أصدر السيد المستشار وزير العدل الكتاب الدوري رقم 8 لسنة 2009 والذي تضمن ما يلي :-
كتاب دوري رقم 8 لسنة 2009 بشأن عدم إرسال ملف الدعوى إلى إدارة الخبراء
لقد جرى العمل في شأن القضايا التي تتم الاستعانة فيها بأهل الخبرة على إرسال ملف الدعوى بكامل مرفقاته والمستندات المودعة فيه إلى إدارة الخبراء المسند إليها أداء المأمورية، حيث يظل الملف بمرفقاته ومستنداته مودعاً بها إلى أن يحين الدور عليه لبحث تلك المأمورية، ولا يخفى ما لهذا الإجراء من خطورة بالغة، نظراً لما ينطوي عليه من تعرض ملف الدعوى للضياع أو التلف أو العبث بمستنداته،
وشيوع المسؤولية عن ذلك بين الموظفين الإداريين بالمحكمة والعاملين بإدارة الخبراء، الأمر الذي يبين منه عدم سلامة الإجراء الذي يتخذ في هذا الشأن، من إرسال ملف الدعوى بكامله إلى إدارة الخبراء..
لذا ندعوكم إلى التفضل بالتوجيه لدى قلم كتاب المحكمة إلى مراعاة ما يلي:
أولا: عدم إرسال ملف الدعوى إلى إدارة الخبراء بأي حال من الأحوال، على أن يحرر ملف فرعى يشتمل على صورة من الحكم التمهيدي وصورة من صحيفة الدعوى فقط، لإرساله إلى إدارة الخبراء، ويكلف الخبير المنتدب، بعد إخطاره، بالانتقال لمقر المحكمة الابتدائية للإطلاع على ملف الدعوى والأوراق المودعة به بغير أن يتسلمها.
ثانيا: استرداد جميع ملفات الدعاوى التي أرسلت إلى إدارة الخبراء المختصة ويتم تسليمها إلى سكرتير الجلسة المختص.
ثالثا: إصدار تعليمات مشددة في هذا الشأن على العاملين بالمحكمة بمراعاة أحكام هذا الكتاب، مع تحذيرهم من مخالفة ذلك.
المستشار
انتصار نسيم
مساعد الوزير للتفتيش القضائي
بالإطلاع علي أحكام القانون وما ورد بها من نصوص فإننا نجد في قانون الإثبات العمل التنظيمي الذي يُورد الرد البالغ علي مُخالفة قرار وزير العدل لنصوص قانون الإثبات ، والتي أناطت وبينت عمل الخبير وفق صحيح القانون ، وما لهذا القرار من تدخلاً في الخصومات ، وتدخلاً في عمل القاضي عند مباشرة الدعوى وغل يد القاضي والخصوم بما أتاحه لهم القانون في هذا الشأن وهذا ما سيرد كالآتي :
أولاً : تسلم الخبير الدعوى ونطاق ما إستلمه والمُستندات التي يتسلمها :
مادة 138 من قانون الإثبات تنص علي :
" في اليومين التاليين لإيداع الأمانة يدعو قلم الكُتاب الخبير بكتاب مُسجل ليطلع علي الأوراق المودعة بغير أن يتسلمها ، ما لم تأذن المحكمة أو الخصوم في ذلك ويتسلم صورة من الحُكم " ..
هذا النص يندرج فيه الإجراءات الآتية :
1- القاضي هو الذي يُحدد هل ملف الدعوى وما به من أوراق ينتقل إلي الخبير لمباشرة المأمورية التي يُكلف بها أم لا ، فالإذن بذهاب المُستندات وما بملف الدعوى من أوراق ومستندات هو بيد القاضي طبقاً لنص المادة سالفة البيان وأن ما درجت عليه المحاكم من تاريخ صُدور تلك المادة أن سِكُوت القاضي عن الإذن هو قِبُول ضمني بذهاب ملف الدعوى وما به من مُستندات للخبير وهو ما ينطوي علي رد علي ما يُثار حالياً بشأن الكتاب الدوري رقم 8 لسنة 2009 .
2- أن الخصوم أيضاً لهُم الحق في الإذن بتسلُم الأوراق التي قاموا بإيداعها بالمحكمة ، حتى ولو لم يأذن القاضي بذلك ، وعليه فهذا الإجراء ينطوي علي أن يكون للخصوم إما عند إقامة الدعوى إقراراً منهم بأن مُستنداتهم التي قاموا بإيداعها عند إقامة الدعوى ، أو التي يقوموا بإيداعها أثناء تداول الدعوى بالجلسات تذهب مع ملف الدعوى للخبير في حال ندب خبير بالدعوى أو يكون هذا الإقرار منهم وقت سداد أمانة الخبير وإخطار باقي الخصوم الذين قاموا بإيداع مُستندات بما يطلبوا أو عرض الأمر علي الدائرة لتحقيق البند رقم (1) ؛ وعليه فإن ما ورد بالكتاب الدوري رقم 8 لسنة 2009 من وزير العدل مُخالفة صريحة لنص تلك المادة ، وكذلك التدخل في أُمور القضاء تدخلاً سافراً علي خلاف القانون ؛ ولا يجوز لقرار أو مُذكرة إيضاحية أن تُلغي نص مادة من هذا القانون .
3- الثابت هُنا وتفسيراً لنص المادة أن الخبير يقوم بالتوقيع علي إستلامه ملف الدعوى وما به من مُستندات منها الأصول ، ومنها الصور . وإن العمل التنظيمي هُنا يفترض أن يذكر تعلية للملف منها الأصول والصور ويقوم الخبير بالتوقيع علي الإستلام للصور والأصول حتى لا يذكر أن الخُبراء يعبثون بإصول المُستندات .
ثانياً : مُباشرة الخبير للمأمورية وكيفية آدائها ومواعيد ذلك :
نصت المادة 146 من قانون الإثبات والتي تنص علي أن :
" علي الخبير أن يُحدد لبدء عمله تاريخاً لا يُجاوز الخمسة عشر يوماً التالية للتكليف المذكور في المادة 138 وعليه أن يدعو الخِصوم بكُتب مُسجلة تُرسل قبل ذلك التاريخ بسبعة أيام علي الأقل يُخبرهم فيها بمكان أول إجتماع وساعته وتاريخُه ، وفي حالات الإستعجال يجوز أن ينص في الحكم علي مُباشرة العمل في الثلاثة الأيام التالية لتاريخ التكليف المذكور ، وعندئذٍ يُدعى الخصوم بإشارة برقية قبل الإجتماع الأول بأربع وعشرين ساعة علي الأقل ، وفي حالات الإستعجال القُصوى يجوز له أن ينص في الحكم علي مُباشرة المأمورية فوراً ، ودعوة الخصوم بإشارة برقية للخصوم في الحال ويترتب علي عدم دعوة الخصوم بُطلان عمل الخبير " ..
رد آخر علي ما يثار من وزير العدل حول تأخر القضايا بمكاتب الخبراء لوزارة العدل فإذا كان ذلك يحدث لوجود تطبيق خاطئ لقانون الإثبات ومخالفة للقانون فليس ذلك إلا قصور من العمل التنظيمي للقائمين علي تطبيق نصوص القانون ، وليس القصور في القانون ذاته بل هو قصور من القائمين علي تطبيقه ، وهو ما يجعل الكتاب الدوري الصادر والرقيم برقم 8 لسنة 2009 به مخافة فجة وصريحة لنصوص القانون وتدخل سافر في القضايا وأعمال القضاء وغل يد القضاء من بسط سلطانها علي الدعاوى بصدور قرارات من الجهة الإدارية للسلطة القضائية للعمل بموجبها فإن هذا التدخل وهذا القرار ليس خاص بالخبراء وحدهم ، وإنما تدخل في أمور القضاء وسير مرفق العدالة ، وتدخل في القضايا علي خلاف القانون وإرادة الخصوم كما ينص قانون الإثبات .
ثالثاً : إنتهاء مهمة الخبير وإيداع التقرير :
مادة 151 من قانون الإثبات والتي تنص علي أن :" يودع الخبير تقريره ومحاضر أعماله قلم الكتاب ، ويودع كذلك جميع الأوراق التي سلمت إليه فإذا كانت المحكمة المنظورة أمامها الدعوى بعيداًَ عن موطن الخبير جاز له إيداع تقريره وملحقاته أقرب محكمة له وعلي المحكمة إرسال الأوراق إلي المحكمة التي تنظر الدعوى وعلي الخبير أن الخصوم بهذا الإيداع خلال أربع وعشرين ساعة لحصوله وذلك بكتابٍ مسجل " .
وعليه وبالنظر إلي ما جاء بالكتاب الدوري رقم 8 لسنة 2009 فإنه يتعارض مع نصوص القانون وفق ما ذكر .
لذلك
فإن هذا القرار يشوبه عيب عدم الدستورية لمخالفته نصوص القانون ومخالفة نصوص الدستور والتي تفرض علي الدولة إحترام سيادة القضاء وإستقلاله ، وعدم التدخل في شئونه وإحترام أحكامه كنص المادة 65 من الدستور والتي تنص علي أنه " تخضع الدولة للقانون وإستقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات " . وبتطبيق ذلك علي المذكور بنصوص القانون وما جاء به الكتاب الدوري رقم 8 لسنة 2009 نجد أن عدم الدستورية هو نصيره الوحيد .
من يأبى اليوم قبول النصيحة التي لا تكلفه شيئا فسوف يضطر في الغد إلى شراء الأسف بأغلى سعر .. ( أفلاطون )
· الأستاذ شكري محمود أحمد جاد ، المحامي بالإستئناف العالي ومجلس الدولة ، تخرج من كلية الحقوق عام 1993 بتقدير عام جيد ، إلتحق بنقابة المحامين في أكتوبر من العام 1993 ، قيد بها تحت رقم قيد 140866 نقابة محامين مصر . تتلمذ علي يد الأستاذ / شكري الألفي ، منذ عام 1993 وحتى عام 1996 ، ثم إفتتح سيادته مكتبه الخاص به .
كتاب دوري رقم 8 لسنة 2009 بشأن عدم إرسال ملف الدعوى إلى إدارة الخبراء
لقد جرى العمل في شأن القضايا التي تتم الاستعانة فيها بأهل الخبرة على إرسال ملف الدعوى بكامل مرفقاته والمستندات المودعة فيه إلى إدارة الخبراء المسند إليها أداء المأمورية، حيث يظل الملف بمرفقاته ومستنداته مودعاً بها إلى أن يحين الدور عليه لبحث تلك المأمورية، ولا يخفى ما لهذا الإجراء من خطورة بالغة، نظراً لما ينطوي عليه من تعرض ملف الدعوى للضياع أو التلف أو العبث بمستنداته،
وشيوع المسؤولية عن ذلك بين الموظفين الإداريين بالمحكمة والعاملين بإدارة الخبراء، الأمر الذي يبين منه عدم سلامة الإجراء الذي يتخذ في هذا الشأن، من إرسال ملف الدعوى بكامله إلى إدارة الخبراء..
لذا ندعوكم إلى التفضل بالتوجيه لدى قلم كتاب المحكمة إلى مراعاة ما يلي:
أولا: عدم إرسال ملف الدعوى إلى إدارة الخبراء بأي حال من الأحوال، على أن يحرر ملف فرعى يشتمل على صورة من الحكم التمهيدي وصورة من صحيفة الدعوى فقط، لإرساله إلى إدارة الخبراء، ويكلف الخبير المنتدب، بعد إخطاره، بالانتقال لمقر المحكمة الابتدائية للإطلاع على ملف الدعوى والأوراق المودعة به بغير أن يتسلمها.
ثانيا: استرداد جميع ملفات الدعاوى التي أرسلت إلى إدارة الخبراء المختصة ويتم تسليمها إلى سكرتير الجلسة المختص.
ثالثا: إصدار تعليمات مشددة في هذا الشأن على العاملين بالمحكمة بمراعاة أحكام هذا الكتاب، مع تحذيرهم من مخالفة ذلك.
المستشار
انتصار نسيم
مساعد الوزير للتفتيش القضائي
تعليق علي الكتاب الدوري
رقم 8 لسنة 2009
الخاص " بخبراء وزارة العدل "
بقلم الأستاذ
شكري جاد·
بالإطلاع علي أحكام القانون وما ورد بها من نصوص فإننا نجد في قانون الإثبات العمل التنظيمي الذي يُورد الرد البالغ علي مُخالفة قرار وزير العدل لنصوص قانون الإثبات ، والتي أناطت وبينت عمل الخبير وفق صحيح القانون ، وما لهذا القرار من تدخلاً في الخصومات ، وتدخلاً في عمل القاضي عند مباشرة الدعوى وغل يد القاضي والخصوم بما أتاحه لهم القانون في هذا الشأن وهذا ما سيرد كالآتي :
أولاً : تسلم الخبير الدعوى ونطاق ما إستلمه والمُستندات التي يتسلمها :
مادة 138 من قانون الإثبات تنص علي :
" في اليومين التاليين لإيداع الأمانة يدعو قلم الكُتاب الخبير بكتاب مُسجل ليطلع علي الأوراق المودعة بغير أن يتسلمها ، ما لم تأذن المحكمة أو الخصوم في ذلك ويتسلم صورة من الحُكم " ..
هذا النص يندرج فيه الإجراءات الآتية :
1- القاضي هو الذي يُحدد هل ملف الدعوى وما به من أوراق ينتقل إلي الخبير لمباشرة المأمورية التي يُكلف بها أم لا ، فالإذن بذهاب المُستندات وما بملف الدعوى من أوراق ومستندات هو بيد القاضي طبقاً لنص المادة سالفة البيان وأن ما درجت عليه المحاكم من تاريخ صُدور تلك المادة أن سِكُوت القاضي عن الإذن هو قِبُول ضمني بذهاب ملف الدعوى وما به من مُستندات للخبير وهو ما ينطوي علي رد علي ما يُثار حالياً بشأن الكتاب الدوري رقم 8 لسنة 2009 .
2- أن الخصوم أيضاً لهُم الحق في الإذن بتسلُم الأوراق التي قاموا بإيداعها بالمحكمة ، حتى ولو لم يأذن القاضي بذلك ، وعليه فهذا الإجراء ينطوي علي أن يكون للخصوم إما عند إقامة الدعوى إقراراً منهم بأن مُستنداتهم التي قاموا بإيداعها عند إقامة الدعوى ، أو التي يقوموا بإيداعها أثناء تداول الدعوى بالجلسات تذهب مع ملف الدعوى للخبير في حال ندب خبير بالدعوى أو يكون هذا الإقرار منهم وقت سداد أمانة الخبير وإخطار باقي الخصوم الذين قاموا بإيداع مُستندات بما يطلبوا أو عرض الأمر علي الدائرة لتحقيق البند رقم (1) ؛ وعليه فإن ما ورد بالكتاب الدوري رقم 8 لسنة 2009 من وزير العدل مُخالفة صريحة لنص تلك المادة ، وكذلك التدخل في أُمور القضاء تدخلاً سافراً علي خلاف القانون ؛ ولا يجوز لقرار أو مُذكرة إيضاحية أن تُلغي نص مادة من هذا القانون .
3- الثابت هُنا وتفسيراً لنص المادة أن الخبير يقوم بالتوقيع علي إستلامه ملف الدعوى وما به من مُستندات منها الأصول ، ومنها الصور . وإن العمل التنظيمي هُنا يفترض أن يذكر تعلية للملف منها الأصول والصور ويقوم الخبير بالتوقيع علي الإستلام للصور والأصول حتى لا يذكر أن الخُبراء يعبثون بإصول المُستندات .
ثانياً : مُباشرة الخبير للمأمورية وكيفية آدائها ومواعيد ذلك :
نصت المادة 146 من قانون الإثبات والتي تنص علي أن :
" علي الخبير أن يُحدد لبدء عمله تاريخاً لا يُجاوز الخمسة عشر يوماً التالية للتكليف المذكور في المادة 138 وعليه أن يدعو الخِصوم بكُتب مُسجلة تُرسل قبل ذلك التاريخ بسبعة أيام علي الأقل يُخبرهم فيها بمكان أول إجتماع وساعته وتاريخُه ، وفي حالات الإستعجال يجوز أن ينص في الحكم علي مُباشرة العمل في الثلاثة الأيام التالية لتاريخ التكليف المذكور ، وعندئذٍ يُدعى الخصوم بإشارة برقية قبل الإجتماع الأول بأربع وعشرين ساعة علي الأقل ، وفي حالات الإستعجال القُصوى يجوز له أن ينص في الحكم علي مُباشرة المأمورية فوراً ، ودعوة الخصوم بإشارة برقية للخصوم في الحال ويترتب علي عدم دعوة الخصوم بُطلان عمل الخبير " ..
رد آخر علي ما يثار من وزير العدل حول تأخر القضايا بمكاتب الخبراء لوزارة العدل فإذا كان ذلك يحدث لوجود تطبيق خاطئ لقانون الإثبات ومخالفة للقانون فليس ذلك إلا قصور من العمل التنظيمي للقائمين علي تطبيق نصوص القانون ، وليس القصور في القانون ذاته بل هو قصور من القائمين علي تطبيقه ، وهو ما يجعل الكتاب الدوري الصادر والرقيم برقم 8 لسنة 2009 به مخافة فجة وصريحة لنصوص القانون وتدخل سافر في القضايا وأعمال القضاء وغل يد القضاء من بسط سلطانها علي الدعاوى بصدور قرارات من الجهة الإدارية للسلطة القضائية للعمل بموجبها فإن هذا التدخل وهذا القرار ليس خاص بالخبراء وحدهم ، وإنما تدخل في أمور القضاء وسير مرفق العدالة ، وتدخل في القضايا علي خلاف القانون وإرادة الخصوم كما ينص قانون الإثبات .
ثالثاً : إنتهاء مهمة الخبير وإيداع التقرير :
مادة 151 من قانون الإثبات والتي تنص علي أن :" يودع الخبير تقريره ومحاضر أعماله قلم الكتاب ، ويودع كذلك جميع الأوراق التي سلمت إليه فإذا كانت المحكمة المنظورة أمامها الدعوى بعيداًَ عن موطن الخبير جاز له إيداع تقريره وملحقاته أقرب محكمة له وعلي المحكمة إرسال الأوراق إلي المحكمة التي تنظر الدعوى وعلي الخبير أن الخصوم بهذا الإيداع خلال أربع وعشرين ساعة لحصوله وذلك بكتابٍ مسجل " .
وعليه وبالنظر إلي ما جاء بالكتاب الدوري رقم 8 لسنة 2009 فإنه يتعارض مع نصوص القانون وفق ما ذكر .
لذلك
فإن هذا القرار يشوبه عيب عدم الدستورية لمخالفته نصوص القانون ومخالفة نصوص الدستور والتي تفرض علي الدولة إحترام سيادة القضاء وإستقلاله ، وعدم التدخل في شئونه وإحترام أحكامه كنص المادة 65 من الدستور والتي تنص علي أنه " تخضع الدولة للقانون وإستقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات " . وبتطبيق ذلك علي المذكور بنصوص القانون وما جاء به الكتاب الدوري رقم 8 لسنة 2009 نجد أن عدم الدستورية هو نصيره الوحيد .
من يأبى اليوم قبول النصيحة التي لا تكلفه شيئا فسوف يضطر في الغد إلى شراء الأسف بأغلى سعر .. ( أفلاطون )
· الأستاذ شكري محمود أحمد جاد ، المحامي بالإستئناف العالي ومجلس الدولة ، تخرج من كلية الحقوق عام 1993 بتقدير عام جيد ، إلتحق بنقابة المحامين في أكتوبر من العام 1993 ، قيد بها تحت رقم قيد 140866 نقابة محامين مصر . تتلمذ علي يد الأستاذ / شكري الألفي ، منذ عام 1993 وحتى عام 1996 ، ثم إفتتح سيادته مكتبه الخاص به .