قف .. قبل أن تشتري سيارتك فتاوى للشيخ أحمد بن حمد الخليلي حفظه الله تعالى

    • قف .. قبل أن تشتري سيارتك فتاوى للشيخ أحمد بن حمد الخليلي حفظه الله تعالى






      قف .. قبل أن تشتري سيارتك


      فتاوى للشيخ أحمد بن حمد الخليلي حفظه الله تعالى



























      س1: في حالة الشراء بالتقسيط يَدفع المشتري الدَّفْعَة المقدَّمة وَلْنَقُل-مثلا-إنَّها خمسة آلاف ريَال مِن أصل خمسة عشر ألفا فالباقي هو عشرة آلاف .. تقوم الشركة بعدها باحتساب فَوَائِد قسطها بواقع 8% سنويا .. أي أنّ فوائد عشرة آلاف في السنة الواحدة ثَمَانِمائة ريال تضاف للعشرة آلاف وإن طلب تقسيطها على سنتين ضُوعفت الفائدة السنوية ثم قُسمت على سنتين لتحديد مبلغ القسط الشهري وهكذا، فما الحكم في هذه المعاملة ؟
      ج: إنّ هذه المعاملة لا يَخلو إما أن تكون دائرة بيْن طرفين فقط، أو تكون دائرة بيْن ثلاثة أطراف، فإن كانت دائرة بيْن طرفين فهي دائرة بيْن البائع والمشتري مِن غير أن يتدخّل طرف ثالث .. في هذه الحالة إن كان هَذَا البيع مَجْزُوما مِن أوله بأنه يكون بالأقساط إلى مدّة عام أو عامين بسعر كذا بحيث يزيد السِّعر إن كان الطرفان اتّفقا على أن يكون إلى عامين عمّا لو كان إلى عام واحد .. على أن يكون ذلك مَجزُومًا مِن أول الأمر فإنه لا حرج في ذلك، فلا مانع-مثلا-مِن أن يبيع أحد هذا الجهاز بثلاثة ريالات نقدا وَيَبِيعَه نسيئة إلى مُدّة عام بأربعة ريالات .. هذا غَير مَمنوع، ولكنّ الممنوع أن تكون العُقدة عائمة بِحيث لا يُجْزَم بشيء، وذلك بأن يقول البائع للمشتري: " أبيعك هذه السيارة-أو هذا البيت أو هذا الشيء أيّا كان-بعشرة آلاف نقدا وبِخمسة عشر ألفا نسيئة إلى مدّة كذا " فإنّ هذه العُقدة تكون في هذه الحالة عائمة وذلك مِمَّا يَدْخُل في بيعين في بيع وقد نَهى النبي [FONT=&quot]e[/FONT] عن بيعين في بيع، كما جاء في رواية أخرى أنَّه نَهى عن صفقتين في صفقة، وذلك لا يَجوز، وإنَّما يجوز البتّ مِن أول الأمر بَحيث يتّفقان على أنّ العقد يكون بالأقساط إلى مدّة كذا على أن يكون الثمن كذا بزيادة على حسب ما يتّفقان عليه مِن أول الأمر وبشرط أن تكون هذه الزيادة غير مطّردة، وذلك أنه قد يتأخّر المشتري مِن تسديد الثمن لسبب مِن الأسباب، فلا يُحمَّل زيادة على سعر الأصل إن تأخّر لِعُسْر مثلا، وإن تأخّر لِغير عُسْر فإنَّه يُطَالَب بالحكم الشرعي أن يَدفع، وإذا تأخّر عن الدفع فالقضاء الشرعي يَتدخَّل في هذه الحالة ويأخذ ما عنده ولو باع شيئا مِن أملاكه مِن أجل تسديد ما عليه مِن الدّين.
      أمَّا إن كان هنالك طرف ثالث وَذَلِك بأن يَجتمِع في هذه الصفقة بائع ومشترٍ وَمُمَوِّل .. المموِّل يَدفع إلى البائع الثمن على أن يكون المشتري يَدفع إليه الأقساط، ففي هذه الحالة يكون هذا المموِّل مُقْرِضا ويَسْتَوْفِي مَا أَقرَض بِزِيَادَة وكل قرض جَرَّ نفعا فهو حَرَام، كما جاء في الحديث-عن النبي [FONT=&quot]e[/FONT] في رواية الإمام الربيع رحمه الله عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد-عن النبي [FONT=&quot]e[/FONT] أنَّه نَهى عن بيعتين في بيعة وعن قرض جرّ منفعة، وقد جاء في بعض الروايات: ( كل قرض جرّ نفعا فهو حرامورواية الإمام جابر-رحمه الله-وإن كانت هي مرسلة إلا أنَّه لِثِقَتَه وضبطه وأمانته وكثرة مَن لَقيَهم مِن الصحابة-رضوان الله تعالى عليهم-يُعدُّ إرساله كالاتصال عند أصحابِنا فلذلك يَأخذون بِمَرَاسيله ويَعتبِرونَها حُجَّة .. هذا مع اعتضاد ذلك بالإجماع، فإنّ الإجماعَ مُنعقِد على أنّ كل قرض جَرَّ منفعة فهو ربا .. أيّ منفعة كانت، سواء كانت منفعة مادية أو كانت منفعة معنوية بل حتى ولو تَوَصَّل الـمُقْرِضُ إلى شفاعة مِن الـمُقْرِض عند أحد لَولاَ هذا الإقراض لم يَتوصّل إلى تلك الشفاعة فإنّ ذلك يُعدّ حراما .. كل ما يَنتفِع به المقرِض مِن المقترِض بسبب ذلك القرض فإنه يُعَدُّ حَرَاما سواء كان نفعا ماديا أو كان نفعا معنويا، ولذلك حَرمت الضِّيَافة .. أيْ إن ضَيَّفَ المقترِض المقرِض فإنّ هذه الضيافة تكون حراما عليه إن لَم يكن بينهما مِن قبل تعارفٌ بحيث يَتزاوران وكل واحد منهما يُضَيِّف الآخر .. إن ضَيَّفَه بسبب ذلك القرض فهذه الضِّيافة تكون حراما، وإن حَمَلَه على دابّته-والآن في الوقت الحاضر على سيارته-بسبب ذلك القرض فإنّ ذلك-أيضا-يكون حراما .. جاءت بذلك الروايات عن النبي [FONT=&quot]e[/FONT] وهي وإن كانت لَم تَخلُ مِن مَقَال إلا أنَّها تَعتضِد-كما قلنا-بالإجماع، وتَعتضِد بالأقوال المروية عن الصحابة-رضوان الله تعالى عليهم-وقد ثبت ذلك عنهم، حيث إنَّهم جعلوا القرض قُرْبَةً إلى الله-تعالى-لا يَأخذ الـمُقْرِض مِن المقترِض بسببها أيّ نفع؛ والله-تعالى-أعلم.
      س2: في بعض الحالات بعدما يتّفق المشتري مع البائع على السيارة وعلى القيمة يقول له مثلا: " الدُّفعة المقدَّمة ألف ريال " فلا يكون عنده ألف ريال وإنَّما يُقدِّم سيارته القديمة كدفعة مقدَّمة ثم بعد ذلك يدفع باقي المبلغ بالتقسيط، فما الحكم في هذه الصورة ؟
      ج: أوّلاً بيع السيارة بالسيارة لاَبد مِن أن يكون يداً بيد، لأنّ بيع الشيء بمثله مع النسيئة مِمَّا يَدخل في الربا، فلا يَجوز بيع الشيء بِجنسه إلا يداً بيد، فبيع السيارة بالسيارة لابد مِن أن يكون يداً بيد.
      فإن كان ذلك يداً بيد ولنقدِّر أنّ هذه السيارة جُعِلَت في مقابِل ألف لكن لا على أن تكون هنالك صفقتان في صفقة واحدة بِحيث يشتري هذا سيارة هذا بألف على أن يبيعه سيارته الجديدة بعشرة آلاف .. لا، ولكن تكون هذه السيارة جزءً مِن الثمن مِن أول الأمر .. جزءً مِن الثمن، لا على أن تكون مشتراة، وإنَّما تكون جزءً مِن الثمن، فإن كانت جزءً مِن الثمن مع إضافة ما تبقّى فلا مانع مِن ذلك، أما أن تكون مشروطة في البيع والشراء .. هذا يشتري مِن هذا وهذا يشتري مِن هذا فذلك غير جائز.
      س3: لو الإنسان أراد أن يشتري سيارة معيّنة اختارها وعيّنها ثم ذهب إلى شيء مِن شركات التمويل وطلب منهم أن يَشتروا له هذه السيارة بعينها بالنقد ووعدهم أنه بعد ذلك سيشتريها منهم وفعلا قامت الشركة بشراء السيارة له ثم اشتراها منهم، فهل في ذلك مِن حرج ؟
      ج: أما إن اتفقا مِن أول الأمر على صفقة البيع بحيث هو يشتريها مِن تلك الشركة المموِّلة قبل أن تشتريها هي مِن الشركة البائعة فذلك لا يجوز، للنهي أن يبيع الإنسان ما ليس عنده وللنهي أن يربح الإنسان ما لَم يضمن .. فذلك غير جائز، لكن إن كان ذلك مجردَ وعد وتلك الشركة تشتريها ثم تبيعها له بعد أن تُحْرِزَها .. بعد أن تُمسك مفتاحها تبيعها له فلا حرج في هذه الحالة، لأنه اشترى ما صار ملكا لبائعه، وإنَّما يُنهى أن يبيع البائع ما ليس عنده، وأن يشتري المشتري ما ليس عند البائع؛ والله-تعالى-أعلم.
      س4: في بعض الأحيان بعدما يتّفقا على السعر يتمّ دفع مبلغ الأقساط أحيانا باسم الشركة مباشَرة وهذا لا إشكال فيه، وأحيانا يُدفَع لإحدى شركات التمويل التابعة لنفس الشركة .. كأن تكون بعض شركات السيارات عندها شركات تَمويل تابعة لنفس المالك، فهل في هذه الحالة يصحّ ذلك أم لا ؟
      ج: لا يَخلو الحال مِن أحد أمرين:
      إن كانت هذه شركة تمويل تُقْرِض هذا فذلك غير جائز، لأنَّه قد يكون قرضا جرّ منفعة بحيث هي تَدفع مبلغا معيّنا لِلبائع ثُم بعد ذلك تَستوفي بعد فترة أكثر مِن ذلك المبلغ .. فهذا غير جائز.
      وإن كان الأمر لا، بل هذه الشركة .. أي التي يُرَدُّ إليها هي بِمثابة الوكيل عن البائع فتَستوفي حقَّ البائع .. بِمثابَة الوكيل تَستوفي حقَّ البائع وَيَعُود ذلك إلى البائع مِن غير أن يكون هنالك وسيط بيْن الجانبين .. هذا الوسيط يَدفع قرضا ثم يَستوفي بعد ذلك أكثر مِن القرض .. إن لَم يكن الأمر كذلك فلا مانع.
      س5: مِن الإشكاليات التي تَدخل في الشراء بالأقساط إشكالية التأمين الشامل فالكثير إن لَم نقل جميع شركات السيارات لا ترضى أن تبيع بالأقساط إلا بِهذا الشرط .. شرط التأمين الشامل وكما تعلمون أنّ الكثير مِن الشباب ليس عنده القدرة على الشراء بالنقد فهو محتاج للسيارة ومحتاج للشراء بالأقساط، فماذا ترون إذا دخل في عقد البيعة اشتراط أن يُؤمِّن على سيارته تأمينا شاملا ؟
      ج: أوّلا قبل كل شيء، التأمين التجاري سواء كان تأميناً شاملاً أو غير تأمين شامل هو في الأصل غير جائز، وإنَّما يُصار إليه بقدْر الضرورة عندما يَضطرّ الإنسان إلى أن يَشتري سيارة على أن يَجعل هذه ضريبة يَأخذها مَن يَأخذها بغير حقٍّ منه، وهو عندما يَقتضي الأمر أن يَأخذ شيئا مِن شركة التأمين فإنه لا يأخذ أكثر مِمّا دَفع، وإن أُعطِيَ أكثرَ مِمّا دَفع جَعَلَ ذلك مِن المال الذي جُهِل ربّه فيردّه إلى فقراء المسلمين .. إن كان بهذه الطريقة فلا حرج.
      فهذا إن كان مضطرّا إلى السيارة وهو يَنوي هكذا .. أن يَدفَع لِشركة التأمين لِضرورته على ألاّ يَستوفِيَ منها إن اقتضى الأمر أن يَأخذ شيئا إلا مقدار ما أخذ فحسب .. فنظرا إلى ضرورته إلى السيارة لا حرج في ذلك مع هذه النية.
      س6: في بعض الحالات تقوم الوكالة بتأمين السيارة بنفسها وإدخال قيمة التأمين ضمن المبلغ العام لِلشراء أو تَعتبِره مجانيا كوسيلة ترغيبية لِلشراء، فما الحكم في ذلك ؟
      ج: ما دام هو غير راض بالتأمين وهي بنفسها تدفع هذا الشيء فأمر ذلك إليها بنفسها.
      س7: كذلك مسألة الرهن في هذا فإنه بعدما يَتمّ يُكتَب في الملكية بِأنّ السيارة مرهونة لِمصلحة كذا أو لِمصلحة كذا .. فقط تُكتَب في الملكية وتكون السيارة في قبضة المشتري يَستعمِلها كيف شاء، فما الحكم في ذلك ؟
      ج: يَنبغي ألاّ يكون هذا-شرط الرَّهن-داخلا في صفقة البيع، حتى لا يكون عقدان في عقد .. عقد رهن وعقد بيْع، وإنما تكون صفقة الرَّهن بعد أن تَتِمَّ صفقةُ البيع بسبب عدم قدرته على الوفاء .. في هذه الحالة لا حرج، وتكون الملكية هي بِيَدِ الـمُرْتَهِن.
      الأصل في الرَّهن ألاّ يكون بِيَدِ الراهن .. أن يكون بِيَدِ الـمُرْتَهِن، لقوله تعالى: [FONT=&quot]}[/FONT] ... فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ... [FONT=&quot]{[/FONT] [ سورة البقرة، من الآية:283 ][B][FONT=&quot][1][/FONT][/B] وإنَّما وقع الخلاف بيْن أهل العلم في جواز أن يكون الرهن في يَدِ طرفٍ ثالث غير الـمُرْتَهِن وغير الراهن .. هذا مِمّا وقع فيه الخلاف بيْن أهل العلم .. أي أن يتّفق الطرفان جميعا على تعيين طرف ثالث يُمسِك العيْن المرتَهَنَة، ولكن عندما يكون الرَّهن مِن أمثال السيارات أي الأشياء التي فيها ملكية والمقصود مِن الرَّهن الاستيثاق مِن إمكان استيفاء صاحب الحق مِن حقّه فلا مانع مِن أن يكون هذا الرَّهن رهنا غير منتقِل وإنَّما يُمنَع بِموجبه المالك مِن التصرف وتكون ملكية العيْن الـمُرْتَهَنَة بيَدِ الـمُرْتَهِن .. لا مانع مِن ذلك.
      س8: كذلك مِن الـمُتعارَف عليه أنه إذا اشترى الإنسان سيارة بالأقساط ثم إنه استطاع بعد ذلك أن يَدفَع الـمبلغ كاملا في أيّ وقت فإنه مباشَرة يَتمّ تنقيص المبلغ الذي اشترى به السيارة، فما الحكم في ذلك ؟
      ج: إن كان ذلك مشروطا في صفقة البيع فلا يَجوز، لأنه مِما يَدخُل في بيعين في بيع، وأما إن كان غير مشروط في صفقة البيع وإنَّما ذلك يَتمّ فيما بعد ففيه خلاف بيْن أهل العلم مع أنه ورد أنّ النبي [FONT=&quot]e[/FONT] عندما أراد جلاءَ بني النضير عن المدينة المنورة تَعلَّق بهم الأنصار لحقوق كانت لَهم عليهم فأمر النبي [FONT=&quot]e[/FONT] الأنصار أن يَحُطُّوا ويَتَعَجَّلُوا ولكن هذه الروايات طُعِن فيها وقيل بأنَّها لاَ تَصحّ إلا أنّ الأصل عدم المنع .. الأصل الجواز وَلَم يقم هنالك دليل يمكن أن يُستنَد عليه يَدلّ على المنع فلما كان لم يَقُم دليلٌ-يُمكِن أن يُستنَد عليه-يَدلّ على المنع ولو كانت هذه الرواية رواية ضعيفة فإنّ أصل الإباحة يُقوِّيها ويَعضُدُها، ولا مانع مِن ذلك لكن بِشرط ألاّ يكون تَشارُطٌ على هذا في أثناء صفقة البيع.
      س: وإذا كان متعارفا عليه، هل يُعدّ كأنه شرط أم لا ؟
      ج: المعروف عرفا كالمشروط شرطا إن كان ذلك يعرفه الجميع، لكن إن كان ذلك ليس هو مِن الأمر المعروف المتعارَف عليه عند الكل فلا يُمنَع منه.
      س9: شخص اشترى سيارة بالأقساط ثم باعها نقدا لشخص آخر نظرا لحاجته إلى المبلغ، فهل هذا جائز أم لا ؟
      ج: لا مانع أن يبيع ما اشتراه بالأقساط أن يبيعه نقدا .. لا يُمنع مِن ذلك.
      س: وإذا اشتراه مِن الشركة وباعه لَها لكن لَم يكن بينهما اتفاق سابق وإنَّما بعدما تَمّت الصفقة الأولى كلَّمهم في أن يشتروا منه فَرَضُوا أن يشتروها منه نقدا وطبعا سعر النقد أقل عن سعر الأقساط كما هو معروف ؟
      ج: إن كان ذلك مِن غير تشارط ومِن غير تعارف قط .. لم يكن هنالك تعارف قط ما بيْن الطرفين وإنَّما وقع ذلك فيما بعد .. لَم يَدخل في صميم البيع شرطا ولا عُرْفًا فلا مانع مِن ذلك بشرط أن يكون قد اشتراها وحازها وربَّما يكون انتفع بِها لفترة مِن الوقت فلا مانع مِن ذلك.
      س10: في بعض مكاتب تأجير السيارات أو في بعض الوكالات إذا تأخر بعض العملاء عن تسديد ما عليهم يضطرون لرفع القضية إلى القضاء وهذا قد يضطره إلى دفع مبالغ لمندوب الشركة الذي يُتابِع في القضية أو إلى توكيل محامٍ في بعض الأحيان وهذا يَستلزِم دفع مبالغ لهؤلاء، فهل يجوز شرعا أن يُلزَم الشخص المتأخِّر بِمبالغ هؤلاء الأشخاص ونَحوهم ؟
      ج: الأصل أنَّه يجب عليه الدين الذي عليه فحسب .. لا يجب عليه إلا الدين الذي عليه ولكن إن كان تَمادى وامتنع مِن وفاء هذا الدين فسبَّب خسارة على الطرف الآخر .. تَحمَّل الطرف الآخر خسارة بسبب تَمادي هذا مع قدرته على الوفاء وإنما كان مُماطِلا مع قدرته على الوفاء فبسبب تَعْرِيض الطرف الآخر للخسارة يَتحمَّل هو هذه الخسارة التي تَسبَّب لَها.
      س11: بعض الشركات يكون لها فروع فيذهب إنسان إلى فرع مِن فروعها فلا تكون تلك السِّلعة موجودة وإنَّما هي موجودة في الشركة الأم فيقوم بإبرام الصفقة مع ذلك الفرع مع أنّ السلعة غير موجودة في الفرع وإنما موجودة في الشركة الأم، فهل هذا يَدخل في بيع ما ليس عنده أم تُعتبَر شركة واحدة ويكون البيع صحيحا ؟
      ج: إن كان المالك واحدا للفرع وللأصل سواءً كان المالك فردا أو كان جماعة ففي هذه الحالة لَم يَبِع هذا ما ليس عنده وإنَّما باع ما لم يَكن حاضرا هنالك ولكنّ المواصفات الدقيقة الآن أصبحت تُقرِّب صفة المبيع مِن إدراك المشتري فلا حرج.
      س12: في مسألة العيوب في السيارات بعض الناس عند بيع السيارة لا يذكرون العيوب التي فيها .. هنالك أسواق معروفة في أحيان كثيرة لا تُذكَر العيوب وإنَّما يقول له: " أبايعك إياها حديدة " أو " أبايعك المفتاح " أو نحو ذلك مِن العبارات، فهل هذا صحيح ؟ وهل إذا اكتشف ذلك بعد ذلك عيوبا له أن يَرجِع إلى هذا البَائع أم لا ؟
      ج: على أيّ حال؛ السيارة كغيرها فَلابُد مِن تشخيص عيوبها إن كانت بها عيوب، وقوله: " أبيعك حديدة " أو " أبيعك مفتاحا فحسب " فهذا ليس بشيء، لأنّ المشتري ما قصد أن يشتري المفتاح ولا قصد أن يشتري الحديدة وإنَّما قصد أن يشتري السيارة، فلابد مِن تشخيص عيوبها .. هذا هو القول الراجح، وإن كان مِن أهل العلم مَن يقول بأنه إن قال له بأنّ " كل عيب في هذا المبيع موجود " ورضي المشتري فلا حرج .. لكن-مع هذا-في هذا غرر، إذْ لا يدري ما هي العيوب الموجودة في المبيع.
      س13: ما هي العيوب التي يُلْزَم بإظهارها والعيوب التي يُتسامَح بِها فإنّ السيارة لا تخلو مهما كان مِن بعض العيوب البسيطة، فهل كل عيب يُذكَر أم ما هو العيب الذي لابد مِن الإخبار به ؟
      ج: العيب الذي يَنْقُصُ مِن قيمتها ويُنَفِّر المشتري عن أن يَشتريها بتلك القيمة.
      س14: بعض البائعين يقوم بترجيع عدّاد السير فإذا كانت القراءة تشير-مثلا-إلى أنها قطعت خمسمائة ألف يُرجِعه إلى ثلاثمائة ألف أو مائتين، فهل هذا جائز أم لا ؟
      ج: هذا مِن الغرر ومِن الخيانة والمخادعة ولا يَجوز ذلك في المعاملة.
      س15: إذا كانت السيارة قدِيمة ومتعارف على أنّ القديم لا يخلو مِن عيوب وقد تكون العيوب كثيرة لا تُحصَر، فهل يمكن بيعها بغير ذِكر هذه العيوب ؟
      ج: كما قلنا لابد مِن تشخيص العيوب إلا إذَا رضي الطرف الآخر بعدما عرف العيوب فلا مانع.
      س16: إذا إنسان صدم سيارة واقفة وأدّى ذلك إلى إصابتها بخدش طفيف، فهل يَلزمه أن يَنتظِر صاحبَها حتى يَستسمِحه أم يمكن أن يَذهب نظرا لأنّ هذا الحادث بسيط لَم يُؤثِّر في السيارة كثيرا ؟
      ج: العبرة بِما تَعارفَ عليه الناس .. الأصل أنّ على كل مَن أَتلف شيئا أو أَفسده أن يَضمنه سواءً كان قليلا أو كثيرا ولكن إن وقع تعارفٌ بيْن الناس بأنَّهم يَتَسَامَحُون في هذا ولا يكون في الصدر حرج مِن ذلك وكل واحد مطمئن إلى ذلك لأنه عُرفٌ عام فيما بينهم فلا حرج في هذا أن يَذهب.
      س17: شخص صدم سيارة وذهب ولم يَقف ثم بعد ذلك ندم وأراد التوبة لكنه لا يعرف ذلك الشخص الذي صدمه، فماذا يلزمه ؟
      ج: عليه البحث عنه، وعليه أن يَرجِع إلى جهات الشرطة المسؤولة عن حوادث السير والمرور وبإمكانه لعله أن يَتوصّل إلى معرفة ذلك مع ضبط التأريخ .. هكذا يبدو، ولكن إن تعذّر عليه نهائيا وما أمكنه الوصول إليه فهو حقٌّ مَجْهُول ربه مردُّه إلى فقراء المسلمين.
      س18: إنسان اشترى مِن شخص سيارة واتّفقا على البيع إلا أنَّهما لم يقوما بنقل ملكية السيارة وفي خلال تلك الفترة وقع على ذلك الشخص ضمانات أو نَحو ذلك فحسب الشرطة هي تتعامل مع الملكية ما زالت الملكية باسم الشخص الأول إلا أنهما اتّفقا على البيع قبل أن يَنقل الملكية، فهذه الضمانات وهذه الإصلاحات هل يُلزَم بِها صاحب الملكية الذي ما زَالَت باسْمه أم المشتري الذي اتّفق مع ذلك على شراء هذه السلعة منه ؟
      ج: إن تَمّت الصفقة بينهما فإنّ الصفقة هي المعتبَرة في انتقال المبيع مِن ذمّة البائع إلى ذمّة المشتري، فكل ما يترتب عليه إنَّما يعود إلى المشتري.
      س19: في مسألة أخذ الديات مِن شركات التمويل[B][FONT=&quot][2][/FONT][/B] سبق وأن أفتيتم بعدم جواز ذلك إلا أن يأخذ الإنسان مقدار حقّه في ذلك إلا أنه في بعض الأحيان يريد الإنسان ألاّ يَدخل فيها إلا أنه يُطلَب منه أن يُوقِّع على ورقة المطالبة أو الاستلام، ثم الشخص المتسبِّب هو يَذهب إلى الشركة ويُطالِب بالمبلغ إلى أن يَحوزه ثم يَدفعه إليه، فهل له أن يُوقِّع ؟
      ج: لا يُشَارِك ذلك في شيء .. إنَّما يَطلُب حقَّه منه وحده.
      س20: ظهر في الوقت الأخير مشروع يقصد مساعدة الشباب لإقامة بعض الـمِهن فيُطلَب مِن الذي يريد ذلك أن يُعِد دراسة للمشروع الذي يُريده والأدوات التي يَحتاجها وبعد ذلك يَرفع تقريرا عن ذلك فإذا تَمّ الموافقة على ذلك يَتِمّ إرساله إلى الشركة التي تبيع هذه السلع التي يَحتاجها فيَستلِم هو السلع مِن تلك الشركة وتَتولّى هذه الجهة دَفْع المبلغ عنه ثم يَدفعه هو مقسطا بقيمة تَرتفِع عن ذلك المبلغ ومع العلم أنه لا يُعطى مبلغا في يَدِه وإنَّما تَتولّى الجهة الحكومية التَّفاهم مع الشركة التي تَبيع هذه السلع وتَدفَع لها المبلغ ثم هو يَدفع إلى الجهة الحكومية المبلغ مقسطا بقيمة أعلى ؟
      ج: إن كانت الجهة الـمُموِّلة سواءً كانت جهة حكومية أو جهة غير حكومية هي تشتري أوّلا مِن الشركة البائعة ثم تَبيع لِهذا فلا حرج في ذلك ولو أُمِرَ هو بِأن يَذهب لِيَستلِم .. لا حرج في ذلك، ولكن كونه هو الذي يَستلِم مِن أول الأمر قبل أن تشتري هي-أي الجهة الـمُموِّلة-فذلك مِمّا يَدخُل في الربا.
      س21: شخص استأجر سيارة لمكان معيّن بقيمة معيّنة .. بقيمة ريالين أو ثلاثة مثلا .. طبعا استأجر سيارة أجرة والسائق فيها وإنما هو ركب معه .. في نصف الطريق تعطّلت السيارة، فهل يُلْزَم بدفع المبلغ كاملا لأنهما اتفقا عليه أم بمقدار المسافة التي حمله إليها ؟
      ج: قيل: لا يُلْزَم أن يَدفَع شيئا حتى يَصِل إلى المكان الذي قَصَدَه، وقيل: ذلك بِالـمُحَاصَصَة، أمَّا أن يُلْزَم أن يَدفَع كل ما اتّفقا عليه مع أنَّه لَم يَنتفِع إلا بِاليسير فلا.
      س22: بعض الأشخاص الذين يَقومون باستئجار بعض السيارات يقول: " إنّ هذه السيارة في هذه الفترة هي كأنَّها ملك لي " فمعنى ذلك أنه يَتصرّف فيها كيفما يشاء فلا يُحافِظ عليه وربَّما أسرَع بِها وربما سار بِها سرعة كبيرة في الأماكن الترابية ونحو ذلك، فهل يَصحّ له ذلك مع أنه مستأجِر لِهذه السيارة أم يَلزمه المحافظة عليها حتى يرجعها إلى أصحابها ؟
      ج: هو أمين فيها فعليه أن يُحَافِظ عليها كما يُحافِظ على مَالِه .. يَتَرَفَّق بِها كما يَتَرَفَّق بِمَا يَمْلِك.
      س23: ما قولكم فيمن يَملك سيارةَ أجرة في بعض الأحيان يركب نساءً سواءً كنّ مسلمات أو غير مسلمات يَجِدُهُنَّ على الطريق ويَحمِلُهُنَّ لمسافات غير كبيرة، فهل يَجوز له ذلك ؟
      ج: هذه الأمور-على أيّ حال-تُرَاعى فيها الظروف والأحوال .. عندما تكون هنالك ضرورة بحيث في ذلك إنقاذ لنفس .. دفع هلكة ففي مثل هذه الحالات يُتسامَح ما لا يُتسامَح في غيرها، كما تقول القاعدة الفقهية: " الشيء إذا ضاق اتّسع وإذا اتّسع ضاق فإذا ضاق الشيء اتّسع حكمه وإذا اتّسع هو ضاق حكمه، فلابد مِن مُراعاة مثل هذه الأحوال ومع هذا إذا كانت هنالك ضرورة داعية لمثل هذا فعليه أن يَتّقي الله-تبارك وتعالى-وأن يَغضّ مِن بَصره وأن يَحذَرَ مِن الشيطان ودخوله عليه.
      س24: شخص يَملك عقارا معيّنا-كمنزل أو مَحل-ويَرغب في تأجيره، فإلى أيّ حدّ هو مطالَب بالتأكد مِن المستأجِر مِن ناحية كونه سيَستخدم فيه شيئا مِن الحرام كأن يَرتكِب بمنزله شيئا مِن المعاصي أو يَبيع فيه شيئا مِن المحرمات أو المشتبَه فيها كالسجائر أو اللحوم غير المذكّاة أو لحوم الخنزير أو نحو ذلك، فهل هو مطالَب أن يَتثبّت عن ذلك ؟ ثم إذا تبيّن له بعدما استأجَر أنه يَستعمِله في شيء مِن المحرمات، كيف يكون تَصرفّه معه ؟
      ج: الأصل في الناس حسن الظنّ وخصوصا المسلمون يُحْسَن بهم الظن وليس عليه التفتيش والتنقيب عن هذه الأحوال، والناس لا يُتجسَّس عليهم مسلمُهم وكافِرُهم، لأنّ اللهعالى-أَطلق منع التجسس، حيث قال: [FONT=&quot]}[/FONT] ... وَلا تَجَسَّسُوا ... [FONT=&quot]{[/FONT] [ سورة الحجرات، من الآية: 12 ]، ولم يقل: " ولا يتجسس بعضكم على بعض كما قال: [FONT=&quot]}[/FONT] ... وَلا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ... [FONT=&quot]{[/FONT] [ سورة الحجرات، من الآية: 12 ]،وإنَّما أَطلق النهي عن التجسس، فالتجسس الأصلُ فيه أنه ممنوع سواءً كان على المسلم أو كان على الكافر، وليس مِن الورع ولا مِن الإسلام أن يبقى الإنسان يتجسس عن أحوال الناس وما يفعله فيما بينه وبين ربه فهو المسؤول عن ذلك، وإن تبيّن له أنه اتخذ ذلك البيت وكرا للفساد كأن يفتح فيه ماخورا أو يفتح فيه مَخْمَرة أو يصنع فيه شيئا مِن هذه الأشياء فهنا عليه الإنكار عليه وعليه السعي إلى إنهاء العقد.
      س25: شخص ذهب إلى مَحل مِن مَحلات بيع الذهب والمعلوم أنّ هؤلاء إذا الإنسان اشترى مِن عندهم فإنهم يشترون مِن عنده بسعر أعلى فمثلا عندما يأتيهم بذهب قديم فسيقولون له: " هل ستشتري مِن عندنا ؟ " فإذا قال: " نعم " قدروا ذهبه القديم بقيمة أعلى أما إذا لَم يقل ذلك فيقدرونه بقيمة أقل، فما الحكم في ذلك .. عندما يقول لهم: " نعم سأشتري منكم " يقدرونه بقيمة أعلى ثم بعد ذلك يشتري منهم ذهبا آخر، فما الحكم في هذا التعامل ؟
      ج: هم إن رفعوا السعر مِن تِلْقَاء أنفسهم مِن غير أن يكون هنالك تَشارُط بحيث لا يَشترِط على نفسه أن يَشتري مِن عندهم فلا مانع مِن ذلك، وإنما يُنهى عن التشارط في هذا.
      س26: ما حكم مَن يشتري أو يبيع بعض المنتجات التي ربما تكون بها مضرة بجسم الإنسان أو بِها مواد مُحرَّمة أو نحو ذلك ؟
      ج: هذه إن كانت كلها ضررا بحيث لا تُفيد شيئا قط-على أيّ حال-لا يجوز شراؤها، ولكن إن كانت تُستخدَم لبعض المنافع .. مِن المعلوم أنّ استخدامها للشُّرب حرام مثلا كـ " الإسبيرتو " يَحرُم شربه لأنه مادّة مسكِرة ومادة مضِرة ومع هذا فيها منافع أخرى .. تُستخدَم هي الأصل لا في الشرب وإنما تُستخدَم لأجل منافعها الأخرى، فلا مانع مِن ذلك، أما ما كان ضررا مَحضًا أو كان فسادا مَحضًا فلا يجوز بيعه ولا شراؤه.
      س27: شخص في هذه الأيام هو في بريطانيا وزاد عنده مولود وأراد أن يَعُقَّ عنه وأن يُوَكِّل أَحدًا في عُمان أن يَذبَح، فهل يُمكِن أن يَكون ذَبْحُ العَقِيقَة هنا في عُمان أم تُذبَح حيث يكون المولود ؟
      ج: الأصل في النَّسِيكَة أن تَكون حيث يُوجَد المولود ولكن مع صعوبة ذلك فلا مانع مِن أن يُحَدِّدَ الوقتَ الذي يُنْسَكُ عنه في بلده .. لا مانع مِن ذلك.
      س28: مِن المعلوم أنه لا يَجوز الذهاب إلى العرّافين والمشعوذين ولكن بعض الناس يَتعلّل بِالاضطرار بِحيث إنه يقول: " طرقتُ أبوابا كثيرة وحاولتُ أن أُعالِج إلا أنّ هذا المرض ما زال مستمِرًّا بي والضرورة تُقدَّر بِقدرها كما هو معلوم في الشرع "، فهل مثل هذا التعلل يُسمَع له ؟ وكيف يُقال فيه ؟
      ج: ما شاء الله ! هل الضرورة تُبِيح له أن يَكفُر ؟! مَن أَتى عرّافًا فصدَّقه فقد كَفَرَ بِما أُنْزِل على محمد، وهل يُفيد العرّاف شيئًا ؟! هل يَرفَع الضرر ؟! عليه أن يُحسِن ظنّه بِالله-تبارك وتعالى-وأن يَطرُق باب الله، فإنّ الله [FONT=&quot]I[/FONT] يقول: [FONT=&quot]}[/FONT] وَإِن يَمْسَسْكَ اللهُ بِضُرٍّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ [FONT=&quot]{[/FONT] [ سورة الأنعام، الآية: 12 ]، ويقول: [FONT=&quot]}[/FONT] وَإِن يَمْسَسْكَ اللهُ بِضُرٍّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلاَ رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ [FONT=&quot]{[/FONT] [ سورة يونس، الآية: 107 ]، ويقول: [FONT=&quot]}[/FONT] قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ قُلِ اللهُ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُم مِّن دُونِهِ أَوْلِيَاء لاَ يَمْلِكُونَ لأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلاَ ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا للهِ شُرَكَاء خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ [FONT=&quot]{[/FONT] [ سورة الرعد، الآية: 16 ] فالعرَّاف لا يُفيد أحدا شيئًا، وإنَّما يَزِيدُه ضررًا، كما يقول الله [FONT=&quot]I[/FONT] : [FONT=&quot]}[/FONT] وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا [FONT=&quot]{[/FONT] [ سورة الجن، الآية: 16 ] .. لا يزيد هذا العَرَّاف مَن تَعلَّق به إلا رَهَقًا، فلا يُعْذَر في هذه الحالة بَحال مِن الأحوال قَط.
      س29: مصلٍّ كان يَستمِع لخطبة الإمام في صلاة الجمعة فأَحْدَثَ بخروج ريح، فهل له-مثلا-أن يَستمِر إلى نهاية الخطبة الأولى جالساً ثم بعد ذلك يقوم يتوضّأ ويلحق الصلاة مِن أولها ؟
      ج: ما كان ينبغي له أن يبقى، لكن لو بقي لا يُؤثِّر ذلك على صلاته.
      س30: شخص ابتلي بمرض نقص المناعة المعروف بـ " الإيذز " فلم يَستطِع العيش مع عائلته خوفًا عليهم، فهل تُلزَم-أوّلا-زوجتُه بِمعاشرتِه ؟ وهل لها أن تَطلُب الطلاق أم لا ؟
      ج: لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، فالزوجة يُرفَع عنها الضرر، ومعاشرتُه إياها فيها ضررٌ عليها، فلا يَجوز تعريضُها لِلضرر، وإن طلبت الانفصال فإنّ ذلك مِن حقِّها.
      س31: شخص كان يصلي الصلاة بمفرده في مسجد ربما تُقام فيه عدّة جماعات أحيانًا وأثناء الصلاة سمع جماعة تُكبِّر تكبيرةَ الإحرام لكن لا يدري هل هم يُكبِّرون لِنفسِ الصلاة التي هو دَخَلَ فيها أم لِصلاةٍ أخرى، فهل هنا يُلزَم بِقطع الصلاة مع عدم تيقّنه أنّ هؤلاء الجماعة التي قامت يُصلون نفس الصلاة التي هو دخل فيها ؟
      ج: نعم عليه أن يَقطَع الصلاة وأن يَدخُل معهم .. الأصل هكذا: ( إذا جئتَ والناس يُصلّون فصلِّ معهم ) .. ( إذا أقيمت المكتوبة في جماعة فلا صلاة إلا المكتوبة ) والإنسان بِإمكانِه أن يَعرِف مِن خلال معرفتِه بِالأوقات.
      س32: بعض الإخوان يَقترِح في المساجد التي تَكون على جانب الشارع وتَكثُر فيها الجماعات أن تُوضَع ورقة تُدَار بِحيث إذا كانوا في صلاة الظهر تُظهَر الورقة التي كتب عليها " صلاة الظهر " حتى ربما إذا الشخص جاء لا يَعرف هل هؤلاء يصلون الظهر أو العصر فيَستدِل مِن خلال تلك الكتابات على ذلك، فهل يمكن استخدام هذه الطريقة والاعتماد عليها لِدلالة القادِمين بِإمكانِ الدخول مع الإمام أو عدم الدخول معه في تلك الصلاة ؟
      ج: إن كان ذلك مُمكِنًا فلا يُمنَع منه شرعًا.
      س33: كما نعلم أنّ مدّة العزاء لا ينبغي أن تزيد عن ثلاثة أيام ولكن في بعض المرات يَضطَر الشخص أن يُعزِّي بعد تلك المدّة كأن يَعلَم عن الوفاة متأخِّرا أو لم يَستطِع الذهاب لتقديم العزاء خلال تلك الفترة أو يكون مسافرا أو نحو ذلك، فهل له أن يُقدِّم العزاء بعد ذلك عندما تَقع له بعض هذه الظروف ونحوها ؟
      ج: على أيّ حال؛ هو الأصل أنّ تَحديد العزاء بثلاثة أيام ما جاء دليلٌ ثابتٌ عليه إلا الإشارة مِن الحديث الشريف، وهو قول النبي [FONT=&quot]e[/FONT] : ( لا يَحِلُّ لامرأة تُؤمِن بالله واليوم الآخر أن تَحُدَّ على رجل أكثر مِن ثلاثة أيام إلا على زوجٍ أربعةَ أشهر وعشرا ) فإنّ تحديدَ ذلك بثلاثة أيام دليلٌ على أنّ المصيبة إنما تكون ثلاثة أيام، والحديث-طبعًا-ضُعّف .. حديث: " لا عزاء بعد ثلاث " حديث مُضعَّف، ولكن يُستظهَر هذا الحكم مِن الحديث الصحيح الذي ذكرناه، فالعزاء بسبب ذلك بعد ثلاثة أيام يُمنَع ولكن هذا إن كان الناس في البلد، أما إن رَجَع المسافر مِن سفره أو عَلِم الإنسان عن وفاةِ حميمٍ لِلطرف الآخر وذلك بعد ثلاثة أيام فلا مانع مِن أن يُواسِيَه مِن غير أن يَقصِد مخالفةَ السنّة في هذا.
      س34: إمرأة أرادت قطع النسل نهائيًا بسبب التعب ومشاكل الولادة وزوجُها يَرفضُ ذلك، فهل لها أن تَستعمِل ذلك ؟
      ج: أما قطع النسل فالأصل فيه المنع ولكن إن اضطُرّت إلى ذلك اضطرارا بحيث تكون حياتُها معرَّضَةً للخطر أو لأمرٍ لا يُمكِنها تَحمُّله لِمشقَّته عليها فلا مانع مِن ذلك، فإنّ الله-تبارك وتعالى-أباح الكثير مِن الأشياء لأجل دفع الضرر عن عباده.
      س35: جماعة استأجَروا منزلا لِمدّة حوْلٍ كامل وهم مِن الطلاب إلا أنه مِن المعلوم أنَّهم في الصيف يَرجِعون إلى بلدانِهم ويبقى المنزل مغلقًا، فهل لَهم أن يتّفِقوا مع أشخاص أو مع جماعة آخرين أن يَسكنوا ذلك حتى لا يَدفعوا الأجرة ليس في مقابل شيء ؟ مع العلم أنّ صاحب المنزل لا يَعلم بذلك لأنه لا يَختلِف عليه الأشخاص نظرا لأنهم أفراد وليسوا عائلات، فهل لهم أن يتّفِقوا مع أشخاص على أن يُؤجِّروهم أو أن يسكنوا في ذلك المنزل ثم يَدفعوا الإيجار إلى صاحب ذلك المنزل ؟
      ج: هم إن اتّفَقوا مع صاحب المنزل على أن يَستأجِروه منه لمطلق السكنى مِن غير أن يُعيِّنوا الساكنين فلا حرج، أما إن كان مع تعيين الساكنين ففي ذلك حرج إلا أن يَسمَح لَهم، لأنه لعله يَتسامَح معهم لأجل أنَّهم أهلُ معاملة حسنة ويَخشى مِن غيرهم أن تكون معاملتهم غير حسنة.
      س36: شخص بَحَثَ عن عمل وبعد مشقّة ونظرا لندرة الأعمال وَجَدَ عمل مُزارِع بإحدى المزارع .. يَبدأ عمله الساعة الثالثة قبل صلاة العصر وهذه المزرعة بعيدة عن المسجد ولا يوجد مَن يصلي معه .. إنه الآن مُحتَار هل يَقبَل هذا العمل وقد يَترتّب عليه أن يُصلِّي الصلاة وحده لعدم وجود الجماعة أم يَرفضه مراعاة لصلاة العصر جماعة مع حاجته إلى هذا العمل .. نرجو منكم التوضيح.
      ج: إن كان محتاجاً إلى العمل فليتوكّل على الله-تعالى-رَبِّه ولا يُكَلِّفُه الله-تعالى-ما ليس في وُسْعِه.
      س37: قال الله تعالى: [FONT=&quot]}[/FONT] ... وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاء ... [FONT=&quot]{[/FONT] [ سورة هود، من الآية: 7 ] .. ما المقصود بأنّ عَرْشَ الله كان على الماء ؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
      ج: العَرْشُ كثيرا ما يكون كناية عن الملك، ومعنى ذلك أنّ الكون كان في ذلك الوقت ماءً وكان الله-تعالى-يُدَبِّرُ شأنَ ذلك الماء.
      س38: لماذا استُثْنِيَ التأمين والصلاة على النبي [FONT=&quot]e[/FONT] أثناء خطبة الجمعة ؟ مع أنّ الرسول [FONT=&quot]e[/FONT] نهى عن الكلام في أثناء الخطبة حتى لو كان أمرًا بالمعروف أو نهيًا عن المنكر ومع العلم بوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا أنَّه نُهِيَ عنه في أثناء الخطبة فمع ذلك رُخّص في التأمين وفي الصلاة على النبي [FONT=&quot]e[/FONT] أثناء خطبة الجمعة.
      ج: الصلاة على النبي [FONT=&quot]e[/FONT] لأنّ الله-تعالى-أَمَرَ بها: [FONT=&quot]}[/FONT] إِنَّ اللهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا [FONT=&quot]{[/FONT] [ سورة الأحزاب، الآية: 56 ]، وأما التأمين فهو مشارَكة لِلداعي في دعائه فلا حرج فيه.
      س39: إمام يَخطب لصلاة الجمعة وبعدما قَطَعَ شوطًا في الخطبة انتقَضَ وضوؤه، فهل يمكن أن يَأمر بالإقامة فتُقام فيُصلّى مِن غير أن تُكمَل الخطبتين أم يَستخلِف أحدا يُكمِل ما تبقّى عنه أم كيف يَتصرّف ؟
      ج: أما إذا كان خَطَبَ مقدارَ ما يَكفي فلا حرج، وأما إذا كان خَطَبَ مقدارَ ما لا يَكفي ففي هذه الحالة يَستخلِف غيرَه لِيُتِمَّ الخطبة.
      س40: هل يَجوز لِلشخص أن يَقترِض مِن أموال اليتامى التي في يده أو أموال المسجد أو شيء أؤتمن إياها ولم يكونوا في ذلك الوقت محتاجين إليها مع أنه بَدَتْ له بعض الحاجة إلى هذا القرض ويَضمَن أن يُرجِعه إلى أهله بعد ذلك ؟
      ج: على أيّ حال؛ أخذُ القرض مِن الأمانة ممنوع ومُشدَّد فيه عند أكثر أهل العلم، فهو غير جائز وإن سَوَّغَه بعضهم مع الانتقال في هذه الحالة مِن كونه أمينًا إلى كونه ضامنًا، وعلى أيّ حال يَضمَن ولكن في جواز ذلك تشديد عند أكثر أهل العلم.
      س41: رَجل صاحَبَ امرأةً وربَّما خَدَعَها بالزواج منها واستغلّ أموالها بحيث ربما هي أعطته إياها لكن بسبب هذا الوعد ثم بعد ذلك لم يَستطِع الوفاء بوعده بسبب كثرة الديون والمرأة الآن تُطالِبه بهذه الأموال ولربما قال بأنك " أَعطيتِني إياها بِطِيب نفسٍ منكِ ولا يَلزمني الرد "، فهل يَلزمُه أن يَرُدَّ هذه الأموال في هذه الحالة ؟
      ج: نعم يَلزَمُه .. يَلزَمُه .. يَلزَمُه، ولا يَجوز له أن يَحتالَ عليها، فالمرأة إن عَرَضَتْ على الرجلِ الزواجَ منها وقَدَّمَتْ إليه الهدايا فليس له أن يَقبَلَ تلك الهدايا وهو لا يلي[B][FONT=&quot][3][/FONT][/B] أن يُلَبِّيَ رغبتَها، وكذلك العكس .. لا يجوز لأيٍّ مِن الطرفين أن يَقبَلَ الهدايا التي هي نِيطَتْ بِقبولِ الزواجِ مِن الطرفِ الذي أُهْدِيَ إليه .. لا يَجوز له قبولُ هذه الهدايا إلا عندما يَكونُ ناويًا أن يُلَبِّيَ رغبةَ الطرفِ الآخر.
      س42: إذا أهدى الرجلُ امرأةً بعض الهدايا وتَمّ الزواج لكنه بعد العقد وقبل النُّقْلة طلّقها لعدم استقامة الأحوال، فهل له أن يُطالِب بِإرجاع هذه الهدايا إليه ؟
      ج: إنَّما يُطالِب بنصفِ الصداق المتّفق عليه فيما بينهما، وأما الهدايا فإنَّها ليستْ مِمَّا سُمّيَ مِن الصداق، والله-تبارك وتعالى-بَيَّن أنَّه له نصفُ ما سُمِّيَ مِن الصداق .. نصفُ ما فُرِض[B][FONT=&quot][4][/FONT][/B] أي ما سُمِّي.
      س43: إذا مات الشخص وهو ما زال مستمِرًّا في ارتكاب معصية معيّنة سواءً كانت مِن الكبائر أو غير الكبائر، فكيف يكون الحال في أعماله الصالحة ومع العلم أنه كان ناويًا للتوبة وقاصدًا لها إلا أنّ الموت فاجأه قبل أن يَتمكّن مِن ذلك ؟
      ج: التمادي في أمر التوبة تركٌ للتوبة، والله-تبارك وتعالى-بعدما ذَكَرَ طائفةً مِن الذنوب قال: [FONT=&quot]}[/FONT] ... وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ [FONT=&quot]{[/FONT] [ سورة الحجرات، من الآية: 11 ] .. قال سبحانه: [FONT=&quot]}[/FONT] يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَسْخَرْ قَومٌ مِّن قَوْمٍ عَسَى أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلا نِسَاء مِّن نِّسَاء عَسَى أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلا تَنَابَزُوا بِالأَلْقَابِ بِئْسَ الاِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ [FONT=&quot]{[/FONT] [ سورة الحجرات، الآية: 11 ] .. مَن لم يَتُبْ فهو ظالم لنفسه، والله-تعالى-قال: [FONT=&quot]}[/FONT] ... إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ [FONT=&quot]{[/FONT] [ سورة المائدة، من الآية: 27 ]، فالقبول إنَّما هو مِن المتّقين، والمصرّ ليس بِمتّق.
      س44: شخص مبتلى بسلس البول عند جمعه بيْن الصلاتين بعدما صلّى الأولى أحسّ ببعض قطرات البول إلا أنه كان محتشِيًا بِعازِل يَمنَع مِن الخروج إلى ثيابه، فهل يَقوم للثانية أم يَلزمه أن يَذهب مرّة ثانية ويتوضّأ ثم يَرجِع إلى الصلاة الثانية ؟
      ج: صاحب السلس الذي لا يَنقطِع سَلَسُه له أن يَجمَع بيْن الصلاتين، و-على أيّ حال-تُعتبَر الصلاتان كالصلاة الواحدة في الاكتفاء لَهما بالوضوء الوَاحِد.
      س: وهل له وهو على هذه الحالة أن يُصلِّي بِالناس إذَا لَم يَجِدوا مَن يَؤُم بهم أو رَأَوا فيه الصلاح فأصرّوا على أن يَتقدَّم مع وجود غيره ؟
      ج: لا يُصلِّي إلا بِمَن كان مثله.
      س45: السنّة التي تُصلّى بعد صلاة الجمعة، هل تُنوى سنّة الظهر أم سنّة الجمعة ؟
      ج: هي سنّة الجمعة، كما جاء في الحديث عن النبي [FONT=&quot]e[/FONT] : ( إذا صلّى أحدكم الجمعة فليُصلِّ بعدها أربعًا )، وفي رواية: ( مَن صلّى بعد الجمعة فليُصلِّ بعدها أربعًا ).
      س46: شخص كان يُصلِّي فخَرَجَ الذي بعده وليس الذي قبله فحَدَثَتْ فرجة فسَحَبَ الذي بعد هذه الفرجة لأجل الإكمال، فهل له ذلك ؟ وإن فعل، فما حكم صلاته ؟
      ج: نرجو ألاّ يكون عليه في صلاته حرج، لأنّ ذلك مِن مصلحة صلاة الجماعة.
      س47: لعب الأطفال كالحصان والفيل ونحوها التي انتشرتْ الآن ويَلعَب بِها الأطفال مِن المجسّمات لِذات الأرواح، ما حكمها في المنزل لكي يَلعَب بها الأبناء مِن الذكور والإناث ؟
      ج: الناس اختلفوا في لُعَبِ الأطفال إن كانت مِن الدمى .. أي مِن مُجَسَّمَات ذواتِ الأرواح .. مِن العلماء مَن تَرَخَّصَ في لُعَبِ الأطفال خاصّة، ومنهم مَن شَدَّد، ومنهم مَن كَرِهَ ذلك، والحوطة في تَرْكِها.
      س48: رَجل قام مِن نومه عند طلوع الشمس في شهر رمضان وهو جُنُب وأصبح صائمًا ثم اغتسَل فصلّى الفجر متأخِّرًا، فهل يَتِمُّ صومه ؟ وهل عليه قضاءٌ أم لا ؟
      ج: إن بادَر إلى الغُسل فوْرًا ولم يَتمادى في ذلك فصومه صحيح إن شاء الله.
      س49: هل ما يقال أنّ الأفضل أن تُصلّى سنّة الفجر في المنزل يَشمَل ما لو كان أَذَّن عليه خارج المنزل أو داخله أم هذا إذا كان داخل المنزل وأَذَّن عليه هنالك ؟
      ج: إن كان خَرَجَ إلى المسجد وفي الطريق أُذِّنَ للصلاة فليَنصرِف إلى المسجد، وأما إن كان في المنزل وأُذِّنَ للصلاة في المنزل فليُصلِّ السنّة هنالك.
      س50: ابن يُخبِر أباه دائما ويُلِحُّ عليه أن يُوقِظَه لِصلاة الفجر إلا أنّ الأب يَرفُض ذلك خشية أن تَفوتَه الصلاة رغم أنه يَذهَب قبل الأذان، فهل لِلأب أن يَمتنِع عن ذلك ؟ وماذا يُقال لهذا الأب ؟
      ج: عليه أن يُوقِظَه .. لماذا لا يُوقِظُه ؟! [FONT=&quot]}[/FONT] وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَّحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى [FONT=&quot]{[/FONT] [ سورة طه، الآية: 132 ].
      س51: شخص كان يَتوضّأ وسَمِعَ الأذان أثناء الوضوء، فهل يُتابِع الأذان أم يَشتغِل بِالأدعية التي يَأتي بها كثير مِن الناس أثناء الوضوء ؟
      ج: نعم يُتابِع المؤذِّن، لورود السنّة بذلك.
      س52: ما حكم التنادي بألقاب القبائل العُمانية المعروفة " بالتغيورة " ونحو ذلك ؟
      ج: إن كان هذا مجرّد فُكاهة ومِزاح مِن غيْر إثارة لِضغائنَ وأحقاد فهو مِمَّا يُتَسَامَح فيه، وإلا فكل ما يُؤدِّي إلى الضغينة يُؤمَر بِتركِه.
      [FONT=&quot]B[/FONT]



      [FONT=&quot][1][/FONT]-[FONT=&quot]}[/FONT] يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلاَ يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللهَ رَبَّهُ وَلاَ يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لاَ يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء أَن تَضِلَّ إحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاء إِذَا مَا دُعُوا وَلاَ تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَو كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللهِ وَأَقْومُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلاَّ تَرْتَابُوا إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلاَّ تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلاَ يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللهُ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ [FONT=&quot]%[/FONT] وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللهَ رَبَّهُ وَلاَ تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ [FONT=&quot]{[/FONT] [ سورة البقرة، الآيتان: 282-283 ].

      [FONT=&quot][2][/FONT]-قال السائل: " التمويل " ولعله قصد أن يقول: " التأمين ".

      [FONT=&quot][3][/FONT]-قال الشيخ: " لا يلي " ولعله قصد أن يقول: " لا ينوي ".

      [FONT=&quot][4][/FONT]-[FONT=&quot]}[/FONT] وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ [FONT=&quot]{[/FONT] [ سورة البقرة، الآية: 237 ].
    • بارك الله فيك...
      يـا صاحبي ما لي أراك مقطبـاً مهمومـــا * * * وعلى ملامحك البكاء مصوراً مرسومـا
      اصبر على سحب الحياة إذا تجمع غيمـها * * * فالشمس لن تبق على وجه السماء غيوما
      :)"أنا إمرأة لا أنحني لألتقط ما سقط من عيني من دموع":)