الموضـــوع :مذكرة بدفاع المتهم(....................)
في الجناية رقم (..............)
فضيلـة الشيــوخ/ رئيس و أعضاء محكمة الجنايات الموقـــــرين
بكل الاحترام والتقدير نتشرف بتقديم لعدالته محكمتكم الموقرة مذكرة بالدفاععلى النحو التالي:-
الوقائــع:
نحيل بشأنها إلى قرار الإحالة وما جاء بالتحقيقات منعا للتكرار وحفاظا على وقت الهيئة الموقرة.
الدفـــــاع
توطئة...
فضيلة الشيخ رئيس المحكمة و الأعضاء الموقرين لا أخفيكم سرا بأنني في اللحظة الأولي التي عهد إلى فيها بالدفاع عن المتهم الثاني في تلك الدعوى حسبت الخطب جللا لا حيلة فيه لمدافع وذك نظرا لما ترسب في النفس عندما طالعت الأوراق وما حوتها...
ولكن!!!
وبعد ان تعمق البصر في الأوراق ونفذت إليها البصيرة و نقضت عن الامر حواشيه وجدت أن الامر في منتهاه لا يعدو ألا شبهة دليل قابل للرد ميسور النقض وعهد على نفسي أقطعة لحضراتكم و ان أحاول الاختصار قدر الإمكان .
سيادة الرئيس انه من سوء الخطاب ان نستعرض أمامكم نصوص قانونية بالشرح و انتم أهل الشرح و الفهم ، فإننا سنقتصر في هذا الشأن على العرض دون التعرض بالتفصيل.
يقول عليه الصلاة و السلام (( ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فأن وجدتم للمسلم مخرجا فخلوا سبيله فأن الإمام لان يخطئ في العفو خيرا أن يخطئ في العقوبة ))
**ويتفق هذه الحديث مع المبدأ القانوني لبراءة عشر مذنبين خيرا من إدانة برئ واحد.
**وحيث أن أصل البراءة يمتد إلى كل فرد سواء أكان مشتبها فيه أو متهما باعتبارها قاعدة أساسية أقرتها الشرائع جميعا لا لتكفل بموجبها حماية المذنبين وإنما لتدرءا العقوبة عن الفرد إذا كانت قد أحاطتها الشبهات بما يحول دون التيقن من مقارفة الفرد للواقعة محل الاتهام .
**وحيث أن أصل البراءة ثابت فقد ولد الإنسان حرا مبرءا من الخطيئة والمعصية ويفترض فيه ذلك على امتداد مراحل حياته حتى تتغير هذه القرينة ويكون الحكم هو عنوان الحقيقة .
**وحيث أن الإحكام في الإدانة تبنى على الجزم واليقين وتبنى البراءة على الشك والتخمين والشك يفسر لصالح المتهم ، وقال صلى الله عليه وسلم " إن المقسطين في الدنيا على منابر من نور على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين ! الذين يعدلون في حكمهم وأهلهم وما ولوا "وقال أيضا "أتدرون من السابقون إلى ظل الله عز وجل يوم القيامة ؟ قالوا الله ورسوله اعلم قال الذين إذا أعطوا الحق قبلوه وإذا سئلوا بذلوه وحكموا للناس كحكمهم لأنفسهم " صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم .
والدفاع يصمم على طلب البراءة تأسسا على الآتي :
أولا: ندفع ببطلان اعتراف المتهم أمام سلطة التحقيق لصدوره عن أراده غير واعية ورضاء مغلوط .
**أن أقرار المتهم أمام سلطة التحقيق قد صدر عن أرادة غير واعية ورضاء مغلوط كما أن المتهم أنكر التهمه أمام عدالة المحكمة وقرر أنه لكبر سنه لا يعي ما يقول وجاء بأحكام المحكمة العليا"الاعتراف المعول علية يجب صدوره عن حرية وإدراك . أثره بطلان الدليل المستمد من الاعتراف و ليد الإكراه ولو كان اعترافا صادقا"
ومن المقرر عملا بالمادتين 191، 192 من قانون الإجراءات الجزائية .
**"ان اعتراف الذي يعول علية يجب ان يكون عن بينة و حرية و إدراك و هو لا يعتبر كذلك و لو كان صادقا أذا صدر نتيجة تعذيب أو أكراه مادي أو معنوي و كان الأصل ان المحكمة أذا رأت الاعتماد على الدليل المستمد من الاعتراف ان تبحث الصلة بينة و بين الإكراه المدعي بحصوله و ان تنفي هذا الإكراه في تدليل سائغ"(الطعن رقم 336/2005 جزائي عليا جلسة 22/11/2005).
ثانيا : ندفع ببطلان استجواب المتهم
وذلك لإتمامه دون ان يحضر محامي مع المتهم ودون توافر حالة الاستعجال النصوص عليه قانونا ان القانون اوجب حضور محام أثناء استجواب المتهم وخاصة أذا كانت التهمة تمثل جناية وهذا ما جاء بنص المادة 75 من قانون الإجراءات الجزائية.
ثالثا : انتفاء أركان جريمة التزوير
الدفع بانتفاء الركن المادي لجريمة تزوير المحرر يشترط ان يكون المحرر المستعمل مزورا أي ان يتوافر في المحرر جميع الأركان اللازمة لوجود جريمة التزوير وهي تغير الحقيقة في محرر بأحدي الطرق التي نص عليها القانون مع وجود القصد الجنائي الذي من شانه أحداث ضرر .
من الملاحظ للهيئة الموقرة ان المستندات المدعى تزويره قد استوفي جميع الشروط القانونية لصحته وبذلك خرج عن دائرة التزوير وذلك على التوضيح الآتي:-
1- ان المتهم الثاني قد استوفي جميع الإجراءات اللازمة لاستخراج رخصة القيادة ومنها دفع الرسوم وغرامة التأخير وتوقيع الكشف الطبي عليه فليس ذنب المتهم قلة الإمكانيات التقنية التي تثبت ضعف بصر المتهم ، فالمتهم خضع للكشف الطبي وثبت صلاحيته وثابت وذلك من الأوراق و من هنا يتأكد لعدل حضرتكم صحة المستند وليس هناك شبة تزوير .
2- المتهم حاصل على رخصة قيادة منذ أكثر من 22 عام .
المتهم ليس أول مرة يتقدم لاستخراج رخصة قيادة بل ان المتهم يحمل رخصة قيادة منذ أكثر من 22 عام وبذلك ليس له صفة ولا مصلحة في التزوير.
3- المبالغ التي تسلمها جماعة الخير ما هي ألا رسوم استخراج الرخصة وكذلك غرامة التأخير.
أن مساعدة باقي المتهمون للمتهم في استخراج رخصة القيادة تعاطفا معه وكبر سنة و أقامته البعيدة عن محل استخراج رخصة القيادة أنها من منطلق قوله تعالي "وتعاونوا على البر والتقوى"
و ان المتهمون لم يقصدوا ألا الخير مبتغين الأجر من الله و الأمور بمقاصدها، و أصل هذه القاعدة قول الرسول عليه السلام "إنما الأعمال بالنيات و إنما لكل أمري ما نوى"
قال البيضاوي "النية عبارة عن انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا من جلب نفع أو دفع ضر حالا أو مالا و الشرع خصصه بإرادة المتوجهة نحو الفعل لابتغاء رضا الله تعالي و امتثال حكمة لقوله تعالى(وما أمروا ألا ليعبدوا الله مخلصين له الدين) أي ما أمروا ألا بعبادة الله وحده منقطعين إليه مائلين عن سواه لا يرجون الثواب ألا منه وهذا هو التحنف في اسمي صورة و ارقي معاينة"
"الأعمال على نياتها تبني وعليها تجري أحكامها"
(القواعد الفقهية عند الاباضيه تنظيرا وتطبيقا للدكتور هلال بن محمد بن ناصر الراشدي ص332،333ـــ)
رابعا ندفع بانتفاء علم المتهم بتزوير المحرر
لا يكفي لتحقيق جريمة استعمال محرر مزور مجرد استعمال المحرر المزور بل يلزم ان يكون مستعمل المحرر أو المستند عالما بتزويره يتضح ذلك من نص المادة 200 من قانون الجزاء "يعاقب بعقوبة مرتكب التزوير من استعمل المزور مع العلم بأمره"
**وجاء بإحكام المحكمة العليا
"العلم بالتزوير لا يفترض بل يثبت لتصح المسالة الجنائية من المقرر انه لا تقوم جريمة استعمال الورقة المزورة ألا بثبوت علم من استعملها بأنها مزورة ولا يكفي تمسكه بها أمام الجهة التي قدمت لها مادامت لم تثبت انه الذي قام بتزويرها أو شارك في هذا الفعل"(الطعن رقم 1261 السنة 34 ق جلسة 16/2/1965)
"التمسك بالمحرر المزور مجرد التمسك لا ينهض دليلا على علم المتهم بالتزوير ان مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفي في ثبوت علم الطاعن بالتزوير في جريمة استعمال المحرر المزور مادام الحكم لا يقدم الدليل على ان الطاعن هو الذي قارف التزوير أو اشترك في ارتكابه" (الطعن رقم 776لسنة 41ق جلسة 8/11/1971)
"لما كان المقرر ان مجرد تمسك المتهم بالمحرر المزور وكونه صاحب المصلحة لا يكفي بذاته في ثبوت اقترافه التزوير أو اشتراكه فيه و العلم به مادام ينكر ارتكابه له" (الطعن رقم 1637 لسنة 52ق جلسة20/3/1983)
"مجرد التمسك بالورقة المزورة لا تقوم به جريمة استعمال المحرر المزور . وجوب ثبوت علم من استعملها أنها مزورة" (الطعن رقم 3385 لسنة 66 ق جلسة 21 أكتوبر سنة 1998)
**وحيث ان التهمه غير ثابتة في حق المتهم ثبوتا يقينيا والشك يفسر لصلح المتهم مما يعد القضاء بالبراءة مطلب طبيعي للمتهم استنادا لنص المادة 217 من قانون الإجراءات الجزائية "أذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعقب عليها تحكم المحكمة ببراءة المتهم و يفرج عنه ما لم يكن محبوسا لسبب آخر...."
بنــــــاء عليـــــه
يلتمس المتهم من الهيئة الموقرة القضاء له بالبراءة مما هو منسوب إليه وتسليمه رخصة القيادة.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،
المحامي / محمــــد احمـــــد منصـــــــور
مكتب شبيبة أمبوسعيدية للمحاماة
والاستشارات القانونية