لــــدى
المحكمـــــة الابتدائية بعبري
( الدائــــرة الجزائية )
فيمــا بيـن:-
............................................................................. (( المتهـــم))
عنوانه : ويمثله مكتب شبيبة أمبوسعيدية للمحـامـاة والاستشارات القـانونية – نـزوى بناية الديوان هاتف رقم 25411989 فاكس رقم 25411915
=============================================
ضــــــد:
الادعاء العام بعبري ((سلطة الاتهام ))
=============================================
الموضوع :مذكره بدفاع المتهم في الجنحة رقم ............ بالادعاء العام
فضيلـــــــة الشيــــخ / رئيس المحكمة الابتدائية بعبري المحتـــــــرم
الســـــلام عليكـــــم ورحمـــــة الله وبركاتـــــــــه ...
بوافر الاحترام والتقدير ونيابة عن موكلي /............بموجب سند الوكالة المرفق نتشرف بتقديم مذكرته دفاع عن المتهم وذلك علي النحو التالي:-
(مرفق صورة من الوكالة مستند رقم 1)
الـوقائـــــــع:
أقام الادعاء العام بعبري الدعوى الجزائية رقم...........ضد المتهم/ ..............، بوصف انه قام بمخالفة قانون الاتصالات و طلب الادعاء بمعاقبته بالمادة 61/3 من قانون تنظيم الاتصالات .
الدفـــــاع
المتهم يلتمس من الهيئة الموقرة القضاء له بالبراءة تأسيساً على الآتي:-
فضيــلة الشيــخ / رئيــس الـدائـرة الجـزائيـة بمحكمـة عبـري المحتـرم
** اتهم الادعاء العام موكلنا بجنحة إرسال رسائل مخالفة للنظام العام والآداب العامة المؤثمة بنص المادة (61/3) من قانون تنظيم الاتصالات ..
أولا : نحب إن نوضح لعدالة المحكمة الموقرة المقصود بالنظام والآداب العامة.
النظام العام هو:-
مجموعة المبادئ الأساسية في التنظيم الاجتماعي أو مجموعة الأسس السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تكون المعتقد العام الذى يقوم علية مجتمع معين في وقت معين وبتعبير أخر هو مجموعة القواعد الملزمة للمجتمع والتي لا يجوز مخالفتها وكل اتفاق يخالف ذلك يكون باطلا.
إما الآداب العامة:
فهي مشاعر الشرف ومبادئ الاحتشام والذوق العام الداخل بوجدان المجتمع اى هى مجموعة القواعد والأحكام المتعلقة بالأخلاق.
وبذلك تكون مخالفة النظام العام والآداب العامة هو الخروج عن القاعة المألوفة من شتم أو قذف أو تلفظ بالألفاظ مخلة بالشرف وتجرح شعور الغير ...
وبتطبيق ذلك على واقعة الدعوى يتضح الهيئة الموقرة .
** أن موكلي لم يقوم بهذا الفعل إنما قام بإرسال رسائل عادية ملتزم بالنظام والآداب العامة وانه كانت تربطه بالمدعية بالحق المدني وأهلها علاقة صلة رحم وجوار شريفة خاليه من أي عيب أو غلط .
** عدم انطباق مادة الاتهام على حال موكلنا :ـ
بالإطلاع على الرسائل نجد أنها رسائل عادية ولا تعتبر خروج عن الآداب والأخلاق العامة كما اشترطت المادة .
وطالما أن الرسائل لا تحتوي على أي مخالفة للأخلاق والآداب فلا تنطبق عليها النص المجرم للفعل في المادة السابقة .وبالتالي فأن الوصف مخالف للحقيقة وينبغي الالتفات عنه والقضاء ببراءة موكلنا من التهمة المنسوبة إلية .
فلو راجعنا الرسائل المرفقة في محضر التحقيق :ـ
الرسالة الأولى " صباح الخير كيف الحال وشو إخبارك وكيف صحتك وكيف حال أمك عساكم بخير ومرتاحة في حياتك اعذريني على الإزعاج ".
الرسالة الثانية " اصدق الوصال ليس إلقاء أو اتصال بل دعوه تتجاوز الأرض إلى السماء فغفر الله لك ولوالديك وتقبل أعمالك ".
وثابت من خلال نصوص الرسائل السابقة ما سبق إن أوضحناه من خلوها من أي ألفاظ مخالفه للأخلاق والآداب العامة ،الأمر الذي يؤكد حسن نية موكلنا وان الأمر لا يعدو إن يكون أكثر من سلام واطمئنان.
ثــانـيا :- انتفاء الركن المادي والمعنوي للجريمة :ـ
** يتضح للمحكمة الموقرة أن المتهم لم يتوافر لدية قصد الإضرار بالمدعية بالحق المدني لذلك ينتفي القصد الجنائي لدى المتهم فكما هو معلوم لدى فضيلتكم أن الجرائم العمديه هي جرائم يلزم أن يتوفر فيها القصد الجنائي العام أي انصراف نية الجاني إلى ارتكاب الجريمة مع العلم بأركانها كما يتطلبها القانون بالاضافه إلى القصد العام فأنه يلزم توافر القصد الخاص . كما هو واضح لعدالة المحكمة الموقر أن الفعل لا يتوفر فيه أركان الجريمة إنما تعامل بحسن نية دون القصد بالإضرار بالمدعية بالحق المدني .
ثــالثــا :- ندفع بحسن نية المتهم.
متى توافرت حسن النية لدى المتهم يعد ذلك من أسباب الإباحة طالما كان الهدف نبيل وشريف ولم يقصد المتهم التشهير والانتقام من المجنى عليها أو الإساءة إلى سمعتها.
وتجدر الإشارة أيضا أن فكرة حسن النية كشرط لممارسة حق بدون تجاوز يعد مانعا من العقاب .
فقد جاء بنص المادة (36) من ق الجزاء .
" لا يعد جريمة الفعل المرتكب في ممارسة حق بغير تجاوز ..."
وقد جاء بنص المادة (38) من قانون الجزاء .
لا يعد جريمة .
1- الفعل المرتكب الواجب فرضه القانون أو فرضه أمر شرعي ..."
· " لا يخلو أي فعل من حيث النظر الي الوسيلة والقصد من ثلاثة أوجه وهي : إما أن تكون الوسيلة والقصد متفقين في صلاح أو الفساد وهذا لا إشكال في الحكم فيه وأما أن تكون الوسيلة صحيحة والقصد محرما أو تكون الوسيلة محرمه والقصد صحيحا وبذلك لابد من النظر الي المقاصد والغايات وبناء على ذلك يترتب على النظر الي المقاصد والغايات إما الحكم بواجب الفعل أو الحكم بوجوب الترك فيجب الفعل إن ترتب على الترك تعطيل الواجب .
الحكـــم بــوجــوب الفعــل .
يجب فعل كل ما توقف عليه فعل الواجب وأن كان هو في الحقيقة غير واجب لذاته بناء على قاعدة (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب)
(القواعد الفقهية عند الاباضيه تنظيرا تطبيقا للدكتور /هلال بن محمد بن ناصر الراشدي صـــ136/137)
وبـــإنــزال ذلــك عـلى الــواقعــة
يتضح للهيئة الموقرة حسن نية المتهم حيث أن المتهم تربطه بالمجني عليها وأسرتها صلــة رحـــم وجـــوار .
دعت آيات القرآن الكريم ، وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إلى صلة الرحم ، ورغبت فيها أعظم الترغيب ، وكان الترغيب دينياً ودنيوياً ، ولا شك أن المجتمع الذي يحرص أفراده على التواصل والتراحم يكون حصناً منيعاً ، وقلعـة صامدة ، وينشأ عن ذلك أسر متماسكة ، وبناء اجتماعي متين يمد العـالم بالقادة والموجهين والمفكرين والمعلمين والدعـاة والمصلحين الذين يحملون مشاعل الهداية ومصابيـح النور إلى أبناء أمتهم ، وإلى الناس أجمعين ؛ ولأن صلة الرحم من مكارم الأخلاق.
والمراد بالرحم : الأقرباء في طرفي الرجل والمرأة من ناحية الأب والأم . ومعنى صلة الرحم : الإحسان إلى الأقارب في القول والفعل ، ويدخل في ذلك زيارتهم ، وتفقد أحوالهم ، والسؤال عنهم ، ومساعدة المحتاج منهم ، والسعي في مصالحهم.
فضل صلة الأرحام :
1- صلة الرحم من الإيمان :
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" من كان يؤمن بالله واليوم الآخـر فليـكرم ضيفه ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت " رواه البخاري.
أمور ثلاثة تحقق التعاون والمحبـة بين الناس وهي : إكرام الضيف وصـلة الرحـم والكلمة الطيبة. وقد ربط الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الأمور بالإيمان فالذي
الصلة الحقيقية أن تصل من قطعك :
المرء إذا زاره قريبه فرد له زيارته ليس بالواصل ، لأنه يـكافئ الزيارة بمثـلها ، وكذلك إذا ساعده في أمر وسعى له في شأن ، أو قضى له حاجه فردّ له ذلك بمثله لم يكن واصلاً بل هو مكافئ ، فالواصل حقاً هو الذي يصل من يقطعه ، ويزور من يجفوه ويحسن إلى من أساء إليه من هؤلاء الأقارب .
عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ليس الواصل بالمكافئ ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها ". رواه البخاري .
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً قال : يا رسـول الله إن لي قرابة أصلهـم ويقطعونني ، وأحسن إليهم ويسيؤون إليّ ، وأحلم عليهم ويجهلون عليّ فقال صلى الله عليه وسلم : "إن كنت كما قلت فكأنما تُسِفهّم المَلّ ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك " . رواه مسلم .
والمَلّ: الرماد الحار ، قال النووي : يعني كأنما تطعمهم الرماد الحار ، وهو تشبيه لما يلحقهم من الإثم بما يلحق آكل الرماد الحار من الألم ، ولا شيء على هذا المحسن إليهم لكن ينالهم إثم عظيم بتقصيرهم في حقه وإدخال الأذى عليه .
ففي الحديث عزاء لكثير من الناس الذين ابتلوا بأقارب سيئين يقابلون الإحسان بالإساءة ويقابلون المعروف بالمنكر فهؤلاء هم الخاسرون.
فقد جاء بنص المادة (217)من قانون الإجراءات الجزائية .
"إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها تحكم المحكمة بالبراءة المتهم ويفرج عنه ما لم يكن محبوسا لسبب أخر ... "
ومن هنا فقد جاءت الدعوى خاوية على عروشها فبئر معطلة وقصر مشيد .
· انتم قضاة الحق ولكنكم أيضا مربو الخلق وكلمة العدل التي بها تنطقون يتجاوب صداها في نفوس ناشئة ونفوس ثائرة ونفوس فزعة حائرة فاجعلوا حكمكم رسالة عدل وبلاغ عبرة وبشرى سلام.
· ونحن هنا نقول لكم أنكم تذكرون أنه ليس دائما بمقدور لهذا الإنسان الضعيف أن يحمى نفسه من الخطر والزلل وأن يعيش معيشة الملائكة فتقبلوا دعاءنا في طلب الرحمة للأحياء كما يتقبلها من أقامكم حكما في عباده والذي علمنا أنه كما أن من صفاته العدل فان من صفاته الرحمة وعلمنا فوق هذا أن الرحمة فوق العدل .
أنتم أطباء النفس كما أنتم قضاه العدل أقضوا قضاءكم والله معكم إنه نعم المولى ونعم النصير .
والأمــــر أليكــم فــانظــروا مــاذا تــأمـــرون .
الطلبــــات
يلتمـــس المتهــم من عــدالــة المحكمــة المــوقــرة القضــاء له :-
1- بالبراءة من التهمة المنسوبة أليه أتساندا للدفوع الواردة بعالية .
وجعلكم الله عونا للحق والمظلومين .
وتفضلوا بقبول وافر الشكر والتقدير
المحامية / شبيبة بنت عامر أمبوسعيدية