عُمان -
سعيد بن سالم النعماني:

«ان إصدار الوزارة لقانون التوفيق والمصالحة وإنشائها للجان المختصة بتطبيق القانون ومباشرة تلك اللجان تلقي الدعاوى ونظرها والبت فيها وإعطاء قراراتها قوة الحكم الواجب التنفيذ يمثل نوعا من أنواع الدعم الهامة للسلطة القضائية، وذلك بالنظر إلى الإقبال المتزايد من المتقاضين على اللجان، الأمر الذي يؤدي إلى تخفيف العبء عن كاهل القضاة بما يتيح لهم مجالا أوسع للنظر في القضايا».
منذ أن صدر قانون السلطة القضائية عام 1999م وإلى الآن والنظام القضائي في السلطنة يترقى من طور إلى آخر، وتتجلى أهم سمات ذلك الرقي في المزج بين ثوابت المبادئ الشرعية وبين تحديث النظام القضائي ليكون مواكبا لتطورات العصر وملبيا لحاجاته، كما تتجلى مظاهر ذلك التطور في السلم المتدرج الذي يتيحه للمتقاضين لمتابعة الحصول على حقوقهم والمتمثل في درجات التقاضي الثلاث: الابتدائية والاستئناف والمحكمة العليا وفي الأجهزة المعاونة للقضاء التي تعزز من مستوى الشفافية في أداء القضاة.
وتعمل وزارة العدل على دعم النظام القضائي في السلطنة بكافة الأجهزة والأدوات التي تعين القضاء على الوصول إلى الشفافية المطلوبة من ناحية الأداء مثل جهاز التفتيش القضائي الذي يقوم بمتابعة حسن تطبيق إجراءات التقاضي، وضبط مسلكيات القضاة وغيرها من المهام ذات الصلة. وقد جاء إنشاء هذه الإدارة استنادا إلى المادة (63) من قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (90/1999م) وتعديلاته والتي نصت على إنشاء إدارة عامة للتفتيش القضائي ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة العدل تـُؤَلـَّـفْ من رئيس يتم اختياره بطريقة الندب من بين قضاة المحكمة العليا، وعدد كاف من الأعضاء يندبون من بين قضاة المحكمة العليا ومحاكم الاستئناف.
إذن التفتيش القضائي جهاز داخلي من أجهزة القضاء، تعتمد عليه السلطة القضائية في مجال الارتقاء بعمل القضاة والمحاكم، من خلال توفير المعاونة للقضاة، فيما يتصل بحسن تسبيب الأحكام، والتيقن من سلامة وقانونية إجراءات التقاضي، ورصد المسلكيات القادحة في ذوات قضاة الاستئناف ومن دونهم، وإجراء تقييم لسير العمل القضائي بالمحاكم، وتوحيد أسلوب العمل بها، ورصد المشاكل والصعوبات التي قد تعترضها، واقتراح الوسائل الكفيلة لضمان تحسين الأداء القضائي.
لكن الملاحظ ان هناك سوء فهم للدور المنوط قانونا بالتفتيش القضائي، فهناك من الناس من يظن أن التفتيش القضائي بمثابة درجة من درجات التقاضي، ولهذا يجيء بعضهم إلى الإدارة العامة للتفتيش القضائي بوزارة العدل، طالبين نقض حكم أو الطعن فيه، وهم على غير دراية أن ذلك لا يدخل قانونا في اختصاص التفتيش القضائي الذي لا يملك أي آلية لتبديل الأحكام أو تغييرها فهو ليس جهة طعن في الأحكام ولا مرحلة من مراحل التقاضي وإنما مرجع ذلك إلى محكمة الاستئناف أولا ثم المحكمة العليا في المرحلة التالية والأخيرة.
صحيح إن المفتش القضائي هو قاض من درجتي الطعن والاستئناف لكنه ليس بمثابة قاضي القضاة، وإنما ينحصر عمله كمفتش في عمل تقييم فني لعمل القضاة وفحص وتحقيق أي أمر يطرأ على مسلكياتهم، ورصد ما قد يحدث من إخلال بواجبات الوظيفة بجانب فحص وتحقيق الشكاوى التي يتقدم بها المتقاضون على الأحكام الصادرة، وهنا لا يقوم التفتيش القضائي بنقض الحكم وإنما بمراجعة إجراءات التقاضي التي اتبعت لتأهيل القضية لنظر المحكمة، كما يقوم بالنظر في تسبيب الحكم، وكل ما يتمخض عنه العمل في هذا المجال يتم وضعه كخلاصة في تقرير يأخذ مجراه إلى المعنيين ومن ضمنهم القاضي المختص من أجل تدارك ما يمكن تداركه وتفادي مثيله في القضايا المشابهة.
وطبقاً لما هو مقرر في قانون السلطة القضائية ولائحة التفتيش القضائي فإن إدارة التفتيش القضائي تقوم بالتفتيش على القضاة بشكل دوري ومفاجئ لتنجز المهام التالية الموكولة إليها قانونا:
1- إجراء تفتيش دوري أو مفاجئ على أعمال قضاة محاكم الاستئناف ومن دونهم.
2- فحص وتحقيق الشكاوى التي تـُـقـَـدّم ضد القضاة والمتعلقة بأعمال وظائفهم وواجباتهم أو بأمور مسلكية.
وفي النقطة الأولى يُـعِــدّ المفتش القضائي تقريرا مكتوبا عن أعمال القضاة الذين قام بالتفتيش على أعمالهم خلال فترة تحددها الإدارة العامة للتفتيش القضائي، ثم يعرض ذلك التقرير على أي من لجان التفتيش القضائي لفحصه ووضع التقدير الملائم لعمل القاضي ويخطر القاضي بالنتيجة إذا كان عمله دون المستوى.
وفي النقطة الثانية فإن المفتش يتولى فحص الشكاوى التي يرفعها أحد الأطراف على القضاة ويتم عرض ما أسفر عنه الفحص والتحقيق على لجنة أو هيئة التفتيش مجتمعة لتقرير اللازم في شأنه وفقاً لنص المواد من (63) إلى (67) من قانون السلطة القضائية ولائحة التفتيش القضائي. وما من شك أن هناك بعض السلبيات التي ترصدها تقارير المفتشين القضائيين إلا أنه يتم العمل على تداركها ومعالجتها مباشرة، أو باقتراح الوسائل والأساليب المناسبة قانونا للجهات المختصة.
أما فيما يتصل بحالات إخلال بعض القضاة بالمسلك أو بواجبات الوظيفة فإن الضوابط القانونية السارية في هذا المجال هي غاية في الدقة والحسم بحيث ما هو يسير لدى أي جهة يعد كبيرا في الوسط القضائي، وإن ثبت وقوع شيء من الإخلالات المسلكية فإنه يوثق بموجب أحكام يصدرها مجلس المساءلة.
وفي هذا السياق فإن التفتيش القضائي ينطلق في ممارسة عمله من حقيقة أنه لا سلطة لأي جهة على القضاة في أداء عملهم، لهذا فإن الإدارة العامة للتفتيش القضائي لا تملك توجيه القضاة فيما يتعلق بإصدارهم للأحكام التي تـَـصْـدُرُ طبقاً للعقيدة الحرة والمستقلة لكل قاض. ومهمة التفتيش في هذا المجال تنحصر في الإرشاد، وذلك يتحقق بالدعم الفني الذي يتلقاه القضاة من خلال تقارير التفتيش الفنية وما تتضمنه من عرض للسلبيات والإيجابيات واقتراح ما يلزم لتدارك أي عائق يعرقل مسيرة العمل القضائي.
وهنا ثمة ملحظ مهم وهو أن الذي يفتش على القاضي قاض مثله، وهذا الملحظ يدلل على حرص القانون الدائم على استقلال القضاء، وعلى نجاعة التفتيش، لأنه حين يكون المفتش قاضي طعن وقاضي استئناف ويفتش على قاضي استئناف وما دونه فهذا يعطي للمفتش مركز قوة، ومع ذلك فإن جوهر العلاقة بين المفتش وزملائه القضاة تقوم على أساس الاحترام المتبادل طبقا للمبدأ القانوني أن لا سلطة على القضاء إلا القضاء نفسه.
وبالنسبة للدعم الفني للقضاة فإنه إلى جانب ما تقدمه وزارة العدل من خلال الإدارة العامة للتفتيش القضائي من تقييم فني لعملهم واقتراح ما يلزم تنظيمه لهم من دورات تدريبية ومتخصصة فإنها تقوم أيضا -من خلال المديرية العامة للتخطيط، والإدارة العامة للمحاكم، والمديرية العامة للأعمال القانونية والتعاون الدولي - برصد كافة المستجدات القضائية والقانونية في الساحة الدولية وإيصالها إلى القضاة، وإمداد المحاكم بالمستجدات من المراسيم والقرارات المنفذة لها وإنشاء مكتبة تضم المؤلفات القانونية والشرعية في كل محكمة. كما أنها تقوم بتنظيم عمل الخبراء المهنيين والفنيين الذين يحتاج القضاة إلى آرائهم حال نظرهم لقضايا بها جوانب خاصة قد لا يكون في علم القاضي الإحاطة بتفاصيلها الفنية مثل الأطباء والمهندسين والمحاسبين وغيرهم، حيث تقوم الوزارة بالتعامل مع هؤلاء الخبراء ووضع نظم تعاملهم بما يؤدي إلى تقديم الخدمات الفنية المطلوبة للمحاكم من قبلهم.
وفي هذا الإطار فإن الوزارة تؤدي دوراً هاما باعتبارها ركيزة من ركائز المنظومة القضائية وذلك عن طريق إداراتها المختلفة التي تلتزم سياسة عامة مقررة في هذا المجال تهدف إلى ترسيخ المبدأ القانوني الناص على استقلال القضاء. يتجلى ذلك في الدور الإشرافي الذي تقوم به على هيئات ومؤسسات السلطة القضائية، ومن خلال تقديمها الدعم اللازم الذي تحتاجه مؤسسات القضاء سواء كان من الناحية الفنية أو الإدارية والمالية.
ففي الناحية الإدارية والمالية تباشر الوزارة مهمة إنشاء مجمعات ومباني المحاكم واستراحات القضاة وتهيئة تلك المرافق بما يلزم من أثاث وأدوات وسيارات وغيرها، بالإضافة إلى إمداد المحاكم بالعناصر الإدارية المؤهلة والمدربة على تسيير العمل القضائي، ومباشرة الإشراف الإداري والمالي، وهذا يتم من خلال الإدارة العامة للمحاكم، والمديرية العامة للشؤون الإدارية والمالية، كما توفر الوزارة للقضاة وللمحاكم من خلال المديرية العامة للتخطيط جميع الأدوات وأجهزة التقنية الحديثة والتدريب على استخدامها، والربط الإلكتروني بين المحاكم من جهة والوزارة من جهة ثانية من خلال شبكة نظم المعلومات التي قطعت الوزارة فيها شوطا متقدما، تحقيقا لاستراتيجية الحكومة الرامية إلى الوصول إلى مستوى الحكومة الإلكترونية.
والحق أن كل الجهات التي لها اتصال بعمل المحاكم تؤدي دورها بدقة تتناسب مع أهمية العمل القضائي. وهي أدوار هامة ومقدرة، وتعزز عمل القاضي الذي يتولى مهمة كبيرة وخطيرة تتوقف عليها مصائر بعض الناس وأموالهم وحقوقهم، فهو يقوم بالفصل في القضايا، وبحكمه المجرد من كل شيء إلا من العدل يشارك في بناء المجتمع من خلال بسط مظلة العدالة التي تكفل حفظ السلم الاجتماعي، وتعزز حركة المجتمع نحو التطور الـْـبـَـنـَّـاء.
ومن نعم الله علينا ان المجتمع العُماني مجتمع مستقر يتضاءل فيه معدل جرائم الاعتداء على النفس والمال، وتسير فيه المعاملات المدنية بصورة منتظمة بما يوفر مناخا جيدا للعمل التجاري والصناعي.
وإلى جانب هذا وذاك فإن إصدار الوزارة لقانون التوفيق والمصالحة وإنشائها للجان المختصة بتطبيق القانون ومباشرة تلك اللجان تلقي الدعاوى ونظرها والبت فيها وإعطاء قراراتها قوة الحكم الواجب التنفيذ يمثل نوعا من أنواع الدعم الهامة ذلك أن هذا القانون بلجانه التي أنشأتها الوزارة في أغلب ولايات السلطنة تحقق من النجاحات ما يتوالى ورود أخبارها عبر الصحف من مختلف الولايات، وهو أمر متوقع في ظل ما يتيحه القانون للجنة التوفيق والمصالحة من إمكانية تبصير الخصوم بماهية حقهم الثابت قانوناً وتقريب وجهات النظر بينهم وإفهامهم عواقب النزاع القضائي والمشقة التي يتكبدونها في الوصول إلى حقيقة الحكم وتنفيذ الأحكام وبذلك فهو يوفر فرصة للمتخاصمين بتسوية نزاعهم بصورة ودية. وبذلك فإن هذا القانون هو أحد أشكال الدعم التي تقدمها الوزارة للسلطة القضائية، وذلك بالنظر إلى الإقبال المتزايد من المتقاضين على اللجان، الأمر الذي يؤدي إلى تخفيف العبء عن كاهل القضاة بما يتيح لهم مجالا أوسع للنظر في القضايا المعروضة للحكم وصولا إلى مستوى أفضل من الشفافية في إصدار الأحكام، وبما يرسخ ثقافة قضائية تصالحية في الأوساط المتعددة للمجتمع الوطني.
سعيد بن سالم النعماني:

«ان إصدار الوزارة لقانون التوفيق والمصالحة وإنشائها للجان المختصة بتطبيق القانون ومباشرة تلك اللجان تلقي الدعاوى ونظرها والبت فيها وإعطاء قراراتها قوة الحكم الواجب التنفيذ يمثل نوعا من أنواع الدعم الهامة للسلطة القضائية، وذلك بالنظر إلى الإقبال المتزايد من المتقاضين على اللجان، الأمر الذي يؤدي إلى تخفيف العبء عن كاهل القضاة بما يتيح لهم مجالا أوسع للنظر في القضايا».
منذ أن صدر قانون السلطة القضائية عام 1999م وإلى الآن والنظام القضائي في السلطنة يترقى من طور إلى آخر، وتتجلى أهم سمات ذلك الرقي في المزج بين ثوابت المبادئ الشرعية وبين تحديث النظام القضائي ليكون مواكبا لتطورات العصر وملبيا لحاجاته، كما تتجلى مظاهر ذلك التطور في السلم المتدرج الذي يتيحه للمتقاضين لمتابعة الحصول على حقوقهم والمتمثل في درجات التقاضي الثلاث: الابتدائية والاستئناف والمحكمة العليا وفي الأجهزة المعاونة للقضاء التي تعزز من مستوى الشفافية في أداء القضاة.
وتعمل وزارة العدل على دعم النظام القضائي في السلطنة بكافة الأجهزة والأدوات التي تعين القضاء على الوصول إلى الشفافية المطلوبة من ناحية الأداء مثل جهاز التفتيش القضائي الذي يقوم بمتابعة حسن تطبيق إجراءات التقاضي، وضبط مسلكيات القضاة وغيرها من المهام ذات الصلة. وقد جاء إنشاء هذه الإدارة استنادا إلى المادة (63) من قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (90/1999م) وتعديلاته والتي نصت على إنشاء إدارة عامة للتفتيش القضائي ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة العدل تـُؤَلـَّـفْ من رئيس يتم اختياره بطريقة الندب من بين قضاة المحكمة العليا، وعدد كاف من الأعضاء يندبون من بين قضاة المحكمة العليا ومحاكم الاستئناف.
إذن التفتيش القضائي جهاز داخلي من أجهزة القضاء، تعتمد عليه السلطة القضائية في مجال الارتقاء بعمل القضاة والمحاكم، من خلال توفير المعاونة للقضاة، فيما يتصل بحسن تسبيب الأحكام، والتيقن من سلامة وقانونية إجراءات التقاضي، ورصد المسلكيات القادحة في ذوات قضاة الاستئناف ومن دونهم، وإجراء تقييم لسير العمل القضائي بالمحاكم، وتوحيد أسلوب العمل بها، ورصد المشاكل والصعوبات التي قد تعترضها، واقتراح الوسائل الكفيلة لضمان تحسين الأداء القضائي.
لكن الملاحظ ان هناك سوء فهم للدور المنوط قانونا بالتفتيش القضائي، فهناك من الناس من يظن أن التفتيش القضائي بمثابة درجة من درجات التقاضي، ولهذا يجيء بعضهم إلى الإدارة العامة للتفتيش القضائي بوزارة العدل، طالبين نقض حكم أو الطعن فيه، وهم على غير دراية أن ذلك لا يدخل قانونا في اختصاص التفتيش القضائي الذي لا يملك أي آلية لتبديل الأحكام أو تغييرها فهو ليس جهة طعن في الأحكام ولا مرحلة من مراحل التقاضي وإنما مرجع ذلك إلى محكمة الاستئناف أولا ثم المحكمة العليا في المرحلة التالية والأخيرة.
صحيح إن المفتش القضائي هو قاض من درجتي الطعن والاستئناف لكنه ليس بمثابة قاضي القضاة، وإنما ينحصر عمله كمفتش في عمل تقييم فني لعمل القضاة وفحص وتحقيق أي أمر يطرأ على مسلكياتهم، ورصد ما قد يحدث من إخلال بواجبات الوظيفة بجانب فحص وتحقيق الشكاوى التي يتقدم بها المتقاضون على الأحكام الصادرة، وهنا لا يقوم التفتيش القضائي بنقض الحكم وإنما بمراجعة إجراءات التقاضي التي اتبعت لتأهيل القضية لنظر المحكمة، كما يقوم بالنظر في تسبيب الحكم، وكل ما يتمخض عنه العمل في هذا المجال يتم وضعه كخلاصة في تقرير يأخذ مجراه إلى المعنيين ومن ضمنهم القاضي المختص من أجل تدارك ما يمكن تداركه وتفادي مثيله في القضايا المشابهة.
وطبقاً لما هو مقرر في قانون السلطة القضائية ولائحة التفتيش القضائي فإن إدارة التفتيش القضائي تقوم بالتفتيش على القضاة بشكل دوري ومفاجئ لتنجز المهام التالية الموكولة إليها قانونا:
1- إجراء تفتيش دوري أو مفاجئ على أعمال قضاة محاكم الاستئناف ومن دونهم.
2- فحص وتحقيق الشكاوى التي تـُـقـَـدّم ضد القضاة والمتعلقة بأعمال وظائفهم وواجباتهم أو بأمور مسلكية.
وفي النقطة الأولى يُـعِــدّ المفتش القضائي تقريرا مكتوبا عن أعمال القضاة الذين قام بالتفتيش على أعمالهم خلال فترة تحددها الإدارة العامة للتفتيش القضائي، ثم يعرض ذلك التقرير على أي من لجان التفتيش القضائي لفحصه ووضع التقدير الملائم لعمل القاضي ويخطر القاضي بالنتيجة إذا كان عمله دون المستوى.
وفي النقطة الثانية فإن المفتش يتولى فحص الشكاوى التي يرفعها أحد الأطراف على القضاة ويتم عرض ما أسفر عنه الفحص والتحقيق على لجنة أو هيئة التفتيش مجتمعة لتقرير اللازم في شأنه وفقاً لنص المواد من (63) إلى (67) من قانون السلطة القضائية ولائحة التفتيش القضائي. وما من شك أن هناك بعض السلبيات التي ترصدها تقارير المفتشين القضائيين إلا أنه يتم العمل على تداركها ومعالجتها مباشرة، أو باقتراح الوسائل والأساليب المناسبة قانونا للجهات المختصة.
أما فيما يتصل بحالات إخلال بعض القضاة بالمسلك أو بواجبات الوظيفة فإن الضوابط القانونية السارية في هذا المجال هي غاية في الدقة والحسم بحيث ما هو يسير لدى أي جهة يعد كبيرا في الوسط القضائي، وإن ثبت وقوع شيء من الإخلالات المسلكية فإنه يوثق بموجب أحكام يصدرها مجلس المساءلة.
وفي هذا السياق فإن التفتيش القضائي ينطلق في ممارسة عمله من حقيقة أنه لا سلطة لأي جهة على القضاة في أداء عملهم، لهذا فإن الإدارة العامة للتفتيش القضائي لا تملك توجيه القضاة فيما يتعلق بإصدارهم للأحكام التي تـَـصْـدُرُ طبقاً للعقيدة الحرة والمستقلة لكل قاض. ومهمة التفتيش في هذا المجال تنحصر في الإرشاد، وذلك يتحقق بالدعم الفني الذي يتلقاه القضاة من خلال تقارير التفتيش الفنية وما تتضمنه من عرض للسلبيات والإيجابيات واقتراح ما يلزم لتدارك أي عائق يعرقل مسيرة العمل القضائي.
وهنا ثمة ملحظ مهم وهو أن الذي يفتش على القاضي قاض مثله، وهذا الملحظ يدلل على حرص القانون الدائم على استقلال القضاء، وعلى نجاعة التفتيش، لأنه حين يكون المفتش قاضي طعن وقاضي استئناف ويفتش على قاضي استئناف وما دونه فهذا يعطي للمفتش مركز قوة، ومع ذلك فإن جوهر العلاقة بين المفتش وزملائه القضاة تقوم على أساس الاحترام المتبادل طبقا للمبدأ القانوني أن لا سلطة على القضاء إلا القضاء نفسه.
وبالنسبة للدعم الفني للقضاة فإنه إلى جانب ما تقدمه وزارة العدل من خلال الإدارة العامة للتفتيش القضائي من تقييم فني لعملهم واقتراح ما يلزم تنظيمه لهم من دورات تدريبية ومتخصصة فإنها تقوم أيضا -من خلال المديرية العامة للتخطيط، والإدارة العامة للمحاكم، والمديرية العامة للأعمال القانونية والتعاون الدولي - برصد كافة المستجدات القضائية والقانونية في الساحة الدولية وإيصالها إلى القضاة، وإمداد المحاكم بالمستجدات من المراسيم والقرارات المنفذة لها وإنشاء مكتبة تضم المؤلفات القانونية والشرعية في كل محكمة. كما أنها تقوم بتنظيم عمل الخبراء المهنيين والفنيين الذين يحتاج القضاة إلى آرائهم حال نظرهم لقضايا بها جوانب خاصة قد لا يكون في علم القاضي الإحاطة بتفاصيلها الفنية مثل الأطباء والمهندسين والمحاسبين وغيرهم، حيث تقوم الوزارة بالتعامل مع هؤلاء الخبراء ووضع نظم تعاملهم بما يؤدي إلى تقديم الخدمات الفنية المطلوبة للمحاكم من قبلهم.
وفي هذا الإطار فإن الوزارة تؤدي دوراً هاما باعتبارها ركيزة من ركائز المنظومة القضائية وذلك عن طريق إداراتها المختلفة التي تلتزم سياسة عامة مقررة في هذا المجال تهدف إلى ترسيخ المبدأ القانوني الناص على استقلال القضاء. يتجلى ذلك في الدور الإشرافي الذي تقوم به على هيئات ومؤسسات السلطة القضائية، ومن خلال تقديمها الدعم اللازم الذي تحتاجه مؤسسات القضاء سواء كان من الناحية الفنية أو الإدارية والمالية.
ففي الناحية الإدارية والمالية تباشر الوزارة مهمة إنشاء مجمعات ومباني المحاكم واستراحات القضاة وتهيئة تلك المرافق بما يلزم من أثاث وأدوات وسيارات وغيرها، بالإضافة إلى إمداد المحاكم بالعناصر الإدارية المؤهلة والمدربة على تسيير العمل القضائي، ومباشرة الإشراف الإداري والمالي، وهذا يتم من خلال الإدارة العامة للمحاكم، والمديرية العامة للشؤون الإدارية والمالية، كما توفر الوزارة للقضاة وللمحاكم من خلال المديرية العامة للتخطيط جميع الأدوات وأجهزة التقنية الحديثة والتدريب على استخدامها، والربط الإلكتروني بين المحاكم من جهة والوزارة من جهة ثانية من خلال شبكة نظم المعلومات التي قطعت الوزارة فيها شوطا متقدما، تحقيقا لاستراتيجية الحكومة الرامية إلى الوصول إلى مستوى الحكومة الإلكترونية.
والحق أن كل الجهات التي لها اتصال بعمل المحاكم تؤدي دورها بدقة تتناسب مع أهمية العمل القضائي. وهي أدوار هامة ومقدرة، وتعزز عمل القاضي الذي يتولى مهمة كبيرة وخطيرة تتوقف عليها مصائر بعض الناس وأموالهم وحقوقهم، فهو يقوم بالفصل في القضايا، وبحكمه المجرد من كل شيء إلا من العدل يشارك في بناء المجتمع من خلال بسط مظلة العدالة التي تكفل حفظ السلم الاجتماعي، وتعزز حركة المجتمع نحو التطور الـْـبـَـنـَّـاء.
ومن نعم الله علينا ان المجتمع العُماني مجتمع مستقر يتضاءل فيه معدل جرائم الاعتداء على النفس والمال، وتسير فيه المعاملات المدنية بصورة منتظمة بما يوفر مناخا جيدا للعمل التجاري والصناعي.
وإلى جانب هذا وذاك فإن إصدار الوزارة لقانون التوفيق والمصالحة وإنشائها للجان المختصة بتطبيق القانون ومباشرة تلك اللجان تلقي الدعاوى ونظرها والبت فيها وإعطاء قراراتها قوة الحكم الواجب التنفيذ يمثل نوعا من أنواع الدعم الهامة ذلك أن هذا القانون بلجانه التي أنشأتها الوزارة في أغلب ولايات السلطنة تحقق من النجاحات ما يتوالى ورود أخبارها عبر الصحف من مختلف الولايات، وهو أمر متوقع في ظل ما يتيحه القانون للجنة التوفيق والمصالحة من إمكانية تبصير الخصوم بماهية حقهم الثابت قانوناً وتقريب وجهات النظر بينهم وإفهامهم عواقب النزاع القضائي والمشقة التي يتكبدونها في الوصول إلى حقيقة الحكم وتنفيذ الأحكام وبذلك فهو يوفر فرصة للمتخاصمين بتسوية نزاعهم بصورة ودية. وبذلك فإن هذا القانون هو أحد أشكال الدعم التي تقدمها الوزارة للسلطة القضائية، وذلك بالنظر إلى الإقبال المتزايد من المتقاضين على اللجان، الأمر الذي يؤدي إلى تخفيف العبء عن كاهل القضاة بما يتيح لهم مجالا أوسع للنظر في القضايا المعروضة للحكم وصولا إلى مستوى أفضل من الشفافية في إصدار الأحكام، وبما يرسخ ثقافة قضائية تصالحية في الأوساط المتعددة للمجتمع الوطني.
¨°o.O ( على كف القدر نمشي ولا ندري عن المكتوب ) O.o°¨
---
أتمنى لكم إقامة طيبة في الساحة العمانية
---
أتمنى لكم إقامة طيبة في الساحة العمانية
وأدعوكم للإستفادة بمقالات متقدمة في مجال التقنية والأمن الإلكتروني
رابط مباشر للمقالات هنا. ومن لديه الرغبة بتعلم البرمجة بلغات مختلفة أعرض لكم بعض
المشاريع التي برمجتها مفتوحة المصدر ومجانا للجميع من هنا. تجدون أيضا بعض البرامج المجانية التي قمت بتطويرها بذات الموقع ..
والكثير من أسرار التقنية في عالمي الثاني Eagle Eye Digital Solutions
رابط مباشر للمقالات هنا. ومن لديه الرغبة بتعلم البرمجة بلغات مختلفة أعرض لكم بعض
المشاريع التي برمجتها مفتوحة المصدر ومجانا للجميع من هنا. تجدون أيضا بعض البرامج المجانية التي قمت بتطويرها بذات الموقع ..
والكثير من أسرار التقنية في عالمي الثاني Eagle Eye Digital Solutions