مثبت (( الــمــكــتــبــة الــقــانــونــيــة )) صيغ ومذكرات وعقود وصحف

    • جنحة مباشرة عن واقعة افتراء "بلاغ كاذب "

      لـــــــدى
      المحكمة الابتدائية بنزوى
      الدائرة الجزائية




      فيمــا بيــن :-
      ............................ (مدعى مدنى)
      يمثله: مكتب منصور الرواحى للمحـامـاة والاستشارات القـانونية
      نـزوى – بناية الديوان- هاتف رقم 25411989- فاكس رقم 25411915
      =================================================
      ضـــــــــــــــد :-
      .................................. ( متهم)
      عنوانه/ ولاية نزوى - ردة البوسعيد
      2- الادعاء العام بنزوى (سلطة اتهام )
      =============================================

      الموضـــوع/ جنحة مباشرة عن واقعة افتراء المنصوص عليها بالمادة (182) من قانون الجزاء
      فضيلـة الشيــخ/ رئيس المحكمة الابتدائية بنزوى الموقـــــر
      بكل الاحترام والتقدير ونيابة عن موكلنا الشاكي بموجب سند الوكالة المرفق نتشرف بتقديم جنحة مباشرة عن واقعة افتراء المنصوص عليها بالمادة (182) من قانون الجزاء ضد المتهم/ ................ وذلك على النحو التالي:-
      (مرفق صورة من الوكالـة مستند رقم 1)
      الوقائــــــع


      أولاً: تقدم المتهم/ ............. بتاريخ 10/10/2011م بشكوى ضد موكلنا/ .........., ضبط عنها المحضر رقم (...../ق/2011) شرطة نزوى , ورقم (....../2011) ادعاء نزوى , وجه إليه فيها تهمة الحريق العمد التي لو ثبت صحتها لأوجبت عقاب موكلنا المذكور أعلاه.

      ثانياً: تم التحقيق مع المتهم (المدعى المدنى بالجنحة الماثلة ) بتاريخ 11/10/2011م في مركز شرطة نزوى , كما تم التحقيق مع عدد من المجني عليهم في مركز شرطة نزوى والوارد أسمائهم في محاضر التحقيق لدى الادعاء العام.
      وقد ثبت من التحقيقات سالفة البيان عدم صحة الاتهام الذي لفق لموكلنا من قبل المبلغ ( المتهم بالجنحة الماثلة ) وذلك من واقع أقوال المجني عليهم كشهود على الواقعة المبلغ عنها من قبل المتهم/ ...............

      ثالثاً: تقدم المشكو فيه بشكوى لدى السلطات المختصة رغم انتفاء صفته التي لا تعدو كونه مؤجراً لمن يزعم انه وقع عليهم تهديد ووعد بالحرق من قبل موكلنا (المدعى المدنى), حيث ان المتهم كان قاصداً الاضرار بالمدعى المدنى والكيد والنيل منه حيث ان الأخير عندما اخطر المستأجرين لدى المتهم بضرورة الحصول على ترخيص من الجهات المختصة لممارسة الشعائر الدينية , والذي تم على اثر ذلك إنهاء العلاقة الايجارية بين المتهم
      وبين المستأجرين (وافدين من الجنسية الهندية).

      رابعاً: وصل الى مسامع موكلنا ما وصلت إليه أصداء شكوى المتهم والمتعلقة بجريمة الحريق العمد مما الحق به أضرار معنوية أعظم من ان توصف, فقرر تقديم جنحة مباشرة عن واقعة افتراء ضد المتهم
      مطالباً فيها بأخذ حقه ممن تجرأ وافترى عليه أمام أهل البلدة.
      ** وحيث ان البلاغ المقدم من قبل المبلغ ( المتهم ) والذى اسند لموكلى تهمة الحريق العمد قد تم صدور قرار بالا وجة لاقامة الدعوى الجنائية لعدم الجريمة .
      (مرفق صورة من قرار الادعاء العام بحفظ الشكوى مستند رقم 2)


      وحيث ان موكلى اصيب باضرار مادية وادبية نتيجة هذا البلاغ الكاذب والكيدى الامر الذى دعى لاقامة هذة الجنحة بغية القضاء لة بتعويض مادى وادبى قدرة /10000 عشرة الاف ريال عمانى مع الزامة بمصروفات الدعوى واتعاب المحاماة .
      ** وحيث انة الغرض من اختصام سيادة المدعى علية الثانى بصفتة لتحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم بالقيد والوصف الوارد بالاوراق حيث ان سيادتة هو المنوط بة تحريك الدعوى الجنائية .

      الأسانيد القانونية


      قال الله تعالى: "يا أيها الذين ءآمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين"

      فضيلة الشيخ/ رئيس المجكمة الجزائية بنزوى الموقر

      إن حق التقاضي مكفول للجميع بمقتضى النظام الأساسي للدولة وبمقتضى القانون، وهذا ما جاء به نص المادة (25) من النظام الأساسي للدولة من أن: "التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، وبيَن القانون الإجراءات والأوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق".
      إلا أن هذا الحق مشروط بعدم إساءة استعماله أو التجاوز فيه.
      وقد جاء بنص المادة (182/1) من قانون الجزاء على أنه: "يعد مفتريا... كل شخص:
      1. أقدم على إبلاغ السلطات المختصة بملاحقة الجرائم عن جريمة لم ترتكب فعلا وهو يعلم أنها لم ترتكب...".
      وإننا إذ نقدم بين أيديكم شكوى على المشكو به سالف الذكر فإننا نؤسسها على أن ما قدمه من شكوى ضد موكلنا لا مجال لها من الصحة وكان الهدف منها الكيد والإضرار به، والتي نرى طرح الأسانيد فيها بتوافر أركان جريمة الافتراء كافة كما يلي:

      أولا: الركن المادي..
      عند اطلاعنا على ملف الشكوى (564/2011م-ادعاء) والتي أسسها رافعها – أي المشكو فيه- على ادعاءات جوفاء عارية من الصحة فإن جريمة الافتراء تفرش البساط أمامنا لطرح عناصر ركنـها المادي كالآتي:

      (1) الإبلاغ عن واقعة:


      حيث جاء في صدر الفقرة الأولى من المادة (182): (أقدم على إبلاغ السلطات...)، وهو ما تقدم به/ سعود بن حمد بن حمدان البوسعيدي لدى مركز شرطة نزوى في يوم الاثنين الموافق (10/10/2011م) وفق الثابت في ملف الدعوى لديكم. ناهيك عن انتفاء صفة المشكو به في تقديم شكوى التهديد والوعيد حيث إن/ .......... لا يعدو كونه مؤجرا للمجني عليهم ولا يمت لموضوع الشكوى بأي صلة، حيث إنه يلزم أن تقدم من قبل المجني عليهم شخصيا وهو ما لم يتحقق في مسلك الدعوى وإجراءاتها.
      (2) تستوجب الواقعة عقوبة فاعلها:


      حيث إن الشكوى التي تقدم بها المشكو به تمثلت في قيام موكلنا بإنزال التهديد والوعيد على مستأجري المسكن المملوك للمشكو به والمؤثمة بنص المادة (266) من قانون الجزاء، والتي لو ثبت صحتها على موكلنا لأسند إليه العقاب المنصوص عليه في المادة أعلاه، وقد تضمنت شكوى المشكو به ما مفاده قيام موكلنا بتهديد الوافدين بحرقهم وحرق المزرعة الكائن بها المسكن المستأجر وفق الثابت بمحاضر التحقيق.


      (3) أن يقدم البلاغ إلى جهة تختص بالملاحقة القضائية:


      وذلك وفق ما جاء في الفقرة الأولى آنفة الذكر (...إبلاغ السلطات المختصة بملاحقة الجرائم...)، ومما لا شك فيه فإن مراكز الشرطة واحدة من تلك الجهات والتي تقدم إليها المشكو به لتقديم شكواه الواهية ضد موكلنا.

      (4 )
      أن يكون البلاغ كاذبا:


      وقد قام المشكو به بالإبلاغ (عن جريمة لم ترتكب فعلا)، فأقدم على تزييف الحقيقة وطمس ملامحها فلفق بموكلنا ما لم يقم بارتكابه بتاتا، وذلك وفق الثابت في محاضر التحقيق مع المجني عليهم لدى مركز شرطة نزوى والواردة أسماؤهم في ملف الدعوى لديكم.


      ثانيا: الركن المعنوي..
      حيث إن جريمة الافتراء لا تقوم إلا بإثبات سوء نية المبلغ، والتي يلزم فيها أن يقدم شكواه حول الجريمة (وهو يعلم أنها لم ترتكب...)، فيعلم يقينا بعدم صحة الوقائع وأن الشخص المبلغ ضده بريء مما نسب إليه من اتهامات قاصدا بذلك الإضرار به والكيد منه.
      فالمتهم/ ....... أقدم على الإبلاغ مع علمه أن موكلنا لم يقم بتهديد المجني عليهم أو توعدهم بالحرق، وذلك وفق ما جاء في أقوال المجني عليهم من تأكيد بأن المشكو به تزيد في الأقوال للنيل من موكلنا خوفا مما يتحصل عليه من إيجار شهري من المجني عليهم قدره (120) مائة وعشرون ريالا عمانيا.
      فضيـــــلة الشيــــــــــخ ..
      جاء بنص المادة (24) من قانون الإجراءات الجزائية أن: "للمتهم أن يطلب من المحكمة أن تقضي له عن الضرر الذي أصابه بسبب توجيه اتهام كيدي أو كان بغير تبصر أو تروٍ من جانب المبلغ أو المجني عليه"، مما يؤكد تقييد هذا الحق بعدم المساس بحقوق الآخرين سواء أكان بتوجيه اتهام بدون تروٍ أو تبصر أو كيدا وإجحافا.
      إن موكلنا يعمل مدرسا في إحدى المدارس الحكومية في ولاية نزوى، فهو مربي للأجيال وقدوة لأبناء المجتمع وأشباله، وله من المكانة الاجتماعية ما لا يسمح لأي كان بالتأثير فيها أو تلطيخها بما يسيء له ولشخصه، وحيث أن المجني عليه بتلك الشكوى أصبح يتوارى من الخلق بسوء ما بشر به وما زاعه المتهم بتلك الشكوى من اتهامات واهنات وأصبح موكلنا يشار إليه من الصالح والطالح مما جعل موكلنا يلتزم منزله ويعتزل الناس ومن هنا يكون موكلنا قد أضير ضررا بالغا بما تقدم به المتهم من ادعاءات كاذبة ضد المدعى المدنى الذى سعى دؤوبا للدفاع عما لحق بسمعته من تلطيخ وإساءة فبادر إلى توكيلنا لتقديم هذه الجنحة لتعويضة عن الاضرار ولرد اعتبارة امام اهلة وزوية .
      وان المحكمة بمالها من احساس مرهف فانها لاتفصل بين شعورها الشخصى وبما يعانى منه المتهم ونتوسم ان ماعسى ان تقضى بة المحكمة من تعويض يكون جابرا لاضرار المدعى المدنى فالهيئة الموقرة هى الحارس الحقيقى والطبيعى لحريات الافراد
      ** ونحن نثق بفطنة المحكمة ولنا فيها كل الغناء .

      الطلبــــات


      يلتمس المدعى المدنى من الهيئة الموقرة القضاء لة بالاتى :-

      1. بتوقيع اقصى العقوبة الجنائية على المتهم والمنصوص عليها فى المادة (182) من قانون الجزاء.
      2- مع الزام المتهم بتعويض مادى وادبى قدرة / 10000 عشرة الاف ريال عمانى .
      3- مع الزام المتهم بالمصروفات واتعاب محاماة قدرها / 1000 الف ريال عمانى .


      وتفضلوا قبول وافر الاحترام والتقدير ,,,


      مكتب/ منصور الرواحى
      للمحاماة والاستشارات القانونية


      محمد أحمد منصور
      محـــــام
      بالإستئناف العالي
      وعضو الإتحاد الدولي للمحامين العرب
      ومستشار قانوني
      ------------------
      تليفون رقم / 00201066096624
      ------------------------
      لا خير في فكرة
      لم يتجرد لها صاحبها
      ولم يجعلها رداءه وكفنه
      بها يعيش .. وفيها يموت
      ( المفكر المصري الكبير : توفيق الحكيم )
    • الدفوع الجنائية "الدفع ببطلان القبض والتفتيش "

      الدفع ببطلان القبض
      يتعين لكى تحكم المحكمة ببطلانةان يدفع بة المتهم امام محكمة الموضوع .
      فهو بطلان متعلق بالخصوم وليس بالنظام العام
      ومع ذلك يذهب بعض قضاء النقض الى اعتبارة متعلقا بالنظام العام وان كان لا تجوز اثارتة لاول مرة امام محكمة النقض اذا كان بحثة يتطلب تحقيقا موضوعيا .
      ويترتب على ذلك انة لا يستفيد من بطلان القبض الا المتهم الذى وقع علية القبض الباطل .
      ** ويترتب على الحكم ببطلان القبض بطلان كل ما يترتب علية من اثارة تطبيقا لقاعدة كل ما يترتب على الباطل فهو باطل حتى ولو اعترف المتهم اثر القبض علية او ظهرت بناء على القبض حالة من حالات التلبس .
      ** وليس معنى ذلك ان المحكمة لا تستطيع رغم الحكم بالبطلان ان تدين المتهم بناء على عناصر اثبات اخرى . الا انة يجب فى هذة الحالة ان تكون مستقلة عما هو مستفاد من الاجراء والا كان الحكم معيبا .
      وتطبيقا لذلك حكم بانة اذا كان الحكم بعد ان انتهى الى بطلان القبض على الطاعن وتفتيشة قضى بادانتة قولا منة انة يستند فى ذلك الى عناصر الاثبات الاخرى المستقلة عن القبض والتفتيش المؤدية الى ذات النتيجة التى اسفر عنها وكانت الادلة التى استندت عليها المحكمة فى قضائها بالادانة لا تخرج عن ان تكون تقريرا لما كشف عنة القبض والتفتيش الباطلان وتاكيدا لة ولا يمكن ان يتصور لهما وجود لولا وقوع التفتيش الباطل فان الحكم يكون معيبا .

      ** واذا كان المتهم لم يتمسك ببطلان القبض والتفتيش امام محكمة الموضوع فانة لا يقبل منة ان يثيرة امام محكمة النقض .
      من المقرر انة لا يجوز اثارة الدفع ببطلان القبض وببطلان الاعتراف امام محكمة النقض مادامت مدونات الحكم لا تحمل مقوماتة لانة من الدفوع القانونية التى تختلط بالواقع وتقتضى تحقيقا موضوعيا يناى عن وظيفة هذة المحكمة ومن ثم فلا يقبل من الطاعن من بعد النعى على المحكمة قعودها عن الرد عن دفاع لم يثر امامها ولا يقبل منها التحدى بذلك لاول مرة امام محكمة النقض . ( الطعن رقم 3271 لسنة 62 ق جلسة 24/ 1/ 1994 )

      ** الدفع ببطلان القبض والتفتيش من الدفوع القانونية التى تختلط بالواقع . اثرة . لا يجوز اثارتة امام المحكمة العليا .

      ** لا صفة لغير من وقع علية القبض ان يدفع ببطلانة ولو كان يستفيد منة عدم جواز الطعن بالبطلان فى الدليل المستمد من القبض او التفتيش الباطل الا ممن شرعت الاوضاع القانونية لحمايتهم .
      ** بطلان القبض والاعتراف . لا يحول دون اخذ القاضى بعناصر الاثبات الاخرى المستقلة عنها .

      وقد جاء باحكام المحكمة العليا

      " الدفع ببطلان القبض . من اوجة الدفاع الجوهرية التى يتعين الرد عليها . اعتماد الحكم على اعتراف الطاعنين دون الرد على الدفع ببطلان القبض ودون الافصاح عن استقلال الدليل المستمد من الاعتراف عن اجراء القبض . قصور . "
      الطعن رقم 414 / 2006 جزائى عليا جلسة 7 / 11 / 2006
      " الدفع الجوهرى . ما قد يترتب علية ان صح تغيير وجة الراى بالدعوى . عدم مواجهتة بالتمحيص والرد . قصور . "
      الطعن رقم 318 /2006 جزائى عليا جلسة 14 /11 / 2006
      " الدفع ببطلان القبض والتفتيش . لا يجوز اثارتة لاول مرة امام المحكمة العليا . "
      الطعن رقم 418 /2006 جزائى عليا جلسة 21 /11 /2006 .
      محمد أحمد منصور
      محـــــام
      بالإستئناف العالي
      وعضو الإتحاد الدولي للمحامين العرب
      ومستشار قانوني
      ------------------
      تليفون رقم / 00201066096624
      ------------------------
      لا خير في فكرة
      لم يتجرد لها صاحبها
      ولم يجعلها رداءه وكفنه
      بها يعيش .. وفيها يموت
      ( المفكر المصري الكبير : توفيق الحكيم )
    • مشكور استاذي على الصحيفة المفيدة , وهذه صراحه فرصة للمحامين المتدربين للاستفادة من هذه الصحايف التي تطرحها استاذنا الطيب ولك الاجر من عند الله 0
    • شكرا جزيلا على مروركم العطر
      ونفع الله بكم
      محمد أحمد منصور
      محـــــام
      بالإستئناف العالي
      وعضو الإتحاد الدولي للمحامين العرب
      ومستشار قانوني
      ------------------
      تليفون رقم / 00201066096624
      ------------------------
      لا خير في فكرة
      لم يتجرد لها صاحبها
      ولم يجعلها رداءه وكفنه
      بها يعيش .. وفيها يموت
      ( المفكر المصري الكبير : توفيق الحكيم )
    • الاخوة الافاضل / القائمين على ادارة الساحة العمانية
      برجاء نقل الموضوع الى المكتبة القانونية
      محمد أحمد منصور
      محـــــام
      بالإستئناف العالي
      وعضو الإتحاد الدولي للمحامين العرب
      ومستشار قانوني
      ------------------
      تليفون رقم / 00201066096624
      ------------------------
      لا خير في فكرة
      لم يتجرد لها صاحبها
      ولم يجعلها رداءه وكفنه
      بها يعيش .. وفيها يموت
      ( المفكر المصري الكبير : توفيق الحكيم )
    • ينقل الموضوع الى المكتبة القانونية
      محمد أحمد منصور
      محـــــام
      بالإستئناف العالي
      وعضو الإتحاد الدولي للمحامين العرب
      ومستشار قانوني
      ------------------
      تليفون رقم / 00201066096624
      ------------------------
      لا خير في فكرة
      لم يتجرد لها صاحبها
      ولم يجعلها رداءه وكفنه
      بها يعيش .. وفيها يموت
      ( المفكر المصري الكبير : توفيق الحكيم )
    • ينقل الموضوع الى المكتبة القانونية
      لتعم الفائدة
      محمد أحمد منصور
      محـــــام
      بالإستئناف العالي
      وعضو الإتحاد الدولي للمحامين العرب
      ومستشار قانوني
      ------------------
      تليفون رقم / 00201066096624
      ------------------------
      لا خير في فكرة
      لم يتجرد لها صاحبها
      ولم يجعلها رداءه وكفنه
      بها يعيش .. وفيها يموت
      ( المفكر المصري الكبير : توفيق الحكيم )
    • ينقل الموضوع الى المكتبة القانونية
      محمد أحمد منصور
      محـــــام
      بالإستئناف العالي
      وعضو الإتحاد الدولي للمحامين العرب
      ومستشار قانوني
      ------------------
      تليفون رقم / 00201066096624
      ------------------------
      لا خير في فكرة
      لم يتجرد لها صاحبها
      ولم يجعلها رداءه وكفنه
      بها يعيش .. وفيها يموت
      ( المفكر المصري الكبير : توفيق الحكيم )
    • ينقل الى المكتبة القانونية
      محمد أحمد منصور
      محـــــام
      بالإستئناف العالي
      وعضو الإتحاد الدولي للمحامين العرب
      ومستشار قانوني
      ------------------
      تليفون رقم / 00201066096624
      ------------------------
      لا خير في فكرة
      لم يتجرد لها صاحبها
      ولم يجعلها رداءه وكفنه
      بها يعيش .. وفيها يموت
      ( المفكر المصري الكبير : توفيق الحكيم )
    • ينقل الموضوع الى المكتبة
      محمد أحمد منصور
      محـــــام
      بالإستئناف العالي
      وعضو الإتحاد الدولي للمحامين العرب
      ومستشار قانوني
      ------------------
      تليفون رقم / 00201066096624
      ------------------------
      لا خير في فكرة
      لم يتجرد لها صاحبها
      ولم يجعلها رداءه وكفنه
      بها يعيش .. وفيها يموت
      ( المفكر المصري الكبير : توفيق الحكيم )
    • ينقل الموضوع الى المكتبة
      محمد أحمد منصور
      محـــــام
      بالإستئناف العالي
      وعضو الإتحاد الدولي للمحامين العرب
      ومستشار قانوني
      ------------------
      تليفون رقم / 00201066096624
      ------------------------
      لا خير في فكرة
      لم يتجرد لها صاحبها
      ولم يجعلها رداءه وكفنه
      بها يعيش .. وفيها يموت
      ( المفكر المصري الكبير : توفيق الحكيم )
    • الدفع بتوافر حالة الضرورة



      حالة الضرورة

      جاء بنص المادة (37) من قانون الجزاء العمانى
      " لا يعد جريمة بل يستوجب التعويض المدنى فقط الفعل الذى الجات الضرورة الفاعل الى ارتكابة ليدفع بة عن نفسة او عن غيرة او عن ملكة او ملك غيرة خطرا جسيما محدقا لم يتسبب هو فية قصدا شرط ان يكون الفعل متناسبا والخطر . لا تعتبر فى حالة الضرورة من توجب علية قانونا ان يتعرض للخطر "
      ان من الاسباب التى تعدم المسؤولية الجنائية هى اسباب تتعلق بحالة الشخص فتهدم ادراكة او ارادتة او هما معا فتنعدم بذلك مسؤوليتة .
      *** والاكراة سبب معدم للمسؤولية فى جميع انواع الجرائم جناية او جنحة او مخالفة سواء كانت مقصودة ام غير مقصودة لان الجانى المكرة ولو انة صحيح العقل تام الادراك الا ان ارادتة معدومة فلا مسؤولية علية فيما ياتية لان اساس المسؤولية تمام الادراك وحرية الارادة .
      *** والاكراة نوعان : المادى والادبى :-
      * الاكراة المادى : هو الذى يمنع الشخص ماديا من العمل او الترك بحيث يصبح القيام بامر القانون او نهية مستحيلا .
      * اما الاكراة الادبى : فهو حالة الضرورة وهى ان تتاثر الارادة بخوف ضرر قريب الوقوع بحيث لا يمنع ذلك الضرر من ان يقوم الانسان ماديا بما امر بة القانون اومن ان يترك ما نهى عنة وكاثر لذلك فان الشخص يلجا مضطرا الى الاختيار بين اما وقوع الضرر على نفسة او ارتكاب الجريمة فهنا يندفع الشخص الى ارتكاب الجريمة .

      *** شروط الاكراة الادبى ( حالة الضرورة )
      1- ان يرتكب الشخص الجريمة ليتقى خطرا يهدد نفسة او نفس غيرة وهذا الشرط لة شروط ايضا :
      ا- ان يكون الخطر جسيما لانة لو كان خفيفا فلا تتوافر حالى الاكراة الادبى .
      ب- ان يكون على وشك الوقوع بة او بغيرة لانة لو كان مستقبلا او وهميا فلا يتوافر الاكراة الادبى .
      ج- يشترط الا يكون فى قدرة الشخص منعة بطريقة اخرى غير الجريمة .
      2- يجب الا يكون لارادة الفاعل دخل فى حلول الخطر الذى دفع بة الى حالة الضرورة .

      واهمية هذا الشرط لا تخفى لانة ليس للانسان ان يرتكب امرا محرما ثم يرتكب جريمة فى سبيل النجاة مما احدثة بيدة فمن يضع النار عمدا فى منزل جارة ليحرقة فتشتعل بسرعة وعند محاولة الفرار بنفسة من خطر النار فيصدم انسانا فيوقعة على الارض فيصاب اصابة قاتلة لا يعتبر مكروها لان ارادتة هى التى انشات ذلك الخطر من اول الامر والمراد بالارادة هنا تعمد الفعل اى تعمد الجانى احداث الخطر فاذا وقعت الجريمة باهمالة فلة ان يدفع بانة كان مكرها او فى حالة ضرورة فمن يشعل النار للتدفئة بغير ان يحتاط ويفر منها عند اشتعالها بقوة فيصدم طفلا ويقتلة لا مسؤولية علية لانة كان مكرها ولان فعل الحريق لم ياتة عمدا بل وقع على غير مقصد منة .

      *** الاثر المترتب على الاكراة الادبى او حالة الضرورة :
      متى توافرت شروط الاكراة الادبى او حالة الضرورة فانة تنعدم المسؤولية الجنائية دون المسؤولية المدنية فيبرا الشخص سواء كان ما ارتكبة جناية او جنحة او مخالفة .
      فالمشرع فى المادة (37) جزاء اتجة الى اسقاط المسؤولية الجنائية اما المسؤولية المدنية فان الاكراة المادى يحول دون امكان المساءلة بالتعويض طالما توافرت لة شروط القوة القاهرة او الحادث الفجائى مالم يوجد نص او اتفاق على غير ذلك او بتعويض مخفف وهذة المسؤولية المدنية تكفى لكى تنفى صفة الاباحة عن الجريمة التى تقع فى حالة الضرورة .
      والسؤال الذى يطرح نفسة : هل التستر على جرائم رؤساء الجانى فى العمل تعد حالة ضرورة تبرر الجريمة ؟
      انتظر مشاركة رواد ساحة القانون والاجابة على السؤال .

      محمد أحمد منصور
      محـــــام
      بالإستئناف العالي
      وعضو الإتحاد الدولي للمحامين العرب
      ومستشار قانوني
      ------------------
      تليفون رقم / 00201066096624
      ------------------------
      لا خير في فكرة
      لم يتجرد لها صاحبها
      ولم يجعلها رداءه وكفنه
      بها يعيش .. وفيها يموت
      ( المفكر المصري الكبير : توفيق الحكيم )
    • اين المشاركات ؟
      ام خيم البيات الشتوى على رواد الساحة
      اكرر السؤال

      [B][INDENT]هل التستر على جرائم رؤساء الجانى فى العمل تعد حالة ضرورة تبرر الجريمة ؟[/INDENT]






      [/B]
      محمد أحمد منصور
      محـــــام
      بالإستئناف العالي
      وعضو الإتحاد الدولي للمحامين العرب
      ومستشار قانوني
      ------------------
      تليفون رقم / 00201066096624
      ------------------------
      لا خير في فكرة
      لم يتجرد لها صاحبها
      ولم يجعلها رداءه وكفنه
      بها يعيش .. وفيها يموت
      ( المفكر المصري الكبير : توفيق الحكيم )
    • ‘‘‘ لُآ شُيَ آسۆآآ من خـيَآنہ آلُقلُم ‘‘ ‘‘ فَرٍصآص آلُغآدِرٍ يَقتلُ فَرٍدِآآ ‘‘ ۆآلُقلُم آلُخـآئن ’’’ قدِ يَقتلُ شُعٍۆب ۆآممآآآآ~~ ☆★ ღE̷B̷N̷ ➹ M̷S̷Q̷T̷ ❀ღ ☆★
    • السلاااااااااام عليكم ورحمه الله وبركاته

      اخي الكريم ،،،
      [B][INDENT]هل التستر على جرائم رؤساء الجانى فى العمل تعد حالة ضرورة تبرر الجريمة ؟
      [/INDENT]

      من المسمي وهيه جرااائم وفي العمل لا يكون التستر عليهاااا وعلي اي خلل يكون فيه ضرر

      ويجب الاتقااان في العمل ولييس التستر عليه


      تقبلي مروري المتواااضع ،،، علي صفحتك الرااائعه


      [/B][B][INDENT]
      [/INDENT]
      [/B]
      ‘‘‘ لُآ شُيَ آسۆآآ من خـيَآنہ آلُقلُم ‘‘ ‘‘ فَرٍصآص آلُغآدِرٍ يَقتلُ فَرٍدِآآ ‘‘ ۆآلُقلُم آلُخـآئن ’’’ قدِ يَقتلُ شُعٍۆب ۆآممآآآآ~~ ☆★ ღE̷B̷N̷ ➹ M̷S̷Q̷T̷ ❀ღ ☆★
    • اهداء الى نقيب المحامين/ محمد سعد بلحاف
      محمد أحمد منصور
      محـــــام
      بالإستئناف العالي
      وعضو الإتحاد الدولي للمحامين العرب
      ومستشار قانوني
      ------------------
      تليفون رقم / 00201066096624
      ------------------------
      لا خير في فكرة
      لم يتجرد لها صاحبها
      ولم يجعلها رداءه وكفنه
      بها يعيش .. وفيها يموت
      ( المفكر المصري الكبير : توفيق الحكيم )
    • سلمتوو نرحب بجميع المحترمين
      ياليت قلبك عرفني من صغر عمره و الله لحبك و اضمك بين أحضاني حبـيـب قلبـي منـعـنـي القـلـب ذا كله يبغاك انت و لا أحد ثاني تحياتي العنيفة لمن هدم حياتي