لـــــــدى
محكمة ..... الابتدائية ( الدائرة المدنية))
فيمــا بيـــن :-
ج
(المدعــــي)
ويمثله مكتب شبيبة أمبوسعيدية للمحـامـاة والاستشارات القـانونية
نـزوى- بناية الديوان هاتف رقم 25411989 فاكس رقم 25411915
============================================
ضـــــــــد
(المدعـــى عليه)
بصفته وكيلا شرعيا عن زوجته:
عنوانه:
=============================================
الموضـــوع :قيد صحيفة دعوى مدنية (صحة توقيع)
فضيلـة الشيــخ/ قاضــي المحكمــة الابتدائيـــة المحتــرم
بكل الاحترام والتقدير وبصفتنا وكلاء عن المدعى/ ...........................بموجب سند الوكالة المرفق نتشرف بتقديم صحيفة دعوى مدنية على النحو التالي:-
(مرفق صورة من الوكالـة مستند رقم 1)
الوقائــع:
أولا: بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 29/11/2010 ومحرم بين المدعى والمدعى علية بصفته باع وتنازل وأسقط المدعى علية بصفته الوكيل الشرعي عن زوجته / .................................... بموجب وكالة شرعية الي المدعى الذي قبل مشتراه ما هو كامل ميراث زوجته /................................ من والدها ووالداتها وأصبح المدعى مالكا لهذا القدر من تاريخ هذا التصرف .
ثـــــــانيـــا: هذا البيع نظير مبلغ وقدره /30000 ثلاثون ألف ريال عماني يتم سداد هذا المبلغ طبقا للبند الثاني من العقد سند الدعوى .
ثـــــالثـــا: وهذا العقد مزيل بتوقيع المدعى علية بصفته وكيلا شرعيا عن زوجته (البائعة) وبين المدعى (المشتري ) ومزيل بتوقيع الأطراف و الشهود.
رابعـــــا: ولما كان يهم المدعى أقامة هذه الدعوى بغية القضاء له بصحة توقيع المدعى علية على العقد المذكور الأمر الذي حدي به لإقامة هذه الدعوى .
(مرفق صورة من عقد البيع مستند رقم 2)
(مرفق صورة من الوكالـة الشرعية للبائع مستند رقم 3)
الأســـانيــد القــانونيــة
جاء بنص المادة (36) من قانون الإثبات .
" يجوز لمن بيده محرر عرفي أن يختصم من يشهد علية هذا المحرر ليقر بأنه بخطة أو بامضائة أو بختمه أو ببصمة أصبعه ولو كان الالتزام الوارد به غير مستحق الأداء ويكون ذلك بدعوى أصلية بالإجراءات المعتادة فإذا حضر المدعى علية وأقر بذلك أثبتت المحكمة أقراره وتكون جميع المصروفات على المدعى ويعتبر المحرر معترفا به أذا سكت المدعى علية أو لم ينكره أو لم ينسبه لسواه أما أذا أنكر المدعى علية الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع فيجرى طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في المواد السابقة .
وإذا لم يحضر المدعى علية بغير عذر مقبول ,حكمت المحكمة في غيبة بصحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة الأصبع ".
· وقد أستقـر القضاء .
دعوى صحة التوقيع ليست ألا دعوى تحفظيه شرعت ليطمئن من بيده محرر عرفي على أخر الي أن الموقع على ذلك السند لن يستطيع بعد صدور الحكم بصحة توقيعه أن ينازع في صحته ويمتنع على القاضي أن يتعرض للتصرف المدون في الورق من جهته صحته أو بطلانه.
· الحكم الصادر بصحة التوقيع يقتصر على صحة التوقيع ولا يتعدى أثره الي صحة التزامات الطرفين الناشئة عن العقد.
الطلبـــــات
يلتمــس المـدعـى من الهيئـة المـوقـرة القضـاء له بـالاتـي :-
1- بإثبات صحة توقيع المدعى علية بصفته الوكيل الشرعي عن /................................على عقد البيع الابتدائي المحرر بينه وبين المدعى المؤرخ 29/11/2010 والمتضمن بيع الفاضلة /.................... لكامل ميراثها من والدها وولدتها الي /.......................... (المشتري ).
2- مع تحمل المدعى مصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،