عاجل...ويش هو حكم العمل بشركات التأمين؟

    • السؤال : نرجو إفتاءنا ما هو حكم التأمين علي المباني والمعدات والتأمين على العاملين والتأمين الصحي والتأمين على الحياة ؟

      الجواب : الجواب الأول : إن عقود التأمين على المباني والمعدات يجوز إبرامها تحت الشروط التالية : 1 - أن يكون الغرر خفيفا والغرر هو عدم التأكد من تحقق الخدمة المقدمة مقابل الثمن المدفوع ) بوالص التأمين ( وهى تغطية الأضرار المحتملة الوقوع ويخفف الغرر الذي يشتمل عليه العقد عن طريق تحديد سقف التعويض بمقدار الضرر الفعلى وليس أكثر منه 2 - أن تكون هناك حاجة إلى التأمين والحاجيات دون الضروريات وفوق التحسينات 3 - أن ينعدم البديل عن التأمين التجاري محليا وهو التأمين التعاوني الشرعي ثانيا : بالنسبة للتأمين على العاملين من حيث إصابات العمل ونحوها فإن السعي في إيجاد بديل شرعي على الطريقة الشرعية يبقى جد مطلوب ويقترح تأسيس صندوق تعاضدي داخلي يشمل جميع موظفي المجموعة بالمغرب يكون قانونه الداخلي قائما على مبادئ التأمين الشرعي ثالثا : التأمين الصحي جائز وهو عبارة عن عقد جعالة يحدد فيه المقابل ) الاشتراك ( دون العمل فيكون مجهولا ولكن يكفى عن تجديده الالتزام بالنتيجة وهى المعالجة لبقاء السلامة الصحية وهذا هو الفرق بين الجعالة والإجارة التي يعلم فيها الأجر والعمل رابعا : التأمين على الحياة فيه خلاف شديد وهو معروض على المجامع الفقهية وإذا خلا من الربا بعدم استرجاع الأقساط بفوائدها إن عاش بعد السن المؤمن عليها وكانت هناك حاجة ماسة إليه كما في المهن ذات الخطورة وخف الغرر بأن يربط التعويض بعدم مجاوزة الدية فلا يبعد القول بجوازه

      السؤال : هل يجوز توظيف خبراء ومستشارين غير مسلمين في شركة الكمبيوتر التي يساهم في معظم رأسمالها بيت التمويل الكويتي علما بأن الشركة تحتاج بشكل ضروري لخبرتهم ويشترط الخبراء أن تؤمن عليهم الشركة التي يعملون لديها تأمينا شاملا على الحياة فهل يجوز إضافة بند من بنود العقد الذي يبرم معهم ينص على جواز التأمين على الحياة لغير المسلم ؟

      الجواب : أولا : أعند الضرورة يجوز توظيف غير المسلم في هذه الشركة شريطة أن يكون موثوقا وأمينا على عمله ومعروفا بهذا عن تجربة وتمحيص ثانيا : لا يجوز النص في العقد المبرم معه على بند التأمين على الحياة ثالثا : يمكن التعاقد براتب متفق عليه مقطوع بدون تصريح في بنود العقد على بند للتأمين على الحياة

      السؤال : التداول في المشروع المقدم بشأن التأمين الاختياري على حياة المدينين ؟

      الجواب : بما أن التأمين المقترح على حياة المدينين شامل لحالة الوفاة فإن الهيئة ترى عدم الأخذ به لأنه تأمين على الحياة وهو ممنوع أو متوقف فيه من المجامع الفقهية ويقتصر الآن على التأمين ضد الحوادث والإصابات المسببة للوفاة حسب الفتوى السابقة بشأن بطاقة فيزا ويتصل بشركات التأمين الإسلامية ولا سيما بالبحرين لإيجاد البديل في التأمين التعاوني

      السؤال : التأمين ضد الحوادث الشخصية لحاملي بطاقات فيزا التمويل الذهبية من المعروف وحسب اللوائح الداخلية لمنظمة فيزا العالمية أنه لا يجوز لأي بنك عضو بالمنظمة أن يبدأ بإصدار فيزا ذهبية إلا إذا قام بتقديم ميزة التأمين ضد الحوادث الشخصية أثناء السفر وبمبلغ تعويض لا يقل عن 150000 دولار أمريكي وحيث إنه قد سبق طرح هذا الموضوع أمام هيئتكم الموقرة وأجازت التأمين ضد الحوادث استنادا إلى الفتوى رقم 464 / 84 الصادرة بتاريخ 11 / 11 / 1984 م عن وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية والتي أفادت بأن هذا النوع من التأمين ضد الحوادث جائز إذا كان مبلغ التعويض لا يتجاوز الضرر الفعلي والذي قدر كحد أعلى بالدية الشرعية للنفس أو ما دونها بأربعة كيلو جرامات وربع الكيلو ذهبا أو ما يعادلها من النقود وبالرغم من إجازة الفتوى لهذا النوع من التأمين إلا أنها أوضحت أن توجد شبهة لأن الأمر يحتاج لرأي المجامع الفقهية للبت فيه لأن موضوع التأمين غير التعاوني على الحياة بشتى صوره لا يزال مطروحا للبحث والآن وحيث إن منظمة الفيزا العالمية تشترط مبلغا للتعويض لا يقل عن 150000 دولار أمريكي حيث إن الدية الشرعية تساوي 4,250 كيلو جرام من الذهب أي ما يعادل 65,000 دولار تقريبا فالسؤال المطروح هو : هل يجوز أن نوقع عقدا مع العميل يحدد بموجبه جهة من جهات البر لاستحقاق المبلغ الزائد عن الدية الشرعية والذي يقدر بمبلغ 85,000 دولار أمريكي بمعنى أن يتمم التأمين ضد الحوادث بمبلغ 150,000 دولار على أن يضاف شرط آخر عند توقيع العميل على شروط الحصول على بطاقة الفيزا يبين بموجبه الجهات التي يصرف إليها التعويض بحيث يصرف المبلغ الزائد عن الدية لجهات الخير والبر العام علما بأن هذا الحل سيكون مؤقتا حتى نجد البديل الأفضل حيث تجري الاتصالات في هذا الشأن مع الشركة الإسلامية للتأمين ؟

      الجواب : يجوز التأمين على حملة بطاقة فيزا الذهبية ضد الحوادث الواقعة خلال السفر بأجور مدفوعة بالبطاقة وذلك بأقساط غير مرتجعة يدفعها بيت التمويل الكويتي على أن يتضمن العقد بالنسبة للتعويض الذي تحدده منظمة الفيزا أن يخصص للمستفيدين الذين يحددهم حامل البطاقة مبلغ أربعة كيلو جرامات وربع من الذهب أو ما يعادلها يوم وقوع الإصابة ( وهو الحد الأعلى للدية الشرعية ) ويخصص الباقي للصرف في وجوه الخير مع تكرار محاولة الحصول على البطاقة الذهبية دون شرط التأمين

      السؤال : هل يجوز التأمين على حياة عملاء المصرف لصالحه ضمانا لحقوق المصرف في حالة الوفاة ؟

      الجواب :

      لا يجوز التأمين على الحياة بأي صورة من الصور


      منقول