الدفع وبطلان الاعلان

    • الدفع وبطلان الاعلان

      لـــــــدى

      محكمة الاستئناف بمسقط ( الدائرة المدنية - إيجارات )



      فيمــا بيـــن :-
      ج
      (المستأنف)
      ويمثله مكتب شبيبة أمبوسعيدية للمحـامـاة والاستشارات القـانونية – نـزوى بناية الديوان هاتف رقم 25411989 فاكس رقم 25411915
      =================================================
      ضـــــــــد
      (مستأنف ضدها)
      عنوانه :
      =============================================

      الموضـــوع :مذكرة تكميلية لصحيفة الاستئناف



      فضيلـة الشيـوخ/ رئيس وأعضـاء محكمـة الاستئناف الموقـــــرين

      أولا: ندفع ببطلان صحيفة الدعوى الأصلية استنادا لنص المادة 9،10،11من ق الإجراءات المدنية والتجارية

      تسليم صورة الأوراق للمعلن إلية نفسه في موطنه وإذا لم يكن موجودا فيتم التسليم للوكيل أو الخادم أو الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار.
      وضع المشرع في المادة 9 وما بعدها قواعد لتسليم صور الأوراق المراد إعلانها و أوجب على المحضر مراعاتها وذلك لضمان وصول الورقه المعلنة الي علم المعلن إلية فصحة الإعلان إذا لم تسلم الورقة الي المعلن أليه شخصيا مشروط بالشروط الثلاث الآتية:


      الشرط الأول :أن يكون التسليم في موطن المعلن إلية.

      الشرط الثاني: إن يكون التسليم لأحد الأشخاص الذين نص عليهم القانون وهم وكيل المعلن إلية أو من يعمل في خدمته أو زوجته أو أحد أقاربه أو أحد أصهاره الساكنين معه
      (نقص 16/6 سنة 1955 في المحاماة سنة 36 صـــ1262)

      ** كما أنة أذا كان الإعلان باطلا لتسليم الورقة لشخص من غير الأشخاص الذين نص عليهم أو لتسليمهما في غير موطن المعلن إلية فلا يصحح الإعلان ثبوت علم المعلن إلية بالورقة التي أعلنت إعلانا باطلا (نقص 18/5/1955 منشور في المحاماة سنة 36 صــ1043)

      "والدفع ببطلان إعلان صحيفة الدعوى لأحد الخصوم لا يتمسك به إلا من شرع لمصلحته (نقص 21/3/1978 الطعن رقم 776 سنة 44 ق) وقبل التكلم في الموضوع وإلا أعتبر الإعلان صحيحا ومنتجا لإثارة (نقض 121/1986 رقم 651 سنة 51 ق 315،338 ـ سنه 53 ق ٍونقص 26/3/1987 رقم 348 سنة 50 ق)"

      ** ينبغي اتخاذ جميع الخطوات التي يوجبها القانون في الإعلان وإلا كان الإعلان باطلا ( نقص 18/4/1935 طعن رقم 96 سنة 4 فضائية)

      ثانيـــا: الغــش يفســد الإعــلان.

      حكم بأن الإعلان يبطل إذا ثبت أن الخصم قد أخفي عن عمد بيانات وقصد من ذلك حرمان خصمه من مباشرة حقوقه في المواعيد المقررة لأي حق ما (استئناف مصر 14/5/1929 المحاماة 9 صـ1077 وأيضا استئناف مصر 8/12/1935 منشور في المحاماة 16 صــ710 ).

      "أذا لم يعلن الطاعن الذي نقض الحكم لصالحة بأي من جلسات محكمة الاستئناف فان تاريخ الطعن يبدأ من تاريخ علمه بالحكم علما يقينيا ودلالة العلم هي الإعلان الصحيح قانونا "
      (قرار رقم 65 في الطعن رقم 56 /2004 المبدأ رقم 34 مجموعة المبادئ 2005)

      ثالثـــا: انعـــــــدام الإعـــــــلان

      القاعدة أن الإجراء إذا فقد ركنا من أركان وجودة وكيانه فأنة لا يكون باطلا فحسب وإنما يعتبر معدوما لا تعتريه صحة ولا أجازه كما أذا لم تسليم أي صورة الي المراد إعلانه أومن يقوم مقامة أو كما أذا تم الإعلان في مكان لا ينتسب الي المراد إعلانه على وجه الإطلاق ولا يمت إلية بأية صلة"

      ** كما جاء بتعديل نص المادة 11 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية "أن الإعلان يتم في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار "

      المرسوم السلطاني رقم 119/2006 الصادر في 2/12/2006.




      الدفوع الموضوعية


      أولا: عقد الإيجار ممتد قانونا استنادا لنص المادة (6) مكرر "لا يجوز للمؤجر أن يطلب من المستأجر أخلاء المحل المؤجر قبل مضى أربع سنوات من تاريخ بدء عقد الإيجار إذا كان المحل المؤجر لغرض سكني ..."

      ** وقد جاء بمحضر اجتماع بشأن تفسير بعض الأحكام الواردة بالمرسوم السلطاني رقم 72\2008 والمنعقد برئاسة معالي الشيخ وزير الإسكان بتكليف من مجلس الوزارة الموقر .

      فقد جاء في رابعا :-
      "بالنسبة للعقود القائمة قبل العمل بأحكام هذا المرسوم لا يجوز للمؤجر طلب الأخلاء إلا بعد مضى أربع سنوات من تاريخ بدء العلاقة الايجارية أذا كان لغرض سكني ويتم احتساب المدة المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون من تاريخ بدء العلاقة الايجارية ".
      (مرفق صورة من محضر الاجتماع مستند رقم )


      ثانيــــــا: قامت المستأنف ضدها بإنذار المستأنف بأخلاء العين محل الدعوى وهذا الإنذار مؤرخ 7\4\2008 في حين أن العقد ينتهي في 31/3/2008م وبذلك تكون المستأنف ضدها قامت بإنذار المستأنف بعد امتداد عقد الإيجار وأنها لم تلتزم بالمدة القانونية مما يؤكد أن العقد ممتد لمدة أربع سنوات من تاريخ بدء العلاقة الايجارية .

      ثالثـــــا : التوقيع المنسوب صدوره للمدعى عليه على إنذار الأخلاء لا يمت للمدعى علية بأي صلة حيث أن المدعي لم يوقع على هذا الإنذار ولا يعلم بإقامة هذه الدعوى إلا عن طريق إعلان النشر .

      رابعــــا : ندفع بالتجهيل في صحيفة الدعوى والحكم محل الاستئناف فيما يخص بداية العقد ونهايته على التوضيح التالي :-

      1- في صحيفة افتتاح الدعوى عند عرض الوقائع مدة العقد سنة تبدأ من 1\4\2007 وينتهي 31\3\2008 .

      ** في الطلبات الختامية العقد يبدأ من 1\11\2007 وينتهي في 31\3\2008 .

      2- في صحيفة تجديد الدعوى من الشطب المؤرخ 4\4\2009 قرر المدعى أن بداية العقد 1\11\207 وينتهي 31\3\2008 .

      3- في الحكم محل الاستئناف .
      ورد أن تاريخ بداية العقد 1\11\2007 وينتهي 31\3\2008 .

      ومن هنا يتلاحظ للهيئة الموقرة التجهيل في صحيفة الدعوى والحكم بخصوص بداية العقد ونهايته وهذا بدل على أن الحكم جاء متناقضا وبه تجهيل .
      الطلبـــــات


      يلتمـــــس المستــأنــــف مــن الهيئــــة المـــوقــــرة القضـــاء لــه بــالاتــــي:

      أولا : ببطلان صحيفة الدعوى الأصلية استنادا لنص المادة 9/10/11 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية .

      ثانيـــا: القضاء بالطلبات الواردة بصحيفة الاستئناف.

      ثالثـــا: الزام المستأنف ضدها بالمصرفات وأتعاب محاماة قدرها 1000 ر.ع.
      وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،


      محمد أحمد منصور
      محـــــام
      بالإستئناف العالي
      وعضو الإتحاد الدولي للمحامين العرب
      ومستشار قانوني
      ------------------
      تليفون رقم / 00201066096624
      ------------------------
      لا خير في فكرة
      لم يتجرد لها صاحبها
      ولم يجعلها رداءه وكفنه
      بها يعيش .. وفيها يموت
      ( المفكر المصري الكبير : توفيق الحكيم )