تنص المادة ( 130 ) من قانون الاحوال الشخصية العمانى " الحضانة من واجبات الابوين معا مادامت الزوجية قائمة بينهما فان افترقا فهى للام ثم للاب ثم لام الام .........................."
وجاء بنص المادة ( 129) من ذات القانون " تستمر الحضانة حتى يتم المحضون الذكر السابعة من عمرة وتستمر حضانة البنت حتى البلوغ الا اذا قدر القاضى خلاف ذلك لمصلحة المحضون "
وهناك شروط عامة يجب توافرها فى الحاضن والا سقط الحق فيها وهذا ما جاء بنص المادة (126 - 127 )
العقل - البلوغ - الامانة - القدرة على تربية المحضون وصيانتة ورعايتة - السلامة من الامراض المعدية الخطيرة. شروط خاصة بالمراة
ان تكون خالية من زوج اجنبى عن المحضون الا اذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون . شروط خاصة بالرجل
ان يكون عندة من يصلح للحضانة من النساء - ان يكون ذا رحم محرم للمحضون ان كان انثى . وقد تواترت احكام المحكمة العليا
على ان العبرة بمصلحة المحضون فتقضى المحكمة بالحضانة متى توافرة مصلحة المحضون لانة هو الاولى بالرعاية.
والله ولى التوفيق