استفسار لأهل الخبرة في القانون

    • استفسار لأهل الخبرة في القانون

      [INDENT]لأهل الخبرة في القانون من المحامين وعارفي القانون
      زميل لي يسأل عنده عقد ايجار سكني مضى عليه سنة فقط وكان سابقا ساكن في نفس المسكن بدون عقد لمدة 5 سنوات وفي السنة الماضية فقط حرر له عقد من البلدية وتعرض في السنة الماضية لاقتحام منزله من صاحب المسكن وحاول كسر الباب الداخلي وقدم شكوى لمركز الشرطة وتم التفاهم فيما بعد بينهم والتصالح في المركز بعدم التعرض لزميلي المستأجر وفي هذي السنة يريد منه الخروج من المنزل مع انه العقد مضى عليه سنة فقط وفي هذا الشهر ينتهي ولا يريد ان يجدد له فهل يحق له البقاء معتمدا على انه لم يكمل الا سنة من تحرير العقد وكذلك قام صاحب المسكن بالتعرض له باقتحام المسكن لاجباره على الخروج من المسكن علما بأنه في الصلح الشفوي بينهم طالبه بعقد ايجار ومرغما حرر عقد ايجار صاحب المسكن كي يتنازل زميلي وذلك لأول مرة مع انه قبل تلك الحادثة طالبه بالخروج أو ان يدفع 400 ريال كي يستمر في استئجاره للبيت
      فما راي القانون هل يبقى زميلي في السكن ويكون القانون معه أم ماذا مع العلم انه سمع بأن صاحب البيت سيستند على مقولة أريد اسكن حاليا بالبيت اللي أجرته وازوج ولدي فيه مع العلم انه صاحب البيت مستأجر بيت بسعر أقل ومأجر هذا البيت اللي مستأجره زميلي
      [/INDENT]
      عشرين ألف امرأة أحببت عشرين ألف امرأة جربت وعندما التقيت فيك يا حبيبتي شعرت أني الآن قد بدأت
    • السلام عليكم ورحمة اللة وبركاتة
      ردا على الاستفسار عالية اقول وباللة التوفيق
      جاء بنص المادة 6 مكررمن المرسوم السلطانى رقم 72 /2008
      ( لا يجوز للمؤجر ان ايطلب من المستاجر اخلاء المحل المؤجر قبل مضى اربع سنوات من تاريخ بدء عقد الايجار اذا كان المحل مؤجرا لغرض سكنى ..............................)
      وجاء بالمرسوم السلطانى رقم 107 /2010 تعديلا للمرسوم عالية
      بتعديل مدة الاخلاء من اربع سنوات الى ثلاث سنوات
      وقد اختلف الفقهاء وشراح القانون على كيفية حساب مدة بداية العلاقة الايجارية هل تبدا من تاريخ تحرير العقد ام من بداية العلاقة الايجارية الفعلية حتى ولو كان العقد غير محرر وقد جاء بالمذكرة التفسيرية الصادرة من مكتب وزير الاسكان البند الرابع
      ( ويتم احتساب المدة المنصوص عليها فى المادة 6 من هذا القانون من تاريخ بدء العلاقة الايجارية وليس من تحرير العقد )
      وبذلك يكون من حق المؤجر فى الحالة محل الاستفسار طلب اخلاء المسكن
      كما ان من حق المؤج طلب اخلاء العين المؤجرة فى حالة حاجتة الماسة لشغل العين بنفسة او بزوجة او باحد اقاربة من الدرجة الاولى
      وهذا ما نصت علية المادة 7 / د من المرسوم السلطانى رقم 72 /2008 وتعديلة رقم 107 / 2010
      ولكن يمكن للمستاجر ان ينازع فى هذة الدعوى اذا ثبت زيادة القيمة الايجارية خلال مدة الايجار ففى هذة الحالة تبدا احتساب مدة جديدة من اخر زيادة ويمكن ايضا ان ينازع فى حاجة المؤجر لشغل العين بنفسة ويثبت المستاجر خلاف ما يدعية المؤجر وذلك بكافة طرق الاثبات عن طريق الشهود او توجية اليمين للمؤجر او ان المؤجر ساومة على زيادة القيمة الايجارية والا الاخلاء او ان المؤجر ليس بحاجة للعين المؤجرة لانة يمتلك اكثر من سكن وليس مشغول بسكنى الغير
      واللة ولى التوفيق
      محمد أحمد منصور
      محـــــام
      بالإستئناف العالي
      وعضو الإتحاد الدولي للمحامين العرب
      ومستشار قانوني
      ------------------
      تليفون رقم / 00201066096624
      ------------------------
      لا خير في فكرة
      لم يتجرد لها صاحبها
      ولم يجعلها رداءه وكفنه
      بها يعيش .. وفيها يموت
      ( المفكر المصري الكبير : توفيق الحكيم )