قضية عمالية: منع مفتش العمل من دخول المنشأ

    • قضية عمالية: منع مفتش العمل من دخول المنشأ

      إعداد ـ محمد بن أحمد الرواحي
      الواقعة:
      توجه في أحد الأيام مأمور الضبط القضائي التابع لوزارة القوى العاملة إلى الشركة (م)، وذلك في إطار قيامه بأعمال التفتيش للتحقق من تنفيذ أحكام قانون العمل والقرارات واللوائح الصادرة تنفيذا لهذا القانون، وعند اقتراب هذا المفتش من الباب الرئيسي لهذه المنشأة رفضت إدارتها السماح له بالدخول، رغم أن هذا المفتش قد أبرز بطاقته التعريفية التي تثبت صفته الوظيفية.
      رأي قانون العمل في هذه الواقعة:
      يكون لهذا الموظف ولغيره من زملائه وزميلاته حق الدخول إلى أماكن العمل طالما أنهم يحملون صفة الضبطية القضائية، ولهم فحص الدفاتر والسجلات والأوراق المتعلقة بالعمل، وذلك للتأكد من تطبيق أحكام قانون العمل واللوائح والقرارات المنفذة له، وعلى صاحب العمل أو من يمثله أن يقدم لمثل هؤلاء الموظفين التسهيلات اللازمة للقيام بأداء واجباتهم وكل ما يطلبونه من بيانات أو معلومات على أن تكون كاملة وصحيحة، وذلك فيما يتعلق بتطبيق أحكام قانون العمل واللوائح والقرارات المنفذة له، ويحظر على أي شخص أن يعطل أو يعرقل متعمدا هؤلاء الموظفين عن ممارسة عملهم، ولهم في سبيل عملهم طلب المساندة من رجال الشرطة.
      ونجد أن المنشأة (م) في هذه الحالة قد وقعت تحت طائلة العقوبة المقررة بنص المادة 122 من قانون العمل التي تعاقب كل شخص يعرقل أو يعطل عمدا أحدا من الموظفين الرسميين التابعين لوزارة القوى العاملة (مأمورو الضبط القضائي) عن ممارسة سلطاته أو إنجاز أي واجب مخول له أو مفروض عليه بغرامة لا تزيد على مئة ريال عماني، أو بالسجن لمدة لا تزيد على شهر، أو بالعقوبتين معا، مع مضاعفة هذه العقوبة عند التكرار.
      محمد الرواحي نائب مدير عام الرعاية العمالية

      ¨°o.O ( على كف القدر نمشي ولا ندري عن المكتوب ) O.o°¨
      ---
      أتمنى لكم إقامة طيبة في الساحة العمانية