فتاوي رمضانية ..لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام لسلطنة عمان ...
السؤال:
ما حكم من صام على توقيت أهل عمان، ثم سافر إلى دولة أخرى متقدمة في صيامها، فكان صوم هذه الدولة ثلاثين يوماً فأفطر معها، رغم أنه صام تسعة وعشرين يوماً فقط، فهل عليه أن يعيد ذلك اليوم إذا أتمت عمان ثلاثين يوماً؟ وما حكم من صام ثلاثين يوماً، ثم سافر إلى دولة متأخرة في الصوم، فهل يصوم معها هذا اليوم، ليكون صومه واحد وثلاثين يوماً أم يفطر؟
الجواب:
إن صام تسعة وعشرين يوماً، ثم انتقل إلى بلدة أخرى تقدم صيام أهلها، وثبت عنده أن الصيام كان مبنياً على شهادة عادلة فليفطر يوم عيدهم، أما إن كان صيامهم وإفطارهم بمجرد الاتباع لغيرهم ـ كما هو الحال الآن ـ فعليه مواصلة الصوم حتى ينتهي فرضه بتعين.
إن صام ثلاثين يوماً، وكان قد رأى الهلال بنفسه عند دخول الشهر، وصام على هذه الرؤية، أو على شهادة الشهود الأمناء بأنهم رأوا الهلال ولم تكن شهادتهم مشكوكاً فيها، فليس عليه زيادة على الثلاثين إن انتقل إلى بلد تأخر صيامه، والله أعلم.
السؤال:
ما قولكم فيمن غاب سمعه وبصره، كيف يكون صيامه؟
الجواب:
من غاب سمعه وبصره ينبه بحضور شهر الصوم بما يمكن، فإن تعذَّر انتباهه فالتكليف ساقط عنه، والله أعلم.
السؤال:
إذا لم يستطع الرجل أن يصوم عن نفسه في حياته، فهل له أن يستأجر من يصوم عنه؟
الجواب:
إن لم يستطع الصوم، فليطعم عن كل يوم نوى صومه مسكيناً واحداً، ولا يستأجر غيره للصيام عنه لعدم مشروعيته، والله أعلم.
السؤال:
ألا يمكن أن نقوم بإطعام المساكين دفعة واحدة، بدلاً عن إطعام مسكين في كل يوم؟
الجواب:
لا مانع من ذلك، والله أعلم.
السؤال:
ما قولكم فيمن تنفل بصيام ستة أيام من شوال، وفي اليوم السادس سافر وطال سفره أكثر من شهر، فماذا عليه؟
الجواب:
إن كان شرع في صيام ذلك اليوم فأفطره فليبدله، وإلا فليس عليه بدل، والله أعلم.
السؤال:
ما حكم من صام على توقيت أهل عمان، ثم سافر إلى دولة أخرى متقدمة في صيامها، فكان صوم هذه الدولة ثلاثين يوماً فأفطر معها، رغم أنه صام تسعة وعشرين يوماً فقط، فهل عليه أن يعيد ذلك اليوم إذا أتمت عمان ثلاثين يوماً؟ وما حكم من صام ثلاثين يوماً، ثم سافر إلى دولة متأخرة في الصوم، فهل يصوم معها هذا اليوم، ليكون صومه واحد وثلاثين يوماً أم يفطر؟
الجواب:
إن صام تسعة وعشرين يوماً، ثم انتقل إلى بلدة أخرى تقدم صيام أهلها، وثبت عنده أن الصيام كان مبنياً على شهادة عادلة فليفطر يوم عيدهم، أما إن كان صيامهم وإفطارهم بمجرد الاتباع لغيرهم ـ كما هو الحال الآن ـ فعليه مواصلة الصوم حتى ينتهي فرضه بتعين.
إن صام ثلاثين يوماً، وكان قد رأى الهلال بنفسه عند دخول الشهر، وصام على هذه الرؤية، أو على شهادة الشهود الأمناء بأنهم رأوا الهلال ولم تكن شهادتهم مشكوكاً فيها، فليس عليه زيادة على الثلاثين إن انتقل إلى بلد تأخر صيامه، والله أعلم.
السؤال:
ما قولكم فيمن غاب سمعه وبصره، كيف يكون صيامه؟
الجواب:
من غاب سمعه وبصره ينبه بحضور شهر الصوم بما يمكن، فإن تعذَّر انتباهه فالتكليف ساقط عنه، والله أعلم.
السؤال:
إذا لم يستطع الرجل أن يصوم عن نفسه في حياته، فهل له أن يستأجر من يصوم عنه؟
الجواب:
إن لم يستطع الصوم، فليطعم عن كل يوم نوى صومه مسكيناً واحداً، ولا يستأجر غيره للصيام عنه لعدم مشروعيته، والله أعلم.
السؤال:
ألا يمكن أن نقوم بإطعام المساكين دفعة واحدة، بدلاً عن إطعام مسكين في كل يوم؟
الجواب:
لا مانع من ذلك، والله أعلم.
السؤال:
ما قولكم فيمن تنفل بصيام ستة أيام من شوال، وفي اليوم السادس سافر وطال سفره أكثر من شهر، فماذا عليه؟
الجواب:
إن كان شرع في صيام ذلك اليوم فأفطره فليبدله، وإلا فليس عليه بدل، والله أعلم.