قطن : خطة للتصدي للمهربين وتكثيف مراقبة ال

    • قطن : خطة للتصدي للمهربين وتكثيف مراقبة ال

      مسقط - ش
      شدد مساعد المفتش العام للشرطة والجمارك عضو اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية اللواء الركن سالم بن مسلم بن علي قطن على جهود التصدي وإلقاء القبض على المهربين عبر السواحل العمانية كون المشكلة دخيلة ولا تمتُّ إلى عادات وتقاليد الشعب العماني الأصيل. مشيرا إلى أن السلطنة لديها تعاون وتنسيق دولي في تبادل المعلومات وقد وضعت خطة مستقبلية لزيادة انتشار رجال مكافحة المخدرات في جميع المحافظات والمناطق بالسلطنة، وتكثيف مراقبة السواحل العمانية بالتنسيق مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى توسيع دائرة التعاون في تبادل المعلومات مع الأجهزة الأمنية والعسكرية والحكومية الأخرى حول قضايا المخدارت بما يتناسب مع سياسة واستراتيجية المكافحة، والاستمرار في تكثيف التوعية الإعلامية للتوعية بأضرار المخدرات والمؤثرات العقلية وإيجاد نوع من الحس المعرفي لدى عامة الناس. من جانبه أكد مدير إدارة مكافحة المخدرات بالإدارة العامة للتحريات والتحقيقات الجنائية بشرطة عمان السلطانية العقيد حمد بن سليمان الحاتمي ضبط (688) جريمة مخدرات في مختلف محافظات ومناطق السلطنة خلال العام الفائت وبلغ عدد الجناة المضبوطين (1048) شخصاً، يمثل العدد الأكبر منهم فئة المتعاطين ومعظمهم من المواطنين، أما فئة المهربين والمتاجرين فهم من الوافدين.
      وأشارت إحصائية لوزارة الصحة لعام 2008م أن الأشخاص الذين تقدموا للعلاج من الإدمان بالمخدرات بلغ عددهم (907) أشخاص، وأن عدد حالات الإدمان التي تم علاجها حتى نهاية 2008م وصل الى (1829 ) مدمناً معظمهم من الذكور الذين تلقوا العلاج في وحدة علاج الإدمان بمستشفى ابن سيناء، ونظراً لعدم سعة هذه الوحدة (وحدة علاج الإدمان) لاستقبال عدد أكبر من الحالات فإن الشرطة تعمل على إرسال بعض المدمنين للعلاج في الخارج بالتنسيق مع بعض الدول الشقيقة.
      كما تتسارع الجهود للانتهاء من بناء مستشفى جديد للأمراض النفسية والذي توجد به وحدة متخصصة لعلاج حالات الإدمان تتسع لعدد (50) سريراً.
      وتنص المادة (51) من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 17/1999 بعدم إقامة الدعوى الجزائية على من تقدم من متعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إلى السلطات العامة للعلاج في المصحة من تلقاء نفسه أو بطلب من زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية، ولا يشمل ذلك من ضُبط يتعاطى المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو حُركت عليه الدعوى الجزائية بهذه الجريمة.
      كما شدد القانون في المادة (52) على مراعاة السرية التامة حيال المرضى المدمنين أو الذين يتقدمون إلى المصحة للعلاج ومعاقبة من يفشي سراً اطلع عليه بحكم عمله أو استعمله لمنفعته الخاصة أو منفعة غيره.
      تفاصيل ص8

      ¨°o.O ( على كف القدر نمشي ولا ندري عن المكتوب ) O.o°¨
      ---
      أتمنى لكم إقامة طيبة في الساحة العمانية