا للجميع من هنا. تجدون أيضا بعض البرامج المجانية التي قمت بتطويرها بذات الموقع ..
والكثير من أسرار التقنية في عالمي الثاني Eagle Eye Digital Solutions