مسقط - ش
تتابع وزارة القوى العاملة السعي لتنظيم سوق العمل خاصة في ما يتعلق باستقدام القوى العاملة الوافدة حيث شهد قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له خلال الفترة الفائتة العديد من التغيرات من خلال ادخال العديد من الضوابط والإجراءات التي تواكب متغيرات سوق العمل، ولعل من أبرز الإجراءات والضوابط تنظيم استقدام واستخدام القوى العاملة في المنازل من خلال القرار المنظم لقواعد وشروط العمل الخاصة بالمستخدمين في المنازل واللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط استقدام القوى العاملة غير العمانية.
إلى جانب ذلك فإن هناك جهودا تبذل لنشر الوعي بأحكام قانون العمل عبر وسائل الإعلام المختلفة فضلا عن طباعة عدد 13 مطوية بثلاث عشرة لغة يتم تسليمها في المطار عند قدوم العامل وكذلك اثناء زيارة فرق العمل التابعة للوزارة لمواقع المنشآت في القطاع الخاص تتضمن الحقوق والواجبات.
وحول دور الوزارة في هذا الإطار يقول مستشار الوزير للرعاية العمالية صالح بن عايل العامري: إن الوزارة حريصة وبصفة دائمة على إجراء التعديلات على كافة الإجراءات واللوائح التي تنظم عمل القوى العاملة الوافدة في السلطنة من خلال أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة، أصحاب الأعمال، العمال) للاستجابة للمقترحات التي تقدم من قبل أصحاب الأعمال وأيضا المواطنين عبر قنوات التواصل المختلفة، ولقد شهد الفترة الفائتة بدءا من العقد الحالي إجراء تغييرات على قانون العمل الصادر في العام 2003م تم من خلاله تغيير عدد من الأحكام وإضافة أحكام أخرى تتناسب مع التغيرات والتحولات التي شهدتها الحركة الاقتصادية والتجارية والاجتماعية، كما شهد العام 2004 صدور القرار الوزاري رقم 189 بشأن قواعد وشروط العمل الخاصة بالمستخدمين في المنازل تلا ذلك مع بداية هذا العام صدور اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط استقدام القوى العاملة الوافدة بموجب القرار الوزاري رقم 1/2011م الذي ينظم عمل مكاتب استجلاب العمال الأجانب في السلطنة وطبيعة علاقتها بالوزارة أو طالبي الخدمة من المتعاملين معها من المنشآت والمواطنين.
وأوضح العامري أن قواعد وشروط العمل الخاصة بالمستخدمين في المنازل كما وردت في القرار تنص على أن المتسخدم في المنزل كل شخص يؤدي عمله داخل المنزل أو خارجه ويمكنه بحسب طبيعة عمله الاطلاع على أسرار من استقدمه ويعد مستقدما كل شخص يستقدم هذا المستخدم للعمل لديه تحت إدارته وإشرافه، ويشترط للترخيص باستقدام المستخدمين أن تتوافر في مقدم الطلب الشروط المقررة وأن يكون المستخدم لائقا صحيا وخاليا من الامراض التي تحددها وزارة الصحة وأن يسدد مقدم الطلب الرسوم المقررة قانونا، مضيفا بأنه يسري في شأن تراخيص استقدام المستخدمين وبطاقة عملهم وفحصهم طبيا ونقل كفالتهم ما يسري في شأن العمال غير العمانيين وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار، كم أن القرار اشترط أن يكون عقد الاستخدام مكتوبا باللغة العربية فإذا كان العقد بغير اللغة العربية وجب أن ترفق نسخة باللغة العربية موقعة من طرفية يكون لهذا ذات القوى في الإثبات ويجب أن يتضمن العقد جميع حقوق والتزامات طرفيه والشروط المنظمة للعمل.
مشيرا إلى أن القرار أكد على أن يتضمن عقد الاستخدام التزامات المستقدم والتي تتمثل في أن يدفع إلى المستخدم أجرا شهريا بالعملة الوطنية وذلك خلال سبعة أيام من انتهاء كل شهر أو من نهاية المدة التي يستحق عنها أجرا ولا تبرأ ذمة المستقدم من الأجر إلا إذا وقع المستخدم بما يفيد استلامه لأجره، وأن يوفر المستقدم المأكل والسكن المناسب متى ما اقتضت طبيعة العمل ذلك وكذلك العلاج الطبي المحلي بدون مقابل للمستخدم طوال مدة العقد، وإخطار الدائرة المختصة في حالة انتهاء خدمة المستخدم أو هروبه ويتعين في حالة الهروب القيام بالإجراءات المقررة في هذا الشأن، كما أن القرار نص على استحقاق المستخدم أي العامل تذكرة سفر إلى دولته إذا رغب المستقدم أي الكفيل في إنهاء علاقة العمل خلال فترة الاختبار ومدتها ثلاثة أشهر أو خلال فترة سريان عقد الاستخدام أو عند انتهاء مدته ويستحق المستخدم تذكرة سفر ذهابا إلى بلده لقضاء إجازته المتفق عليها في العقد وإيابا إلى مقر عمله.
أكثر...
تتابع وزارة القوى العاملة السعي لتنظيم سوق العمل خاصة في ما يتعلق باستقدام القوى العاملة الوافدة حيث شهد قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له خلال الفترة الفائتة العديد من التغيرات من خلال ادخال العديد من الضوابط والإجراءات التي تواكب متغيرات سوق العمل، ولعل من أبرز الإجراءات والضوابط تنظيم استقدام واستخدام القوى العاملة في المنازل من خلال القرار المنظم لقواعد وشروط العمل الخاصة بالمستخدمين في المنازل واللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط استقدام القوى العاملة غير العمانية.
إلى جانب ذلك فإن هناك جهودا تبذل لنشر الوعي بأحكام قانون العمل عبر وسائل الإعلام المختلفة فضلا عن طباعة عدد 13 مطوية بثلاث عشرة لغة يتم تسليمها في المطار عند قدوم العامل وكذلك اثناء زيارة فرق العمل التابعة للوزارة لمواقع المنشآت في القطاع الخاص تتضمن الحقوق والواجبات.
وحول دور الوزارة في هذا الإطار يقول مستشار الوزير للرعاية العمالية صالح بن عايل العامري: إن الوزارة حريصة وبصفة دائمة على إجراء التعديلات على كافة الإجراءات واللوائح التي تنظم عمل القوى العاملة الوافدة في السلطنة من خلال أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة، أصحاب الأعمال، العمال) للاستجابة للمقترحات التي تقدم من قبل أصحاب الأعمال وأيضا المواطنين عبر قنوات التواصل المختلفة، ولقد شهد الفترة الفائتة بدءا من العقد الحالي إجراء تغييرات على قانون العمل الصادر في العام 2003م تم من خلاله تغيير عدد من الأحكام وإضافة أحكام أخرى تتناسب مع التغيرات والتحولات التي شهدتها الحركة الاقتصادية والتجارية والاجتماعية، كما شهد العام 2004 صدور القرار الوزاري رقم 189 بشأن قواعد وشروط العمل الخاصة بالمستخدمين في المنازل تلا ذلك مع بداية هذا العام صدور اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط استقدام القوى العاملة الوافدة بموجب القرار الوزاري رقم 1/2011م الذي ينظم عمل مكاتب استجلاب العمال الأجانب في السلطنة وطبيعة علاقتها بالوزارة أو طالبي الخدمة من المتعاملين معها من المنشآت والمواطنين.
وأوضح العامري أن قواعد وشروط العمل الخاصة بالمستخدمين في المنازل كما وردت في القرار تنص على أن المتسخدم في المنزل كل شخص يؤدي عمله داخل المنزل أو خارجه ويمكنه بحسب طبيعة عمله الاطلاع على أسرار من استقدمه ويعد مستقدما كل شخص يستقدم هذا المستخدم للعمل لديه تحت إدارته وإشرافه، ويشترط للترخيص باستقدام المستخدمين أن تتوافر في مقدم الطلب الشروط المقررة وأن يكون المستخدم لائقا صحيا وخاليا من الامراض التي تحددها وزارة الصحة وأن يسدد مقدم الطلب الرسوم المقررة قانونا، مضيفا بأنه يسري في شأن تراخيص استقدام المستخدمين وبطاقة عملهم وفحصهم طبيا ونقل كفالتهم ما يسري في شأن العمال غير العمانيين وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار، كم أن القرار اشترط أن يكون عقد الاستخدام مكتوبا باللغة العربية فإذا كان العقد بغير اللغة العربية وجب أن ترفق نسخة باللغة العربية موقعة من طرفية يكون لهذا ذات القوى في الإثبات ويجب أن يتضمن العقد جميع حقوق والتزامات طرفيه والشروط المنظمة للعمل.
مشيرا إلى أن القرار أكد على أن يتضمن عقد الاستخدام التزامات المستقدم والتي تتمثل في أن يدفع إلى المستخدم أجرا شهريا بالعملة الوطنية وذلك خلال سبعة أيام من انتهاء كل شهر أو من نهاية المدة التي يستحق عنها أجرا ولا تبرأ ذمة المستقدم من الأجر إلا إذا وقع المستخدم بما يفيد استلامه لأجره، وأن يوفر المستقدم المأكل والسكن المناسب متى ما اقتضت طبيعة العمل ذلك وكذلك العلاج الطبي المحلي بدون مقابل للمستخدم طوال مدة العقد، وإخطار الدائرة المختصة في حالة انتهاء خدمة المستخدم أو هروبه ويتعين في حالة الهروب القيام بالإجراءات المقررة في هذا الشأن، كما أن القرار نص على استحقاق المستخدم أي العامل تذكرة سفر إلى دولته إذا رغب المستقدم أي الكفيل في إنهاء علاقة العمل خلال فترة الاختبار ومدتها ثلاثة أشهر أو خلال فترة سريان عقد الاستخدام أو عند انتهاء مدته ويستحق المستخدم تذكرة سفر ذهابا إلى بلده لقضاء إجازته المتفق عليها في العقد وإيابا إلى مقر عمله.
أكثر...
¨°o.O ( على كف القدر نمشي ولا ندري عن المكتوب ) O.o°¨
---
أتمنى لكم إقامة طيبة في الساحة العمانية
---
أتمنى لكم إقامة طيبة في الساحة العمانية