دعوى اخلاء العين المؤجرة لانتهاء مدة الايجار

    • دعوى اخلاء العين المؤجرة لانتهاء مدة الايجار

      لــــدى محكمـــة نزوى الابتدائيــة
      ( الدائـــرة التجارية )
      إيجــــارات
      مقدمــــه مـــن :............................................. ( المدعي)بوكالة مكتب شبيبة أمبوسعيدية للمحـامـاة والاستشارات القـانونية عنوانه/ نـزوى – بناية الديوان- هاتف رقم 25411989- فاكس رقم 2541195=============================================ضـــــــــــــــد :................................................... ( المدعى عليها)عنوانها/.........................
      الموضـــــوع / دعوى إخلاء العين المؤجرة طبقاً لنص المادة (6 مكرر) من المرسوم السلطاني 72/2008 وتعديله رقم 107/2010 وكذلك نص المادة (13) من المرسوم 72/2008
      فضيلة الشيـــخ / رئيــس المحكمـــة الابتدائيــة بنزوى المحتــــــرم
      الســـلام عليكـــم ورحمـــة الله وبركاتـــه،،،

      بكــل الاحتــرام والتقديــر ونيابــة عن موكلنا /(المدعي) بموجب سند الوكالة المرفق نتشرف لتقديم دعوى إخلاء العين المؤجرة طبقاً لنص المادة (6 مكرر) من المرسوم السلطاني 72/2008 وتعديله رقم 107/2010 وكذلك نص المادة (13) من المرسوم 72/2008 وذلك على النحو التالي:-
      (مرفق صورة من الوكالة مستند رقم 1)

      الوقائـــع
      1- بموجب عقد إيجار رقم 58080 والمؤرخ في تاريخ 1/1/2010 أجر المدعي الي المدعى عليه ما هو محل بقصد استعماله كورشة حداده والكائن بولاية ......................... نظير إيجار شهري قدره 70ر.ع (سبعون ريالا)ومدة عقد الإيجار سنه تبدأ من تاريخ 1/1/2010 الي 31/12 / 2010.
      (مرفق صورة من عقد الإيجار سند الدعوى مستند رقم رقم 2)
      2- وحيث أن المدعى عليها مستأجرة العين محل عقد الإيجار منذ أكثر من خمس سنوات ,وحيث بدأت العلاقة الايجارية من تاريخ1/10/2005,بموجب عقد الإيجار رقم 34635 والمؤرخ في تاريخ 29/5/2005 م .
      (مرفق صورة من العقد سند الدعوى مستند رقم 3 )
      3- وحيث أن المدعى قد أخطر المستأجر (المدعى عليها)بموجب إخطار كتابي مؤرخ بتاريخ30/9/2010,يعلنه بعدم رغبته في استمرار العلاقة الايجارية وتسليم العين المؤخرة بنهاية عقد الإيجار رقم 58080 والذي ينتهي بتاريخ 31/12/2010م .
      (مرفق صورة من الأخطار الكتابي مستند رقم 4 )
      4- المدعى عليها رفضت تسليم العين المؤجرة وإخلائها رغم المطالبات الودية المتكررة من جانب المدعي , الأمر الذي حدي بموكلنا لإقامة هذه الدعوى بغية القضاء له بإخلاء وتسليم العين محل عقد الإيجار.
      الأســانيــد القــانــونيـــة
      حيث جاء بنص المادة (6 مكررا) من التعديل الجديد لقانون الإيجار بموجب المرسوم السلطاني رقم 107/2010 ."لا يجوز للمؤجر أن يطلب من المستأجر إخلاء المحل قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ بدء عقد الإيجار إذا كان المحل مؤجرا لغرض سكني وخمس سنوات إذا كان المحل مؤجرا لغرض تجاري أو مهني أو صناعي ...فإذا رغب المؤجر بعد انقضاء المدة – في عدم تجديد العقد كان عليه إخطار المستأجر بذلك قبل انتهاء مدة العقد بثلاثة أشهر ....". ** وكذلك ورد في التعديل الجديد لقانون الإيجار ما يلي :-ثــانيــا: يضاف الي التعريفات الواردة بالمادة (1) مكرر من الأحكام المشار إليها لعبارة (بدء عقد الإيجار) عقب تعريف عبارة (عقد الإيجار) وذلك على النحو التالي:-"بدء عقد الإيجار:- التاريخ الذي تفتتح به العلاقة الايجارية بين المؤجر والمستأجر بموجب العقد المبرم بينهما ابتداء لا بموجب التجديد الدوري الذي يتم تسجيله لدى البلدية" وجاء بنص المادة (13)"يلتزم المستأجر بتسليم المحل المؤجر الى المؤجر في نهاية عقد الإيجار بالحالة التي تسلمه عليها, إلا ما يكون قد إصابة من هلاك أو تلف بسبب الاستعمال العادي أو لسبب لا يد له فيه ويلتزم بإصلاح أي تلف في المحل المؤجر نتيجة سوء الاستعمال" وجاء بنص المادة (12) فقرة ب من ذات القانون" يلتزم المستأجر بسداد قيمة استهلاك الكهرباء والماء والهاتف والصرف الصحي ورسوم البلدية وأية رسوم أخرى يلتزم بأدائها قانوناً وذلك اعتباراً من تاريخ تسلمه المحل المؤجر وحتى تاريخ إعادة تسليمه الى المؤجر ما لم يتفق على خلاف ذلك". وتطبيقا لما سبق من المواد قانونية فإن العلاقة الايجارية بدأت بعقد الإيجار الأولى المرقم 34635 والمؤرخ بتاريخ29/5/2005والعقد الأخير برقم 58080 مؤرخ بتاريخ1/1/2010 وينتهي 31/12/2010. وبذلك تكون العلاقة الايجارية استمرت لمدة خمس سنوات ,والمدعى لا يرغب في تجديد عقد الإيجار لذلك تكون دعواه قد صادفت صحيح الواقع والقانون وأقيمت على مستندات تؤيد الدعوى . · وكذلك نحب أن ننوه أن المدعى قدم إخطار كتابي قبل ثلاثة أشهر من انتهاء عقد الإيجار الحالي وبالتالي يكون المدعى قد طبق ما ورد في المواد القانونية سالفة الذكر.
      الطلـبــــــــــات
      يلتمـــــس المـدعي من الهيئة الموقرة القضاء له بالاتي :- 1- الزام المستأجر (المدعي عليه)بأخلاء المحل بالحالة التي كانت عليها وقت التعاقد خالية من الأشخاص والشواغل مع الزامة بسداد القيمة الايجارية حتى تاريخ التسليم الفعلي . 2ـ مع إلزامه بإجراء الصيانة العين المؤجرة وكذلك سداد فواتير لمياه والكهرباء حتى تاريخ التسليم 3- مع إلزامه بمصاريف الدعوى وإتعاب المحاماة وقدرها ......
      وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ,,,
      مكتب شبيبة أمبوسعيدية للمحاماة
      والاستشارات القانونية
      محمد أحمد منصور
      محـــــام
      بالإستئناف العالي
      وعضو الإتحاد الدولي للمحامين العرب
      ومستشار قانوني
      ------------------
      تليفون رقم / 00201066096624
      ------------------------
      لا خير في فكرة
      لم يتجرد لها صاحبها
      ولم يجعلها رداءه وكفنه
      بها يعيش .. وفيها يموت
      ( المفكر المصري الكبير : توفيق الحكيم )