مذكرة في جناية سرقة موصوفة وسكر في مكان عام

    • مذكرة في جناية سرقة موصوفة وسكر في مكان عام

      لـــــــدى

      محكمة استئناف السيب

      (دائرة الجنايات)


      فيمــا بيـــن :
      (المتهم رقم 1)
      يمثله: مكتب شبيبة أمبوسعيدية للمحـامـاة والاستشارات القـانونية
      نـزوى – بناية الديوان- هاتف رقم 25411989- فاكس رقم 25411915
      ===================================================
      ضـــــــــــــــد :-
      الادعاء العام بالسيب (سلطة اتهام)
      =============================================

      الموضـــوع :مذكرة بدفاع المتهم في الجناية رقم


      فضيلـة الشيــوخ/ رئيس و أعضاء محكمة الجنايات الموقـــــرين

      بكل الاحترام والتقدير ونيابة عن موكلنا المتهم بموجب سند الوكالة المرفق نتشرف بتقديم لعدالته محكمتكم الموقرة مذكرة بالدفاععلى النحو التالي:-
      مرفق صورة من الوكالـة مستند رقم 1



      الوقائــع:

      أقام الادعاء العام بالسيب الدعوى العمومية رقم ضد المتهم وآخر بوصف أنهم بتاريخ 2/1/2011 بدائرة مركز السيب
      بالنسبة للمتهمين معا:
      حال كونهما مكررين تكرارا مماثلا: سرق خزنة من المكاتب التابعة للشركة المجني عليها وقد تمكنا من الدخول عن طريق خلع إحدى النوافذ الامر الذي مكنهما من الاستيلاء على الخزنة ثم لاذا بالفرار وفق الثابت بالأوراق.
      بالنسبة للمتهم الأول:
      تواجد في محل عام ومباح للجمهور وهو بحالة سكر بين حال اقترافه للجرم في أولا.
      بناءاً عليه:
      يكون المتهمان ارتكبا جناية(السرقة الموصوفة الغير مستجمة الشروط) المؤثمة بالمادة(283)ويكون المتهم الأول قد ارتكب أيضا جنحة (التواجد بمحل عام بحالة سكر بين ) وكونهما مكررين تكرارا مماثلا وفق الثابت بالأوراق…..

      الـــدفــــاع:-


      تــــوطئــــة :-

      حملت أمانة الدفاع عن المتهم وهي أمانة خطيرة تنوء بها الجبال الرواسي ولكن خطرها تحوطه روعة ويحفه جلال يتأسى به من يعرف الواجب ويصبو الي حسن القيام به.

      فضيلــة الشيــخ رئيــس المحكمــة و الأعضــاء المــــوقــريـن لا أخفيكم سرا بأنني في اللحظة الأولي التي عهد إلى فيها بالدفاع عن المتهم الأول في تلك الدعوى حسبت الخطب جللا لا حيلة فيه لمدافع وذك نظرا لما ترسب في النفس عندما طالعت الأوراق وما حوتها...
      ولكـن!!!


      وبعد ان تعمق البصر في الأوراق ونفذت إليها البصيرة و نقضت عن الامر حواشيه وجدت أن الامر في منتهاه لا يعدو ألا شبهة دليل قابل للرد ميسور النقض وعهد على نفسي أقطعة لحضراتكم و ان أحاول الاختصار قدر الإمكان .

      سيـــادة الــرئيــس انه من سوء الخطاب ان نستعرض أمامكم نصوص قانونية بالشرح و انتم أهل الشرح و الفهم ، فإننا سنقتصر في هذا الشأن على العرض دون التعرض بالتفصيل.

      يقول عليه الصلاة و السلام (( ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فأن وجدتم للمسلم مخرجا فخلوا سبيله فأن الإمام لان يخطئ في العفو خيرا أن يخطئ في العقوبة ))

      ** ويتفق هذه الحديث مع المبدأ القانوني لبراءة عشر مذنبين خيرا من إدانة برئ واحد.

      ** وحيث أن أصل البراءة يمتد إلى كل فرد سواء أكان مشتبها فيه أو متهما باعتبارها قاعدة أساسية أقرتها الشرائع جميعا لا لتكفل بموجبها حماية المذنبين وإنما لتدرءا العقوبة عن الفرد إذا كانت قد أحاطتها الشبهات بما يحول دون التيقن من مقارفة الفرد للواقعة محل الاتهام .

      **وحيث أن أصل البراءة ثابت فقد ولد الإنسان حرا مبرءا من الخطيئة والمعصية ويفترض فيه ذلك على امتداد مراحل حياته حتى تتغير هذه القرينة ويكون الحكم هو عنوان الحقيقة .

      **وحيث أن الإحكام في الإدانة تبنى على الجزم واليقين وتبنى البراءة على الشك والتخمين والشك يفسر لصالح المتهم ، وقال صلى الله عليه وسلم " إن المقسطين في الدنيا على منابر من نور على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين ! الذين يعدلون في حكمهم وأهلهم وما ولوا "وقال أيضا "أتدرون من السابقون إلى ظل الله عز وجل يوم القيامة ؟ قالوا الله ورسوله اعلم قال الذين إذا أعطوا الحق قبلوه وإذا سئلوا بذلوه وحكموا للناس كحكمهم لأنفسهم " صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم .


      أولا: مــن حيـــث الشكـــل.

      1- نــدفــع ببطــلان القبــض والتفتيــش


      ** ان للمسكن حرمة خاصة إذ لا يجوز انتهاكها فهي من أهم الحقوق المرتبطة بصاحبة ولا يجوز دخولها إلا في الأحوال التي يحددها القانون وقد جاءت المادة (27)من النظام الأساسي للدولة لتؤكد هذه الحرمة بالقول.
      "للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها بغير أذن أهلها إلا في الأحوال التي يعينها القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه"

      ** كما أكدت ذلك المادة (79) من قانون الإجراءات الجزائية فقد جاء فيها.
      " لا يجوز دخول أي مسكن إلا في الأحوال المبنية في القانون".

      وجاء بنص المادة (80) من ذات القانون.
      "لا يجوز تفتيش المنازل إلا بإذن كتابي مسبب من الادعاء بناءاً على اتهام موجة الي شخص يقيم في المسكن المراد تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة أو باشتراكه في ارتكابها أو إذا وجد قرائن تدل على أنة حائز لأشياء تتعلق بالجريمة".

      وبإنزال ذلك على الواقعة محل الاتهام


      ** استقر الفقه والقضاء أن السيارة تعامل معاملة المسكن في وجوب إذن من الادعاء العام لتفتيش السيارة باعتبارها مأمن سر المتهم ولها خصوصية.

      ** خلت الأوراق من إذن الادعاء العام بتفتيش السيارة.

      ** السيارة ليست ملك للمتهم الأول.

      ** عدم وجود المتهم بمسرح الجريمة وانتفاء حالة التلبس في جانبه.

      "أذا فتش متهم بعد تنفيذا أمر باطل بالقبض عليه كان تفتيشه باطلا وإذا أسفر تفتيشه عن ضبط شي في كشف الحقيقة بشان الجريمة المرتكبة لم يجزا أن يستمر منه الدليل( قرار رقم 304/2003 في الطعن 287/2003)

      "الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش من الدفاع التي لا يجوز أثارتها لأول مرة أمام المحكمة العليا لأنه يقتضى تحقيقا موضوعيا تنأى عنة وظيفة المحكمة العليا "(قرار تم 236 في الطعنين 239/240/2003 )

      "ولم ترد حالات البطلان حصرا في القانون فالضابط الصحيح هو أهمية المصلحة التي تحميها القاعدة الإجرائية"(قرار رقم /254 في الطعون أرقام 301/302/304/2004)

      ثـــانيــا: من حيث الموضوع .

      1- انتفاء حالات التلبس المنصوص عليها بالمادة (38) من قانون الجزاء تعتبر الجريمة متلبساً بها في الأحوال الآتية :-
      1- حال ارتكاب الجريمة .
      2- عقب ارتكابها ببرهة يسيرة .
      3- إذا تبع المجنى علية مرتكبها أو تبعة العامة مع الصياح إثر وقوعها .
      4- إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أورق أو أي شئ يستدل منه أنه فاعل أو شريك في الجريمة أو إذا وجدت به في هذا الوقت علامات أو أثار تفيد ذلك .

      وبــإنــزال ذلــك عـلى الــواقعـــة


      1- المتهم لم يكن في حالة تلبس بالجريمة .
      2- المتهم لم يعثر معه على أي مضبوطات تفيد إرتكابه الجريمة .
      3- المتهم موجة له تهمة سرقة شركة وأتلاف وخلع نافذة وأبواب ورغم ذلك لم يعثر معه على آلات وأسلحة لتنفيذ هذه المهمة .
      4- المتهم هو من قام بتسليم نفسه للشرطة بمجرد استدعائه .

      وقد جاء بأحكام المحكمة العليا .
      "التلبس حالة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها "(قرار رقم 140 في الطعن 117/2004 جلسة 8/6/2004)

      2- تناقض أقوال محقق الواقعة بشأن المعاينة والإحراز


      · محضر المعاينة المؤرخ 2/1/2011 المؤقت الساعة /7.00 قرر مجرى المعاينة أن الخزانة تم عثورها خارج الشركة في الوادي و مفتاح المركبة تابعه للمتهم .
      · محضر بيانات الإحراز للمتهم الأول.
      · قرر محرر الإحراز مفتاح مركبة مع ميدالية تم العثور على المفتاح في المكتب المسروق والتى توجد بها الخزانة .
      · وهذا التناقض الظاهرة والبين تجعل المحكمة تتشكك في إسناد التهمة للمتهم .

      3- عدم معقولية الواقعة وعدم المعقولية تجد سندها في الآتي :-


      أ‌- كيف يتم كسر الأبواب والنوافذ وخلعها بدون العثور على أدوات وأسلحة لتنفيذ الجريمة .
      ب‌- كيف يتم حمل خزينة شركة تزن ما يزيد عن 200 كيلوجرام من متهمين مخمورين لا يستطيعان حمل أنفسهم .
      ج- كيف تتم السرقة في الساعة السابعة صباحا ولم يتم ضبط المتهمون ولم يتم مشاهدتهم .
      د- كيف تم نقل الخزينة من فتحة النافذة .
      هـ- وكيف بمخمور مغيب العقل يخطط للسرقة والسرقة تحتاج لعقل وتفكير وتدبر أنه لم يستطيع قيادة السيارة فكيف به يقدم على السرقة .
      و- كما أن المتهم معاق وبه آفة بدنية حيث أنه يعاني من مرض في القلب وتشوه في الأطراف والأقدام .
      مرفق صورة من التقرير الطبي مستند رقم 2


      4- قصور محضر جمع الاستدلالات


      · المتهم الحقيقي في الدعوى هو الهندي الذي عثر علية في مسرح الجريمة وعثر بحوزته على مضبوطات .
      · لم يتم رفع البصمات من مسرح الجريمة .
      · لم يتم وصف موقع الجريمة موقع الشركة وبأي طابق وارتفاع النافذة عن الأرض وحجم ووزن الخزينة .
      · لم يتم استدعاء الشهود المنوه عنهم من المتهم الثاني حيث قرر في محضر تحقيق الشرطة بأنه كان بالسكن ويشهد بذلك زملائه بالشركة ورغم ذلك لم يستدعى الشهود للتأكد من صحة أقوال المتهم الثاني .

      5- خلو الدعوى من ثمة شاهد أو دليل .


      جاءت الأوراق خاليا من ثمة شاهد أو دليل وليس بالأوراق ما يرقى لمرتبة الدليل الجازم والقاطع بادانه المتهم .

      "ذلك تأويل ما لم تستطع علية صبراً "

      جزء من الآية رقم 82سورة الكهف.

      ومن هنا فقد جاءت الدعوى خاوية على عروشها فبئر معطلة وقصر مشيد.
      وحيث أن التهمه غير ثابتة في حق المتهم ثبوتا يقينيا وقد جاء بنص المادة 217 من قانون الإجراءات الجزئية .
      "إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه ما لم يكن محبوسا لسبب أخر..."

      وقد جاء بنص المادة 22من النظام الأساسي للدولة.
      ( المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تأمن له فيه الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع وفق القانون ويحذر اذاء المتهم جسمانيا أو معنويا)

      ** و من هنا كان مطلب المتهم بالبراءة مطلب طبيعي.
      "الحكم بالبراءة لا يتطلب سوى عدم ثبوت أركان الجريمة أو عدم ثبوت أي ركن من أركانها أو عدم اقتناع المحكمة بقيامها"
      ( قرار رقم 2 في الطعن 282/2003 )

      "يكفي للقضاء بالبراءة مجرد التشكيك المعقول في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية الادله لان الأصل في الإنسان البراءة وان الجريمة صورة من صورة السلوك الشاذ الخارج عن المألوف فقد وجب الاحتياط في نسبتها إلى شخص معين استصحاب لهذه القاعدة الأصولية"
      (قرار رقم 50 في الطعن 22/2004 جلسة 2/3/2004)

      "فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري الي الله أن الله بصيرا بالعباد "الآية رقم (44) سورة فاطر .

      سيـــادة الــرئيــس والأعضـــاء المــوقــريــن

      · انتم قضاة الحق ولكنكم أيضا مربو الخلق وكلمة العدل التي بها تنطقون يتجاوب صداها في نفوس ناشئة ونفوس ثائرة ونفوس فزعة حائرة فاجعلوا حكمكم رسالة عدل وبلاغ عبرة وبشرى سلام.
      · ونحن هنا نقول لكم أنكم تذكرون أنه ليس دائما بمقدور لهذا الإنسان الضعيف أن يحمى نفسه من الخطر والزلل وأن يعيش معيشة الملائكة فتقبلوا دعاءنا في طلب الرحمة للأحياء كما يتقبلها من أقامكم حكما في عباده والذي علمنا أنه كما أن من صفاته العدل فان من صفاته الرحمة وعلمنا فوق هذا أن الرحمة فوق العدل .

      أنتم أطباء النفس كما أنتم قضاه العدل أقضوا قضاءكم والله معكم إنه نعم المولى ونعم النصير .
      والأمــر أليكــم فــانظــروا مــاذا تــأمــرون .


      الطلبــــات


      يلتمـــس المتهــم الأول مــن الهيئــة المــوقـــرة القضــاء له بــالاتي :-

      أصليــــاً:-

      براءة المتهم من التهمة المنسوبة الية لعدم كفاية الأدلة واستنادا للدفوع الواردة بعالية.

      احتياطـــي:-

      1- تعديل القيد والوصف من سرقة الى شرب خمر والاكتفاء بمدة الحبس التي قضاها المتهم.

      2- استدعاء محرر المحضر لمناقشته.

      وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير,,,



      المحامي/ محمد أحمد منصور

      مكتب شبيبة أمبوسعيدية للمحاماة

      والاستشارات القانونية



      محمد أحمد منصور
      محـــــام
      بالإستئناف العالي
      وعضو الإتحاد الدولي للمحامين العرب
      ومستشار قانوني
      ------------------
      تليفون رقم / 00201066096624
      ------------------------
      لا خير في فكرة
      لم يتجرد لها صاحبها
      ولم يجعلها رداءه وكفنه
      بها يعيش .. وفيها يموت
      ( المفكر المصري الكبير : توفيق الحكيم )
    • بفضل اللة وتفيقة تم الحصول على حكم بالبراءة فى الجناية عالية بجلسة 29 /3 /2011 من محكمة جنايات السيب
      وما توفيقى الا باللة
      محمد أحمد منصور
      محـــــام
      بالإستئناف العالي
      وعضو الإتحاد الدولي للمحامين العرب
      ومستشار قانوني
      ------------------
      تليفون رقم / 00201066096624
      ------------------------
      لا خير في فكرة
      لم يتجرد لها صاحبها
      ولم يجعلها رداءه وكفنه
      بها يعيش .. وفيها يموت
      ( المفكر المصري الكبير : توفيق الحكيم )
    • "ان الحكم الا لله"
      محمد أحمد منصور
      محـــــام
      بالإستئناف العالي
      وعضو الإتحاد الدولي للمحامين العرب
      ومستشار قانوني
      ------------------
      تليفون رقم / 00201066096624
      ------------------------
      لا خير في فكرة
      لم يتجرد لها صاحبها
      ولم يجعلها رداءه وكفنه
      بها يعيش .. وفيها يموت
      ( المفكر المصري الكبير : توفيق الحكيم )