حق التقاضي

    • حق التقاضي

      حـــق التقاضـــي


      أن حق التقاضي مكفول للجميع بمقتضي النظام الاساسى للدولة وبمقتضي القانون وهذا ما جاء بنص المادة 25 من النظام الاساسى للدولة (التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة وبين القانون الإجراءات و الأوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق...)

      ** ولما كان القانون قد منع الإفراد من اقتضاء حقوقهم بأنفسهم و أوكل مهمة فض النزاع بينهم إلى السلطه القضائية في الدوله فان الامر يستدعى ان يكفل لهم حق اللجوء إلى هذه السلطة.
      ** كما ان حق اللجوء إلى القضاء من الحقوق العامة المتعلقة بالنظام العام وبالتالي فلا يجوز التنازل عنه وان استعمال هذا الحق عن طريق اقامة الدعوى لا يترتب عليه تحميل صاحبه للمسؤليه عن الاضرار التي قد تنشا عن استعماله وذلك لان الجواز الشرعي ينافي الضمان.

      ** وحيث ان حق التقاضي مكفول للجميع و الالتجاء للقضاء للذود عن الحق الذي يحميه القانون أمر مشروع و لكن بشرط ألا يسئ الشخصي استعمال حقه في الالتجاء الي القضاء و لا يتجاوز في استعمال هذا الحق.

      ** وبذلك يكون النظام الأساسي للدولة و كما كفل حق التقاضي للناس كفل أيضا حق الآخرين في طلب التعويض أذا ما أصابهم ضرر من استخدام هذا الحق سواء كان اتهام كيدي أو كان اتهام بغير تبصر أو ترو وهذا ما جاءت به صراحتا نص المادة 24 من قانون الإجراءات الجزائية "للمتهم ان يطلب من المحكمة ان تقضي له بتعويض عن الضرر الذي إصابة بسبب توجيه اتهام كيدي أو كان بغير تبصر أو ترو من جانب المبلغ أو المجني عليه".

      ** وبذلك يكون الشرع قد أعاد التوازن بين أطراف الدعوى في الحقوق و الالتزامات وبذلك يكون قد قضي على سلبية أصحاب الحقوق ودفعهم الي اقتضاء حقوقهم عن طريق القنوات الشرعية وكذلك ضرب بيد من حديد على من يستعمل هذا الحق بتعسف و حتى لا يكون استخدام الحق ذريعة لضرر الآخرين.

      ** ولقد تواترت أحكام المحكمة العليا على ان حق التقاضي مكفول للجميع و لا يصح مقاضاة من يلجا للقضاء ألا بشروط.

      "اللجوء إلى المحكمة المدنية أو الجزائية لا يعتبر تعسفا في استعمال الحق ولا يعتبر كيدا للمطعون ضده إذا ان ذلك الطريق أتاحه القانون لصاحب الحق وعلى الذى يدعى خلاف الظاهر ان يثبت سوء الطاعن في شكواه" (الطعن رقم 249/2007 مدني أولى عليا جلسة 5/2/2006)

      "اللجوء للقضاء في حالة وجود أي دعوى حق مكفول لكل مواطن أثره .لا يصح مقاضاة من لجأ للقضاء " (الطعن رقم 378/2006 مدني ثانية عليا جلسة 15/4/2007)

      "تبرئة المحكمة للمتهم لعدم كفاية الادله لا يكفي سند لإثبات الدعوى الكيدية في المطالبة بالتعويض أمام المحكمة المدنية .شرط إثبات البراءة مما نسب إليه وسوء فيه خصمه"(الطعن رقم 411/2007 مدنية ثانية عليا جلسة 6/1/2008)




      مــــــــع تحياتــــــــــــــــــي :

      المحامــــي محمــد احمــــد منصـــور

      مكتــب شبيبــة بنـــت عامـــر أمبوسعيديــــة

      للمحامــاة و الاستشــارات القانونيـــة
      محمد أحمد منصور
      محـــــام
      بالإستئناف العالي
      وعضو الإتحاد الدولي للمحامين العرب
      ومستشار قانوني
      ------------------
      تليفون رقم / 00201066096624
      ------------------------
      لا خير في فكرة
      لم يتجرد لها صاحبها
      ولم يجعلها رداءه وكفنه
      بها يعيش .. وفيها يموت
      ( المفكر المصري الكبير : توفيق الحكيم )
    • الشكر والتقدير للاخت الفاضلة / اناهيد على المجاملة الرقيقة واحسن اللة اليكى
      محمد أحمد منصور
      محـــــام
      بالإستئناف العالي
      وعضو الإتحاد الدولي للمحامين العرب
      ومستشار قانوني
      ------------------
      تليفون رقم / 00201066096624
      ------------------------
      لا خير في فكرة
      لم يتجرد لها صاحبها
      ولم يجعلها رداءه وكفنه
      بها يعيش .. وفيها يموت
      ( المفكر المصري الكبير : توفيق الحكيم )