مسقط - :
أصدرت الدائرة الاستئنافية بمحكمة القضاء الإداري المشكَّلة برئاسة فضيلة ماجـد بن عبد الله بن مبارك العلوي رئيس المحكمة، وعضوية كل من فضيلة المستشار سعـيد بن خلف بن سالم التوبي نائب رئيس المحكمة، وفضيلة المستشار عبد الله بن مسعـود بن علي السنيدي، وفضيلة المستشار كمال بن البشير بن علي الدغاري، وفضيلة المستشار الدكتور محمد حاتم صلاح الدين عامر ، حكماً في الاستئناف رقم (121/9 ق.س ) بقبول الاستئناف شكلاً ، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المستأنفة المصاريف.
وتتلخص وقائع هذه الدعوى في أنّ المستأنف ضده كان قد أقام ابتداءً الدعوى الابتدائية رقم (277/8ق) بصحيفة أودعها أمانة سر المحكمة في 29/7/2008م طالباً في ختامها الحكم له "أولاً: بإلغاء قرار منح التاجر المنافس حصة توزيع إنتاج شركة إسمنت عمان لشركته باعتباره الأحق في ذلك. ثانياً : بالحكم له بالتعويض الذي تراه المحكمة ." وأكد المدعي شرحاً لدعواه أنه من تجار ولاية ... العاملين في مجال نقل و بيع مواد البناء والاسمنت سواء مع والده في قائم حياته أو استقلالا عنه في شركته وقد دعي بصفته صاحب هذه الشركة لحضور اجتماع بمقر مكتب الوالي بالولاية في شهر فبراير 2008م لمناقشة قرار وزارة التجارة والصناعة الخاص بتنظيم بيع الاسمنت فكانت مناسبة له للتأكيد على أنه موزع رئيسي للأسمنت في الولاية ولديه (6) ست شاحنات لنقل الإسمنت ما تزال على بعضها أقساط شهرية لفائدة شركات التمويل . وفي أول شهر مارس من ذات العام تم نشر قائمة الموزعين المعتمدين لشركة إسمنت عمان بالصحف المحلية دون أن تتضمن اسم شركته بينما ورد بها اسم مؤسسة ... للتموين والخدمات التي كانت ملكا والده المتوفى وهي قيد التصفية لدى محكمة ... فقام بالاعتراض على ذلك لدى عديد الجهات الإدارية صاحبة العلاقة . وقد نما إلى علمه خلال شهر يونيو الماضي أن أحد التجار المنافسين بالولاية وعلى إثر حصول علمه بتصفية مؤسسة والده المتوفى تقدم لمدير إدارة التجارة والصناعة ولمدير أمانة سر المحكمة بـ ... ولمكتب الوالي بطلب تحويل حصة توزيع الاسمنت الراجعة للمؤسسة لصالحه فتم له ما أراد وحُرم المدعي من أولوية الحصول على حصة التوزيع الراجعة للمؤسسة التي سبق له أن عمل فيها وتم تبرير استبعاده بأنـه أحـد الورثـة وربمـا اعتـرض على ذلـك البقيـة واجتهـد في إقناع المسؤولين بأحقيته في الحصول على الحصة الراجعة لمؤسسة أبيه المتوفى باعتباره مستوفيا للشروط المقررة على خلاف التاجر المنافس وذلك بتوجيه عدة خطابات إلا أن جهة الإدارة أصرت على استبعاده من قائمة الشركات المعتمدة في توزيع أسمنت شركة أسمنت عمان وأسندت الحصة التي كانت راجعة لمؤسسة والده لشركة ... التي يملكها ... , ولكل ما تقدم رفع دعواه الماثلة بطلباته سالفة الذكر.
وبتاريخ 24/3/2009م أصدرت الدائرة الابتدائية المطعون في حكمها حكماً بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع أولاً : بعدم صحة قرار الجهة الإدارية المدعى عليها منح حق توزيع حصة الإسمـنت المقررة لشركة ... للتمـوين والخدمات - قيد التصفية - إلى شركة ...، مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها منح تلك الحصة لمؤسسة ... ، وإلزام الوزارة المدعى عليها مصاريف هذا الطلب. ثانياً : برفض طلب التعويض على النحو الوارد بالأسباب، وإلزام المدعي مصاريف هذا الطلب.
ولما لم يصادف الحكم المذكور قبولاً لدى المستأنفة فقد طعن عليه بالاستئناف الماثل مؤسسا إياه على الأسباب الواردة في تقرير الاستئناف.
وقد خلصت الدائرة الاستئنافية إلى أن مقطع النزاع في الاستئناف الماثل إنما ينحصر في التحقق من مدى التزام جهة الإدارة المستأنفة بالشروط التي وضعتها لاعتماد الشركات المرخص لها في توزيع اسمنت شركة اسمنت عمان وذلك حين تحديدها للشركة صاحبة الأولوية في الانتفاع بحصة التوزيع التي كانت راجعة لمؤسسة والد المدعي وهي من بين الشركات والمؤسسات العاملة في تجارة الاسمنت بالولاية.
عليه فقد استعرضت الدائرة الاستئنافية الشروط والضوابط المقررة لاعتماد الشركات المرخص لها في توزيع وبيع الاسمنت الذي تنتجه شركة أسمنت عمان والتي تنحصر في الآتي: 1ـ أن يكون العميل من عملاء الشركة المسجلين في الفترة من 2002 إلى 2006م . 2ـ أن يكون متوسط الاسمنت الذي اشتراه خلال تلك الفترة بمعدل (600) طن سنوياً. 3ـ أن يتوافر لديه المخزن المناسب وشاحنات النقل . وذهبت إلى أن قرار الجهة الإدارية والصادر بمنح حصة التوزيع التي كانت ممنوحة إلى مؤسسة والد المدعي إلى شركة مشاريع ... إنما ارتكن إلى استيفاء هذه الشركة لكافة الشروط المقررة سالفة الذكر والحال أن شركة ... الراجعة للمدعي كانت تفتقر إلى شرط توافر مخزن لديها. وحيث تبين للدائرة الاستئنافية من مطالعة الكشف المقدم من جهة الإدارة المستأنفة " بأسماء تجار الاسمنت بولاية ..." أن الشركة الراجعة للمدعي كانت مستوفية لشرطي المخزن ووسيلة النقل بينما تخلف لدى شركة مشاريع ... الشرط المتعلق بوسيلة النقل وبذلك يغدو القرار المطعون فيه الصادر بإسناد حصة توزيع الاسمنت التي كانت راجعة لمؤسسـة ... للتموين والخدمات فاقدا لسند صحيح من الواقع والقانون ولا يجدي المستأنفة نفعا تذرعها تبْريراً لقرارها المذكور بما اجتهدت فيه أمانة سر المحكمة الابتدائية بـ ... من اقتراح بشأن ضرورة استبعاد ورثة المرحوم ... صاحب مؤسسة ... من الانتفاع بحصة توزيع الاسمنت التي كانت عائدة إلى هذه المؤسسة وذلك إلى حين تصفية شركة المتوفى, ذلك أن صفة المدعي كوارث لأبيه لا تأثير لها على صفته كمالك لشركة ... ولا تسلبه حق المطالبة بحصة التوزيع لفائدة هذه الشركة . وحيث إنه وإذ ثبت أن محصلة الحكم الماثل إنما تتلاقى مع النتيجة التي انتهى إليها الحكم المطعون فيه يكون الطعن عليه غير قائم على سند صحيح من الواقع والقانون خليقاً بالرفض .
يستفاد من هذا الحكم الآتي :
أن حصص توزيع وبيع الاسمنت الذي تنتجه شركة أسمنت عمان تخضع للشروط والضوابط المحدَّدة من وزارة التجارة والصناعة والتي تنحصر في الآتي : 1ـ أن يكون العميل من عملاء الشركة المسجلين في الفترة من 2002 إلى 2006م . 2ـ أن يكون متوسط الاسمنت الذي اشتراه خلال تلك الفترة بمعدل (600) طن سنوياً. و أن يتوافر لديه المخزن المناسب وشاحنات النقل.
ومنح الترخيص لشركة رغم تخلُّف بعض الشروط وتوافرها في شركة المدعي يترتب عليه الحكم بعدم صحَّة القرار بعدم الترخيص للشركة المدَّعية ومنحه لشركة أخرى غير مشروع .
أصدرت الدائرة الاستئنافية بمحكمة القضاء الإداري المشكَّلة برئاسة فضيلة ماجـد بن عبد الله بن مبارك العلوي رئيس المحكمة، وعضوية كل من فضيلة المستشار سعـيد بن خلف بن سالم التوبي نائب رئيس المحكمة، وفضيلة المستشار عبد الله بن مسعـود بن علي السنيدي، وفضيلة المستشار كمال بن البشير بن علي الدغاري، وفضيلة المستشار الدكتور محمد حاتم صلاح الدين عامر ، حكماً في الاستئناف رقم (121/9 ق.س ) بقبول الاستئناف شكلاً ، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المستأنفة المصاريف.
وتتلخص وقائع هذه الدعوى في أنّ المستأنف ضده كان قد أقام ابتداءً الدعوى الابتدائية رقم (277/8ق) بصحيفة أودعها أمانة سر المحكمة في 29/7/2008م طالباً في ختامها الحكم له "أولاً: بإلغاء قرار منح التاجر المنافس حصة توزيع إنتاج شركة إسمنت عمان لشركته باعتباره الأحق في ذلك. ثانياً : بالحكم له بالتعويض الذي تراه المحكمة ." وأكد المدعي شرحاً لدعواه أنه من تجار ولاية ... العاملين في مجال نقل و بيع مواد البناء والاسمنت سواء مع والده في قائم حياته أو استقلالا عنه في شركته وقد دعي بصفته صاحب هذه الشركة لحضور اجتماع بمقر مكتب الوالي بالولاية في شهر فبراير 2008م لمناقشة قرار وزارة التجارة والصناعة الخاص بتنظيم بيع الاسمنت فكانت مناسبة له للتأكيد على أنه موزع رئيسي للأسمنت في الولاية ولديه (6) ست شاحنات لنقل الإسمنت ما تزال على بعضها أقساط شهرية لفائدة شركات التمويل . وفي أول شهر مارس من ذات العام تم نشر قائمة الموزعين المعتمدين لشركة إسمنت عمان بالصحف المحلية دون أن تتضمن اسم شركته بينما ورد بها اسم مؤسسة ... للتموين والخدمات التي كانت ملكا والده المتوفى وهي قيد التصفية لدى محكمة ... فقام بالاعتراض على ذلك لدى عديد الجهات الإدارية صاحبة العلاقة . وقد نما إلى علمه خلال شهر يونيو الماضي أن أحد التجار المنافسين بالولاية وعلى إثر حصول علمه بتصفية مؤسسة والده المتوفى تقدم لمدير إدارة التجارة والصناعة ولمدير أمانة سر المحكمة بـ ... ولمكتب الوالي بطلب تحويل حصة توزيع الاسمنت الراجعة للمؤسسة لصالحه فتم له ما أراد وحُرم المدعي من أولوية الحصول على حصة التوزيع الراجعة للمؤسسة التي سبق له أن عمل فيها وتم تبرير استبعاده بأنـه أحـد الورثـة وربمـا اعتـرض على ذلـك البقيـة واجتهـد في إقناع المسؤولين بأحقيته في الحصول على الحصة الراجعة لمؤسسة أبيه المتوفى باعتباره مستوفيا للشروط المقررة على خلاف التاجر المنافس وذلك بتوجيه عدة خطابات إلا أن جهة الإدارة أصرت على استبعاده من قائمة الشركات المعتمدة في توزيع أسمنت شركة أسمنت عمان وأسندت الحصة التي كانت راجعة لمؤسسة والده لشركة ... التي يملكها ... , ولكل ما تقدم رفع دعواه الماثلة بطلباته سالفة الذكر.
وبتاريخ 24/3/2009م أصدرت الدائرة الابتدائية المطعون في حكمها حكماً بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع أولاً : بعدم صحة قرار الجهة الإدارية المدعى عليها منح حق توزيع حصة الإسمـنت المقررة لشركة ... للتمـوين والخدمات - قيد التصفية - إلى شركة ...، مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها منح تلك الحصة لمؤسسة ... ، وإلزام الوزارة المدعى عليها مصاريف هذا الطلب. ثانياً : برفض طلب التعويض على النحو الوارد بالأسباب، وإلزام المدعي مصاريف هذا الطلب.
ولما لم يصادف الحكم المذكور قبولاً لدى المستأنفة فقد طعن عليه بالاستئناف الماثل مؤسسا إياه على الأسباب الواردة في تقرير الاستئناف.
وقد خلصت الدائرة الاستئنافية إلى أن مقطع النزاع في الاستئناف الماثل إنما ينحصر في التحقق من مدى التزام جهة الإدارة المستأنفة بالشروط التي وضعتها لاعتماد الشركات المرخص لها في توزيع اسمنت شركة اسمنت عمان وذلك حين تحديدها للشركة صاحبة الأولوية في الانتفاع بحصة التوزيع التي كانت راجعة لمؤسسة والد المدعي وهي من بين الشركات والمؤسسات العاملة في تجارة الاسمنت بالولاية.
عليه فقد استعرضت الدائرة الاستئنافية الشروط والضوابط المقررة لاعتماد الشركات المرخص لها في توزيع وبيع الاسمنت الذي تنتجه شركة أسمنت عمان والتي تنحصر في الآتي: 1ـ أن يكون العميل من عملاء الشركة المسجلين في الفترة من 2002 إلى 2006م . 2ـ أن يكون متوسط الاسمنت الذي اشتراه خلال تلك الفترة بمعدل (600) طن سنوياً. 3ـ أن يتوافر لديه المخزن المناسب وشاحنات النقل . وذهبت إلى أن قرار الجهة الإدارية والصادر بمنح حصة التوزيع التي كانت ممنوحة إلى مؤسسة والد المدعي إلى شركة مشاريع ... إنما ارتكن إلى استيفاء هذه الشركة لكافة الشروط المقررة سالفة الذكر والحال أن شركة ... الراجعة للمدعي كانت تفتقر إلى شرط توافر مخزن لديها. وحيث تبين للدائرة الاستئنافية من مطالعة الكشف المقدم من جهة الإدارة المستأنفة " بأسماء تجار الاسمنت بولاية ..." أن الشركة الراجعة للمدعي كانت مستوفية لشرطي المخزن ووسيلة النقل بينما تخلف لدى شركة مشاريع ... الشرط المتعلق بوسيلة النقل وبذلك يغدو القرار المطعون فيه الصادر بإسناد حصة توزيع الاسمنت التي كانت راجعة لمؤسسـة ... للتموين والخدمات فاقدا لسند صحيح من الواقع والقانون ولا يجدي المستأنفة نفعا تذرعها تبْريراً لقرارها المذكور بما اجتهدت فيه أمانة سر المحكمة الابتدائية بـ ... من اقتراح بشأن ضرورة استبعاد ورثة المرحوم ... صاحب مؤسسة ... من الانتفاع بحصة توزيع الاسمنت التي كانت عائدة إلى هذه المؤسسة وذلك إلى حين تصفية شركة المتوفى, ذلك أن صفة المدعي كوارث لأبيه لا تأثير لها على صفته كمالك لشركة ... ولا تسلبه حق المطالبة بحصة التوزيع لفائدة هذه الشركة . وحيث إنه وإذ ثبت أن محصلة الحكم الماثل إنما تتلاقى مع النتيجة التي انتهى إليها الحكم المطعون فيه يكون الطعن عليه غير قائم على سند صحيح من الواقع والقانون خليقاً بالرفض .
يستفاد من هذا الحكم الآتي :
أن حصص توزيع وبيع الاسمنت الذي تنتجه شركة أسمنت عمان تخضع للشروط والضوابط المحدَّدة من وزارة التجارة والصناعة والتي تنحصر في الآتي : 1ـ أن يكون العميل من عملاء الشركة المسجلين في الفترة من 2002 إلى 2006م . 2ـ أن يكون متوسط الاسمنت الذي اشتراه خلال تلك الفترة بمعدل (600) طن سنوياً. و أن يتوافر لديه المخزن المناسب وشاحنات النقل.
ومنح الترخيص لشركة رغم تخلُّف بعض الشروط وتوافرها في شركة المدعي يترتب عليه الحكم بعدم صحَّة القرار بعدم الترخيص للشركة المدَّعية ومنحه لشركة أخرى غير مشروع .
¨°o.O ( على كف القدر نمشي ولا ندري عن المكتوب ) O.o°¨
---
أتمنى لكم إقامة طيبة في الساحة العمانية
---
أتمنى لكم إقامة طيبة في الساحة العمانية