مطالب بتقديم مجرمي الحرب الإسرائيليين للعدالة الدولية
القاهرة: وكالة الصحافة العربية
أكد خبراء عرب في القانون الدولي حول سبل محاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين على ما اقترفوه من جرائم ضد الشعب الفلسطيني والمدنيين في سفن الإغاثة، أن هذه المحاكمة متاحة أمام المحاكم الجنائية الدولية باعتبارها أول منظومة قضائية جنائية دولية دائمة تختص بالأفراد، التي أسست في روما عام 1998 ودخلت حيز النفاذ عام 2002 بعد توقيع 60 دولة على نظامها الأساسي والتي تعطي الحق للدول الأطراف بالمحكمة بتحريك الدعاوي لدى المدعي العام للمحكمة في مجلس الأمن الدولي فيما يتعلق بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية وجريمة العدوان·
وأضافوا أن لمجلس الأمن بناءً على صلاحياته الحق في تشكيل محاكم دولية خاصة لمحاكمة لمرتكبي الجرائم الدولية التي من شأنها تهديد السلم والأمن الدوليين على غرار محكمتي يوغسلافيا في العام 1993، وروندا في العام 1994، مشيرين إلى أن الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني تشكل تهديدًا خطيرًا للسلم والأمن الدوليين على أساس أن القضية الفلسطينية محور الصراع في الشرق الأوسط·
ونظراً للنفوذ الأمريكي في مجلس الأمن الذي يحول دون تشكيل أية محاكم دولية لمحاكمة الإسرائيليين، فقد أدانت 285 شبكة وتحالفا يمثلون أكثر من 800 منظمة مجتمع مدني من 16 بلدا عربيا الجريمة على اسطول الإغاثة الحرية الذي اقدمت عليه الوحدات الخاصة للجيش الاسرائيلي، وأصدرت في بيان مشترك مطالب للقادة العرب بالسعي لفك الحصار على غزة فورا وتقديم مجرمي الحرب الإسرائيليين للعدالة الاجتماعية·
وقال د·علي الغتيت نائب رئيس الجمعية المصرية للقانون الدولي إنه لا شك أن قافلة الحرية إنسانية وأن غزة إقليم يقع تحت الاحتلال،ومن ثم فإنه لابد أن يتمتع بالمساعدات الإنسانية المحلية والإقليمية والدولية، مؤكداً أنه لا يجوز لسلطات الاحتلال من الناحية القانونية أن توقف القافلة، بل يجب أن تعطيها تصريحا بالدخول بعد تفتيشها، مضيفاً أن قطاع غزة في حاجة ملحة لمثل تلك القوافل الإنسانية، معتبرا أن سلطات الاحتلال بفعلتها الإجرامية تلك قد خالفت اتفاقيات جنيف·
من جهته، قال د·عبد الله الأشعل مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق إنه لتحديد الموقف القانوني من جريمة استهداف أسطول الحرية يجب تحديد الوضع القانوني لغزة خصوصاً ولفلسطين عموماً، وإذا أردنا التركيز على قطاع غزة فإنه رغم الانسحاب الإسرائيلي فإن وضعه القانوني لم يتغير باعتباره منطقة محتلة، وهذا ما أكدته اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمات دولية أخرى، ما يعني استمرار المسؤولية الإسرائيلية عن القطاع، وتخضع المناطق المحتلة في القانون الدولي لاتفاقية جنيف الرابعة التي تلزم الاحتلال بالسماح بدخل كل ما هو ضروري، وأي منع هو انتهاك صريح للاتفاقية تحت بند تجويع السكان المدنيين، ويخرق المادة 149 بحيث يمكن اعتبار المنع جريمة حرب·
وقالت المنظمات في بيانها: نحن منظمات المجتمع المدني في العالم العربي ممثلي اكثر من 800 منظمة مستقلة في 16 دولة عربية ندين بشدة جريمة الإعتداء المسلح على اسطول الحرية الذي اقدمت عليه الوحدات الخاصة للجيش الاسرائيلي بأوامر عليا وذهب ضحية هذه الجريمة عشرات القتلى والجرحى من فرق الاغاثة والمتضامنين المدنيين الذين جاءوا من أكثر من 40 بلدا من مختلف القارات·
وقالت المنظمات إن ما أقدمت عليه إسرائيل يشكل مخالفة صريحة وواضحة لأحكام وقواعد القانون الدولي العام، ومباديء القانون الدولي الانساني وبخاصة اتفاقية جنيف الرابعة والقواعد العرفية للقانون الدولي الانساني، من حيث إقدامها بالاعتداء على سفن إغاثة مدنية في المياه الدولية الأمر الذي يشكل نوعا من أنواع القرصنة التي يحرمها القانون الدولي العام والقانون الدولي الإنساني الذي يضمن للسفن حق المرور الآمن في المياه الدولية وفقا لمبدأ حرية الملاحة، والذي يلزم بمرور قوافل الإغاثة للمدنيين في حالة الحصار والنزاعات المسلحة·
ويشكل كذلك مخالفة لأحكام ومباديء اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 التي تحظر الإعتداء على سفن الإغاثة والمساعدة الإنسانية أثناء النزاعات المسلحة، كون السفن المشاركة في القافلة هي سفن إغاثة مدنية ولا تحمل أي مظاهر مسلحة وأعلنت منذ البداية أنها تحمل مساعدات إنسانية، وعليه، فإن اقتحام القافلة وقتل وجرح بعض ممن فيها والتهديد بجر وقطر السفن عنوة إلى ميناء اشدود يشكل جميع أركان وعناصر جريمة القرصنة الدولية المنصوص عليها في القانون الدولي العام وانتهاكا صارخا للقانون الدولي الانساني الذي يحظر مهاجمة سفن الإغاثة ومنعها من الوصول إلى محتاجيها من المدنيين والأطفال والنساء والمرضى وغيرهم، إذا كانت تحمل علم دولة معينة وأعلنت عن مسارها وحمولتها وميناء الإقلاع وميناء الوصول والهدف من ذلك·
وأكدت المنظمات على أننا في الوقت الذي ندعو فيه ما تبقي من المجتمع الدولي، المنحاز لقضايا العدالة والحرية وحقوق الإنسان والشعوب إلى عدم الكيل بمكيالين، والخلط بين الضحية والجلاد، كما اعتدنا للأسف الشديد مرارا وتكرارا، على اتخاذ المواقف التي من شأنها عدم إفلات مرتكبي هذه المجزرة بحق المدنيين الأمميين من العقاب، إضافة إلى فرض عقوبات ذكية على دولة الاحتلال العنصري، وعزلها، تماما كما فعل هذا مع جنوب أفريقيا إبان نظام الفصل العنصري، ووضع ترسانة الأسلحة النووية الإسرائيلية تحت المراقبة وتفكيكها والإشراف الدولي منعا لإمكانية استخدامها ضد شعوب المنطقة من قبل مجرمي الحرب الإسرائيليين، خاصة وأن ما من إجرام بحق المدنيين العزل يؤرخ لبداية نهاية دولة الفصل العنصري الاسرائيلية، من هنا نطالب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بفك الحصار الظالم وغير الأخلاقي عن غزة فورا·
القاهرة: وكالة الصحافة العربية
أكد خبراء عرب في القانون الدولي حول سبل محاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين على ما اقترفوه من جرائم ضد الشعب الفلسطيني والمدنيين في سفن الإغاثة، أن هذه المحاكمة متاحة أمام المحاكم الجنائية الدولية باعتبارها أول منظومة قضائية جنائية دولية دائمة تختص بالأفراد، التي أسست في روما عام 1998 ودخلت حيز النفاذ عام 2002 بعد توقيع 60 دولة على نظامها الأساسي والتي تعطي الحق للدول الأطراف بالمحكمة بتحريك الدعاوي لدى المدعي العام للمحكمة في مجلس الأمن الدولي فيما يتعلق بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية وجريمة العدوان·
وأضافوا أن لمجلس الأمن بناءً على صلاحياته الحق في تشكيل محاكم دولية خاصة لمحاكمة لمرتكبي الجرائم الدولية التي من شأنها تهديد السلم والأمن الدوليين على غرار محكمتي يوغسلافيا في العام 1993، وروندا في العام 1994، مشيرين إلى أن الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني تشكل تهديدًا خطيرًا للسلم والأمن الدوليين على أساس أن القضية الفلسطينية محور الصراع في الشرق الأوسط·
ونظراً للنفوذ الأمريكي في مجلس الأمن الذي يحول دون تشكيل أية محاكم دولية لمحاكمة الإسرائيليين، فقد أدانت 285 شبكة وتحالفا يمثلون أكثر من 800 منظمة مجتمع مدني من 16 بلدا عربيا الجريمة على اسطول الإغاثة الحرية الذي اقدمت عليه الوحدات الخاصة للجيش الاسرائيلي، وأصدرت في بيان مشترك مطالب للقادة العرب بالسعي لفك الحصار على غزة فورا وتقديم مجرمي الحرب الإسرائيليين للعدالة الاجتماعية·
وقال د·علي الغتيت نائب رئيس الجمعية المصرية للقانون الدولي إنه لا شك أن قافلة الحرية إنسانية وأن غزة إقليم يقع تحت الاحتلال،ومن ثم فإنه لابد أن يتمتع بالمساعدات الإنسانية المحلية والإقليمية والدولية، مؤكداً أنه لا يجوز لسلطات الاحتلال من الناحية القانونية أن توقف القافلة، بل يجب أن تعطيها تصريحا بالدخول بعد تفتيشها، مضيفاً أن قطاع غزة في حاجة ملحة لمثل تلك القوافل الإنسانية، معتبرا أن سلطات الاحتلال بفعلتها الإجرامية تلك قد خالفت اتفاقيات جنيف·
من جهته، قال د·عبد الله الأشعل مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق إنه لتحديد الموقف القانوني من جريمة استهداف أسطول الحرية يجب تحديد الوضع القانوني لغزة خصوصاً ولفلسطين عموماً، وإذا أردنا التركيز على قطاع غزة فإنه رغم الانسحاب الإسرائيلي فإن وضعه القانوني لم يتغير باعتباره منطقة محتلة، وهذا ما أكدته اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمات دولية أخرى، ما يعني استمرار المسؤولية الإسرائيلية عن القطاع، وتخضع المناطق المحتلة في القانون الدولي لاتفاقية جنيف الرابعة التي تلزم الاحتلال بالسماح بدخل كل ما هو ضروري، وأي منع هو انتهاك صريح للاتفاقية تحت بند تجويع السكان المدنيين، ويخرق المادة 149 بحيث يمكن اعتبار المنع جريمة حرب·
وقالت المنظمات في بيانها: نحن منظمات المجتمع المدني في العالم العربي ممثلي اكثر من 800 منظمة مستقلة في 16 دولة عربية ندين بشدة جريمة الإعتداء المسلح على اسطول الحرية الذي اقدمت عليه الوحدات الخاصة للجيش الاسرائيلي بأوامر عليا وذهب ضحية هذه الجريمة عشرات القتلى والجرحى من فرق الاغاثة والمتضامنين المدنيين الذين جاءوا من أكثر من 40 بلدا من مختلف القارات·
وقالت المنظمات إن ما أقدمت عليه إسرائيل يشكل مخالفة صريحة وواضحة لأحكام وقواعد القانون الدولي العام، ومباديء القانون الدولي الانساني وبخاصة اتفاقية جنيف الرابعة والقواعد العرفية للقانون الدولي الانساني، من حيث إقدامها بالاعتداء على سفن إغاثة مدنية في المياه الدولية الأمر الذي يشكل نوعا من أنواع القرصنة التي يحرمها القانون الدولي العام والقانون الدولي الإنساني الذي يضمن للسفن حق المرور الآمن في المياه الدولية وفقا لمبدأ حرية الملاحة، والذي يلزم بمرور قوافل الإغاثة للمدنيين في حالة الحصار والنزاعات المسلحة·
ويشكل كذلك مخالفة لأحكام ومباديء اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 التي تحظر الإعتداء على سفن الإغاثة والمساعدة الإنسانية أثناء النزاعات المسلحة، كون السفن المشاركة في القافلة هي سفن إغاثة مدنية ولا تحمل أي مظاهر مسلحة وأعلنت منذ البداية أنها تحمل مساعدات إنسانية، وعليه، فإن اقتحام القافلة وقتل وجرح بعض ممن فيها والتهديد بجر وقطر السفن عنوة إلى ميناء اشدود يشكل جميع أركان وعناصر جريمة القرصنة الدولية المنصوص عليها في القانون الدولي العام وانتهاكا صارخا للقانون الدولي الانساني الذي يحظر مهاجمة سفن الإغاثة ومنعها من الوصول إلى محتاجيها من المدنيين والأطفال والنساء والمرضى وغيرهم، إذا كانت تحمل علم دولة معينة وأعلنت عن مسارها وحمولتها وميناء الإقلاع وميناء الوصول والهدف من ذلك·
وأكدت المنظمات على أننا في الوقت الذي ندعو فيه ما تبقي من المجتمع الدولي، المنحاز لقضايا العدالة والحرية وحقوق الإنسان والشعوب إلى عدم الكيل بمكيالين، والخلط بين الضحية والجلاد، كما اعتدنا للأسف الشديد مرارا وتكرارا، على اتخاذ المواقف التي من شأنها عدم إفلات مرتكبي هذه المجزرة بحق المدنيين الأمميين من العقاب، إضافة إلى فرض عقوبات ذكية على دولة الاحتلال العنصري، وعزلها، تماما كما فعل هذا مع جنوب أفريقيا إبان نظام الفصل العنصري، ووضع ترسانة الأسلحة النووية الإسرائيلية تحت المراقبة وتفكيكها والإشراف الدولي منعا لإمكانية استخدامها ضد شعوب المنطقة من قبل مجرمي الحرب الإسرائيليين، خاصة وأن ما من إجرام بحق المدنيين العزل يؤرخ لبداية نهاية دولة الفصل العنصري الاسرائيلية، من هنا نطالب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بفك الحصار الظالم وغير الأخلاقي عن غزة فورا·
¨°o.O ( على كف القدر نمشي ولا ندري عن المكتوب ) O.o°¨
---
أتمنى لكم إقامة طيبة في الساحة العمانية
---
أتمنى لكم إقامة طيبة في الساحة العمانية