(1)
السؤال :
نحن طالبات نذهب للمدرسة في مكان نتجاوز فيه حد السفر وكنا نعود إلى البلد قبل فوات وقت صلاة الظهر ، وأخبرنا عن مجيء لجنة إلى المدرسة فمنعنا من الخروج ، وقد تأخرت اللجنة كثيراً ، وبعدها عدنا إلى البيت وقد فات وقت الظهر ، فمنا من صلى الظهر سفرية ، والبعض الآخر صلاها صلاة تامة ، فما الحكم في ذلك ، وما صحة صلاة الطالبات ؟
الجواب :
بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آهل وصحبه أجمعين أما بعد :
فبما أن وقت الصلاة الثانية لا يزال ممتداً فصلاة الأولى سفرية أمر فيه خطأ ، ذلك لأن الظهر والعصر يشرع الجمع بينهما في الحضر لأجل الحاجة ، ولأجل الضرورة كما يشرع الجمع في السفر ، وكذلك المغرب والعشاء ، والدليل على ذلك الحديث الذي أخرجه الإمام الربيع رحمه الله في مسنده من طريق ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : صلى رسول الله صلى الله عليه وسلّم الظهر والعصر معاً ، والمغرب والعشاء الآخرة معاً من غير خوف ولا سفر ولا سحاب ولا مطر . والحديث قد أخرجه الشيخان وغيرهما ، وجاء في روايتهما زيادة وهي أن ابن عباس رضي الله عنه قيل له : ما أراد بذلك ؟ قال : أراد ألا يحرج أمته . وهذا دليل على أن هذا مشروع في وقت الحرج لرفع الحرج ، ومثل هذه القضية تعتبر من مظنة الحرج ، فلذلك كان على هؤلاء الطالبات أن يصلين الظهر والعصر معاً ولو بعد الوصول إلى بلدهن من غير قصر ، أي تماماً من غير قصر ، هكذا يؤمرن ، ومن صلت منهن مسافرة فعليها أن تعيد صلاتها ، والله تعالى أعلم .
السؤال :
هل يجوز استعمال الحناء للذكور علماً بأنهم لم يتجاوزوا سن البلوغ ويستخدمونه للزينة خاصة في أيام الأعياد ؟
الجواب :
الحناء إنما هو زينة للنساء دون الرجال ، ولذلك يؤمر الرجال بأن يتجنبوه ، وقد جاء في حديث أخرجه أبو داود في سننه من طريق أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلّم أتي برجل يخضب يديه ورجليه بالحناء ، فسأل عن ذلك ، فقيل له : إنه يتشبه بالنساء يا رسول الله . فأمر النبي صلى الله عليه وسلّم أن ينفى إلى النقيع . وهذا لأنه بهذه الحالة يكون داخلاً في التشبه ، والتشبه حرام ، فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلّم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء ، والمتشبهات من النساء بالرجال . فلا يجوز التشبه لأي واحد من الصنفين بالصنف الآخر ، ومن هذا التشبه التزين بزينة الصنف الآخر . فلذلك نقول بحرمة ذلك ، وعلى الآباء والأمهات أن يربوا آبائهم وبناتهم على البعد عن هذا التشبه ، وعلى ملازمة كل صنف من الصنفين لخصائصه وعدم التمرد عليها والخروج عنها ، والله تعالى أعلم .
السؤال :
إذاً الحناء بالنسبة للرجال يدخل في الحرمة .
الجواب :
نعم .
السؤال :
البعض يستخدم الحناء للعلاج في أسفل القدم ، هل هذا يدخل في الحرمة ؟
الجواب :
العلاج يباح فيه ما يباح في حالة الاضطرار ، حتى أن للإنسان أن يعالج نفسه بما هو محرم ، بمادة محرمة كالميتة ونحوها ، لو اضطر الإنسان إلى ذلك من أجل العلاج فإن لذلك حكم الاضطرار من أجل إحياء نفسه بإنقاذها من المخمصة ، والدليل على ذلك قول الله تعالى ( وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ) (الأنعام: من الآية119) ، فالضرورة تبيح المحظور ، ولا تقيد الضرورة بكونها في مخمصة لأن قول الله تبارك وتعالى ( فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ) (المائدة: من الآية3)إنما هو وارد مورد الأغلب المعتاد ، وما كان المنطوق فيه وارداً مورد الأغلب المعتاد فإن مفهومه لا حجة فيه ، والله تعالى أعلم .
السؤال :
هل يشمل هذا الكحول لان بعض الأدوية كتب عليها ( فيها نسبة من الكحول ) ؟
الجواب :
على أي حال أولاً قبل كل شيء ينبغي أن نعرف بالنسبة إلى الخمر ، الخمر هي داء وليست دواء ، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلّم ، فلما كانت داءً لا يجوز التداوي بها ، أما إذا كانت نسبة ضعيفة من الكحول في الدواء بحيث تتلاشى في هذا الدواء ، ولا تكون مؤثرة على الإنسان إسكارأً ، لا تؤثر على من تناولها إسكارا فلا مانع من ذلك خصوصاً عندما يكون الدواء الذي لا كحول فيه غير موجود ، والله تعالى أعلم .
يتبع بإذن الله تعالى
الموضوع : عام
السؤال :
نحن طالبات نذهب للمدرسة في مكان نتجاوز فيه حد السفر وكنا نعود إلى البلد قبل فوات وقت صلاة الظهر ، وأخبرنا عن مجيء لجنة إلى المدرسة فمنعنا من الخروج ، وقد تأخرت اللجنة كثيراً ، وبعدها عدنا إلى البيت وقد فات وقت الظهر ، فمنا من صلى الظهر سفرية ، والبعض الآخر صلاها صلاة تامة ، فما الحكم في ذلك ، وما صحة صلاة الطالبات ؟
الجواب :
بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آهل وصحبه أجمعين أما بعد :
فبما أن وقت الصلاة الثانية لا يزال ممتداً فصلاة الأولى سفرية أمر فيه خطأ ، ذلك لأن الظهر والعصر يشرع الجمع بينهما في الحضر لأجل الحاجة ، ولأجل الضرورة كما يشرع الجمع في السفر ، وكذلك المغرب والعشاء ، والدليل على ذلك الحديث الذي أخرجه الإمام الربيع رحمه الله في مسنده من طريق ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : صلى رسول الله صلى الله عليه وسلّم الظهر والعصر معاً ، والمغرب والعشاء الآخرة معاً من غير خوف ولا سفر ولا سحاب ولا مطر . والحديث قد أخرجه الشيخان وغيرهما ، وجاء في روايتهما زيادة وهي أن ابن عباس رضي الله عنه قيل له : ما أراد بذلك ؟ قال : أراد ألا يحرج أمته . وهذا دليل على أن هذا مشروع في وقت الحرج لرفع الحرج ، ومثل هذه القضية تعتبر من مظنة الحرج ، فلذلك كان على هؤلاء الطالبات أن يصلين الظهر والعصر معاً ولو بعد الوصول إلى بلدهن من غير قصر ، أي تماماً من غير قصر ، هكذا يؤمرن ، ومن صلت منهن مسافرة فعليها أن تعيد صلاتها ، والله تعالى أعلم .
السؤال :
هل يجوز استعمال الحناء للذكور علماً بأنهم لم يتجاوزوا سن البلوغ ويستخدمونه للزينة خاصة في أيام الأعياد ؟
الجواب :
الحناء إنما هو زينة للنساء دون الرجال ، ولذلك يؤمر الرجال بأن يتجنبوه ، وقد جاء في حديث أخرجه أبو داود في سننه من طريق أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلّم أتي برجل يخضب يديه ورجليه بالحناء ، فسأل عن ذلك ، فقيل له : إنه يتشبه بالنساء يا رسول الله . فأمر النبي صلى الله عليه وسلّم أن ينفى إلى النقيع . وهذا لأنه بهذه الحالة يكون داخلاً في التشبه ، والتشبه حرام ، فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلّم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء ، والمتشبهات من النساء بالرجال . فلا يجوز التشبه لأي واحد من الصنفين بالصنف الآخر ، ومن هذا التشبه التزين بزينة الصنف الآخر . فلذلك نقول بحرمة ذلك ، وعلى الآباء والأمهات أن يربوا آبائهم وبناتهم على البعد عن هذا التشبه ، وعلى ملازمة كل صنف من الصنفين لخصائصه وعدم التمرد عليها والخروج عنها ، والله تعالى أعلم .
السؤال :
إذاً الحناء بالنسبة للرجال يدخل في الحرمة .
الجواب :
نعم .
السؤال :
البعض يستخدم الحناء للعلاج في أسفل القدم ، هل هذا يدخل في الحرمة ؟
الجواب :
العلاج يباح فيه ما يباح في حالة الاضطرار ، حتى أن للإنسان أن يعالج نفسه بما هو محرم ، بمادة محرمة كالميتة ونحوها ، لو اضطر الإنسان إلى ذلك من أجل العلاج فإن لذلك حكم الاضطرار من أجل إحياء نفسه بإنقاذها من المخمصة ، والدليل على ذلك قول الله تعالى ( وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ) (الأنعام: من الآية119) ، فالضرورة تبيح المحظور ، ولا تقيد الضرورة بكونها في مخمصة لأن قول الله تبارك وتعالى ( فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ) (المائدة: من الآية3)إنما هو وارد مورد الأغلب المعتاد ، وما كان المنطوق فيه وارداً مورد الأغلب المعتاد فإن مفهومه لا حجة فيه ، والله تعالى أعلم .
السؤال :
هل يشمل هذا الكحول لان بعض الأدوية كتب عليها ( فيها نسبة من الكحول ) ؟
الجواب :
على أي حال أولاً قبل كل شيء ينبغي أن نعرف بالنسبة إلى الخمر ، الخمر هي داء وليست دواء ، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلّم ، فلما كانت داءً لا يجوز التداوي بها ، أما إذا كانت نسبة ضعيفة من الكحول في الدواء بحيث تتلاشى في هذا الدواء ، ولا تكون مؤثرة على الإنسان إسكارأً ، لا تؤثر على من تناولها إسكارا فلا مانع من ذلك خصوصاً عندما يكون الدواء الذي لا كحول فيه غير موجود ، والله تعالى أعلم .
يتبع بإذن الله تعالى