صحة قرار وزارة الإسكان برفض طلب امتداد أر

    • صحة قرار وزارة الإسكان برفض طلب امتداد أر

      مسقط - الشبيبة:
      أصدرت الدائرة الاستئنافية بمحكمة القضاء الإداري المشكلة برئاسة: فضيلة المستشار سعـيد بن خلف بن سالم التوبي نائب رئيس المحكمة، وعضوية كل من: فضيلة المستشار عبدالله بن مسعود بن علي السنيدي، وفضيلة المستشار كمال بن البشير بن علي الدغاري، وفضيلة المستشار محمد حاتم صلاح الدين عامر، وفضيلة المستشار سعيد محمد عطية أبو الخير, حكماً في الاستئناف رقم (232 /9 ق.س) بقبول الاستئناف شكلاً, وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف المصاريف.
      وتتلخص وقائع هذه الدعوى في أنّ المستأنف كان قد أقام الدعوى الابتدائية رقم (105/9ق) بإيداع عريضتها أمانة سر المحكمة بتاريخ 8/3/2009م بغية الحكم بقبولها شكلاً وفي الموضوع بعدم صحة قرار الجهة الإدارية المدعى عليها برفض طلب امتداد لأرضه بمساحة (420م2) الواقعة خلف أرضه من الجهة الجنوبية، مع إلزام الجهة الإدارية رسوم الدعوى وأتعاب المحاماة. وذكر شرحاً لدعواه بأنه يمتلك قطعة أرض سكنية برقم (... بالمربع sw 88) كائنة بولاية (...) تبلغ مساحتها (660م2) بموجب سند الملكية المؤرخ 7/1/2007م وطبقاً للتخطيط والرسم المساحي لها فإن لها ولجميع القطع المجاورة مدخلا عموميا من الأمام – شارع كبير للخدمات – وتوجد مساحة خلف القطعة المملوكة له تقدر بـ (420م2) تقريباً غير مستغلة من أحد وبعدها يوجد منحدر, وأضاف أنه تقدم بطلب للحصول على امتداد بشأن هذه القطعة للاستفادة بها في بناء مسكن للأسرة بالإضافة لقطعة الأرض المملوكة له والتي لم يقم بالبناء عليها حتى الآن، إلا أنه لم يلق سوى وعود من الجهة الإدارية مما حدا به إلى التظلم من عدم الموافقة على طلب الامتداد بتاريخ 10/9/2009م , وبمراجعة الجهة الإدارية بتاريخ 2/3/2009م تبين عدم إصدارها للقرار بالرفض أو القبول بالأمر الذي حدا به إلى إقامة دعواه سالفة الذكر, وبجلسة 9/6/2009م حكمت الدائرة الابتدائية المستأنف حكمها بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعا وألزمت المدعي المصاريف وقد شيدت المحكمة قضاءها تأسيساً على ما نصت عليه الفقرة (أ) من البند (4) من المادة الأولى من قرار وزير الإسكان والكهرباء والمياه الصادر بتاريخ 23/6/2004م والمتعلق بالأسس والضوابط التخطيطية التي يتعين مراعاتها عند الامتداد وأنه قد سبق للوزارة منح المدعي امتداداً بمساحة (6م2) مع القطع التي تقع على ذات المخطط وأن من شأن إجابة المدعي إلى طلب الامتداد بمساحة (420م2) إيجاد نوع من عدم التناسق في الشكل العام للمخطط مع القطع الأخرى، وأن قرار الإدارة المطعون فيه قد جاء موافقاً لصحيح حكم القانون ومبرأ من عيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها. وإذ لم يلق هذا الحكم قبولاً لدى المستأنف فقد طعن عليه بالاستئناف الماثل وذلك للأسباب الواردة في تقرير الاستئناف. وقد استعرضت الدائرة الاستئنافية قرار وزير الإسكان والكهرباء والمياه رقم 160/2004 والمتعلق بالأسس والضوابط التخطيطية للامتداد واستحداث الأراضي بمختلف الاستعمالات ) الذي تنص المادة الأولى منه (الفقرة الرابعة ) على أنه : أ) الامتداد : .... , أن يهدف الامتداد إلى تحسين وضع القطعة الأصلية ويتلاءم مع شكلها ومساحتها وانتظامها ومساحتها وشكل القطع المجاورة ...) . ـ في حالة طلب الامتداد للقطعة, وتقع هذه القطعة ضمن مجموعة قطع على خط بناء واحد فيتم النظر في الامتداد لمجموعة القطع بأكملها – إن أمكن ذلك – تخطيطيا. - ألا يؤثر الامتداد بطريقة أو بأخرى على القطع المجاورة (من حيث المداخل والمخارج – حجب الرؤية ... إلخ) . وخلصت إلى أن المشرع ولئن كان قد منح الجهة الإدارية – المستأنف ضدها – سلطة تقديرية في الاستجابة لطلبات الامتداد المقدمة لها من ذوي الشأن, إلا أن هذه السلطة ليست مطلقة وإنما ترد عليها بعض القيود المتعلقة بالأسس والضوابط التخطيطية التي يجب مراعاتها عند النظر في طلبات الامتداد والتي من بينها المواءمة بين الامتداد وشكله ومساحته وانتظام قطعة الأرض المطلوب الامتداد بشأنها وكذا مساحة وشكل القطع المجاورة, ولما كانت الجهة الإدارية قد رفضت طلب الامتداد الخلفي المقدم من المستأنف بمساحة (440م2) بشأن قطعة الأرض – محل النزاع – لما سوف يترتب عليه من عدم التناسـق في الشكل العام للمخطط مع قطـع الأراضي المجاورة لوقـوعها جميعاً على خط بناء واحد وعلى ذات الاتجاه وذلك تطبيقاً لأحكام الفقرة الرابعة من القرار الوزاري سالف الذكر، والتي استوجبت ضرورة أن يكون الامتداد متلائماً مع مساحات وشكل القطع المجاورة، فإذا كانت القطعة تقع ضمن مجموعة قطع على خط بناء واحد – شأن قطعة الأرض محل النزاع – فيتم النظر في الامتداد لمجموعة القطع بأكملها – إن أمكن ذلك تخطيطياً , وهو الأمر الذي تعذّر تطبيقه بالنسبة لقطع الأراضي المجاورة لأرض المستأنف نظراً لوقوعها على منحدر بعمق (15م) بما لا يسمح بأي امتداد بشأنها من الناحية الخلفية, ولما كانت أرض المستأنف مقيدة بالوضع العام للمخطط التفصيلي ومحكومة بالأسس والضوابط التخطيطية المتعلقة بالامتداد السالف بيانها على النحو الذي لا يصح معه إفرادها بمعاملة خاصة من شأنها الإخـلال بالشكل العام للمخطط, سيما وأن الوزارة – المستأنف ضدها – قد وافقت على امتداد بعمق (6م) من الجهة الخلفية لجميع القطع بما فيها أرض المستأنف، وذلك وفقاً لتأشيرة وكيل الوزارة بتاريخ 30/3/2009م على المذكرة المرفوعة إليه في شأن هذا الموضوع على اعتبار أن هذا الامتداد هو أقصى ما يمكن السماح به تخطيطياً مراعاة للاعتبارات المشار إليها وذلك على النحو الذي أثبته الحاضر عن الوزارة بمحضر جلسة 12/10/2009م، مما يعد ذلك استجابة جزئية لطلب المستأنف في حدود ما تملكه الجهة الإدارية من سلطة تقديرية وما تفرضه قواعد الامتداد من أسس وضوابط تخطيطية, الأمر الذي يضحى معه قرار رفض الامتداد فيما جاوز المساحة المشار إليها في محله, وإذا كان الحكم المستأنف قد قضى برفض الدعوى تأسيساً على ذلك, فمن ثم يكون قد صدر مطابقاً لصحيح حكم القانون, الأمر الذي يغدو معه الاستئناف الماثل قائماً على غير سند من القانون, جديراً بالرفض.

      يستفاد من هذا الحكم الآتي :
      ـ قرار وزير الإسكان والكهرباء والمياه رقم( 160/2004) والمتعلِّق بالأسس والضوابط التخطيطية للامتداد واستحداث الأراضي بمختلف الاستعمالات ينظم قواعد امتداد الأراضي، ولوزارة الإسكان سلطة تقديرية في الاستجابة لطلبات الامتداد المقدمة لها من ذوي الشأن، وعليها أثناء إصدار قرارها بالموافقة على الامتداد من عدمه مراعاة الأسس والضوابط التخطيطية، والتي من بينها المواءمة بين الامتداد وشكله ومساحته وانتظام قطعة الأرض المطلوب الامتداد بشأنها وكذا مساحة وشكل القطع المجاورة، ويترتب على مراعاة ذلك الحكم بصحة أو بعدم صحة قرارها بمنح الامتداد أو برفضه.


      ¨°o.O ( على كف القدر نمشي ولا ندري عن المكتوب ) O.o°¨
      ---
      أتمنى لكم إقامة طيبة في الساحة العمانية

      وأدعوكم للإستفادة بمقالات متقدمة في مجال التقنية والأمن الإلكتروني
      رابط مباشر للمقالات هنا. ومن لديه الرغبة بتعلم البرمجة بلغات مختلفة أعرض لكم بعض
      المشاريع التي برمجتها مفتوحة المصدر ومجانا للجميع من هنا. تجدون أيضا بعض البرامج المجانية التي قمت بتطويرها بذات الموقع ..
      والكثير من أسرار التقنية في عالمي الثاني
      Eagle Eye Digital Solutions