إسألوا أهل الذكر

    • إسألوا أهل الذكر

      العنوان : إتيان الزوجة في الدبر وتجديد عقد النكاح
      التاريخ: 2003/7/15
      المفتي: الشيخ محمد صالح المنجد

      نص السؤال:
      أريد أن أعرف إذا كان الزوج يعاشر زوجته من الدبر فهل يُعتبر زواجهما باطلاً وهل يجب إعادة عقد الزواج؟

      نص الإجابة
      بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد..
      فإتيان الزوجة في الدبر كبيرة من الكبائر، ويحرم على الزوجة أن تطاوع زوجها في ذلك، بل تذكره بالله، فإن أصر الزوج على ذلك فلها أن ترفع أمرها للحاكم ليطلقها منه، ولكن مجرد إتيان الزوجة في الدبر لا يترتب عليه بطلان عقد النكاح، وهذا ما أفتى به فضيلة الشيخ محمد المنجد –من علماء السعودية- فيقول فضيلته:

      قال تعالى: (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنّى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين) .224 البقرة

      ولفظ الحرث يفيد أن الإباحة لم تقع إلا في الفرج الذي هو القُبل خاصة إذ هو مزرع الذرّية ، فقد شبَّه ما يلقى في أرحامهن من النُّطف التي منها النسل بما يلقى في الأرض من البذور التي منها النَّبْت يجامع أن كل واحد منهما مادة لما يحصل منه ، وقوله ((أنى شئتم )) أيْ : من أيِّ جهة شئتم : من خلف وقدام وباركة ومستلقية ومضطجعة إذا كان في موضع الحرْث ( أي الفرج وموضع خروج الولد )

      قال الشاعر :
      إنما الأرحام أرضون لنا محترثات
      فعلينا الزرع فيهاوعلى الله النبات

      وعَنْ خُزَيْمَةَ بن ثابت رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحِي مِنْ الْحَقِّ لا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ رواه الإمام أحمد5/213 حديث حسن .

      وعن ابن عباس قال : قال رسول الله (( لا ينظر الله إلى رجل أتى امرأته في الدبر )) أخرجه ابن أبي شيبة 3/529 والترمذي 1165وحسنه

      أما إذا وقع هذا الأمر من رجل فإن زوجته لا تعتبر طالقًا كما شاع وذاع عند كثير من الناس ، إذ أنه لم يدل دليل شرعي على ذلك البتة ، إلا أن العلماء قالوا أن من اعتاد على الفعل فإن لزوجته أن تطلب الطلاق منه ذلك لأنّه فاسق يؤذيها بفعله وكذلك فإن الغرض من الزواج لا يتحصّل بهذا الأمر ، ويجب على المرأة مقاومة هذا الفعل الخبيث ووعظ الزّوج وتذكيره بالله وبعاقبة من يتعدى حدود الله فإذا تاب الزّوج إلى الله من هذا الفعل فلا مانع من البقاء معه ولا يحتاج الأمر إلى تجديد عقد النكاح.

      والله أعلم.

      ---------------------------

      تفاصيل الفتوى
      عنوان الفتوى : :حكم الوطء فى الدبر
      4 / December / 1999 تاريخ الفتوى
      4 / December / 1999 تاريخ الإجابة
      آداب الجماع
      موضوع الفتوى : ماحكم وطء الزوجة فى الدبر وهل تحرم على الزوج إن حدث ذلك؟
      اسم المفتي: يوسف عبد الله القرضاوي

      نص السؤال
      ذهب العلماء إلى تحريم الإتيان في الدبر إذا كان المقصود الجماع في الدبر، أما إذا كان بالاستمتاع دون الجماع فهذا كما حدث في الحيض، فالله تعالى يقول (ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن) وجاء الحديث يفسِّر هذا أيضاً أن اصنعوا كل شيء إلا النكاح، كان لليهود أيضاً من طريقتهم أن المرأة إذا حاضت لا يساكنونها، يعني أن الشخص يذهب بعيداً عنها، ينام في حجرة وهي في حجرة، لا يأكل معها ولا يشرب من مكانها، وظل هذا عند بعض المسلمين، على خلاف النصارى ليس عندهم أي شيء ممنوع في هذا فكانوا يجامعونها وهي حائض،فالإسلام جاء وقال: اترك الجماع في موضع الحيض أي في الفرج، والباقي مسموح به فيما دون ذلك، فكل شيء بعيداً عن الفرج يستمتع به.

      قال بعض الفقهاء أن من حق القاضي إذا عرف أن زوجين يفعلان ذلك أن يطلِّق المرأة من زوجها، إنما ليس بمجرد الإتيان يتم الطلاق، وعلى المرأة أن ترفض هذا لأن المرأة السوية لا تتلذذ بهذا، قد تتضرر وتتأذى، والقرآن قال عن المحيض (قل هو أذى) فكيف بالمكان الذي أصله موضع قذارة بطبيعته، وبعض الصحابة ومنهم سيدنا عبدالله بن عمرو سماه اللوطية الصغرى لأنه أشبه بعمل قوم لوط، فهو يذكِّر بهذه الفاحشة التي أهلك الله بها قوماً وما خلق الله المرأة لمثل هذا، فهذا ضد الفطرة التي فطر الله الناس عليها، ولذلك جاء في عدد من الأحاديث وإن كان فيها شيء من الضعف ولكن يقوي بعضها بعضاً، وبعضها ثابت بأحاديث موقوفة عن ابن عباس وعن ابن عمرو، والأحاديث الموقوفة في هذا لها حكم الرفع "إن الله لا ينظر إلى من أتى امرأته في دبرها"، "ملعون من أتى امرأته في دبرها"، "اتق الحيضة والدبر"، و غير ذلك من الأحاديث حول هذا الموضوع كلها تؤكد تحريم هذا الأمر، فلو أن رجلاً طلب من امرأته هذا يجب عليها أن ترفض وأن تقول له أن هذا لا يجوز، وأن هذا حرام.
    • جزاكي الله خيرا على هذه الفتاوى بارك الله فيكِ, فبعض الناس يجهل بمثل هذه المواضيع فعليه الحذر منها والتفقه بمثل هذه الأمور , وهذه فتوى لنفس الموضوع سئل سماحة الشيخ الجليل أحمد بن حمد الخليلي حفظة الله تعالى:

      ما حكم وطء الزوجة في الدبر وكذلك الوطء في الحيض؟

      الجواب
      كل من ذلك معصية كبيره مخالفه لأمر الله سبحانه وتعالى ذلك، لأن الوطء في الأدبار أمر منافي للفطرة وهو شذوذ عن الفطرة، هذا الشذوذ تأباه حتى الحيوانات العجماء فكيف يقع الإنسان فيه على أن الدبر موقع قذارة والله سبحانه وتعالى يحب الطهارة ولذلك عندما ذكر أحكام الحيض قال : (( إن الله يحب المطهرين)) فالطهارة هي محبوبة إلى الله تبارك وتعالى ولذلك منع الله سبحانه وتعالى الوطء في الحيض على أنه يؤدي إلى كثير من الأمراض ومن ذلك فقدان المناعة المتفشية لدى الفساق في هذا العصر الذين لا يبالون بمخالفة الله سبحانه وتعالى . ولئن كان الله سبحانه حرم الوطء في الحيض من أجل دم الحيض أذى فكيف الوطء في الأدبار فالقذارة والأذى في الأدبار أشد مما هو في الحيض والله سبحانه وتعالى يقول في المحيض (( ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن )) تشديد في الأمر (( فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله )) أي في الموضع الشرعي الذي أباح الله تبارك وتعالى إتيانه فيه والذي فيه استجابة للفطرة في نفس الرجل وفي نفس المرأة لا في الموضع الآخر مع مجيء الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم_ مشددة في الوطء في الأدبار حتى أن في بعض الروايات وهي موجودة في المسند ، مسند الإمام الربيع بن حبيب _ رحمه الله _ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( من أتى الرجال شهوة من دون النساء أو أتى النساء في أعجازهن فقد كفر )) أي كفر نعمه فيجب توقي ذلك ، وإن كان السائل قصد بذلك هل تحرم الزوجة على الرجل بهذه، فهذه مسألة الزوج هل هو مباح أم لا؟ فالحرمة أمر آخر، لأن الحرمة تتوقف على الدليل الشرعي وإنما قال من قال من العلماء بتحريم الموطوءة في الحيض أو الدبر من أجل الذريعة ، ذريعة الفساد ، وهو باب شهير في الفقه والله تعالى أعلم.

      تحياتي لكِ