مثبت (( الــمــكــتــبــة الــقــانــونــيــة )) صيغ ومذكرات وعقود وصحف

    • كل الشكر للاستاذة الفاضلة/ اناهيد على مرورها على صفحتى المتواضعة ونحن نتعلم من سيادتكم وبارك اللة فيكم
      محمد أحمد منصور
      محـــــام
      بالإستئناف العالي
      وعضو الإتحاد الدولي للمحامين العرب
      ومستشار قانوني
      ------------------
      تليفون رقم / 00201066096624
      ------------------------
      لا خير في فكرة
      لم يتجرد لها صاحبها
      ولم يجعلها رداءه وكفنه
      بها يعيش .. وفيها يموت
      ( المفكر المصري الكبير : توفيق الحكيم )
    • (( الــمــكــتــبــة الــقــانــونــيــة )) صيغ ومذكرات وعقود وصحف



      كل ما يتعلق
      1- بالصيغ القانونية المختلفة
      2- والعقود القانونية المختلفة
      3- والمذكرات الدفاع
      4- وصحف الدعاوى

      تجدها تحت سقف واحد

      (( المكتبة القانونية ))
    • دعوى طلاق للضرر لعدم ألانجاب وعدم الانفاق

      لـــــــدى


      محكمة الابتدائية...


      ( الدائرة الشرعية )



      فيمــــا بيـــن :-
      ...................................

      ضـــــــــد:
      .....................................
      =================================================


      الموضــوع/ دعوى طلاق للضرر


      لعدم ألإنجاب وعــدم الإنفاق




      فضيلـة الشيــوخ/ رئيــس المحكمــة الابتدائية المحتــــرم
      الســلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــه ،،، وبعـد ...

      بكل الاحترام والتقدير ونيابة عن موكلنا بموجب سند الوكالة المرفق نتشرف بتقديم لعدالته محكمتكم الموقرة صحيفة دعوى شرعية على النحو التالي:-


      الوقائــع :



      المدعية زوجة المدعى علية بصحيح العقد الشرعي المؤرخ 20/9/1999 ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ولا تزال على عصمته وفي طاعته حتى الآن.

      وحيث أن المادة 109- أ من قانون الأحوال الشخصية رقم 32/1997تنص على الآتي "للزوجة طلب التطليق أذا أمتنع زوجها عن الإنفاق عليها أو تعذر استيفاء النفقة منة وليس له مال ظاهر ولم يثبت أعسارة ولا تطلق منه إلا بعد إمهاله مدة يحددها له القاضي "

      "وحيث أن الله تعالى يقول :"وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن ولا تمسكوهن أضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه"
      (صدق الله العظيم)
      ويقول الرسول الكريم (صلوات الله وسلامة علية): "خير درهم ينفقه المرء ينفقه علي أهله"
      ويقول علية الصلاة والسلام أيضا: "ألا ان علي نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا فأما حقكم علي نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن"

      وحيث أن القاعدة الشرعية أنه : لا ضرر ولا ضرار وإمساك الزوجة بغير أنفاق عليها ضرر بها فيزال الضرر بأن يطلقها القاضي وأن امتنع الزوج عن التطليق.

      "التطليق لعدم الإنفاق (109) من المرسوم بقانون رقم 32/1997 مناطه انتفاء وجود مال ظاهر للزوج يمكن التنفيذ عليه بالنفقة وعدم ادعاء الزوج العسر واليسر وإصراره علي عدم الإنفاق علي زوجته أثره تطليق الزوجة استظهار ذلك من مسائل الواقع من سلطة قاضي الموضوع دون رقابة علية من محمكة النقض طالما أقام قضائه علي أسباب سائغة" (الطعن رقم 129 لسنة 26 ق جلسة 18/1/1994 - س 45)

      وحيث أن المدعية أقامت الدعوى الشرعية رقم 381 لسنة 2009 وموضوعها نفقة زوجية كما أن المدعية بعد الدخول بالمدعي علية وجدت به مرضا مستحكما لا يمكن الشفاء منه حيث أنه مصاب بالعقم وحيث أنها لم تكن تعلم بذلك المرض قبل الدخول بها ويلحقها ضرر مؤكد من ذلك المرض ولا تحتمل العشرة معه ولم ترضى صراحة أو ضمنا بعد علمها.

      وحيث أن المدعية طالبت المدعي عليه فور علمها بذلك المرض بتطليقها دفعا للضرر عنها فلم يقبل وأخذ يماطلها وحيث أن المادة 98/1"لكل من الزوجين طلب التطليق لعله في الأخر يتعذر معها استمرار الحياة الزوجية ولا يرجى منها برء أو يرجى بعد مضى أكثر من سنة عقلية كانت العلة أو عضوية أصيب بها قبل العقد أو بعد"

      وجاء بنص المادة 101/أ
      "لكل من الزوجين طلب التطليق للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة بينهما"
      ** فقد أعطى النص الزوجة الحق في طلب التطليق من الزوج أذا وجدت به عيبا مستحكما.

      والعيب هو : "كل نقص بدني أو عقلي في أحد الزوجين يمنع تحصيل مقاصد الزواج والتمتع بالحياة الزوجية" واستحكام العيب هو وصف له يدل علي استدامته بالزوج.

      والواضح أن المشرع لم يحصر العيوب التي يجوز التفريق من أجلها حيث تضمنت المادة قاعدة عامة وذكرت بعض العيوب علي سبيل المثال وليس الحصر وعلي ذلك فهي تتسع لكل العيوب التي تتوافر في أحد الزوجين عند العقد وينفر بسببها الزوج الآخر منه ولا يحصل معها مقصود النكاح من الرحمة والمودة (أنور العمروسي في أصول المرافعات الشرعية صـ 362) (نقض أحوال ــ الطعن رقم 13 لسنة 44 ق – ص 232 –س 27 )

      ومن ثم يعد عقم الرجال من العيوب المستحكمة في مفهوم المادة 109والتي تعطي الزوجة الحق في طلب التطليق للعيب لذات العلة وهي الاضرار بالزوجة الصالحة للإنجاب والقادرة علية خاصة من حيث تفويت أهم مقاصد النكاح بالنسبة لها وهي التناسل ( وهذا مضمون فتوى منسوبة الي عمر بن الخطاب –رضي الله عنه – ذكرها مصطفى شلبي في كتابة "أحكام الأسرة في الإسلام ")طبعة سنة 1977 ص 568 أشار إلية المستشار أشرف مصطفى كمال "موسوعة قوانين الأحوال الشخصية " ص 106 وما بعدها ")

      "أشرطت المادتان 98/101, من القانون رقم 32 لسنة 1997 العيوب المبيحة للفرقة عدم ورودها علي سبيل الحصر تحقق العيب المستحكم وفقا للمذهب الحنفي مناطه تأكد العلم بقيام العيب المستحكم بعد استظهاره بمعرفة أهل الخبرة وعدم رضاء الزوجة به صراحة أو دلالة أقامة الزوجة مع زوجها زمنا للتجربة لاحتمال زوال العيب لا يسقط حقها في طلب التفريق ولو تراخت في رفع أمرها للقضاء "(الطعن رقم 673 لسنة 1967 جلسة 7/1/2002)"

      وحيث أن المدعية تأكدت من استحكام عقم الزوج حيث أنة تردد علي عدد كبير من الأطباء وتم أجراء العديد من التحاليل الطبية ولكن دون جدوى الامر الذي دعى المدعية لطلب التطليق منه دفعا للضرر عنها فلم يقبل ,وأخذ يماطلها.
      والمدعية تتشرف بتقديم التقارير الطبية التي توكد ذلك.

      وحيث أن القاعدة الشرعية تقتضي بأنه "لا ضرر ولا ضرار" وفي إمساك المدعية قبل المدعي علية رغم مرضه أضرارا بها – والله عز وجل- يقول في محكم تنزيله :"ولا تمسكوهن أضرارا لتعتدوا"

      وحيث أنه والحالة هكذا يحق المدعي أقامة هذه الدعوى وحيث أن المدعية قد لجأت الي لجنة التوفيق والمصالحة ولم تتم التسوية الودية.









      الطلبات



      المدعية تدعي علي المدعى علية بما ذكر وتطلب من الهيئة الموقرة الحكم لها بالاتي:

      بتطليقها من المدعى علية طلقة بائنة للضرر وذلك لعدم الإنفاق وعدم الإنجاب وأمره بعدم التعرض لها في أمور الزوجية والزامة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.



      وتفضلوا بقبول وافر الشكر والتقدير
      محمد أحمد منصور
      محـــــام
      بالإستئناف العالي
      وعضو الإتحاد الدولي للمحامين العرب
      ومستشار قانوني
      ------------------
      تليفون رقم / 00201066096624
      ------------------------
      لا خير في فكرة
      لم يتجرد لها صاحبها
      ولم يجعلها رداءه وكفنه
      بها يعيش .. وفيها يموت
      ( المفكر المصري الكبير : توفيق الحكيم )
    • دعوى مطالبة بقيمة أقرار دين وقدرة /6000ر.ع

      لـــــــدى


      المحكمة الابتدائية...


      ( الدائرة المدنية )



      فيمــــا بيـــن :-
      ...................................

      ضـــــــــد:
      .....................................
      =========================================


      الموضــوع / دعوى مطالبة بقيمة أقرار دين وقدرة /6000ر.ع




      فضيلـة الشيــوخ/ رئيــس المحكمــة الابتدائية المحتــــرم
      الســلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــه ،،، وبعـد ...

      بكل الاحترام والتقدير ونيابة عن موكلنا بموجب سند الوكالة المرفق نتشرف بتقديم لعدالته محكمتكم الموقرة صحيفة دعوى مدنية على النحو التالي:-


      الوقائــع :




      ** بموجب أقرار دين مؤرخ 21/1/2006وموثق لدى كاتب العدل التزم المدعي علية بأداء قيمة الدين إلى المدعي والمقدر بمبلغ 6000ر.ع.

      مرفق صوره من أقرار الدين مسند رقم 2



      ** المدعى طالب المدعى علية بسداد قيمة الدين أكثر من مرة ولكنه رفض بدون وجه حق أو مسوغ شرعي الامر الذي أضطر المدعى لأقامه هذه الدعوى بغية القضاء له بقيمة أقرار الدين وإلزام المدعى علية بالوفاء.


      الــدفـــــوع الأســــانيد القانونية



      يقول تعالى " يأيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود" الآية رقم 1 سورة المائدة

      وجاء بالمادة رقم 1 من قانون الإثبات:

      " على المدعى أثبات الالتزام وعلى المدعى علية أثبات التخلص منه"

      وجاء بنص المادة (11) من ذات القانون

      "المحررات الرسمية حجة على الكافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن في حضوره ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقرة قانونا"

      وانطلاقا من القاعدة الشرعية (من الزام نفسه شيئا ألزمناه اياة ) المبدأ العام في الالتزام أنه يجب الوفاء به سواء كان فعلا أو تركا في حق الله أو في حق المخلوق أخذا بقاعدة (من ألزم نفسه شيئا ألزمناه إياه)

      وقد أمر الله بالوفاء بالنذر والعهد الذي يقطعه الإنسان على نفسه بينه وبين غيره مطلقا فقال تعالى (أوفوا بالعهد أن العهد كان مسولا)17 الإسراء وأثنى الله على المومنين باتصافهم بهذه الصفة فقال (من المومنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا) 33 الأحزاب وقال(والموفون بعهدهم أذا عاهدوا)البقرة 177 وقال( يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا) 76 الإنسان.

      وذم تبارك تعالى الكفار والمنافقين لإخلافهم للعهد وبين أن العهد مسؤول عنه فقال (ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسولا) 33الأحزاب.

      وبين رسول الله صلى الله أن أخلاف الوعد والغدر بالعهد من علامات المنافق فقال (أربع من كن فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها أذا أتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر) فهذه النصوص كلها تؤكد وجوب التزام الإنسان بما قطع على نفسه من وعد أو عاهد.


      الطلبــــــــــــــــــــات



      يلتمس المدعي من الهيئة الموقرة القضاء له بالاتي:-

      1-الزام المدعي عليه بمبلغ وقدرة 6000ريال قيمة أقرار الدين المؤرخ 12/1/2006.

      2- الزام المدعي علية بمصروفات الدعوى وإتعاب المحاماة وقدرة 300 ريال
      محمد أحمد منصور
      محـــــام
      بالإستئناف العالي
      وعضو الإتحاد الدولي للمحامين العرب
      ومستشار قانوني
      ------------------
      تليفون رقم / 00201066096624
      ------------------------
      لا خير في فكرة
      لم يتجرد لها صاحبها
      ولم يجعلها رداءه وكفنه
      بها يعيش .. وفيها يموت
      ( المفكر المصري الكبير : توفيق الحكيم )
    • دعـــــوى تفسير حكـــم

      لــدى المحكمـــة الابتدائيـــــة ...

      ( الدائـــــرة المدنية)





      فيمــا بيـــن :-


      ===================================================
      ضــــــــــد


      =============================================

      الموضـــوع : صحيفــــة دعـــــوى تفسير حكـــم



      فضيلـة الشيــخ/ قاضــي المحكمــة الابتدائيـــة الموقـــــر
      الســلام عليكـم ورحمــة الله وبركاتــه ....

      بكل الاحترام والتقدير ونيابة عن موكلينا المدعيين بموجب سند الوكالة المرفق مع صحيفـة الدعـوى نتشرف بتقديم أمام عدالتكم الموقرة بصحيفة دعوى تفسير حكم على النحو التالي:-
      (مرفق صورة من الوكالة مستند رقم 1)


      الوقائـــع :













      ** وحيث ان الحكم الابتدائي رقم الصادر من المحكمة الابتدائية ........ قد شابه الغموض و الإبهام وهناك استحالة مادية و قانونية في تنفيذ هذا الحكم الامر الذي دعى المدعيين الي التقدم بهذه الدعوى للهيئة الموقرة مصدرة الحكم بغية تفسير ما وقع في منطوقة من غموض و أبهام.




      الدفــاع والأســانيد القانونــية


      ** روى انه جاء رجلان يختصمان في مواريث بينهما قد درست ليس بينهما بينه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :"أنكم تختصمون الي رسول الله وإنما أنا بشر ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض وإنما أقضى بينكم على نحو ما أسمع فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار ويأتي بها اسطاطا في عنقه يوم القيامة ، فبكى الرجلان وقال : كل واحد منهما حقي لأخي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أما إذا فوقما فاذهبا فلتقتسما ثم توخيا الحق ثم إستهما ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه ))صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

      ** وحيث أن الحكم المستأنف رقم ( ) قد لاحظ الإبهام و الغموض في الحكم الابتدائي وجاء بحيثيات الحكم صفحة 6 ((كما هو الواضح من الحكم فيه جهالة والشهود أنفسهم لم يوضحوا المقصود من السواقي الشمالية التي يمر فيها))

      **أولا :ان هناك استحالة قانونية في تنفيذ هذا الحكم وذلك على التوضيح الآتي:-




      ثانيا: كما أن هناك استحالة مادية أيضا في تنفيذ هذا الحكم على النحو الآتي :








      ** ومن هنا نجد أن منطوق الحكم قد شابهه الغموض والإبهام والتجهيل وقد جاء بنص المادة 181 من قانون الإجراءات المدنية و التجارية "يجوز للخصوم أن يطلبوا الي المحكمة التي أصدرت الحكم تفسير ما وقع في منطوقة من غموض أو إبهام ويقدم الطلب بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى...."

      ** ولهذا فان تفسير الحكم لا يكون بالبحث عن أرادة القاضي وإنما بتحديد ما يتضمنه الحكم من تقدير.
      ويشترط لقبول طلب تفسير الحكم توافر الشروط الآتية:

      1-أن يكون الحكم قطيعا حتى ولو كان مستعجلا فلا مبرر من تفسير حكم غير قطعي يمكن العدول عنة إذ لا تتصور ثمة فائدة من تفسير قضاء غير ملزم لا يجوز الحجية.

      2-أن يكون الحكم في منطوقة أو في الأسباب المكملة له مشوبا بغموض أو أبهام أو شك في تفسيره أو يحتمل أكثر من معنى (نقض 23/12/1954 سنة 6ق صـ375)

      ** المحكمة المختصة بنظر طلب التفسير هي نفس المحكمة التي أصدرته ولا يختص به غيرها من المحاكم ولو كانت محاكم أعلى منها درجه (نقض 28/11/1966) سنه17 ق صــ1629)

      ** ولا يجب أن يقوم بالتفسير نفس القضاة الذين أصدرت هذا الحكم إذ لا يتعلق الأمر بالبحث عنه أي إرادة لديهم وإنما يتعلق الأمر بتفسير موضوعي.

      ** ويقدم طلب التفسير الي المحكمة التي أصدرت الحكم من أي من الخصوم سواء من صدر الحكم لصالحه أو من صدر ضده.

      ** ولم يحدد المشرع ميعادا للتقدم بطلب التفسير وبذلك يجوز التقدم به في أي وقت.

      ** وبإنزال ذلك على الدعوى يتبين للهيئة الموقرة أنها أقيمت على أسس قانوني سليم .
      الطلبــــــــــــات


      نلتمـــــس مـــن عدالـــــة محكمتكــــم الموقـــــرة الحكــــم لنـــا بالاتـــــي:

      أولا: بتفسير منطوق الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية ( ) و الأسباب المكملة له في الحكم رقم / والصادر من المحكمة الابتدائية ( ).

      ثانيا: الزام المدعى عليه بمصروفات الدعوى و اتعاب محاماة قدرها 500ر.ع.
      وتفضلوا بقبول وافر الشكر والتقدير


      محمد أحمد منصور
      محـــــام
      بالإستئناف العالي
      وعضو الإتحاد الدولي للمحامين العرب
      ومستشار قانوني
      ------------------
      تليفون رقم / 00201066096624
      ------------------------
      لا خير في فكرة
      لم يتجرد لها صاحبها
      ولم يجعلها رداءه وكفنه
      بها يعيش .. وفيها يموت
      ( المفكر المصري الكبير : توفيق الحكيم )
    • صحيفة دعوى شرعية ("نفقة متعه")

      لـــــدى محكمــة الابتدائية

      ( الدائرة الشرعية)


      فيما بين
      =============================================
      ضــــــــــد

      الموضوع : قيد صحيفة دعوى شرعية


      فضيلــة الشيــخ / رئيــس المحكمـــة الابتدائية المحتـــــرم
      الســــلام عليكـــم ورحمــــة الله وبركاتــــه ... وبعـــــــد

      بوافر التقدير والاحترام ونيابة عن موكلتنا المدعية بموجب سند الوكالة المرفق نتشرف بتقديم صحيفة دعوى شرعية على النحو التالي:ـ
      مرفق صورة من الوكالة مستند رقم 1

      الوقائــــــع :

      1- المدعية كانت زوجة للمدعى عليه بالعقد الصحيح الشرعي المؤرخ وقد دخل بها وعاشرها معاشره الأزواج وقد رزقت منه على فراش الزوجية الصحيحة بالصغيرة ... وعمرها الآن سنة ونصف تقريبا وهي في يد وحضانة المدعية الصالحة لها شرعا.

      2- بتاريخ 9/12/2009م قام المدعى عليه بتطليق المدعية غابيا وبدون رضاها وهذا الطلاق بائن بينونة كبري.
      مرفق صورة من وثيقة الطلاق مستند رقم 2


      الدفوع والاسانيد القانونية



      3ـ المدعية أصابها ضرر بالغ من جراء هذا الطلاق وذلك لأنها أصبحت عاله وبدون نفقة ولا منفق بالإضافة إلى الإضرار النفسية و المعنوية فقد أصيبت المدعية في مشاعرها و إحساسها بسبب الفرقة و فقد الجليس و الونيس بالإضافة إلى نظرة المجتمع إلى المطلقة التي تحمل معاني كثيرة منها أنها فاشلة في تكوين أسرة أو أنها بها أفه بدنية أو عقليه كانت سبب في طلاقها و بعد أن كانت المدعية محل إعجاب و تقدير من الجميع أصبحت منبوذة و ينظر إليها بنظرات الاتهام و الاستهجان و أصبحت مثل السلعة البائرة و أصبح ليس لها خيار في اختيار زوج أخر بمواصفات تريدها فيه بل أصبح من يتقدم إليها للزواج احد الزوجين الأول يكون لديه مشاكل أسرية و يقبل على الزواج بالمدعية وبذلك تكون الزوجة ثانية بما تحمله هذه الكلمة من امتهان لكرامة المدعية وبذلك تكون خرجت من النار إلى الجحيم، الثاني إن يكون من يتقدم إليها للزواج بعد وفاة زوجته وبذلك تكون أم لأبناء لم تنجبهم و ما تتحمله المدعية من صعاب و الأم و حرب من الأبناء وبذلك لم تهنا بحياة.

      ** من هنا اوجب الشرع والقانون للمطلقة نفقة متعة تكون جبرا لهذه الإضرار المادية و الأدبية .
      "المتعة شرعا هي المال الذي يدفعه الرجل إلى امرأته لمفارقتها زيادة على الصداق المستحق لها لتطيب نفسها و تعويضها عن الألم الذي لحقها بسبب الفراق"
      (روضة الطالبين من الصفحة 7 الي الصفحة 321 ،، تحفة المحتاج من الصفحة 3 الي الصفحة 291)
      وقد جاء بنص المادة 91 من قانون الأحوال الشخصية "تستحق المطلقة المدخول بها المتعة حسب يسر المطلق "
      ويقول تعالي "وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين " ومن هنا نجد أن الله تعالى اوجب المتعة لكل مطلقة مدخول بها . ويقول تعالي "يأيها النبي قل لازواجك إن كنتن تردن الحياة الدينا و زينتها فتعالين أمتعكن و أسرحكن سراحا جميلا" الايه 28 من سورة الأحزاب
      ودلالة قولة سبحانه (فتعالين أمتعكن ) على استحقاق المطلقة بعد الدخول للمتعة وهي تعويضا و مواساة لها عن ايحاشها بالطلاق من بعد الالفه و المحبة .
      ** كما إن تقدير المتعة مفوض إلى القاضي عند التنازع لأنه أمر لم يرد الشرع بتقديره وهو مما يحتاج إلى الاجتهاد فيجب الرجوع فيه إلى القاضي
      وان كانت بعض التشريعات العربية تقدر نفقة المتعة بنفقة سنتين علي الأقل.
      وتقدير المتعة على هذا النحو ما يمنع الكثيرين من التسرع في الطلاق الذي أصبح ظاهره و استهانة بشرع الله فلابد للمحكمة إن تضرب بين من حديد على هؤلاء .



      الطلبـــــــــــات

      نلتمــس مـن عدالـة محكمتكـم الحكـم للمدعيـة بالاتــي :

      1ــ القضاء بنفقة متعة قدرها 5000ريال عماني
      2ــ إلزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة وقدرها 300 ريال عماني ومصاريف الدعوى.


      وتفضلوا بقبول وافر الشكر والتقدير




      محمد أحمد منصور
      محـــــام
      بالإستئناف العالي
      وعضو الإتحاد الدولي للمحامين العرب
      ومستشار قانوني
      ------------------
      تليفون رقم / 00201066096624
      ------------------------
      لا خير في فكرة
      لم يتجرد لها صاحبها
      ولم يجعلها رداءه وكفنه
      بها يعيش .. وفيها يموت
      ( المفكر المصري الكبير : توفيق الحكيم )
    • محمد أحمد منصور
      محـــــام
      بالإستئناف العالي
      وعضو الإتحاد الدولي للمحامين العرب
      ومستشار قانوني بمكتب الأستاذه / شبيبة بنت عامر الأمبوسعيديه
      للمحاماة والإستشارات القانونية

      ------------------------------------------------


      " مذكرة بدفاع "
      ورثة / ...........................................................................................
      ................................................................................................... مدعيين
      ضــــــد
      السيد رئيس مجلس إدارة شركة التأمين الأهلية " بصفته "
      السيد مدير فرع شركة التأمين الأهلية بالمنصورة " بصفته "
      الوقائع والدفاع
      بتاريخ 20/7/2005 بدائرة مركز السنبلاوين - محافظة الدقهلية .. تسبب المدعو / ................................................ في وفاة المرحومة / ........................................
      وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ، ورعونته ، وعدم إحتياطه ، وعدم إحترازه ، وعدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة ، بأن قاد السيارة رقم / 54930 نقل دقهلية – والمستبدلة برقم / 10335 نقل بني سويف طبقاً لشهادة البيانات المقدمة عن تلك السيارة – بحالة ينجم عنها الخطر فأحدث وفاة المتوفاة إلي رحمة مولاها المرحومة / فكيهة محمد السعيد وصحة إسمها / ورد الشام محمد السعيد ، وإصابة / أم هاشم عطية السيد .. الإصابات الواردة بالكشوف الطبية المرفقة وقد تحرر عن هذه الواقعة المحضر رقم / 19680 لسنة 2005 جنح السنبلاوين ..
      وبتاريخ 4/3/2008 حكمت المحكمة حضورياً بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح ، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة ..
      وأصبح الحكم نهائياً وباتاً ، وأصبح له حجيته أمام القضاء المدني عملاً بنص المادة 102 من قانون الإثبات .. ومن ثم فقد أقام المدعيين الدعوى الماثلة / 1098 لسنة 2008 تعويضات المنصورة ، بغية الحكم لهم بإلزام السيد رئيس مجلس إدارة شركة التأمين الأهلية " بصفته " بأن يؤدي للمدعيين مبلغ وقدره / 400000 جنية [ أربعمائة ألف جنية ] كتعويض مادي وأدبي وكتعويض موروث من جراء الحادث علي النحو المبين والمفصل بصحيفة الدعوى الأصلية .
      وتداولت الدعوى بالجلسات وبجلسة 30/9/2009 حكمت المحكمة بإستجواب المدعيين بشأن ما تبين للمحكمة من مستندات الدعوى وأوراقها أن المدعيين لم يقدموا شهادة بيانات عن السيارة مرتكبة الحادث الأمر الذي رأت معه المحكمة إستجواب المدعيين بشأن ذلك .
      ولما كنّا أوضحنا في مذكرةٍ سابقة مقدمة منّا أن :
      السيارة مرتكبة الحادث هي السيارة رقم / 54930 نقل دقهلية – والمستبدلة برقم / 10335 نقل بني سويف – ومقدم أمام عدل حضراتكم بجلسة سابقة حافظة مستندات طويت علي شهادة بيانات عن تلك السيارة رقم 10335 نقل بني سويف – ..
      حيث أن المتهم في الجنحة سالفة البيان / فتحي السيد الدسوقي . كان قد قام ببيع السيارة عقب إرتكابه للحادث حتى يخفي أي أثر لجريمته .. فقد كانت السيارة تحمل الرقم / 54930 نقل دقهلية وقت إرتكاب الحادث .. ثم قام المتهم ببيعها في بني سويف لتأخذ الرقم / 10335 نقل بني سويف .. ونتشرف بأن نقدم أمام عدل حضراتكم بجلسة اليوم حافظة مستندات طويت علي ما يؤيد قولنا بالدليل القاطع واليقيني ، وما طويت عليه حافظة المستندات عبارة عن :
      1) تصريح صادر من نيابة السنبلاوين الجزئية موجه إلي وحدة مرور السنبلاوين لإستخراج شهادة بيانات عن السيارة رقم / 54930 نقل دقهلية ، وجاءت معلومات وحدة مرور السنبلاوين تفيد أن السيارة رقم / 54930 نقل دقهلية أرسل الملف إلي وحدة مرور بني سويف وإستبدل برقم / 10335 نقل بني سويف .
      2) صورة ضوئية من تصريح صادر من نيابة السنبلاوين الجزئية ، لإستخراج شهادة بيانات عن السيارة رقم / 10335 نقل بني سويف .
      3) صورة ضوئية من شهادة بيانات عن السيارة رقم / 10335 نقل بني سويف ( ومقدم أصل هذه الشهادة بحافظة مستندات قدمت بجلسة سابقة وهي موجودة أمام عدالتكم بملف الدعوى ) .
      ومن جماع ما تقدم يتضح أن :
      السيارة رقم / 54930 نقل دقهلية مرتكبة الحادث تم إستبدال رقمها لتأخذ رقم / 10335 نقل بني سويف ، وقد أوضحت شهادة البيانات المقدمة عن السيارة رقم / 10335 نقل بني سويف أن مالكها السابق هو / فتحي السيد الدسوقي – المتهم في الجنحة رقم / 19680 لسنة 2005 جنح السنبلاوين – وأن السيارة في وقت الحادث كان مؤمن عليها لدى شركة التأمين الأهلية التي يرأس مجلس إدارتها المدعى عليه الأول ( بصفته ) .
      هذا وقد تداولت الدعوى بالجلسات وقررت عدالة المحكمة الموقرة حجز الدعوى للحكم لجلسة 31/1/2010 – هذا وبذات الجلسة المنوه عنها رأت عدالة إستجواب المدعيين في أن مورثة المدعيين والمتوفاة إلي رحمة مولاها وكما هو ثابت بالتقرير الطبي الصادر عن المستشفى الدولي بالمنصورة دخلت المستشفى بتاريخ 20/7/2005- وغادرت المستشفي بتاريخ 22/7/2005 - وأن مدة العلاج أقل من 21 يوم . وبالتالي قررت عدالة المحكمة إستجواب المدعيين بخصوص هذا الأمر .
      سيدي الرئيس .. عدالة المحكمة الموقرة ..
      تعلمنا من قضائكم الكريم أن رابطة السببية هي العنصر الأخير المكون للركن المادي للجريمة ، وهي رابطة تقوم بين السلوك الإجرامي والنتيجة المادية في الجريمة ومضمون هذه الرابطة أن السلوك الإجرامي هو السبب الذي أدى إلي حدوث النتيجة الإجرامية – أي أنه في وقائع قضيتنا الماثلة والمطروحة علي بساط البحث يكون فعل المتهم هو الذي أدى إلي حدوث النتيجة المادية في الجريمة ألا وهي وفاة المجني عليها مورثة المدعيين / فكيهة محمد السعيد وصحة إسمها ورد الشام محمد السعيد .
      هذا ويتخذ القضاء معياراً لعلاقة السببية بين السلوك الإجرامي والنتيجة يتمثل في ضرورة توافر عاملين ، أحدهما مادي بحت ، والثاني معنوي .
      أما العامل المادي : فيأخذ بــ [ نظرية تعادل الأسباب ] والتي تقرر أن أي عامل مهما قل شأنه يصلح أن يكون سبباً في حدوث النتيجة مادام من الثابت أنه ساهم فعلاً مع غيره من العوامل في تحقيق هذه النتيجة – أي أنه يكفي لمجرد تحقيق رابطة السببية في دعوانا الماثلة أن يكون المتهم قد تسبب بفعله في إحداث الإصابات الواردة بالكشف الطبي بالمجني عليها مورثة المدعيين .....................................................
      إذ تقرر محكمة النقض أن :
      " إذا أمكن تصور حدوث النتيجة ولم لم يرتكب الفعل فعلاقة السببية منتفية "
      [ نقض 13 يونيه سنة 1966 مجموعة أحكام النقض س 17 ، ص 802 رقم 151 ]
      وبمفهوم المخالفة لهذه القاعدة إذا كان تصور حدوث وفاة المجني عليها هو أمر طبيعي نتيجة تعرضها للحادث الذي إرتكبه المتهم فبالتالي تتوافر في تلك الواقعة رابطة السببية .
      وأما العامل المعنوي : فيتلخص في أن القضاء يشترط أن تكون العوامل الأخرى مألوفة بسبب المجرى العادي للأمور ، أي في إستطاعة المتهم توقعها .
      فقد قضي بأن :
      " من المقرر أن رابطة السببية ركن في جريمة الإصابة أو القتل الخطأ ، وهي تقضي بأن يكون الخطأ متصلاً بالجرح أو القتل إتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور وقوع الجرح والقتل بغير قيام هذا الخطأ مما يتعين إثبات توافره بالإستناد إلي دليل فني لكونه من الأمور الفنية البحتة "
      [ نقض 8 /12/1975 مجموعة أحكام النقض س 26 ص 829 رقم 182 ]
      [ ونقض 27/11/1978 مجموعة أحكام النقض س 29 ص 836 رقم 172 ]
      وقضي كذلك بأن :
      " لا ينفى علاقة السببية بين سلوك الجاني ووفاة المجني عليه ، الضعف الشيخوخي لهذا الأخير أو إهماله في العلاج أو إذا كان العلاج غير مرجح النجاح فلا ينتظر من المجني عليه الإقدام عليه "
      [ نقض 10/6/1952 مجموعة أحكام النقض س3 ص1073 رقم 402 ]
      فإذا كان الثابت أن المجني عليها قد عانت في اللحظات الأخير ة من عمرها من ألام مبرحة ، وأن الجاني قد أجهز عليها وعجل بوفاتها وحرمها من حق الحياة أغلي ما أنعم الله به علي الإنسان ، فقد لاقت المجني عليها الأولي والمتوفاة إلي رحمة مولاها / .............................................................، من الآلام المبرحة من هول ما لاقت ، وكما هو ثابت بالتقرير الطبي الابتدائي رقم / 3131 والمؤرخ 20/7/2005
      " إدعاء حادث سيارة أدى إلي جرح قطعي بطول الأنف ، وجرح قطعي بالشفة العليا ، وجرح باليد اليمنى ، وجرح بالرجل اليمنى ، ونزيف من الأنف والفم ، و الحالة العامة سيئة وفي شبة غيبوبة " ..
      فقد كانت حالتها سيئة جداً كما ذكر التقرير الطبي سالف البيان .. والثابت أنها تعرضت إلي الإصابة بتاريخ 20/7/2005 وقد وافتها المنية متأثرة بجراحها بتاريخ 4/8/2005 .
      1- الثابت أيضاً من أوراق الدعوى المقدمة أمام عدل حضراتكم – حافظة مستندات قدمت بجلسة سابقة طويت علي صورة رسمية من الجنحة رقم/ 19680 لسنة 2005 جنح السنبلاوين – أن المجني عليها بتاريخ 23/7/2005 كانت ومازالت بالمستشفى الدولي بالمنصورة الدولي بالمنصورة وقد قرر محرر المحضر أنه لا يمكن سؤالها نتيجة لسوء حالتها الصحية حيث أشار الطبيب المعالج أنها في شبه غيبوبة وحالتها العامة سيئة وبالتالي لم يتمكن من سؤالها وإستكمال محضره ..
      2- والثابت أيضاً سيدي الرئيس أن واقعات تلك الدعوى تمت في مدينة السنبلاوين .. ومدينة السنبلاوين يوجد بها مستشفى عام – مستشفى السنبلاوين العام – فلو كانت إصابتها بسيطة أو ان حالتها لا تستدعي نقلها إلي المستشفى الدولي بالمنصورة فما كانت مستشفى السنبلاوين العام قررت تحويلها إلي المستشفى الدولي بالمنصورة ..
      3- والثابت كذلك من التقارير الطبية المرفقة أن المجني عليها كانت تعاني من إصابات بالغة يستحيل العقل أن يصدق أنها تشفي أو تستقر حالتها في خلال يومين فقط من دخولها المستشفى . فالثابت من التقرير الطبي الإبتدائي رقم / 3131 والمؤرخ 20/7/2005 أن المجني عليها كانت تعاني من " إدعاء حادث سيارة أدى إلي جرح قطعي بطول الأنف ، وجرح قطعي بالشفة العليا ، وجرح باليد اليمنى ، وجرح بالرجل اليمنى ، ونزيف من الأنف والفم ، والحالة العامة سيئة وفي شبة غيبوبة " ..
      ومن جماع ما تقدم
      أستحلفكم بالله كيف تتحسن حالة مثل هذه في خلال هذه الفترة الوجيزة ، فلابد سيدي الرئيس .. عدالة المحكمة الموقرة .. أن يكون قد وقع خطأ مادي عند تحرير هذا التقرير الطبي النهائي من المستشفى الدولي بالمنصورة .
      لذلك
      يلتمس المدعيين من الهيئة الموقرة القضاء لهم بالآتي ؛
      أصلياً : تصحيح الخطأ المادي الوارد في عريضة الدعوى الأصلية فقد سقط سهواً ذكر رقم السيارة مرتكبة الحادث – مع إثباتها في عريضة التصحيح وفي جميع مستندات الدعوى المقدمة بالحوافظ من [ محاضر رسمية – شهادات بيانات – إلخ ] وإثبات أن السيارة مرتكبة الحادث هي السيارة رقم / 54930 نقل دقهلية – والمستبدلة برقم / 10335 نقل بني سويف – ومقدم أمام عدل حضراتكم بجلسة سابقة حافظة مستندات طويت علي شهادة بيانات عن تلك السيارة رقم 10335 نقل بني سويف – .. وإلزام السيد رئيس مجلس إدارة شركة التأمين الأهلية " بصفته " ، بأن يؤدي للمدعيين مبلغ وقـدره/ 400000 ألف جنية ( أربعمائة ألف جنية ) على سبيل التعـويض المادي والأدبي وكذلك التعويض الموروث علي النحو المبين تفصيلاً بصحيفة الدعوى الأصلية مع إلزام المدعى عليهما بالمصاريف ، ومقابل أتعاب المحاماة .
      إحتياطياً : نلتمس أجلاًُ للمستندات مع التصريح بإستخراج صورة رسمية من التقارير الطبية النهائية لمورثة المدعين والتصريح بالإستعلام عن ميعاد دخولها وقت الحادث وخروجها من المستشفى الدولي بالمنصورة ..
      وكيل المدعيين
      محمد أحمد منصور
      محام بالاستئناف العالي
      محمد أحمد منصور
      محـــــام
      بالإستئناف العالي
      وعضو الإتحاد الدولي للمحامين العرب
      ومستشار قانوني
      ------------------
      تليفون رقم / 00201066096624
      ------------------------
      لا خير في فكرة
      لم يتجرد لها صاحبها
      ولم يجعلها رداءه وكفنه
      بها يعيش .. وفيها يموت
      ( المفكر المصري الكبير : توفيق الحكيم )
    • للمرة الثانية .. وبعد اعادة المحاكمة: الإعدام لمحمود عيساوي .. قاتل هبة ونادين

      للمرة الثانية .. وبعد اعادة المحاكمة:الإعدام لعيساوي .. قاتل هبة ونادين
      ليلي غفران وزوجها تغيبا عن الجلسة .. والمتهم يصرخ "أنا بريء" للمرة الثانية قضت محكمة جنايات القاهرة أمس باجماع الآراء وموافقة المفتي باعدام المتهم محمود سيد عبدالحفيظ عيساوي "21 عاماً حداد" لاتهامه بقتل هبة العقاد ابنة المطربة المغربية ليلي غفران وصديقتها نادين خالد جمال الدين في نوفمبر 2008 بحي الندي بمدينة الشيخ زايد بعد موافقة النقض في 3 فبراير علي قبول طعنه بنقض حكم الاعدام الصادر ضده في المحاكمة الأولي واعادة محاكمته. وعقب الحكم صرخ المتهم من داخل القفص وقال "أنا بريء".

      صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبدالرحيم اسماعيل بعضوية المستشارين محمد جمال عوض وصلاح محمد عبدالرحمن بأمانة سر سيد الوحش وسيد حجاج. حضر الجلسة والدة نادين وشقيقتها وجدتها ووالد هبة العقاد وتغيبت الفنانة ليلي غفران وزوجها.. وبدأت الجلسة في الواحدة والنصف ظهرا حيث اعتلت هيئة المحكمة منصة العدالة وقالت "الحمد لله والصلاة علي النبي ونسأل الله ان نفهم فهم سليمان وان يعلمنا علم داود ونحكم بالعدل.. وأعلنت المحكمة ان هذه الجلسة للنطق بالحكم وهي جلسة خاصة علنية لهذا الغرض وقال رئيس المحكمة بعد الاطلاع علي مواد قانون العقوبات حكمت المحكمة حضوريا باجماع الآراء بمعاقبة محمود سيد عبدالحفيظ بالإعلام شنقا.. ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط واحالة الدعاوي المدنية الي المحاكم المختصة. اجهشت والدة نادين عقب النطق بالحكم بالبكاء وقام والد المتهم بتوزيع "دعاء" علي الحاضرين بالقاعة. كانت محكمة الاعادة بدأت نظر القضية في مايو الماضي علي مدي 12 جلسة استمعت فيها الي انكار المتهم عقب مواجهة المحكمة له وقال لم أقتل احدا والبصمات ليست لي واستمعت المحكمة لشهادة هبة الجبالي الطبية الشرعية والمقدم محمد أمين والنقيب أحمد رفعت من المعمل الجنائي والدكتور أيمن قمر الطبيب الشرعي.. كما استمعت إلي أقوال علي عصام زوج المجني عليها هبة.. والشاهد أدهم عادل فتح صديق المجني عليها نادين وآخر من شاهدها يوم الحادث بعد انصرافه في الثانية صباحا. وطالبت النيابة باعدامه بينما شكك الدفاع في رواية رجل المباحث وقال انها قولية وقال انه يلتمس براءة المتهم.



      وكانت محكمة جنايات الجيزة بهيئة اخري قضت في يونيو الماضي باعدام عيساوي بعد ان ثبت لها ارتكابه جريمة مقتل الفتاتين مقترنة بجريمة سرقتهما فجر الخميس 27 نوفمبر 2008 حيث ثم العثور علي جثتي هبة العقاد ونادين خالد جمال الدين بفيلا الأخيرة بحي الندي بمدينة السادس من أكتوبر مذبوحتين ومصابتين بعدد كبير من الطعنات النافذة.



      وسبق لأجهزة الأمن أن ألقت القبض علي القاتل محمود عيساوي بعد أقل من أسبوع تقريبا علي الحادث استمرت بعدها التحقيقات معه لأكثر من شهرين ووافق بعدها النائب العام باحالة العيساوي للمحاكمة في
      ضوء اعترافه التفصيلي أمام النيابة بارتكاب الجريمة وقيام النيابة بمعاينة تصويرية أوضح فيها عيساوي كيفية ارتكابه لجريمته بعد ان اختبأ للضحيتين ثم دخل الي الفيلا التي كانتا متواجدتين بداخلها حيث قام بقتلهما وسرقة تليفوني محمول و400 جنيه.
      محمد أحمد منصور
      محـــــام
      بالإستئناف العالي
      وعضو الإتحاد الدولي للمحامين العرب
      ومستشار قانوني
      ------------------
      تليفون رقم / 00201066096624
      ------------------------
      لا خير في فكرة
      لم يتجرد لها صاحبها
      ولم يجعلها رداءه وكفنه
      بها يعيش .. وفيها يموت
      ( المفكر المصري الكبير : توفيق الحكيم )
    • مذكرة الطعن بالنقض في قضية إعدام محمود عيساوي

      محكمة النقض
      الدائرة الجنــــائية
      طعن لآول مرة
      مذكرة
      بأسباب الطعن بالنقض المقدمة من :

      محمود سيد عبد الحفيظ عيساوى " طاعن "

      ضـــــــــد
      النيابـــة العامــــة " مطعون ضدها "
      جميلة عمر بوعمون " مدعية بالحق المدنى "
      على عصام الدين على " مدعى بالحق المدنى "
      عن الحـكـم

      الصادر من محكمة جنايات الجيزة الدائرة العاشرة جنايات جنوب فى القضية رقم 4072 لسنة 2008 جنايات الشيخ زايد ورقم 7258 لسنة 2008 كلى والقاضى حضـــوريا باجماع الآراء بمعاقبة محمود سيد عبد الحفيظ عيســـاوى بالاعدام وبمصادرة السلاح الآبيض ( السكين ) المضبوط وألزمته المصاريف الجنائية والذى صدر بجلسة الآربعاء الموافق 17/6/2009 .





      الوقــــائــع

      أولا : اتهمت النيابة العامة الطـــاعن " محمود سيد عبد الحفيظ عيساوى " 19 سنة عامل حدادة لآنه فى يوم 27/11/2008 بدائرة قسم الشيخ زايد – محافظة 6 أكتوبر :
      1 - قتل نادين خالد محمد جمــال الدين عمــــدا مـن غيرسبق اصرار أوترصد بأن دلف الى مسكنها وتوجه الى غرفة نومها فشعرت به ولاحــقــــته فأمسك بها وعاجلها بضربة سكين فى رقبتها ثم انهال عليها طعنا به فى أنحاء متفرقه من جسدها قاصدا من ذلك قتلــها فأحـــدث بها الاصــابــات الموصوفة بتقريرالصفة التشريحية والتى أودت بحياتها .
      - وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى أنه فى ذات المكان والزمان سالــفى الذكــرقتـل هــبه ابـراهيم العقاد جاويش عمدا من غيرسبق اصرارأوترصد بأن دلـف الى الغرفــة التى تواجــدت بـــها عـقب اقترافه الجنــاية الآولى وعاجــلها بضــربة بذات السكين فى وجهها وانهال عليها طعنا به فى أنحاء متفرقة من جسدها قاصدا من ذلك قتلـها فأحــدث بها الاصابات الموصوفه بتقريرالصفة التشريحية والتى أودت بحياتها .
      - وكان القصد من جريمتى القتل هو تسهيل ارتكابه لجنحة السرقة والتخلص من العقوبة وهى أنه فى ذات الزمان والمكان سالفى الذكرسرقة المبــــلغ النقدى والهاتفين النقالين المبينين قدرا ووصــــفا بالتحقيقات والمملوكين للمجنى عليـــــها الآولــى
      وهو الآمر المعاقب عليه بنــــــص المــادة 316 مكررثالثا / ثانيا / ثالثا / من قانون العقوبات .
      2 - أحرز بغير ترخيص وبدون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية سلاحا أبيض ( سكين ) .

      ثانيا : أحالت النيابة العامة الطاعن الى المحاكمة بتاريخ 3/1/2009 وطلبت عقابه بالمادة 234/ 1,2 من قانون العقوبات , والمواد 1/ , 25 مكرر1 / 1 , 30 /1 من القانون 394 لسنة 1954 المعـــدل بالقانونين رقمى 26 لسنة 1978 , 165 لسنـــة 1981 والبند رقم ( 6 ) من الجدول رقم (1 ) المرفــق بالقانـون الآول والمـستـبدل بقراروزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 .

      ثالثا : تحدد لنظر الجناية جلسة 7/2/2009 أمام الدائرة العاشرة جنايات الجيزة .

      رابعا : تداولت الدعوى بالجلسات وبجلسة 17/6/2009 أصدرت المحكمة حكمها سالف البيان بمعـــــاقبة الطاعن باجماع الآراء بالاعدام ومصادرة السلاح المضبوط ( سكين ) وألزمته المصاريف الجنائية.

      خامسا : قررالطاعن بالطعن بالنقض من داخل محبســـه بسجن طرة تحت رقم ( 145 ) بتاريخ 20/6/2009
      ولما كان ذلك
      وكان هذا الحكم غير سديد فيما قضى به على الطاعن فقد قررالطعن فيه بالنقض ونتقدم بهذه المذكرة لبيان أوجه الطعن .

      أسباب الطعن

      أولا : القصورفى التسبيب والخطأ فى الاسناد :

      1- فأن دفاع الطاعن قد دفع ببطلان اذن النيابة العامة الصادربتاريخ 2/12/2008 الساعة 11 صباحا على المحضرالمحرربمعرفة اللواء/ أحمد عبد العال مديرادارة البحث الجنائى بمديرية أمن 6 أكتوبربضبط وتفتيش شخص ومسكن وملحقات المتحرى عنه / محمود سيد عبد الحفيظ لعدم جدية التحريات وانعدامها وبطلان ما تلاه من اجراءات .
      - وقد استند الدفاع فى دفعه الى محضرتحقيقات النيابة العامة مع العميد جمال عبد البارى عندما استجوبته النيابة العامة فى صـ310 من الملف العام عندما سألته النيابة سؤالا صريحا واضحا :-
      س – من مطالعة المحضرالمحرربمعرفة اللواء أحمد عبد العال المحررفى 2/12/2008 الساعة 7 صباحا والذى حصل بمقتضاة على اذن النيابة العامة لم يرد سوى معلومات وليست تحريات تفيد أن المتهم محمود سيد عبد الحفيظ هو مرتكب الواقعة فى حين قررت الآن أن التحريات أثبتت قيامة باقترافها فما قولك ؟؟ .
      ج - أنا زى ما قلت دلوقتى التحريات توصلت الى المتهم وذلك من خلال مسلسل التليفون ....... ثم أضاف وأنا وضعت عدة قوى فى محضرالضبط المحرربأسمى والمؤرخ 2/12/2008 الساعة 4,30 مساء .
      - ثم تعود النيابة العامة التى حاولت تصحيح هذا البطلان فى الآذن لعدم وجود تحريات بسؤال العميد جمال عبد البارى ( وهو ليس مجرى ومحررمحضرالتحريات )
      س – حدد لى التحريات التى توصلت اليها والتى بناء عليها صدر اذن النيابة العامة .
      ج - ..........
      - واستند الدفاع أيضا فى دفعه بعدم جدية التحريات وانعدامها بعدم وجود أى قرينة أو قرائن قوية للآشتباه فى أن الطاعن هو الذى ارتكب تلك الجريمة وذلك فى محضراللواء أحمد عبد العال الصادربناء عليه اذن النيابة العامة .
      - كما استند الدفاع فى دفعه بعدم جدية التحريات الى ما جاء بأقوال العميد جمال عبد البارى أمام المحكمة فى صـ 16 , 17 من محضرالجلسة بأنه لم يقم بتفتيش مسكن الطاعن عند القبض عليه وقررالدفاع بأنه لايعقل أن تكون هناك تحريات جدية على متهم بارتكاب جناية قتل وسرقة ويصدراذن من النيابة بتفتيش مسكن المتهم ويتم القبض على المتهم فى مسكنه ولا يتم تفتيشه مما يؤكد عدم جدية التحريات وانعدامها .
      - الا أن المحكمة فى ردها على دفاع الطاعن فى صـ18 قالت :
      " وحيث عن الدفع ببطلان اذن النيابة العامة الصادرالساعة 11 صباحا يوم 27/11/2008 لابتنائه على تحريات غيرجدية فالمقررفى هذا الشأن أن تقديرجدية التحريات وكفايتها لاصدار الآمربالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل فيها الآمرالى سلطة التحقيق تحت اشراف محكمة الموضوع واذا كان ذلك و كان الثابت من مطالعة محضرالتحريات المؤرخ فى 2/12/2008 الساعة 7 صباحا المحرربمعرفة اللواء أحمد عبد العال مديرادارة البحث الجنائى بمديرية أمن 6 أكتوبرالمزيل بالاذن الصادرمن النيابة العامة بضبط وتفتيش شخص المتهم أنه تضمن تحديد شخص المتهم تحديدا نافيا للجهالة وسنه ومحل اقامته والجرم المسند اليه والآسباب الداعية الى اصدارالآذن بالقبض والتفتيش وقد اقتنعت النيابة العامة بجدية هذه التحريات وأحالت عليها ثقة منها لما ارتأته من الدلائل والآمارات التى علمها رجال الضبطية القضائية من تحريات واستدلالات أن جريمة قد وقعت من المتهم وتطلب الآذن بضبطه وتفتيشه فأن فى هذا ما يكفى من الآسباب التى استندت اليها النيابة العامة وعولت عليها حيثما أصدرت اذن التفتيش وتقرها المحكمة فيما ذهبت اليه من اتخاذها تلك التحريات عمادا لاصدارالآذن بالضبط والتفتيش ثقة من المحكمة فى كفاية تلك التحريات مما يكون الآذن قد صدرمحمولا على تحريات كافية وفى سياج من الشرعية الاجرائية بمنأى عن البطلان ويضحى الدفع على غيرجادة من الصواب متعينا رفضه " .
      - ولما كان ذلك وكانت المحكمة فى ردها على دفاع الطاعن لم تتطرق الى النقاط والعناصرالتى أثارها الدفاع والتى تؤكد عدم وجود تحريات فى محضراللواء أحمد عبد العال بل معلومات لاترقى الى مستوى التحريات الجدية .
      - بل أن الحكم المطعون فيه قد رد على دفاع الطاعن بأيراد القاعدة العامة وما قررته محكمة النقض من أن تقديرجدية التحريات وكفايتها لاصدار الآمربالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل فيها الآمرالى سلطة التحقيق تحت اشراف محكمة الموضوع . ومن أن النيابة العامة اقتنعت بجدية تلك التحريات وأحالت عليها ثقة منها لما ارتأته من الدلائل والآمارات التى علمها رجال الضبطية القضائية من تحريات واستدلالات أن جريمة قد وقعت من المتهم وتطلب الآذن بضبطه وتفتيشه فأن هذا ما يكفى من الآسباب التى استندت اليها النيابة العامة وعولت عليها حيثما أصدرت اذن التفتيش – وتقرها المحكمة فيما ذهبت اليه .......... ويضحى الدفع على غيرجادة من الصواب متعينا رفضه .
      - ولما كان وكان الآصل أنه يتعين على المحكمة ان هى رأت التعويل على الدليل المستمد من اذن النيابة العامة الصادرفى 2/12/2008 أن ترد على العناصرالتى أثبتها الدفاع تأييدا لدفعه بعدم جدية التحريات .
      - واذا كان ما أورده الحكم المطعون فيه ردا على دفاع الطاعن بعدم جدية التحريات ليس من شأنه أن يؤدى الى اهدارمادفعا به من بطلان هذا الآذن لعدم جدية التحـريات لما يمثله من مصــادرة لــدفاعــه قـبـل أن يتحسم أمرة .وأنه لايجوز الاستناد فى رده على عناصرلاحقة لصدورالاذن وهى محضرالعميد / جمال عبد البارى .
      لآنه لايصح فى العقل والمنطق والبداهة أن يرد الحكم على الدفع ببطلان اذن النيابة العامة لعدم جدية التحريات استنادا الى اقتناع النيابة العامة بعدم وجود تحريات فى المحضرالمحرربمعرفة اللواء/ أحمد عبد العال والذى صدربناء عليه اذن النيابة واعترافا من النيابة بعدم وجود تحريات فى هذا المحضركما سلف بيانه فى مقدمة الدفع – باطمئنانها الى جدية تلك التحريات لآقتناع النيابة العامة بجدية تلك التحريات حيثما أصدرت اذنها – خاصة وأن مصدرالآذن الآستاذ وكيل أول نيابة الحوادث وائل صبرى هو الذى قررعند سؤاله للعميد جمال عبد البارى بعدم وجود تحريات فى محضراللواء/ أحمد عبد العال الذى صدربناءعليه اذن النيابة العامة .
      - ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استند فى قضائه بالادانة على الطاعن ضمن ما استند اليه الى أقوال العميد جمال عبد البارى ومن اعتراف الطاعن عند القبض عليه بناء على هذا الآذن والآعتراف الصادرمن الطاعن أمام النيابة – فأن الحكم المطعون فيه فضلا عن فساده فى الآستدلال معيبا بالقصورفى التسبيب والاخلال بحق الدفاع بما يبطله – ولا يعصمه من هذا البطلان ما قام عليه من أدلة أخرى لما هو مقررمن أن الآدلة فى المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى – بحيث اذا سقط احداها أو أستبعد تعذرالتعرف على مبلغ الآثرالذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى انتهت اليه المحكمة أو الوقوف على ما كانت تنتهى اليه لو أنها فطنت الى أن هذا الدليل غيرقائم . ولما كان ذلك فأنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه .
      - ومن ناحية أخرى :
      2- من المستقر عليه فى قضاء النقض أنه يجـــــب لسلامة الحكم بالادانة أن يبين واقعة الدعــــوى والآدلة التى استنداليها فى ادانة الطاعن وبيــان مؤدها بيانا كافيا يتضح منه مدى تأييده واقعـــة الدعوى كما اقتنعت بها المحكمة .
      - ولما كان من المستقرعليه أيضا أنه يجــــب أن تبنى الآحكام على أسس صحيــــحة من أوراق الدعوى وعناصرها وأن يكون لـــها مـــأخــــذ صحيح فى أوراق الدعوى والتحقيقات حقيـــقة وفعلا . فلا اعتداد بدليل يذهب الحكم الى قيامه على الصورة التى أوردها ويبين أنه فى واقــع الحال أن الآوراق والتحقـــيـــقات وما جاء بها يخالف هذه الصورة .
      - ولما كان ذلك وبالاطلاع على مدونـــات الحكم المطعون فيه بعد أن سرد واقعة الدعـــــــــوى حسبما استقرت فى يقين المحكمة . أورد الآدلة التى تؤيد تلك الصورة التى اعتنـــاها الحـــــكم وثبوت استنادها الى الطاعن قد أثبت فى صـ 8 , 9 من الحكم فى البند عاشرا حيث قال :
      " 10 – كما شهدت هبه جبالى محمد جبر الطبيــبـــة الشرعية فى تحقيقات النيابة العامة وأمـام المحــكمة بأنه قد تم أخذ عينة دماء من المتهم بمــعرفة الادارة المركزية للمعامل الطبية بتاريخ 4/12/2008 وقــد ثبت من نتيجة الفحوص الطبية المعملية التى أجريت أن البصمة الوراثية للحامض النووى المستــــخلص من التلوثات الدموية المأخوذة من مسح ســـلاح ويد السكين المضبوط تتطابق مع جميع العوامل الوراثية مع البصمة للحامض النووى المستخلص من أظــافر المجنى عليها الثانية كما تتطابقت فى جميع العوامل الوراثية مع عينات الدماء الخاصة بها وكذا الخاصة بالمتهم " .
      ثم عاد الحكم وقررفى صـ 14 عندما دلل على الآدلــة التى استند اليها الحكم والمأخوذة من تقاريرالصــــفــة التشريحية وتقاريرالطب الشرعى والفحوص المعملية حيث جاء بالحكم فى السطرالحادى عشرما يلى :
      " وثبت بالفحــص المعــملى أن البصـــمة الوراثــيــة للحامض النووى المستخلص من التلــوثات الدموية المأخوذة من مسح سلاح ويد الســكين المضــــبوط تتطابق مع جميع العوامل الوراثية للحامض النووى المستخلص من أظافر المجنى عليها الـثـانــية هــبه ابراهيم العقاد جاويش ومن عينة دماء المتهم " .
      - ولما كان ذلك وبالاطلاع على تقريرالطب الشــرعى بأوراق القضية صـ 377 من الملف وفى تابع صـ3 من تقريرالطب الشرعى رقم 341 لسنة 2008 الجيزة حيث جاء بالتقريرتحــت عنــوان رابعـــــا – الفحوصات المعملية ثم قررفى أخرالصـــــحيفه أنه :
      " بمقارنة البصمة الوراثية المستخلصة من العــــينات السابق ذكرهم وجد أن :
      " البصمة الوراثية للحامض النووى المسـتخلص من التلوثات الدموية الآدمية المأخوذة من ســلاح ويــــد السكين بالحرز رقم ( 1 ) تتطابق فى جميــع المواقع الوراثية للحامض النووى المستــخلص مــن أظــافـر المتوفاه هبه ابراهيم العقاد كما تتطابق مع البصــمه الوراثية للحامض النووى المستخــلص من عــيـــنة الدماء على شاش الخاصة بالمتــوفاه / هــبه مـحمد العقاد . وعلى ذلك ثبت أن الدماء الموجـــودة عــلى سلاح السكين بالحرز رقم ( 1 ) تخص المتوفاة هبة محمد العقاد " .
      - ولما كان ذلك وكان ما أثبته الحكم من دليل أستند اليه فى ادانة الطاعن مستمد من تقريرالطب الشرعى من نتائج الفحوصات المعملية وقررأنه ثبت أن البصــمة الوراثية التى كانــت على يــد وســلاح الســـكين هى بصمات كل من المجنــى علــيها الثــانية هـــبه العقاد – والمتهم فى حين أنه بالرجوع الى مصــدرالدلـــيل وهو تقريرالطــب الــشرعى ثابـت مـنه أن البــصمة الوراثــية التى كانــت عــلى يــد وسـلاح السكين هى خاصة بالمجنى عليها هــبه محمد العــقاد فــقط . فان الحكم المطعون فيه يكون قد استند الى نتيجةالفحوص المعملية للطب الشرعى على خلاف الحقيقه .
      - ولما كان هذا الخطأ فى الاسناد الى نتيـــــجة هــــــذا التقريرمؤثرا . لآنه جاء فى دليل فنى يؤثر يقينـــا فى عقيدة المحكمة .
      - ولما كانت المحكمة تستنبط الواقعة الصحيحة مــــــن مجموع الآدلة التى اقتنعت بها . فاذا سقط دليل مــــن هذه الآدلة أثرذلك فى سلامة استنباط المحكمة للواقعة
      - ولقد عبرت محكمة النقض عن ذلك فى قولها :
      " لا يشترط أن تكون الآدلة التى اعتمد عليها الحكم ينبىء كل دليل فيها ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى . اذ أن الآدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا . ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى فلا ينظر الى دليل بعينه لمناقشته على حدى دون باق الآدلة ومؤدى هذا المبدأ أن الآدلة فى المواد الجنائية متساندة متكاملة . بحيث اذا سقط أحدها تعذر التعرف على مبلغ الآثرللدليل الساقط فى الرأى الذى انتهت اليه المحكمة "

      نقض27 فبرايرلســـــنة1978 سـ29 رقم38 صـ207
      نقض أول ينايرلسنة 1956 مجموعة الأحكام سـ7 رقم263 صـ964.
      نقض13 ينايرلســـنة 1964 مجمــوعة الأحكام سـ15 رقم 112 صـ572 .


      - وقد استقر قضاء النقض على :
      أنه كلما استند الحكم الفاصل فى الموضوع الى دليل عول عليه فى الادانة . وكان له أثرة فى صدورة على النحو الذى صدرعليه وذلك على الرغم من خلو أوراق الدعوى بما يفيد تواجده فيها فيجب دائما أن يكون للآدلة مصدر ثابت فى أوراق الدعوى وبالتالى مأخذ ثابت منها .

      نقض 29/12/1988 الطعن رقم427 السنة 28 قضائية – المحاماه السنة70 صـ18 .
      نقض 21/1/1982 السنة22 مجموعة الأحكام قـ 12 صــــــ72 .
      ثانيا : القصورفى التسبيب والفساد فى الاستدلال :

      1- ومن المقررقانونا أنه يشترط لصحة الحكم بالادانة أن ترد المحكمة على كل دفع قانونى أوطلب هام يستند اليه الخصوم أودفع قانونى ما دام قد حصل تقديمة بالطريق القانونى . وتلتزم المحكمة بالرد عليه ردا كافيا صحيحا فى القانون مستمدا من أوراق الدعوى وظروفها .
      - وبالاطلاع على مدونات الحكم المطعون فيه وبعد أن سرد وقائع الدعوى حسبما استقرت فى يقين المحكمة والآدلة على ثبوتها جاء فى صـ 14 , 15 من الحكم وسرد أوجه دفاع الطاعن وأثبت عدد أثنى عشر دفعا كما جاء بالحكم . وقبل أن ترد المحكمة على تلك الدفوع قالت :
      " وحيث أن المحكمة تنوه بداءة وقبل الرد على دفاع المتهم الى بعض الحقائق الهامة والضرورية اللازمة للرد على دفاع المتهم :
      1 - أنه تم أخذ عينة من دماء المتهم بمعرفة الادارة المركزية للمعامل الطبية بتاريخ 4/12/2008 لاجراء أبحاث استخلاص الحامض النووى DNAوترك ذلك أثرلوخذ أبرى بباطن المرفق الآيمن أثبته تقريرالطب الشرعى حال توقيع الكشف الطبى الشرعى على المتهم وأنه تم أخذ عينة أخرى من دم المتهم بتاريخ 4/12/2008 بمعرفة المعمل الجنائى....

      2-أن السكين المضبوط عثرعليه بمعرفة رجال الشرطة بجوارالسور الخارجى لحديقة العقارمحل الحادث صباح يوم الحادث 27/11/2008 عليه أثاردماء لكل من المتهم والمجنى عليها الثانية ."

      - ولما كان ذلك وكان دفاع الطاعن قد دفع فى محضرجلسات المحاكمة وفى المذكرة المقدمة منه فى القسم الخاص بالدفوع الموضوعية فى صـ2 بتلفيق الاتهام ببطلان الدليل المستمد من الدماء التى وجدت على فرع الشجرة لآنه ثابت أن المتهم ليس به أصابة واحدة يمكن أن يتساقط منها الدماء لآنه لو كان ذلك لترك أثرا على السكين المعثور عليه .

      - كما قرردفاع الطاعن فى صـ64 من محضر جلسات المحاكمة أنه بالكشف الطبى على المتهم بمعرفة الطب الشرعى أثبت الطبيب أن هناك وخذ ابرى بذراع المتهم وأن المتهم قرربعد القبض عليه أنه تم أخذ عينة دم من ذراعة . وأن الدماء التى على فرع الشجرة تم وضعها من هذا الدماء المأخوذ من المتهم ولآن المتهم ليست به أيه أصابات .
      - كما أضاف الدفاع أنه ثابت من أقوال الشاهد محمد ضرغام صـ221 أن المباحث عادت وأخذت ملابس للمتهم من منزله .
      - وأضاف الدفاع أيضا أن الطبيبة هبة الجبالى عن سؤالها عن نتيجة فحصها للفانلة قررت أن بها تلوثات بنية اللون باهته أكثروضوحا من الخارج أى لصقت بالمتهم من الخارج .
      - ولما كان الدفاع عن الطاعن قد دلل على تلفيق الاتهام بأدلة من واقع أوراق الدعوى وتؤدى الى تأييد دفاع الطاعن . وأن الدماء التى جائت على فرع الشجرة وتلك التى على الفانلة الداخلية للطاعن كما جاء بتقريرالطب الشرعى هى نتيجة الدماء التى أخذت من الطاعن بمعرفة رجال الشرطة عقب القبض عليه ودليل ذلك ما جاء بتقريرالطب الشرعى فى صـ375 , 376 من الملف العام تحت عنوان " فحص عموم جسم المتهم " فى أخر البند 3 وفى صـ1 من تقريرالطب الشرعى ( رقم 341 + 355 / 2008 ) دار التشريح أثبت الدكتورأيمن حسين محمد قمرالطبيب الشرعى أنه قام عصريوم الخميس 4/12/2008 بناء على طلب نيابة حوادث جنوب الجيزة بتوقيع الكشف الطبى الشرعى على المتهم محمود سيد عبد الحفيظ عيساوى لبيان ما به من اصابات وسببها وتاريخ وكيفية حدوثها والآداة المستخدمة فى احداثها وعما اذا كانت الاصابة التى فى يده اليمنى تتزامن مع تاريخ الحادث من عدمه وعما اذا كانت تحدث من جراء استعمال السكين المضبوط فى الاعتداء على المجنى عليهما من عدمه .
      ثم أورد ملخص لمذكرة النيابة اولا ثم ثانيا الكشف الطبى الشرعى وقررأنه بمناظرة المتهم .... ثم قررتحت عنوان بفحص عموم جسده تبين الآتى ( وفى تابع صـ2 من ذات التقريروبعد البند ثالثا ) قررما يلى:
      "وتبينا وجود وخذ أبرى بباطن المرفق الآيمن ويلاحظ أن الوريد بلون أزرق " .
      - ولم يثبت الطب الشرعى أن هذا الوخذ الآبرى هو نتيجة أخذ عينة من دماء المتهم بمعرفة الادارة المركزية للمعامل الطبية الشرعية بتاريخ 4/12/2008 لاجراء أبحاث استخلاص الحامض النووى DNA وترك ذلك أثر وخذ أبرى بباطن المرفق الآيمن وأنه تم أخذ عينة أخرى من المتهم بذات التاريخ بمعرفة المعمل الجنائى . كما جاء بالحكم المطعون فيه .
      - ولما كان ذلك وكان ما أثبته الحكم قبل ردة على دفاع الطاعن وردا على دفاع الطاعن من أن الدماء التى وجدت على فرع الشجرة وعلى الفانلة الداخلية هى دماء موضوعة بمعرفة رجال المباحث من الدماء التى ثبت من تقريرالطب الشرعى أنها تركت أثروخذ فى ذراعة الآيمن بلون مزرق . ليس له أصل فى تقريرالطب الشرعى سالف البيان وتعسفا من المحكمة فى استنتاج سبب وجود هذا الوخذ الآبرى . فالطاعن عندما مثل أمام الطب الشرعى بمذكرة النيابة العامة للكشف الطبى على عموم جسمة واثبات ما به من اصابات وسببها كما جاء بمذكرة النيابة – فلوأن هذا الوخذ الآبرى كان نتيجة قيام رجال الطب الشرعى أو المعمل الجنائى بسحب عينة من دماء الطاعن لفحصها لكان أثبت ذلك بمعرفة الطب الشرعى خاصة وأن الطاعن قد أرسل اليه للكشف عليه لمعرفة عما اذا كانت به اصابات وسبب حدوثها فلو كان سبب وجود هذا الوخذ الآبرى نتيجة سحب الدماء للفحص بمعرفة تلك الجهة أو غيرها لكان أثبت ذلك فى تقريرة أو أنه أثبت سبب وجود هذا الوخذ .

      - هذا بالاضافة الى ما جاء بتقريرالطب الشرعى عن فحص عموم جسم المتهم بأن الوريد أسفل الوخذ الآبرى مزرق اللون مما يؤكد أن هذا الوخذ الابرى قد مضى عليه أكثر من يوم أو يومين بسبب وجود هذا الآزرقاق بالوريد .


      - ولما كان ذلك وكان ما قرره الحكم المطعون فيه ردا على دفاع الطاعن غيرسديد وليس له أصل فى أوراق الدعوى وتعسفا من المحكمة فى استنتاجها واستنباطها سبب ذلك الوخذ الآبرى وقضاء من المحكمة بخلاف ما هو ثابت بتقريرالطب الشرعى مما يعيب الحكم بالقصور والفساد فى الاستدلال مما يوجب نقضه .

      2- ومن ناحية أخرى فأن ما قرره الحكم المطعون فيه من أن السكين المضبوط عثرعليه بمعرفة رجال الشرطة بحديقة العقاربجوارالسورالخارجى صباح يوم الحادث 27/11/2008 وعليه أثاردماء لكل من المتهم والمجنى عليها الثانية .

      - ولما كان ذلك وقد سبق أن أوردنا فى السبب رقم ( 2 ) من أولا أنه ثبت من الاطلاع على تقريرالطب الشرعى رقم 341/2008 فى صـ377 من الملف ورقم تابع صـ3 من تقريرالطب الشرعى تحت عنوان الفحوصات المعملية أن البصمة الوراثية للحامض النووى المستخلص من التلوثات الدموية الآدمية المأخوذة من سلاح ويد السكين المضبوط تتطابق مع البصمة الوراثية للحامض النووى المستخلص من عينة دماء المجنى عليها هبه محمد العقاد فقط وليس للمتهم أى بصمة وراثية على سلاح ويد السكين .
      مما يعيب الحكم بالقصوروالفساد فى الاستدلال والخطأ فى الاسناد مما يوجب نقضه .



      ثالثا: مخالفة القانون والقصورفى التسبيب والفساد فى الاستدلال :

      1- حيث ثابت من الاطلاع على محضرجلسات المحاكمة صـ60 جلسة 12/4/2009 أن دفاع الطاعن قد صمم على الطعن بالتزويرالذى سبق أن أبداه بجلسة أمس 11/4/ 2009 – والذى سبق أن تقدم به دفاع الطاعن لسكرتيرجلسة المحكمة ورفض استلامه وتم عرضه على السيد رئيس المحكمة وقررعرضه بالجلسة المحددة لنظرالدعوى فى 18/3/2009
      - وبالاطلاع على محضرجلسة 11/4/2009 أثبت دفاع الطاعن الطعن بالتزويرعلى محضرالمعاينة التصويرية التى أجرتها النيابة العامة بتاريخ 3/12/2008 الخاص بالمعاينة التصويرية لتمثيل الطاعن كيفية ارتكاب الجريمة موضوع القضية والثابت بالملف العام من صـ351 الى صـ 354 .
      - وقرردفاع الطاعن أن الآستاذ/ وائل صبرى وكيل أول نيابة حوادث جنوب الجيزة قد أثبت وقائع وأحداث وأقوال تخالف الحقيقة التى حدثت أمامه أثناء المعاينة التصويرية وذلك فى محضره سالف البيان وذلك بقصد الاضراربالطاعن . وهذه الوقائع هى :
      1- لم يثبت سيادته حضورالسيد الآستاذ/ محمد عيسى فخررئيس النيابة الكلية لحوادث جنوب الجيزة المعاينة التصويرية ولم يذكرقيامه بتوجيه الطاعن بأقوال وأفعال معينة حتى يعيد الطاعن ترديدها أمام المصورالجنائى والآعتراف بتلك الوقائع .

      2 - لم يثبت الآمرالصادرمن السيد رئيس النيابة محمد عيسى الى المصورالجنائى بعمل مونتاج للفيلم المصورحتى لا يظهرصوت سيادته مما يؤكد ارتكاب سيادته مخالفات جسيمه يخشى من كشفها .


      3 - لم يذكرقول السيد رئيس النيابة للطاعن " انت قلت كدة فى التحقيق معانا " رغم أنه لم يثبت من التحقيقات قيام الطاعن بالاعتراف قبل قيام النيابة وانتقالها للمعاينة التصويرية .

      4 - لم يقم باثبات أسماء ضباط ورجال المباحث المرافقين للطاعن والملاحقين له أثناءحديثه مع السيد رئيس ووكيل أول النيابة للتأثيرعلى الطاعن واكراهه والتحدث مع الطاعن بأقوال مسموعه وغيرمسموعه.

      5 - لم يقم سيادته بأثبات قيام السيد الآستاذ رئيس النيابة الكلية بتهديد المتهم بالآيذاء لاكراهه على الآعتراف فى قوله " هتصحصح ولا أخلى حد يصحصحك " ويرد عليه أحد ضباط المباحث المرافــقـين للطاعن " أحنا نصحصحه يا باشا " .

      6 - لم يقم بأثبات ما قرره للطاعن أحد رؤساء المباحث الحاضرين رفقة النيابة فى قوله "بقالى 8 ساعات اللى تقوله تعيده قول اللى احنا فهمناك عليه هناك وقلته لينا ولاتزود عليه وان افتكرت حاجة متقولهاش" .

      7 - لم يقم بأثبات مساعدة رجال المباحث للطاعن فى تسلق السور والآشجارالموجودة بمكان الحادث ولا نوع تلك الشجرة ( شجرة موز ) ولم يقم بأثبات وجود ضابطين من المباحث بشباك الشقة محل الحادث لمساعدة الطاعن على دخول الشقة .
      - وقدم الدفاع مع الطاعن الآدلة على ارتكاب السادة رئيس النيابة الكلية محمد عيسى فخر والسيد الآستاذ وائل صبرى وكيل أول نيابة حوادث جنوب الجيزة لوقائع التزويرفى تحقيقات النيابة وهو محضرالمعاينة التصويرية وهو صورة من محضرالمعاينة التصويرية المرفق بملف الدعوى من صـ351 حتى صـ354 من الملف العام – وكذا القرص المدمج ( سى دى ) قدمه الدفاع بجلسة 11/3/2009 – والذى شاهدته المحكمة بذات الجلسة بغرفة المداولة وفى حضوركلا من السادة رئيس النيابة الكلية محمد عيسى فخر والسيد الآستاذ وكيل أول النيابة وائل صبرى .
      - كما طلب الدفاع مع الطاعن من المحكمة انتداب أحد خبراء الآصوات بالاذاعة والتليفزيون لتفريغ ما جاء بالقرص المدمج المقدم من الدفاع فى حالة انكارالسادة رئيس ووكيل أول النيابة لآصواتهم لمضاهاة الآصوات على ما جاء بالقرص المدمج .
      - كما طلب الدفاع مع الطاعن أن تتصدى المحكمة طبقا لنص المادة 11 من قانون الآجراءات الجنائية للجرائم التى ارتكبها كلا من السادة رئيس نيابة حوادث جنوب الجيزة الكلية / محمد عيسى فخر والسيد الآستاذ وكيل أول نيابة الحوادث / وائل صبرى وهى جريمتى التزويرفى أوراق رسمية وهو محضرالمعاينة التصويرية المرفق بتحقيقات النيابة العامة وكذا جريمة اكراه متهم على الآعتراف بجريمة القتل والسرقة .
      - وقد تم عرض القرص المدمج المقدم من دفاع الطاعن بجلسة 11/3/2009 فى حضورالسادة رئيس ووكيل أول نيابة الجيزة المتهمين بتلك الوقائع ولم يطعن أيا منهما على هذا القرص المدمج ولاعلى ما جاء به من مشاهد وأصوات صادرة وعبارات واضحة صادرة من سيادتهم بأى طعن بل أثبت السيد رئيس المحكمة ملحوظة فى صـ 41 من محضرالجلسة بعد أن قررت المحكمة ضم هذا القرص لآوراق القضية ملحوظة :
      " النيابة أعترضت على القرص المدمج المقدم من الدفاع الحاضرمع المتهم لكونه به عدة مشاهد متقطعة وبه مونتاج وقعت بالقرص المدمج بالمعاينة التصويرية التى قام بها المتهم أمام النيابة العامة وفى حضورها والمحرز والمرفق بأوراق القضية تمت الملحوظة " .
      - وقد أكد دفاع الطاعن ذلك الطعن بالتزويرفى المذكرة المقدمة منه لعدالة المحكمة بعد انتهاء المرافعة وصمم على ذلك الدفع وطلب الدفاع طبقا لنص المادة 211 اجراءات جنائية ايقاف نظرالجناية لحين الفصل فى الطعن بالتزويرعلى محضرالمعاينة التصويرية والآنتهاء من تحقيق البلاغ رقم 6009 عرائض النائب العام المقدم من الآستاذ / ابراهيم عبد الرحمن الخطيب المحامى والمدعى بالحق المدنى فى تلك القضية نظرا لجدية الطعن وأن الورقة المطعون عليها منتجة فى موضوع الدعوى .
      - وفى ذات الجلسة قررت المحكمة ضم طلب الطعن بالتزويرالى موضوع الدعوى والآستمرارفى المرافعة.

      الا أن المحكمة
      أدانت ورفضت هذا الدفع ذلك فى قولها :
      " بخصوص طلب الطعن بالتزويرعلى محضرالمعاينة التصويرية التى أجرتها النيابة العامة بتاريخ 3/12/2008 على سند أن وكيل النيابة المحقق أثبت به وقائع وأحداث وأقوال تخالف الحقيقة بقصد الآضرار بالمتهم فالمقررفى هذا الشأن أن الطعن بالتزويرعلى ورقة من أوراق الدعوى هو من وسائل الدفاع التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع التى لا تلتزم باجابته لآن الآصل أن للمحكمة كامل السلطة فى تقديرالقوة التدليلية لعناصرالدعوى المطروحة على بساط البحث وهى الخبيرالآعلى فى كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها ما دامت المسألة المطروحة ليست من المسائل الفنية البحتة التى لا تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقها لآبداء الرأى فيه . ولما كان ما تقدم وكانت المحكمة تطمئن الى صحة اجراءات المعاينة التصويرية التى أجرتها النيابة العامة وصحة ما أثبتته بمحضرها المؤرخ 3/12/2008 فى هذا الشأن ومسلك النيابة حال ذلك بحسبانها خصم عادل تختص بمركز قانونى خاص تمثل من خلاله الصالح العام وتسعى فى تحقيق موجبات القانون الآمرالذى يضحى معه هذا الدفع فى غيرمحله خليقا بالرفض .
      ولا يقبح فى هذا النظرتقدم الدفاع لقرص مدمج شاهدته المحكمة بجلسة 11/3/2009 والذى استند اليه الدفاع فى هذا الدفع – لعدم اطمئنان المحكمة الى مصدرة وكيفية الحصول عليه وماتضمنه من مشاهد.

      ولما كان ذلك
      - وكان الدفاع مع الطاعن قد قدم القرص المدمج ( سى دى ) الذى بين منه كما جاء بالعريضة المرفقة بطلب الطعن بالتزويروما به من شواهد التزويرأن هذا القرص المدمج هو ما قامت النيابة العامة بتصويرة بمعرفة المصورالجنائى بناء على أمرالنيابة العامة – وأن النيابة العامة قدمت هذا القرص المدمج للمحكمة يحوى المعاينة التصويرية لتمثيل الطاعن للجريمة ولكن بعد قيام الآستاذ رئيس النيابة الكلية محمد عيسى فخربأصدارأمره للمصورالجنائى بعمل مونتاج على صوت سيادته حتى لايظهر- كما هو ثابت من القرص المدمج المقدم من الدفاع وهو ذات القرص المدمج المقدم من النيابة العامة قبل ادخال عملية المونتاج عليه بمحو أصوات السيد الآستاذ رئيس النيابة والسيد وكيل أول نيابة حوادث جنوب الجيزة . وعمل مونتاج برفع صور رجال الضبط والمباحث المرافقين للطاعن أثناء عملية تمثيل الجريمة .
      - وقد طلب الدفاع عن الطاعن انتداب خبراء الآصوات بالاذاعة والتليفزيون لتفريغ المحادثات التى جائت بهذا القرص المدمج – وطلب مضاهاة أصوات كلا من السيدين رئيس ووكيل أول نيابة حوادث جنوب الجيزة فى حالة انكارهم للآصوات والآلفاظ والآحاديث التى دارت بينهم وبين الطاعن .
      وذلك اثباتا لواقعة قيام سيادتهم بارتكاب جرائم التزويرفى أوراق رسمية وكذا اكراه الطاعن على الآعتراف بجريمتى القتل والسرقة .
      - هذا بالآضافة الى أن السيدين رئيس ووكيل أول نيابة حوادث جنوب الجيزة الكلية اللذان قاما بارتكاب تلك الوقائع كانا حاضران أثناء مشاهدة المحكمة لعرض القرص المدمج المقدم من الدفاع بجلسة 11/3/2009 ولم ينكرأيا منهما أن الآحاديث التى سمعت أثناء مشاهدته لم تصدرمنهما أوأن بها تلاعب قد حدث – وكل ما ذكرة الآستاذ رئيس النيابة مرتكب تلك الواقعه وأثبته بمحضرتلك الجلسة أنه قد تم عمل مونتاج على بعض المشاهد . ولم يحدد لنا ما هى المشاهد التى تم عمل مونتاج عليها .
      - فالمونتاج هو حذف وتعديل وتركيب وهذا ما أمربه السيد رئيس النيابة المصورالجنائى الذى اصطحبه أثناء اصطحاب الطاعن لمكان الحادث . وتم تقديم هذا القرص المدمج من النيابة العامة للمحكمة بعد عمل المونتاج .
      - أما ما قدمه الدفاع عن الطاعن فهو التصويرالحقيقى قبل أى عملية حذف أو تعديل على ذات القرص المدمج الذى تم تصويرة .

      ورغـــم

      - أن هذا الدفاع والمستند ( القرص المدمج ) المقدم من دفاع الطاعن يعتبردفاعا جوهريا وأن القرص المدمج هو دليل على هذا الدفاع فلو صح لتغير وجه الرأى فى الدعوى – فكان يجب على المحكمة قبل أن ترفضه أن تفحص هذا المستند الهام والجوهرى وأن تقوم بتفريغ محتواه وأن تحقق فى مدى صحة ما جاء به من أحاديث وأصوات ومواجهة السيدين رئيس النيابة محمد عيسى فخر والسيد وكيل أول النيابة وائل صبرى بما شاهدته المحكمة خاصة وأنه لم ينكرأيا منهما صدورتلك الآحاديث والتهديدات والآقوال منهما وذلك قبل أن تقرر رفضها لهذا الدفع الجوهرى .

      2 - ومن ناحية أخرى

      فأن المحكمة فى ردها على دفاع الطاعن تحدثت عن القاعدة العامة المستقرة من أن المحكمة هى الخبيرالآعلى فى كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها أو الآستعانة بخبير . وذلك دون أن تبين لنا مدى وفحوى ما شاهدته على ذلك القرص المدمج المقدم من الدفاع والآحاديث التى جائت على لسان السيدين رئيس ووكيل أول النيابة وما الذى استخلصت منه المحكمة عدم صحته ومدى اتصال ما جاء به بوقائع الدعوى .


      3 - ومن ناحية أخرى
      فأن المحكمة قالت أيضا فى رفضها لهذ الدفع أن المحكمة لم تطمئن الى مصدرة وكيفية الحصول عليه وما تضمنه من مشاهد .
      ولما كــان ذلـــك
      وكان دليل البراءة وكل ما يثبت وقوع الطاعن تحت وطأة الآكراه المعنوى والمادى أثناء اعترافه بالجرائم المسندة اليه يمكن الوصول اليه بأى طريق ولو كان غير مشروعا .
      وكان دفاع الطاعن قد حصل هذا الدليل لبراءة الطاعن وأثبات الآكراه الواقع عليه من الشرطة والنيابة العامة معا فى واقعة فريدة وهى اتفاق كلا من رجال السلطة العامة والنيابة العامة على اكراه متهم على الآعتراف وتلقينه لآقوال بقصد الآضرار به – فأن رفض المحكمة هذا الدفع وهذا الدليل على قول عدم الآطمئنان الى مصدرة وكيفية الحصول عليه . مما يعيب الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون وفى الآخلال بحق الدفاع والفساد فى الآستدلال .
      4 - ومن ناحية أخرى
      أضافت المحكمة فى رفضها لهذا الدليل المقدم من الدفاع على مقولة أن المحكمة لم تطمئن الى ما تضمنه من مشاهد ولم تفصح لنا المحكمة عن مضمون تلك المشاهد ومؤداها ووجه عدم الآطمئنان اليها فى رد سائغ يتفق مع العقل والمنطق والآستنتاج الصحيح . وكان لها أن تجيب الدفاع الى طلبه باحالته الى الخبراء الفنيين لبيان ما اذا كان قد تم التلاعب فى تلك المشاهد أو تحريف أو مونتاج من عدمه . أما هى لم تفعل وأدانت الطاعن استنادا على دليل مستمد من تلك المعاينة التصويرية فأن حكمها يكون معيبا بما يوجب نقضه .
      ومن ناحية أخرى
      ولما كان هذا القرص المدمج المقدم من الدفاع عن الطاعن يحوى اعترافات أخذت من الطاعن نتيجة اكراه مادى ومعنوى وقع على الطاعن عند قيامه بتلك المعاينة التصويرية خاصة وأنه ثبت ان الطاعن لم يدلى باعترافات القتل الا عند قيامه بتلك المعاينة التصويرية – وأن ما جاء بذلك القرص من مشاهد وأصوات أكدت وقوع اكراه على الطاعن ليس من الشرطة فقط بل للآسف الشديد من السيد الآستاذ رئيس النيابة محمد فخرعيسى والسيد وكيل أول النيابة وائل صبرى ومن مشاهدة هذا القرص يتضح كيف أكره الطاعن على الآعتراف عن طريق التهديد بالآيذاء والتلقين من السادة أعضاء النيابة العامة .

      فكــــان يــجــب

      على المحكمة نظرا لخطورة هذا الدفاع الجوهرى أن تقوم بتحقيق تلك الواقعة على النحو سالف البيان لاظهاروجه الحق فيها خاصة أن هذا القرص المدمج هو دليل أيضا على بطلان تلك الآعترافات أما هى وأن المحكمة قد رفضت هذا الدفع دون أن تبررأسباب رفضها بأسباب سائغة تتفق مع العقل والمنطق والقانون وأدانت الطاعن استنادا الى ما جاء بتلك المعاينة التصويرية المطعون عليها بالتزوير.
      فان حكمها يكون معيبا بالقصوروالفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون مما يوجب بطلان الحكم ويوجب نقضه .

      رابعا: القصور فــى التســبيب والخــطـأ فى الاسناد والفساد فى الاستدلال :

      1 - لما كان دفاع الطاعن بمحضرجلسة المرافعة وفى المذكرة المقدمة منه قد دفع بتزويرمحضرالنقيب عمرأبو السعود معاون مباحث الشيخ زايد بتاريخ 27/11/2008 حيث أثبت أنه هو الذى قام بالعثورعلى السكين المضبوط وقام بتحريزة فى حين قررالعميد جمال عبد البارى أمام المحكمة أثناء مناقشته بعد أن أقسم اليمين أنه هو الذى عثرعلى السكين وفى حين قرر رجال المعمل الجنائى أنهم هم الذين عثروا على السكين رغم أن ساعة وصولهم الى مسرح الجريمة عقب وصول النقيب عمرأبو السعود بعدة ساعات .
      - الا أن المحكمة أدانت الطاعن ورفضت هذا الدفع فى قولها :-
      " ان هذا الدفع فى غيرمحله خليقا بالرفض – لما هو مقررمن أن لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن اليه من أدلة وعناصرالدعوى وأن تستخلص من أقوال الشهود والعناصرالمطروحة الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . " وأضافــــت المحــــكمة
      " كما أنه من المقررأيضا أنه لاينال من سلامة الحكم الخطأ فى الاسناد الذى لم يكن له أثرفى منطقه أو فى النتيجة التى انتهت اليها . لما كان ذلك وكانت المحكمة قد اطمأنت الى أن السلاح المضبوط هو الذى استعمله المتهم فى ارتكاب الحادث اطمئنانا الى الآدلة القولية والفنية التى استندت اليها المحكمة فى هذا الشأن – فلا يقبح فى هذا النظر عدم تحديد شخص القائم بالعثورعليه ومن ثم يضحى الطعن على غير ركيزة خليقا بالرفض " .

      ولمــا كـان ذلــــك
      وكانت المحكمة قد رفضت هذا الدفاع استنادا الى اطمئنانها الى أن السلاح المضبوط هو الذى استعمله الطاعن فى ارتكاب الحادث اطمئنانا منها الى الآدلة القولية والفنية التى استندت اليها فى هذا الشأن .
      - ولما كانت المحكمة قد استندت فى ادانة الطاعن الى دليل مستمد من التقريرالشرعى للفحص المعملى رقم 341/2008 ( السابق بيانه فى الدفع الآول ) والتى وقعت فيه المحكمة فى خطأ جسيم فى الآسناد حيث استندت المحكمة الى هذا التقريرالخاص بفحص يد وسلاح السكين المضبوط من أنه ثبت من هذا التقريرأنه يحوى البصمة الوراثية للحامض النووى لكل من المجنى عليها هبه العقاد والمتهم ( الطاعن ) فى حين أن هذا التقريرقد حسم أن البصمة الوراثية التى على يد وسلاح السكين هى للمجنى عليها هبة العقاد فقط مما أوقع المحكمة فى خطأ فى الاسناد أثرعلى استنتاجها ومنطقها فى الحكم على الطاعن نظرا لتساند الآدلة فى المواد الجنائية مما يضحى معه رد المحكمة على دفاع الطاعن غيرسديد مما يوجب نقضه .
      2- ومن ناحية أخرى فأن ما قرره الحكم المطعون فيه من أن المحكمة اطمأنت الى أن السلاح المضبوط هو الذى استعمله الطاعن فى ارتكاب الحادث فأنه يتناقض مع ما جاء بتقريرالطب الشرعى والفحص المعملى من أن تلك السكين المضبوطه هى التى استعملت فى قتل المجنى عليها هبة العقاد فقط وأنه لو تم استعمال تلك السكين فى قتل المجنى عليها نادين جمال الدين فلابد أن يترك هذا الفعل أثارتدل عليه على السكين حتى لو تم غسلها أو مسحها .
      3 - ومن ناحية أخرى
      فأن دفاع الطاعن قد قرربأن الفانلة التى جائت بالحرزالتى أمرت المحكمة الطاعن بارتدائها تختلف عن الفانلة التى أرسلت للطب الشرعى واستند الدفاع الى وصف الفانلة كما جائت بتقريرالطب الشرعى صـ377 تحت عنوان فحص الآحراز من أنها فانلة بيضاء بحمالات مقاس L مضلعة توجد بها طباعة على البدن الخلفى – تبين أن بها بأسفل البدن الآمامى مساحة 10 × 15 سم تلوثات بنية مشتبهة ولم يتبين بها أى تمزقات مشتبهة . وقد تم ارسالها الى المعامل الطبية .
      - فى حين أن الفانلة التى عرضت على المحكمة بعد فض حرزها وصفتها المحكمة كما جاء بمحضرالجلسة كان بها تلوثات على الوجه الآمامى للفانلة مكان وسط الظهرووجود أثارتلوثات كثيرة بأماكن التى وجدت بها تمزقات بمعرفة الطب الشرعى فى أسفل البدن الآمامى للفانلة وتحت الآبط الآيسرومن الخلف من جهة اليسار ومن الخلف أيضا تحت الآبط الآيسر أسفل البدن الخلفى – مما يقطع بأن تلك الفانلة التى أرسلت للطب الشرعى بها عدد 2 تلوثات فقط لاغير – فى حين ان الفانلة التى شاهدتها المحكمة بها العديد والكثير من التلوثات والتمزقات أكثرمن ستة أماكن مما يقطع بأنها ليست التى أرسلت الى الطب الشرعى .
      - ولما كان ذلك وكانت المحكمة فى ردها على دفاع الطاعن فى قولها فى صـ 17 من الحكم :
      " أن المحكمة تطمئن الى أن الفانلة المضبوطة بمعرفة وكيل النيابة المحقق شاهد الآثبات الثانى عشربجلسة تحقيق النيابة العامة المؤرخ فى 4/12/2008 والتى كان يرتديها المتهم حال استجوابة بمعرفة النيابة هى التى أرسلت للفحص المعملى وصارفحصها حسبما شهد به وكيل النيابة المحقق بجلسة المحاكمة والتى تطمئن المحكمة الى شهادته كما تطمئن الى النتيجة التى انتهى اليها تقريرالفحص الفنى بهذا الشأن ".
      - ولما كان رد المحكمةعلى دفاع الطاعن قاصرا فى فهم حقيقة هذا الدفاع – وكان رد المحكمة منصب على أن الفانلة التى قام الآستاذ وكيل النيابة بضبطها على المتهم هى التى أرسلت للطب الشرعى لفحصها . فهذا لم يقصده الدفاع ولم يطعن الدفاع فى دفعه على ضبط تلك الفانلة وأنما انصب الطعن على الآختلاف الواضح فى أوصاف الفانلة كما أثبتها رجال الفحص بالطب الشرعى صـ377 من الملف ( وصـ3 من التقرير341 /2008 ) والفانلة التى قامت المحكمة بفض حرزها فكان يجب على المحكمة أن ترد على دفاع الطاعن بما يفيد تطابق أوصاف الفانلة التى أرسلت للطب الشرعى والفانلة التى قامت المحكمة بفض حرزها . أما هى وقد أدانت الطاعن استنادا الى دليل مستمد من الفحص المعملى للطب الشرعى وما جاء بها من تلوثات على تلك الفانلة ولم ترد على دفاع الطاعن بما يبرره وبأسباب سائغة فأن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصوروالفساد فى الاستدلال بما يوجب نقضه .

      خامسا: بطلان الحكم والقصورفى التسبيب والفساد فى الاستدلال:

      1- فأن دفاع الطاعن قد دفع بمحضرجلسة المرافعة والمذكرة المقدمة منه بذات الجلسة ببطلان الآعترافات المنسوبة الى الطاعن أمام النيابة العامة وأثناء اجراءات المعاينة التصويرية لعدم حضورمحام مع الطاعن طبقا لنص المادة 214 من قانون الآجراءات الجنائــية .
      - وبالاطلاع على مدونات الحكم المطعون فيه نجد أنه رد على دفاع الطاعن فى قوله :
      " وحيث أنه وعن الدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة وبطلان استجواب المتهم فيها وبطلان محضرالمعاينة التصويرية لعدم حضورمحامى مع المتهم فمردود عليه بما هو مقررفى المادة ( 124 ) من قانون الآجراءات الجنائية من أنه فى غيرأحوال التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الآدلة لايجوز للمحقق فى الجنايات أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود الا بعد دعوة محاميه للحضور ان وجد وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير يكتب فى قلم كتاب المحكمة أو الى مأمور السجن كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الآقرار أو الآعلان وكان مفاد هذا النص أن المشرع تطلب ضمانة خاصة لكل متهم فى جناية هى وجوب دعوة محاميه ان وجد لحضورالآستجواب أو المواجهة فيما عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الآدلة وذلك تضمينا للمتهم وصونا لحرية الدفاع عن نفسه وللتمكين من دعوة محامى المتهم تحقيقا لهذه الضمانة العامة يجب على المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقريرفى قلم كتاب المحكمة أو الى مأمور السجن أو أن يتولى محاميه هذا الاقرارأوالاعلان واذا لم يزعم المتهم أنه عين محاميا عنه وقت استجوابه واجراء المعاينة التصويرية أو أن محاميه تقدم للمحقق مقررا الحضورمعه وقت الاستجواب أو أجراء المعاينة التصويرية فأن ما ينعاه الدفاع فى هذا الشأن يكون على غيرأساس من القانون خليقا بالرفض " .
      - ولما كان ذلك وبالاطلاع على تحقيقات النيابة العامة نجد أن النيابة العامة قامت بالتحقيق مع الطاعن بتاريخ 2/12/2008 الساعة 7 مساء حيث أثبت الآستاذ المحقق فى صـ97 من الملف العام أنه بسؤال الطاعن عما اذا كان يحضرمعه أحــد اجراءات التــحـقـيق أجــاب سلـبـا .
      - ثم أثبت سيادته ملحوظة تفيد أنه أخطرنقابة المحامين الفرعية بالجيزة لانتداب أحد المحامين فقررله المندوب باغلاق النقابة .
      - ثم بدأ فى استجواب الطاعن الذى أعترف بواقعة السرقة ثم أثبت فى صـ108 من الملف بعد نهاية استجواب الطاعن عند سؤاله :
      س - هل لديك أقوال أخرى ؟
      ج - لا
      ملحوظة : حيث حضرمنذ بداية التحقيقات كلا من الآساتذة مهند احمد محمود وعثمان عيد ومحمد أحمد عبد الرحيم ودفع الحاضران ببطلان اعترافات الطاعن بمحضرالضبط لوقوعه تحت تأثيرالآكراه المادى والمعنوى كما دفع بانتفاء صلة الطاعن بواقعة القتل وطلب عرض الــطاعن على الطب الــشرعــى تــمــت الملحـوظـة .
      - ثم عاد السيد المحقق وأثبت بعد تلك الملحوظة ما يلى :
      " هذا وقد قمنا بدعوة المتهم من خارج غرفة التحقيق ورأينا اعادة سؤاله بالآتى أجاب " ( نهاية صـ 108 من الملف العام ) .
      - وهذا الذى أثبته السيد المحقق من حضور السادة المحامين منذ بداية التحقيقات يتناقض مع ما أثبته من عدم حضورأى محام مع الطاعن منذ بداية التحقيقات .
      - ثم أعاد السيد المحقق استجواب الطاعن بعد أثبات طلبات المحامين الحاضرين ولم يثبت سيادته أن هذا الاستجواب الثانى تم فى حضورهم والدليل على عدم حضورهم هو أنه عند الآنتهاء من استجواب الطاعن المرة الثانية فى أول صـ114 لم يثبت سيادته أى ملاحظات للمحامين أو طلبات لهم مما يؤكد عدم حضورهم هذا الاستجواب .
      - وفى صـ115 أثبت السيد المحقق بتاريخ 3/12/2008 الساعة 2,45 صباحا وصول الرائد أحمد قابيل بالسيارة وما فى التجهيزات لعمل المعاينة التصويرية – ولم يثبت سيادته حضورأى محام مع الطاعن أو أنه طلب استدعاء أيا من المحامين لحضورتلك المعاينة التصويرية .
      - وفى ذات الصفحة 115 أعاد السيد المحقق تم المحضربتاريخ 3/12/2008 الساعة 6,30 صباحا بسراى النيابة بعد عودته من المعاينة التصويرية وقد رأى اعادة استجواب الطاعن عقب قيامه بالآعتراف بارتكابه واقعة القتل .وقام فعلا باستجواب الطاعن دون حضورمحام أو استدعاء أيا من المحامين لحضورهذا الاستجواب الخطيرالذى أثبت فيه أعتراف الطاعن بجريمتى القتل والسرقة .
      - وفى صـ134 من الملف أثبت السيد المحقق انتهاء التحقيق مع الطاعن ولم يثبت ساعة انتهاء التحقيق .

      - كما أنه ثبت بذات الصفحة 134 أن النيابة العامة قامت بعرض الطاعن على السيد قاضى الجزئى للنظرفى تجديد حبس الطاعن وقد أثبت أن المحكمة قررت بتاريخ 4/12/2008 استمرارحبس الطاعن لمدة خمسة عشريوما من نهاية الحبس السابق وذلك دون حضورمحام مع الطاعن وهى الجلسة التى أثبت فيها أعتراف الطاعن أمام السيد القاضى الجزئى .
      - ثم أعاد السيد المحقق استجواب المتهم بعد انتهاء تجديد حبسه بتاريخ 4/12/2008 الساعة 11,45 صباحا دون حضورمحام مع المتهم أوقيام النيابة بانتداب أيا من المحامين لحضورهذا الاستجواب . رغم أن وقت هذا الاستجواب وقت عمل المحاكم وتواجد المحامين داخل المحكمة وداخل النقابة الفرعية للمحامين . وأنتهى التحقيق مع الطاعن صـ137 .
      - ثم أعادت النيابة العامة استجواب الطاعن بتاريخ 30/12/2008 فى صـ325 من الملف وقد أنكرالطاعن اعترافاته السابقة كلها سواء أمام النيابة العامة أوأمام قاضى التحقيق وقد تم اثبات حضورمحاميه الآستاذ أحمد جمعة شحاتة المحامى هذا الآستجواب .


      ولمـا كــان ذلــك
      - وكان المشرع تطلب ضمانة خاصة لكل متهم فى جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس وجوبا دعوة محاميه ان وجد لحضورالاستجواب أو المواجهة فيما عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الآدلة وذلك تطمينا للمتهم وصونا لحرية الدفاع عن نفسه والتمكن من دعوة محام المتهم تحقيقا لهذه الضمانة الهامة ويجب على المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقريرفى قلم كتاب المحكمة أو الى مأمور السجن أو أن يتولى محاميه هذا الاقرارأو الاعلان ولم يتطلب القانون لهذه الدعوى شكلا معينا .
      - واذا لم يكن للمتهم محام أو لم يحضر معه محاميه بعد دعوته وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محاميا .
      ولـما كــان ذلـــك
      - وكان القانون رقم 145 لسنة 2006 أوجب على النيابة العامة انتداب أحد المحامين لحضوراستجواب المتهم فى جناية أوجنحة اذا لم يكن له محاميا . ( وكانت المادة 124 من قانون الاجراءات لاتلزم النيابة العامة بانتداب أحد المحامين عند التحقيق مع المتهم فى جناية أو جنحة يعاقب عليها بالحبس ) .
      - وكان الثابت أن الطاعن لم يكن له محاميا الا أن المحقق قد استجوبه كما سبق بيان ذلك ولم ينتدب له محاميا أثناء المعاينة التصويرية ولا أثناء التحقيق الذى أجرى مع الطاعن عقب المعاينة التصويرية والتى أثبت فيها اعتراف الطاعن بالجريمة .
      - لما كان هذا الدفع ببطلان الاعترافات المنسوبة الى الطاعن أمام النيابة العامة وأثناء اجراء المعاينة التصويرية هو دفع جوهرى لتعلقه بحرية الدفاع وبالضمانات الآصلية التى كفلها القانون صيانة لحقوق المتهم ( الطاعن ) فى جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس وجوبا مما يقتضى من المحكمة أن تعى بالرد عليه بما يفنده .
      - ولما كان رد المحكمة على دفاع الطاعن قد استند الى نص المادة 124 من قانون الاجراءات قبل تعديلها بالقانون 145 لسنة 2006 الذى أوجب على النيابة انتداب محام للمتهم فى حالة عدم وجود محام معه .
      - وكانت المحكمة قد عولت فى ادانة الطاعن على اعترافات الطاعن أمام النيابة العامة والمعاينة التصويرية التى جائت باطلة لعدم حضورمحام مع الطاعن فأن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور فى التسبيب مما يستوجب نقضه ولا يغنى عن ذلك ما أوردته المحكمة من أدلة آخرى . ذلك ان الادلة فى المواد الجنائية متساندة تكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعه تتكون عقيدة القاضى بحيث اذا سقط احداها اواستبعد تعذر التعرف على مبلغ الاثر الذى كان لهذا الدليل الباطل فيما انتهت اليه المحكمة مما يتعين معه نقض الحكم .
      ( الطعن رقم 37001 لسنة 77 ق جلسة 10 ابريل سنة 2008 )


      2 - ومن ناحية آ خرى
      فأن الحكم المطعون فيه بعد أن قد بين واقعة الدعوى وأدلتها تحدث عن نية القتل فى قوله صـ 24 :
      " وحيث عن نية القتل فمن المقرر ان قصد القتل امر خفى لايدرك بالحس الظاهر وانما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والامارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى وتنم عما يضمره فى نفسه واستخلاص هذه النية موكول الى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية . لذا فأن المحكمة تطمئن الى ان نية القتل متوافرة فى الواقعة ومتحققة فى أن الجريمة ثابتة فى ضمير المتهم من ظروف الدعوى وملابساتها . وذلك من استخدام المتهم لآداه قاتلة بطبيعتها – سكين . وضربة المجنى عليها بوحشية وقسوة وعنف فى أماكن تعد قاتلة من جسديهما الوجه والآنف والصدر والبطن والعنق أجهز عليهما الواحدة تلو الآخرى أثناء تواجد كل منهما فى مضجعها حتى سالت دماء كل منهما بغزارة وقد تناول تقريرالصفة التشريحية بيان الآصابات التى أحدثها المتهم بهما . وقد كان فى عرضه لها ووصفه لطبيعتها مما يؤكد أن المتهم كان ينوى فعلا ازهاق روح كلا منهما بطعن المجنى عليها الآولى فى عنقها أحدث بها جرحا ذبحى عميق وغائرأدى الى فصل كامل لعضلات جانبى العنق والغضاريف الحنجرية أعلى الغضروف الدرقى وأعلى المرىء وبالآوعية الدموية الرئيسية للآعصاب على جانبى العنق واصلا حتى الفقرات العنقية بطول 16 سم وهو جرح متسع يشاهد من داخله انسكابات دموية كما أحدث بها جرح أخرنافذ فى تجويف الصدر أحدث تمزقا بالرئة اليسرى وبالسطح الخارجى للطحال وانسكابات بجدار البطن وأدت هذه الآصابات الى نزيف غزير وصدمة شديدة مما يكشف عن أن المتهم كان يسدد الطعنات فى جسد المجنى عليها المذكورة بقوة وشدة وعنف قاصدا أزهاق روحها فضلا عن ان المتهم نفسه افصح فى اعترافه فى التحقيقات عن قصد قتل المجنى عليها المذكورة ومما يؤكد توافر هذا القصد لدى المتهم ايضا انه لم يكف عن اعتدائه عليها الا عندما ايقن انها فارقت الحياة وقام بتغطيتها بحاشية السرير الكائن بالحجرة محل الحادث كما أن هذه النية - نية القتل – قد توافرت لدى المتهم حال اعتدائه على المجنى عليها الثانية اذ اعتدى عليها بذات الآداه التى طعن بها المجنى عليها الآولى وهو سلاح قاتل بطبيعته وكال لها العديد من الطعنات بقصد قتلها فى مواضع قاتلة – الوجه – البطن – الصدر – أدت بعض هذه الطعنات الى احداث تمزقات فى أحشاء المجنى عليها المذكورة . كما أدت الى حدوث نزيف شديد وغزيرغيرمرتجع كما أحدث بها جرحا بدأ طرفه الآعلى من الجانب الآيمن للصدرمارا بالثدى الآيمن ينتهى أسفل السرة طوله 44 سم على غرارالشق الجراحى الآستكشافى مما ينم عن قوة وعنف وشدة الضربات التى كالها للمجنى عليها والتى لاتدل الا على قصد واحد هو قصد القتل ولم يتركها الا عندما خارت قواها وسقطت أرضا وغلب على ظنه أنها فارقت الحياه .مما تقدم تستخلص المحكمة من ذلك كله وبما لايدع مجالا للشك ومن الظروف والملابسات التى أحاطت بواقعة الدعوى والآدلة القولية والفنية التى ساقتها على النحو سالف بيانه ثبوت نية الـقـتل لــدى المتــهم " .



      ولـما كــان ذلـــك
      وكانت جناية القتل العمد تتميز قانونا عن غيرها من جرائم التعدى على النفس بعنصرخاص هو أن يقصد الجانى ارتكاب الفعل الجنائى ازهاق روح المجنى. وهذا العنصر ذات طابع خاص يختلف عن القصد الجنائى العام الذى يتطلبه القانون فى سائرالجرائم . وهوبطبيعته أمريبطنه الجانى ويضمره فى نفسه . ومن ثم فأن الحكم الذى يقضى بالآدانة فى هذه الجناية يجب أن يعنى التحدث عن هذا الركن استقلالا واستظهارة بايراد الآدلة التى تكون المحكمة قد استخلصت منها أن الجانى حين ارتكب الفعل المادى المسند اليه كان فى الواقع بقصد ازهاق روح المجنى عليها وحتى تصلح تلك الآدلة أساسا تبنى عليه النتيجة التى يتطلبها القانون يجب أن يبينها الحكم بيانا واضحا ويرجعها الى أصـولـها فى الآوراق .

      ولــما كــان ذلــك
      - وكان ما أورده الحكم المطعون فيه لا يفيد سوى الحديث عن الفعل المادى الذى قارفه الطاعن . ذلك ان حملة آداة من شأنها احداث القتل – السكين – وضرب المجنى عليهابها وفى مقتل منه لا يكفى بذاته فى ثبوت نية القتل فى حق الطاعن اذ لم يكشف الحكم عن قيام هذه النية بنفسه لان تلك الاصابات قد تتحقق دون ان تتوافر نية القتل العمد .
      ولا يعتبر من ذلك ما قاله الحكم من ان الاعتداء على المجنى عليها كان يقصد قتلها . ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يورد الادلة والمظاهر الخارجية التى رأت المحكمة انها تدل على تلك النية خاصة وأن المحكمة فى تصورها للواقعة كما اعتنقتها قالت أن الطاعن كان ينوى سرقة أحد المساكن فى منطقة الشيخ زايد ولم يكن فى مكان الواقعة لارتكاب جريمة قتل . مما يعيب الحكم بالقصور متعينا نقضه .
      - الطعن43260لسنة2006م جلسة 5ديسمبر سنة 2006
      - الطعن41792لسنة2006م ورقم 41792 لسنة 76 ق جلسة 4 ديسمبر سنة 2006 م

      سادسا: القصور فى التسبيب :
      1- ومن ناحية آخرى فانه لما كان من المقرر قانونا انه أوجب فى كل حكم بالادانة ان يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا كافيا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والآدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بايراد مؤدى الآدلة التى استخلصت منها الآدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها والا كان قاصرا .
      - ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لتوافر ظرف الآرتباط بين الجريمتين بقولة :
      " وحيث عن ظرف الآرتباط بين جريمة القتل العمد وجريمة السرقة فأنه يتوافرمتى كان القتل قد دفع لأحد المقاصد المبينة بالفقرة الثالثة من المادة سالفة البيان وهى آنفا التأهب بفعل جنحة أو تسهيلها أوارتكابها بالفعل . ولما كان ذلك و كان البين من واقعة الدعوى وظروفها وأدلتها على ما سلف بيانه أن المتهم قد قارف فعل القتل ( قتل المجنى عليهما ) بقصد تسهيل السرقة والتخلص من عقوبتها ومن ثم يتوافرفى حقه أيضا جريمة القتل العمد المرتبطة بجنحة السرقة "
      ولــما كــان ذلـــك
      - وكان الحكم المطعون فيهقد عرضلتوافرظرف الآرتباط بين الجريمتين دون أن يعنى بيان الآدلة على قيام رابطة السببية بين القتل والسرقة . ذلك أن ما أورده الحكم المطعون فيه من ان الطاعن قد قارف فعل القتل بقصد تسهيل السرقة دلل على قيام علاقة زمنية بين قتل المجنى عليهما والسرقة ولايعنى قيام الآرتباط السببى بين القتل والسرقة – وأن ما قرره الحكم المطعون فيه من أن الطاعن قتل المجنى عليهما بقصد تسهيل السرقة مما يتعارض مع الصورة التى اعتنقها الحكم فى بيانه للواقعة من أن واقعة السرقة تمت أولا ثم حدثت واقعة القتل .
      - ولما كان الحكم المطعون لم يورد الآدلة على قيام رابطة السببية ومؤدى تلك الادلة فى بيان كاف حتى يتضح وجه استدلاله بها فأنه يكون معيبا بالقصورمما يوجب نقضه .
      ومن ناحية أخرى
      2- فأن الحكم المطعون فيهقد استند فى ادانة الطاعن على دليل مستمد من المعاينة التصويرية التى أجرتها النيابة العامة بتاريخ 4/12/2008 – وبعد أن بين واقعة الدعوى عرض لآدلة الثبوت بقولة فى صـ 4 وما بعدها:
      " وحيث أن الواقعة على الصورة المتقدمة قد قام الدليل على صحتها وثبوت اسنادها الى المتهم من شهادة كلا من :
      1 - العميد جمال عبد البارى 2 - ...................
      ............................ .....................
      15– ومما يثبت من المعاينة التصويرية التى أجرتها النيابة العامة فى 4/12/2008 .
      ولما كان ذلــك
      - وكان الحكم المطعون فيه لم يبين ما تضمنه محضرالمعاينة التصويرية وما شاهدته المحكمة من مشاهد وأقوال على القرص المدمج التى شاهدته المحكمة بغرفة المداولة والمقدم من النيابة العامة ودون ان يبين وجه استدلالة و استخلصته المحكمة من تلك المعاينة التصويرية لادانة الطاعن وثبوت ارتكابة للجريمة ومؤدى تلك المشاهد والآقوال فى بيان كاف حتى يتضح وجه استدلالها بما جاء بتلك المعاينة التصويرية وسلامة مأخذها ومدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتفاقه مع باقى الآدلة التى اقرها الحكم ولا يكفى مجرد الاشارة الى الدليل ولا يغنى عن ذلك ما ذكرته المحكمة من أدلة أخرى ,اذ ان الآدلة فى المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى . بحيث اذا سقط احداها أو أستبعد تعذر التعرف على الآثر الذى كان لهذا الدليل الباطل فى الرأى الذى انتهت اليه المحكمة . ولما كان ما تقدم فأن الحكم يكون معيبا بما يوجب نقضه.
      - " نقض جنائى 12/12/1985 الطعن 3133 "
      " لسنــــة55ق"



      سابعا : الاخلال بحق الدفاع

      الآصل فى المحاكمات الجنائية أنها تبنى على التحقيقات الشفوية التى تجريها المحكمة فى الجلسة وتسمع فيها الشهود ما دام سماعهم ممكنا . وتستوفى أى نقص أخرفى اجراءات التحقيق ويكون ذلك فى مواجهة المتهم متى كان ذلك ممكنا .
      - ومن أهم المبادىء المترتبة على قاعدة شفوية المرافعة أمام القضاء الجنائى التزام محكمة الموضوع بأن تسمع من جديد شهود الدعوى بنفسها وان تناقشهم فى حضورالخصوم حتى تتمكن من تحقيق الآدلة المطروحة عليها وفى النهاية تكون عقيدتها فى ضوء ما يستريح اليها ضميرها ووجدانها .
      - ومن المستقرعليه فى قضاء النقض والفقه الجنائى أن مناقشة الشهود فى حضورالخصوم وبين سمع المحكمة وبصرها أمر يعد جزء لايتجزأ من دفاع الخصوم وحتى يتسنى للخصوم مناقشة الشهود واستجلاء الحقيقة .
      - كما قضى بأن حق الدفاع فى سماع الشاهد لايتعلق بما أبداه فى التحقيقات الآولى . مما يطابق أو يخالف غيره من الشهود . بل بما يبديه فى جلسة المحاكمة ويسع الدفاع مناقشته لاظهاروجه الحق . ولاتصح مصادرته فى ذلك . وذلك لآن الدفاع لايستطيع أن يتنبأ سلفا بما يدورفى وجدان القاضى عندما يخلو الى مداولته .

      " نقض 13/10/1969 أحكام النقض سـ20 رقم 210 صــــــ 1069 " .
      - ولما كان ذلك وكان من حق دفاع الطاعن قانونا استدعاء شهود الآثبات لسماعهم ومناقشتهم أمام المحكمة تحقيقا لمبدأ شفوية المرافعة .
      - وأن الآصل فى المحاكمات الجنائية أنها تبنى على التحقيقات الشفوية التى تجريها المحكمة فى الجلسة .

      - ولــما كــان ذلـــك

      - وبجلسة 7/2/2009طلب دفاع الطاعن سماع شهادة كل من العميد جمال عبد البارى والدكتورأيمن حسين قمرالطبيب الشرعى . وبجلسة 8/2/2009 حضرالشاهد العميد جمال عبد البارى وحلف اليمين . وتم سؤاله بمعرفة المدعين بالحق المدنى والدفاع .
      وفى صـ16 من محاضر الجلسات أثبت بها سؤال الدفاع عن الطاعن للشاهد وأجابه :
      س - من الذى قام بتنفيذ اذن النيابة بالقبض على المتهم ؟
      ج - أنا ومجموعة من الضباط .
      س - ماذا قررلـك المتهم عند مواجهتك له بما أسـفـرت عــنه التحريات ؟
      ج - رفضت المحكمة توجيه السؤال لسابـقة الرد عليـه من الشـاهـد .
      س - هل قمت والقوة المرافقة لك باجراء تفتيش مسكن المتهم محمود سيد عبد الحفيظ ؟
      ج - لا .


      وفى صـ17 :
      س - لماذا لم تقم بتفتيش مسكن المتهم رغم وجـود اذن التفتيش؟
      ج - رفضت المحكمة توجيه السؤال .
      س - ما هو تعليلك عدم وجود أى أثاربصمات أوأى أثارتتعلق بالمتهم محمود سيد عبد الحفيظ داخل الشقة محل الجريمة ؟
      ج - رفضت المحكمة توجيه السؤال .

      - وفى صـ18 سأله الدفاع عن الطاعن :
      س - ماذا تعنى لك أثارالدماء التى كانت موجودة على الستارة المعلقة على النافذة المطلة على الحديقة ؟
      ج - يعنى ذلك أن المتهم سلك ذلك الطريق عند هروبه بمكان الحادث .
      س - هل يعنى ذلك أن المتهم كان مصابا بأى جروح فى جسمه وتخلف عن ذلك تلك الآثار ؟
      ج - رفضت المحكمة توجيه السؤال .
      س - ما تعليلك للاصابة التى وردت بتقريرالطب الشرعى بوجود جروح بلسان المجنى عليها نادين أوقطع لسانها؟
      ج - رفضت المحكمة توجيه السؤال .
      س - هل يمكنك تحديد نوع الشجرة الموجودة بالحديقة الخاصة بالعقارالموجود به الشقة محل الحادث التى دلف منه المتهم والدخول الى الشقة ؟
      ج - رفضت المحكمة توجيه السؤال .

      - وبجلسة 11/2/2009 تم سماع شهادة د/ أيمن حسين قمرالطبيب الشرعى وبعد أن حلف اليمين وفى صـ24 من محضرالجلسة تم سؤاله بمعرفة الحاضرعن والد المجنى عليها هبة العقاد المدعى بالحق المدنى :
      س - هل يمكن لفرد واحد يمكنه احداث جرح ذبحى وشل حركة المجنى عليها نادين بمفرده ؟
      ج - المحكمة رفضت توجيه السؤال لتعلقه خلاف ما يمثله الحاضر .

      - وفى صـ25 من محضرالجلسة سأله الدفاع عن الطاعن

      س - هل يمكن أن تحدث تلك الاصابة من ضربة واحدة من مثل السكين المضبوط ؟
      ج - طول الجرح وعمقه يتنافى مع امكانية حدوثه من ضربة واحدة ولا يمكن تحديد عدد الضربات – وهذا الجرح يتطلب استخدام السكين بعنف وقوة وتحريكه على العنق ذهابا وايابا ويصعب تحديد عدد الضربات .
      س - كيف يمكن لمحدث تلك الاصابة من قطع لسان المجنى عليها ويمسك بالمجنى عليها ويقطع لسانها ؟
      ج - رفضت المحكمة توجيه السؤال .
      س - ماهى الآثارالتى يمكن أن تتركها أثار المقاومة التى تمت من المجنى عليها فى جسم المتهم وفى أى جزء من الجسم تحدث هذه الاصابة ؟
      صـ26 من محضرالجلسة
      ج - رفضت المحكمة توجيه السؤال .
      س - هل الاصابات التى جائت بتقريرك الخاص بتوقيع الكشف الطبى الظاهرى على المتهم وقررت أنها لاحقة للحادث تحدث من وقوع تعدى على المتهم ؟
      ج - هى اصابات خدشية – لا تحدث بالتعدى .
      س - وما هو تعليلك لحدوث تلك الآصابات ؟
      ج - رفضت المحكمة توجيه السؤال .

      - وبجلسة 7/3/2009 تم سماع شهادة د/ هبة الجبالى بناء على طلب دفاع الطاعن صـ30 وما بعدها من محاضرالجلسات وتم سؤالها بمعرفة دفاع الطاعن صـــ34 :
      س - هل يمكن أن تنفذ تلك التلوثات الدموية التى وجدت على الفانلة الحمالات الداخلية التى تم فحصها فى حالة ارتداء المتهم فانلة خارجية نص كم التى تم فحصها وكذا جاكت هل تتأثرالملابس الخارجية بتلك التلوثات ؟
      ج - يمكن وصول البقع الدموية الى الملابس الداخلية اذا كان يرتدى المتهم ملابس خارجية مثل فانلة نصف كم والفانلة النصف كم التى عرضت على هى والبنطلون الترنج لم يعثرعلى أى أثاردماء أوبقعة بها .
      وفى صـــــــ 35 :
      س - وكيف تنفذ البقع الدموية الى الملابس الداخلية دون أن تترك أثارعلى التيشرت الآسود وبنطلون الترنج الذى عرض عليك وليس به أى تمزقات ؟

      ج - رفضت المحكمة توجيه السؤال .

      وأثبت بمحضرالجلسة بعد هذا الرفض مباشرة :
      "وصمم الحاضرمع المتهم على توجيه السؤال وقررأنه ينسحب من الدعوى وطلب امهال المتهم فرصة لتوكيل محام أخر مدافعا عنه "
      ثم عاد الدفاع عن الطاعن مرة أخرى وحضربجلسة 11/3/2009 بناءعلى تصميم الطاعن على استمراردفاعه .
      وتم استدعاء نقيب شرطة أحمد رفعت بادارة الآدلة الجنائية والمختص بقسم البحوث البيلوجية والبصمات الوراثية . وتم سؤاله من صـ42 وما بعدها من محاضرالجلسات بمعرفة دفاع الطاعن : وفى صـ43 :
      س - ما هى مواصفات العينة 12 ب التى رفعت من على فرع الشجرة والتى ثبت أنها تخص البصمة الوراثية للمتهم محمود سيد عبد الحفيظ ؟
      صـ44 ج – أنا وصفتها فى تقريرى أنها احدى البقع التى رفعت من على الشجرة .
      س - كيف تم وقوع تلك التلوثات بهذا الترتيب المنظم 12 أ التى تخص المجنى عليها هبة العقاد , 12 ب تخص المتهم , 12 ج خليط للمجنى عليها والمتهم محمود ؟
      ج - رفضت المحكمة توجيه السؤال .
      س - ما معنى أن البصمة الوراثية التى ظهرت على السيجارة الملفوفة يدويا تتضمن بصمات أخرى خلاف المجنى عليهما ويمكن مضاهاتها لآى شخص أخر ؟

      ج - رفضت المحكمة توجيه السؤال .

      - وبذات الجلسة استدعت المحكمة السيد الآستاذ وائل صبرى وكيل أول النيابة الذى قام باستجواب الطاعن وقام بتحريز الفانلة الحمالات التى كان يرتديها الطاعن عقب عودته للنيابة بعد المعاينة التصويرية . وسأل فى غرفة المداولة صـ45 وما بعدها من محاضرالجلسات وبعد حلف اليمين من المحكمة صـ46 :
      س - هل الفانلة التى يرتديها المتهم الآن هى التى أثبتها فى ملحوظاتك صـ78 فى تحقيقات النيابة العامة بأنك بسؤال المتهم منذ متى ترتدى الملابس التى يرتديها أمامك الآن ( وقت التحقيق ) أجابك أنه يرتديها منذ حوالى أسبوع وأنه تلاحظ لك أنها عبارة عن تيشيرت أسود أسفله ملابس داخلية فانلة بيضاء عليها لون داكن لم تستطع تحديده وطلبت منه خلعها وخلع البنطلون الترنج الآزرق الذى كان يرتديه وقمت بتحريزها .......
      ج - نـــــعــــــــــم .
      س - هل لديك أقوال أخرى تمت أقواله
      وأثبت بمحضرالجلسة أن الدفاع عن الطاعن طلب توجيه سؤال للشاهد من الدفاع :
      س - ألم يثيروجود المتهم أمام سيادتك بجلسة 4/12/2008 أنه قررلك أنه يرتدى الفانلة الداخلية منذ أسبوع فى حين أنك بتاريخ 2/12/2008 عند أول استجواب للمتهم أثبت فى تحقيقك أنه لم يكن يرتدى فانلة داخلية ولم تكن به أى اصابات .
      ملحوظه : النيابة اعترضت على توجيه السؤال تمت الملحوظة
      ملحوظة : الدفاع صمم على توجيه السؤال تمت الملحوظة .


      والمحكمة قامت بتوقيع الشاهد على أقواله ورفضت توجيه السؤال للشاهد .

      ولــما كــان ذلـــــك
      - وكان نص المادة 271 اجراءات جنائية جاء فى الفصل السادس من القانون تحت عنوان فى نظرالدعوى وترتيب الآجراءات فى الجلسة ونصت على أنه :
      " اذا اعترف المتهم جاز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بعد سماع الشهود والا تسمع شهادة شهود الآثبات ويكون توجيه الآسئلة للشهود من النيابة العامة أولا ثم من المجنى عليه ثم من المدعى بالحق المدنى ثم من المتهم ثم من المسئول عن الحقوق المدنية "
      - ونصت المادة 273 " أن للمحكمة فى أية حالة كانت عليها الدعوى أن توجه للشهود أى سؤال ترى لزومه لظهورالحقيقة أو تأذن للخصوم بذلك ويجب عليها منع توجيه أسئلة للشاهد اذا كانت غيرمتعلقة بالدعوى أو غيرجائزة القبول . ويجب عليها أن تمنع عن الشاهد كل كلام بالتصريح أو التلميح وكل اشارة مما يبنى عليه اضطراب انكاره أو تخويفه . ولها أن تمتنع عن سماع شهادة شهود عن وقائع ترى أنها واضحة وضوحا كافــــــــيا" .
      ولـما كــان ذلــــك
      وكانت المحكمة قد منعت دفاع الطاعن من توجيه أسئلة الى شهود الآثبات الذى طلب سماع شهادتهم ورفضت المحكمة توجيه الدفاع عن الطاعن لبعض الآسئلة السالف بيانها والتى تتعلق بموضوع الدعوى ولازمة لتوضيح الحقيقة فى موضوع الشهادة التى يدلى بها الشاهد . وخاصة الآسئلة التى تكون الاجابة عليها من الشاهد قد تغيروجه الرأى فى الدعوى .... وثابت مما سلف بيانه واستعراضه فى هذا السبب من الطعن أن الآسئلة التى رفضت المحكمة توجيهها للشهود قاطعة الدلالة على أن للواقعة صورة أخرى غيرالثابتة بالآوراق وتكشف عن أن الطاعن قد زج به فى هذا الآتهام وأن هناك تلاعب تم فى احراز القضية وفى الآدلة المادية التى تم محاولة الصاقها بالطاعن وقد تكشف الآجابة على الآسئلة التى رفضت المحكمة توجيهها للشهود الى أن جهات التحقيق ورجال الضبطية القضائية يحاولون الصاق تلك التهمة بالطاعن . ومثال ذلك السؤال الذى وجهه دفاع الطاعن للشاهدة الدكتورة هبة الجبالى الطبيبة الشرعية المختصة بالفحوص المعملية والبصمة الوراثية فى صـ 34 من محاضرالجلسات وعندما أجابت على سؤال دفاع الطاعن من امكان نفاذ البقع الدموية والتلوثات الى الفانلة الداخلية للطاعن رغم ارتدائه فوقها فانلة تي شيرت نصف كم وبنطال ترينج فكان لابد من استكمال تلك الاجابة بسؤال دفاع الطاعن للشاهدة عن كيفية نفاذ تلك البقع الدموية الى الملابس الداخلية الفانلة نصف كم دون ان تترك اثار على الملابس الخارجية التى يرتديها الطاعن خاصا وانه ثبت من الفحوص لتلك الملابس الخارجية عدم وجود اى آثار لتلوثات ادامية نهائية رغم سلامة تلك الملابس وعدم وجود اى تمزقات بها يمكن ان تنفذ منها تللك الدماء او التلوثات . فرفضت المحكمة توجيه هذا السؤال الجوهرى الذى لو اجابت عنه الشاهدة لتغير وجه الرأى فى الدعوى .
      ولمـا كـان ذلـك ....,
      وكان ما صدر من المحكمة من رفضها كل تلك الاسئلة من دفاع الطاعن دون سند من القانون وبالمخالفة لنص المادة 373 اجراءات جنائية حيث ان تلك الاسئلة تتعلق كلها بموضوع الدعوى وانها جائزة القبول مما يعيب المحاكمة والحكم بالبطلان والاخلال بحق الدفاع .


      ثامنا : القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال :
      - ومن ناحية آخرى فأن دفاع الطاعن قد دفع بمحضر الجلسة المرافعة والمذكرة المقدمة منا بتلك الجلسة ببطلان الاعترافات المنسوبة للطاعن بتحقيقات النيابة العامة والاقرار المنسوب اليه بتقرير الطب الشرعى امام د/ ايمن قمر لانه جاء نتيجة اكراه مادى ومعنوى على الطاعن – ولان هذا الاعتراف جاء غير مطابق للحقيقة والواقع لانه جاء نتيجة اكراه وتهديد صادر من السيد الاستاذ - رئيس النيابة / محمد عيسى فخر رئيس نيابة جنوب الجيزة ولانه جاء نتيجة اكراه وتهديد للمتهم صادر من رجال المباحث وفى حضور السيد رئيس النيابة أثناء قيام الطاعن بتمثيل الجريمة أثناء المعاينة التصويرية التى اجرتها النيابة العامة وان المتهم كان تحت ضغط الارهاق الجسدى والذهنى لاستمرار التحقيقات مع الطاعن منذ لحظة القبض عليه فى 2/12/2008 الساعة 1 صباحا حتى يوم 4/12/2008 الساعة 11,45 صباحا وفى عدم حضورمحام مع الطاعــن .
      - وبالآطلاع على مدونات الحكم المطعون فيه نجد أنه بعد أن استعرض أدلة الثبوت وفى مجال رده على دفاع الطاعن بالنسبة للدفع ببطلان الاعترافات المنسوبة الى الطاعن قالت المحكمة صـ 19 , 20 من الحكم :
      "وعن الدفع ببطلان الاعترافات المنسوبة الى المتهم فى تحقيقات النيابة العامة وامام قاضى المعارضات بجلسة 4/12/2008 وكذا اقرار المتهم أمام الطبيب الشرعى شاهد الاثبات التاسع والذى أثبته فى تقريرالطب الشرعى حال توقيع الكشف الطبى على المتهم وذلك لوقوع اكراه على المتهم ولعدم تطابق الآعتراف للحقيقة والواقع فالمقرر فى هذا الشأن أن الاعتراف فى المسائل الجنائية يعد عنصرا من عناصرالاستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقديرصحتها وقيمتها فى الاثبات وهى ليست ملزمة فى أخذها باعتراف المتهم أن تلتزم نصة وظاهره بل لها أن تجزئه وان تستنبط منه الحقيقة كما كشف عنها ولا يلزم أن يرد الاعتراف على الواقعة بكافة تفاصيلها بل يكفى أن يرد على وقائع تستنتج منها المحكمة ومن باق عناصرالدعوى بكافة الممكنات الفعلية والاستنتاجية اقتراف الجانى للجريمة .
      ولما كان ماتقدم وقد خلت أوراق الدعوى برمتها من قريب أو بعيد الى وقوع اكراه على المتهم أثناء ادلائه باعترافة أمام النيابة العامة بجلسة 3/12/2008 ولا أثناء سماع أقواله أمام قاضى المعارضات ولا أثناء قيامه بتمثيل مراحل ارتكابه الحادث فى المعاينة التصويرية التى أجرتها النيابة العامة فى ذات التاريخ ولا أثناء سماع أقواله أمام قاضى المعارضات بجلسة 4/12/2008 وترى المحكمة أن اعتراف المتهم هو اعتراف سليم صدرمنه عن طواعية واختيار بصريح عباراته فى هذا الخصوص وليس فى الآوراق دليل يطمئن عليه يدل على أنه تعرض لآى نوع من الآكراه المادى أو المعنوى . كما يدعى بذلك . بل يرجع اعترافه الى ما سجله أمام النيابة العامة فى تاريخ لاحق بجلسة تحقيق 4/12/2008 من أنه عندما دخل الشقة محل الحادث لاجراء المعاينة التصويرية "حسيت بالغلط اللى أنا عملته وافتكرت منظرالدم وهو نازل منهم قدامى فانهارت وقلت على كل حاجة "
      كما أن اعتراف المتهم تم فى سراى النيابة مع علمه بصفة القائم على الاستجواب وقد سرد تفصيلا كيفية ارتكابه الحادث منذ أن خرج من محل اقامته ............ الى – فكان سرد المتهم لهذه الوقائع فى تفاصيل متصلة مضطردة وذلك فى مجمل أقواله فى صدر استجوابه ثم أجاب تفصيلا على أسئلة المحقق بما هو متناسق ويتفق مع أقواله المجملة بلا اضطراب أو اختلال ........ وقد استغرق استجواب المتهم أمام النيابة تسعة عشر صفحة كاملة أعقبها أربعة صفحات فى اليوم التالى لاستجوابة لم يذكر خلالها أن تعذيبا أو اكراها وقع عليه لكى يدلى باعترافه
      فضلا عن ذلك فقد اعترف أمام قاضى المعارضات بجلسة 4/12/2008 وهذا كله يدل على ان التحقيق مع المتهم قد تم فى مناخ مهيأ لاطمئنانه واعطائه كامل الحرية فى ان يقول مايريد قوله فاذا اعترف بالواقعة على النحو الوارد بالتحقيقات وجاءت ماديات الدعوى مطابقة تماماًَ كما اورده المتهم من تفاصيل فأن المحكمة ترى ان هذا الاعتراف قد صدر منه طواعية واختيارا وانه كان وليد ارادة حرة واعية ولا يقبح فى كل ما تقدم وجود بعض الاصابات بالمتهم ابانها تقرير الطب الشرعى الخاص بتوقيع الكشف الطبى عليه ..... اما الاصابة الثالثة فهى الثابتة بكف يده اليمنى كما قرر ايضا للطب الشرعى شاهد الاثبات التاسع انها حدثت من جراء اصابته بالسكين وقت ارتكاب الحادث حسبما قرره المتهم له – وقد اكد الشاهد المذكور ان الاصابتين الاخريتين – الخدوش الحديثة – واصابة كف يده اليمنى من الجائز حدوثها وفق تصوير المتهم وقطع بعدم امكانية حدوث تلك الاصابات بالمتهم من اعتداء وقع عليه . أى المقطوع به ان اعتراف المتهم منبت الصلة عن كل هذه الاصابات .
      - كما وان استجواب المتهم فى التحقيقات لا يعد اكراها فى نظرالمحكمة حيث لم يستيطل الى المتهم بأذى ماديا او معنويا . فمجرد اطالة هذه الاجراءات لا يعد اكراها مبطلا للاعتراف لا معنى ولا حكما .
      فالثابت للمحكمة من اوراق الدعوى ان ظروف التحقيقات والاجراءات التى اتخذتها النيابة العامة قد تعمدت الاطالة بقصد الاضراربالمتهم . ومن ثم فان المحكمة يطمئن وجدانها الى أن اعتراف المتهم قد صدرعن ارادة حرة وطواعية واختيارا وخلا مما يشوبه من اكراه مادى أو معنوى .
      - ثم أضافت المحكمة :
      وجاء صادقا وتتخذ منه دليلا فى حق المتهم ولا تبال من صحة الاعتراف انه جاء غيرمطابق لما ثبت من تقريرالصفة التشريحية من ناحية عدد مواضع الاصابات الثابتة بجسد المجنى عليهما فان ذلك مرده كما شهد بذلك الطبيب الشرعى الشاهد سالف البيان من أن المتعارف عليه طبيا وعلميا أن الشخص حال اعتدائة بالضرب على أخروأدى ذلك الى خروج دم بغزارة من المجنى عليه يصاب المعتدى حال ذلك بحالة هياج وقتية تجعلة يواصل الاعتداء بعنف عقب انتهاء من فعل التعدى لايتذكر عدد ومواضع الضربات من جسم المجنى عليه وترى المحكمة أن ذلك يعد محاولة من المتهم لتخفيف العقاب الذى حق عليه .
      كما وأن المحكمة لذات الاعتبارات تطمئن الى صدق اعتراف المتهم أمام قاضى المعارضات بجلسة 4/12/2008 كما تطمئن الى الاقرارالصادرمنه الى الطبيب الشرعى بخصوص سبب اصابته سيما وقد تأيد هذا الاقراربالرأى الفنى لهذا الشاهد حيث أفاد أنه من المتصورفنيا حدوث تلك الاصابات وفقا لاقرارالمتهم وقطع بعدم امكانية تلك الاصابات من اعتداء وقع عليه ومن ثم يكون هذا الدفع على غيرسند من الواقع والقانون ويتعين الالتفات عنه .


      ولــما كـــان ذلــك
      - وكان الحكم المطعون فيه فى رده على دفاع الطاعن ببطلان الاعترافات لآنها صدرت من الطاعن نتيجة اكراه مادى ومعنوى وقع عليه وأنها جائت غيرمطابقة للواقع والحقيقة قدجاء معيبا بالقصوروالفساد فى الاستدلال والخطأ فى الاسناد ولا يصادف صحيح القانون لآنه :
      أولا : أن قول الحكم صـ20 أن الطاعن لم يقررخلال فترة التحقيقات التى شملت تسعة عشرصفحة ثم أعقبها أربعة صفحات أخرى انه تعرض للاكراه . فهذا ما قاله الحكم غيرمطابق لما جاء بالتحقيقات بتاريخ 30/12/2008 فى صـ325 وما بعدها التى تمت مع الطاعن الساعة العاشرة مساء وفى حضورالدفاع عنه حيث قررالطاعن عندما سئل :
      س - انه بمطالعة الاوراق تبين انك أثناء نظرتجديد حبسك قد أنكرت التهمة المنسوبة اليك ماسبب ذلك رغم سبق اعترافك بالتحقيقات ارتكاب الواقعة ؟
      أجاب الطاعن :
      ج - أنا أنكرت ..........................
      وفى السطر11 من الصفحة قال الطاعن :
      " وأخدونى على قسم 6 أكتوبروسألنى انت تعرف هبة ونادين منين وقلت له هبة ونادين أنا معرفهمش وكام واحد ضربونى بالقلم وقالولى اسكت ورحنا القسم قاللى واحد منهم ايه اللى خلاك تقتل هبة ونادين انا خلقى ضيق قلت له هبة ونادين مين حتلبسنى قضية مش بتاعتى ولقيت 6 بيضربوا فيا بأيدهم مبقتش عارف الضرب جاى منين ودخلنى اوضة فيها ناس متعلقة فأنا خفت .وقالى فى قضية قتل لازم تتقفل وقالى لما تقف قدام وكيل النيابة تقول أنا سرقت وجاى ماشى الاتنين فأنا بهوشهم محدش خاف وغزيت ده ودى .
      وفى صـ 326 :
      س - ما سبب اعترافك بالتحقيقات تفصيلا بارتكاب الواقعة وقيامك باجراء معاينة تصويرية ............. ؟
      ج - علشان أنا لما جيت وقابلت وكيل النيابة قالى قول الحقيقة ولو انت مظلوم أنا همشيك من هنا دلوقتى واستدعى الضابط وقاله الكلام اللى بيقوله غير اللى انتو جايبينه قاله سيبهولى وانا أنطقه فى يوم بالسرقة والقتل.
      وفى صـ 268
      س - واثناء قيامك بأجراء المعاينة التصورية للواقعة فى حضور النيابة هل وقع عليك ثمة اكراه ؟
      ج - الشرطة كانت محفظانى كل حاجة وقايلالى اقولها ومحصلش اى اكراه من النيابة
      وفى صـ 269
      س - ما قولك فيما ثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعى الادارة المركزية للمعامل الطبية الشرعية من ان البصمة الوراثية .......................؟
      ج - اناهدومى كانت نظيفة ومكانش فيها حاجة
      س - ما قولك فيما ورد من تقرير المعمل الجنائى من ان العينة المرفوعة من على فرع الشجرة .............هى تنتمى لك وليس لأحد غيرك .؟
      ج - ممكن ده يكون من الدم اللى بيسحبوه منى وسكوه عليه
      - وفى صـ 135من التحقيقات عند سؤال الطاعن بتاريخ 4/12/2008 :
      س - بماذا تعلل ايضا ما قررته بتحقيقات النيابة العامة سلفا من أن الاصابة الواردة بكف يدك اليمنى نتيجة عملك فى حين قررت بمحضرالضبط أن الاصابة ترجع الى المقاومة ...... حال تعديك عليها بالسكين ؟
      ج - انا زى ما قلت لسيادتك قبل كدة الاصابة قديمة من شغلى من فترة قريبة .......... ولكن اللى قلته للمباحث انى اتعورت ساعة لما ضربتهم دة مش صحيح وأنا قلت ليهم كده علشان هما كانوا قاعدين يضربوا فيا .


      ولــما كـــان ذلـــك
      وكان من المستقرعليه فى قضاء النقض ان الاعتراف الذى يعول عليه يجب أن يكون اختياريا – وهو لايعتبر كذلك ولو كان صادقا . اذا وقع تحت تأثير الاكراه أو التهديد به – كائنا ما كان قدره – وكان الاصل أنه يتعين على المحكمة أن هى رأت التعويل على الاعتراف أن تبحث الصلة بينه وبين الاكراه المقول بحصوله . وأن تنفى قيام الاكراه فى استدلال سائغ . مستندا فى ذلك الى ما له أصل فى أوراق الدعوى والتحقيقات .
      " الطعن 27053 لسنة 71 ق جلسة 3 مارس 2002 "
      ولما كــان ذلـــــك
      1- واذا كان ما أورده الحكم المطعون فيه تبريرا لاستناده الى الاعتراف الحاصل أمام النيابة العامة – جهة التحقيق – لآنه وليد اكراه باطمئنانه الى هذا الاعتراف الصادرأمام تلك الجهة وهى النيابة العامة . ولما كان ما أورده الحكم تبريرا الى استناده الى الدليل المستمد من الاعتراف ليس من شأنه أن يؤدى الى اهدارما دفعا به من بطلان هذا الاعتراف لصدوره وليد اكراه لما يمثله من مصادرة لدفاعهما قبل أن يتحسم أمره لآنه لايصح فى منطق العقل والبداهة أن يرد الحكم على الدفع ببطلان الاعتراف الحاصل أمام جهة من جهات التحقيق باطمئنانه الى هذا الاعتراف لحصوله أمام تلك الجهة .

      2- ومن ناحية أخرى فأن الحكم المطعون فيه فى رده على هذا الدفاع قررأن الطاعن لم يثيرمسألة تعرضه للاكراه فى كافة مراحل التحقيق أمام النيابة العامة فى حين أنه من الاطلاع على مفردات وأقوال الطاعن كما سلف بيانها صـ 325 وما بعدها أنه قال أنه تعرض لكافة أنواع الاكراه المادى والمعنوى والحصول منه على عينه من الدماء عقب القبض عليه الا أن الحكم المطعون فيه نقل عن الطاعن مالم يصدرمنه ومما ليس فى أوراق الدعوى والتحقيقات وأغفل دفاع الطاعن الحاسم والصريح .
      3- ولما كان من المقرر أن اعتراف الطاعن لدى النظرفى تجديد أمرحبسه وسكوته عن الافضاء بواقعة الاكراه فى أية مرحلة من مراحل التحقيق وعدم ملاحظة وكيل النيابة وجود اصابات ظاهرة بالطاعن ونعيه له أنه أجبرعلى الاعتراف وأيضا كيفية ارتكابه الجريمة كما ذهب اليه الحكم المطعون فيه – ليس من شأنه أن ينفى حتما وقوع اكراه فى أية صورة مادية كانت أو أدبية ذلك أن استعمال المتهم حقه المشروع فى الدفاع عن نفسه فى مجلس القضاء لا يصح البته أن يوصف بأنه جاء متأخرا لأن المحاكمة هى وقته المناسب الذى كفل فيه القانون لكل متهم حقه فى أن يدلى بما يعن له من طلبات التحقيق وأوجه الدفاع وألزم المحكمة النظر فيه وتحقيقه ما دام فيه تجليه للحقيقة وهداية للصواب .
      " الطعن 23449 لسنة 71 ق جلسة 5 فبراير لسنة 2002 – مجموعة أحكام المكتب الفنى للدوائر الجنائية السنة الثالثة والخمسون صـ224 القاعدة41 "



      ولما كان ذلــك
      - فأن الحكم المطعون فيه قد استند فى قضائه فى الادانة الى الاعتراف الصادرمن الطاعن ضمن ما استند اليه من أدلة فأنه يكون فضلا عن فساده فى الاستدلال معيبا بالقصوروالخطأ فى الاسناد مما يوجب نقضه .
      - ولا يعصمه من هذا البطلان ما استند اليه من أدلة أخرى لما هو مقررمن أن الآدلة فى المواد الجنائية متساندة وضمائم متساندة يكمل بعضها بعضا . ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى حيث اذا سقط احداها أو استبعد تعذرالتعرف على مبلغ الآثرالذى كان للدليل الباطل فى النتيجة التى انتهت اليها المحكمة لو فطنت الى أن هذا الدليل غيرقائم .

      " الطعن 27053 لسنة 71 ق جلسة 3 مارس 2002 "

      4- ومن ناحية أخرى :
      فأن دفاع الطاعن قد دفع ببطلان تلك الاعترافات لآنها جاءت غيرمطابقة للواقع والحقيقة لتناقضها مع ما جاء بتقاريرالطب الشرعى وتناقضها مع ما قرره شهود الآثبات .
      - الا أن الحكم المطعون فيه قد رد على دفاع الطاعن فى صـ 21 من الحكم بقوله :
      " فاذا ما اعترف بالواقعة على النحو الوارد بالتحقيقات وجاءت ماديات وأدلة الدعوى مطابقة تماما لما أورده المتهم من تفاصيل فأن المحكمة ترى أن هذا الاعتراف قد صدرعن طواعية واختيار " .
      ثم قالت المحكمة فى آخر صـ21 :
      " ومن ثم فان المحكمة يطمئن وجدانها الى ان اعتراف المتهم جاء صادقا ويتخذ منه دليلا فى حق المتهم ولاينال من صحة الاعتراف انه جاء غير مطابق لما ثبت فى تقرير الصفة التشريحية من ناحية عدد الضربات وموضع الاصابات الثانية بجسم المجنى عليها فأن ذلك مرده الى ما شهد به الطب الشرعى من ان المتعارف عليه طبيا وعلميا ان الشخص حال اعتدائه بالضرب على آخر وأدى الى خروج دم بغزارة من المجنى عليه يصاب المعتدى حال ذلك بما له هياج وقتيه تجعله يواصل الاعتداء بعنف وعقب انتهائه من فعل التعدى لا يتذكر عدد المواضع والضربات من جسم المجنى عليه وترى المحكمة ان ذلك محاولة من المتهم لتخفيف العقاب – كما وان المحكمة لذات الاعتبارات تطمئن الى صدق اعترافات المتهم امام قاضى المعارضات بجلسة 4/12/2008 "
      ولمــا كان ذلــك ....,
      وكان دفاع الطاعن قد دفع بعدم صدق اعترافات الطاعن وعدم مطابقته للواقع والحقيقة استنادا لاسباب ثابتة بالتحقيقات من أقوال شهود الاثبات للواقعة ومن تقرير الطب الشرعى ومن شهادة سالفى البيان امام المحكمة . ولم يرد الحكم المطعون فيه على كافة تلك القرائن والاسانيد التى قررها الدفاع سواء بمحاضرالجلسات او فى المذكرة المقدمة منه :
      1- ان الحكم المطعون فيه لم الالمام الكافى بما جاء بتقرير الطب الشرعى التشريحى وما قرره الطبيب الشرعى د/ايمن حسين قمر سواء فى تقريره المكتوب او عن سؤاله امام عدالة المحكمة – فلم يذكر الحكم نهائيا الاصابة الذبحية التى جاءت برقبة المجنى عليها نادين وكيفية حدوثها كما جاء بتقرير الطب الشرعى ووصفها وكيفية حدوثها كما ذكرها الطبيب المذكور بجلسة المحاكمة – وهل يتفق مع ما اعترف به الطاعن امام النيابة والذى اخذت به المحكمة فى حكمها من انه ضرب المجنى عليها الاولى فى رقبتها ضربة واحدة .
      2 - لم يجئ بالحكم المطعون فيه نهائيا عند وصفه للاصابات التى كانت بالمجنى عليها ان هناك قطعا بلسان المجنى عليها نادين – فقد جاء بتقرير الطب الشرعى رقم 3502 لسنة 2008 برقم 334+355 / 2008 طب شرعى فى صـ 366 من الملف ما بعدها بخصوص أصابات المجنى عليها ( نادين خالد جمال الدين ).
      وفى صـ 359 تحت عنوان " الوجه والعنق " جاء صـ 360 من الملف بالسطر الثانى ما يلى :
      " ووجدنا جرح مستوى الحواف مستعرض الوضع حوله انسكابات دموية قليلة للغاية بالجانب الأيسر للسان بطول حوالى 2 سم للخلف من مقدم اللسان بحوالى 3 سم ويشمل معظم سمك اللسان – وكذا جرح آخر يمين مقدم اللسان طوله حوالى نصف سم حوله انسكابات دموية واضحة "
      - ولما كان دفاع الطاعن قد استند فى دفعه بعدم مطابقة اعتراف الطاعن للحقيقة على قرائن وأدلة ثابتة بالتحقيقات وهى :-
      1 - مناقضة مع ماجاء بتقريرالصفة التشريحية وماقرره د/أيمن حسين قمر امام المحكمة بجلسة 11/2/2009 من صـ 21الى صـ28 بمحاضر الجلسات . عندما سأله دفاع الطاعن فى صـ25 من محضر الجلسة هل يمكن ان تحدث تلك الاصابة ( الجرح الذبحى ) من ضربة واحدة من قبل السكين الذى عرض عليه أجاب الطبيب بالآتى :
      " طول الجرح وعمقه يتنافى مع امكانية حدوثه بضربة واحدة . ولايمكن تحديد عدد الضربات هذا الجرح وهذا الجرح يتطلب استخدام السكين بعنف وقوة وتحريكه على العنق ذهابا وأيابا ويصعب تحديد عدد المرات .
      2 - التناقض الواضح من ما جاء بأسباب الحكم مما أستخلاصه من شهادة د/ أيمن قمر حيث جاء بمدونات الحكم فى صـ 8 تحت البند 9 بعد أن قرر :
      وحيث شهد أيمن حسين قمر الطبيب الشرعى فى تحقيقات النيابة ومحاضر الجلسات أنه .....................
      وأضاف فى السطر 14 " وأضاف أنه من توقيع الكشف الطبى الظاهرى على المتهم بتاريخ 4/12/2008 من انه مصاب بثلاث أنواع من الاصابات الاولى خدشية قديمة والثانية خدشية حديثة والثالثة جرح بكف اليد اليمنى – الاولى تعاصر تاريخ الحادث ومن المتصور حدوثهما من آثر مقاومة المجنيتين عليهما للمتهم وقت ارتكاب الحادث "
      فى حين أنه بالرجوع إلى مدونات الحكم المطعون فيه فى آخر صـ 12 عندما أستخلص ما ثبت من تقرير الطب الشرعى من فحص عموم جسم المتهم بتاريخ 4/12/2008 أثبت فى صـ 13 منه الاصابات السحجية فى قوله " عدد 2 سحج خدش خطى رفيع كل منهما مغطى بقشرة بنية اللون محمرة يقعا متجاوران بوضع طولى بوسط مقدم الساق اليمنى أسفل مفصل الركبة بحوالى 10 سم وأطوالهم 8,7 سم وثالث مشابه يقع مائل الوضع بوسط ظاهرالقدم اليمنى طوله 3 سم ثم أضاف :
      - أثبت الطبيب الشرعى أن المتهم قرر له ان تلك الخدوش حدثت من الاشجار والزرع بحديقة الفيلا وقت أجراء المعاينة التصويرية .
      - وهذا التناقض بين اسباب الحكم فيما أستخلصه من الاصابات الخدشية التى وجدت بجسم الطاعن ففى حين أنه أخذ بأن تلك الخدوش حدثت نتيجة مقاومة المجنى عليهما ومرة آخرى يقرر الحكم أخذه بما أثبته الطب الشرعى من ان تلك الخدوش نتيجة تسلقه الاشجار اثناء المعاينة التصويرية .
      3- وبالاطلاع على مدونات الحكم المطعون فيه نجد أنه أخذ بما قرره الطبيب الشرعى للاصابة التى فى باطن كف اليد اليمنى للطاعن من أنها نتيجة أستعمال السكين وقت الحادث . ألا أنه بالرجوع إلى أقوال ذات الشاهد الطبيب الشرعى فى صـ199 من الملف أثناء سؤاله بتاريخ 20/12/2008 بتحقيقات النيابة العامة عند سأل:
      س - ما هى طبيعة تلك الاصابة الموجودة بباطن كف يده اليمنى ( الطاعن ) ؟.
      ج - يتعذر الحكم عليها فنيا وقت فحصها نظرا لما سبق أن قررناه بشأنها .
      - الا ان الحكم المطعون فيه قد أخذ فى أدانة الطاعن بدليل غيرجازم وغير يقينى حيث قرر الطاعن بتحقيقات النيابة ان تلك الاصابة قديمة نتيجة عمله بمصنع الدرفلة
      4- تناقض اعترافات الطاعن مع ماجاء بأقوال الطبيب الشرعى د/ أيمن قمر فى صـ 27 من محضرجلسة المحاكمة حيث سأله دفاع الطاعن :

      س - هل تتفق أعترافات المتهم فى النيابة والمذكرة التى وردت اليك من النيابة مع الجرح القطعى الموجود برقبة المجنى عليها الاولى ومن موقف المتهم من المجنى عليها ؟
      ج - وردت مذكرة النيابة بأن المتهم أعترف بالتحقيقات أنه ضرب المجنى عليها ضربة واحدة بالسكين فى رقبتها . والاصابة لاتتفق مع الضرب مرة واحدة وهذه الاصابة الذبحية تحدث من استخدام القوة والتمكن من المجنى عليها واستخدام الاداة من ذلك الموقع .
      س - وهل من مناظرتك للمتهم عند الكشف عليه تتناسب قوته مع هذا الجرح .؟؟
      ج - هو متوسط القامة والبنية وقوامه العضلى ولا يمكن الجزم ان كان يستطيع من عدمه .

      - هذا ما قرره الطبيب الشرعى يؤكد ويجزم أن أعترافات الطاعن كلها كاذبة ولا تتفق نهائيا مع ما ثبت من شكل ومكان الاصابات الموجودة بالمجنى عليهما . والاجابة على السؤال الاخيرتعتبرجازمة من الطبيب الشرعى فلو كان الطاعن يمكنه أحداث هذا الجرح الذبحى لكان قرر بكلمة نعم يستطيع أما أنه يجيب بأنه لايستطيع الجزم أن كان يستطيع من عدمه فمعناها أنه لايستطيع أحداث مثل هذا الجرح الذبحى " طبقا للقاعدة الأصولية أن الشك يفسر لصالح المتهم" .


      5- أما بالنسبة لتناقض أقوال الطاعن مع ما جاء بأقوال شهود الاثبات مما يقطع بعدم صحة تلك الاعترافات وعدم مطابقتها للواقع والحقيقة .
      أن الطاعن قرر بالتحقيقات أن واقعة القتل تمت ما بين الساعة 12 ص والساعة 1.30ص – وأنه كان يختفى وراء ستارة الصالة عندما شعر بأن المجنى عليهما مازال متيقذين يتناقض مع أقوال شاهد الاثبات السادس أدهم فتحى الذى قرر بالتحقيقات أنه كان يجلس على الكنبة التى بجوارتلك الستارة عند محادثته مع والدته أثناء وجوده بالشقة محل الحادث وأنه غادرها الساعة 2 صباحا ثم عادت المجنى عليها الآولى بالاتصال به بعد الساعة 4 صباحا . ( صـ145 الى صـ 170 ) .
      - وفى صـ 169 عندما سألته النيابة العامة :
      س - ما قولك فيما اعترف به المتهم محمود سيد عبد الحفيظ بالتحقيقات من أنه تواجد بالعين محل الحادث حوالى الساعة 12 صباحا وأنه تناهى الى سمعه صوت المجنى عليهما فقط وأنه توارى خلف الستارة الموجودة بالريسبشن العين محل الحادث ؟
      ج - الكلام أكيد مش صحيح لآنه لو كان ورا الستارة زى ما قال لغاية لما ناموا فكنت أنا موجود فى المكان دة . بكلم والدتى فى التليفون زى ما قلت قبل كدة لو كان موجود كنت أكيد أحس بيه أو أحس بأى حركة ورا الستارة لآنى كنت قاعد على الكنبة اللى جنب الستارة .
      - ومن ناحية أخرى فان الحكم المطعون فيه فى صـ 23 عندما حدد زمان الحادث فى قوله : " وحيث أن ما أثيره الدفاع بالنسبة لزمان الحادث . وأنتهت المحكمة أن وقت وقوع الحادث كان مابين الساعة 4,30 صباحا وبين الساعة 5,30 صباحا ودللت على ذلك بشهادة العميد جمال عبد البارى والشاهد أدهم فتحى أبو النوروشهادة على عصام منصورزوج المجنى عليها هبة العقاد والشاهدة فريدة فلك نورالدين .
      هذا بالاضافة الى شواهد وقرائن
      كثيرة ليس مجالها الطعن بالنقض مثال اذا كان هدف الطاعن هو السرقة فلماذا يشترى فى اليوم السابق سكين كبيريثيرالشبهة فى حامله .... ولماذا ينتظرأمام قرية الندى حتى تنام الفتاتين الذى شاهدهم بشباك الشقة أثناء وجوده أمام القرية ولماذا لم يقم بالسرقة فعلا وأمامه المجوهرات المملوكة للمجنى عليها ....... ؟؟؟؟؟؟
      ولــما كــان ذلـــك
      وكان ما قررته المحكمة للتدليل على صدق اعترافات الطاعن رغم بطلانها وانعدامها الا أنها لم تدلل على صحة الاعترافات ومطابقتها للواقع والحقيقة برد سائغ مقبول يتفق مع مقتضيات العقل والمنطق مستمدا من أوراق الدعوى وأدلتها – أما ان تقول المحكمة على صدق تلك الاعترافات رغم كل ما تناقضت فيه مع ماديات وأدلة الدعوىدون أن ترفع هذا التناقض بين أدلة الدعوى فى شأن كيفية حدوث ذلك الجرح الذبحى والاصابة القطعية بلسان المجنى عليها الآولى التى لم يتضمنها سرد الحكم للاصابات التى حدثت للمجنى عليها الآولى رغم خطورتها ودلالاتها وأنها سبب الوفاه الرئيسى والثابتة بتقريرالصفة التشريحية . وكذا رفع التناقض الصارخ بين ما أدلى به الطاعن من اعترافات تناقضت مع ما قرره شهود الآثبات فى الدعوى تناقضا يستعصى على الملائمة والتوفيق .
      - ولما كان الحكم المطعون فيه قد استند ضمن ما استند اليه من الآدلة الى اعتراف الطاعن فانه يكون معيبا بالفساد فى الاستدلال والقصورفى التسبيب والاخلال بحق الدفاع والخطأ فى الاسناد مما يبطله ويوجب نقضه .
      ولايعصمه من هذا العيب ما قام عليه من أدلة أخرى لما هو مقررمن أن الآدلة فى المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث اذا سقط احداها أو استبعد تعذرمعرفة الآثرالذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى أنتهى اليه من نتيجة لو أنها فطنت الى أن هذا الدليل غير قائم .
      " الطعن 24375 لسنة ق جلسة 4 مايو سنة 2003 "
      5- ومن ناحية آخرى :
      ولما كان من المستقرعليه فى قضاء النقض ان الاصل ان المحكمة لا تلزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة الا انها يتعين عليه ان تورد فى حكمها ما يدل على انها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت أليها ووازنت بينها ...
      - ولما كان ذلك وكان دفاع الطاعن قد دفع فى صـ4 من المذكرة المقدمة منه بمحضر جلسة المحاكمة ببطلان الدليل المستمد من الدماء التى وجدت على الفانلة الداخلية الحمالات للمتهم والمجنى عليهما . التى قام الأستاذ / وكيل النيابة المحقق بتحريرها عند استجواب الطاعن بعد أنتهاء المعاينة التصويرية بتاريخ 4/12/2008 لعدم المعقولية وأستحالة حدوث ذلك . واستند الدفاع فى دفعه الى :
      1 - لم يثبت من مناظرة النيابة والسيد المحقق لعموم جسم الطاعن عند مثوله للاستجواب بعد القبض عليه مباشرة فى 2/12/2008 الساعة 7 مساء أن بالطاعن أى اصابات يمكن أن يتساقط أو تترك أثردماء على ملابسه وثابت ذلك فى صـ 97 من الملف " بمناظرة عموم جسده تبين لنا وجود اصابة بكف يده اليمنى ولم يتبين لنا من خلال المناظرة وجود ثمة اصابات أخرى تفيد التحقيق " .
      2 - استحالة وصول تلك التلوثات الى الموضع من الفانلة الداخلية التى وجدت به تلك التلوثات ( البدن السفلى الآمامى للفانلة ) دون أن تترك أثرا على الملابس الخارجية للطاعن . وهو التى شيرت والبنطال الذى كان يرتديه الطاعن .
      - وقد ثبت من ارتداء الطاعن للفانلة الحمالات بمعرفة المحكمة كطلب الدفاع ان مكان وجود التلوث الدموى فى نهاية تلك الفانلة فى المكان الذى يكون داخل البنطال. وكان هذا هدف الدفاع عن الطاعن من طلبه من المحكمة عمل تلك التجربة أمام المحكمة .
      فكيف وجد عليها دماء للطاعن فى هذا المكان رغم عدم وجود أى أصابة بالطاعن أو حتى خدش !!
      وكيف وصلت الى هذا المكان تلوثات خاصة بالمجنى عليهما دون ان تترك أى آثار على البنطال والتيشيرت الذى كان يرتديه الطاعن والذى ثبت عدم وجود أى تلوثات دموية عليها .
      - وهذا الذى قيل يتناقض مع ماقرره الطاعن من أعترافات مكره عليها وكاذبة من أنه قام بحرق جميع الملابس التى كان يرتديها وقت الحادث .
      3- هذا بالاضافة الى أهم النقاط التى آثارها الدفاع أمام المحكمة – وعند أستجواب الشاهد الاستاذ وكيل النيابة الذى أثبت عند مناظرته للطاعن بعد القبض عليه وأول استجواب له من مناظرته للملابس التى يرتديها الطاعن أنه لم يكن يرتدى أى فانلة حمالات .
      صـ97 من الملف بعد أن ناظر الطاعن أثبت :
      " يرتدى الملابس الافرنجية وهى عبارة عن جاكت جينز أزرق اللون أسفله تيشيرت أسود اللون مدون عليه باللغة الانجليزية أسفله بنطال ترينج زيتى اللون قماش وينتعل زاحف بلاستيك أسود اللون "
      مما يؤكد من الوصف الدقيق للملابس التى يرتديها الطاعن أنه لم يكن يرتدى أى فانلة حمالات .
      - وثابت من محضر جلسة المحاكمة فى 11/3/2009 عند سماع شهادة الاستاذ/ وائل صبرى وكيل أول نيابة حوادث جنوب الجيزة المحقق فى صـ47,46 من محاضر الجلسات أن دفاع الطاعن قد واجه الشاهد بما سبق بيانه من عدم أرتداء الطاعن للفانلة الحمالات الداخلية عند وصفه الملابس التى يرتديها الطاعن فى أول أستجواب له عقب القبض عليه – فرفضت المحكمة توجيه هذا السؤال وأعترضت النيابة وصمم الدفاع عليه كما هو ثابت بمحضر الجلسة .
      ولمـا كان ذلــك ...,
      - وكانت المحكمة قد أدانت الطاعن أستنادا الى الدليل المستمد من تقرير الطب الشرعى الفحص الكيماوى من فحص التلوثات على الفانلة الحمالات الداخلية التى حرزها السيد وكيل النيابة المحقق دون ان ترد على هذا الدفاع الجوهرى وألتفتت كلية عن التعرض لهذا الدفاع مع ما يكون له من دلالة على صحة دفاعه رغم أنه مؤيدا بالاسانيد والقرائن القوية التى تؤيده من عناصر الدعوى الثابتة ولم تمحصه أو تفنده بما يكشف عن أن المحكمة قد أطرحت هذا الدفاع وهى على بينة من أمره وأنها أطلعت عليه وأقسطته حقه فأن حكمها يكون معيبا بالقصور فى البيان والفساد فى الأستدلال والاخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه .
      6 - ومن ناحية آخرى فأن دفاع الطاعن دفع بأستحالة قتل الطاعن للمجنيتين عليهما فى وقت واحد . ذلك أنه على التصويرالوارد بالتحقيقات وما أدلى به الطاعن من اعترافات مكره عليها وكاذبة وطبقا للرواية التى رواها الطاعن بالتحقيقات عن كيفية دخوله الشقة محل الحادث وكيفية تعامله مع المجنيتين عليهما . والاصابات التى وجدت بهما ومكان تواجدهما أحدهما داخل غرفة نومها والثانية بغرفة المعيشة المجاورة لغرفة النوم والوقت التى حدثت فيه الواقعة . والمكان الذى به مسرح الجريمة . بالاضافة الى أن مواصفات الطاعن الجسدية والعمرية وعدم وجود أى سوابق أو اتهامات .
      - هذا بالاضافة الى ما قرره الطبيب الشرعى د / أيمن قمر أمام المحكمة بجلسة 11/2/2009 عند سماع شهادته فثابت فى صـ 25 من محاضر جلسات المحاكمة عندما سأله دفاع الطاعن عن معنى الجرح الذبحى الوارد فى تقريره بالنسبة لسبب وفاة المجنى عليها الآولى نادين خالد جمال الدين :
      س - هل يمكن أن تحدث تلك الاصابة من ضربة واحدة من مثل السكين الذى عرض عليك ؟
      وبعد اعتراض النيابة وتصميم الدفاع أجاب :
      ج - طول الجرح وعمقه يتنافى مع امكانية حدوثه بضربة واحدة ولايمكن تحديد عدد الضربات وهذا الجرح يتطلب استخدام السكين بعنف وقوة وتحريكه على العنق ذهابا وايابا .
      س - وكيف يمكن لمحدث تلك الاصابة من قطع لسان المجنى عليها ويمسك المجنى عليها ويقطع لسانها ؟
      ج - رفضت المحكمة توجيه السؤال .
      ثم سأله الدفاع فى صـ 26 :
      س - هل تتفق اعترافات المتهم بالتحقيقات والمذكرة التى وردت من النيابة من الجرح القطعى الموجود برقبة المجنى عليها الآولى ولسانها ومن موقف المتهم من المجنى عليها ؟
      ج - وردت مذكرة النيابة أن المتهم اعترف بالتحقيقات أنه ضرب المجنى عليها ضربة واحدة بالسكين فى رقبتها والاصابة لا تتفق مع الضرب مرة واحدة – وهذه الاصابة الذبحية تحدث من استخدام القوة و التمكن من المجنى عليها واستخدام الآداه من ذلك الموقع
      - ومن ناحية أخرى عند استجواب الشاهد بتحقيقات النيابة فى صـ200 عندما سئل :
      س - وهل تتفق الاصابات التى أحدثها المتهم بالمجنى عليهما وتلك التى استبانت لك حال قيامك باجراء الصفة التشريحية لجثتى المجنى عليهما سالفى البيان ؟
      ج - التصويرالوارد على لسان المتهم فى مجمله لايتفق وحدوث الواقعة كما تبين لى حال قيامى باجراء الصفة التشريحية على المجنى عليهما الا من وهى السكين المرسل بمعرفة النيابة العامة .
      س - يعنى ذلك أن الجرح الذبحى الذى أحدثه المتهم بالمجنى عليها المتوفاه نادين خالد محمد لايتفق مع ما قرره بشأن احداثه ؟؟.
      ج - لا يتفق مع ما قرره المتهم من أحداث الجرح الذبحى بضربة واحدة وانما كما سبق وقررت لابد من التمكن من المجنى عليها والسيطرة عليها وشل حركتها حتى تنتج آثارها الذى سبق وان وضحته سلفا .
      س - هل يمكن ان يحدث الجرح المشاهد باللسان حال القيام بأحداث الجرح القطعى بالرقبة ؟؟
      ج - لا . أنا سبق وأن قررت أن هو لاحق على كافة الجروح المشاهدة بها .
      وفى صـ 201 :
      س - ما قولك فيما جاء على لسان المتهم من أنه قام بالتعدىعلى المجنى عليها المتوفاه هبة ابراهيم العقاد حال كونه فى مواجهتها ؟
      ج - الكلام ده لايتفق تماما مع ما تبينه لوجود جرح على مؤخرة العنق فلا يمكن ان يكون فى مواجهتها
      ثم سأله المحقق :
      س - ما قولك وقد أعترف المتهم بأرتكابه لواقعة القتل بأستخدام الاداة السكين المنوه عنها سلفا بالمجنى عليها ؟
      ج - الكلام ده لا يتطابق مع نتيجة المعمل
      - ثم سأله المحقق عما اذا كانت تلك السكين المضبوطة هى التى أحدثت قتل المجنى عليها قال :
      جـ - من المستحيل أن يحدث ذلك تلقائيا وفى هذه الحالة لابد أن يختلط دماء الاثنين
      ولما كان ذلـك ...,
      وكانت المجنى عليها الثابتة كان يمكن أن تستغيث أثناء الاعتداء عليها – أو الاعتداء على المجنى عليها الاولى خاصة ان الطريق التى وصف بها الطب الشرعى الاصابات التى حدثت بالمجنى عليها الاولى خاصة الذبح العنقى من سيطرة الجانى على المجنى عليها الاولى والتمكن منها بحيث يمكن من ذبحها تستغرق وقتا ومقاومة من المجنى عليها الثانية فلابد من ان تشعر المجنى عليها الاولى بالمعركة الدائرة فى الحجرة المجاورة لها وكان يمكنها الهرب أو الاستغاثة خاصة وان الشاهدة فريدة فلك نور قررت أنها سمعت حركة غير عادية بالشقة محل الجريمة كما سمعت أصوات نسائية غير مفهومة فى الفترة من الساعة 5.20 صباحا والساعة 5.30 صباح الحادث .
      - كل ذلك يؤكد انه لايمكن بأى حال من الاحوال ارتكاب تلك الجريمة من الطاعن طبقا للاعترافات الواردة على لسانه والمكره عليها وثبت أنها كاذبة طبقا للتقارير الطبية الشرعية وأن مرتكب هذا الحادث أكثر من فرد أو فردين أو ثلاثة على أقل الاحوال – ومما يؤكد ذلك عدم العثور على سلاح الجريمة الذى أستخدم فى قتل المجنى عليها الاولى.
      - هذا بالاضافة الى أكتشاف ان الجانى لم يقم بسرقة المشغولات الذهبية التى تقدر بأكثر من مائة ألف جنيها وكانت ظاهرة للداخل الى الشقة كما قرر والد المجنى عليها الاولى فى تحقيقات النيابة صـ145 حيث قال عندما سئل عن متعلقات أبنته ونقودها ...
      " أيوة كانت موجودة قدام عنيه "
      - ومن ناحية آخرى فالطاعن الذى أعترف بالجريمة لو كان الاعتراف صحيحا ومطابق للواقع والحقيقة وبأرادته الحرة لكان أرشد عن المتعلقات الشخصية بالمجنى عليها والتى سرقت من الشنطة الخاصة بها .
      - هذا بالاضافة الى مشاهدة المحكمة للقرص المدمج الذى قدمه دفاع الطاعن والذى يوضح بجلاء من مشاهدة رجال المباحث وهم يساعدون الطاعن على الصعود على السور ومساعدته فى الدخول من شباك الشقة محل الحادث من أنه لايستطيع ويستحيل معه أرتكابه تلك الجريمة الشنعاء.
      - والذى يؤكد بالاضافة الى ما سبق أستحالة أرتكاب الطاعن لتلك الجريمة هو ما قرره الطبيب الشرعى أمام المحكمة بجلسة 11/2/2009 من عدم قدرة الطاعن على ارتكاب قتل المجنى عليها الاولى خاصة الجرح الذبحى كما وصفه الطبيب الشرعى وكان رده على المحكمة ما معناه ( لاأستطيع أن أحكم أن هذا المتهم يستطيع ذلك من عدمه صـ 27 من محضر الجلسة ) أى يعنى أنه ليس مرتكب الحادث – لانه لو كان يستطيع لأجاب بنعم يستطيع ذلك .
      ولمــا كان ذلــك ....
      وبالأطلاع على مدونات الحكم المطعون فيه فى مجال رده على هذا الدفع الجوهرى من دفاع الطاعن قرر فى صـ22 ومابعدها بعد أن رد على دفاع الطاعن ببطلان الدليل المستمد من الدماء الخاصة بالمجنى عليهما والمتهم على فرع الشجرة من " أن وصول التلوثات الخاصة بالمجنى عليهما والمتهم على فرع الشجرة أمرغير مستحيل ثم قام بالرد على دفاع الطاعن باستحالة قتل الطاعن للمجنيتين عليهما فى وقت واحد بقولة :" وهو أمر غير مستحيل وهو ما تطمئن اليه من امكانية ارتكاب المتهم لحادث مقتل وسرقة المجنيتين عليهما وسرقتهما على النحو الوارد فى التصوير الذى اعتنقته المحكمة للواقعة اذ أن ذلك ليس بالآمرالمستحيل ولا يتنافى مع العقل والمنطق ولا تأباه طبائع الآمور والتشكيك فى ذلك بعد مجادلة فى صورة الواقعة التى اعتنقتها المحكمة وهو ما تستقل به ولا يجوز مجادلتها فيه أو المصادرة فى شأنه " .
      - ولما كان ذلك وكانت المحكمة تلزم بالرد على طلبات الخصوم الهامة ودفوعهم الجوهرية ردا سائغا يكفى لرفضها وفقا لقواعد العقل والمنطق .
      - واذا كان لقاضى الموضوع حرية تقدير الآدلة استخلاص حقيقة الواقعة وفقا لما تؤدى اليه هذه الآدلة فأنه يجب ألايخالف فى هذا التقدير وذلك الاستخلاص قواعد العقل والمنطق وأن يستنتج منها نتائج سائغة تتفق مع قواعد الاستنتاج الصحيح .
      - ولما كان من المستقرعليه فى قضاء النقض أنه اذا تعرضت المحكمة للرد على دفاع موضوعى أبداه الطاعن فعليها أن تستند فى ردها الى ماله أصل فى أوراق الدعوى .
      - ولما كان رد المحكمة على دفاع الطاعن كان ردا قاصرا لم يرد على الآسس والآسانيد التى استند اليها دفاع الطاعن سالفة البيان وأحال الى التصوير الذى اعتنقته المحكمة . فى حين أن دفاع الطاعن لاينصب على الصورة التى اعتنقتها المحكمة بل يطعن فى تلك الصورة ويقرباستحالة حدوثها للآسانيد التى ذكرها وأثبتها دفاع الطاعن أما أن تحيل على الصورة التى اعتنقتها والتى هى المطعون عليها باستحالة استطاعة الطاعن قتل المجنيتين عليهما بتلك الصورة – بل أن دفاع الطاعن قد صور الصورة ووضع المجنى عليها الاولى عن قيام الجانى بأحداث الذبح العنقى بها وقطع لسانها طبقا لما جاء بتقرير الطب الشرعى بتحقيقات النيابة العامة وما قرره الطبيب الشرعى د/ أيمن قمر أمام المحكمة – خاصة وأن الاخير قرر أنه لايستطيع الجزم بما أذا كان الطاعن يستطيع أرتكاب تلك الواقعة من عدمه – ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يرد على دفاع الطاعن الجوهرى ردا سائغا ينفى بأدلة سائغة ما قاله وأستند أليه دفاع الطاعن مما يبطل الحكم ويعيبه بالقصور والأخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه

      7- ومن ناحية آخرى
      ولما كان دفاع الطاعن قد دفع ببطلان الدليل المستمد من تقرير المعمل الجنائى بتطابق البصمة الوراثية للمجنى عليها الثانية والمتهم مع التلوثات التى عثر عليها على فرع الشجرة المحيطة لسور الحديقة الخاص بالعقار محل الحادث .
      - وقد أستند الدفاع فى الدفاع فى دفعه على حقائق ثابتة وأدلة من تقريرالطب الشرعى يتفق مع ماديات الدعوى وظروفها وهذا ثابت بالمذكرة المقدمة من دفاع الطاعن ومحاضر جلسات المرافعة .
      - وقرر الدفاع أنه لم يثبت من الكشف على عموم جسم الطاعن عند مثوله أمام النيابة العامة عند القبض عليه بتاريخ 2/12/2008 أن الطاعن به أى أصابات يمكن أن يتساقط منها أى دماء .
      - بالاضافة الى ما ثبت من الكشف الطبى الشرعى على الطاعن بتاريخ 4/12/2008 أن الاصابات الطاعن ما هى الا خدشية قد تتفق مع تاريخ الحادث ومنها حديث والاصابات التى تتفق مع تاريخ الحادث كما قرر الطبيب الشرعى هى أصابات خدشية خطية رفيعة مغطاة بقشرة بنية جافة وقال التقرير فى صـ379 من نتيجة فحص تلك الاصابات الخدشية حدثت من الاحتكاك والخدش من جسم أو أجسام صلبة خادشة أى كان نوعها وقد تتفق وتاريخ الحادث 27/11/2008 مما يعنى أن هذا الخدش قد ألتئم وأنه لايمكن أن تتساقط منه دماء أو يترك أى تلوثات على فرض أحتكاكه فى جسم آخر
      - كما أنه ثابت بتقارير الفحص الكيماوى أن التيشيرت والجاكت الذى كان يرتديه الطاعن وقت المعاينة التصورية الباطلة لتمثيل الجريمة يثبت أنهما ليس بهما أى تلوثات نهائيا – وهى الملابس التى كان يرتديها الطاعن – والذى قرر للاستاذ المحقق عندما قام سيادته بأكتشاف تلوث على الفانلة الداخلية للطاعن حين سأله عن تلك الملابس قررله الطاعن أنه يرتديها منذ أسبوع أى حتى من قبل تاريخ وقوع الحادث صـ136 وفى صـ132 عندما سئل عن الملابس الذى كان يرتديها وقت الحادث قال " بنطلون ترينج أزرق وفيه خطوط بيضاء مربعات وفوقه بنطلون جينز و تيشيرت أسود وجاكت " وأنه قام بحرق تلك الملابس نظرا لخوفه من الضرب .
      - هذا بالاضافة بأن الطاعن ذكر فى أعترافاته الكاذبة ولم يذكر أثناء تمثيله للجريمة الذى قام بالتدريب عليها أو جاء بتحريات المباحث أن الطاعن عند خروجه من الشقة عقب الحادث قد تسلق أى أشجار أو أحتك بها .
      - هذا بالاضافة الى ان تلك التلوثات بالتصوير الذى جاء بتقرير المعمل الجنائى وما قرره المقدم أمين محمد أمين بالمعمل الجنائى صـ40 وما بعدها من محاضر الجلسات عندما سأله دفاع الطاعن عن مكان الفرع الذى تم نزعه من الشجرة – أجاب بأن الفرع الذى كان ملوثا كان فى منتصف الشجرة ثم أضاف النقيب أحمد محمد رفعت بالادلة الجنائية عندما سأله الدفاع – عن شكل وحجم وتوزيع تلك التلوثات على فرع الشجرة أجاب فى صـ42 ,43 من محاضر الجلسات أنها عبارة عن تلوثات منفصلة عن بعضها متناثرة على الفرع وثلاث مناطق وهى داكنة اللون بين كل تلوث تقريبا 5 سم – كما أضاف أنه لايعرف نوع الشجرة التى أخذ منها هذا الفرع .
      - ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد رد على دفاع الطاعن فى قوله فى صـ22 من الحكم :
      " وحيث عن الدفع ببطلان الدليل المستمد من تقريرالمعمل الجنائى الخاص بتطابق البصمة الوراثية للمتهم والمجنى عليها الثانية هبة العقاد – مع التلوث الدمائى العالق على فرع الشجرة ................ فهذا الدفع فى غيرمحله اذا الثابت ان شاهد الآثبات الثالث عشر المقدم أمين محمد أمين الضابط بالادارة العامة للآدلة الجنائية ادارة مسرح الجريمة بناء أنه هو الذى قام بنزع هذا الفرع من الشجرة حال تواجده بمسرح الجريمة بناء على قرار الندب الصادرمن النيابة العامة بتاريخ 27/11/2008 بمعاينة مسرح الجريمة . كما أن هذا الاجراء مما يدخل فى اختصاصه الوظيفى طبقا لما جرى عليه نص م 29 من قانون الاجراءات الجنائية من أنه لمأمور الضبط القضائى أثناء جمع الاستدلالات أن يستعينوا بالاطباء وغيرهم من أهل الخبرة ويطلبون رأيهم شفهيا أو بالكتابة كما أن الثابت والمقطوع به أن المتهم حدثت له اصابة بكف يده اليمنى حال ارتكابه الحادث من نصل السكين المضبوط كما أن المقطوع به أن ملابسه التى كان يرتديها وقت الحادث والتى خلعها عندما هبط بالحديقة وتخلص منها لدى عودته الى محل اقامته كانت ملوثة بالدماء وخرج بها من نافذة الشقة محل الحادث على هذا النحو ومن ثم فأن امكانية تلوث فرع الشجرة محل الفحص بدماء كلا من المتهم والمجنى عليها الثانية أمرغير مستحيل وهو ما تطمئن الى امكانية ارتكاب المتهم لحادث مقتل المجنيتين عليهما وسرقتهما على النحو الوارد فى التصوير الذى اعتنقته المحكمة للواقعة . اذ أن ذلك ليس بالآمرالمستحيل ولا يتنافى مع العقل والمنطق ولا تأباه طبائع الآمور والتشكيك فى ذلك يعد مجادلة فى صورة واقعة الدعوى التى اعتنقتها المحكمة وهو ما تستقل به ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها فى شأنه " .
      ولــما كــان ذلـــك
      - وكان الحكم المطعون فيه لم يرد على دفاع الطاعن ولم يفند الآسانيد التى استند اليها دفاع الطاعن بل انه أقتنع بما قرره الطاعن بتحقيقات النيابة من أنه قام بوضع ملابسه الملوثة بالدماء داخل كيس عقب أرتكابه الحادث وقام بألقاءها خارج السورفكيف وصلت تلك التلوثات الى فرع الشجرة ؟ . هذا بالاضافة الى ان الطاعن بعد أجراء المعاينة التصويرية قرر أنه كان يرتدى الملابس التى تم فحصها والتى كان يرتديها أثناء المعاينة التصويرية ولم توجد بها أى تلوثات دموية .
      - وبالاضافة الى ما جاء بتقرير الفحص الكيماوى للمعمل الجنائى لايتفق نهائيا مع ما جاء بالحكم من حيث شكل وكيفية وصولها الى فرع الشجرة بهذا الترتيب المنظم على فرع الشجرة – لايمكن ان يكون نتيجة أحتكاك من الطاعن على فرض أن ثيابه ملوثة بالدماء حيث جاء بتقرير المعمل الجنائى فى صـ396 من الملف تحت عنوان ( ثالثا معاينة الحديقة الخاصة بالعقار محل الحادث ) وفى صـ397 تحت البند الثانى عشر ( عدد ثلاث عينات لتلوثات يشتبه ان تكون لدماء عثرعليها فى ثلاث مواضع منفصلة عن بعضها البعض على فرع أحد الاشجارالمحيطة بسور حديقة المنزل من الداخل – حيث تم نزع فرع الشجرة وترقيم العينات الثلاث بعد رفعها منه كلا على حدى بالارقام الاتية 12أ , 12ب , 12ج ) .
      - والذى ثبت نتيجة الفحص فى صـ402 تحت البند الخامس أن العينة (12ج) تنتمى للطاعن ولاكثر من شخص واحد وتتضمن البصمة الوراثية لكل من المجنى عليها هبة العقاد والطاعن . مما يتنافى مع ما رد به الحكم من تلوث فرع الشجرة فالتلوث لايحدث بنقاط منفصلة عن بعضها متساوية .
      - بالاضافة الى ما أكدته الدكتورة هبة الجبالى الطبية الشرعية فى صـ221 من الملف عن فحصها للتلوثات التى وجدت على الفانلة الحمالات التى حرزتها النيابة العامة من أن الدماء التى وجدت على البدن الأمامى للفانلة ( لصقت بالمتهم من الخارج ) وذلك فى السطر السادس من الصفحة 221 .
      - ولما كان رد المحكمة على هذا الدفاع الجوهرى لا يتفق مع مقتضيات العقل والمنطق العادى للا مور ولا يتفق مع ما أنتهت اليه المحكمة من عدم أستحالة وصول تلك التلوثات على فرع الشجرة نتيجة أحتكاك الطاعن بملابسه الملوثة بالدماء ويتناقض مع ما جاء بتقرير المعمل الجنائى من شكل ووضع تلك البقع على فرع الشجرة مما يوصم الحكم والتناقض والقصوروالفساد فى الأستدلال مما يوجب نقضه .
      8- ومن ناحية أخرى:
      فأن الحكم المطعون فيه قال فى صـ 23 من الحكم ما يلى : " وحيث أن ما يثيره دفاع المتهم بالنسبه لزمان الحادث فالمحكمة تطمئن الى ما شهد به شاهد الآثبات الآول العميد جمال عبد البارى من أن الحادث وقع ما بين الساعة 4.30 صباحا والساعة 5.30 صباحا يوم الحادث الموافق 27/11/2008 ولما يأتى :
      1 - ما شهد به شاهد الاثبات السادس
      2 - ما شهد به شاهد الاثبات الرابع
      3 - ما شهدت به فريدة فلك
      وانتهى فى رده الى ما يلى :
      " ومما تقدم أنه فى الفترة ما بين اتصال المجنى عليها الآولى بالشاهد السادس والمجنى عليها الثانية بالشاهد الرابع وسماع المدعوة فريدة فلك بالحركتين التى قالت بهما وقت الحادث .
      ولــما كــان ذلـــك
      - وكان دفاع الطاعن لاينازع فى وقت وقوع الجريمة . بل أن دفاع الطاعن هو الذى أقام الآدلة على أن تلك الجريمة وقعت فى الفترة التى أبانها الحكم المطعون فيه من الساعة 4.30 صباحا و الساعة 5.30 ص يوم الحادث مما يتناقض نهائيا مع ما جاء باعترافات الطاعن المطعون عليها أنه قام بارتكاب الحادث ما بين الساعة 12.30 والساعة 1.30 ص يوم الحادث وكان الدفاع يدلل على ذلك فى دفعه بأن الاعترافات الصادرة من الطاعن فى كافة مراحل الدعوى جاءت نتيجة اكراه مادى ومعنوى وقع عليه وكذلك بأن تلك الاعترافات جاءت غيرمطابقة للواقع والحقيقة وليس كما قال الحكم المطعون فيه من أن الدفاع كان يشكك فى وقت وقوع الجريمة مما يعيب الحكم بالفساد فى الاستدلال لعدم تفهمه لحقيقة دفاع الطاعن مما يوجب نقضه .
      9 - ومن ناحية أخرى :
      فأن دفاع الطاعن قد طلب من المحكمة بما لها من حق التصدى طبقا لنص م 11 من قانون الاجراءات الجنائية المعدل بالقانون 353 لسنة 1952 – للتصدى للجرائم التى ارتكبها كلا من السيدين الآستاذ رئيس النيابة الكلية بجنوب الجيزة والسيد الآستاذ وائل صبرى وكيل أول نيابة الحوادث من جريمتى التزوير فى أوراق رسمية وجريمة اكراه متهم على الاعتراف بجريمة قتل . وقدم الدفاع شواهد ذلك التزوير للمحكمة وتم أثبات ذلك بمحاضر جلسات المحاكمة – وقدم تأييدا لدفاعه قرص مدمج – هذا القرص الذى قامت النيابة العامة بتصويره ولكن الفرق أن الذى قدمته النيابة العامة للمحكمة قد أدخل عليه عملية مونتاج بمسح أصوات السادة المحققين – وأزالة صور رجال المباحث المرافقين للنيابة فى عملية تمثيل الجريمة ومسح التهديدات التى وجهها السيد الآستاذ / رئيس النيابة الكلية للطاعن أثناء تلقينه للطاعن عملية تمثيل الجريمة – أما الذى قدمه الدفاع هو الثابت به كل ما سبق بيانه من أفعال يعاقب عليها القانون قبل مسحها وعمل مونتاج لها .
      - وقد شاهدت المحكمة هذا القرص المدمج بغرفة المداولة بتاريخ 11/3/2009 وذلك فى حضور السيدين رئيس النيابة والسيد الآستاذ وكيل أول النيابة المتهمين بتلك التهم فلم ينكر أيا منهما ما قام به من أفعال وألفاظ وتهديدات . ولم يطعن أيهما فى صوته بأية مطعن وهذا كله ثابت بمحضرجلسات المحاكمة صـ47 وما بعدها من محاضرالجلسات .
      - وكان دفاع الطاعن قد طلب من المحكمة بتلك الجلسة أن تنتدب أحد خبراء الآذاعة والتليفزيون من المختصين لمضاهاه الآصوات وتفريغ ما جاء بالقرص المدمج المقدم من الدفاع وكذا مطابقة أصوات السادة رئيس النيابة ووكيل أول النيابة فى حالة انكارهم لتلك الآصوات .
      ولــما كـــان ذلـــك
      - وكانت المحكمة لم ترد على طلبات الدفاع عن الطاعن ولم تتعرض للمشاهد التى جاءت بالقرص المدمج ولا التهديدات التى صدرت من السيد رئيس النيابة محمد عيسى فخرللطاعن والتى أكدها أحد رجال المباحث المرافقين للطاعن أثناء قيامهم باصطحابه لتمثيل الجريمة .
      - ورغم اقرارالسادة رئيس ووكيل أول النيابة بما جاء بتلك المشاهد التى ناظرتها المحكمة فى حضورهم وهى تدلل وتؤكد ما قرره دفاع الطاعن من دفوع من أن اعترافات الطاعن جاءت نتيجة اكراه مادى ومعنوى وقع عليه من الشرطة ومن المؤسف أن تقع من النيابة العامة أيضا من السيد/ رئيس النيابة محمد عيسى فخرتحديدا ويثبت الجرائم والوقائع التى أشاراليها دفاع الطاعن وهى جريمة التزوير فى أوراق رسمية وجريمة اكراه متهم على الاعتراف بجريمة قتل وتلقين الطاعن بأقوال كاذبة كما لم يثبت الآستاذ المحقق وائل صبرى الآحداث والآقوال التى وردت على لسانهم ولسان ضباط المباحث بالقرص المدمج ولا أسماء السادة الضباط ورجال المباحث الحاضرين تلك المعاينة التصويرية .
      ولما كــان ذلـــك
      - وكان الدفاع عن الطاعن قد صمم بدفاعه فى المذكرة المقدمة منه على هذا الدفاع وكان رد المحكمة قاصرا ولم يتضمن أن المحكمة قد واجهت ما جاء بالقرص المدمج وما تضمنه من تهديدات وأقوال ولم تواجه بها السيد رئيس ووكيل أول النيابة الحاضرين أثناء مشاهدة هذا القرص واقتصر ردها المقتضب على أن القرص المدمج المقدم من دفاع الطاعن والتى شاهدته المحكمة واستند اليه الدفاع فى دفعه بعدم اطمئنان المحكمة الى مصدره وكيفية الحصول عليه وما تضمنه من مشاهد دون أن يبين لنا محتوى تلك المشاهد التى لم تطمئن اليها وسبب عدم اطمئنانها برد سائغ يتفق مع ماديات الدعوى
      ولمـا كان ذلـك ...
      وكان من المقررفى قضاء النقض أن المحكمة متى قدم أليها دليلا يعنيه توجب عليها بتحقيق هذا الدليل مادام ذلك ممكنا بغض النظرعن مسلك المتهم فى شأن هذا الدليل لان تحقيق أدله الأدانة فى المواد الجنائية لا يصح أن يكون رهنا بمشيئة المتهم فى الدعوى وكان دفاع الطاعن يعد دفاعا جوهريا لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم فى الدعوى بحيث أن صح هذا الدفاع لتغيروجه الرأى فيها . فقد كان لزاما على المحكمة أن تحققه بلوغا الى غاية الامر فيه أو ترد عليه بأسباب سائغة تؤدى الى طرحه .
      ولمـا كان ذلــــك...
      وكان رد المحكمة قاصرا غير سائغا وتنكب عن تحقيقه وعول فى أدانة الطاعن على دليل مستمد من الاعترافات التى جاءت أثناء المعاينة التصويرية رغم تمسك الطاعن بالطعن على التزوير بمحضر تلك المعاينة التصويرية وأن تلك الاعترافات جاءت نتيجة الأكراه الواقع عليه من رجال المباحث والسيدين رئيس النيابة ووكيل أول النيابة و طلبه من المحكمة التصدى لتلك الجرائم الا أن الحكم المطعون فيه قد ألتفت عن تحقيق هذا الدفاع فأنه يكون معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون ومشوبا بالقصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع مما يتعين معه نقض الحكم .

      10- ومن ناحية آخرى
      وكان والد الطاعن بصفته وليا طبيعيا على نجله الطاعن قد قام بتاريخ 3/5/2009 بتقديم طلب مخاصمة ضد كلا من السيدين رئيس النيابة الكلية لجنوب الجيزة الاستاذ / محمد عيسى فخر والاستاذ / وائل صبرى وكيل أول النيابة والسيد المستشار وزير العدل بصفته وقيدت تحت رقم 246لسنة 126 ق وتحدد لنظرها الدائرة 23 مدنى جلسة 17/5/2009 ثم تداولت الدعوى بالجلسات وحجزت للحكم لجلسة 22/6/2009 وبالجلسة الاخيرة قررت المحكمة أعادة فتح باب المرافعة لتقديم صورة من الحكم الصادر فى الجناية أوشهادة بما تم فيها وذلك لجلسة 15/9/2009 .
      - وقد قام دفاع الطاعن بأخطار السيد المستشار رئيس محكمة الجنايات التى أصدرت الحكم المطعون فيه بمضمون هذا الطلب يعد حجز الدعوى للحكم وبعد أقفال باب المرافعة .
      - وقد أسند دفاع الطاعن فى طلب المخاصمة على الوقائع التى أرتكبها كل من السيدين المخاصم ضدهم الاول والثانى تثبت بجلاء أرتكاب سالفى الذكر أخطاء مهنية جسيمة وأدخال الغش والتدليس على الطاعن مما تشكل معه تلك الوقائع لجرائم يعاقب عليها القانون وهى جرائم التزوير فى أوراق رسمية وأكراه متهم على الاعتراف بجناية قتل – وقدم الدفاع تأييدا لما قرره القرص المدمج الذى تحصل عليه الدفاع قبل أدخال النيابة العامة والمصور الجنائى عليه عملية المونتاج والمسح وكل ذلك بقصد الاضرار بالطاعن كما قدم الدفاع عن الطاعن قرص مدمج آخر يبين تلك الوقائع من حوار بين السيد رئيس النيابة محمدعيسى والطاعن أثناء تمثيل الجريمة حينما قال له الطاعن : " آمال الحوار بتاع أن أنا أشد الباب والبت تشده من جوة أقوله أمتى " مما أدى الى أصدار محكمة الجنايات المطعون على حكمها بجلسة 15/4/2009 أحالة أوراق الطاعن الى المفتى ثم أصدرت حكمها بأعدامه شنقا .
      ولمـا كان ذلـــك ...
      وكان الفصل فى هذا الطلب والحكم في حالة صدوره فى صالح الطاعن يؤثر على الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية " المطعون فى حكمها " ويغير وجه الرأى فيها مما كان يتوجب على المحكمة تحقيقا للعدالة أن تنتظر صدور الحكم فى تلك الدعوى بالرغم مما هو معلوم للكافة من ان المحكمة الجنائية غير مقيدة بالحكم الصادر فى دعوى مدنية ألا فى الحدود التى رسمها القانون – والاحكام الصادرة فى دعاوى الأحوال الشخصية و م 458 أجراءات جنائية – الا ان مقتضيات العدالة توجب على المحكمة الجنائية نظرا لخطورة الأتهام الموجه للطاعن أن تنتظرالفصل فى هذا الطلب خاصة أنه يستند الى أهم الادلة التى أستندت أليها المحكمة فى حكمها وهو أعتراف الطاعن . مما كان يوجب على المحكمة وقف الفصل فى الجناية لحين الفصل فى طلب المخاصمة .
      - ومن ناحية آخرى :
      تقدم دفاع الطاعن بطلب الى السيد المستشار رئيس الدائرة التى اصدرت الحكم المطعون فيه قبل الحكم فى الجناية وبعد قفل باب المرافعة يفيد أن الدفاع قد علم أن الحرز الخاص بفرع الشجرة التى قيل بالعثور على تلوثات دموية تخص المتهم وأحدى المجنى عليهما قد تم أتلافه قبل صدور حكم نهائى بات فى الجناية المنظورة. وقد تأكد الدفاع من صدق تلك المعلومة مما عاينه الدفاع من أزالة تلك الشجرة المأخوذ منها هذا الفرع وهى شجرة موز .

      الا ان المحكمة
      قد ردت على طلبات الدفاع عن الطاعن فى قولها :
      " وحيث عن الطلب المقدم من دفاع المتهم بعد أقفال باب المرافعة فى الدعوى بأعادة فتحه للاسباب الواردة بهذا الطلب فالمحكمة تلتفت عنه لاطمئنانها الى أدلة الثبوت التى أطمئنت اليها وأتخذتها عمادا لهذا الحكم فضلا عن دعوى المخاصمة لاتوقف الفصل فى الدعوى الجنائية طالما ان الحكم فى الدعوى الاخيرة لا يتوقف على نتيجة الفصل فى دعوى المخاصمة ومن ثم يتعين رفض هذا الطلب "
      ولمـا كان ذلــك ...
      وكان الطلب المقدم من الدفاع يتضمن وقائع تتعلق بموضوع الدعوى الجنائية ومتصلة بها أتصالا لصيقاً لانها متعلقةً بصميم الادلة القولية والفنية المؤثرة فى يقين وعقيدة المحكمة – سواء طلب المخاصمة أو أتلاف دليل مادى قيل أنه يدين الطاعن خاصة وأن دفاع الطاعن قد طعن على كلا من الدليلين القولى بأنه صدر من الطاعن بغير أرادة حرة وبالاكراه من الشرطة والنيابة العامة معا ولاول مرة تتحد أرادة النيابة العامة والشرطة على أكراه متهم على الاعتراف والثانى الدليل المادى وهو فرع الشجرة التى طعن عليه دفاع الطاعن والطاعن نفسه فى التحقيقات بأنه ملفق وأن تلك الدماء أخذت منه بعد القبض عليه .
      فكـــــان يجب على المحـكمة
      ولما يقتضى من حسن سير العدالة وحق الطاعن فى الدفاع أن تنظر المحكمة فى الدعوى الجنائية الفصل فى تلك الطلبات سواء دعوى المخاصمة ( خاصة وأنها دعوى ذات طبيعة خاصة ) أو التحقق من عدم أتلاف الدليل المادى المطعون عليه بالتلفيق .
      - ألا أن المحكمة قد ألتفتت وأدانت الطاعن أستنادا الى تلك الادلة ورفضت دفاع الطاعن مما يعيب الحكم بالبطلان والخطأ فى تطبيق القانون والاخلال بحق الدفاع والفساد فى الأستدلال مما يوجب نقضه .
      تاسعا: القصورفى التسبيب والفساد فى الاستدلال
      - من المستقرعليه فى قضاء النقض – أن تسبيب الحكم الجنائى الصادر بالادانة يجب ان يتضمن كافة البيانات الجوهرية للواقعة والتى تساهم فى تكوين عناصرها القانونية . وأن عدم ذكر البيانات يعم الحكم بالقصور فى الاساس القانونى بما يبطله وذلك لتعذر رقابة محكمة النقض على صحة تطبيق القانون عليها .
      - كما يجب أن تكون الوقائع التى تستخلصها محكمة الموضوع تتفق مع التحقيقات والآدلة المدونة بالآوراق . خاصة اذا كان مناط تحصيل الواقعة تقريرفنى فأنه يجب أن يكون ماهو وارد فى التقريرالفنى متفقا مع الثابت فى الاوراق .
      - فتسبيب الحكم الجنائى الصادربالادانة يجب أن يتضمن كافة البيانات الجوهرية للواقعة والتى تساهم فى تكوين عناصرها القانونية وان عدم ذكر البيانات يعم الحكم بالنقض فى الآساس القانونى مما يبطله لتعذر رقابة محكمة النقض على صحة تطبيق القانون .


      ولـما كــان ذلــــــك
      - وكان الحكمالمطعون فيه فى بيانه لصحة الواقعة واستخلاصه لتحقيقها قد سرد واقعة الدعوى حسبما استقرت فى يقين المحكمة واطمئن اليه وجدانها فى قوله
      " من حيث أن واقعة الدعوى حسبما استقرت فى يقين المحكمة واطمئن اليها وجدانها مستخلصة من الآوراق وما تم فيها من تحقيقات ما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل فى أن المتهم محمود سيد عبد الحفيظ عيساوى المقيم .......... "
      واستطرد الحكم فى سرد واقعة الدعوى الى قوله فى صـ3 من الحكم فى السطر الخامس منه :
      " وقصد حجرة النوم الرئيسية التى ترقد بها المجنى الاولى – نادين خالد جمال الدين – فوجد بابها مغلقا ففتحه بهدوء وروية وتحسس فى الدخول متسلحا بالسكين – فأبصرها ترقد على سريركائن بالحجرة فقام بسرقة جهاز تليفون المحمول من فوق كمودينو ثم انصرف الى خارج الحجرة وأغلق بابها فأحست به المذكورة وحاولت فتح الباب الا أن المتهم حاول منعها فأخذ يتجاذبان الفتح والغلق الا أن تمكنت المجنى عليها من جذب الباب بقوة فاندفع ناحيتها المتهم وسقط أرضا ثم نهضا واقفين وحاولت الهرب بالاستغاثة فانقض عليها وأمسكها بقوة من ذراعها الآيسر وقفت أمامه بجنب فاستل السكين من بين طيات ملابسه وطعنها بقوة وشدة فى عنقها قاصدا ازهاق روحها فسقطت ما بين السريروالكمودينو معا وطعنها فى بطنها فحاولت النهوض فانهال عليها طعنا فى ظهرها ليقضى عليها . 10ولما تأكد من أنها فارقت الحياه وصعدت روحها لبارئها لتشكو اليه ظلم الانسان لآخيه الانسان قام باخفائها تحت ماشية السرير حتى اذا استيقظت صديقتها المجنى عليها الثانية لتراها على هذا الوضع فلا تستغيث فيتمكن من الفرار ولما فعل ذلك وخرج ............... .............
      - ثم استطرد فى اقامة الدليل على صحة وثبوت ما اقتنعت به المحكمة واستند الى سبعة عشر شاهدا . ومنها الشاهد التاسع الطبيب الشرعى أيمن حسين قمرفى صـ8 من الحكم من انه " بالنسبة للمجنى عليها نادين جمال الدين من أنها فى حوالى العشرين من عمرها وأن وفاتها تعزى الى الاصابات القطعية الذبحية بالعنق وما ضاعفها من نزيف وأن الاصابات الطعنية النافذة بالصدر والبطن والاصابات القطعية الموصوفة بالجثة قد ساهمت فى أحداث الوفاة "
      - وكذلك فيما ثبت من تقرير الصفة التشريحية لجثتى المجنى عليهما رقم 16 من أدلة الثبوت وفى صـ11 من الحكم قرر فى السطر 21 من الصفحة قوله :
      " وتعزى الوفاة الى الاصابة القطعية الذبحية بالعنق ومضاعفاتها من نزيف دموى خارجى غزير وصدمة نزفية مرتجعة ........ "
      - هذا بالاضافة الى ان الحكم فى صـ24 فى مجال تدليله على ثبوت نية القتل لدى الطاعن فى قوله :
      " وحيث عن نية القتل فأنه لما كان من المقرر ......... وقد تناول تقرير الصفة التشريحية بيان الاصابات التى أحدثها المتهم بهما وقد كان فى عرضه لها ووصفه لطبيعتها ما يؤكد أن المتهم كان ينوى فعلا أزهاق روح كلا منهما فطعن المجنى عليها الاولى فى عنقها فأحدث بها جرح ذبحى عميق وغائر أدى الى فصل كامل لعضلات جانبى العنق والغضاريف الحنجرية أعلى الغضروف الدرقى وأعلى المرئ والاوعية الدموية الرئيسية والاعصاب على جانبى العنق واصلا حتى الفقرات العنقية بطول 16 سم وهو جرح متسع يشاهد من داخله أنسكابات دموية ........... "
      ولمــا كـان ذلــك ...
      - وكانت المحكمة لم تنتبه الى شهادة د/ أيمن حسين قمر أمام المحكمة فى شرح معنى ودلالة ما جاء بتقريره عن الذبح القطعى بالمجنى عليها الاولى حين قرر فى صـ25.24 من محضر جلسات المحاكمة عندما سأله الدفاع ....
      س - ما دلالة الجرح الذبحى بالعنق غير منتظم ؟
      جـ - هو جرح قطعى حوافة حادة ومستوياته غيرمنتظمة ومسارات الجرح ليست بها استقامة .
      س - هل يمكن أن تحدث تلك الاصابة من ضربة واحدة من مثل هذا السكين الذى عرض عليك ؟
      ج - طول الجرح وعمقه يتنافى مع امكانية حدوثه بضربة واحدة ولايمكن تحديد عدد الضربات – هذا الجرح يتطلب استخدام السكين بعنف وقوة وتحريكه على العنق ذهابا وايابا .



      وفى صـ 26 ,27 سأله الدفاع :
      س - هل تتفق اعترافات المتهم بالنيابة والمذكرة التى وردت اليك من النيابة مع الجرح القطعى الموجود برقبة المجنى عليها الآولى ومن موقف المتهم منها ؟
      ج - وردت مذكرة النيابة أن المتهم اعترف بالتحقيقات أنه ضرب المجنى عليها ضربة واحدة بالسكين فى رقبتها . والاصابة لاتتفق مع الضرب مرة واحدة وهذه الاصابة الذبحية تحدث من استخدام القوة والتمكن من المجنى عليها واستخدام الآداه من ذلك الموقع .
      ولــما كــان ذلــك
      - وكانت المحكمة قد استخلصت من أوراق الدعوىوما دار بشأنها بالجلسات صورة للواقعة وكيفية ارتكاب الطاعن لتلك الجريمة وقتل المجنى عليها الآولى نادين خالد جمال الدين فى قولها : " أن الطاعن ضرب المجنى عليها الآولى ضربة واحدة فى عنقها بقوة وشدة حتى سقطت واستشهدت فى ذلك بأقوال د/ أيمن محمد قمرالطبيب الشرعى وما جاء بتقريرالصفة التشريحية من أن الوفاه تعزى الى الجرح الذبحى بالعنق وساعدت الاصابات الطعنية فى احداث الوفاه .
      فى حيـــــن أن
      الطبيب الشرعى أيمن محمد قمر قرر بمحضرجلسات المحاكمة أنه لايمكن أن يحدث هذا الجرح الذبحى بعنق المجنى عليها الآولى بضربة واحدة وأن مرتكب هذه الاصابة لابد من استخدامه القوة وأن يتمكن من المجنى عليها أثناء احداث هذا الذبح بها . مما يتناقض ويتنافى مع الصورة التى اعتنقتها المحكمة – ولم تتفهم معنى ودلالة كيفية احداث هذا الجرح الذبحى بالمجنى عليها – مما يجعل الاستخلاص الذى اقتنعت به المحكمة قد جانبها فيه الصواب وعدم فهم حقيقة ما جاء بتقرير الطب الشرعى وشهادة الطبيب أيمن قمر الآمرالذى يكشف عن اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها فى عقيدة المحكمة الاستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة هذا بالاضافة الى التناقض الصارخ بين الرواية التى أحذت بها المحكمة فى استخلاصها لصورة الواقعة وبين دلالة الجرح الذبحى الذى لايمكن ويستحيل أن يحدث من ضربة واحدة كما اقتنعت بها المحكمة فى تصويرها لصورة الواقعة .
      - وحيث أنه من المقررأن الآحكام يجب أن تبنى على اسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها ويجب أن يكون قد أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وألم بأدلتها ودلالاتها وهو ما تردى الحكم المطعون فيه مما يعيبه بالقصور والفساد فى الاستدلال مما يوجب نقضه .
      - ومن ناحية أخرى:
      فأن الحكم المطعون فيه فى استخلاصه مما جاء بتقرير الطب الشرعى وشهادة الطبيب أيمن قمر الطبيبالشرعى لم يذكر نهائيا أو ينقل عنه أن الجانى قام بقطع لسان المجنى عليها الآولى عقب احداث الجرح الذبحى بها مما يعيبه بالقصور والفساد فى الاستدلال .



      عاشرا: بطلان الحكم والفساد فى الاستدلال والتناقض والتهاتر .
      - بالاطلاع على المذكرة المقدمة من الدفاع عن الطاعن وما جاء بمحضرجلسة المحاكمة وما جاء بمدونات الحكم المطعون فيه صـ19 أن الدفاع عن الطاعن قد طعن ببطلان المحضر المحرر بمعرفة العميد / جمال عبد البارى شاهد الاثبات الاول بتاريخ 2/12/2008 الساعة 4.30 مساءا فقد رفضت المحكمة هذا الدفع فى قولها :
      " ولما كان ما تقدم يكون الدفع ببطلان محضر الضبط المحرر بمعرفة شاهد الاثبات الاول بتاريخ 2/12/2008 الساعة 4.30 مساءا على غير أساس خليقا بالرفض وتفند المحكمة بهذا المحضر وتطمئن الى ما أثبته فيه محرره منسوبا الى المتهم من أقراره له بأرتكاب الحادث "
      - ثم أستطرد الحكم المطعون فيه عقب ذلك وقرر :
      " وحيث أنه بخصوص واقعة ضبط التليفون مع شاهد الاثبات الثانى محمد ضرغام فالثابت والبين من التحقيقات أن هذا الضبط تم صحيحا وفقا لاطار وسياج قانونى سليم . فقد سطر الرائد أحمد قابيل رئيس مباحث الشيخ زايد محضرا الساعة 11.40 صباحا يوم 1/12/2008 للاستعلام من شركة موبينيل عن اسم وبيانات مستخدم هذا الجهاز والذى يحمل رقم 3541650690676 وعرض الأمر على النيابة العامة للأذن بمخاطبة الجهة أنفة البيان فأذنت له النيابة العامة بذلك فى ذات التاريخ وأفادت تلك الجهة بأن الجهاز أنف البيان مستعمل على الخط التليفونى 0125123227 الخاص بشاهد الآثبات الثانى فتم استدعاؤه من قبل شاهد الآثبات الاول وسأله عن مصدر حصوله عن ذلك الجهازفأفاده بأن المتهم هو الذى سلمه له عوضا عن جهاز كان قد استعاره منه ولم يرده اليه " .
      ولـما كــان ذلــــــك
      وكانت المحكمة قد اقتنعت وأعتدت بما جاء بمحضرالعميد جمال عبد البارى المحررفى 2/12/2008 الساعة 4.30 مساء وأطمئنت الى ما أثبته فى محضره منسوبا الى الطاعن من اقراره بارتكاب الحادث .
      - ثم عادت وقررت أن الرائد أحمد قابيل قد حصل على اذن من النيابة العامة لتتبع السريال نمبر الخاص بالتليفون الذى قيل بملكيته للمجنى عليها الآولى وتم فقده من مكان الحادث – وأن رد الشركة على استعلام الرائد أحمد قابيل حدد رقم تليفون شاهد الآثبات محمد ضرغام وأن الذى استدعاه هو شاهد الآثبات الآول العميد جمال عبد البارى والذى قررله أنه تحصل عليه من الطاعن .
      - فى حين أنه بالرجوع الى المحضرالمحرربمعرفة العميد جمال عبد البارى بتاريخ 2/12/2008 الساعة 4.30 مساء محضرضبط الطاعن أثبت العميد جمال عبد البارى فى صـ 16 من التحقيقات أنه قام بالقبض على الطاعن بناء على اذن النيابة العامة كما قرر بعد اجراء تحرياته أنه مرتكب الحادث وأضاف فى صـ 21 فى نهاية محضره أنه تم بارشاده ( الطاعن ) ضبط الهاتف المحمول الذى قام بسرقته من الشقة محل الحادث والخاص بالمجنى عليها الآولى لدى صديقه محمد ضرغام والذى بمناقشته قرربأن الطاعن هو الذى أعطاه هذا التليفون بديلا عن هاتفه المحمول .
      - ومن ناحية أخرى بأن دفاع الطاعن قد أثبت كما جاء من واقع التحقيقات أن رد شركة موبينيل على خطاب النيابة العامة الوارد للشركة بتاريخ 2/12/2008 للاستعلام عن خط التليفون المحمول الذى تم استخدامه على التليفون الذى يحمل سريال نمبر 354165020676 (المقول بملكية المجنى عليها الاولى له ) قد ورد من النيابة العامة بتاريخ 21/12/ 2008 أى بعد القبض على الطاعن بتاريخ 2/12/2008 كما جاء بمحضرالعميد جمال عبد البارى .



      ولمــا كــان ذلــك
      - وكان الحكم المطعون فيه قد استند فى ادانته للطاعن علىدليل مستمد مما جاء بمحضرالعميد جمال عبد البارى من أنه قبض على الطاعن بناء على الآذن الصادرمن النيابة على المحضرالمحرر بمعرفة اللواء أحمد عبد العال ومن اقرارالطاعن له بارتكاب الواقعة وأرشده عن التليفون الذى قيل بسرقته فى حين أنه عاد وقررأن العميد جمال عبد البارى قد قام بالقبض على الطاعن بعد اذن النيابة بتتبع السريال نمبر للتليفون المسروق وأن شركة موبينيل بأن التليفون الذى يحمل السريال نمبر المطلوب تتبعه يستعمله الشاهد محمد ضرغام صاحب الرقم 0125123227 فقام العميد جمال عبد البارى باستدعائه وسؤاله عن مصدره فأفاده بأنه حصل عليه من الطاعن .

      ولمــا كــان ذلــك
      - وكان الحكم المطعون فيه استند فى ادانة الطاعن على دليل مستمد من محضرالعميد جمال عبد البارى ولاطمئنان المحكمة لما جاء به فى حين أن هذا الدليل يتعارض مع ما أخذت به المحكمة واطمأنت اليه أيضا من أقوال العميد جمال عبد البارى من أنه توصل الى الطاعن بعد تتبع السريال نمبرللتليفون المسروق والذى أفادت شركة موبينيل أنه يستعمل على الرقم الخاص بالشاهد محمد ضرغام الذى أقرله بالحصول عليه من الطاعن فتم القبض عليه رغم اختلاف وتناقض كلا الدليلين تناقضا يستعصى على الملائمه والتوفيق هذا بالاضافة الى تناقض أقوال العميد جمال عبد البارى الذى أخذت بها المحكمة من أنه قام بالقبض على الطاعن بعد استدعاء الشاهد محمد ضرغام بناء على خطاب شركة موبينيل من أن مستعمل السريال نمبرللتليفون الذى قيل بسرقته هو الشاهد محمد ضرغام ولم تثبت المحكمة أن خطاب شركة موبينيل أرسل الى النيابة العامة بتاريخ 21/12/2008 أى بعد القبض على الطاعن مما يعيب الحكم بالتناقض والتهاتر وعدم الالمام الكافى بظروف وأدلة الدعوى واستند الى ذلك الدليل فى ادانة الطاعن مما يعيب الحكم ويوجب نقضه .
      - ومن ناحية أخرى
      - فقد دفع دفاع الطاعن ببطلان القبض على الطاعن وما تلاه من اجراءات لأن الضبط تم قبل صدور اذن النيابة العامة وفى غيرحالة من حالات التلبس وقد استند الدفاع فى دفاعه على أقوال شاهد الآثبات الثانى فى تحقيقات النيابة العامة بتاريخ 4/12/2008 الساعة 7 مساء عقب القبض على الطاعن فى صـ 107 , 108 من تحقيقات النيابة العامة عندما سأل عن معلوماته عن الواقعة أجاب :
      فى صـ 158 – أمبارح لقيت المباحث جاية وبيسألونى عن الموبايل فقلت لهم أن أنا واخده من محمود ( امبارح يعنى 1/12/2008 )
      وفى صـ 186 ، 187 عند اعادة أستجوابه صـ 187
      س - هل استقبلت عليه وأجريت ثمة مكالمات عقب استلامك الهاتف من المتهم يوم السبت كما قررت سلفا ..؟
      ج - أنا معملتش مكالمات ولا أستقبلت مكالمات لحد ما جالى عليه أتصال تليفونى يوم الاحد المغرب الساعة 6.30 من موبيل بس مش فاكره وأخذوا عنوانى .
      س - ما الذى حدث بعد ذلك ..؟
      ج - بعد العشاء حوالى الساعة 8 جالى اتصال من أسامة الجمال .
      س - هل توجههت أليه ..؟
      ج - أنا رحت الكافتيريا لقيت ناس قاعدة معاهم .......وبعدين قالوا تعالى ورينا بيته ..................... ورحنا بيت محمود وأخذوه معاهم .


      ولمــا كـان ذلــك
      وكانت أقوال شاهد الاثبات الثانى قد أقر أنه تم القبض عليه يوم الاحد 1/12/2008 الساعة 8.30 ثم بعدها تم القبض على الطاعن – ولما كان الأذن الصادر من النيابة العامة بتاريخ 2/12/2008 الساعة 11 صباحا والذى أثبت فيه أن القبض على الطاعن تم الساعة 4 مساء مما يتناقض مع أقوال الشاهد محمد ضرغام .
      - وبالاطلاع على مدونات الحكم المطعون فيه نجد أنه رد على دفاع الطاعن فى قوله :
      " وحيث عن الدفع ببطلان القبض على المتهم وماتلاه من اجراءات لوقوع القبض قبل صدور اذن النيابة العامة وفى غير حالة من حالات التلبس مردود عليه بأنه قول مرسل عار من الدليل على صحته لاطمئنان المحكمة الى ما سطره شاهد الآثبات الآول العميد جمال عبد البارى فى محضرالضبط المحرربمعرفته الساعة 4.30 مساء يوم 2/12/2008 والى ما شهد به فى تحقيقات النيابة العامة من أن القبض على المتهم تم نفاذا لآذن النيابة العامة الصادر صحيحا بالقبض والتفتيش الساعة 11 ص يوم 2/12/2008 وتاليا له ومن ثم يضحى الدفع فى غير محله "
      ولما كان ذلـك
      - وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل ما استند اليه دفاع الطاعن فى دفعه الذى أثبته بالمذكرة المقدمة منه وله أصل ثابت فى الآوراق وهى أقوال شاهد الاثبات الثانى محمد ضرغام خاصة وأن المحكمة قد استندت فى ادانة الطاعن الى اقوال هذا الشاهد الذى تم ضبط التليفون معه – الا ان المحكمة التفتت عن هذا الدفع بقولها أنه قول مرسل عار من الدليل على صحته مما يعيب الحكم بالقصور والفساد فى الاستدلال مما يوجب نقضه .
      ومن ناحية أخرى
      - فأن الدفاع عن الطاعن قد دفع ببطلان تحريز المضبوطات بمعرفة ضباط مصلحة الادلة الجنائية – المعمل الجنائى وهى حرز فرع الشجرة لعدم عرض تلك الآحراز على النيابة العامة قبل فحصها واجراء الفحوص المعملية عليها .
      - وبالاطلاع على مدونات الحكم المطعون فيه نجد أنه رد على دفاع الطاعن فى صـ 22 بقوله :
      " فهذا الدفع فى غيرمحله اذ الثابت أن شاهد الاثبات الثالث عشر أمين محمد أمين الضابط بالادارة العامة للآدلة الجنائية ادارة مسرح الجريمة أنه هو الذى قام بنزع هذا الفرع من شجرة حال تواجده بمسرح الجريمة كما أن هذا الاجراء يدخل فى اختصاصه الوظيفى طبيا
      لما جرى عليه نص م 29 من قانون الاجراءات الجنائية من أنه لمأمورالضبط القضائى أثناء جمع الاستدلالات أن يستعينوا بالاطباء وغيرهم .
      - وكان دفاع الطاعن قد قرر أن النيابة العامة فى 27/12/2008 قد ندبت خبراء المعمل الجنائى فى صـ60 بعد انتقالها لمحل الحادث قررت فى البند الخامس " ندب أحد السادة خبراء المعمل الجنائى للانتقال الى محل الحادث لرفع الاثار المادية المتواجدة بمحل الحادث وكذا رفع البصمات التى تفيد فى الحادث" ولم تندب رجال المعمل لفحص تلك الاثار المادية التى تم العثور عليها فى مكان الحادث .

      - ولما كان ذلك وكان رد المحكمة على دفاع الطاعن يفيد أنه يطعن فى عدم اختصاص رجال المعمل الجنائى برفع الأثار من مكان الحادث انما انصب الطعن على قيام رجال المعمل الجنائى بفحص تلك الأثار التى قاموا بالعثورعليها فى مكان الحادث دون عرض تلك الأحراز على النيابة العامة حتى تأمر النيابة بفحصها سواء بمعرفة رجال المعمل الجنائى أو رجال الطب الشرعى . مما يؤدى الى بطلان الدليل المستمد من النتيجة التى انتهى اليها فحص رجال المعمل الجنائى لفرع الشجرة لعدم عرض ذلك الأثرعلى النيابة العامة وقبل فحص تلك الأحراز . ففى حين أن ضابط المعمل الجنائى قد قام برفع الأثر كما جاء بأقواله بالتحقيقات بتاريخ 27/11/2008 الا أنه لم يعرض على النيابة العامة حتى تاريخ 2/12/2008 الساعة 7 مساء بعد القبض على الطاعن بمعرفة الشرطة . ولم تخطر النيابة العامة بالعثورعلى هذا الأثر . ثم أصدرت النيابة انتدابها لرجال المعمل الجنائى لفحص الأثار والبصمات بتاريخ 2/12/2008 خاصة وأن الطاعن قد قرربالتحقيقات وثبت من الكشف على عموم جسد الطاعن أن به وخذ ابرى مزرق بباطن يده اليمنى وأن رجال المباحث هم الذين أخذوا منه تلك العينة مما أحاط الشك فى وصول دماء الطاعن على فرع تلك الشجرة خاصة وأن هذا الأثر لم يعرض على النيابة العامة نهائيا ولم تعلم به الا بعد ورود تقرير المعمل الجنائى – مصلحة الآدلة الجنائية . مما يعيب الحكم بالقصوروالفساد فى الاستدلال مما يوجب نقضه .












      ولـما كـان ذلـــــــك

      وكان الحكم المطعون فيه مرجح الالغاء . فأن الطاعن يلتمس طبقا للمادة 36/1 مكررمن القانون 57 لسنة 1959 المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 وقف تنفيذ الحكم الصادرضد الطاعن مؤقتا لحين الفصل فى الطعن .




      بــــناء عـلـــــــيه

      يلتمس الطاعن

      أولا : قبول الطعن شكلا .
      ثانيا : وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والاحالة .


      وكيل الطاعن
      أحمد جمعه شحاته
      المحامى بالنقض




      محمد أحمد منصور
      محـــــام
      بالإستئناف العالي
      وعضو الإتحاد الدولي للمحامين العرب
      ومستشار قانوني
      ------------------
      تليفون رقم / 00201066096624
      ------------------------
      لا خير في فكرة
      لم يتجرد لها صاحبها
      ولم يجعلها رداءه وكفنه
      بها يعيش .. وفيها يموت
      ( المفكر المصري الكبير : توفيق الحكيم )
    • دعوى اثبات حالة

      دعوى اثبات حالة
      انه في يوم الموافق / /............................ بناحية ........................................
      وفى يوم الموافق / / .......................... بناحية ...............................
      بناء على طلب / ............................................................................................ ومحله المختار مكتب الأستاذ / محمد أحمد منصور المحامى بالإستئناف العالي
      أنا المحضــر بمحكــــمة .................................. انتقلت أعلنت :
      1 ـ ................................................................................................. مخاطبا مع :
      2ـ - ................................................................................................ مخاطبا مع :
      الموضوع
      حيث ان الطالب واخرين كانوا ينتفعوا بالساقيه التى كانت تروى أطيانهم بحوض التدييلة الجوانية ولكل منتفع حق حسب مساحته في هذه الساقية التي كانت تخص أطيانهم إلا أن المعلن إليهما قاموا بلاستلاء على الساقية ومشتملاتها وكذلك على قطعة الأرض التي كانت عليها الساقية وهى على مسطح قيراط وضمها لأطيانهما وحيث أن الطالب يهمه إثبات حالة تلك الواقعة لترتيب حقوق أثار قانونية بعد ذلك قبل المعلن إليهما وبيان حدود عين التداعي :ـ
      البحري : حجرة وأطيان .................................. القبلي : ......................................
      الشرقي : أطيان .................................. الغربي : ......................................
      ومن ثم فان الطالب لا يسعه سوى إقامة تلك الدعوى للقضاء له بإثبات حاله ماذكر عاليه
      لذلك
      أنا المحضر سالف الذكر :ـ
      انتقلت وسلمت المعلن إليهم كل بصورة من هذا الإعلان وكلفتهم الحضور أمام محكمة السنبلاوين الجزئية أمام دائرة مدنى جلسة يوم الموافق / /................... لسماعهم المرافعة والحكم بإثبات الحالة لما تم للساقية انتفاع الطالب واختصاصه هو واخرين المنتفعين بحوض التدييلة الجوانى زمام السنبلاوين وكذلك اثبات حالة قيام المعلن إليهما بالاستلاء على الساقية ومشتملاتها وكذلك على قطعة الأرض التي كانت عليها الساقية وهذه المساحة المطلوب إثبات الحالة فيها موضحة الحدود والمعالم بصلب عريضة الدعوى مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب قبل المعلن إليهما
      مع إلزام المعلن إليهما المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل الطليق من عقال الكفالة
      ولاجل العلم :ـ
      محمد أحمد منصور
      محـــــام
      بالإستئناف العالي
      وعضو الإتحاد الدولي للمحامين العرب
      ومستشار قانوني
      ------------------
      تليفون رقم / 00201066096624
      ------------------------
      لا خير في فكرة
      لم يتجرد لها صاحبها
      ولم يجعلها رداءه وكفنه
      بها يعيش .. وفيها يموت
      ( المفكر المصري الكبير : توفيق الحكيم )
    • أستئناف حكم تجارى

      [FONT=&quot] لـــــــدى[/FONT]

      [FONT=&quot]محكمة استئناف نزوى[/FONT]


      [FONT=&quot]الدائرة التجارية[/FONT]



      [FONT=&quot] فيمــا بيـــن :-[/FONT]

      [FONT=&quot]محمد بن خميس بن مسلم الفارسي (مستأنف) [/FONT]
      [FONT=&quot] يمثله : مكتب شبيبة أمبوسعيدية للمحـامـاة والاستشارات القـانونية [/FONT]
      [FONT=&quot]نـزوى – بناية الديوان- هاتف رقم 25411989- فاكس رقم 25411915[/FONT]
      [FONT=&quot]===================================================[/FONT]
      ضــــــــــد
      المديرية العامة للخدمات الصحية (المستأنف ضدها)
      لمنطقة جنوب الشرقية
      عنوانها : منطقة الشرقية – ولاية صور
      [FONT=&quot]===================================================[/FONT]
      المــــــــــــــــــوضـــــــــــــــــــوع


      قيد صحيفة استئناف



      [FONT=&quot]اصحاب الفضيله / رئيس واعضاء محكمة الاستئناف الموقرين[/FONT]
      [FONT=&quot] بكل الاحترام والتقدير ونيابة عن موكلنا المستانف بموجب سند الوكالة المرفق نتشرف أمام عدالتكم الموقرة بتقديم صحيفة استئناف على النحو التالي:-[/FONT]

      الوقائع

      اقام المستانف الدعوى رقم لسنة 2010 امام المحكمة الابتدائية بصور الدائرة التجارية ضد المستانف ضدها ونحيل بشان الوقائع الى صحيفة الدعوى الاصلية منعا للتكرار وحفاظا على وقت الهيئة الموقرة
      وبجلسة / / قضت المحكمة الابتدائية الحكم التالى
      حكمت المحكمة( بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها والزام المدعى بالمصاريف )
      وحيث ان هذا الحكم لم يلقى قبولا لدى المستانف وقد صدر مجحفا بحقوقة فهو يستانفة للاسباب الاتية
      اسباب الاستئناف


      1.اولا من حيث الشكل
      هذا الاستئناف مقبول شكلا وذلك لتقديمة خلال الميعاد القانونى وبالشكل الذى رسمة القانون
      ثانيا من حيث الموضوع
      1-مخالفة القانون وتطبيقة وتاويلة


      ان ماقضت بة محكمة اول درجة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها يعد مخالف للقانون ونصوصة الصريحة
      ** يشترط للقضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ثلاثة شروط
      (( 1- وحده الخصوم 2- وحده الموضوع 3- وحده السبب))

      وهذا ما جاءت به نص المادة 55 من قانون الإثبات "الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق و لا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية و لكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم و تتعلق بذات الحق محلا و سببا"


      أولا: لا بـــــد مـــن التفرقـــة بيــن أمريــــــن


      الأمر الأولـــى: شــروط ثبــوت حجيــة الحكـــم .
      الأمر الثانـــي: حجيــــة الأمر المقضــي .

      الامر الأول: شــروط ثبــوت حجيــة للحكــم

      ** الشــــرط الأول: أن يكون قضائيا أي صادر من جهة قضائية بموجب سلطتها القضائية .
      وهناك من الإحكام التي لا تحوز حجية مطلقة بل تحوز حجية مؤقتة مثل أحكام النفقات والإيجارات وهي الديون المتجددة .

      ** الشــرط الثانـــي: أن يكون الحكم قطيعا وهو الصادر في الموضوع بالثبت فيه ولو كان حكما ابتدائية فإذا لم يثبت الحكم في الخصومة على وجه حاسم لم يحز حجية الأمر المقتضى وذلك مثل رفض الدعوى بحالتها .

      ** وهـــذا يتطابــق مــع الحالــة المنظــورة حيـث أن المحكمـة فــي الدعــوى رقم 38/م ف/2009 ((قد قضيت برفــض الدعـوى بحالتها دون أن تتعرض لموضوع الدعوى مثبتا ذلك بعجز المدعى عن أثبات دعواه وافتقارها للسند القانوني )).

      وهـــذه الحكـــم لا يحــوز الحجيــــة .وبذلك لا يعـد الحكم مانعا من رفع دعوى جديدة .

      ** الشرط الثالث: أن يكون الحكم صادرا من محكمة مختصة يجعل لها ولاية في أصدارة .
      وحيث أن المحكمة مصدرة الحكم في الدعوى رقم38/م ف/2009هي المحكمة المدنية وهي غير مختصة نوعيا بنظر الدعوى حيث أن الدعوى بها عقد وهي من اختصاص المحكمة التجارية وبذلك يكون حكمها لا يحوز الحجية.






      الامر الثانــــي: حجيـــة الأمـــــر المقضـــــــي .


      وهو يتطلب توافر ثلاثة شروط (( 1- وحده الخصوم 2- وحده الموضوع
      1-وحـده السبب))

      ** وحـــــــدة الخصــــــوم:
      ** يتطلب ان تكون الخصوم في الدعويين متطابقة دون خلاف وفي حالة عدم توافر هذا الشرط لا يحوز الحكم الحجية لاختلاف الخصوم .

      ** وحــــدة الموضــــوع :
      هو الحق الذي يطلبه الخصم أو المصلحة التي يسعى الي تحقيقها بالتداعي ويشترط في الدفع بحجية الشي المحكوم فيه أن يكون موضوع الدعوى الجديدة هي ذات الموضوع الذي فصل فيه الحكم السابق .

      ** والعبرة بطلبات الخصوم التي فصل فيها الحكم فإذا كانت الدعوى الجديدة تحمل طلبات لم يسبق عرضها على المحكمة السابقة ففي هذه الحالة لا يجوز التمسك بهذا الدفع لان ما يحوز الحجية هو ما قضت به المحكمة وعرض عليها وقامت ببحث الموضوع فيه أما الطلبات الجديدة لم يكن موضوعا للخصومة الأولى .

      ** وحــــدة السبـــــب:
      ** يجب حتى يكون للحكم حجية الأمر المقضي أن يتحد السبب والسبب حسب الرأي الراجح هو الواقعة القانونية التي يتولد عنها موضوع الدعوى أو المصدر القانوني للحق المدعى به وقد يكون عقدا أو إرادة منفردة أو فعلا غير مشروع أو أثر بلا سبب أو نصا في القانون . والسبب في دعوى التعويض الفعل الضار.

      و بإنزال ذلك على الدعوى المنظوره يتبين للهيئة الموقرة المغايرة والتباين التام في صفات الخصوم وفي الموضوع و في السبب .


      وقد جاء بإحكام المحكمة العليا"مناط قبول الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها أن يوجد حكم سابق فصل بصفة صريحة أو ضمنية في ذات الموضوع في الدعوى المنظوره و تعلق بذات الخصوم فيها محلا وسببا وبناء على ذلك فما لم يتعرض له الحكم السابق لم يفصل فيه بالفعل بصفة صريحة أو ضمنية و لا يمكن إن يكون موضوعا لحكم يحوز حجية الأمر المقضي" (الدعوى رقم 484/93 جلسة 23 فبراير 1994 مجموعة القواعد التي قررتها المحكمة العليا 1994)
      "أن الالتزام بحجية الأحكام من الأمور المتعلقة بالنظام وتقضى بها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محمكة الموضوع أو ترد في صحيفة الطعن شريطة ثبوت أن جميع عناصرها الواقعية التي تسمح بالوقوف عليها والإلمام بها كانت مطروحة ومتوافرة لدى نفس الخصوم دون أن تتغير صفاتهم ويتعلق بذات الحق محلا وسببا "قرار رقم 165 في الطعن رقم 189/2005 جلسة 7/12/2005.

      "أن حجية الأمر المقضى لا تتحقق إلا أذا توافرت وحدة الخصوم والموضوع والسبب " قرار رقم 66 في الطعن رقم 2/2005 جلسة 14/5/2005.
      "يشترط لتحقق الحجية المانعة من إعادة طرح النزاع على المحكمة التي أصدرت الحكم أو أيه محكمة أخرى مساوية لها في الدرجة وتوافر عناصر ثلاثة وحده الخصوم والموضوع والسبب"قرار رقم 26 في الطعن رقم 100/2003 جلسة 11/4/2004.

      ** المقرر قانونا وفقا لنص المادة (111) من قانون الإجراءات المدنية أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها تقتضي به المحكمة من تلقاء ذاتها ويجوز إبداؤه في إيه حاله تكون عليها الدعوى ومناط الحجية وفقا لهذا النص أن يكون الحكم السابق قد قطع في مسالة أساسيه بعد ان تناقش فيها الطرفان واستقرت حقيقتها بينهما استقرار يمنع من إعادة طرحها ومناقشتها والبت فيها بحكم ثان وان هذه الحجية من النظام العام .قرار رقم 9 في الطعن رقم 9/2002 جلسة 11/6/2003.
      الإحكام الوقتية لا تمس أصل الحق المتنازع عليه أثره . لا تحوز حجية الامر المقضي . الطعن رقم 228/2005 مدني جلسة 11/2/2006.



      2.القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال


      ان حكم اول درجة محل الطعن قد اصابة القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال وذلك لان هذة الدعوى مغايرة للدعوى السابقة كما ان الدعوى السابقة لم يتم بحثها من قبل المحكمة المدنية كما ان الدعوى محل الطعن قد تضمنت طلبات جديدة وكان لازما على المحكمة بحث هذة الطلبات والفصل فيها ولا تضيع حق المستانف ولكن المحكمة لم تبحث هذة الامور ولم تكلف نفسها عناء البحث وتمحيص الدعوى
      وحيث من المستقر علية قانونا وتواترت علية احكام المحكمة العليا
      ( ان حجية الامر المقضى ترد على منطوق الحكم وعلى مايكون من اسبابة مرتبطا بالمنطوق ارتباطا وثيقا ولازما للنتيجة التى انتهى اليها وكان من شروط الاخذ بقرينة قوة الامر المقضى وحدة الموضوع بين الدعوى التى سبق الفصل فيها والدعوى المطروحة بحيث تكون المسألة المقضى فيها أساسية لم تتغير وأن يكون الطرفان قد تناقشا فيها فى الدعوى الاولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الاول استقرارا جامعا مانعا وتكون هى بذاتها الاساس فيما يدعية بالدعوى الثانية اى من الطرفين قبل الاخر من حقوق متفرعة عنها )
      الطعن رقم 662 لسنة 48ق جلسة 29/11/1982 المكتب الفنى
      [FONT=&quot]"[/FONT][FONT=&quot]لا يكون الحكم الصادر فاسدا في الاستدلال ألا أذا انطوى على عيب يمس سلامه الاستنباط و يتحقق ذلك أذا استندت المحكمة في اقتناعها على أدله غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية أو وقوع تناقض من هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي التي انتهت أليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي بنت لديها و من المقرر في القضاء هذه المحكمة انه أذا بني القاضي حكمة على واقعة استخلصها من مصدر لا وجود له أو موجود و لكنه من المستحيل عقلا استخلاص تلك الواقعة منه كان هذا الحكم باطلا[/FONT][FONT=&quot]"([/FONT][FONT=&quot]الطعن رقم 75/2007 مدنية أولى عليا جلسة يوم السبت 22/6/2008)[/FONT]
      ·كما أن المحكمة فى الحكم محل الطعن قد خالفت الثابت بالاوراق
      حيث أن المستانف قد قدم مستندات جديدة لم تقدم فى الدعوى السابقة ورغم ذلك لم تقوم المحكمة ببحث هذة المستندات ولم ترد عليها من قريب أو بعيد مما يجعل الحكم قابل للطعن لمخالفة الثابت بالاوراق
      ((التفات الحكم المطعون فيه عن مناقشة المستندات المقدمة في الدعوى يعتبر قصورا مخالفا للثابت فيها جدير بالنقض )) قرر رقم 37 في الطعن ص36/2003 جلسة 22/1/2003
      فلهذة الاسباب


      والاسباب الاخرى التى ستبدى بالجلسات والمذكرات الشفوية والتحريرية كان هذا الاستئناف

      الطلبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات



      يلتمــــس المستانف مـــن الهيئــة الموقــرة القضـــاء له بالاتــــي:
      اولا :من حيث الشكل
      قبول هذا الاستئناف شكلا لتقديمة خلال الميعاد القانونى
      ثانيا:من حيث الموضوع

      1-الغاء حكم اول درجة واعتبارة كأن لم يكن والقضاء مجددا باعادة الدعوى الى محكمة اول درجة بهيئة مغايرة للفصل فى موضوع الدعوى من جديد
      2-الزام المستأنف ضدها بمصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة عن الدرجتين وتقدر 1000 ريال عمانى
      [FONT=&quot]وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،[/FONT]


      [FONT=&quot]محمد أحمد منصور [/FONT]


      [FONT=&quot]المحامى[/FONT]


      [FONT=&quot]بالاستئناف العالى ومجلس الدولة[/FONT]


      [FONT=&quot]مكتب شبيبة أمبو سعيدية [/FONT]


      [FONT=&quot]للمحاماة والاستشارات القانونية[/FONT]

      محمد أحمد منصور
      محـــــام
      بالإستئناف العالي
      وعضو الإتحاد الدولي للمحامين العرب
      ومستشار قانوني
      ------------------
      تليفون رقم / 00201066096624
      ------------------------
      لا خير في فكرة
      لم يتجرد لها صاحبها
      ولم يجعلها رداءه وكفنه
      بها يعيش .. وفيها يموت
      ( المفكر المصري الكبير : توفيق الحكيم )
    • صيغة من كتاب صيغ دعاوى الأحوال الشخصية

      [FONT=&quot]صيغة رقم ([/FONT][FONT=&quot]1[/FONT][FONT=&quot])[/FONT]

      [FONT=&quot]دعوى إسترداد هدايا[/FONT]

      [FONT=&quot]محكمة ............... الإبتدائية[/FONT]

      [FONT=&quot]الدائرة الشرعية[/FONT]

      [FONT=&quot]فيما بين :-[/FONT]
      1-[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]..................................[/FONT][FONT=&quot] – [ مدعي ][/FONT]
      [FONT=&quot]ويمثله مكتب / شبيبة أمبوسعيدية للمحاماة والإستشارات القانونية والكائن بنزوى – السوق – دوار الكتب – بناية الديوان . [/FONT]
      [FONT=&quot]ت / فاكس /[/FONT]
      ==============================

      [FONT=&quot]ضــد[/FONT]

      [FONT=&quot]1- [/FONT][FONT=&quot]............................-[/FONT][FONT=&quot] المقيم ............[ مدعى عليها ] [/FONT]
      ==============================[FONT=&quot][/FONT]

      [FONT=&quot]الموضـــوع[/FONT]

      [FONT=&quot]دعوى شرعية [ إسترداد هدايا ][/FONT]

      [FONT=&quot]بصفتنا وكلاء عن المدعي بموجب سند الوكالة المرفق [ مستند رقم ...... ] نتشرف بتقديم صحيفة دعوى شرعية علي النحو التالي :-[/FONT]
      [FONT=&quot]الوقائع[/FONT][FONT=&quot][/FONT]

      [FONT=&quot]المدعي خطب الآنسة / ........................ [ المدعى عليها ] أو القاصر المشمولة بولاية والدها / ......................... [ حسب الأحوال ] بتاريخ / / [/FONT]
      [FONT=&quot]وأثناء فترة الخطبة قدم المدعي إلي المدعى عليها هدايا عينية عبارة عن ............... [ وتذكر أنواع الهدايا وقيمتها بشيء تفصيلي ، كما تذكر المستندات الدالة علي ذلك ] .[/FONT]
      [FONT=&quot]* وحيث أن المدعى عليها أفصحت عن رغبتها في فسخ الخطبة لعدم رغبتها في الزواج بالمدعي .[/FONT]
      [FONT=&quot]* وحيث أن عدول المخطوبة عن الخطبة بدون سبب من الخاطب ولسبب يرجع إليها ، يعتبر سبباً يجيز للمدعي أن يطلب إسترداد الهدايا المقدمة منه إلي مخطوبته حيث أنها تعتبر من قبيل الهبات وتخضع لأحكام الهبة .[/FONT]
      =================================[FONT=&quot][/FONT]
      [FONT=&quot]الأسانيد الشرعية والقانونية[/FONT]

      =================================[FONT=&quot][/FONT]
      [FONT=&quot]يقول عليه الصلاة والسلام " الواهب أحق بهبته ما لم يثب عنها " ومن هنا أجاز الشرع للواهب الرجوع في الهبة إذا لم تحقق الغرض منها ، ولم يثب الواهب عنها وقابل الموهوب له الهبة بالجحود والنكران .[/FONT]
      [FONT=&quot]* هذا وقد نصت المادة الثالثة فقرة ب من قانون الأحوال الشخصية العماني علي أن " يرد من عدل عن الخطبة دون مقتضى الهدايا بعينها إن كانت قائمة وإلا فمثلها أو قيمتها يوم القبض ما لم يقض العرف بغير ذلك ، أو كانت مما تستهلك " .[/FONT]
      [FONT=&quot]وقد جاء بالتقنين المدني المصري في المادة 500[/FONT][FONT=&quot] وما بعدها أنه يجوز للواهب أن يطلب من القضاء الترخيص له في الرجوع في الهبة متى كان يستند في ذلك إلي عذر مقبول ولم يوجد مانع من الرجوع .[/FONT]
      [FONT=&quot]* وحيث أن عدول المخطوبة عن الخطبة لسبب يرجع إليها يعتبر عذراً مقبولاً يبرر للخاطب الرجوع في هبته ولا يتوافر في جانبه موانع من موانع الرجوع في الهبة ." وحيث أن مجرد فسخ الخطبة لا يعد بذاته عذراً يسوغ للخاطب الرجوع في الهبة إلا إذا كان هذا الفسخ قائماً علي أسباب تبرره " ( الطعن رقم 2003 لسنة 1951 – مجموعة المكتب الفني – س 26 – ص 1200 ) . [/FONT]
      [FONT=&quot]* وحيث أن فترة الخطبة وعلي ما جرى به العرف لها سمتها الخاصة التي تفرض علي الخطيبين وأسرتيهما سلوكاً حميماً آيته التودد والمجاملة بما يستهدف به كل طرف غرس الثقة لدى الطرف الآخر وهو ما لا يلائم التعامل بالكتابة في شأن المهر أو تقديم الشبكة وما في حكمها من الهدايا المتعارف عليها ، فإن هذه الفترة بذاتها مانعاً أدبياً يحول دون الحصول علي دليل كتابي في هذا الخصوص ويجوز الإثبات بالبينة وشهادة الشهود طبقاً لقانون الإثبات . [/FONT]
      [FONT=&quot]وقد جاء بأحكام محكمة النقض المصرية[/FONT][FONT=&quot] " الخطبة وإن كانت تمهيداً للزواج وهو من مسائل الأحوال الشخصية ، إلا أن الهدايا التي يقدمها الخاطبين كلاهما للآخر تعتبر من قبيل الهبات ويسري عليها ما يسري علي الهبة " ( نقض 24/10/1962 – مجموعة أحكام النقض – س 13 – ص 967 ) .[/FONT]
      [FONT=&quot]" إستطالة أمد الخطبة في الزواج والإحجام عن إتمامها ثم العدول عن الخطبة كل ذلك أمور لا تفيد سوى العدول عن إتمام الخطبة " ( الطعن رقم 174 لسنة 27 ق – جلسة 5/11/1962 – ص 1038 )[/FONT]
      [FONT=&quot]" يتعين للحكم بالتعويض بسبب العدول عن الخطبة أن يتوافر شرائط المسئولية بأن يكون العدول قد لازمته أفعال خاطئة في ذاتها ومستقلة عنه إستقلالاً تاماً ومنسوباً لأحد الطرفين ، وأن ينتج عنه ضرر مادي أو أدبي للطرف الآخر " ( الطعن رقم 438 لسنة 25 ق ، جلسة 28/4/1960 – ص 359 ) .[/FONT]
      [FONT=&quot]* وحيث أنه والحال هكذا لا يسع المدعي إلا أن يلجأ إلي القضاء بغية القضاء له برد الهدايا التي أهداها إلي المدعي عليها ، أو رد قيمتها والتي تقدر بمبلغ وقدره / ............ ريال عماني .[/FONT]
      [FONT=&quot]الطلبات[/FONT][FONT=&quot][/FONT]

      [FONT=&quot]يلتمس المدعي من الهيئة الموقرة القضاء له بالآتي :-[/FONT]
      1-[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]بأحقية المدعي في الرجوع في هبته ، وإعتبار الهبة كأن لم تكن ، وإلزام المدعي عليها برد الهدايا الموضحة بصدر هذه الصحيفة أو قيمتها ، والتي تقدر بمبلغ وقدره / .......... ريال عماني .[/FONT]
      2-[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]إلزام المدعى عليها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة والتي تقدر بمبلغ وقدره 300 ريال عماني .[/FONT]
      [FONT=&quot]وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير[/FONT]

      [FONT=&quot] [/FONT]
      [FONT=&quot] محمد أحمد منصور[/FONT]
      [FONT=&quot] محام ومستشار قانوني [/FONT]
      [FONT=&quot] بمكتب [/FONT]
      [FONT=&quot] شبيبة أمبوسعيدية [/FONT]
      [FONT=&quot] للمحاماة والإستشارات القانونية [/FONT]
      محمد أحمد منصور
      محـــــام
      بالإستئناف العالي
      وعضو الإتحاد الدولي للمحامين العرب
      ومستشار قانوني
      ------------------
      تليفون رقم / 00201066096624
      ------------------------
      لا خير في فكرة
      لم يتجرد لها صاحبها
      ولم يجعلها رداءه وكفنه
      بها يعيش .. وفيها يموت
      ( المفكر المصري الكبير : توفيق الحكيم )
    • مذكرة فى جناية سرقة موصوفة( احداث)

      محكمة الجنايات بنزوى (الدائرة الجزائية)




      فيمــا بيـــن :-

      (المتهم)
      يمثلهما: مكتب شبيبة أمبوسعيدية للمحـامـاة والاستشارات القـانونية
      نـزوى – بناية الديوان- هاتف رقم 25411989- فاكس رقم 25411915
      ===================================================
      ضـــــــــــــــد :-
      الادعاء العام بنزوى (سلطة اتهام)
      عنوانها: ولاية نزوى - فرق
      =============================================



      الموضـــوع :مذكرة بدفاع المتهم في القضية رقم 49/ق/2010مركز شرطة نزوى المقيدة برقم 54/2010بالمحكمة



      أصحاب الفضيلـة الشيــوخ/ رئيس محكمة الجنايات و الأعضاء الموقرين

      بكل الاحترام والتقدير ونيابة عن موكلينا المتهم بموجب سند الوكالة المرفق نتشرف بتقديم مذكرة بالدفاع لعدالة محكمتكم الموقرة وذلك على النحو التالي:-

      مرفق صورة من الوكالـة مستندا رقم 1




      الوقائــع:

      نحيل بشأنها لمحضر الضبط و بالتحقيقات منعا للتكرار وحفاظا على وقت الهيئة الموقرة.


      الدفـــــاع



      توطئة...
      فضيلة الشيخ رئيس المحكمة لا أخفيكم سرا بأنني في اللحظة الأولى التي عهد إلي فيها بالدفاع عن المتهم في تلك الدعوى حسبت الخطب جللا لا حيلة فيه لمدافع وذلك نظرا لما ترسب في النفس عندما طالعت الأوراق وما حوتها...

      ولكن!!!


      وبعد ان تعمق البصر في الأوراق ونفذت إليها البصيرة ونقضت عن الامر حواشيه وجدت أن الامر في منتهاه لا يعدو ألا شبهة دليل قابل للرد ميسور النقض وعهد على نفسي أقطعة لحضراتكم و ان أحاول الاختصار قدر الإمكان .
      سيادة الرئيس انه من سوء الخطاب ان نستعرض أمامكم نصوص قانونية بالشرح و انتم أهل الشرح و الفهم ، فإننا سنقتصر في هذا الشأن على العرض دون التعرض بالتفصيل.
      يقول عليه الصلاة و السلام (( ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فأن وجدتم للمسلم مخرجا فخلوا سبيله فأن الإمام لان يخطئ في العفو خيرا أن يخطئ في العقوبة ))
      **ويتفق هذه الحديث مع المبدأ القانوني لبراءة عشر مذنبين خيرا من إدانة برئ واحد.

      ** وحيث أن أصل البراءة يمتد إلى كل فرد سواء أكان مشتبها فيه أو متهما باعتبارها قاعدة أساسية أقرتها الشرائع جميعا لا لتكفل بموجبها حماية المذنبين وإنما لتدرأ العقوبة عن الفرد إذا كانت قد أحاطتها الشبهات بما يحول دون التيقن من مقارفة الفرد للواقعة محل الاتهام .

      ** وحيث أن أصل البراءة ثابت فقد ولد الإنسان حرا مبرءا من الخطيئة والمعصية ويفترض فيه ذلك على امتداد مراحل حياته حتى تتغير هذه القرينة ويكون الحكم هو عنوان الحقيقة .

      **وحيث أن الإحكام في الإدانة تبنى على الجزم واليقين وتبنى البراءة على الشك والتخمين والشك يفسر لصالح المتهم ، وقال صلى الله عليه وسلم " إن المقسطين في الدنيا على منابر من نور على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين ! الذين يعدلون في حكمهم وأهلهم وما ولوا "وقال أيضا "أتدرون من السابقون إلى ظل الله عز وجل يوم القيامة ؟ قالوا الله ورسوله اعلم قال الذين إذا أعطوا الحق قبلوه وإذا سئلوا بذلوه وحكموا للناس كحكمهم لأنفسهم " صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم .




      # والمتهم يلتمس من الهيئة الموقرة القضاء له بالبراءة تأسيسا على الآتي:

      أولا: من حيث الشكل :

      1- ندفع ببطلان التحقيق مع المتهم استنادا لنص المادة 136 من ق الإجراءات الجزائية

      ** نحب ننوه للهيئة الموقرة أنه قد سبق صدور قرار بحفظ الدعوىبتاريخ 16/2/2010لعدم كفاية الادله.

      **وبتاريخ 23/2/2010تمالقبض على المتهم على ذمة قضايا أخرى وبالتحقيق معه تراجع عن إنكاره الذي تمسك به طوال فترة التحقيق في القضيةرقم 49/ق/2010وبالتحقيق معه أمام الادعاء أقر بما نسب إلية في القضية الأخيرة وأن هناك أكثر من شخص شاركوه الجريمة .

      **الحبس الاحتياطي للمتهم من21 حتى 28/2/2010.

      **من المتلاحظ للهيئة الموقرة أن المتهم تم حسبة احتياطيا قبل القبض علية حيث أن بدء الحبس الاحتياطي21 حتى 28/2/2010 وتاريخ القبض 23/2/2010 وهذا لا تستقيم معه الأمور .

      ** تم استخراج الأوراق من الحفظ والتحقيق فيها رغم عدم وجود أدلة جديدة وهذا مخالف لنص المادة ­(136) من ق الإجراءات الجزائية
      "القرار الصادر من الادعاء العام بحفظ التحقيق مؤقتا يمنع العودة آلية ألا أذا ظهرت أدلة جديدة ...."

      ومن الملاحظ لا يوجد أدلة جديدة حيث سبق مواجهة المتهم بالواقعة وأنكرها.
      أما الدعاوي المضمومة للجنحة المنظورة فهي لا تمت للمتهم بصلة وليس متهما فيها ولم يوجه له الاتهام .

      **كما أن هذه القضايا الأخرى مقدم عنها بلاغات من زمن بعيد فلماذا لم يواجه المتهم بهذه القضايا قبل صدور قرار بحفظ التحقيق ؟؟
      من هنا يتلاحظ أنه لا توجد أدلة جديدة حتى يعاد التحقيق في الدعوى .

      2- ندفع ببطلان التحقيق مع المتهم لمخالف المرسوم السلطاني رقم 30/2008 الخاص بمساء له الأحداث المادة 6،7

      حيث أشترط القانون تولى وحدة شرطة الأحداث جمع الاستدلالات في قضايا الأحداث وضبط الجانحين منهم والمعرضين للجنوح..."

      وجاء بنص المادة 7 " يتولى إجراءات التحقيق في قضايا الأحداث ورفع الدعوى العمومية ومباشرتها أمام المحكمة أعضاء يخصصون لذلك من الادعاء العام "

      3- "بطلان استجواب المتهم لإجرائه في غيبة ودن أذن أبية "
      جاء بنص المادة" (8) لا يجوز اتخاذ أي أجراء قبل الحدث سيئ السلوك المارق من سلطة أبية أو ولية أو وصية أو أمه أو المؤتمن علية إلا بناء على إذن من أي منهم بحسب الأحوال "
      ومن الملاحظ أن هذه الإجراءات تمت دون إذن والد المتهم مما تعد باطلة بطلانا مطلقا.
      ** كذلك تم التحقيق معه دون ان يحضر محامي مع المتهم ودون توافر حالة الاستعجال المنصوص عليها قانونا ان القانون اوجب حضور محام أثناء استجواب المتهم وخاصة أذا كانت التهمة تمثل جناية وهذا ما جاء بنص المادة 75 من قانون الإجراءات الجزائية.

      4- ندفع ببطلان اعتراف المتهم أمام سلطة التحقيق لصدوره عن أراده غير واعية ورضاء مغلوط استنادا إلى نص المادة191، 192من قانون الإجراءات الجزائية.

      **أن أقرار المتهم أمام سلطةالتحقيق قد صدر عن أرادة غير واعية ورضاء مغلوط كما أن المتهم أنكر التهمه أمامعدالة المحكمة وقرر أنه تم التوقيع على الأقوال دون علمه بما دون فيها وأنه لا يعي ما يقول لرهبته وعدم تعرضه لمثل هذا الموقف من قبل وجاء بأحكام المحكمة العليا"الاعتراف المعول علية يجب صدوره عن حرية وإدراك . أثره بطلان الدليل المستمد من الاعتراف و ليد الإكراه ولو كان اعترافا صادقا"

      ومن المقرر عملا بالمادتين 191، 192 من قانون الإجراءات الجزائية .

      **"ان الاعتراف الذي يعول علية يجب ان يكون عن بينة و حرية و إدراك و هو لا يعتبر كذلك و لو كان صادقا أذا صدر نتيجة تعذيب أو أكراه مادي أو معنوي و كان الأصل ان المحكمة أذا رأت الاعتماد على الدليل المستمد من الاعتراف ان تبحث الصلة بينة و بين الإكراه المدعي بحصوله و ان تنفي هذا الإكراه في تدليل سائغ"(الطعن رقم 336/2005 جزائي عليا جلسة 22/11/2005).







      ثانيــــــــا : من حيث الموضـــــــــــــــوع

      1- خلو الأوراق من ثمة دليل .

      جاءت أورق الدعوى خالية من ثمة دليل يدين المتهم بهذه الجناية وقد اعتمدت على اعتراف المتهم الذي سبق له أن أنكر التهمة أمام الادعاء وسبق حفظ المحضر لعدم كفاية الأدلة واعتراف المتهم اللاحق محل شك وطعن من قبل الدفاع.

      2- عدم معقولية الواقعة بالتصور والكيفية الواردةبالتحقيقات

      جاء بتحريات الشرطة أن المتهم وأخر قد عقدوا العزم وبيتوا النية على سرقة مسكن المجني علية وأنهم كانوا على علم أن المجني علية يعمل بمسقط ولا يأتي ألا في أيام العطلات الرسمية .

      وجاء بتحقيقات الادعاء العام باعتراف منسوب للمتهم وعندما سال .
      كيف قرر تم السرقة من منزل المجني علية ؟
      ح . بالصدفة كنا مشين بالطريق قرب منزل المجني علية وأقترح علينا /محمد العزواني السرقة .

      ** كما ان السرقة في وضح النهار شي غير معتاد إلا إذا كان هناك ترتيب سابق ودراسة للمكان والمترددين علية .
      كل هذه يدل على عدم معقولية الواقعة بالكيفية والتصور الوارد بالأوراق .

      3- انتفاء حالة من حالات التلبس ولم يعثر مع المتهم أو أثناء تفتيشه على مضبوطات

      لم يجد المتهم متلبسا بالجريمة ولم يعثر معه علي أي مضبوطات مما يدل على أنه ليست هناك جريمة أصلا وسرقة المجني عليه سابقا ليست دليل أدانه للمتهم لان الجريمة شخصية .

      4- لم يوجد ثمة شاهد واحد على الواقعة

      إذا كانت السرقة تمت في واضح النهار وفي منطقة مزدحمة بالسكان والمارة والجو شتاء ولا يخلو الطريق من المارة ورغم ذلك لم يشاهد الواقعة أي شخص أليس هذا يثير التعجب؟!




      5- قصور محضر التحقيقات

      جاء بأوراق الدعوى أن المتهم وآخرين قاموا بسرقة منزل المجني علية وقد جاءت الأوراق خالية تماما من أقوال باقي المتهمون ولم تحدث مواجهة بين المتهمون مما يعد محضر التحقيقات قد شابه القصور .

      6- التحريات الصادرة من أدارة التحريات والتحقيقات الجنائية قررت أن المتهم ليس له سوابق وأن أقوال متهم ضد متهم لا تعد دليل كما أن الجريمة شخصية.

      وحيث أن التهمه غير ثابتة في حق المتهم ثبوتا يقينيا وقد جاء بنص المادة 217 ق إجراءات الجزئية (إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه مالم يكن محبوسا لسبب أخر...)
      وقد جاء بنص المادة 22من النظام الأساسي للدولة( المتهم بري حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تأمن له فيه الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع وفق القانون ويحذر اذاء المتهم جسمانيا أو معنويا )

      ** و من هنا كان مطلب المتهم بالبراءة مطلب طبيعي "الحكم بالبراءة لا يتطلب سوى عدم ثبوت أركان الجريمة أو عدم ثبوت أي ركن من أركانها أو عدم اقتناع المحكمة بقيامها" ( قرار رقم 2 في الطعن 282/2003 )

      "يكفي للقضاء بالبراءة مجرد التشكيك المعقول في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية الادله لان الأصل في الإنسان البراءة وان الجريمة صورة من صورة السلوك الشاذ الخارج عن المألوف فقد وجب الاحتياط في نسبتها إلى شخص معين استصحاب لهذه القاعدة الأصولية" (قرار رقم 50 في الطعن 22/2004 جلسة 2/3/2004)


      الطلبــــــــــــات


      يلتمس المتهم من الهيئة الموقرة القضاء له بالبراءة من التهمه المنسوبة له استنادا للدفوع الواردة بعاليه
      وجعلكم الله عون الحق


      وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،
      محمد أحمد منصور
      محـــــام
      بالإستئناف العالي
      وعضو الإتحاد الدولي للمحامين العرب
      ومستشار قانوني
      ------------------
      تليفون رقم / 00201066096624
      ------------------------
      لا خير في فكرة
      لم يتجرد لها صاحبها
      ولم يجعلها رداءه وكفنه
      بها يعيش .. وفيها يموت
      ( المفكر المصري الكبير : توفيق الحكيم )
    • الاستاذة الفاضلة / اناهيد
      برجاء نقل هذة الدعوى الى المكتبة القانونية
      شاكرين لكم حسن تعاونكم والسهر للرقى بالساحة العمانية التى اصبحت نبراس لكل عمانى وعربى
      محمد أحمد منصور
      محـــــام
      بالإستئناف العالي
      وعضو الإتحاد الدولي للمحامين العرب
      ومستشار قانوني
      ------------------
      تليفون رقم / 00201066096624
      ------------------------
      لا خير في فكرة
      لم يتجرد لها صاحبها
      ولم يجعلها رداءه وكفنه
      بها يعيش .. وفيها يموت
      ( المفكر المصري الكبير : توفيق الحكيم )
    • دعوى نفقة زوجية

      محكمة .... الابتدائية

      الدائرة الشرعية

      فيما بين
      1 (مدعية)
      ويمثلها مكتب شبيبة أمبوسعيدية للمحاماة والاستشارات القانونية
      ===========================================
      ضد
      2 (مدعي عليه)
      عنوانه :
      ===========================================

      صاحب الفضيلة الشيخ / رئيس المحكمة الابتدائية... المحترم
      السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


      بكل الاحترام والتقدير ونيابة عن موكلتنا المدعية /
      بموجب سند الوكالة المرفق نتشرف بتقديم أمام عدل حضرتكم صحيفة دعوى شرعية على النحو التالي
      (مرفق صورة من سند الوكالة مستند رقم 1)


      الموضوع / صحيفة دعوى شرعية نفقة زوجية

      الوقـــائــع:

      أولا: المدعية زوجة للمدعى علية بصحيح العقد الشرعي ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ولا تزال على عصمته وفى طاعته الي الأن.
      مرفق صورة من سند الزوجية مستند رقم 2


      ثانيا : المدعى علية ترك المدعية بلا نفقة ولا منفق بدون وجه حق أو مسوغ شرعي.

      ثالثــا : وحيث ان المدعى علية موسر إذا أنة يعمل ..... ويمتلك .....
      وان جملة دخلة الشهري يقدر بمبلغ ..... ريال عماني
      (يذكر مصادر دخل المدعى علية وإرفاق المستندات الدالة على ذلك).




      الأســانيــــد القــانــونيـــة


      يستند استحقاق الزوجة للنفقة على الزوج الي قولة تعالى'' أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضارهن لتضيقوا عليهن '' الآية رقم 6 من سورة الطلاق.

      وقال تعالى '' الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم '' النساء 34

      كما يستند الي قول رسول الله صلى الله علية وسلم:
      "اتقوا الله في النساء فأنهن عوان عندكم اخذتمهون بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف '' رواة مسلم
      والنفقة واجبة على الزوج جزاء احتباسها سواء أكانت مسلمة أو غير مسلمة فقيرة أو غنية.

      ويتحقق احتباس الزوج للزوجة بصرف النظر عن تحقق الدخول من عدمه وعلى ذلك يثبت للزوجة المعقود عليها الحق في النفقة على الزوج سواء دخل بها أو لم يدخل بكرا كانت أم عقد عليها وهى ثيبا وسواء اختلى بها أو لم يختلي طالما أنها لم تمنع عنة حقه في احتباسها.

      وتدخل كافة موارد الزوج المالية في تقدير يساره ومن ثم في تحديد قيمة النفقة المستحقة علية.

      وقد جاء بنص المادة49 من قانون الأحوال الشخصية .
      '' تجب نفقة الزوجة على زوجها من حين العقد الصحيح ولو كانتا موسرة ''

      وقد جاء بنص المادة45 من قانون الأحوال الشخصية .
      "يراعى في تقدير النفقة سعة المنفق, وحال المنفق علية , والوضع الاقتصادي زمانا ومكانا"

      وجاء بنص المادة 51 من ذات القانون.
      " للقاضي ان يقرر بناء على طلب الزوجة نفقة مؤقتة لها ويكون قراره مشمولا بالنفاذ المعجل بقوة القانون ''

      وقـــد استقــر قضــاء النقــض.
      أذا كانت النفقة تشمل الطعام والكسوة والمسكن بقدر حاجة الزوجة وبحسب يسار الزوج بما لازمة ان أعالة الزوجة أنما تجب على الزوج دون وليها وبمجرد العقد سواء دخل بها أو لم يدخل بها طالما أنها في طاعته ولم يثبت نشوزها إذ تصبح النفقة دينا في ذمة الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليها.


      وقد جاء بإحكام المحكمة العليا.
      يجب عند تقدير النفقة مراعاة جانبي المنفق والمنفق علية
      قرار رقم 2 في الطعن رقم 35 /2004 جلسة 1 / 1 /2005 .

      ولما كان المدعى علية ممتنع عن الإنفاق على المدعية رغم قدرته ويساره وبدون وجه حق أو مبرر شرعي رغم المطالبات الودية المتكررة.

      الامر الذى حدي بالمدعية لإقامة هذه الدعوى بغية القضاء لها بالطلبات الواردة بهذه الصحيفة.

      الطلبـــــــــات


      تلتمـــس المـدعيــة من الهيئــة المــوقــرة القضــاء لهـا بالاتي:

      أولا : بإلزام المدعى علية بان يؤدى للمدعية نفقة مؤقتة بجميع أنواعها الثلاث
      وقبل الفصل في الدعوى.

      ثانيا : الزام المدعى علية بان يؤدى للمدعية نفقة زوجية بأنواعها الثلاث قدرها 200ر.ع. شهريا من تاريخ رفع الدعوى مع أمرة بالأداء إليها في مواعيده.

      ثالثا :الزام المدعى علية بمصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة وقدرها 300 ريال عماني .
      محمد أحمد منصور
      محـــــام
      بالإستئناف العالي
      وعضو الإتحاد الدولي للمحامين العرب
      ومستشار قانوني
      ------------------
      تليفون رقم / 00201066096624
      ------------------------
      لا خير في فكرة
      لم يتجرد لها صاحبها
      ولم يجعلها رداءه وكفنه
      بها يعيش .. وفيها يموت
      ( المفكر المصري الكبير : توفيق الحكيم )
    • جزيت خيرا أيها الأستاذ العزيز
      ما شاء الله عليك كريم
      وقليل هم الكرماء ممن يجودون بما ليدهم من علم ومعرفة
      اتشرف بمعرفتك يا زميلي العزيز
      ولو التقيتك يوما في المحاكم فحتما سأتحدث معك عن هذا الملتقى الجميل

      [ بلغت الشيخوخة ومازلت ابحث عن ارجوحة الطفل ] محمد الماغوط
    • كل الشكر والتقدير للاخ الزميل الفاض /محمد المعمرى على مرورك الكريم على صفحتى المتواضعة ويشرفنى معرفتك للتعاون لخدمة هذا الوطن العزيز وكل الشكر للساحة العمانية والقائمين عليها والتى اتاحت لنا اللقاء والتواصل دامت عمان امن وامان فى ظل القائد المفدى وحكيم العرب السلطان قابوس ابو العلم والعلماء
      محمد أحمد منصور
      محـــــام
      بالإستئناف العالي
      وعضو الإتحاد الدولي للمحامين العرب
      ومستشار قانوني
      ------------------
      تليفون رقم / 00201066096624
      ------------------------
      لا خير في فكرة
      لم يتجرد لها صاحبها
      ولم يجعلها رداءه وكفنه
      بها يعيش .. وفيها يموت
      ( المفكر المصري الكبير : توفيق الحكيم )
    • جزاك اللله خير اخي الكريم
      على ما تفضلت به

      هنـــــا

      تقبل مروري
      (¯`'•.¸§(¯`'.•'´¯)§ ¸.•'´¯)(¯`'•.¸(¯`'•.¸ $$* ¸.•'´¯)¸.•'´¯) رأيت بها بــــــدراً على الأرض ماشياً ولم أرى بــــــدراً قط يمشي على الأرض هجرتك حتى قيل لا يعرف الهوى و زرتك حتى قيل ليس له صبرا. (_¸.•'´ $$*`'•.¸_)`'•.¸_) ...... (_¸.•'´(_¸.•'´ $$*`'•.¸_) ¨¨°؛©o.,,.o©؛°¨¨°؛© أخــــتكم بالله الماســـــه ©؛°¨¨°؛©o.,,.o©؛°¨¨ ~*¤ 2B ¤*~
    • جزاك اللله خير اخي الكريم
      على ما تفضلت به

      هنـــــا

      تقبل مروري
      (¯`'•.¸§(¯`'.•'´¯)§ ¸.•'´¯)(¯`'•.¸(¯`'•.¸ $$* ¸.•'´¯)¸.•'´¯) رأيت بها بــــــدراً على الأرض ماشياً ولم أرى بــــــدراً قط يمشي على الأرض هجرتك حتى قيل لا يعرف الهوى و زرتك حتى قيل ليس له صبرا. (_¸.•'´ $$*`'•.¸_)`'•.¸_) ...... (_¸.•'´(_¸.•'´ $$*`'•.¸_) ¨¨°؛©o.,,.o©؛°¨¨°؛© أخــــتكم بالله الماســـــه ©؛°¨¨°؛©o.,,.o©؛°¨¨ ~*¤ 2B ¤*~
    • كل الشكر والتقدير للاخت الفاضلة
      على مرورك على صفحتى المتواضعة وواتمنى لكى مزيد من النجاح والتفوق
      محمد أحمد منصور
      محـــــام
      بالإستئناف العالي
      وعضو الإتحاد الدولي للمحامين العرب
      ومستشار قانوني
      ------------------
      تليفون رقم / 00201066096624
      ------------------------
      لا خير في فكرة
      لم يتجرد لها صاحبها
      ولم يجعلها رداءه وكفنه
      بها يعيش .. وفيها يموت
      ( المفكر المصري الكبير : توفيق الحكيم )
    • استئناف فرعى





      لـــــدى محكمــة الاستئناف بنزوى

      ( الدائرة الشرعية)


      فيما بين
      ( المستأنفة)
      يمثله: مكتب شبيبة أمبوسعيدية للمحـامـاة والاستشارات القـانونية – نـزوى بناية الديوان- هاتف رقم 25411989- فاكس رقم 25411915
      =============================================
      ضــــــــــد
      ( المستأنف ضده)
      عنوانة : .



      الموضوع : قيد صحيفة استئناف مقابل

      استنادا لنص المادة 227 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية


      فضيلــة الشيــخ / رئيــس وأعضاء محكمـــة الاستئناف المحتـــــرمين
      الســــلام عليكـــم ورحمــــة الله وبركاتــــه ... وبعـــــــد

      بوافر التقدير والاحترام ونيابة عن موكلتنا المستأنفة بموجب سند الوكالة المرفق نتشرف بتقديم صحيفة استئناف فرعى على النحو التالي:ـ

      أقامت المستأنفة ( المستأنف ضدها في الاستئناف الأصلي ) الدعوى رقم /ش/2009 أمام محكمة نزوى الابتدائية طلبت في ختام عريضتها سماع المستأنف ضده في الاستئناف الفرعي الحكم بالزامة بتوفير منزل شرعي مستقل وبنفقه زوجية ونفقة لابنته .
      وبجلسة 22/11/2009 حكمت المحكمة (( إلزام المدعى عليه بتوفير منزل شرعي مستقل لزوجته والزامه بسداد نفقه شهريه شاملة لما عدا السكن لابنته قدرها 30 ريال عماني ولزوجته 30 ريال عماني والزامه برسوم ومصاريف الدعوى )). ولما كان هذا الحكم لم يلقى قبولا لدى طالبة الاستئناف وقد صدر مجحفا بحقوقها فهي تستأنفه للأسباب الآتية :ـ







      أسبــــاب الاستئنـــــاف


      أولا : مـــن حيـــث الشكــــــل:
      هذا الاستئناف استئناف مقابل استنادا لنص المادة 227 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية (يجوز للمستأنف عليه إلى ما قبل إقفال باب المرافعة أن يرفع استئنافا مقابلا بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافه فإذا رفع الاستئناف المقابل بعد مضيء ميعاد الاستئناف أو بعد قبول الحكم قبل رفع الاستئناف الأصلي اعتبر استئنافا فرعيا يتبع الاستئناف الأصلي ويزول بزواله) والأساس الذي بني عليه الاستئناف المقابل هو إعادة التوازن بين أطراف الخصومة وبذلك يكون هذا الاستئناف مقبول شكلا لتقديمه وفق صحيح القانون .

      ثانيــــا : مــــن حيـــث الموضـــــوع :

      إلغاء حكم أول درجة فيما قضي به من نفقة للصغيرة والقضاء مجددا بزيادة النفقة وبما يتناسب مع حالة المستأنف ضده .

      1ــ القصور في التسبيب والفساد وفي الاستدلال .
      أن محكمة أول درجة أسست حكمها الطعين بفرض نفقة للصغيرة / ابنة المستأنف ضدها قدرها 30 ريال عماني واستندات أن الام قضى لها 30 ريال عماني وأن متطلبات البنت الصغيرة أقل من متطلبات الأم وهذا على خلاف الواقع والقانون ولان الصغيرة في فترة الرضاعة ومنذ ولادتها وهي تعيش على اللبن الصناعي وأن الام تتكبد مصروفات باهظة في شراء اللبن وأن ما قضى به من نفقة لا يفي بحاجة الصغيرة الاولية وقد جاء بنص المادة 61 من قانون الأحوال الشخصية (( تجب على الأب تكاليف أرضاع ولده إذا تعذر على الام أرضاعة ويعتبر ذلك من قبيل النفقة )) وأيضا إن البنت الصغيرة مريضة لديها فتحة في أعلى الفم وأيضا بالقلب ويتم تحديد مواعيد لها من أجل متابعة حالتها المرضية وإعطائها العلاج في مستشفى الخوير والسلطاني بمسقط وتتكبد مصاريف ذهاب وإياب إلى المستشفى.
      المستأنف ضده فرعيا موسر ولا يعول سوى المستأنفة فرعيا وابنتها بالإضافة أنه له مصادر دخل أخرى سوى راتبه الشهري ، ويقول الله تعالى ((أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى(6) لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا )) الآيات 7،6 من سورة الطلاق .
      ** وبذلك يكون ما قضي به من نفقة للصغيرة لا يفي بحاجتها الاولية في ظروف غلاء المعيشة الدائمة وحاجتها الدائمة للعلاج واللبن الصناعي كما أنها تتكبد الكثير من النفقات للتنقل للمستشفيات الحكومية وأشياء أخرى بالإضافة أن المستأنفة فرعيا ( والدة الصغيرة ) ليس لها عمل وأنها متفرغة لتربية الصغيرة .


      فلهــــــــذه الأسبـــــــــــــــــــاب

      والأسبــــاب الأخــــرى التي ستبـــدى بالجلســــات والمرافعـــة الشفويـــــة .

      الطلبــــــــــات

      نلتمـــس مــن عدالـــة المحكمــة الموقـــرة الحكـــم لنـــا بالاتـــــي :


      أولا : من حيث الشكل قبول هذا الاستئناف لتقديمه وفق صحيح القانون نص المادة 227 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.

      ثانيا : من حيث الموضوع : إلغاء حكم أول درجة والقضاء مجددا بزيادة نفقة الصغيرة بما يناسب و حالة المستأنف ضده وبما يفي بحاجة الصغيرة الاولية .

      ثالثا : والزامة برسوم ومصاريف الدعوى وإتعاب محاماة (500 ريال عماني).


      وتفضلوا بقبول وافر الشكر والتقدير



      محمد أحمد منصور / المحامي

      مكتب شبيبة أمبوسعيدي للمحاماة

      والاستشارات القانونية
      محمد أحمد منصور
      محـــــام
      بالإستئناف العالي
      وعضو الإتحاد الدولي للمحامين العرب
      ومستشار قانوني
      ------------------
      تليفون رقم / 00201066096624
      ------------------------
      لا خير في فكرة
      لم يتجرد لها صاحبها
      ولم يجعلها رداءه وكفنه
      بها يعيش .. وفيها يموت
      ( المفكر المصري الكبير : توفيق الحكيم )