نظيم التدخين في الأماكن العامة المغلقة بدءا من أبريل
مسقط ـ الزمن:
أكد سليمان بن حمود الكندي المدير العام برئاسة البلدية المشرف على أمانة المجلس البلدي أن الأمر المحلي رقم 2/2009 والذي صدر مؤخرا والخاص بتنظيم التدخين في الأماكن العامة المغلقة في محافظة مسقط يأتي في إطار المحافظة على الصحة العامة وتعزيز الوعي بأضرار التدخين في الأماكن المغلقة مضيفا بأن المجلس البلدي في دورته الحالية قام بإعداد ومراجعة المواد والاشتراطات الخاصة بتنظيم التدخين في الأماكن العامة المغلقة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية وعلى رأسها وزارة الصحة وعن الخطوات التطبيقية للأمر المحلي أوضح الكندي أن الجهاز التنفيذي ببلدية مسقط سيقوم بمخاطبة جميع المنشآت التي ينطبق عليها الأمر المحلي للالتزام بالتطبيق اعتبارا من بداية شهر ابريل المقبل مشيرا إلى أهمية تعاون الجميع في ذلك وقد شمل الأمر المحلي رقم 2/2009 عدة مواد منها :
المادة ( 1 ) : يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني الموضحة قرين كل منها مالم يقتض سياق النص غير ذلك : البلدية : بلدية مسقط الجهة المختصة : أية وزارة أو هيئة أو مؤسسة حكومية ذات علاقة بتطبيق أحكام هذا الأمر . التبغ : أوراق نبات التبغ الخام من فصيلة (نيكوتيانا تباكم ونيكوتيانا رستيكا) بجميع أنواعه وسيقان النبات وجذوره وبذوره الخضراء والجافة .
منتجات التبغ : المنتجات التي تتكون كليا أو جزئيا من أوراق التبغ كمادة خام والتي تصنع بفرض الاستخدام سواء بتدخينها أو امتصاصها أو مضغها أو تنشقها أو أي استخدام بشري .
التدخين : حيازة منتج مشعل من منتجات التبغ أو التحكم فيه بصرف النظر عما اذا كان يتم استنشاق الدخان أو نفثه طواعية .
المكان المخصص للتدخين : الحيز أو الغرفة أو المكان المخصص للتدخين .
الأماكن العامة المغلقة : جميع الأماكن المتاحة للجمهور أو الأماكن التي تستخدم استخداما جماعيا بصرف النظر عن ملكيتها أو الحق في دخولها وتشمل كلمة المغلقة أي حيز يغطيه سقف ويحده حائط أو أكثر أو جانب أو أكثر بصرف النظر عن نوع المواد المستخدمة في بناء السقف أوالحائط أو الجنبات وبصرف النظر عما اذا كان البناء دائما أو مؤقتا .
المادة ( 2 ) : تختص البلدية بالتنسيق مع الجهات المختصة بتحديد الأماكن العامة المغلقة التي تسري عليها أحكام هذا الأمر واضافة أماكن جديدة أو تعديل أو الغاء تلك الأماكن .
المادة ( 3 ) : يحظر التدخين في جميع الأماكن المغلقة ويجب وضع عبارة (( ممنوع التدخين )) في مكان ظاهر بها .
المادة ( 4 ) : استثناء من حكم المادة السابقة في حالة تخصيص أماكن خاصة للمدخنين يجب أن تستوفي الاشتراطات الآتية :
أخذ موافقة دائرة الشؤون الصحية بالبلدية على هذه الأماكن مع ارفاق الوثائق اللازمة .
أن يكون المكان معزولا عزلا تاما عن المناطق المخصصة لغير المدخنين بغض النظر عما اذا كان المكان المخصص مزودا بنظام التهوية أو مرشح الهواء .
توضع علامات واضحة على الأماكن المخصصة للمدخنين .
يجب أن تتوفر في هذه الأماكن شروط السلامة ومكافحة الحريق الخاص بالمباني
المادة ( 5 ) : يحظر بيع التبغ ومنتجاته لأي شخص يقل عمره عن ( 18 ) سنة ميلادية .
المادة ( 6 ) : يكون للموظفين الذين لهم صفة الضبطية تنفيذ أحكام هذا الأمر .
المادة ( 7 ) : تخطر البلدية مرتكب المخالفة بازالة اية مخالفة لأحكام هذا الأمر ويجوز في حالة عدم قيامه بالازالة خلال المدة التي تحددها البلدية قيامها بالتنفيذ المباشر مع تحميل المخالف تكاليف الازالة .
المادة ( 8 ) : مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء العماني أو أي قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام هذا الأمر بغرامة قدرها مائة ريال عن المخالفة الاولى والثانية كل من يستمر في ارتكاب المخالفة بعد استلامه اخطارا من البلدية بغرامة لاتزيد على خمسة وعشرين ريالا عن كل يوم على ألا تزيد الغرامة في جملتها عن ألف ريال أو السجن لمدة أقصاها ثلاثة أشهر أو العقوبتين مع .
المادة ( 9 ) : عدم الاخلال بالمادة السابقة يجوز بقرار من رئيس البلدية أو من يفوضه في حالة مخالفة أحكام هذا الأمر من قبل منشأة مرخصة من البلدية اغلاقها بصفة مؤقتة لمدة تزيد على ثلاثة أيام في المرة الأولى ولمدة لاتزيد على سبعة أيام في المرة الثانية ويجوز لرئيس البلدية في حالة استمرار المخالفة بعد ذلك الغاء الترخيص البلدي .
المادة ( 10 ) : يجوز الاستعانة بشرطة عمان السلطانية لتنفيذ أحكام هذا الامر
ألمصدر
مسقط ـ الزمن:
أكد سليمان بن حمود الكندي المدير العام برئاسة البلدية المشرف على أمانة المجلس البلدي أن الأمر المحلي رقم 2/2009 والذي صدر مؤخرا والخاص بتنظيم التدخين في الأماكن العامة المغلقة في محافظة مسقط يأتي في إطار المحافظة على الصحة العامة وتعزيز الوعي بأضرار التدخين في الأماكن المغلقة مضيفا بأن المجلس البلدي في دورته الحالية قام بإعداد ومراجعة المواد والاشتراطات الخاصة بتنظيم التدخين في الأماكن العامة المغلقة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية وعلى رأسها وزارة الصحة وعن الخطوات التطبيقية للأمر المحلي أوضح الكندي أن الجهاز التنفيذي ببلدية مسقط سيقوم بمخاطبة جميع المنشآت التي ينطبق عليها الأمر المحلي للالتزام بالتطبيق اعتبارا من بداية شهر ابريل المقبل مشيرا إلى أهمية تعاون الجميع في ذلك وقد شمل الأمر المحلي رقم 2/2009 عدة مواد منها :
المادة ( 1 ) : يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني الموضحة قرين كل منها مالم يقتض سياق النص غير ذلك : البلدية : بلدية مسقط الجهة المختصة : أية وزارة أو هيئة أو مؤسسة حكومية ذات علاقة بتطبيق أحكام هذا الأمر . التبغ : أوراق نبات التبغ الخام من فصيلة (نيكوتيانا تباكم ونيكوتيانا رستيكا) بجميع أنواعه وسيقان النبات وجذوره وبذوره الخضراء والجافة .
منتجات التبغ : المنتجات التي تتكون كليا أو جزئيا من أوراق التبغ كمادة خام والتي تصنع بفرض الاستخدام سواء بتدخينها أو امتصاصها أو مضغها أو تنشقها أو أي استخدام بشري .
التدخين : حيازة منتج مشعل من منتجات التبغ أو التحكم فيه بصرف النظر عما اذا كان يتم استنشاق الدخان أو نفثه طواعية .
المكان المخصص للتدخين : الحيز أو الغرفة أو المكان المخصص للتدخين .
الأماكن العامة المغلقة : جميع الأماكن المتاحة للجمهور أو الأماكن التي تستخدم استخداما جماعيا بصرف النظر عن ملكيتها أو الحق في دخولها وتشمل كلمة المغلقة أي حيز يغطيه سقف ويحده حائط أو أكثر أو جانب أو أكثر بصرف النظر عن نوع المواد المستخدمة في بناء السقف أوالحائط أو الجنبات وبصرف النظر عما اذا كان البناء دائما أو مؤقتا .
المادة ( 2 ) : تختص البلدية بالتنسيق مع الجهات المختصة بتحديد الأماكن العامة المغلقة التي تسري عليها أحكام هذا الأمر واضافة أماكن جديدة أو تعديل أو الغاء تلك الأماكن .
المادة ( 3 ) : يحظر التدخين في جميع الأماكن المغلقة ويجب وضع عبارة (( ممنوع التدخين )) في مكان ظاهر بها .
المادة ( 4 ) : استثناء من حكم المادة السابقة في حالة تخصيص أماكن خاصة للمدخنين يجب أن تستوفي الاشتراطات الآتية :
أخذ موافقة دائرة الشؤون الصحية بالبلدية على هذه الأماكن مع ارفاق الوثائق اللازمة .
أن يكون المكان معزولا عزلا تاما عن المناطق المخصصة لغير المدخنين بغض النظر عما اذا كان المكان المخصص مزودا بنظام التهوية أو مرشح الهواء .
توضع علامات واضحة على الأماكن المخصصة للمدخنين .
يجب أن تتوفر في هذه الأماكن شروط السلامة ومكافحة الحريق الخاص بالمباني
المادة ( 5 ) : يحظر بيع التبغ ومنتجاته لأي شخص يقل عمره عن ( 18 ) سنة ميلادية .
المادة ( 6 ) : يكون للموظفين الذين لهم صفة الضبطية تنفيذ أحكام هذا الأمر .
المادة ( 7 ) : تخطر البلدية مرتكب المخالفة بازالة اية مخالفة لأحكام هذا الأمر ويجوز في حالة عدم قيامه بالازالة خلال المدة التي تحددها البلدية قيامها بالتنفيذ المباشر مع تحميل المخالف تكاليف الازالة .
المادة ( 8 ) : مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء العماني أو أي قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام هذا الأمر بغرامة قدرها مائة ريال عن المخالفة الاولى والثانية كل من يستمر في ارتكاب المخالفة بعد استلامه اخطارا من البلدية بغرامة لاتزيد على خمسة وعشرين ريالا عن كل يوم على ألا تزيد الغرامة في جملتها عن ألف ريال أو السجن لمدة أقصاها ثلاثة أشهر أو العقوبتين مع .
المادة ( 9 ) : عدم الاخلال بالمادة السابقة يجوز بقرار من رئيس البلدية أو من يفوضه في حالة مخالفة أحكام هذا الأمر من قبل منشأة مرخصة من البلدية اغلاقها بصفة مؤقتة لمدة تزيد على ثلاثة أيام في المرة الأولى ولمدة لاتزيد على سبعة أيام في المرة الثانية ويجوز لرئيس البلدية في حالة استمرار المخالفة بعد ذلك الغاء الترخيص البلدي .
المادة ( 10 ) : يجوز الاستعانة بشرطة عمان السلطانية لتنفيذ أحكام هذا الامر
ألمصدر