اغلاق الحارة العمانية!

    • اغلاق الحارة العمانية!

      اخيرا... الحارة ذهبت؟؟
      أخيرا، وبعد طول انتظار، الحارة... على ذمة التحقيق.. الحارة تم حظرها من قبل الجهات الأمنية بسبب قضية قديمة بعيدة مغبرة.. وقد تصدت الحارة بنفسها سابقا لها..
      ولكن سبلة عمان.. التي تنتهك فيها أعراض الناس كلّ يوم، لا عتب عليها ولا خوف
      أخيرا... الحارة تم حظرها.. في خطوة تُمثّل تجسيدا لمقولة جلالته "لا لمصادرة الفكر" ويبدو حقا، أن الفكر في عمان يتم مراعاته ودرايته وتربيته
      مبروك عليك يا بلد..

      hawaa16.net/vb/showthread.php?p=7701#post7701


    • إغلاق "منتدى عُـماني" بسبب "موضوع سياسي"

      الادعاء العام يبحث عن الكاتب " الحصن الأخضر" مسقط ــ الزمن:
      أغلقت أمس شركات الاتصالات في السلطنة موقع "الحارة العُمانية" الالكتروني الذي يعد أحد أشهر المنتديات المحلية والتي تشهد اقبلا واسعا من قبل مرتادي الشبكة الدولية.
      وتعود قصة الغلق كما حصلت عليها "الزمن" أنه قبل اشهر قام احد الاعضاء بطرح موضوع في الحارة العمانية تم على اثره رفع دعوى قضائية ضد ادارة الموقع التي أغلقت الموضوع بعد ساعتين تقريبا من طرحه لعدم كفاية الادلة المطروحة فيه،، وعليه تم استدعاء احد الأسماء للادعاء العام وأخبرهم أنه لا يملك الموقع ولكنه يستطيع ان يكون وسيطا بينها وبين الادعاء العام وهذا ما حصل. وطلب من الشخص عناوين "الآي بي" الخاصة بالاعضاء ، فما كان منه إلا أن رفض في تأكيد له أن هذا الأمر خاطئ وغير مقبول اخلاقيا، وكان طلب الادعاء العام عنوان "الآي بي" للكاتب (الحصن الأخضر) الذي رفعت عليه القضية، وقام الشخص الذي تم التحقيق معه بايصال الرسالة الى ادارة الحارة وفتح قناة تواصل مباشرة معهم عن طريق الايميل، وجاء رد إدارة الحارة العمانية على رسالة الادعاء العام انها (تقنيا) لا تملك عناوين الأي بي الخاصة بالأعضاء، وعليه فلا يمكنها ان تقوم بتزويدهم بـ (الاي بي) الخاص بالعضو، وما يحدث هو ان السيرفر يقوم بتسجيل ومسح عنوان الاي بي بعد مدة زمنية معينة، ولا يوجد اي قانون واضح الى الان يلزم ادارة اي منتدى او موقع بتسجيل بيانات ومعلومات الاعضاء المستخدمين للموقع. على الرغم من هذا تعاونت ادارة الحارة العمانية مع الادعاء العام وارسلت رسالة خاصة للعضو تبلغه فيه ان الادعاء العام يطلبه، ولم يرد العضو عليهم أو على الادارة فارسل الادعاء العام رسالة قبل ايام ان العضو لم يتواصل معهم وفي حال عدم ارسال ادارة الحارة العمانية رقم (الاي بي) للعضو المطلوب فانها ستقوم بحجب منتديات الحارة العمانية من عُمان وهذا ما حصل.
      وفي حديث له قال أحد المسؤوليين عن موقع الحارة العمانية (رفض الكشف عن اسمه) أن ادارة الحارة العمانية لن تقوم بأي نشاط اعلامي ضد الادعاء العام، خصوصا في الوقت الذي تمر به السلطنة بمنعطف يقتضي تعاون جميع ابنائه على المرور من خلاله بسلام وامان، مؤكدا أن الإدارة ستضطر إلى اتخاذ جميع الوسائل المشروعة ضد قرار الادعاء العام بحجب منتديات الحارة العمانية.


      المصدر : جريدة الزمن

      عُمانيٌ وأنطلقُ إلى الغايات نستبقُ وفخري اليوم إسلامي لغير الله لا أثقُ وميداني بسلطنتي وساحُ العلمِ منطلقُ
    • مسكين الانسان العماني
      حتى في المواقع ممنوع الكلام !
      هو واضح جدا انه لا مصادرة للفكر !
      و واضح جدا ان حق التعبير مكفول لكل مواطن !
      لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار معاكس له في الاتجاه
    • أنا مشترك في الحارة العمانية وبصراحة توقعت أنه تغلق الحارة أعتقد بسبب نشر وثائق سرية وبعد كان فيه مواضيع ماتستحق تكون موجودة وتوقعة أنه يتم حظر الحارة أتمناء أنه يتم رفع الحظر عن الحارة في القريب.


    • لا تعــــــــــــــــليق
      لا تحاول أن تعيد حساب الأمس وما خسرت فيه .. فالعمر حين تسقط أوراقه لن تعود مرة أخرى .. ولكن مع كل ربيع جديد سوف تنبت أوراق أخرى .. فانظر الى تلك الأوراق التي تغطي وجه السماء .. ودعك مما سقط على الأرض فقد صارت جزءاً منها !!
    • الادعاء العام يؤكد: إغلاق منتدى الحارة سببه جنائي


      بسبب شكاوى من تعرض للسب ونسبة وقائع غير صحيحة

      الادعاء العام يؤكد: إغلاق منتدى الحارة سببه جنائي


      على ضوء الشكاوى التي وردت للادعاء العام حول تعرض بعض الاشخاص للسب والقذف في المنتديات والمواقع الالكترونية، والحاقا لما تم نشره في إحدى الصحف المحلية حول بيان سبب حجب منتدى الحارة العمانية وأن ذلك كان سياسيا فإن الادعاء العام يضع هذا التوضيح حول ملابسات هذا الموضوع من منطلق الشفافية التي ينتهجها تجاه الرأي العام.

      فقد أوضح رئيس ادعاء عام علي بن سيف المعمري رئيس لجنة التحقيق في جرائم تقنية المعلومات في الادعاء العام أن استخدام تقنية المعلومات لم يعد حكراً على فئة من الناس، بل أصبحت من المتطلبات الضرورية في الحياة اليومية على مستوى الأفراد والمؤسسات لسرعتها في تسهيل المعاملات وتداول المعرفة واختزالها في مكان واحد.

      ونظراً لما يشهده العالم من تطور فائق في مجال صناعة وسائل تقنية المعلومات بهدف تيسير استخدامها في سبل الحياة اليومية، فقد ظهر في هذا الجانب أشخاص أساءوا استخدام تلك الوسائل، فأصبحت أفعالهم تشكل في منظور كثير من المواثيق والتشريعات الدولية على أنها أفعال غير مقبولة ومخالفة لجميع الأعراف والتقاليد السائدة، لما لها من تأثير مباشر على المصالح الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وكذلك المساس بحقوق الغير، وهو ما حدا بجميع الدول إلى بذل الجهود وتسخير الإمكانات لمكافحة هذه الأفعال المخالفة، وذلك من خلال إصدار تشريعات تكفل توفير الحماية الكاملة لحقوق الغير من أي تعدٍ ناتج عن استخدام الوسائل المتاحة في مجال تقنية المعلومات، سيما أن العالم أصبح قرية صغيرة في مفهوم الشبكة العنكبوتية الدولية للمعلومات (الإنترنت) .

      السلطنة تكفل الاستخدام الآمن لتقنية المعلومات

      إن السلطنة ومنذ الوهلة الأولى سعت إلى مواكبة التطور الذي يشهده العالم فكرست جهودها للعمل بما يعرف بالحكومة الإلكترونية، من خلال ادخار كافة المعلومات عبر التقنية الحديثة اختصارا للوقت والجهد والمال، ولأجل ذلك فقد أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس المعظم -حفظه الله ورعاه- المرسوم السلطاني رقم (52/2006م) بإنشاء هيئة تقنية المعلومات، والتي تسعى إلى تعزيز وتفعيل سياسة الحكومة للانتقال إلى اقتصاد مبني على تقنية المعلومات لتحقيق المنفعتين الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع العماني من خلال تكامل استخدام هذه التقنية في إطار سياسة التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة، وقد عقب إنشاء هيئة تقنية المعلومات صدور جملة من التشريعات أبرزها المرسوم السلطاني رقم (69/2008) بإصدار قانون المعاملات الإلكترونية والمرسوم السلطاني رقم (12/2011م) بإصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات هذا بالإضافة إلى صدور عدد من المراسيم السلطانية بشأن تعديل أحكام قانون تنظيم الاتصالات رقم ( 30/2002) وهذه المراسيم هي المرسوم السلطاني رقم (64/2007م) والمرسوم السلطاني رقم (59/2008م) والمرسوم السلطاني رقم (134/2008م) وهو ما يؤكد مواكبة التشريعات في السلطنة مع التطور الذي يشهده العالم في مجال المعلومات.

      مفهوم جرائم تقنية المعلومات

      ولقد اختلفت تشريعات الدول في وضع تسميات أو تعريفات محددة لهذا النوع من الجرائم، فالبعض منها يطلق عليها اسم الجرائم الإلكترونية أو جرائم الحاسب الآلي أو جرائم الإنترنت، أما بالنسبة للمشرع العماني فقد أطلق على هذا النوع من الجرائم "جرائم تقنية المعلومات"، وعرف مفهوم تقنية المعلومات في المادة (1/ب) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بأنها "الاستخدام العلمي للحوسبة والإلكترونيات والاتصالات لمعالجة وتوزيع البيانات والمعلومات بصيغها المختلفة.

      مكافحة جرائم تقنية المعلومات

      إن الانتشار الواسع لاستخدام التقنية الحديثة في كافة مجالات الحياة أدى إلى ظهور أنواع جديدة من الجرائم قد تشترك في طبيعتها مع الجرائم التقليدية كالاحتيال والسرقة والتخريب وإهانة الكرامة والاتجار بالبشر وغيرها من الجرائم، إلا أن ما يميز جرائم تقنية المعلومات عن غيرها من الجرائم هي أنها ترتكب عن طريق الانترنت أو التقنية الحديثة، فقد انتشرت في الوقت الحالي عدد من هذه الجرائم كاختراق البريد الإلكتروني أو إرسال رسائل أو مواضيع مخالفة للنظام العام والآداب عبر البريد الإلكتروني أو المواقع والمنتديات الإلكترونية، وعلى ذلك جاء قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ليشمل تجريم كافة الانتهاكات التي قد تنشأ نتيجة الاستخدام السيء وغير المسؤول للتقنية الحديثة حيث نصت المادة (3) على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ريال عماني ولا تزيد على خمسمائة ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل عمدا ودون وجه حق موقعا إلكترونيا أو نظاما معلوماتيا أو وسائل تقنية المعلومات أو جزءا منها أو تجاوز الدخول المصرح به إليها أو استمر فيها بعد علمه بذلك .

      فإذا ترتب على ما ذكر في الفقرة الأولى إلغــاء أو تغيير أو تعديل أو تشويـه أو إتلاف أو نسخ أو تدمير أو نشر أو إعادة نشر بيانات أو معلومات إلكترونية مخزنة في النظام المعلوماتي أو وسائـــل تقنيـة المعلومات أو تدميـر ذلك النظام أو وسائل تقنية المعلومات أو الشبكة المعلوماتية أو إلحاق ضرر بالمستخدمين أو المستفيدين، تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال عماني ولا تزيد على ألف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين .

      فإذا كانت البيانات أو المعلومات المنصوص عليها في الفقرة الثانية شخصية تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن ألف ريال عماني ولا تزيد على ثلاثة آلاف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين".

      ونصت المادة ( 16 ) على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف ريال عماني ولا تزيد على خمسة آلاف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات كالهواتف النقالة المزودة بآلة تصوير فى الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد وذلك بالتقاط صور أو نشر أخبار أو تسجيلات صوتية أو مرئية تتصل بها ولو كانت صحيحة، أو في التعدي على الغير بالسب أو القذف.

      كما نصت المادة (17) على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ريال عماني ولا تزيد على ثلاثة آلاف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتيـة أو وسائل تقنية المعلومات في المقامــرة، أو في إنتاج أو نشر أو توزيع أو شراء أو حيازة كل ما من شأنه المساس أو الإخلال بالآداب العامة أو في الترويج لبرامج أو أفكار أو أنشطة من شأنها ذلك".

      ونصت المادة (18) على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف ريـال عماني ولا تزيـد علـى ثلاثـة آلاف ريـال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات في تهديد شخص أو ابتزازه لحمله على القيام بفعل أو امتناع ولو كان هذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعا، وتكون العقوبة السجن المؤقت مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال عماني ولا تزيد على عشرة آلاف ريال عماني إذا كان التهديد بارتكاب جناية أو بإسناد أمور مخلة بالشرف أو الاعتبار".

      سلطة الادعاء العام في ملاحقة مرتكبي جرائم تقنية المعلومات

      إن الادعاء العام هو السلطة المختصة بملاحقة المتهمين بجرائم تقنية المعلومات بصفته من يتولى الدعوى العمومية نيابة عن المجتمع، وقد وردت أكثر من أربعين شكوى حتى الآن تقدم بها المجني عليهم حول مواضيع كتبت عنهم في مواقع الكترونية مختلفة تعرضت لهم بالسب والقذف وإرسال رسائل غير صحيحة وشكاوى أخرى تتعلق باختراق مواقع إلكترونية وبريد الكتروني، وعليه فقد أصدر سعادة المدعي العام القرار القضائي رقم (42/2011) بتشكيل لجنة للتحقيق في جرائم تقنية المعلومات.

      المدعي العام يصدر قراراً قضائياً بإنشاء إدارة قضايا تقنية المعلومات وتحديد اختصاصاتها .

      ولا شك أن التخصص الوظيفي في مجال معين أصبح هدفاً ومطلباً وغاية تسعى إليه جميع أجهزة الدولة التشريعية والقضائية والتنفيذية وذلك لما له من نتائج مباشرة في الارتقاء بالعمل الموكل إليها وتقديم أفضل الخدمات، ومن هنا فقد رأى الادعاء العام بصفته من يتولى الدعوى العمومية والساهر على تطبيق القوانين وملاحقة المجرمين أن يضع سياسة جديدة للارتقاء بفن التحقيق الجنائي في الدعوى العمومية عن طريق تخصيص أعضاء تكون مهمتهم تولي التحقيق في جرائم معينة، وقد تقرر إنشاء إدارات تخصصية في جرائم تقنية المعلومات والجرائم التي تقع من الأحداث والجرائم الناتجة عن الفساد الإداري والمالي وتنفيذاً لذلك فقد أصدر سعادة المدعي العام القرار القضائي رقم (48/2011) بتاريخ 2/إبريل / 2011م بإنشاء إدارة قضايا تقنية المعلومات وتحديد اختصاصاتها، حيث حدد القرار في المادة (4) أن الإدارة تختص بالتحقيق والتصرف ورفع الدعوى العمومية ومباشرتها أمام المحاكم وتنفيذ الأحكام في كافة الجرائم المنصوص عليها في قانون تنظيم الاتصالات، وكافة الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة تقنية المعلومات.

      حرية التعبير كفلها النظام الأساسي ولكن في حدود القانون.

      إن النظام الأساسي للدولة كفل حق حرية الرأي والتعبير عنه حيث نصت المادة (29) منه على أن "حرية الرأي والتعبير عنه بالقول والكتابة وسائر وسائل التعبير مكفولة في حدود القانون" وقد بين قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات كغيره من القوانين هذه الحدود أو الضوابط غير المسموح بها للتعبير عن هذا الحق عند استخدام وسائل تقنية المعلومات، ومع ذلك فقد ظهر أشخاصٌ لم يلتزموا بهذه الضوابط فأساءوا استخدام المواقع والمنتديات الإلكترونية بطرح مواضيع تعبر عن آرائهم واعتبروا أن ذلك من قبيل الحرية في التعبير عن الرأي أو الديمقراطية، ولكنها في حقيقتها تجاوزت الحدود التي رسمها القانون فتطاولوا على الآخرين بالطعن في أعراضهم وكراماتهم بالسب والقذف ونشر الشائعات والأخبار الكاذبة، فسب الناس وقذفهم بالباطل والتعرض لحياتهم الخاصه بغرض التشهير بهم يعد جريمة يعاقب عليها القانون العماني، وقد عرف الفقه مفهوم القذف بأنه "إسناد واقعة محددة تستوجب عقاب من تنسب إليه أو احتقاره إسنادا علنياً عمدياً" ولعل العلة من تجريمه هي المساس بشرف المجني عليه واعتباره بين الناس، فحرية التعبير حتى وإن كانت هي الأساس المعبر عن الديمقراطية في النظام القانوني والتي تعد من أساسيات الحقوق الشخصية للإنسان إلا أن تلك الحرية ليست مطلقة بل تخضع لقيود بحيث لا يمكن أن تتجاوز الأعراف أو التقاليد، ولا أن تخالف تعاليم الدين الإسلامي فالحرية تنتهي من حيث يبدأ الإنسان بالإخلال بها والطعن في أعراض الناس ونسب أمور غير صحيحة بغرض التشهير بهم أو التطرق إلى حياتهم الخاصة، كما أن لكل دولة نطاقاً معيناً في حرية التعبير عن الرأي تتناسب مع دينهم وأعرافهم وتقاليدهم، فقد تكون صالحة في إحدى الدول وقد لا تكون كذلك في دولة أخرى فعلى سبيل المثال، حرية التعبير في دولة ما يمكن أن تتجاوز مخالفة الآداب العامة ولا ينص القانون على تجريمها، ولكن قد لا يمكن أن تكون كذلك في دولة أخرى سيما وإن كانت دولة تستمد نظامها من الشريعة الإسلامية، فالشرائع السماوية تجرم ما من شأنه التعرض للأشخاص بالسب أو القذف أو الطعن في أعراضهم قبل القوانين الوضعية.

      الإنترنت ومواقع المنتديات

      ولعل من المناسب الإشارة إلى أنه قد كثرت في الآونة الأخيرة مواقع إلكترونية تهتم بالتواصل الاجتماعي والثقافي والسياسي والاقتصادي والديني وغيرها بين مستخدمي الإنترنت، وذلك بمسميات مختلفة، إلا أن بعض هذه المواقع أو المنتديات الإلكترونية جندت نفسها للأسف لخدمة الشائعات والأخبار الكاذبة وساعدت بعض الأشخاص على إساءة استخدامها، وقد عاقب قانون تنظيم الاتصالات في المادة (61) بالسجن لمدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على ألف كل من "1 كل من يستخدم نظام أو أجهزة أو وسائل الاتصالات بقصد توجيه رسالة مع علمه بأنها غير صحيحة أو بأنه تتسبب بسلامة أي شخص أو بكفاءة أي خدمة، 2...، 3- كل من يرسل بواسطة نظام أو أجهزة أو وسائل الاتصالات رسالة مخالفة للنظام العام أو الآداب مع علمه بذلك"، 4 – كل شخص طبيعي أو معنوي صاحب موقع أو مدير له أو مشرف عليه إذا حرض أو وافق على نشر الرسائل الواردة بالبند (3) من هذه المادة عن طريق شبكة الاتصالات أو ساعد عليه بعمل إيجابي أو سلبي"، وعلى ذلك فإن الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يديرون تلك المواقع أو من يشرفون عليها إذا وافقوا أو حرضوا على نشر أي رسائل مخالفة للنظام العام والآداب العامة أو ساعدوا عليه بعمل إيجابي أو سلبي يكونون عرضة للمساءلة القانونية .

      الصحافة ودورها في نشر الأخبار غير الموثقة

      الكل يعلم دور الصحافة وتطورها في الوقت الحاضر، بعد أن خرجت عن المهمة التقليدية لها في نقل الأخبار اليومية عن المجتمع، إذ أصبحت الصحافة تمارس دوراً استراتيجياً تعتمد عليه جميع الدول في وضع السياسات الاقتصادية والاجتماعية الداخلية والخارجية، كما أنه ليس من المبالغة القول أن الصحافة أصبحت أيضا تمارس دور الرقابة أو الرقيب على كثير من الأمور اليومية غاب عنها الرقباء الموكول إليهم هذه المهمة، ولكن ما يمكن أن يؤسف عليه هو أن تستقي بعض الصحف معلوماتها من طرف واحد أو مصدر غير موثوق فتنشر أخباراً غير دقيقة أو غير صحيحة وهو ما يجعل المجتمع بعد اكتشاف أمرها محل شك في الأخبار التي تنشرها ويؤدي ذلك إلى زعزعة الثقة فيها، ولعل ما يمكن أن يذكر في ذلك على سبيل المثال ما طالعتنا به صحيفة الزمن اليومية من خبر في العدد رقم (1126) الصادر بتاريخ (25/إبريل/2011م) بعنوان "إغلاق منتدى بسبب موضوع سياسي الادعاء العام يبحث عن الكاتب الحصن الأخضر" وهذا الخبر عارٍ من الصحة ويبدو أن الصحيفة أخذت المعلومة من مصدر غير موثوق، ويود الادعاء العام أن يبين بشأن هذا الأمر أن حجب منتدى الحارة العمانية سببه التحقيق في قضية جنائية وليس موضوعاً سياسياً كما ورد في الصحيفة، حيث تقدم عدد من المجني عليهم بشكاوى إلى الادعاء العام ضمنوها تعرضهم للسب والقذف والتشهير بهم ونسبة وقائع غير صحيحة إليهم، من قبل مجموعة أشخاص مجهولين وذلك على منتديات من ضمنها منتدى الحارة العمانية وقد خلص الادعاء العام بعد التكييف القانوني لهذه الوقائع أنها تشكل جرائم في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، أما فيما يتعلق بمنتدى الحارة العمانية فقد خاطبت لجنة التحقيق إدارة الموقع عبر البريد الإلكتروني، لتزويدها بالمعلومات اللازمة عن هوية الأسماء المستعارة المشتكى عليها، إلا أن إدارة الموقع ردت بأن خاصية التعريف بالأشخاص عبر برتوكول الانترنت (IP) غير مفعلة في الموقع، ولم تتمكن جهة التحقيق من تحديد الشخص الذي يدير الموقع كما أن إدارة الموقع أو المشرفين عنه نأوا بأنفسهم عن تقديم أية بيانات حول ذلك للادعاء العام، الأمر الذي استدعى حجب الموقع مؤقتاً بقرارِ قضائيِ لحين الحصول على البيانات المطلوبة، وللمتضرر التظلم من القرار أمام المحكمة المختصة، مع العلم أن أمر الكشف عن هؤلاء الأشخاص هو واجب قانوني يقع على مدير الموقع إذ تنص المادة (27) من قانون الإجراءات الجزائية "على كل شخص أن يقدم لمأموري الضبط القضائي ما يطلبونه من مساعدات ممكنة أثناء مباشرتهم صلاحياتهم القانونية في القبض على المتهمين أو منعهم من الفرار أو الحيلولة دون ارتكاب الجرائم)".

      كلمة أخيرة لابد منها

      في هذا الصدد يجب مخاطبة أولئك الذين يدخلون إلى تلك المواقع أو المنتديات بغطاء الشخصية المتخفية بأسماء مستعارة ثم يسيئون لغيرهم من خلال تلك المواقع، أن باستطاعة جهة التحقيق التوصل إلى هؤلاء الأشخاص في حالة تعاون إدارة المنتدى مع جهة التحقيق وتقديم المعلومات اللازمة وفق ما أوجبته المادة (27) من قانون الإجراءات الجزائية .

      أما بالنسبة لأصحاب مقاهي الانترنت فإن مخالفة الاشتراطات التي وضعتها هيئة تنظيم الاتصالات والتي تقتضي تسجيل بيانات الشخص الذي يرتاد المقهى والتثبت من شخصيته من واقع البطاقة الشخصية سيعرضه لإغلاق المحل فضلاً عن مساءلة صاحبه أو من يديره.

      وأما بالنسبة للمؤسسات العامة والخاصة فإننا نطالب من مسؤوليها وضع ضوابط لموظفيها يمكن من خلالها مراقبتهم وتحديد المسؤول في حالة الاستخدام غير المشروع للشبكة المعلوماتية (الإنترنت).

      ويهيب الادعاء العام بمستخدمي شبكة المعلومات والمنتديات الحوارية استخدامها بشكل إيجابي غير مخالف وانتهاج منهج النقد البناء الذي يهدف إلى الإصلاح دون المساس بحقوق وحريات الآخرين، وتحري الحقيقة المستندة إلى الأدلة في طرحهم، وبالتعبير عن آرائهم في الحدود التي رسمها القانون.

      المصدر : جريدة الشبيبة
      عُمانيٌ وأنطلقُ إلى الغايات نستبقُ وفخري اليوم إسلامي لغير الله لا أثقُ وميداني بسلطنتي وساحُ العلمِ منطلقُ
    • أول مره أسمع بهالشي أنا
      [SIZE=-0]
      â—ڈ
      [SIZE=-0][SIZE=-0]سسَ[SIZE=-0]أكَتــَفَيِ بَ [SIZE=-0][SIZE=-0][] الل[SIZE=-0][SIZE=-0]ـَہ[SIZE=-0][SIZE=-0] [] عَنَ آلججَميِعَ .. [SIZE=-0] â—ڈ https://twitter.com/a5ral3n8od_
    • الله يعين
      انا احب اتصفح منتدى الحارة وايد بس ما مشتركه معهم
      بس هالفترة قطعته
      صرت اهتم بالساحة
      ☆☆☆الحمدلله ☆☆☆