محمد أحمد منصور
محـــــام
بالإستئناف العالي
وعضو الإتحاد الدولي للمحامين العرب
ومستشار قانوني بمكتب الأستاذه / شبيبة بنت عامرأمبوسعيديه
للمحاماة والإستشارات القانونية
------------------------------------------------
" مذكرة بدفاع "
ورثة / ...........................................................................................
................................................................................................... مدعيين
ضــــــد
السيد رئيس مجلس إدارة شركة التأمين الأهلية " بصفته "
السيد مدير فرع شركة التأمين الأهلية بالمنصورة " بصفته "
الوقائع والدفاع
بتاريخ 20/7/2005 بدائرة مركز السنبلاوين - محافظة الدقهلية .. تسبب المدعو / ................................................ في وفاة المرحومة / ........................................
وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ، ورعونته ، وعدم إحتياطه ، وعدم إحترازه ، وعدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة ، بأن قاد السيارة رقم / 54930 نقل دقهلية – والمستبدلة برقم / 10335 نقل بني سويف طبقاً لشهادة البيانات المقدمة عن تلك السيارة – بحالة ينجم عنها الخطر فأحدث وفاة المتوفاة إلي رحمة مولاها المرحومة / فكيهة محمد السعيد وصحة إسمها / ورد الشام محمد السعيد ، وإصابة / أم هاشم عطية السيد .. الإصابات الواردة بالكشوف الطبية المرفقة وقد تحرر عن هذه الواقعة المحضر رقم / 19680 لسنة 2005 جنح السنبلاوين ..
وبتاريخ 4/3/2008 حكمت المحكمة حضورياً بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح ، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة ..
وأصبح الحكم نهائياً وباتاً ، وأصبح له حجيته أمام القضاء المدني عملاً بنص المادة 102 من قانون الإثبات .. ومن ثم فقد أقام المدعيين الدعوى الماثلة / 1098 لسنة 2008 تعويضات المنصورة ، بغية الحكم لهم بإلزام السيد رئيس مجلس إدارة شركة التأمين الأهلية " بصفته " بأن يؤدي للمدعيين مبلغ وقدره / 400000 جنية [ أربعمائة ألف جنية ] كتعويض مادي وأدبي وكتعويض موروث من جراء الحادث علي النحو المبين والمفصل بصحيفة الدعوى الأصلية .
وتداولت الدعوى بالجلسات وبجلسة 30/9/2009 حكمت المحكمة بإستجواب المدعيين بشأن ما تبين للمحكمة من مستندات الدعوى وأوراقها أن المدعيين لم يقدموا شهادة بيانات عن السيارة مرتكبة الحادث الأمر الذي رأت معه المحكمة إستجواب المدعيين بشأن ذلك .
ولما كنّا أوضحنا في مذكرةٍ سابقة مقدمة منّا أن :
السيارة مرتكبة الحادث هي السيارة رقم / 54930 نقل دقهلية – والمستبدلة برقم / 10335 نقل بني سويف – ومقدم أمام عدل حضراتكم بجلسة سابقة حافظة مستندات طويت علي شهادة بيانات عن تلك السيارة رقم 10335 نقل بني سويف – ..
حيث أن المتهم في الجنحة سالفة البيان / فتحي السيد الدسوقي . كان قد قام ببيع السيارة عقب إرتكابه للحادث حتى يخفي أي أثر لجريمته .. فقد كانت السيارة تحمل الرقم / 54930 نقل دقهلية وقت إرتكاب الحادث .. ثم قام المتهم ببيعها في بني سويف لتأخذ الرقم / 10335 نقل بني سويف .. ونتشرف بأن نقدم أمام عدل حضراتكم بجلسة اليوم حافظة مستندات طويت علي ما يؤيد قولنا بالدليل القاطع واليقيني ، وما طويت عليه حافظة المستندات عبارة عن :
1) تصريح صادر من نيابة السنبلاوين الجزئية موجه إلي وحدة مرور السنبلاوين لإستخراج شهادة بيانات عن السيارة رقم / 54930 نقل دقهلية ، وجاءت معلومات وحدة مرور السنبلاوين تفيد أن السيارة رقم / 54930 نقل دقهلية أرسل الملف إلي وحدة مرور بني سويف وإستبدل برقم / 10335 نقل بني سويف .
2) صورة ضوئية من تصريح صادر من نيابة السنبلاوين الجزئية ، لإستخراج شهادة بيانات عن السيارة رقم / 10335 نقل بني سويف .
3) صورة ضوئية من شهادة بيانات عن السيارة رقم / 10335 نقل بني سويف ( ومقدم أصل هذه الشهادة بحافظة مستندات قدمت بجلسة سابقة وهي موجودة أمام عدالتكم بملف الدعوى ) .
ومن جماع ما تقدم يتضح أن :
السيارة رقم / 54930 نقل دقهلية مرتكبة الحادث تم إستبدال رقمها لتأخذ رقم / 10335 نقل بني سويف ، وقد أوضحت شهادة البيانات المقدمة عن السيارة رقم / 10335 نقل بني سويف أن مالكها السابق هو / فتحي السيد الدسوقي – المتهم في الجنحة رقم / 19680 لسنة 2005 جنح السنبلاوين – وأن السيارة في وقت الحادث كان مؤمن عليها لدى شركة التأمين الأهلية التي يرأس مجلس إدارتها المدعى عليه الأول ( بصفته ) .
هذا وقد تداولت الدعوى بالجلسات وقررت عدالة المحكمة الموقرة حجز الدعوى للحكم لجلسة 31/1/2010 – هذا وبذات الجلسة المنوه عنها رأت عدالة إستجواب المدعيين في أن مورثة المدعيين والمتوفاة إلي رحمة مولاها وكما هو ثابت بالتقرير الطبي الصادر عن المستشفى الدولي بالمنصورة دخلت المستشفى بتاريخ 20/7/2005- وغادرت المستشفي بتاريخ 22/7/2005 - وأن مدة العلاج أقل من 21 يوم . وبالتالي قررت عدالة المحكمة إستجواب المدعيين بخصوص هذا الأمر .
سيدي الرئيس .. عدالة المحكمة الموقرة ..
تعلمنا من قضائكم الكريم أن رابطة السببية هي العنصر الأخير المكون للركن المادي للجريمة ، وهي رابطة تقوم بين السلوك الإجرامي والنتيجة المادية في الجريمة ومضمون هذه الرابطة أن السلوك الإجرامي هو السبب الذي أدى إلي حدوث النتيجة الإجرامية – أي أنه في وقائع قضيتنا الماثلة والمطروحة علي بساط البحث يكون فعل المتهم هو الذي أدى إلي حدوث النتيجة المادية في الجريمة ألا وهي وفاة المجني عليها مورثة المدعيين / فكيهة محمد السعيد وصحة إسمها ورد الشام محمد السعيد .
هذا ويتخذ القضاء معياراً لعلاقة السببية بين السلوك الإجرامي والنتيجة يتمثل في ضرورة توافر عاملين ، أحدهما مادي بحت ، والثاني معنوي .
أما العامل المادي : فيأخذ بــ [ نظرية تعادل الأسباب ] والتي تقرر أن أي عامل مهما قل شأنه يصلح أن يكون سبباً في حدوث النتيجة مادام من الثابت أنه ساهم فعلاً مع غيره من العوامل في تحقيق هذه النتيجة – أي أنه يكفي لمجرد تحقيق رابطة السببية في دعوانا الماثلة أن يكون المتهم قد تسبب بفعله في إحداث الإصابات الواردة بالكشف الطبي بالمجني عليها مورثة المدعيين .....................................................
إذ تقرر محكمة النقض أن :
" إذا أمكن تصور حدوث النتيجة ولم لم يرتكب الفعل فعلاقة السببية منتفية "
[ نقض 13 يونيه سنة 1966 مجموعة أحكام النقض س 17 ، ص 802 رقم 151 ]
وبمفهوم المخالفة لهذه القاعدة إذا كان تصور حدوث وفاة المجني عليها هو أمر طبيعي نتيجة تعرضها للحادث الذي إرتكبه المتهم فبالتالي تتوافر في تلك الواقعة رابطة السببية .
وأما العامل المعنوي : فيتلخص في أن القضاء يشترط أن تكون العوامل الأخرى مألوفة بسبب المجرى العادي للأمور ، أي في إستطاعة المتهم توقعها .
فقد قضي بأن :
" من المقرر أن رابطة السببية ركن في جريمة الإصابة أو القتل الخطأ ، وهي تقضي بأن يكون الخطأ متصلاً بالجرح أو القتل إتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور وقوع الجرح والقتل بغير قيام هذا الخطأ مما يتعين إثبات توافره بالإستناد إلي دليل فني لكونه من الأمور الفنية البحتة "
[ نقض 8 /12/1975 مجموعة أحكام النقض س 26 ص 829 رقم 182 ]
[ ونقض 27/11/1978 مجموعة أحكام النقض س 29 ص 836 رقم 172 ]
وقضي كذلك بأن :
" لا ينفى علاقة السببية بين سلوك الجاني ووفاة المجني عليه ، الضعف الشيخوخي لهذا الأخير أو إهماله في العلاج أو إذا كان العلاج غير مرجح النجاح فلا ينتظر من المجني عليه الإقدام عليه "
[ نقض 10/6/1952 مجموعة أحكام النقض س3 ص1073 رقم 402 ]
فإذا كان الثابت أن المجني عليها قد عانت في اللحظات الأخير ة من عمرها من ألام مبرحة ، وأن الجاني قد أجهز عليها وعجل بوفاتها وحرمها من حق الحياة أغلي ما أنعم الله به علي الإنسان ، فقد لاقت المجني عليها الأولي والمتوفاة إلي رحمة مولاها / .............................................................، من الآلام المبرحة من هول ما لاقت ، وكما هو ثابت بالتقرير الطبي الابتدائي رقم / 3131 والمؤرخ 20/7/2005
" إدعاء حادث سيارة أدى إلي جرح قطعي بطول الأنف ، وجرح قطعي بالشفة العليا ، وجرح باليد اليمنى ، وجرح بالرجل اليمنى ، ونزيف من الأنف والفم ، و الحالة العامة سيئة وفي شبة غيبوبة " ..
فقد كانت حالتها سيئة جداً كما ذكر التقرير الطبي سالف البيان .. والثابت أنها تعرضت إلي الإصابة بتاريخ 20/7/2005 وقد وافتها المنية متأثرة بجراحها بتاريخ 4/8/2005 .
1- الثابت أيضاً من أوراق الدعوى المقدمة أمام عدل حضراتكم – حافظة مستندات قدمت بجلسة سابقة طويت علي صورة رسمية من الجنحة رقم/ 19680 لسنة 2005 جنح السنبلاوين – أن المجني عليها بتاريخ 23/7/2005 كانت ومازالت بالمستشفى الدولي بالمنصورة الدولي بالمنصورة وقد قرر محرر المحضر أنه لا يمكن سؤالها نتيجة لسوء حالتها الصحية حيث أشار الطبيب المعالج أنها في شبه غيبوبة وحالتها العامة سيئة وبالتالي لم يتمكن من سؤالها وإستكمال محضره ..
2- والثابت أيضاً سيدي الرئيس أن واقعات تلك الدعوى تمت في مدينة السنبلاوين .. ومدينة السنبلاوين يوجد بها مستشفى عام – مستشفى السنبلاوين العام – فلو كانت إصابتها بسيطة أو ان حالتها لا تستدعي نقلها إلي المستشفى الدولي بالمنصورة فما كانت مستشفى السنبلاوين العام قررت تحويلها إلي المستشفى الدولي بالمنصورة ..
3- والثابت كذلك من التقارير الطبية المرفقة أن المجني عليها كانت تعاني من إصابات بالغة يستحيل العقل أن يصدق أنها تشفي أو تستقر حالتها في خلال يومين فقط من دخولها المستشفى . فالثابت من التقرير الطبي الإبتدائي رقم / 3131 والمؤرخ 20/7/2005 أن المجني عليها كانت تعاني من " إدعاء حادث سيارة أدى إلي جرح قطعي بطول الأنف ، وجرح قطعي بالشفة العليا ، وجرح باليد اليمنى ، وجرح بالرجل اليمنى ، ونزيف من الأنف والفم ، والحالة العامة سيئة وفي شبة غيبوبة " ..
ومن جماع ما تقدم
أستحلفكم بالله كيف تتحسن حالة مثل هذه في خلال هذه الفترة الوجيزة ، فلابد سيدي الرئيس .. عدالة المحكمة الموقرة .. أن يكون قد وقع خطأ مادي عند تحرير هذا التقرير الطبي النهائي من المستشفى الدولي بالمنصورة .
لذلك
يلتمس المدعيين من الهيئة الموقرة القضاء لهم بالآتي ؛
أصلياً : تصحيح الخطأ المادي الوارد في عريضة الدعوى الأصلية فقد سقط سهواً ذكر رقم السيارة مرتكبة الحادث – مع إثباتها في عريضة التصحيح وفي جميع مستندات الدعوى المقدمة بالحوافظ من [ محاضر رسمية – شهادات بيانات – إلخ ] وإثبات أن السيارة مرتكبة الحادث هي السيارة رقم / 54930 نقل دقهلية – والمستبدلة برقم / 10335 نقل بني سويف – ومقدم أمام عدل حضراتكم بجلسة سابقة حافظة مستندات طويت علي شهادة بيانات عن تلك السيارة رقم 10335 نقل بني سويف – .. وإلزام السيد رئيس مجلس إدارة شركة التأمين الأهلية " بصفته " ، بأن يؤدي للمدعيين مبلغ وقـدره/ 400000 ألف جنية ( أربعمائة ألف جنية ) على سبيل التعـويض المادي والأدبي وكذلك التعويض الموروث علي النحو المبين تفصيلاً بصحيفة الدعوى الأصلية مع إلزام المدعى عليهما بالمصاريف ، ومقابل أتعاب المحاماة .
إحتياطياً : نلتمس أجلاًُ للمستندات مع التصريح بإستخراج صورة رسمية من التقارير الطبية النهائية لمورثة المدعين والتصريح بالإستعلام عن ميعاد دخولها وقت الحادث وخروجها من المستشفى الدولي بالمنصورة ..
وكيل المدعيين
محمد أحمد منصور
محام بالاستئناف العالي