زواج الزاني بمن زنا بها !!!!!!!!!!!!!!!!

    • زواج الزاني بمن زنا بها !!!!!!!!!!!!!!!!

      قال تعالى الزاني لا ينكح إلا زانيه أو مشركه والزانيه لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين صدق الله العظيم |||||||| هــــــــــــــــــــــــــل يجوز أن يتزوج الزاني من المراه التي زنا بها؟؟؟؟؟
    • هذه فتوى سماحه الشيخ احمد الخليلي في سؤال مشابه
      أولاً بالنسبة إلى الأبناء فهم من حيث الحكم أولاد أمهم لا يلحقون بمن زنى بها فإنالنبي صلى الله عليه وسلّم يقول : الولد للفراش وللعاهر الحجر . فإن كانت هذه الأمفراشاً لرجل بحيث كانت زوجة له إبان حملها بهؤلاء الأولاد أو كانت في حكم من يلحقهأولادها بحيث إنه منذ طلقها أو منذ مات عنها لم تمض مدة انقطاع الصلة الشرعية علىاختلاف فيها ما هي مدتها ، فإن الأولاد يكونون في هذه الحالة أي إن لم تكن هيفراشاً لرجل آخر من قبل يكونون أولادها ، وإن كانت زوجة لرجل آخر فالأولاد يتبعونذلك الزوج ، والزاني ليس له إلا الحجر أي الرجم على بعض التفسير للحديث أو الخيبةعلى التفسير الآخر كما يقال في فيك الحجر وفي فيك الكثكث أي الحجر كما فسروا ذلك .
      فعلى كلا التفسيرين الأولاد لا يلحقون بالزاني ، أما زواجه بالمرأة التيزنى بها فإن رأينا نحن أنه لا يتزوجها اللهم إلا إن كانا جميعاً في حال الزنا علىغير ملة الإسلام ثم أسلما بعد ذلك فلا مانع من أن يتزوجها لأن الإسلام جب لما قبله، وعليه حُمل كلام ابن عباس رضي الله عنهما : أوله سفاح وآخره نكاح .أمابالنسبة إلى المرأة التي يتزوجها ويريد أن يعف نفسه بها فلا يجوز له أن يطلعها علىهذا الأمر ، بل عليه أن يستر نفسه ففي الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلّميقول عليه أفضل الصلاة والسلام : من أصاب شيئاً من هذه القاذورات فليستتر بستر اللهفإن من يُبد لنا صفحته نقوم عليه كتاب الله .على أن المرأة العفيفة لايجوز لها أن تقترن بالزاني ، كما أن الرجل العفيف لا يجوز له أن يقترن بالزانية أيمن كان زناه ظاهراً وذلك بأن تقوم عليه البينة الشرعية بالزنا ، أو يعترف اعترافاًصريحاً بالزنا أمام من يريد أن يتزوج بها ، أو تعترف هي أمام من تريد هي أن تتزوجبه فإن في هذه الحالة لا يجوز لهذا العفيف أن يتزوج الزانية ، ولا لتلك العفيفة أنتتزوج الزاني أي اللذين اعترفا بالزنا بصريح العبارة ، وأما إذا كان ذلك بينهماوبين الله فعلى أي حال أمرهم إلى الله ، وعليهم التوبة.


      ولا يمنع منالاقتران بين العفيفة ومن وقع في الزنا مع كونه أخفى هذا الزنا وتاب بينه وبين الله، وكذلك بالنسبة إلى المرأة والدليل على ما ذكرناه قول الله تبارك وتعالى(الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لايَنْكِحُهَا إِلا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ) (النور: من الآية3) ، وقد نُسخ حكم الشركبقول الله تبارك وتعالى ( وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلاتُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ) (البقرة: من الآية221) ، ومن الدليل على ذلك أيضاًقول الله تبارك وتعالى في سورة المائدة وهي كما قالوا آخر القرآن نزولا ( الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ ) (المائدة: من الآية5) ، فقداشترط الله تعالى الإحصان ، ومعنى الإحصان العفة ، فليس للمسلم أن يتزوج مسلمة غيرمحصنة أي غير عفيفة ، وكذلك ليس للمسلم أن يتزوج كتابية غير عفيفة ، فلا بد من أنيكونا عفيفين حسب الظاهر أما الباطن فأمره إلى الله ، والله تعالى المستعان
      [B]أولاً بالنسبة إلى الأبناء فهم من حيث الحكم أولاد أمهم لا يلحقون بمن زنى بها فإن
      النبي صلى الله عليه وسلّم يقول : الولد للفراش وللعاهر الحجر . فإن كانت هذه الأمفراشاً لرجل بحيث كانت زوجة له إبان حملها بهؤلاء الأولاد أو كانت في حكم من يلحقهأولادها بحيث إنه منذ طلقها أو منذ مات عنها لم تمض مدة انقطاع الصلة الشرعية علىاختلاف فيها ما هي مدتها ، فإن الأولاد يكونون في هذه الحالة أي إن لم تكن هيفراشاً لرجل آخر من قبل يكونون أولادها ، وإن كانت زوجة لرجل آخر فالأولاد يتبعونذلك الزوج ، والزاني ليس له إلا الحجر أي الرجم على بعض التفسير للحديث أو الخيبةعلى التفسير الآخر كما يقال في فيك الحجر وفي فيك الكثكث أي الحجر كما فسروا ذلك .
      فعلى كلا التفسيرين الأولاد لا يلحقون بالزاني ، أما زواجه بالمرأة التيزنى بها فإن رأينا نحن أنه لا يتزوجها اللهم إلا إن كانا جميعاً في حال الزنا علىغير ملة الإسلام ثم أسلما بعد ذلك فلا مانع من أن يتزوجها لأن الإسلام جب لما قبله، وعليه حُمل كلام ابن عباس رضي الله عنهما : أوله سفاح وآخره نكاح .أمابالنسبة إلى المرأة التي يتزوجها ويريد أن يعف نفسه بها فلا يجوز له أن يطلعها علىهذا الأمر ، بل عليه أن يستر نفسه ففي الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلّميقول عليه أفضل الصلاة والسلام : من أصاب شيئاً من هذه القاذورات فليستتر بستر اللهفإن من يُبد لنا صفحته نقوم عليه كتاب الله .على أن المرأة العفيفة لايجوز لها أن تقترن بالزاني ، كما أن الرجل العفيف لا يجوز له أن يقترن بالزانية أيمن كان زناه ظاهراً وذلك بأن تقوم عليه البينة الشرعية بالزنا ، أو يعترف اعترافاًصريحاً بالزنا أمام من يريد أن يتزوج بها ، أو تعترف هي أمام من تريد هي أن تتزوجبه فإن في هذه الحالة لا يجوز لهذا العفيف أن يتزوج الزانية ، ولا لتلك العفيفة أنتتزوج الزاني أي اللذين اعترفا بالزنا بصريح العبارة ، وأما إذا كان ذلك بينهماوبين الله فعلى أي حال أمرهم إلى الله ، وعليهم التوبة.


      ولا يمنع منالاقتران بين العفيفة ومن وقع في الزنا مع كونه أخفى هذا الزنا وتاب بينه وبين الله، وكذلك بالنسبة إلى المرأة والدليل على ما ذكرناه قول الله تبارك وتعالى(الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لايَنْكِحُهَا إِلا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ) (النور: من الآية3) ، وقد نُسخ حكم الشركبقول الله تبارك وتعالى ( وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلاتُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ) (البقرة: من الآية221) ، ومن الدليل على ذلك أيضاًقول الله تبارك وتعالى في سورة المائدة وهي كما قالوا آخر القرآن نزولا ( الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ ) (المائدة: من الآية5) ، فقداشترط الله تعالى الإحصان ، ومعنى الإحصان العفة ، فليس للمسلم أن يتزوج مسلمة غيرمحصنة أي غير عفيفة ، وكذلك ليس للمسلم أن يتزوج كتابية غير عفيفة ، فلا بد من أنيكونا عفيفين حسب الظاهر أما الباطن فأمره إلى الله ، والله تعالى المستعان
      [/B]

      تم تحرير الموضوع 1 مرة, آخر مرة بواسطة ولد العفية: في الآية الكريمة ().

    • تسلمي ااختي بنت الشمايل ع هذه المعلومات ولكن نتمنى مزيد من الايضاح يعني اذا كان الاثنان مسلمين والاثنان اخطاو وارادوا الزواج الشرعي مع التوبه بان يخلص الثاني للاخر فهل يصح زواجهما
    • {{ المكتبة الإسلامية الشاملة ... SH.REWAYAT2.COM }}


      الزواج من الزاني أو الزانية باطل
      س - ما معنى الآية الكريمة " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زانٍ أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين " . وهل يرتفع الإيمان عن الإنسان إلى الشرك بارتكاب هذه الجريمة ؟
      ج- إذا قرأنا هذه الآية الكريمة التي ختمها الله بقوله " وحرم ذلك على المؤمنين " .
      أخذنا من هذا حكما وهو تحريم نكاح الزانية وتحريم نكاح الزاني بمعنى أن الزانية لا يجوز للإنسان أن يتزوجها وأن الزاني لا يجوز للإنسان أن يزوجه ابنته ، فإذا عرفنا ذلك " وحرم ذلك على المؤمنين " فإن من ارتكب هذا الجرم فلا يخلو إما أن يكون ملتزماً بالتحريم عالماً به ولكنه تزوج لمجرد الهوى والشهوة فحينئذ يكون زانياً ، لأنه عقد عقداً محرماً يعتقده محرماً ملتزماً بتحريمه ومعلوم أن العقد المحرم لا يبيح الفرج ولا الاستمتاع به فيكون هذا الرجل باستحلاله بضع المرأة المعقود عليها وهي زانية وهو يعلم أن ذلك حرام وملتزم بذلك يكون فعله هذا زنى ، والحالة الثانية ألا يلتزم بهذا الحكم وأن يقول أبداً هذا ليس بحرام بل هو حلال وحينئذ يكون مشركاً لأن من أحل ما حرم الله فقد جعل نفسه مشرعا مع الله مشركاً به – سبحانه وتعالى – ولهذا قال – سبحانه وتعالى " أم لهم شركاء شرعوا لهم من الذي ما لم يأذن به الله " فجعل الله المشرعين لعباده دينا لم يأذن به جعلهم شركاء فهذا الذي شرع لنفسه حل الزانية ولم يلتزم بالحكم الشرعي يكون مشركاً ، وخلاصة القول أن ناكح الزانية إما إن يكون معتقداً لتحريمها ملتزماً به حينئذ يكون زانياً ، وإما أن يكون غير معتقد للتحريم ولا متلزماً به بل هو منكر للتحريم وحينئذ يكون مشركاً ، لأنه أحل ما حرم الله ولهذا قال – عز وجل " لا ينكحها إلا زان أو مشرك " . فهو زان إن كان قد التزم بالتحريم واعتقده أو مشرك إذا لم يعتقد التحريم ولم يلتزم به ، وهكذا نقول أيضاً فيمن زوج ابنته رجلاً زانياً ، ولكن هذا الحكم يزول بالتوبة فإذا تاب الزاني من زناه وتابت الزانية من زناها فإنه يزول عنها هذا الوصف أي وصف الزاني ، كما يزول وصف الفسق عن الفاسق إذا تاب فإنه يزول عنها هذا الوصف أي وصف الزاني ، كما يزول وصف الفاسق عن الفاسق إذا تاب إلى الله – سبحانه وتعالى – وترك الفسق ، فإذا تاب الزاني من زناه أو الزانية من زناها حل نكاحها.
      الشيخ ابن عثيمين
      * * *
      (3/340)

      {{ المكتبة الإسلامية الشاملة ... SH.REWAYAT2.COM }}


      زنى بامرأة ويريد أن يتزوجها
      س - زنى رجل ببكر ويريد أن يتزوجها فهل يجوز له ذلك ؟
      ج- إذا كان الواقع كما ذكر وجب على كل منهما أن يتوب إلى الله فيقلع عن هذه الجريمة ، ويندم على ما حصل منه من فعل الفاحشة ، ويعزم على ألا يعود إليها ، ويكثر من الأعمال الصالحة ، عسى الله أن يتوب عليه ويبدل سيئائه حسنات ، قال الله – تعالى - " والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا ، إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيما . ومن تاب وعمل صالحاً فإنه يتوب إلى الله متاباً " . وإذا أراد أن يتزوجها وجب عليه أن يستبرئها بحيضة قبل أن يعقد عليها النكاح ، وإن تبين حملها لم يجز له العقد عليها إلا بعد أن تضع حلمها ، عملاً بحديث النبي ، - صلى الله عليه وسلم - ، أن يسقي الإنسان ماءه زرع غيره ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
      اللجنة الدائمة
      تقبل مروري /انت غير.............
      ليس ذنبي أن العقول الصغيره أمآم فهمي..!
      وليس ذنبهم / أن فهمي صعب .. !
      كل مآادركه أن لي قنآعآت لا تقبل القسمه‘ على 2
    • انت غير قطر كتب:

      {{ المكتبة الإسلامية الشاملة ... SH.REWAYAT2.COM }}


      الزواج من الزاني أو الزانية باطل
      س - ما معنى الآية الكريمة " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زانٍ أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين " . وهل يرتفع الإيمان عن الإنسان إلى الشرك بارتكاب هذه الجريمة ؟
      ج- إذا قرأنا هذه الآية الكريمة التي ختمها الله بقوله " وحرم ذلك على المؤمنين " .
      أخذنا من هذا حكما وهو تحريم نكاح الزانية وتحريم نكاح الزاني بمعنى أن الزانية لا يجوز للإنسان أن يتزوجها وأن الزاني لا يجوز للإنسان أن يزوجه ابنته ، فإذا عرفنا ذلك " وحرم ذلك على المؤمنين " فإن من ارتكب هذا الجرم فلا يخلو إما أن يكون ملتزماً بالتحريم عالماً به ولكنه تزوج لمجرد الهوى والشهوة فحينئذ يكون زانياً ، لأنه عقد عقداً محرماً يعتقده محرماً ملتزماً بتحريمه ومعلوم أن العقد المحرم لا يبيح الفرج ولا الاستمتاع به فيكون هذا الرجل باستحلاله بضع المرأة المعقود عليها وهي زانية وهو يعلم أن ذلك حرام وملتزم بذلك يكون فعله هذا زنى ، والحالة الثانية ألا يلتزم بهذا الحكم وأن يقول أبداً هذا ليس بحرام بل هو حلال وحينئذ يكون مشركاً لأن من أحل ما حرم الله فقد جعل نفسه مشرعا مع الله مشركاً به – سبحانه وتعالى – ولهذا قال – سبحانه وتعالى " أم لهم شركاء شرعوا لهم من الذي ما لم يأذن به الله " فجعل الله المشرعين لعباده دينا لم يأذن به جعلهم شركاء فهذا الذي شرع لنفسه حل الزانية ولم يلتزم بالحكم الشرعي يكون مشركاً ، وخلاصة القول أن ناكح الزانية إما إن يكون معتقداً لتحريمها ملتزماً به حينئذ يكون زانياً ، وإما أن يكون غير معتقد للتحريم ولا متلزماً به بل هو منكر للتحريم وحينئذ يكون مشركاً ، لأنه أحل ما حرم الله ولهذا قال – عز وجل " لا ينكحها إلا زان أو مشرك " . فهو زان إن كان قد التزم بالتحريم واعتقده أو مشرك إذا لم يعتقد التحريم ولم يلتزم به ، وهكذا نقول أيضاً فيمن زوج ابنته رجلاً زانياً ، ولكن هذا الحكم يزول بالتوبة فإذا تاب الزاني من زناه وتابت الزانية من زناها فإنه يزول عنها هذا الوصف أي وصف الزاني ، كما يزول وصف الفسق عن الفاسق إذا تاب فإنه يزول عنها هذا الوصف أي وصف الزاني ، كما يزول وصف الفاسق عن الفاسق إذا تاب إلى الله – سبحانه وتعالى – وترك الفسق ، فإذا تاب الزاني من زناه أو الزانية من زناها حل نكاحها.
      الشيخ ابن عثيمين
      * * *
      (3/340)

      {{ المكتبة الإسلامية الشاملة ... SH.REWAYAT2.COM }}


      زنى بامرأة ويريد أن يتزوجها
      س - زنى رجل ببكر ويريد أن يتزوجها فهل يجوز له ذلك ؟
      ج- إذا كان الواقع كما ذكر وجب على كل منهما أن يتوب إلى الله فيقلع عن هذه الجريمة ، ويندم على ما حصل منه من فعل الفاحشة ، ويعزم على ألا يعود إليها ، ويكثر من الأعمال الصالحة ، عسى الله أن يتوب عليه ويبدل سيئائه حسنات ، قال الله – تعالى - " والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا ، إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيما . ومن تاب وعمل صالحاً فإنه يتوب إلى الله متاباً " . وإذا أراد أن يتزوجها وجب عليه أن يستبرئها بحيضة قبل أن يعقد عليها النكاح ، وإن تبين حملها لم يجز له العقد عليها إلا بعد أن تضع حلمها ، عملاً بحديث النبي ، - صلى الله عليه وسلم - ، أن يسقي الإنسان ماءه زرع غيره ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
      اللجنة الدائمة
      تقبل مروري /انت غير.............
      تسلم اخي على المعلومات القيمه بس بعدني ما حصلت جواب شافي يجوز او لا يجوز~!@qيعني زواج الزاني بمن زنا بها جائز او الزواج باطل لان احيانا اسمع ان بعض المحاكم تجبر الشخص الي زنا ببنت انه يتزوجها والا يعاقب وبعض الاهل اذا اكتشفوا ان بنتهم على علاقه غير شرعيه بولد يجبروه انه يتزوجها
    • أختي الفاضله تحيه طيبه وبعد يمكن مامريتي على هذ السطر............
      ومن تاب وعمل صالحاً فإنه يتوب إلى الله متاباً " . وإذا أراد أن يتزوجها وجب عليه أن يستبرئها بحيضة قبل أن يعقد عليها النكاح ، وإن تبين حملها لم يجز له العقد عليها إلا بعد أن تضع حلمها ، عملاً بحديث النبي ، - صلى الله عليه وسلم - ، أن يسقي الإنسان ماءه زرع غيره ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

      أما بخصوص الزواج لي صديق قاضي بالمحكمه واجلس معه دوم أمر يتزويج شاب بمرأه زني بها............. وتم بالفعل وأخبرني هو شخصياً ان هذا الشاب له من البنت ابناء ودمتم..
      ليس ذنبي أن العقول الصغيره أمآم فهمي..!
      وليس ذنبهم / أن فهمي صعب .. !
      كل مآادركه أن لي قنآعآت لا تقبل القسمه‘ على 2
    • حن عندنا ع طول لازم يتزوجها،،، و خصوصا إذا كانت حامل...
      والله أعلم،،، بس صعب يزوجوه بنت ما قامت بالزنى معه...
      قال تعالى: " فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره،،، و من يعمل مثقال ذرة شراً يره".
    • انت غير قطر كتب:

      أختي الفاضله تحيه طيبه وبعد يمكن مامريتي على هذ السطر............
      ومن تاب وعمل صالحاً فإنه يتوب إلى الله متاباً " . وإذا أراد أن يتزوجها وجب عليه أن يستبرئها بحيضة قبل أن يعقد عليها النكاح ، وإن تبين حملها لم يجز له العقد عليها إلا بعد أن تضع حلمها ، عملاً بحديث النبي ، - صلى الله عليه وسلم - ، أن يسقي الإنسان ماءه زرع غيره ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

      أما بخصوص الزواج لي صديق قاضي بالمحكمه واجلس معه دوم أمر يتزويج شاب بمرأه زني بها............. وتم بالفعل وأخبرني هو شخصياً ان هذا الشاب له من البنت ابناء ودمتم..
      تسلم اخي العزيز على هذا التوضيح استغربت من بعض اشخاص سالتهم يقولون في المذهب الاباضي مرفوض بشده متحججين بمن تعجل الشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه وانهم اذا اذا تزوجوا زواجهم باطل
    • الايراني كتب:

      الحمد لله عند اهل السنة اذا تابا وندما على ما فعلوه

      يجوز له ان يتزوجها
      تسلم اخي العزيز البعض قال اذا تزوجوا سيظل الاخر يشك في الثاني!!!!
    • اعذروني كتب:

      عموما هذا يحتاج الى مفتى متخصص ومن تاب تاب الله عليه
      من وجهة نظري اذا انهم يتعاهدوا ويحلفوا على المصحف انهم يكونوا مخلصين لبعض ويكثروا من الاستغفار والله غفور رحيم لبيعدوا الشك تسلم اخي العزيز
    • تسلم اخي العزيز على هذا التوضيح استغربت من بعض اشخاص سالتهم يقولون في المذهب الاباضي مرفوض بشده متحججين بمن تعجل الشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه وانهم اذا اذا تزوجوا زواجهم باطل



      تو انا مافهمت

      يصلح غلطته ويقولون له لا انت استعجلت !!!!!!!!!

      مو ذا التخمبيق

      من بياخذ بنتهم عجب ؟؟؟
    • asil كتب:

      قال تعالى الزاني لا ينكح إلا زانيه أو مشركه والزانيه لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين صدق الله العظيم |||||||| هــــــــــــــــــــــــــل يجوز أن يتزوج الزاني من المراه التي زنا بها؟؟؟؟؟


      فالبداية يجب معرفة مذهب الاثنين , وفي هذه الامور الاولى الاتصال وسوال اهل الفتوى والله ولي التوفيق
      عُمانيٌ وأنطلقُ إلى الغايات نستبقُ وفخري اليوم إسلامي لغير الله لا أثقُ وميداني بسلطنتي وساحُ العلمِ منطلقُ
    • سأكتفي بالمتابعة
      موضوع جميل
      :)
      أنآ أبْتَسِم.. لَيسَ بــ الضَرورَة فَرحاً.. وَإنِما ثِقَة وَتفْاؤلْاً بــ أنَّ.. الله..لَنْ يُخيّب ظَنّي الجَمْيـلْ..~
    • السلامـ عليكمـ ..

      أخيتي السائلة
      بارك الله لك ِ وغفر لك ِ



      "
      الزَّانِي لَا يَنكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ " (النور، 3)
      " الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ " (النور، 2)

      وإذا تاب الزاني إلى الله توبة نصوحاً صادقة ، فإن الله عز وجل يتوب عليه ويتجاوز عنه قال تعالى بعد ذكر الوعيد لأهل الزنا :
      (
      إِلا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلا صَالِحًا فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا )
      الفرقان / 70-71



      وإذا حصلت التوبة الصادقة جاز الزواج منها أو منه بعد الإقلاع عن هذه الكبيرة


      أسأل الله أن يتوب علينا جميعاً وعلى جميع العصاة والمذنبين


      و لله اعلم


      أنآ [ مزآجي ] وأطيـع اللـي يطآوع ـني
      وإن كآن لـي ’’خ ـلق،، أمررهآ // بمررهآ
    • للعلم الموضوع صار له تقريبا سنه
      لا يمنع بأن نستفيد من ذلك
      :)
      أنآ [ مزآجي ] وأطيـع اللـي يطآوع ـني
      وإن كآن لـي ’’خ ـلق،، أمررهآ // بمررهآ