السجن عشر سنوات لسلب مركبة
أصدرت محكمة الاستئناف بنزوى (دائرة الجنايات) بحضور وكيل ادعاء عام أول راشد بن عبدالله الخنبشي بتاريخ 17/يناير/2010م، حكمها المنصف الذي طبق قانون العدالة على كل من امتدت يداه خفية على مال الغير بالباطل، فقد حكمت المحكمة بإدانة المتهمين بما أسند إليهم ومعاقبتهم بالسجن لمدة عشر سنوات وبطردهم من البلاد مؤبداً وإلزامهم برد الأموال المتحصلة من الجريمة بنص المادة (284/1/2) من قانون الجزاء.
وتخلص الواقعة في أنه بتاريخ 25/10/2009م، تلقى مركز شرطة أدم بلاغاً من المجني عليه يفيد في مضمونه أنه كان قادماً من ولاية هيماء ومتجهاً إلى ولاية نزوى وأثناء مواصلة سيره توقف في ولاية أدم وقدموا إليه المتهمون وطلبوا منه نقلهم إلى ولاية نزوى وأخذهم معه وعند وصوله إلى مثلث البشائر أوهموه برغبة أحدهم بقضاء حاجة، فاقتادوه إلى مكان بعيد عن الأنظار فاعتدوا عليه جميعاً بالضرب، مقيدين يديه ورجليه بحبل كان معهم مما مكنهم من سلب المركبة وهاتفين نقالين ومبلغ مالي وقدره خمسة وثلاثون ريالا وفق الثابت بالأوراق، وبعد اتخاذ الإجراءات اللازمة تم إحالة ملف الدعوى إلى الادعاء العام.
وبعد التحقيق في القضية من قبل الادعاء العام، اعترف المتهمون بما هو منسوب إليهم من جرم. وبعد انتهاء إجراءات التحقيق قرر الادعاء العام إحالة ملف الدعوى إلى عدالة محكمة الاستئناف (دائرة الجنايات) بولاية نزوى بجناية السلب المؤثمة بنص المادة (284/1/2) من قانون الجزاء حيث صدر الحكم المشار إليه أعلاه.
وتخلص الواقعة في أنه بتاريخ 25/10/2009م، تلقى مركز شرطة أدم بلاغاً من المجني عليه يفيد في مضمونه أنه كان قادماً من ولاية هيماء ومتجهاً إلى ولاية نزوى وأثناء مواصلة سيره توقف في ولاية أدم وقدموا إليه المتهمون وطلبوا منه نقلهم إلى ولاية نزوى وأخذهم معه وعند وصوله إلى مثلث البشائر أوهموه برغبة أحدهم بقضاء حاجة، فاقتادوه إلى مكان بعيد عن الأنظار فاعتدوا عليه جميعاً بالضرب، مقيدين يديه ورجليه بحبل كان معهم مما مكنهم من سلب المركبة وهاتفين نقالين ومبلغ مالي وقدره خمسة وثلاثون ريالا وفق الثابت بالأوراق، وبعد اتخاذ الإجراءات اللازمة تم إحالة ملف الدعوى إلى الادعاء العام.
وبعد التحقيق في القضية من قبل الادعاء العام، اعترف المتهمون بما هو منسوب إليهم من جرم. وبعد انتهاء إجراءات التحقيق قرر الادعاء العام إحالة ملف الدعوى إلى عدالة محكمة الاستئناف (دائرة الجنايات) بولاية نزوى بجناية السلب المؤثمة بنص المادة (284/1/2) من قانون الجزاء حيث صدر الحكم المشار إليه أعلاه.
المصدر: جريدة الشبيبة