بعد حفظ قضية في الادعاء العام كيف اطالب برد الاعتبار

    • بعد حفظ قضية في الادعاء العام كيف اطالب برد الاعتبار

      اذا ما حفظت قضية فالادعاء العام لعدم كفاية الدليل ومر عليها سنة ولم يطالب المدعي بالحق بالنظر مرة اخرى فالشكوى ولم يقدم تظلم
      فهل من حق المتهم الذي صدر بحقه قرار حفظ الملف رفع دعوى رد اعتبار وتشويه سمعته ؟

      وأين يقدمها ؟

      وما المدة التي يسمح له برفع قضية على المشتكي ليطالب برد اعتباره وتشويه سمعته ؟

      علما بانه مر على حفظ الملف سنه
      أرجو الافادة بهذا الخصوص
      عشرين ألف امرأة أحببت عشرين ألف امرأة جربت وعندما التقيت فيك يا حبيبتي شعرت أني الآن قد بدأت
    • night_angel_571 كتب:

      اذا ما حفظت قضية فالادعاء العام لعدم كفاية الدليل ومر عليها سنة ولم يطالب المدعي بالحق بالنظر مرة اخرى فالشكوى ولم يقدم تظلم
      فهل من حق المتهم الذي صدر بحقه قرار حفظ الملف رفع دعوى رد اعتبار وتشويه سمعته ؟

      وأين يقدمها ؟

      وما المدة التي يسمح له برفع قضية على المشتكي ليطالب برد اعتباره وتشويه سمعته ؟

      علما بانه مر على حفظ الملف سنه
      أرجو الافادة بهذا الخصوص



      في البداية نعرف برد الأعتبار

      رد الاعتبار وكما جاء في نص المادة (333) من قانون الجزاء العماني

      يرد الاعتبار لكل محكوم عليه في جناية أو جنحه مخلة بالشرف أو الأمانة وفقا لاحكام هذا القانون


      بمعنى أن الشخص الذي يطالب برد اعتباره هو في الأصل شخص قد أدين في جناية او جنحه ووقعت في حقه عقوبة وحوكم بمقتضاها .

      فجاءت المادة (334) من نفس القانون بالتوضيح بنصها التالي :

      (( يرد الاعتبار بحكم القانون بعد تمام تنفيذ العقوبة الاصلية والتكميلية أو صدور عفو عنها أو سقوطها متى مضت ست سنوات اذا كانت العقوبة جناية وثلاث سنوات اذا كانت جنحه ))

      وشروط رد الاعتبار كما جاء بنص المادة (335) من قانون الجزاء العماني هي :

      1- أن تكون العقوبة المحكوم بها قد نفذت أو صدر عفو عنها أو سقطت بمضي المدة .
      2- أن يكون قد مضى من تاريخ تمام التنفيذ او صدور العفو ثلاث سنوات اذا العقوبة جناية وثمانية عشر شهرا اذا كانت جنحه .

      الأثار المترتبة لرد الاعتبار :
      محو الحكم بالغدانةبالنسبة الى المستقبل وزوال ما يترتب عليه من انعدام الاهلية والحرمان من الحقوق وسائر الاثار الجزائية

      لا يجوز الحكم برد الاعتبار للمحكوم عليه إلا مره واحده .

      والجرائم التي لا تقبل رد الاعتبار هي :

      1- السابقة الاولى في الجنح
      2- الجنح غير المخله بالشرف أو الامانة اذا ففي المقابل الجنح المخلة بالشرف والامانه يجوز رد الاعتبار فيها
      3- جزائم الأحداث إلا اذا نص القانون على خلاف ذلك
      4- المخالفات
      5- الجرائم التي تنص القوانين الخاصه بها على عدم اعتبارها من السوابق .


      فهل من حق المتهم الذي صدر بحقه قرار حفظ الملف رفع دعوى رد اعتبار وتشويه سمعته ؟

      وأين يقدمها ؟

      مادامت الادله غير كافيه ولم تحال للمحكمة اذا لم يثبت بحقه أي اتهام فالأصل براءة المتهم حتى تثبت إدانته .ومادام لم تثبت أدانته فإذا هو بريء
    • ألف شكر لاناهيد الرتاج على التوضيح ولكن بعد بهدلة اي مواطن او مقيم من تحقيق في مركز او حجز 24 او 48 ساعة وبعدها تحقيق في الادعاء العام والخروج في كفالة وفي النهاية يحفظ الملف ولكن بعد ما كل الناس تعرف قصته هل من حقه انه يطالب بشئ تجاه من اتهمه علما بان حفظ الملف مر عليه سنه هذا اللي قصدت توضيحه
      عشرين ألف امرأة أحببت عشرين ألف امرأة جربت وعندما التقيت فيك يا حبيبتي شعرت أني الآن قد بدأت