الاستثناءات الإجرائية الواردة على مسائل الأحوال الشخصية(2)

    • الاستثناءات الإجرائية الواردة على مسائل الأحوال الشخصية(2)

      الوطن -

      د. محمد بن عبدالله الهاشمي



      ذكرنا في الحلقة السابقة أن القانون ميز الدعاوى المرفوعة في مسائل الأحوال الشخصية بإجراءات خاصة , أوردنا بعضها ونواصل في هذه الحلقة الإجراءات الأخرى :

      2- المحكمة المختصة بنظر دعاوى الأحوال الشخصية .

      راعى القانون في توزيع العمل بالمحاكم الابتدائية طبيعة الدعاوى التي ترفع إليها , ولذا وزع الاختصاص في نظر الدعاوى إلى نوعين:

      أ- دوائر مشكلة من ثلاثة قضاة , وتشكل بالمحاكم الابتدائية في كل ولاية بها محكمة استئناف وبإحدى المحاكم الابتدائية في كل من المنطقة الوسطى ومحافظة مسندم , وتوجد حالياً دوائر ثلاثية في ثمان محاكم ابتدائية هي" مسقط, وصحار , ونزوى,وإبراء , وعبري , وصلالة ,ومحوت ,ودبا" وتشكل بكل محكمة من هذه المحاكم دائرتين ثلاثيتين هما : الدائرة المدنية , والدائرة التجارية

      ينعقد الاختصاص فيهما بنظر الدعاوى المدنية والتجارية التي حددتها المادة "36" من قانون الإجراءات المدنية والتجارية وهي ( الدعاوى المتعلقة بالإفلاس والصلح الواقي منه والدعاوي الضريبية والدعاوي المتعلقة بعمليات البنوك وتصفية الشركات والتأمين والمنازعات بين المتعاملين في مجال الأوراق المالية والدعاوي المتعلقة بالملكية الفكرية وبراءة الاختراع والدعاوي الغير مقدرة القيمة وأيضاً الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها سبعين ألف ريال عماني ).

      ب - دوائر مشكلة من قاضي واحد وتشكل في كل محكمة ابتدائية بالولايات والمحافظات والمناطق وينعقد الإختصاص فيها بنظر الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص المحكمة الابتدائية مشكلة من ثلاث قضاة . وبهذا نرى أن الدعوى المدنية والتجارية بعضها تختص بنظرها والفصل فيها الدائرة الثلاثية وبعضها تختص بنظرها والفصل فيها الدائرة المشكلة من قاض فرد .

      أما مسائل الأحوال الشخصية فجميع الدعاوى المرفوعة فيها تختص بنظرها والفصل فيها الدائرة المشكلة من قاض واحد , وهي موجودة - كما أسلفنا- في كل محكمة ابتدائية حيث نصت المادة "273" من قانون المدنية التجارية على أنه :( تختص المحكمة الابتدائية مشكلة من قاض واحد الكائن بدائرتها موطن المدعى عليه بنظر سائر مسائل الأحوال الشخصية فإن لم يكن له موطن ولا محل إقامة في السلطنة تختص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي أو محل إقامته).

      فقد أوضح هذا النص نوعين من الاختصاص:

      الأول :- الاختصاص النوعي , وهو اختصاص المحكمة الابتدائية المشكلة من قاض واحد بالنظر والفصل في جميع مسائل الأحوال الشخصية مثل الزواج والطلاق والخلع وفسخ النكاح ,ودعاوى النفقات وحضانة الصغير ورؤيته وضمه, ودعاوى الولاية والوصاية وإثبات حالة الوفاة والميراث والنسب ,ودعاوى الغائب والمفقود والحجر وإثبات سن الرشد وغير ذلك مما يدخل في مسائل الأحوال الشخصية .

      الثاني الإختصاص المحلي أو المكاني ,وهو أن المحكمة المختصة في النظر والفصل في مسائل الأحوال الشخصية هي المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه ,فإن لم يكن له موطن أو محل إقامة في السلطنة تختص بنظر الدعوى المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي أو محل إقامته , فإذا رفع شخص - مثلا- يسكن في ولاية السيب دعوى أحوال شخصية ضد شخص يسكن في ولاية إزكي فإنه يرفع الدعوى أمام محكمة إزكي الابتدائية ,فإذا كان المدعى عليه ليس له موطن ولا محل إقامة في ولاية إزكي جاز للمدعي رفع الدعوى أمام محكمة السيب وهذا الاستثناء خصت به مسائل الأحوال الشخصية خروجاً من القواعد العامة فإن القاعدة العامة في الاختصاص المحلي رفع الدعوى أمام المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه فإن لم يكن له موطن في السلطنة ترفع الدعوى أمام المحكمة التي يقع دائرتها محل إقامته - إي محل إقامة المدعى عليه "للحديث البقية"


      ¨°o.O ( على كف القدر نمشي ولا ندري عن المكتوب ) O.o°¨
      ---
      أتمنى لكم إقامة طيبة في الساحة العمانية

      وأدعوكم للإستفادة بمقالات متقدمة في مجال التقنية والأمن الإلكتروني
      رابط مباشر للمقالات هنا. ومن لديه الرغبة بتعلم البرمجة بلغات مختلفة أعرض لكم بعض
      المشاريع التي برمجتها مفتوحة المصدر ومجانا للجميع من هنا. تجدون أيضا بعض البرامج المجانية التي قمت بتطويرها بذات الموقع ..
      والكثير من أسرار التقنية في عالمي الثاني
      Eagle Eye Digital Solutions