مسقط ـ زياد البلوشي
للتوقف مع القوانين الجمعية العمومية العادية للاتحادات الرياضية ، أرتأت "ش"أن توضح للقراء هذا القوانين حيث قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي رقم 81/2007 عرف الهيئة الخاصة العاملة في المجال الرياضي بأنها هيئة ذات نفع عام لا تستهدف الكسب المادي ويكون غرضها نشر وممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة التي تدخل في أغراضها المحددة في نظامها الأساسي، في إطار السياسة العامة للدولة والتخطيط الذي تضعه وزارة الشؤون الرياضية.
ويدخل في إطار مسمى الهيئة الخاصة بحسب هذا القانون كل من:1- اللجنة الأولمبية العُمانية 2-اتحادات اللعبات الرياضية 3- الاتحادات النوعية 4- الهيئة المركزية الرياضية 5- الأندية الرياضية العامة6- الأندية المتخصصة.7-الأندية واللجان الرياضية بالوحدات الحكومية والشركات.وبناء على النظام الأساسي للاتحادات الرياضية الصادر بالقرار الوزاري رقم 125/2008 فإن الاتحاد الرياضي يعتبر من الهيئات الخاصة ذات النفع العام ويتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، ويهدف إلى تنظيم وإدارة شؤون اللعبة بين أعضائه، والإشراف عليها والعمل على نشرها في مختلف المحافظات والمناطق، والارتقاء بمستواها الفني في حدود القواعد التي يقررها الاتحاد الدولي للعبة.
ويتكون الاتحاد الرياضي من الأندية الرياضية العامة والمتخصصة، بالإضافة إلى الهيئات النوعية والمركزية التي لها نشاط في اللعبة التي يرعاها الاتحاد وتوافق الوزارة على انضمامها، إلا أنه يشترط لقبول الأندية والهيئات في عضوية الاتحاد أن تكون مشهرة طبقاً للقانون ومضى على إشهارها سنة على الأقل ، وأن يكون لها نشاط في اللعبة التي يرعاها الاتحاد ، وأن تسدد الرسوم والاشتراكات المقررة باللائحة المالية للاتحاد.
وأما جمعيته العمومية فتتكون من مجلس الإدارة - بحيث لا يحق لأعضائه التصويت على قرارات الجمعية العمومية إلا من كان مندوباً مفوضاً عن ناديه أو هيئته - بالإضافة إلى الأندية والهيئات الأعضاء العاملة في الاتحاد، والتي مضت على عضويتها سنة على الأقل حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية، واشتركت في النشاط عن تلك السنة.
* اختصاصات الجمعية العمومية
تختص الجمعية العمومية العادية حين انعقادها بالتصديق على محضر اجتماعها السابق والموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعماله للسنة الفائتة وبرامج النشاط وخطة العمل للسنة المقبلة بالإضافة إلى الموافقة على تقرير مدقق الحسابات، كما إنها تختص باعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ومشروع الميزانية للسنة المالية المقبلة للاتحاد، وتقوم باختيار مدقق الحسابات وتحدد مكافآته، وتنظر فـي الاقتراحات المقدمة من الأعضاء قبل موعد الاجتماع بخمسةعشر يوما، كما تقوم بتحديد الحد الاقصى لأجر المدير المتفرغ، وتنتخب مجلس الإدارة أو من يشغل المراكز الشاغرة في المجلس.
* شروط المندوب الذي يحق له حضور الاجتماع
يجب على النادي أو الهيئة الأعضاء أن يبعث مندوباً واحداً لحضور اجتماع الجمعية العمومية تنطبق فيه الشروط المحددة قانوناً وهي أن يكون عضواً عاملاً في النادي أو الهيئة التي يمثلها، وأن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يحكم عليه بعقوبة نهائية في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يقل عمره عن خمسة وعشرين عاماً وقت حضور الاجتماع، كما يشترط فيه أن يكون من المهتمين بالأنشطة الرياضية وسبق له ممارسة اللعبة أو الاشتراك في إدارتها، وعلى عضو الجمعية العمومية أن يلتزم بحضور اجتماعاتها، وكل من يتخلف عن الحضور بغير سبب مقبول يلزم بدفع غرامة مالية قدرها خمسون ريالا لخزينة الاتحاد.
* إجراءات انعقاد الجمعية العمومية
على الجمعية العمومية أن تجتمع اجتماعاً عادياً مرة على الأقل كل سنة خلال ستة أشهر من انتهاء السنة المالية للاتحاد، وتوجه الدعوة بخطاب مسجل إلى الأعضاء الذين لهم حق الحضور مع النشر عن ذلك في صحيفة يومية واسعة الانتشار وذلك قبل الموعد المحدد بمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً، ويحدد بالخطاب موعد الاجتماع ومكانه ويرفق به نسخة من جدول الأعمال وتقرير مجلس الإدارة عن حالة الاتحاد الإدارية والمالية، وأنشطته المختلفة عن السنة المنتهية، ومشروع الأنشطة المختلفة للسنة المقبلة، ونسخة من الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية معتمداً من مدقق الحسابات، ونسخة من مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية المقبلة، بالاضافة إلى المقترحات المقدمة من الأعضاء قبل اجتماع الجمعية العمومية بخمسة عشر يوماً على الأقل.
وإذا تضمن جدول الأعمال انتخاب مجلس الإدارة أو شغل المراكز الشاغرة فيه فتوجه الدعوة قبل الاجتماع بمدة لا تقل عن خمسة وأربعين يوماً، ويجب أن تتضمن الدعوة في هذه الحالة فتح باب الترشح لتلقي الطلبات خلال أسبوع من تاريخ توجيه الدعوة ممن تتوافر فيهم شروط الترشح المقررة قانوناً مرفقاً بها المستندات اللازمة.ومن ثم فإن على مجلس الإدارة أن يعرض في لوحة الإعلانات بمقره الرئيسي قبل موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية بثمانية أيام على الأقل كشفا نهائياً بأسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة، وكشفاً بأسماء مندوبي الأندية والهيئات الأعضاء الذين لهم حـق حضـور الاجتماع موقعاً عليهما من أمين السر العام للاتحاد وأمين صندوقه، كما تعرض في لوحة الإعلانات صـورة من اوراق الاجتماع، ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها، فإذا لم تتوافر هذه الأغلبية يؤجل الاجتماع إلى موعد آخر في نفس اليوم أو في الموعد الذي يحدده المجلس خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً بحضور ربع عدد الأعضاء على الأقل، فإذا لم تنعقد الجمعية العمومية بسبب عدم اكتمال العدد القانوني، وكان ضمن جدول أعمالها انتخاب مجلس الإدارة يعين الوزير مجلس إدارة مؤقتا من بين الأعضاء العاملين لمدة لا تزيد على سنة، ويفوض هذا المجلس في اختصاصات الجمعية العمومية لحين عقد أول اجتماع لها لانتخاب مجلس الإدارة.
إجراءات انتخاب مجلس إدارة الاتحاد أو شغل المراكز الشاغرة فيهعلى مجالس إدارة الأندية والجهة المختصة بالهيئات الأعضاء التي يحق لها حضور الجمعية العمومية أن تقدم قائمة كاملة بمن ترى ترشيحهم لمراكز وعضوية مجلس إدارة الاتحاد، واسم المندوب الذي يمثلها في الجمعية العمومية ومدقق الحسابات وتسلم للاتحاد خلال أسبوع من تاريخ توجيه الدعوة ، ولا يجوز لها أن ترشح في كل مركز أكثر من مرشح واحد، ويتولى الاتحاد تجميع قوائم المرشحين الواردة من الأندية والهيئات المسجلة في قائمة شاملة وإخطار من ورد اسمه في الترشيحات ليقدم طلباً موقعاً منه على نموذج خاص بقبوله ذلك وتحديد المركز الذي يقبل الترشيح له.
وبعد غلق باب الترشيح يجتمع مجلس إدارة الاتحاد خلال عشرة أيام للتحقق من توافر الشروط اللازمة في المرشحين وإخطار الوزارة بأسمائهم وملاحظاته عليهم في اليوم التالي وإعلان ذلك بمقر الاتحاد ولمن أبديت بشأنهم الملاحظات أن يتقدموا إلى المجلس بالرد عليها مؤيدا بالمستندات خلال ثلاثة أيام من تاريخ الإعلان، وعلى المجلس البت في ذلك قبل إعلان الكشف النهائي للمرشحين ، ومن ثم يتولى مجلس الإدارة إخطار الأندية والهيئات الأعضاء بالقائمة النهائية للمرشحين لمجلس الإدارة ومدقق الحسابات وذلك قبل الموعد المحدد لاجتماع الجمعية العمومية بأسبوع على الأقل.
وعند بدء الانتخابات فإنه تشكل لجنة للإشراف وفرز الأصوات من بين أعضاء الجمعية العمومية غير المرشحين في الانتخابات ، ويجب أن يكون النداء على كل مندوب بالاسم لتسليمه بطاقة التصويت، ولدى الفرز تستبعد البطاقات غير المستوفاة لجميع مراكز وعضوية مجلس الإدارة أو بها كشط أو إتلاف متعمد أو أية إشارة تدل على مصدرها ، والمرشح الذي يحصل على أكثر عدد من الأصوات فإنه يكون الفائز في الانتخابات ، فإذا تساوى مرشحان أو أكثر في عدد الأصوات أعيد الانتخاب بينهم، فإذا أسفرت النتيجة مرة أخرى عن تساوي الأصوات أجريت القرعة لتحديد الفائز، اما إذا كان العدد النهائي للمرشحين مسـاوياً للعدد المطلوب انتخابه اعتبروا فائزين بالتزكية ويعلن ذلك في الاجتماع.
الشروط الواجب توافرها في المرشح لمجلس الإدارةيجب أن تتوافر الشروط الآتية في المرشح لعضوية مجلس إدارة الاتحاد :1- أن يكون عماني الجنسية ولا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة وقت تقديم طلب الترشيح.
2- أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يحكم عليه بعقوبة نهائية في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
3- ألا يكون قد سبق وأن أسقطت عنه العضوية من إحدى الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي، ما لم يمض على ذلك أربع سنوات.
4- أن يكون حاصلاً على الشهادة العامة للتعليم العام على الأقل.
5- ألا يكون عضواً بمجلس إدارة هيئة خاصة تم حلها وفقاً لحكم المادة (39) من قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي، ما لم تمض مدة خمس سنوات على تاريخ صدور قرار الحل.
6- أن يكون قد سبق له ممارسة اللعبة وذلك بأن يتوافر في شأنه أي من البنود الآتية:أ*- أن يكون ممارساً للعبة ومسجلاً بسجلات الاتحاد واعتزل اللعبة قبل الترشيح بموسم رياضي كامل.
ب*- أن يكون قد وصل إلى مستوى الدرجة الأولى في التحكيم.
ج - أن يكون لدية خبرة في إدارة شؤون اللعبة بأحد الأندية أو الهيئات الأعضاء بالاتحاد.
د- أن يكون مدرباً للعبة واعتزل التدريب قبل الترشيح بموسم رياضي كامل على الأقل.
إذا حالت ظروف قهرية دون اجتماع الجمعية العمومية في الموعد المحدد لانعقادها يتوجب في هذه الحالة على مجلس الإدارة إبلاغ الأعضاء بالموعد الجديد خلال ثلاثين يوماً والإعلان عنه في مكان ظاهر بمقر الاتحاد وبالنشر بوسائل الإعلام المناسبة، واخطار الأعضاء والوزارة بخطاب مسجل بهذا الموعد قبل انعقاد الاجتماع بأسبوعين، ولا يجوز في هذه الحالة إجراء أي تعديل في جدول أعمال الجمعية العمومية ، أو التغيير في أسماء وحالة المرشحين لمجلس الإدارة.
* إذا انعقـدت الجمعية العمومية، وحالت أسباب دون إتمام جدول الأعمال
إذا انعقدت الجمعية العمومية وحالت أسباب لعدم إتمام نظر جدول الأعمال كحدوث أنواء مناخية استثنائية مثلاً فإن الاجتماع يعتبر مستمراً ، وتؤجل الجلسة لموعد آخر تحدده الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة على أن يبلغ الأعضاء بالموعد الجديد، وتعتبر القرارات التي اتخذت قبل التأجيل صحيحة ونافذة، ولا يؤثر في صحة الاجتماع أو صحة ما يصدر عنه من قرارات نقص عدد الأعضاء الحاضرين عند استكمال انعقادة عن العدد الذي بدأ به الاجتماع صحيحاً ما لم يقل عددهم وقت التصويت عن ربع عدد الأعضاء الذين بدأ الاجتماع بهم مع مراعاة أحكام الحالات التي تشترط أغلبية خاصة.
إذا انعقد الاجتماع ولم توافق الجمعية العمومية على الميزانية أو الحساب الختامي فيجب على مجلس الإدارة في هذه الحالة أن يدعو الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اجتماع الجمعية العمومية العادية ، وذلك للنظر في إسقاط عضوية مجلس الإدارة بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين ، فإن صدر القرار بالإسقاط ، تقوم الجمعية العمومية في نفس الجلسة بتعيين لجنة مؤقتة من خمسة أشخاص لمدة ثلاثة أشهر تتولى إدارة شؤون الاتحاد والدعوة لانتخاب مجلس الإدارة قبل نهاية هذه المدة ، وتكون العضوية المكتسبة للمدة الباقية للمجلس الذي تم إسقاطه ، وفي حالة عدم صدور القرار بالإسقاط اعتبر ذلك بمثابة إقرار للميزانية والحساب الختامي ، وإذا لم يقم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد خلال تلك المدة تتولى الوزارة دعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد على نفقة الاتحاد.
للتوقف مع القوانين الجمعية العمومية العادية للاتحادات الرياضية ، أرتأت "ش"أن توضح للقراء هذا القوانين حيث قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي رقم 81/2007 عرف الهيئة الخاصة العاملة في المجال الرياضي بأنها هيئة ذات نفع عام لا تستهدف الكسب المادي ويكون غرضها نشر وممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة التي تدخل في أغراضها المحددة في نظامها الأساسي، في إطار السياسة العامة للدولة والتخطيط الذي تضعه وزارة الشؤون الرياضية.
ويدخل في إطار مسمى الهيئة الخاصة بحسب هذا القانون كل من:1- اللجنة الأولمبية العُمانية 2-اتحادات اللعبات الرياضية 3- الاتحادات النوعية 4- الهيئة المركزية الرياضية 5- الأندية الرياضية العامة6- الأندية المتخصصة.7-الأندية واللجان الرياضية بالوحدات الحكومية والشركات.وبناء على النظام الأساسي للاتحادات الرياضية الصادر بالقرار الوزاري رقم 125/2008 فإن الاتحاد الرياضي يعتبر من الهيئات الخاصة ذات النفع العام ويتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، ويهدف إلى تنظيم وإدارة شؤون اللعبة بين أعضائه، والإشراف عليها والعمل على نشرها في مختلف المحافظات والمناطق، والارتقاء بمستواها الفني في حدود القواعد التي يقررها الاتحاد الدولي للعبة.
ويتكون الاتحاد الرياضي من الأندية الرياضية العامة والمتخصصة، بالإضافة إلى الهيئات النوعية والمركزية التي لها نشاط في اللعبة التي يرعاها الاتحاد وتوافق الوزارة على انضمامها، إلا أنه يشترط لقبول الأندية والهيئات في عضوية الاتحاد أن تكون مشهرة طبقاً للقانون ومضى على إشهارها سنة على الأقل ، وأن يكون لها نشاط في اللعبة التي يرعاها الاتحاد ، وأن تسدد الرسوم والاشتراكات المقررة باللائحة المالية للاتحاد.
وأما جمعيته العمومية فتتكون من مجلس الإدارة - بحيث لا يحق لأعضائه التصويت على قرارات الجمعية العمومية إلا من كان مندوباً مفوضاً عن ناديه أو هيئته - بالإضافة إلى الأندية والهيئات الأعضاء العاملة في الاتحاد، والتي مضت على عضويتها سنة على الأقل حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية، واشتركت في النشاط عن تلك السنة.
* اختصاصات الجمعية العمومية
تختص الجمعية العمومية العادية حين انعقادها بالتصديق على محضر اجتماعها السابق والموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعماله للسنة الفائتة وبرامج النشاط وخطة العمل للسنة المقبلة بالإضافة إلى الموافقة على تقرير مدقق الحسابات، كما إنها تختص باعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ومشروع الميزانية للسنة المالية المقبلة للاتحاد، وتقوم باختيار مدقق الحسابات وتحدد مكافآته، وتنظر فـي الاقتراحات المقدمة من الأعضاء قبل موعد الاجتماع بخمسةعشر يوما، كما تقوم بتحديد الحد الاقصى لأجر المدير المتفرغ، وتنتخب مجلس الإدارة أو من يشغل المراكز الشاغرة في المجلس.
* شروط المندوب الذي يحق له حضور الاجتماع
يجب على النادي أو الهيئة الأعضاء أن يبعث مندوباً واحداً لحضور اجتماع الجمعية العمومية تنطبق فيه الشروط المحددة قانوناً وهي أن يكون عضواً عاملاً في النادي أو الهيئة التي يمثلها، وأن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يحكم عليه بعقوبة نهائية في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يقل عمره عن خمسة وعشرين عاماً وقت حضور الاجتماع، كما يشترط فيه أن يكون من المهتمين بالأنشطة الرياضية وسبق له ممارسة اللعبة أو الاشتراك في إدارتها، وعلى عضو الجمعية العمومية أن يلتزم بحضور اجتماعاتها، وكل من يتخلف عن الحضور بغير سبب مقبول يلزم بدفع غرامة مالية قدرها خمسون ريالا لخزينة الاتحاد.
* إجراءات انعقاد الجمعية العمومية
على الجمعية العمومية أن تجتمع اجتماعاً عادياً مرة على الأقل كل سنة خلال ستة أشهر من انتهاء السنة المالية للاتحاد، وتوجه الدعوة بخطاب مسجل إلى الأعضاء الذين لهم حق الحضور مع النشر عن ذلك في صحيفة يومية واسعة الانتشار وذلك قبل الموعد المحدد بمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً، ويحدد بالخطاب موعد الاجتماع ومكانه ويرفق به نسخة من جدول الأعمال وتقرير مجلس الإدارة عن حالة الاتحاد الإدارية والمالية، وأنشطته المختلفة عن السنة المنتهية، ومشروع الأنشطة المختلفة للسنة المقبلة، ونسخة من الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية معتمداً من مدقق الحسابات، ونسخة من مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية المقبلة، بالاضافة إلى المقترحات المقدمة من الأعضاء قبل اجتماع الجمعية العمومية بخمسة عشر يوماً على الأقل.
وإذا تضمن جدول الأعمال انتخاب مجلس الإدارة أو شغل المراكز الشاغرة فيه فتوجه الدعوة قبل الاجتماع بمدة لا تقل عن خمسة وأربعين يوماً، ويجب أن تتضمن الدعوة في هذه الحالة فتح باب الترشح لتلقي الطلبات خلال أسبوع من تاريخ توجيه الدعوة ممن تتوافر فيهم شروط الترشح المقررة قانوناً مرفقاً بها المستندات اللازمة.ومن ثم فإن على مجلس الإدارة أن يعرض في لوحة الإعلانات بمقره الرئيسي قبل موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية بثمانية أيام على الأقل كشفا نهائياً بأسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة، وكشفاً بأسماء مندوبي الأندية والهيئات الأعضاء الذين لهم حـق حضـور الاجتماع موقعاً عليهما من أمين السر العام للاتحاد وأمين صندوقه، كما تعرض في لوحة الإعلانات صـورة من اوراق الاجتماع، ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها، فإذا لم تتوافر هذه الأغلبية يؤجل الاجتماع إلى موعد آخر في نفس اليوم أو في الموعد الذي يحدده المجلس خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً بحضور ربع عدد الأعضاء على الأقل، فإذا لم تنعقد الجمعية العمومية بسبب عدم اكتمال العدد القانوني، وكان ضمن جدول أعمالها انتخاب مجلس الإدارة يعين الوزير مجلس إدارة مؤقتا من بين الأعضاء العاملين لمدة لا تزيد على سنة، ويفوض هذا المجلس في اختصاصات الجمعية العمومية لحين عقد أول اجتماع لها لانتخاب مجلس الإدارة.
إجراءات انتخاب مجلس إدارة الاتحاد أو شغل المراكز الشاغرة فيهعلى مجالس إدارة الأندية والجهة المختصة بالهيئات الأعضاء التي يحق لها حضور الجمعية العمومية أن تقدم قائمة كاملة بمن ترى ترشيحهم لمراكز وعضوية مجلس إدارة الاتحاد، واسم المندوب الذي يمثلها في الجمعية العمومية ومدقق الحسابات وتسلم للاتحاد خلال أسبوع من تاريخ توجيه الدعوة ، ولا يجوز لها أن ترشح في كل مركز أكثر من مرشح واحد، ويتولى الاتحاد تجميع قوائم المرشحين الواردة من الأندية والهيئات المسجلة في قائمة شاملة وإخطار من ورد اسمه في الترشيحات ليقدم طلباً موقعاً منه على نموذج خاص بقبوله ذلك وتحديد المركز الذي يقبل الترشيح له.
وبعد غلق باب الترشيح يجتمع مجلس إدارة الاتحاد خلال عشرة أيام للتحقق من توافر الشروط اللازمة في المرشحين وإخطار الوزارة بأسمائهم وملاحظاته عليهم في اليوم التالي وإعلان ذلك بمقر الاتحاد ولمن أبديت بشأنهم الملاحظات أن يتقدموا إلى المجلس بالرد عليها مؤيدا بالمستندات خلال ثلاثة أيام من تاريخ الإعلان، وعلى المجلس البت في ذلك قبل إعلان الكشف النهائي للمرشحين ، ومن ثم يتولى مجلس الإدارة إخطار الأندية والهيئات الأعضاء بالقائمة النهائية للمرشحين لمجلس الإدارة ومدقق الحسابات وذلك قبل الموعد المحدد لاجتماع الجمعية العمومية بأسبوع على الأقل.
وعند بدء الانتخابات فإنه تشكل لجنة للإشراف وفرز الأصوات من بين أعضاء الجمعية العمومية غير المرشحين في الانتخابات ، ويجب أن يكون النداء على كل مندوب بالاسم لتسليمه بطاقة التصويت، ولدى الفرز تستبعد البطاقات غير المستوفاة لجميع مراكز وعضوية مجلس الإدارة أو بها كشط أو إتلاف متعمد أو أية إشارة تدل على مصدرها ، والمرشح الذي يحصل على أكثر عدد من الأصوات فإنه يكون الفائز في الانتخابات ، فإذا تساوى مرشحان أو أكثر في عدد الأصوات أعيد الانتخاب بينهم، فإذا أسفرت النتيجة مرة أخرى عن تساوي الأصوات أجريت القرعة لتحديد الفائز، اما إذا كان العدد النهائي للمرشحين مسـاوياً للعدد المطلوب انتخابه اعتبروا فائزين بالتزكية ويعلن ذلك في الاجتماع.
الشروط الواجب توافرها في المرشح لمجلس الإدارةيجب أن تتوافر الشروط الآتية في المرشح لعضوية مجلس إدارة الاتحاد :1- أن يكون عماني الجنسية ولا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة وقت تقديم طلب الترشيح.
2- أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يحكم عليه بعقوبة نهائية في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
3- ألا يكون قد سبق وأن أسقطت عنه العضوية من إحدى الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي، ما لم يمض على ذلك أربع سنوات.
4- أن يكون حاصلاً على الشهادة العامة للتعليم العام على الأقل.
5- ألا يكون عضواً بمجلس إدارة هيئة خاصة تم حلها وفقاً لحكم المادة (39) من قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي، ما لم تمض مدة خمس سنوات على تاريخ صدور قرار الحل.
6- أن يكون قد سبق له ممارسة اللعبة وذلك بأن يتوافر في شأنه أي من البنود الآتية:أ*- أن يكون ممارساً للعبة ومسجلاً بسجلات الاتحاد واعتزل اللعبة قبل الترشيح بموسم رياضي كامل.
ب*- أن يكون قد وصل إلى مستوى الدرجة الأولى في التحكيم.
ج - أن يكون لدية خبرة في إدارة شؤون اللعبة بأحد الأندية أو الهيئات الأعضاء بالاتحاد.
د- أن يكون مدرباً للعبة واعتزل التدريب قبل الترشيح بموسم رياضي كامل على الأقل.
إذا حالت ظروف قهرية دون اجتماع الجمعية العمومية في الموعد المحدد لانعقادها يتوجب في هذه الحالة على مجلس الإدارة إبلاغ الأعضاء بالموعد الجديد خلال ثلاثين يوماً والإعلان عنه في مكان ظاهر بمقر الاتحاد وبالنشر بوسائل الإعلام المناسبة، واخطار الأعضاء والوزارة بخطاب مسجل بهذا الموعد قبل انعقاد الاجتماع بأسبوعين، ولا يجوز في هذه الحالة إجراء أي تعديل في جدول أعمال الجمعية العمومية ، أو التغيير في أسماء وحالة المرشحين لمجلس الإدارة.
* إذا انعقـدت الجمعية العمومية، وحالت أسباب دون إتمام جدول الأعمال
إذا انعقدت الجمعية العمومية وحالت أسباب لعدم إتمام نظر جدول الأعمال كحدوث أنواء مناخية استثنائية مثلاً فإن الاجتماع يعتبر مستمراً ، وتؤجل الجلسة لموعد آخر تحدده الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة على أن يبلغ الأعضاء بالموعد الجديد، وتعتبر القرارات التي اتخذت قبل التأجيل صحيحة ونافذة، ولا يؤثر في صحة الاجتماع أو صحة ما يصدر عنه من قرارات نقص عدد الأعضاء الحاضرين عند استكمال انعقادة عن العدد الذي بدأ به الاجتماع صحيحاً ما لم يقل عددهم وقت التصويت عن ربع عدد الأعضاء الذين بدأ الاجتماع بهم مع مراعاة أحكام الحالات التي تشترط أغلبية خاصة.
إذا انعقد الاجتماع ولم توافق الجمعية العمومية على الميزانية أو الحساب الختامي فيجب على مجلس الإدارة في هذه الحالة أن يدعو الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اجتماع الجمعية العمومية العادية ، وذلك للنظر في إسقاط عضوية مجلس الإدارة بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين ، فإن صدر القرار بالإسقاط ، تقوم الجمعية العمومية في نفس الجلسة بتعيين لجنة مؤقتة من خمسة أشخاص لمدة ثلاثة أشهر تتولى إدارة شؤون الاتحاد والدعوة لانتخاب مجلس الإدارة قبل نهاية هذه المدة ، وتكون العضوية المكتسبة للمدة الباقية للمجلس الذي تم إسقاطه ، وفي حالة عدم صدور القرار بالإسقاط اعتبر ذلك بمثابة إقرار للميزانية والحساب الختامي ، وإذا لم يقم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد خلال تلك المدة تتولى الوزارة دعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد على نفقة الاتحاد.
¨°o.O ( على كف القدر نمشي ولا ندري عن المكتوب ) O.o°¨
---
أتمنى لكم إقامة طيبة في الساحة العمانية
---
أتمنى لكم إقامة طيبة في الساحة العمانية
وأدعوكم للإستفادة بمقالات متقدمة في مجال التقنية والأمن الإلكتروني
رابط مباشر للمقالات هنا. ومن لديه الرغبة بتعلم البرمجة بلغات مختلفة أعرض لكم بعض
المشاريع التي برمجتها مفتوحة المصدر ومجانا للجميع من هنا. تجدون أيضا بعض البرامج المجانية التي قمت بتطويرها بذات الموقع ..
والكثير من أسرار التقنية في عالمي الثاني Eagle Eye Digital Solutions
رابط مباشر للمقالات هنا. ومن لديه الرغبة بتعلم البرمجة بلغات مختلفة أعرض لكم بعض
المشاريع التي برمجتها مفتوحة المصدر ومجانا للجميع من هنا. تجدون أيضا بعض البرامج المجانية التي قمت بتطويرها بذات الموقع ..
والكثير من أسرار التقنية في عالمي الثاني Eagle Eye Digital Solutions