مذكرة في التماس اعادة نظر

    • مذكرة في التماس اعادة نظر

      لـــــــدى

      محكمة الاستئناف بنزوى

      ( الدائرة المدنية )



      ...................................... (ملتمس ضده)
      يمثله : مكتب شبيبة أمبوسعيدية للمحـامـاة والاستشارات القـانونية
      نـزوى – بناية الديوان- هاتف رقم 25411989- فاكس رقم 25411915
      ===================================================
      ................................... (ملتمس)
      يمثله: مكتب ........للمحـامـاة والاستشارات القـانونية
      =============================================


      الموضـــوع / رد و تعقيب على التماس إعادة النظر المقيد تحت رقم..../ 2011


      أصحاب الفضيلـة / رئيـس وأعضاء محكمــة الاستئناف الموقــــرين
      الســـلام عليكـــم ورحمــة الله وبركاتــه ،،،

      بكــل الاحتــرام والتقديـر ونيابة عن موكلنا الملتمس ضده بموجب سند الوكالة المرفق نتشرف لتقديم أمام عدالتكم الموقرة رد وتعقيب على التماس إعادة النظر المقيد تحت رقم ..../2011 على النحو التالي:-
      ( مرفق صورة من الوكالة مستند 1)




      الوقائع :

      أقام الملتمس الدعوى رقم ...../2011 أمام محكمة استئناف نزوى ضد الملتمس ضده طلب في ختام صحيفته القضاء بإلغاء الحكم الملتمس فيه والقضاء مجدداً بإثبات الشراكة بين الملتمس والملتمس ضده في قطعة الأرض موضوع هذه الدعوى.
      وذلك على سند من القول حصول الملتمس على مستند جديد قاطع في الدعوى واستند في دعواه الى نص المادة 232/ج

      ثانيـاً: الرد والتعقيب على أسباب الالتماس


      ** الملتمس ينعى على الحكم محل الالتماس على حصول الملتمس على مستند جديد قاطع في الدعوى ويستند الى نص المادة 232/ج من قانون الإجراءات المدنية والتجارية وهذا مخالف للواقع والقانون على التوضيح التالي:-

      جاء بنص المادة 232/ج:

      " للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال الآتية:-

      ج- إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها"

      ** ويشترط لقبول الالتماس لهذا السبب ان تتوافر الشروط الآتية:-

      أ‌- الشرط الأول: ان تكون الورقة التي حصل عليها الملتمس قاطعة في الدعوى بحيث انه لو كانت قد قدمت فيها لتغير رأي المحكمة فيما قضت به.

      ب_ الشرط الثاني: أن تكون الورقة قد حجزت أثناء نظر القضية بفعل الخصم الأخر ويتعين ان تكون الورقة قد حجزت حجزاً مادياً بمعرفته.

      ج_الشرط الثالث: يجب ألا يكون الملتمس على علم بوجود الورقة تحت يد خصمه فإذا كان عالما بوجودها تحت يد خصمه ولم يطلب تقديمها فلا يقبل الالتماس.
      ( نقض 24/3/991 طعن 354 لسنة 59 قضائية, وطعن 207 لسنة 52 قضائية نقض 14/1/1986 طعن 859 لسنة 58 قضائية).

      د_ الشرط الرابع: ان يحصل الملتمس بعد صدور الحكم المطعون فيه على الورقة بحيث تكون تحت يده وقت رفع الالتماس فينبغي ان تظهر الورقة بعد صدور الحكم المطعون فيه ولا يعني ظهور الورقة حصول الملتمس عليها مادياً وإنما يكفي ان تكشف له بحيث يمكنه الاطلاع عليها.
      ( نقض 7/6/1962 طعن 525 لسنة 26 قضائية سنة 13 ص782 )

      ولكن لا يجوز الطعن بالالتماس على أساس ظهور الورقة بعد الحكم المراد الطعن فيه بالالتماس.(نقض 23/4/1991 طعن 305 لسنة 58 قضائية).

      ( شرح قانون الإجراءات المدنية والتجارية العماني للدكتور/أحمد مليجي
      "ص416,415,414 ").

      وبإنزال ذلك على الدعوى

      يتضح للهيئة الموقرة الآتي:-
      1- هذا المستند ليس جديد ويعلم به الملتمس.
      ** هذا المستند صادر من الملتمس ومزيل بتوقيعه.
      ** هذا المستند يعلم به الملتمس منذ تاريخ تحريره في 12/6/2007
      (مرفق صورة من المستند مستند رقم2)



      2- هذا المستند سبق تقديمه في الدعوى محل الالتماس بتاريخ 23/11/2009 في الدعوى الابتدائية.
      (مرفق صورة من مذكرة للملتمس ضده تفيد تقديم المستند مستند رقم3)


      3- سبق للملتمس أن قدم مذكرة بدفاعه واستند لهذا المستند ودفع بعدم جواز نظر الدعوى السابقة الفصل فيها.
      (مرفق صورة من مذكرة الملتمس تفيد انه على علم بالورقة الجديدة مستند رقم4)


      ومن هنا تكون أقوال الملتمس تسري في حقه قبل أن تسري في حق الملتمس ضده وأن مذكرة دفاع الملتمس تعد إقرارا قضائياً طبقا لنص المادة(58) من قانون الإثبات.

      ثالثـــا: الدعوى محل الالتماس تم الفصل فيها بموجب اليمين الحاسمة

      من المقرر قانونا أن الحكم الصادر بناء على اليمين الحاسمة هو حكم حاسم للخصومة لا يجوز الطعن عليه.

      وقد جاء بنص المادة (76) من قانون الإثبات:
      " يترتب على توجيه اليمين الحاسمة التنازل عما عداها من البيانات بالنسبة الى الواقعة التي ترد عليها ولا يجوز للخصم ان يثبت كذب اليمين بعد ان يؤديها الخصم الذي وجهت إليه ".

      ** وقد استقرت أحكام النقض على الآتي:-
      " حلف اليمين الحاسمة أثرة حسم النزاع فيما انصبت عليه اعتبار مضمونها حجة ملزمة للقاضي".(نقض 15/2/998 الطعن رقم 1341/62 ق)

      " إذا حلف اليمين من وجهت إليه كان مضمون الحلف حجة ملزمة للقاضي ويعتبر في هذه الحالة نهائيا لا يجوز الطعن عليه عن طريق الاستئناف وان من وجه اليمين لا يجوز له بعد الحلف ان يطلب إبطال الحكم بحجة ان

      خصمه حلف يمين كاذبة كما لا يجوز له أن يرفع دعوى جديدة بالحق ذاته يستند فيه الي أدله جديدة " الطعن رقم 2378/55 من جلسة 17/5/1992
      (مرفق صورة من الحكم في الاستئناف رقم ..../2010 محل الالتماس مستند رقم5)



      الطلبات


      يلتمس الملتمس ضده من الهيئة الموقرة القضاء له بالاتي:-

      أولاً: برفض الالتماس شكلاً وموضوعاً لمخالفة للواقع والقانون.

      ثانيـاً: مع الزام الملتمس بمصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة قدرها/
      500 ريال عماني.

      وتفضلوا بقبول وافر الشكر والتقدير




      المحامي/ محمد أحمد منصور


      محمد أحمد منصور
      محـــــام
      بالإستئناف العالي
      وعضو الإتحاد الدولي للمحامين العرب
      ومستشار قانوني
      ------------------
      تليفون رقم / 00201066096624
      ------------------------
      لا خير في فكرة
      لم يتجرد لها صاحبها
      ولم يجعلها رداءه وكفنه
      بها يعيش .. وفيها يموت
      ( المفكر المصري الكبير : توفيق الحكيم )