اختصـــــاصـــــات الإدعـــــــــاء العــــــــــام
للإدعاء العام مجموعة من الاختصاصات يباشرها نيابة عن المجتمع ويهدف من ورائها غرضاً عاماً وهو التطبيق الصحيح للقانون ومنها :-
1- تحـريــك الـدعــوى العموميــة ومباشرتهـــا :-
وهذا هو الاختصاص الأساسي للإدعاء العام فهو ينوب على المجتمع في المطالبة باقتضاء حق العقاب والمختص الوحيد في تحريك رفع ومباشرة الدعوى الجزائية دون غيره . وقد نصت على ذلك المادة (4) من قانون الإجراءات الجزائية .
ويقصد بتحريك الدعوى الجزائية بيان اللحظة التي يبدأ فيها افتتاح الدعوى الجزائية أو البدأ فيها . ويكون ذلك باتخاذ إجراءات التحقيق بمعرفة الإدعاء العام بوصفه جهازاً قضائياً أو بوصفه سلطة تحقيق واتهام .
ومعنى رفع الدعوى الجزائية هو عرض الدعوى الجزائية وإدخالها حوزة قضاء الحكم .
أما مباشرة الدعوى الجزائية : فهو متابعة السير فيها حتى يفصل في الدعوى بحكم نهائي .
فالإدعاء العام هو الأمين على الدعوى الجزائية ، وبالتالي هو الذي بيده سلطة تحريك الدعوى العمومية أو حفظ التحقيق فهو خصم غير عادي يسعى إلى إظهار الحقيقة المجردة ولو لصالح المتهم .
2- الإشـــراف علــى مأمــور الضبــط القضـائـــي :-
يشرف الإدعاء العام على مأمور الضبط القضائي فيما يقومون به من أعمال الاستدلال وإجراء المعاينات بهدف البحث عن مرتكبي الوقائع التي تبلغ إليهم ، وبصفة عامة كشف الحقيقة في الجريمة الواقعة .
إضافة إلى إشراف الإدعاء العام على مأمور الضبط القضائي فإن لأعضاء الإدعاء العام بأنفسهم القيام بأعمال الاستدلال والتقصي بما لهم من صفة الضبط القضائي ، وبالتالي يجوز لهم مباشرة كافة السلطات التي خولها القانون لمأمور الضبط القضائي وذلك ما نصت عليه المواد (30 ، 33 ) من قانون الإجراءات الجزائية .
وتجدر الإشارة إلى أن للمدعي العام أن يطلب من الجهة المختصة النظر في كل ما يقع من مأمور الضبط القضائي من ( مخالفات أو تقصير ) وذلك دون الإخلال برفع الدعوى العمومية بمواجهته إذا أرتكب فعلاً يشكل جريمة .
3. المســاهمـــة فـي تشكيــل المحــاكـــــم :-
الإدعاء العام يساهم في تشكيل المحاكم الجزائية فيجب أن يحضر أحد أعضاء الإدعاء العام جلسات المحكمة لنظر الدعوى العمومية ، وعلى المحكمة أن تسمع أقواله وتفصل في طلباته ويترتب على عدم حضوره البطلان وقد ترجمت ذلك المادة (178) من قانون الإجراءات الجزائية .
4. الإشــــراف علــى مـراكــز التـوقيـف والسجــون :-
فالإعضاء الإدعاء العام زيارة السجون والأماكن المخصصة لذلك في دوائر اختصاصهم ، للتأكد من عدم وجود مسجون بصفة غير قانونية ولهم في سبيل ذلك الإطلاع على السجلات وأوامر الحبس الاحتياطي والسجن وسماع شكوى المحبوسين ، وعلى القائمين على إدارتها وموظفيها تقديم كل معونة للإدعاء العام في هذا الشأن .
ولكل مسجون تقديم شكوى ( كتابية أو شفوية ) إلى إدارة السجن ويجب إبلاغها إلى الإدعاء العام .
5. رعـايــة المجنـي عليــه ناقــص الأهميــة أو عديمها :-
فإذا كان المجني عليه في جريمة من جرائم الشكوى لم يكمل الخامسة عشر سنة تقدم الشكوى ممن له الولاية عليه ، فإذا تعارضت مصلحة المجني عليه مع مصلحة من يمثله أو لم يكن له من يمثله يقوم الإدعاء العام مقامه .
6. يختص المدعي العام بإقامة الدعوى التأديبية على القضاة وأعضاء الإدعاء العام :-
فوفقاً للمادة (77) من قانون السلطة القضائية تقام دعوى مسألة القضاة من المدعي العام يطلب من وزير العدل من تلقاء نفسه أو بناء على اقتراح رئيس المحكمة التي يتبعها القاضي ، بعريضة تشتمل على التهمة أو التهم والأدلة المؤيدة لها . وقد نصت المادة (15) من قانون الإدعاء العام تتبع في مسألة أعضاء الإدعاء العام الأحكام والإجراءات المقررة لمسألة القضاة ، وذلك فيما عدا الإعلان بعريضة الدعوى وتكليف بالحضور فيكون بمعرفة المدعي العام .
7. تــدخــل الإدعــاء العـــام فـي الخصـومـة المدنية :-
وفقاً لقانون الإجراءات المدنية والتجارية قد يكون تدخل الإدعاء العام وجوبياً ( كدعوة الإفلاس والطعون أمام المحكمة العليا ) وقد يجعل القانون تدخل الإدعاء العام جوازياً متروكاً لتقديره ويطلق عليه التدخل الجوازي ( كالدعاوى المتعلقة بالأوقاف والهبات والوصايا المرصدة للبر ) .
وفي جميع الأحوال التي ينص فيها القانون على تدخل الإدعاء العام يجب على أمانة المحكمة إخطار الإدعاء العام كتابة بمجرد قيد الدعوى ويترتب على عدم تدخله بطلان الحكم .
كما أنه إذا قُدمت للإدعاء العام شكوى تتعلق بمنازعة من منازعات الحيازة( مدنية أو جزائية ) وجب عليه أن يصدر فيها قرار واجب التنفيذ بالإجراءات التي نص عليها القانون .
8. الطعـــن فــي الأحكـــام الجــزائيـــــة :-
يجوز للإدعاء العام استئناف الأحكام الجزائية الصادرة في الجنح والمخالفات المحكوم فيها بعقوبة السجن . كما يحق له الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا في الأحكام الصادرة من آخر درجة في الجنايات والجنح في الأحوال التي نص عليها القانون ، ويجب عليه الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة بالإعدام .
كما يجوز له طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في الجنايات والجنح ، وذلك في الحالات التي نص عليها القانون وفق المادة (268) من قانون الإجراءات الجزائية .
9. تنفيـــذ الأحكـــام الجــزائيـــة :-
يختص الإدعاء العام بتنفيذ الأحكام الجزائية الصادرة في الدعوى العمومية ، وله أن يستعين بالسلطة العامة عند اللزوم وهو يقوم بذلك باعتباره ممثل للمجتمع .
- المحظـــورات علــى الإدعـــاء العــــام :-
لا يملك الإدعاء العام الخروج عن حدود وكالته باعتباره نائب عن المجتمع في تحريك ورفع الدعوى الجزائية وبالتالي :-
1. لا يجوز للإدعاء العام التنازل عن تحريك الدعوى الجزائية سواءً بعوض أو غير عوض ، فلا يجوز له أن يعقد صلح مع المتهم وكل اتفاق من هذا القبيل يقع باطلاً .
2. لا يجوز للإدعاء العام أن يمتنع عن تنفيذ حكم أو يعفي المحكوم عليه منه فقد صدر لمصلحة المجتمع لا لمصلحة خاصة بالإدعاء العام .
3. لا يتقيد الإدعاء العام بالطلبات . فإذا رفع الدعوى بناءً على حجج معينة ثم صدر الحكم مؤيداً لطلباته فإنه يستطيع أن يطعن بناءً على حجج أخرى ، وإذا تبين له إنهيار أدلة الاتهام يستطيع أن يطلب من المحكمة براءة المتهم أو تفويض الأمر للحكمة ، كذلك إذا تبين له أن حكم الإدانة غير صائب فأنه يستطيع أن يطعن لصالح المحكوم عليه .
4. لا يجوز أن تكون مهمة الإدعاء العام مركزه ضد متهم أو مصلحته ومهمته الوصول للحقيقة عن طريق التطبيق السليم للقانون وبناءً قناعته على وقائع صحيحة .
للإدعاء العام مجموعة من الاختصاصات يباشرها نيابة عن المجتمع ويهدف من ورائها غرضاً عاماً وهو التطبيق الصحيح للقانون ومنها :-
1- تحـريــك الـدعــوى العموميــة ومباشرتهـــا :-
وهذا هو الاختصاص الأساسي للإدعاء العام فهو ينوب على المجتمع في المطالبة باقتضاء حق العقاب والمختص الوحيد في تحريك رفع ومباشرة الدعوى الجزائية دون غيره . وقد نصت على ذلك المادة (4) من قانون الإجراءات الجزائية .
ويقصد بتحريك الدعوى الجزائية بيان اللحظة التي يبدأ فيها افتتاح الدعوى الجزائية أو البدأ فيها . ويكون ذلك باتخاذ إجراءات التحقيق بمعرفة الإدعاء العام بوصفه جهازاً قضائياً أو بوصفه سلطة تحقيق واتهام .
ومعنى رفع الدعوى الجزائية هو عرض الدعوى الجزائية وإدخالها حوزة قضاء الحكم .
أما مباشرة الدعوى الجزائية : فهو متابعة السير فيها حتى يفصل في الدعوى بحكم نهائي .
فالإدعاء العام هو الأمين على الدعوى الجزائية ، وبالتالي هو الذي بيده سلطة تحريك الدعوى العمومية أو حفظ التحقيق فهو خصم غير عادي يسعى إلى إظهار الحقيقة المجردة ولو لصالح المتهم .
2- الإشـــراف علــى مأمــور الضبــط القضـائـــي :-
يشرف الإدعاء العام على مأمور الضبط القضائي فيما يقومون به من أعمال الاستدلال وإجراء المعاينات بهدف البحث عن مرتكبي الوقائع التي تبلغ إليهم ، وبصفة عامة كشف الحقيقة في الجريمة الواقعة .
إضافة إلى إشراف الإدعاء العام على مأمور الضبط القضائي فإن لأعضاء الإدعاء العام بأنفسهم القيام بأعمال الاستدلال والتقصي بما لهم من صفة الضبط القضائي ، وبالتالي يجوز لهم مباشرة كافة السلطات التي خولها القانون لمأمور الضبط القضائي وذلك ما نصت عليه المواد (30 ، 33 ) من قانون الإجراءات الجزائية .
وتجدر الإشارة إلى أن للمدعي العام أن يطلب من الجهة المختصة النظر في كل ما يقع من مأمور الضبط القضائي من ( مخالفات أو تقصير ) وذلك دون الإخلال برفع الدعوى العمومية بمواجهته إذا أرتكب فعلاً يشكل جريمة .
3. المســاهمـــة فـي تشكيــل المحــاكـــــم :-
الإدعاء العام يساهم في تشكيل المحاكم الجزائية فيجب أن يحضر أحد أعضاء الإدعاء العام جلسات المحكمة لنظر الدعوى العمومية ، وعلى المحكمة أن تسمع أقواله وتفصل في طلباته ويترتب على عدم حضوره البطلان وقد ترجمت ذلك المادة (178) من قانون الإجراءات الجزائية .
4. الإشــــراف علــى مـراكــز التـوقيـف والسجــون :-
فالإعضاء الإدعاء العام زيارة السجون والأماكن المخصصة لذلك في دوائر اختصاصهم ، للتأكد من عدم وجود مسجون بصفة غير قانونية ولهم في سبيل ذلك الإطلاع على السجلات وأوامر الحبس الاحتياطي والسجن وسماع شكوى المحبوسين ، وعلى القائمين على إدارتها وموظفيها تقديم كل معونة للإدعاء العام في هذا الشأن .
ولكل مسجون تقديم شكوى ( كتابية أو شفوية ) إلى إدارة السجن ويجب إبلاغها إلى الإدعاء العام .
5. رعـايــة المجنـي عليــه ناقــص الأهميــة أو عديمها :-
فإذا كان المجني عليه في جريمة من جرائم الشكوى لم يكمل الخامسة عشر سنة تقدم الشكوى ممن له الولاية عليه ، فإذا تعارضت مصلحة المجني عليه مع مصلحة من يمثله أو لم يكن له من يمثله يقوم الإدعاء العام مقامه .
6. يختص المدعي العام بإقامة الدعوى التأديبية على القضاة وأعضاء الإدعاء العام :-
فوفقاً للمادة (77) من قانون السلطة القضائية تقام دعوى مسألة القضاة من المدعي العام يطلب من وزير العدل من تلقاء نفسه أو بناء على اقتراح رئيس المحكمة التي يتبعها القاضي ، بعريضة تشتمل على التهمة أو التهم والأدلة المؤيدة لها . وقد نصت المادة (15) من قانون الإدعاء العام تتبع في مسألة أعضاء الإدعاء العام الأحكام والإجراءات المقررة لمسألة القضاة ، وذلك فيما عدا الإعلان بعريضة الدعوى وتكليف بالحضور فيكون بمعرفة المدعي العام .
7. تــدخــل الإدعــاء العـــام فـي الخصـومـة المدنية :-
وفقاً لقانون الإجراءات المدنية والتجارية قد يكون تدخل الإدعاء العام وجوبياً ( كدعوة الإفلاس والطعون أمام المحكمة العليا ) وقد يجعل القانون تدخل الإدعاء العام جوازياً متروكاً لتقديره ويطلق عليه التدخل الجوازي ( كالدعاوى المتعلقة بالأوقاف والهبات والوصايا المرصدة للبر ) .
وفي جميع الأحوال التي ينص فيها القانون على تدخل الإدعاء العام يجب على أمانة المحكمة إخطار الإدعاء العام كتابة بمجرد قيد الدعوى ويترتب على عدم تدخله بطلان الحكم .
كما أنه إذا قُدمت للإدعاء العام شكوى تتعلق بمنازعة من منازعات الحيازة( مدنية أو جزائية ) وجب عليه أن يصدر فيها قرار واجب التنفيذ بالإجراءات التي نص عليها القانون .
8. الطعـــن فــي الأحكـــام الجــزائيـــــة :-
يجوز للإدعاء العام استئناف الأحكام الجزائية الصادرة في الجنح والمخالفات المحكوم فيها بعقوبة السجن . كما يحق له الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا في الأحكام الصادرة من آخر درجة في الجنايات والجنح في الأحوال التي نص عليها القانون ، ويجب عليه الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة بالإعدام .
كما يجوز له طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في الجنايات والجنح ، وذلك في الحالات التي نص عليها القانون وفق المادة (268) من قانون الإجراءات الجزائية .
9. تنفيـــذ الأحكـــام الجــزائيـــة :-
يختص الإدعاء العام بتنفيذ الأحكام الجزائية الصادرة في الدعوى العمومية ، وله أن يستعين بالسلطة العامة عند اللزوم وهو يقوم بذلك باعتباره ممثل للمجتمع .
- المحظـــورات علــى الإدعـــاء العــــام :-
لا يملك الإدعاء العام الخروج عن حدود وكالته باعتباره نائب عن المجتمع في تحريك ورفع الدعوى الجزائية وبالتالي :-
1. لا يجوز للإدعاء العام التنازل عن تحريك الدعوى الجزائية سواءً بعوض أو غير عوض ، فلا يجوز له أن يعقد صلح مع المتهم وكل اتفاق من هذا القبيل يقع باطلاً .
2. لا يجوز للإدعاء العام أن يمتنع عن تنفيذ حكم أو يعفي المحكوم عليه منه فقد صدر لمصلحة المجتمع لا لمصلحة خاصة بالإدعاء العام .
3. لا يتقيد الإدعاء العام بالطلبات . فإذا رفع الدعوى بناءً على حجج معينة ثم صدر الحكم مؤيداً لطلباته فإنه يستطيع أن يطعن بناءً على حجج أخرى ، وإذا تبين له إنهيار أدلة الاتهام يستطيع أن يطلب من المحكمة براءة المتهم أو تفويض الأمر للحكمة ، كذلك إذا تبين له أن حكم الإدانة غير صائب فأنه يستطيع أن يطعن لصالح المحكوم عليه .
4. لا يجوز أن تكون مهمة الإدعاء العام مركزه ضد متهم أو مصلحته ومهمته الوصول للحقيقة عن طريق التطبيق السليم للقانون وبناءً قناعته على وقائع صحيحة .
عشرين ألف امرأة أحببت
عشرين ألف امرأة جربت
وعندما التقيت فيك يا حبيبتي
شعرت أني الآن قد بدأت