سؤال أهل الذكر 28 من ربيع الآخر 1424هـ ، 29/6/2003م

    • سؤال أهل الذكر 28 من ربيع الآخر 1424هـ ، 29/6/2003م

      (1)


      الموضوع : عام


      السؤال :
      نحن طالبات نذهب للمدرسة في مكان نتجاوز فيه حد السفر وكنا نعود إلى البلد قبل فوات وقت صلاة الظهر ، وأخبرنا عن مجيء لجنة إلى المدرسة فمنعنا من الخروج ، وقد تأخرت اللجنة كثيراً ، وبعدها عدنا إلى البيت وقد فات وقت الظهر ، فمنا من صلى الظهر سفرية ، والبعض الآخر صلاها صلاة تامة ، فما الحكم في ذلك ، وما صحة صلاة الطالبات ؟


      الجواب :
      بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آهل وصحبه أجمعين أما بعد :
      فبما أن وقت الصلاة الثانية لا يزال ممتداً فصلاة الأولى سفرية أمر فيه خطأ ، ذلك لأن الظهر والعصر يشرع الجمع بينهما في الحضر لأجل الحاجة ، ولأجل الضرورة كما يشرع الجمع في السفر ، وكذلك المغرب والعشاء ، والدليل على ذلك الحديث الذي أخرجه الإمام الربيع رحمه الله في مسنده من طريق ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : صلى رسول الله صلى الله عليه وسلّم الظهر والعصر معاً ، والمغرب والعشاء الآخرة معاً من غير خوف ولا سفر ولا سحاب ولا مطر . والحديث قد أخرجه الشيخان وغيرهما ، وجاء في روايتهما زيادة وهي أن ابن عباس رضي الله عنه قيل له : ما أراد بذلك ؟ قال : أراد ألا يحرج أمته . وهذا دليل على أن هذا مشروع في وقت الحرج لرفع الحرج ، ومثل هذه القضية تعتبر من مظنة الحرج ، فلذلك كان على هؤلاء الطالبات أن يصلين الظهر والعصر معاً ولو بعد الوصول إلى بلدهن من غير قصر ، أي تماماً من غير قصر ، هكذا يؤمرن ، ومن صلت منهن مسافرة فعليها أن تعيد صلاتها ، والله تعالى أعلم .



      السؤال :
      هل يجوز استعمال الحناء للذكور علماً بأنهم لم يتجاوزوا سن البلوغ ويستخدمونه للزينة خاصة في أيام الأعياد ؟


      الجواب :
      الحناء إنما هو زينة للنساء دون الرجال ، ولذلك يؤمر الرجال بأن يتجنبوه ، وقد جاء في حديث أخرجه أبو داود في سننه من طريق أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلّم أتي برجل يخضب يديه ورجليه بالحناء ، فسأل عن ذلك ، فقيل له : إنه يتشبه بالنساء يا رسول الله . فأمر النبي صلى الله عليه وسلّم أن ينفى إلى النقيع . وهذا لأنه بهذه الحالة يكون داخلاً في التشبه ، والتشبه حرام ، فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلّم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء ، والمتشبهات من النساء بالرجال . فلا يجوز التشبه لأي واحد من الصنفين بالصنف الآخر ، ومن هذا التشبه التزين بزينة الصنف الآخر . فلذلك نقول بحرمة ذلك ، وعلى الآباء والأمهات أن يربوا آبائهم وبناتهم على البعد عن هذا التشبه ، وعلى ملازمة كل صنف من الصنفين لخصائصه وعدم التمرد عليها والخروج عنها ، والله تعالى أعلم .


      السؤال :
      إذاً الحناء بالنسبة للرجال يدخل في الحرمة .


      الجواب :
      نعم .


      السؤال :
      البعض يستخدم الحناء للعلاج في أسفل القدم ، هل هذا يدخل في الحرمة ؟


      الجواب :
      العلاج يباح فيه ما يباح في حالة الاضطرار ، حتى أن للإنسان أن يعالج نفسه بما هو محرم ، بمادة محرمة كالميتة ونحوها ، لو اضطر الإنسان إلى ذلك من أجل العلاج فإن لذلك حكم الاضطرار من أجل إحياء نفسه بإنقاذها من المخمصة ، والدليل على ذلك قول الله تعالى ( وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ) (الأنعام: من الآية119) ، فالضرورة تبيح المحظور ، ولا تقيد الضرورة بكونها في مخمصة لأن قول الله تبارك وتعالى ( فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ) (المائدة: من الآية3)إنما هو وارد مورد الأغلب المعتاد ، وما كان المنطوق فيه وارداً مورد الأغلب المعتاد فإن مفهومه لا حجة فيه ، والله تعالى أعلم .


      السؤال :
      هل يشمل هذا الكحول لان بعض الأدوية كتب عليها ( فيها نسبة من الكحول ) ؟


      الجواب :
      على أي حال أولاً قبل كل شيء ينبغي أن نعرف بالنسبة إلى الخمر ، الخمر هي داء وليست دواء ، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلّم ، فلما كانت داءً لا يجوز التداوي بها ، أما إذا كانت نسبة ضعيفة من الكحول في الدواء بحيث تتلاشى في هذا الدواء ، ولا تكون مؤثرة على الإنسان إسكارأً ، لا تؤثر على من تناولها إسكارا فلا مانع من ذلك خصوصاً عندما يكون الدواء الذي لا كحول فيه غير موجود ، والله تعالى أعلم .



      يتبع بإذن الله تعالى
    • (2)


      السؤال :
      بعد الانتهاء من الصلاة يقوم الإمام بالدعاء ، وبعد الدعاء نقرأ الفاتحة ثلاث مرات ، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلّم ، ثم يختم بسبحان ربك رب العزة عما يصفون ، فما الحكم في ذلك لأن هنالك من يقول هذه بدعة ؟


      الجواب :
      هذا من ذكر الله ، وذكر الله تبارك وتعالى مشروع على أي حال ، لا مانع من أن يذكر الإنسان ربه بتلاوة شيء من كتابه أو بتسبيحه و بتحميده وتهليله أو بأي نوع من أنواع الذكر ، فإن الله تبارك وتعالى يقول ( فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيراً ) ( الجمعة : من الآية 10) ، فذكر الله تعالى مشروع ، ولا مانع من ذكر الله على أي وجه من الوجوه ما لم يكن خارجاً عن ما شرع الله تبارك وتعالى ، ولم يكن مصادماً لما شرعه الله وشرعه النبي صلى الله عليه وسلّم .



      السؤال :
      في شمال بريطانيا هنالك الوقت ضيق جداً بين المغرب والعشاء ، فما الحكم ؟


      الجواب :
      يبدو أن المشكلة إنما هي في كون الشفق لا يغيب لأجل بعد المنطقة جداً عن خط الاستواء وقصر الليل ، هذا الذي يبدو أن الليل قصيراً جداً هناك بسبب أن المنطقة عن خط الاستواء والوقت صيف ، هذا الذي يظهر ، فلذلك لا يكاد يغيب الشفق ، على أي حال نحن قلنا في مثل هذه الحالة يكون حرج على الناس أن يتحروا خروج وقت المغرب ودخول وقت العشاء ، فلذلك قلنا في مثل هذه الحالة يجوز الجمع ولو للمقيم ، مع عدم الاستمرار على ذلك إلا في هذا الظرف ، أي إذا جاء فصل آخر غير هذا الفصل ، وكان هنالك اعتدال بين الليل النهار أو زادت ساعات الليل على ساعات النهار فإنه لا تتبع هذه الطريقة ، ولكن في مثل هذه الحالة لا بأس بالجمع ولو للمقيم مع الإتمام لا مع القصر ، والله تعالى أعلم .



      السؤال :
      ما حكم الصلاة خلف من يقنت في صلاة العشاء ؟


      الجواب :
      على أي حال بالنسبة إلينا نحن نعتبر أن القنوت منسوخ ، وهذا الذي دلت عليه الروايات الكثيرة ، ولكن لا نعترض على أصحاب المذاهب التي ترى أن القنوت لا يزال مشروعاً ، إلا أنه من المعلوم أن أغلب الذين يقرون القنوت إنما يقرونه في صلاة الفجر وليس ذلك في صلاة العشاء ، فأعجب من القنوت في صلاة العشاء .


      يتبع بإذن الله تعالى
    • (3)

      السؤال :
      المعتدة هل تنتهي عدتها بوضعها لحملها ، أم بانتهاء الأربعة أشهر وعشرة أيام ؟


      الجواب :
      على أي حال المعتدة المميتة – أي التي مات عنها زوجها – اختلف فيها منهم من قال تعتد بأبعد الأجلين ، ومعنى اعتدادها بأبعد الأجلين أنها إن كانت مدة الحمل أطول من أربعة أشهر وعشرة أيام فإنها تعتد إلى أن تضع حملها ، وإن كانت مدة الحمل أقصر وكانت أربعة أشهر وعشرة أيام أكثر وأطول فإنها تعتد إلى مضي أربعة أشهر وعشرة أيام ، هذا القول روي عن الإمام علي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله عنهما ، وأخذ به أكثر أصحابنا ، وأما جمهور العلماء فإنهم يقولون تعتد بوضع حملها ، فمتى ما وضعت حملها سواء كانت مدة الحمل أقصر من أربعة أشهر وعشرة أيام أي وضعت حملها قبل ذلك ، أو أنها كانت مدة الحمل أطول فإنها بمجرد وضع حملها تكون قد انتهت عدتها .
      وهذا القول هو الذي نعتمد عليه ، ودليله حديث سبيعة الأسلمية التي وضعت حملها بعد موت زوجها بأيام فقال لها النبي صلى الله عليه وسلّم : حللت فانحكي . والذين قالوا بخلاف ذلك قالوا أن سبيعة الأسلمية كانت مخصوصة بهذا الحكم ، ولكن هذا يُرد بعدة أمور : أولها أن الأصل عدم الخصوصية ، والثاني أن سياق الرواية حسب ما جاء في مسند الإمام الربيع بن حبيب وفي الصحيحين وفي غيرها من الكتب يدل على خلاف ذلك فإن أم سلمة رضي الله تعالى عنها هي التي روت هذا الحديث ، أي هي من جملة رواته ، وروي من طرق متعددة ، ولكن من جملة الرواة أم سلمة ، وقد روته في مقام حل النزاع الذي كان في المسألة بين طرفين ، فقد اختصم في هذه المسألة ابن عباس من جهة وأبو سلمة ابن عبد الرحمن من جهة أخرى ، فجاء أبو هريرة وذكرا له فقال : أنا مع ابن أخي ، أي مع ابن سلمة ابن عبد الرحمن ، فأرسلوا إلى أم سلمة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها ، فأخبرتهم بقصة سبيعة . فلو كانت هنالك خصوصية لعرفتها أم سلمة ، ولما كانت خافية عليها لأنها هي الرواية للحديث .
      ثم من ناحية أخرى جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلّم بعد إخباره بهذا الحكم تلا الآية الكريمة ( وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ )(الطلاق: من الآية4) ، ثم من ناحية أخرى أيضاً جاءت رواية عند ابن جرير الطبري وغيره تدل على عموم هذا الحكم وشموله لغير سبيعة ، فإذاً الأخذ بذلك أولى ، والله تعالى أعلم .


      السؤال :
      هل هذا الحكم ينطبق على عدة المطلقة ؟


      الجواب :
      المطلقة لا خلاف فيها أنها تنتهي عدتها بوضع حملها سواء طالت مدة الحمل أو قصرت .



      يتبع بإذن الله تعالى
    • (4)


      السؤال :
      نرجو من سماحة الشيخ التحدث عن ظاهرة انخفاض الروح المعنوية لدى بعض العاملين في المؤسسات سواء كانت حكومية أم خاصة ، وما هي السبل المثلى لعلاج هذه الظاهرة ، وكيف يكون للإيمان الصحيح أثر إيجابي في نفس العامل ؟


      الجواب :
      أنا لا أدري ما سبب هذا الانخفاض للروح المعنوية ؟ فما هو السبب ؟ هل معنى هذا أنهم لا يبالون بالعمل ؟ ولا بالمحافظة على العمل ؟ فإن كان هذا ، فهذا إخلال بالأمانة ، والإنسان مسؤول عن كل ما أؤتمن عليه ، والعامل هو مؤتمن فعليه أن يؤدي عمله على أحسن وجه ، وعليه أن يقوم به من غير تقصير ومن غير إخلال ، أما الإخلال فإنه بطبيعة الحال يعد خيانة للأمانة وتقصيراً في المحافظة عليها فيجب التفطن لذلك ، والله تعالى أعلم .


      السؤال :
      كيف يمكن الحفاظ على الصحة النفسية للفرد المسلم بشكل عام ؟


      الجواب :
      الحفاظ على الصحة النفسية إنما يكون بإدمان ذكر الله تبارك وتعالى ، والتوكل على الله ، وتسليم الأمر إليه وتفويضه إليه ، وعدم الاكتراث بكل ما يقع لأن كل ما يصيب الإنسان إنما هو بقدر مقدور ، فعلى الإنسان أن يسلم أمره إلى ربه تبارك وتعالى ، وأن يتوكل عليه وينيب إليه ، ويفوض كل أمر يصدر منه أو يقع عليه إلى الله تبارك وتعالى ( وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيّاً وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيراً)(النساء: من الآية45) .


      السؤال :
      هناك من يقول بأن الشرب أثناء الغروب يؤدي إلى وفاة أحد الأقارب والأبناء ، فما قولكم ؟


      الجواب :
      أعوذ بالله من الأوهام والضلالات ، هذه أوهام ما أنزل الله تعالى بها من سلطان ، لا يكون موت أحد ولا تكون حياة أحد بسبب شرب في وقت أو عدم الشرب في وقت ، إنما كل أحد قد كتب الله تعالى أجله ، لا يموت إلا بحضور أجله ، ( كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ)(آل عمران: من الآية185) ، ويقول الله تعالى ( فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلا يَسْتَقْدِمُونَ)(الأعراف: من الآية34) ، هذه أوهام ، لا يناط موت أحد ولا حياة أحد بأي عمل من الأعمال التي يقوم بها الإنسان والتي تتعلق بنفسه من أكل أو شرب أو نوم أو يقظة أو غير ذلك ، هذه أمور عادية سواء شرب الإنسان عند الغروب أو عند الطلوع أو عند الاستواء أو في أي وقت من الأوقات ، فليشرب ما لم يكن صائما ، وليأكل ما لم يكن صائما ، والله تعالى أعلم .



      السؤال :
      أنا امرأة موظفة وفي حاجة ماسة لقيادة السيارة من وإلى مكان عملي وخلال السنوات اضطررت لاستئجار السيارة وأحياناً مع غير محرم ، وهذا يضايقني كثيراً مما دعاني للتفكير في قيادة السيارة ، ولكن للأسف والدي لا يرضى بذلك رغم أنه رجل مسن لا يستطيع قيادة السيارة ، وليس لدي أخوة أو أي محرم يستطيع إيصالي لمكان عملي ، فهل إذا قدت السيارة بدون موافقته هل أكون مذنبة رغم اضطراري لذلك ؟


      الجواب :
      أولاً قبل كل شيء بالنسبة إلى قيادة المرأة للسيارة لا تمنع لذاتها ولكن لما قد يترتب على ذلك ، فلعل المرأة تقف سيارتها في مكان ، تتعطل في مكان ما ينبغي لها أن تبقى في ذلك المكان هو مظنة الريبة أو مظنة الخوف عليها ، ومن ناحية أخرى أيضا قد تقع في مخالفات مرورية ، وقد يؤدي ذلك إلى أن تذهب مخافر الشرطة وأن تدخل إلى مداخل ما كان ينبغي لها أن تدخلها ، فلذلك نستحسن لها ترك قيادة السيارة ، ولكن عندما تكون هنالك ضرورة فإنه يدفع أكبر الضررين بأخفهما ، فلا مانع عندما تكون ضرورة ، وإذا كانت تحس أنها مضطرة ، وأنها إن لم تفعل ذلك قد تقع في مخالفات شرعية أي في الركوب مع الرجل الأجنبي من غير أن يكون معهما محرم ففي هذا الحالة لا مانع من أن تقود سيارتها ولو خالفت في ذلك أباها ، والله تعالى أعلم .



      يتبع بإذن الله تعالى
    • (5)


      السؤال :
      من كان في سالف عهده تاركاً لصلاة الجماعة هل عليه القضاء للحديث الذي روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : من سمع النداء إلى الصلاة فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر ؟


      الجواب :
      لا ، ليس عليه قضاء الصلوات التي تركها ، وإنما عليه التوبة من إهماله صلاة الجماعة ، والله تعالى أعلم.



      السؤال :
      تقول بعض النساء أنه في يوم الجمعة لا يجوز للمرأة أن تصلي الظهر إلا بعد رجوع الرجال من صلاة الجمعة ، فهل هذا صحيح ؟


      الجواب :
      لا ، الظهر كسائر الصلوات إنما نيطت بوقت معلوم ، فإذا دخل ذلك الوقت فقد شرعت الصلاة ، والله تعالى أعلم .


      السؤال :

      ما هي السور التي يسن قراءتها في الوتر بعد الفاتحة ؟


      الجواب :
      الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلّم أنه كان يقرأ في الوتر سورة الأعلى في الركعة الأولى ، وسورة الكافرون في الركعة الثانية ، وسورة الإخلاص في الثالثة ، والثالثة هي الوتر كان يقرأ فيها الإخلاص ، وهكذا ينبغي للإنسان أن يقتدي بالنبي عليه أفضل الصلاة والسلام .


      السؤال :
      ما حكم الصلاة خلف من يسدل يديه في الصلاة ؟


      الجواب :
      هذه قضايا لا ينبغي أن تكون مثار خلاف وشقاق ، وداعية تفرق واختلاف ونزاع وتشتت كلمة والامتناع من صلاة أحد ممن يرى هذا الرأي وراء من لا يراه ، فإن الخلاف في ذلك إنما هو خلاف الجزئيات ، هو خلاف فرعي لا يمس العقيدة ، وليس فيه مصادمة مع نص قطعي ، ما الداعي إلى أن يكون هذا الخلاف سبباً للتباعد والتشتت بين الأمة ؟.


      يتبع بإذن الله تعالى
    • (6)

      السؤال :
      في حال الضرورة قد يصلي البعض صلاة الجماعة ولكنهم ينحرفون عن القبلة بمقدار عشرة إلى عشرين درجة من الشمال أو الجنوب ، فما الحكم ؟


      الجواب :
      حقيقة الأمر عشر درجات فيما أحسب بالنسبة إلى البوصلة عشر درجات ما بين مائتي درجتي هي لعلها قليلة جداً حسبما رأيت ، ولكن مع هذا لا ينبغي للإنسان وقد أمكنه أن يتحرى القبلة إلا أن يصلي إليها بالدقة ، أن يتحري الدقة في استقبال القبلة لا ينبغي إلا أن يدقق ، وإن كانت الجهة لمن بعد ، أما مع الضرورة فإن ذلك مما يدخل في استقبال الجهة لمن بعد ، إذا كانت هنالك ضرورة بحيث لا يتسع المكان للمصلين أو نحو ذلك .


      السؤال :
      جماعة يصلون الجماعة وفي الصف الذي يكون خلف الإمام متسع وفاصل لأن يمر شخص أو شخصان ، فما الحكم ؟


      الجواب :
      وهل يمر الشخص والشخصان ؟ أو لا يمران ؟ إن كان لا يمر شخص ولا شخصان فلا مانع من ذلك بمجرد فاصل ، بل بعض العلماء أباحوا أن يكون الفاصل حتى ولو مسافة ما بين الصفين مثلاً أو ما بين الإمام والمأمومين حتى مسافة طويلة بعض العلماء أباحوا في ذلك ، منهم أباح حتى خمسة عشر ذراعاً خصوصاً في حالات الحرج والضرورة .



      السؤال :
      إذا كان الفراغ في الصف الواحد ، بحيث يكون في الصف ثلاثة وهناك أربعة وفي الوسط فراغ للضرورة ؟


      الجواب :
      أما قافية الإمام فلابد من أن يكون أحد ورائها ، ولا يمكن أن تكون الصلاة من غير أن يأخذ أحد بقافية الإمام ، ولا بد أيضاً من رص الصفوف فإن إيجاد الفرجة أمر مخل بالصلاة ، ولكن إن وجد حاجز يحجز الصف عن التواصل مع كون ذلك الحاجز يملأ الفراغ فلا مانع من ذلك في حالات الضرورة كالأسطوانة ونحوها ، والله تعالى أعلم .



      السؤال :
      في الطائرة إذا صلوا جماعة وكان البعض عن يمين الإمام وبعضهم عن شماله ويبقى الإمام في الوسط ؟


      الجواب :
      الإمام في الوسط من غير أن يأخذ أحد بقافيته لا يجوز ذلك .


      السؤال :
      في بعض الأحيان تقام الجماعة ويكتمل الصف الأول والصف الثاني فيه واحد فقط والصف الثالث فيه ثلاثة ، فما الحكم ؟


      الجواب :
      لا صلاة لمن وقف وحده خلف الصف ، هكذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلّم فلا بد من أن يكون معه ثاني .


      السؤال :
      في بعض الأحيان تقوم جماعة بأداء الصلاة وجماعة أخرى تصلي في مكان آخر لأن المكان لا يتسع ، ولا يسمع أحدهم الآخر ؟


      الجواب :
      أما إن كان ذلك في غير المسجد ، ولم يكن هنالك مكان يتسع للكل فلا مانع من ذلك إن كان لا يسمع بعضهم البعض .


      يتبع بإذن الله تعالى
    • (7)


      السؤال :
      في مسند الإمام الربيع عن الرسول صلى الله عليه وسلّم : أمرني حبيبي جبريل عليه السلام بمداراة الرجال . فما الفرق بين المداراة والمداهنة ؟


      الجواب :
      المداراة إنما هي الكلمة اللطيفة الطيبة والابتسامة في وجه الشخص وإحسان القول عملاً بقول الله تبارك وتعالى ( وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً) (البقرة: من الآية83) ، وأما المداهنة فإنما هي على حساب الذين كأن يترك الإنسان واجباً من الواجبات ، أو يخل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، أو يقر باطلاً ، أو يسكت عن حق فإن ذلك مما يدخل في المداهنة وهي محرمة .


      السؤال :
      نحن جماعة نصلي في مسجد ولدينا إمام معين من قبل الحكومة وخلال فترة إجازة الإمام نقدم أحد الأشخاص لإمامة الجماعة إلا أن شخصاً آخر يقول بأنه لا تصح الصلاة خلف ذلك الشخص بحجة أنه لا يحضر لصلاة الفجر ؟


      الجواب :
      على أي حال عدم حضوره صلاة الفجر إن كان لغير عذر أمر يخل بدينه ويخل بإيمانه لأن النبي صلى الله عليه وسلّم قال : آية ما بيننا وبين المنافقين شهود العتمة والصبح لا يستطيعونهما . فهذه صفة إن كان يداوم عليها هذا الرجل صفة تخل بإيمانه ، وتدل على ضعف هذا الإيمان ، بل ذلك ربما يدخل في النفاق العملي ، إلا أن الحديث الذي أخرجه الإمام الربيع من طريق ابن عباس رضي الله عنهما دل على جواز الصلاة خلف كل بر وفاجر حيث قال عليه أفضل الصلاة والسلام : الصلاة جائزة خلف كل بر وفاجر . وهذا لا يعني أنه ينبغي أن يقدموا من كان بهذه الحالة ، وإنما ينبغوا أن يقدموا الأفضل فالأفضل ، ولو تقدم بنفسه فلا مانع من الصلاة خلفه ، والله تعالى أعلم .


      السؤال :
      امرأة قالت في حالة غضب : نذراً علّي أن لا أركب في أي حملة للذهاب إلى العمرة والحج . وذلك بسبب المشقة الكبيرة التي لاقتها في حملة ذهبت معهم ولم تكن مجهزة بوسائل الراحة وأهمها التكييف كما كانت تحمل أبنائها معها ؟ فماذا عليها نرجو التوضيح ؟


      الجواب :
      الذي يبدو أنها أرادت أن تمنع نفسها من ذلك ، والكلام الذي يدل على المنع ، محاولة منع الإنسان نفسه من فعل أمر ما إن جعله واجباً عليه فذلك بمثابة اليمين ، وعليه فإنها في هذه الحالة إن فعلت خلاف ما نذرته أي ما فرضته على نفسها فعليها في هذه الحالة كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين من أوسط الطعام أو كسوتهم أو تحرير رقبة فإن لم تجد شيئاً من ذلك فلتصم ثلاثة أيام وكفى .


      السؤال :
      هل من نصيحة توجهونها لأصحاب حملات الحج والعمرة ؟


      الجواب :
      على أي حال نحن نوصي الكل بأن يحسنوا أعمالهم ، وأن يترفقوا بالناس ، وأن يتلطفوا بهم ، وأن يوفروا لهم أسابب الراحة بقدر المستطاع فإن ذلك مما يعود عليهم بالمصلحة الدينية والدنيوية معا.


      السؤال :
      شخص نسي صلاة من غير قصد وتذكرها بعد صلاة الفجر فصلاها في ذلك الوقت ، فما الحكم ؟


      الجواب :
      أجاد وأحسن فإن النبي صلى الله عليه وسلّم يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا تذكرها . فقد أجاد ، ولا يمنع أن يصليها في أي وقت ولو كان وقتاً ينهى عن الصلاة فيه إلا في الثلاثة الأوقات التي هي وقت طلوع الشمس حتى تستكمل طلوعها ، ووقت بداية غروبها إلى أن تستكمل غروبها ، ووقت استوائها في الحر الشديد في كبد السماء ، أما بعد الفجر أو بعد صلاة العصر أو بعد الوتر فلا مانع من ذلك لأن هذه صلاة ذات سبب ، والصلاة ذات السبب غير ممنوعة ، والله تعالى أعلم .



      يتبع بإذن الله تعالى
    • (8)


      السؤال :
      هل تصح مصافحة أبناء العم والعمة وأبناء الخال والخالة وكذلك العكس ؟


      الجواب :
      لا أدري ماذا يعني السائل ؟ هل يعني مصافحة الرجل لهؤلاء ؟ أو مصافحة المرأة لهؤلاء ؟ فإن كان مراده مصافحة المرأة لهؤلاء فإن هؤلاء أجانب من المرأة إذ يجوز لهم الزواج بها فلا يجوز لهم أن يصافحوها ، ولا يجوز لها أن تصافحهم إذ الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلّم ينهى عن مس الرجل المرأة الأجنبية يقول : لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير من أن يمس امرأة ليس له عليها سبيل . فيجب التوقي من ذلك ، والله تعالى أعلم .


      السؤال :
      نريد نصيحة للآباء الذين يرفضون تزويج بناتهم من الأكفاء ويجعلون من النسب والقبيلة سبباً لرفضهم ، وكذلك إن لم يكن المتقدم من نفس البلدة أو معرفة أحد إذا كان من بلاد أخرى ، ويريد الآباء معرفة نسب هذا الذي تقدم إليهم ولو كان ذا خلق ودين , وما هو دور الأخوة في هذا الأمر مع علمهم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلّم : إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير ؟


      الجواب :
      المعيار الأول هو الذين والخلق والاستقامة ، ويجب أن يكون ذلك نصب أعين الآباء والأولياء ، وأن يراعوا هذا الجانب أكثر مما يرعون أي جانب آخر ، والله تعالى أعلم .


      السؤال :
      ما المراد بالإيمان بالقرآن الكريم ؟


      الجواب :
      الإيمان بالقرآن أن يؤمن هذا الإنسان بأن هذا القرآن هو كلام الله المنزل على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلّم ، وأنه اختتم الله تعالى به وحيه المنزل على أنبيائه كما اختتم أنبيائه ورسله بمحمد صلى الله عليه وسلّم ، وأن كل ما في هذا القرآن إنما هو حق من عند الله ، على أن هذا الإيمان يجب أن يتجسد في الواقع بحيث تكون الأعمال متناغية معه ومتجاوبة معه ، بحيث لا يعمل الإنسان أي عمل من الأعمال إلا وهو تجسيد لهذا الإيمان كما يدل على ذلك قول الله تبارك وتعالى ( إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآياتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّداً وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفاً وَطَمَعاً وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ) (السجدة:15-16 ) ، وكذلك يدل عليه أن الله تبارك وتعالى قال في بني إسرائيل الذي أخذوا ما حلا لهم من التوراة وأعرضوا عما لم يحلُ لهم ( أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ) (البقرة: من الآية85) ، والآية الكريمة وإن كانت في بني إسرائيل إلا أن معناها ينطبق على هذه الأمة عندما تعرض عما لم يحلُ لها من القرآن الكريم ، وكذلك يدل على هذا حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها عندما أبصرت امرأة وقد لبست الرقيق من الثياب فقالت : ما آمنت بسورة النور امرأة تلبس هذه الثياب . فهذا كله مما يدعو على أن الإيمان الحق بالقرآن يجب أن يتجسد في حياة المؤمن ، والله تعالى أعلم .


      السؤال :
      كان رجل وقريبه يلعبان بالرصاص فانطلقت رصاصة من قريبه إلى صديقه فقتلته والآن أهله يطالبون بالقصاص بحجة أنه قتله عمداً ؟


      الجواب :
      إن كانت القرائن والدلائل تدل على أن القتل غير عمد فلا ينبغي أن يحملوا في نفوسهم ضغينة ، وأن يحاولوا أن يقتصوا منه ، ذلك لأن الأصل في المسلم ألا يقتل مسلماً إلا بطريق الخطأ ( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً )(النساء: من الآية92) ، هذا هو الأصل ، ثم بجانب ذلك ما يكتنف القضية من قرائن يدل على هذا ويؤكد ذلك فهما إنما كانان يطلقان النار لعلهما ، أو كانا في حالة دراسة لكيفية التعامل مع البنادق وشاء الله تبارك وتعالى أن تخرج طلقة من غير أن يفعل شيئاً ذلك الشخص وإنما كان على سبيل الخطأ ، فلا داعي لأن يقال بأن هذا من العمد ، وعلى أي حال القضاء هو الذي يتولى هذه القضية ، فعلى هؤلاء أن لا يقدموا على أي شيء إلا برفع قضيتهم إلى القضاء الشرعي ، وكفى بشرع الله تعالى فاصلا .


      يتبع بإذن الله تعالى
    • (9)

      السؤال :
      شاب كان يقود سيارته ومعه أبوه ووقع لهما حادث فتوفي الأب في ذلك الحادث ، فهل يرثه هذا الولد ؟


      الجواب :
      هذا يختلف باختلاف نوع الحادث ، لأن الحادث قد يكون عن سبب غير متعمد من الولد ، وذلك بأن يكون قد أسرع إسراعاً لا يملك معه السيارة ، أو أن يكون ساق السيارة مع الإخلال بطريقة القيادة بأي وجه من الوجوه ، أو قادها وهي فيها شيء من الخلل فإن ذلك كله مما يعتبر سبباً ، وقتل الخطأ تترتب عليه الدية وتترتب عليه الكفارة ، ويترتب عليه أيضاً الحرمان من الإرث لحديث النبي صلى الله عليه وسلّم : لا يرث القاتل المقتول عمداً كان القتل أو خطأ .
      وأما إن كان بخلاف ذلك بأن كان هنالك أمر حدث ، نقدر أنه كان يقود هذه السيارة ولم يخل أبداً بطريقة القيادة وإذا بحيوان يقفز أمامه أو شيء من هذا القبيل فإن ذلك لا يعد إخلالاً منه بقيادة السيارة فلا يترتب على ذلك لا وجوب الدية ولا وجوب الكفارة ولا الحرمان من الإرث .


      السؤال :
      رجل تزوج من هولندية وهو في مصر ووثق زواجه في السفارة الهولندية والمصرية لكن عندما انتقل معها إلى هولندا لم يرها تصنع شيئا من المسيحية ولا تؤدي طقوساً معينة تتصل بالنصرانية ، وحاول أن يدعوها إلى الإسلام ولكنها لم تستجب ، فالآن هل يتركها أن يبقى معها ؟


      الجواب :
      مما لا ينبغي للمسلم أن يكون أسير شهوته ، وأن يندفع في الزواج بمن لا يرتضيها في دينها ، ذلك لأن زواج المسلم من الكتابيات شرع في الوقت السابق ليكون وسيلة من وسائل الدعوة إلى الإسلام عندما يحتك أهل الكتاب بالمسلمين ويرون فيهم الأخلاق الفاضلة والمثل العليا والاستقامة على الطريقة ، ذلك مما يؤدي بطبيعة الحال إلى أن يتفاعل هؤلاء مع المسلمين ، وكانت كلمة المسلمين كلمة نافدة ، ودولتهم كانت دولة مهيمنة ، الله تبارك وتعالى استخلفها في الأرض ومكن لها ، فالمؤمن إذا تزوج الكتابية ومات عنها إنما يموت وهو قرير العين بأن أفلاذ كبده سوف ينشئون على الإسلام في كنف الدول الإسلامية ، وأما الآن فالأمور كانت بعكس ذلك تماماً ، فكثير من الذين تزوجوا غير المسلمات عرضوا أولادهم للإرتداد ، عرضوا أولادهم لأن ينشئوا على الكفر ، أن ينشئوا بعيدين عن الإسلام ، وهذا وقع عند أناس كثيرين أعرفهم ، حتى أدى الأمر إلى أن تكون أسرة أعرفها خرج منها أربعون على غير الإسلام والعياذ بالله بسبب هذا التسرع في الزواج بغير المسلمات ، فبما أن هذه المرأة امتنعت عن الإسلام أنا لا أرى أن يتمسك بها بل خير له أن يسرحها ولا سيما أنها أيضاً غير متمسكة بتعاليم دينها الذي هي عليه ، غير متمسكة بتعاليم دينها فماذا عسى يرتجى منها على أنه لا بد من مراعاة أن تكون هذه التي يتزوجها محصنة ، ومعنى محصنة أنها عفيفة وهل هو يأمن أنها عفيفة والله تبارك وتعالى يقول ( الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) ( المائدة : من الآية 5) فترون هكذا أن الله تعالى اشترط الإحصان ، والمقصود بالإحصان هنا العفة فلا بد من أن تكون عفيفة ، والله تعالى أعلم .


      السؤال :
      هل يصح للمرأة أن تذهب للعمرة مع ابنها الذي عمره عشر سنوات ومع ابن خالتها وهو أخوها من الرضاعة ؟


      الجواب :
      أولاً قبل كل شيء ابن عشر سنوات هو مميز ، ثم الأخ من الرضاعة هو أيضاً محرم فلا مانع من أن تذهب مع هؤلاء
      .



      تمت الحلقة بعون الله وتوفيقه