ضوابط لتخصيص الأراضي الحكومية للمجالس ال

    • ضوابط لتخصيص الأراضي الحكومية للمجالس ال

      مسقط - ش

      أصدر وزير الإسكان معالي الشيخ سيف بن محمد بن سيف الشبيبي قراراً وزارياً رقم (114/2010) بشأن ضوابط تخصيص الأراضي الحكومية للمجالس العامة فيما يلي مواده:

      في المادة الأولى نص القرار على أن يتم تخصيص الأراضي الحكومية للمجالس العامة بناء على طلب يقدم من أهالي الحلة يصادق عليه والي الولاية الكائن بها الحلة المراد إقامة المجلس بها شريطة عدم وجود مجلس عام آخر بالحلة. وجاء في المادة الثانية بأن يتم تحديد مساحة الأرض المطلوب تخصيصها لإقامة المجلس في ضوء الكثافة السكانية للمواطنين بالحلة.

      ونصت المادة الثالثة بأن تسجل الأرض باسم حكومة سلطنة عُمان - وزارة المالية- ويصدر سند الملكية باسمها. فيما نصت المادة الرابعة على أن تكون المباني والمنشآت التي تقام على الأرض التي تخصص لإقامة مجلس عام ملكاً لأهالي الحلة، ويدون ذلك بخانة الملاحظات في سند الملكية ويتحمل الأهالي تكاليف تشغيلها وصيانتها. أما المادة الخامسة فقد نصت على أن تعفى الأراضي التي تخصص للمجالس العامة من قيمة الرسوم والتسجيل طبقاً لقرار مجلس الوزراء المشار إليه. وجاء في المادة السادسة بأن يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

      ونصت المادة السابعة على أن ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

      ¨°o.O ( على كف القدر نمشي ولا ندري عن المكتوب ) O.o°¨
      ---
      أتمنى لكم إقامة طيبة في الساحة العمانية