إصرفوا الزكاة حيث أمر الله

    • إصرفوا الزكاة حيث أمر الله







      إصرفوا الزكاة حيث أمر الله


      بسم الله الرحمن الرحيم

      الزكاة طهارة للمال وطهارة للنفس؛ طهارة لنفس التقي من الشح والبخل، وطهارة لنفس الفقير من الحسد والبغض والحقد، يقول تعالى: : خُذْ مِنْ أَمْوٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهّرُهُمْ وَتُزَكّيهِمْ بِهَا

      وتجب الزكاة في أربعة أنواع من المال: في الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية، وفي عروض التجارة، وفي الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، وفي بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم، فإذا بلغ المال النصاب، وحال عليه الحول، وجبت فيه الزكاة، وقد بيّن الله سبحانه وتعالى مصرف الزكاة في كتابه الكريم فقال سبحانه وتعالى: إِنَّمَا ٱلصَّدَقَـٰتُ لِلْفُقَرَاء وَٱلْمَسَـٰكِينِ وَٱلْعَـٰمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى ٱلرّقَابِ وَٱلْغَـٰرِمِينَ وَفِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ فَرِيضَةً مّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة:60], فلا يجوز ولا يجزئ صرف الزكاة لغير هذه الأصناف الثمانية التي بينها الله سبحانه وتعالى في هذه الآية، ولا يجوز للأغنياء ولا للأقوياء المكتسبين أن يأخذوا منها، فإن أخذوا منها فإنما يأخذون حراماً وسحتاً، ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال:

      : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من سأل الناس تكثراً فإنما يسأل جمراً, فليستقل أو ليستكثر))، وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما يقول عليه الصلاة والسلام: ((لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله تعالى وليس في وجهه مُزْعَة لحم)).ولقد روج البعض في أمريكا مسئلة لاأصل لها في الدين وهي الفتوى بجواز دفع مال الزكاة للجمعيات والمراكز التى تقوم بنشاطات للجالية الإسلامية ولست ضد قيام هذه النشاطات وإن كان البعض منها لمنافع شخصية برز فيها صيادوا الأموال لدعم فكرهم التطرفي الذي جلب ويلات وطامات للجالية .

      إلا أن المسئلة فقهية بحت ولابد من ذكر الأدلة والعبرة بالحكم الشرعي لابقول فلان وفلان من الناس. وهذا بيان الحكم الشرعي في مسئلة الزكاة: اعلم أيها القارىء رحمنا الله وإياك بتوفيقه أن توزيع الزكاة أَحكَمَ الله عزَّ وجلَّ قواعدَه، وأوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم أصوله، وبلَّغه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته، فلا يجوز لأحد أن يهمل تلك القواعد أو يتجاوز هذه الأصول، أويدَّعي أنه أفهم لها ممن نزل عليه الوحي بها، وممن تلقاها منه وتعلمها على يده.

      قال الإمام الشافعي رضي الله عنه في كتاب الأم:"فأحكم الله عزَّ وجلَّ فرض الصدقات في كتابه ثم أكدها فقال:{فريضة من الله}، قال: وليس لأحد أن يقسمها على غير ما قسمه الله عزَّ وجلَّ". اهـ. يعني بذلك قوله تعالى:الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ[سورة التوبة/60]

      فلا يجوز ولا يجزىء إعطاء الزكاة لغير هؤلاء الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى في هذه الآية، ومنهم المجاهدون المعنيّون

      بقوله تعالى:وفي سبيل الله

      وهم بالخصوص الغزاة المتطوعون الذين يقاتلون ويحمون الثغور والديار،ولا يأخذون راتبًا من بيت المال لأجل ذلك. وألحق الإمام أحمد وغيرُهُ بهم مريدَ الحج الذي ليس معه ما يستطيع به الحج لنصّ ورد بخصوص ذلك.

      وأما غير هؤلاء فلا يجوز أن يُعطَوا من هذا السهم درهمًا ولا أكثر، سواء كانوا أفرادًا متفرقين أو منتظمين في رابطة أو جمعية، وسواء كانوا علماء أو طلبة علم أو عامة، وسواء أرادوا استخدامها راتبًا لموظف أو أجرة لنسخ كتاب أو لبناء مسجد أو مصلَّى أو مدرسة أو كلفة عقد مؤتمر أو غير ذلك.

      هذا ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل به الصحابة والتابعون وأتباع التابعين ومن جاء بعدهم من سلاسل علماء الدين الذهبية، وهو ما أفتوا به في حال قوة الأمة وضعفها، وفي حال اشتداد شوكة أهل البدع وشدة هجمتهم كما في حال انكسار ذلك. فلا يجوز بعد ذلك لا ليوسف القرضاوي ولا لغيره أن يُفتِيَ بخلاف كلامهم وما انعقد عليه إجماعهم، ومن أفتى بمثل ذلك لا يجوز العمل بفتواه ولا يلتفت إليها.

      فإن أحكام شرع الله هي ما فهمه الصحابة والتابعون وتابعوهم من كتاب الله وسُنَّة رسوله على موجب اللسان العربيّ المبين، أما المتأخرون من كبار الفقهاء فليس لهم إلا أن يتكلموا في نوازل جديدة لا أن يُبدوا ءاراء في الدين على خلاف ما فهمه من النصوص رجالُ الصدرالأول الذين هم أهل اللسان المُطَّلِعُونَ على لغة التخاطب بين الصحابة قبل أن يعتورها تغيير وتحوير، وهم المتلقون للعلم عن الذين شهدوا الوحي، فما فهموه من الشرع فهو المفهوم وما أبعدوه عن أن يكون دليلاً فهو بعيد عن أن يُتَمَسَّكَ به.

      وإنما يكون كلام الفقهاء المتأخرين فيما لم يتكلم فيه أهل هذا الصدر أو اختلفوا في حكمه. وهذا أيضًا له شرط وهو أنَّ من أراد التكلم في حكم حادثة لم تحدث في الصدر الأول وليس فيها نص لا بد أن يكون مجتهدًا كأبي حنيفة والشافعي ومالك أو من أصحاب الوجوه كالمتولي والبلقيني وأمثالهما، وأما من لم يصل إلى هذه المرتبة فليس له أن يستنبط الأحكام وإنما درجته أن يتبع ما يقوله أهلُ الاستنباط.

      ومن الواضح أن الدكتور القرضاوي لم يصل إلى هذه المرتبة ـ ولا نظن أنه يَدَّعِي مساواة هؤلاء الفطاحل ـ فكان ينبغي له إذن أن يلتزم في جواب المسئلة بالنقل من كتب الأئمة من غير أن يُقْحِمَ رَأيًا خَاصًّا له في الموضوع، فيسلم بذلك هو ومن يتبعه. والخلاصة: أن سهم :وفي سبيل الله} المذكور في ءاية الصدقات لا يشمل عمل الرابطة أو الجمعية المذكورة ولا أمثالها وبالتالي لا يجوز صرفه في نشاطاتها ونفقاتها. وما أفتى به الدكتور القرضاوي غلط فاحش يحرم العمل به لمخالفته نص القرءان وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع الأئمة المجتهدين وأقوالهم. أما المواجهة الثقافية الفكرية لمخططات أعداء الإسلام فَتُسَدُّ نفقاتُها من مصادر أخرى غير الزكاة فإن في المال حقوقًا سواها.هذا ما جاء في دين الله وشريعته، والفائز من التزم بأحكام هذه الشريعة فشملته نفحاتها ونالته أسرارها، والمحروم من ظنَّ أن الإصلاح يكون بغير طريقها أو قدَّم رأيه على منهاجها، والموفَّق من وفقه الله.

      تنبيه:من دفع زكاة ماله لطباعة الكتب أو عقد الندوات أو بناء المساجد أو المستشفيات أو افتتاح مراكز جمعيات وروابط أو نحو ذلك كما أجازه القرضاوي فلا يصح منه ذلك ولا يجزىء عنه زكاةً، أفتى بذلك مفتي مصر الفقيه الحنفيّ المشهور محمد بخيت المطيعي الأزهري وكذا وكيل المشيخة الإسلامية في الدولة العثمانية الشيخ محمد زاهد الكوثري وأقرَّه رحمهما الله، وقبلهما بكثير نقل ابن هبيرة الحنبلي الإجماع على ذلك ذكره في الإفصاح فَلْيُتَنَبَّهْ، فإن من فعل هذا يأتِي يوم القيامة والزكاة ما زالت في رقبته لم تبرأ منها ذمته، والله تعالى أعلم. وبعد هذه السرد الفقهي الذي لو أردت التوسع به لكان مجلداً من كلام الأئمة الأعلام في من صرف الزكاة لغير الأصناف المذكورين بالآية إياك إياك أن تلتفت لهؤلاء الذين لايراعون حق الله في أعمالهم فيحرمون الفقراء وأهل الحاجة لينعموا هم بمراكزهم ولينشطوا في عقد الندوات والمؤتمرات على حساب أهل الحاجة والمساكين وليعلم أن هذه الأمور إن كان بها نفع يصرف عليها من صدقة التطوع لا من الزكاة .



      تابع





    • الزكاة والأصناف الثمانية


      الحمدُ للهِ ثمَّ الحمدُ للهِ، الحمدُللهِ وسلامٌ على عبادِهِ الذينَ اصطفى، الحمدُ للهِ الواحِدِ الأحدِ الفردِ الصمدِ الذي لم يلدْ ولم يُولَدْ ولم يكُنْ له كُفُواً أحد، أحمدُهُ تعالى و أسْتهْديهِ و أسترشِدُهُ و أتوبُ إليهِ وأستغفِرُهُ وأعوذُ باللهِ من شرورِ أنفُسِنَا وسيئاتِ أعمالِنَا، منْ يهدِهِ اللهُ فهُوَ المُهتدْ ومن يُضللْ فَلَنْ تجدَ لهُ وَلياً مُرشِداً.

      والصّلاةُ والسّلامُ الأتمانِ الأكملانِ على سيِدِنَا مُحمدٍ سيِّدِ ولدِ عدنان، مَنْ بَعَثَهُ اللهُ رحمةً للعالمينَ بالحقِ بَشيراً ونذيراً دعا إلى الهدى والخيرِ والرّشادِ ونهى عن الشّرِ والفِتَنِ والفسادِ بلّغَ الرّسالةَ وأدّى الأمانَةَ وَنَصَحَ الأمّةَ فجزاهُ اللهُ عنّا خيرَ ما جزى نبياً من أنبيائِهِ.

      وأشهدُ أنْ لا إلَهَ إلا اللهُ وحدَهُ لا شريكَ لهُ أرسَلَ رسولَهُ بالهُدى ودينِ الحقِ ليُظْهِرَهُ على الدّينِ كُلِهِ ولو كَرِهَ الكافرونَ وأشهدُ أنَّ سيدَنَا مُحمّداً عبدُهُ ورسولُهُ وصفيُهُ وخليلُهُ صلى اللهُ عليهِ وسلّمَ وعلى كُلِ رسولٍ أرسَلَهُ. أما بعدُ عبادَ اللهِ أوصي نفسي وإياكُم بتقوى اللهِ فإنَّ تقوى اللهِ خيرُ نفلٍ و يقولُ اللهُ تباركَ وتعالى في القرءانِ الكريمِ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم

      مُّسْلِمُونَ} معشَرَ الإخوةِ المؤمنينَ، يقولُ اللهُ تعالى في القرءانِ الكريمِ ٍ{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ

      لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} أنْعَمَ اللهُ عليْنَا بشهرِ رمضانَ شهرِ المَكْرُمَاتِ والفَضَائلِ والخيراتِ، فَقَدْ كانَ رسولُ اللهِ صلّى اللهُ عليهِ وَسلّمَ جَواداً وأجوَدَ ما يَكونُ في شهرِ الصيامِ، والزّكاةُ المَفرُوضَةُ ليسَتْ مُتَوَقِفَةً على شهرِ الصِيامِ.

      الزّكاةُ المفرُوضةُ ليست مُتعلقَةً بشهرِ رَمَضَانَ المباركِ.

      إلا أنّ كثيرينَ اعتادُوا إخراجَ زَكَواتِ أَموالِهِم في هذا الشهرِ العظيمِ.

      فمنْهُم مَنْ يُقدِمُ دَفعَ زَكاةِ مالِهِ قبلَ مُضيِ عامٍ على تِجارتِهِ مثلاً أو على حِيازَتِهِ للمالِ المُزكَّى ومنهم مَنْ يَنْتَظِرُ مجيءَ رَمضانَ وقدْ تَكُونُ الزكاةُ وَجَبَت عليه في شهرِ رَجَبَ أو شعبانَ.

      فأمّا الأوّلُ وَهُوَ تَقديمُ الدفْعِ في شهرِ رَمَضَانَ كما لو وَجَبَت علَيهِ في شَوالَ أوْ في ذي الحجةِ جازَ ذلك عندَ العُلماءِ وأمّا إذا وجَبَتِ الزكاةُ في شهرِ رَجَبْ كَأَنْ بَدَأَ بالتجارةِ بنصابٍ في شهرِ رَجَبْ فَبَعْدَ مُضِيِ عامٍ وَجَبَ أنْ يُخرِجَ الزكاةَ في شهرِ رَجَبْ وليسَ له أنْ يُؤَخِرَ دفعَ الزَكاةِ بعدَ مُضِيِ عامٍ مِنْ غَيرِ عُذْرٍ كما أنَّ الصلاةَ لا يجوزُ تَأخيرُهَا عن وقتِها بغيرِ عُذْرٍ.

      يقولُ اللهُ تعالى: { وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ } فَلِمَنْ تُدْفَعُ الزّكاةُ أيْ مَنْ هو الذي يَستَحِقُ أنْ يَقْبضَ زَكاةَ المالِ أوْ زكاةَ الفِطرةِ.

      أصنافٌ ثمانِيَةٌ عَدَّهُمُ اللهُ تعالى في هذهِ الأيةِ الكريمةِ همُ المُستَحِقُونَ للزّكاةِ دُونَ سواهُم.

      فقد قالَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ عنِ الزكاةِ: "صَدَقَةٌ تُؤخَذُ من أَغنيائِهِمْ وَتُدْفَعُ إلى فُقَرَائِهِم" فلا تُدفَعُ الزكاةُ لِغَنيٍ بل تُدْفَعُ للفقيرِ المسلمِ.

      فقد قَالَ عليهِ الصّلاةُ والسّلامُ عنِ الزكاةِ أَنّهُ لا حظَّ فيها لِغَنيٍ ولا لِقَوِيٍ مُكْتَسِبٍ، أيْ مَنْ كَانَ غنياً بِتَرِكَةِ مالٍ أو حِرْفَةٍ يَحْتَرِفُهَا يَكْتَسِبُ مِنها كِفَايَتَهُ فهذا لا يجوزُ لَهُ إنْ وَجَدَ العَمَلَ الذي يغلُّ كِفَايَتَهُ لا يجوزُ له أنْ يَتَقَاعَدَ عَنِ العَمَلِ لِيَطْلُبَ الزكاةَ من الناسِ بدعوى أنّه يريدُ أنْ يتفرَّغَ لِتِلاوَةِ القُرءانِ الكريمِ أو للذِكرِ أو لِسَائِرِ أنواعِ العبادةِ طيلةَ شَهرِ الصِيامِ، هذا إذا كانَ واجِداً للعملِ أمّا مَنْ كَانَ قوياً في بُنْيَتِهِ، خبيراً في حِرْفَتِهِ ولكنّهُ لا يجدُ عَمَلاً يَكْفِيهِ بَلْ كَانَ يغلُّ أقلَّ من نِصفِ كِفَايَتِهِ لِمَسْكَنِهِ ومَطْعَمِهِ ومَلبَسِهِ وَمَنْ تَجِبُ نَفَقَتُهُم فهذا هو الذي يَشْمَلُهُ قولُ اللهِ تَعالى : {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء} فمنْ كانت حَاجَاتُهُ الضّروريّةُ الأصليّةُ تُقَدَّرُ على مثالٍ بمائةِ ألفِ ليرةٍ شهريّاً ولم يَجِدْ إلاّ أقلَّ مِنَ النصفِ هذا هو الفقيُر، ليسَ الفقيرُ أحبّتِي هُوَ كلُّ مَنْ يَتَوَسَّلُ على أبوابِ المَسَاجدِ أو يدورُ على قارِعَةِ الطُرُقاتِ يَتَوسلُ ويسألُ الناسَ، فَقَدْ يكونُ هذا غَنِيّاً أو قوياً يَجِدُ حِرْفَةً أو مِهْنَةً ولكنّهُ آثَرَ أنْ يَستعْطِيَ ويسألَ الناسَ.

      أمّا المسكينُ فهو الذي إذا كانت حَاجاتُهُ الأصليّةُ مثلاً تُقَدَّرُ بمائةِ ألفٍ ولا يجدُ المائةَ ألفٍ بل يجدُ ستيناً أيْ فوقَ النِصفِ: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ} وهُمُ اليومَ غيرُ موجودينَ لأنهم هُمُ الذينَ يُنَصِّبُهُمُ الخليفةُ الحاكِمُ، هو الذي يُرْسِلُهُم إلى أغنياءِ المسلمينَ يجمعونَ منهم زَكواتِ أموالِهِم.

      أما المُوَظَّفُونَ في الجمعياتِ الخيريةِ والمؤسساتِ الخيريةِ لا يَشمَلُهُم قولُ اللهِ تعالى: {وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا} إلا إنْ كانَ فَقيراً فَيُعْطى لِفَقْرِهِ. أمّا المؤلفَةُ قلُوبُهُم فهم مِنَ المُسلمينَ نِيَّاتُهُم ضعيفةٌ بينَ المسلمينَ، أسْلَمُوا حديثاً، أو لِكَوْنِهم إذا دُفِعَ لَهُم يُرجى أَنْ يُسلِمَ نُظَراؤُهُم. أمّا في الرّقـابِ، فهذا يَخْتَصُّ بالإماءِ الأرِقّاءِ العبيدِ.

      أما الغـارِمُونَ، فَهُمُ الذين إرتكَبَتْهُمُ الدُيُونُ كَأَنِ اسْتَدَانَ لِتِجارةٍ بالحلالِ وَلَكنّهُ ارتَكَبَتْهُ الديونُ وهوَ غَيرُ قادرٍ على أنْ يَسُدَّهَا، يُعْطَى منَ المالِ مِنْ مَالِ الزَّكاةِ مَا يُمَكِنُهُ من سَدِ هَذِهِ الدُّيونِ.

      أمّا إذا كانت عندَهُ عِقاراتٌ جامِدَةٌ وتِجَارَتُهُ خَسِرَ فيها، فهذا لا يَشْملُهُ لفظُ الغارمينَ بلْ يَبِيعُ من عِقَارَاتِهِ ويسدُّ ديونَهُ.

      وفي سبيلِ اللهِ لا دخلَ لَهُ ببناءِ المساجِدِ والمُستشفياتِ والمدارسِ ودُورِ الأيتامِ بَلْ كَمَا ذَكَرَ الفقهاءُ والمُفَسرونَ، الغزاةُ المُتطوّعونَ الذينَ خَرَجُوا في سبيلِ اللهِ تَعَالى، أمّا ابنُ السبيلِ فهوَ الذي انقَطَعَتْ بِهِ الأسبابُ يريدُ أنْ يعودَ إلى بلادِهِ ولا مالَ لَدَيْهِ الآنَ يُعْطَى مِنَ الزكاةِ مَا يُمَكِنُهُ مِنَ العودةِ إلى بلادِهِ.

      والزكاةُ تجبُ في الزُروعِ والثمارِ وأموالِ التجارةِ والماشِيَةِ والإبْلِ والبقرِ والغنمِ ولكن لا بُدَ من مَعْرِفَةِ أمورٍ يَتَعاطاها أهلُ المدينةِ اليومَ كالتجارةِ وتخزينِ الذهبِ وكذلِكَ تَوفيرُ المالِ النقديِ. من كانَ عندَهُ تجارةٌ يقوّمُ كلَّ بِضَاعَتِهِ رأسَ كلِ سنةٍ بحسابِ السنينَ القمريةِ بِدْأً من ابتداءِ تِجَارتِهِ إلى انتهاءِ الحوْلِ بسعرِ ما تُباعُ بِهِ في الاسواقِ اليومَ وهذا أنفَعُ لمصلَحَةِ الفقراءِ كما ذكرَ الفقهاءُ ويخرجُ ربعَ العُشرِ عن جميعِ قيمةِ بِضَاعَتِهِ أي 2.5 بالمئةِ. ولا يِدْخُلُ في التقويمِ السنويِ بَرَاداتُ المؤسسةِ أو ءالاتُ التنظيفِ في المَصْبَغَةِ أو ءالاتُ غزلِ النسيجِ في المصنعِ التي هيَ ثَابتةٌ لم يَعرِضْها للتقليبِ بنيّةِ التجارةِ وليس في نيتِهِ ذلك.

      وأما البيتُ أو السيارةُ التي هو اتخذَهَا لِيَكْتَسِبَ منها فهذه لا زكاةَ فيها وكذلك لو كانَ عندَهُ بيتٌ له وءاخرُ لِوَلَدِهِ ولمْ يتخذْ هذه البيوتَ عروضَ تجارةٍ أي لم يشترِ هذ البيوتَ بنيةِ تقليبِها للتجارةِ فلا زكاةَ فيها.

      ولا زكاةَ في الحميرِ والبغالِ إنما الزكاةُ تكونُ في الإبلِ والبقرِ والغنمِ والضأن والماعزِ ولا زكاةَ في الفواكِهِ والخضارِ ولا زكاةَ في الدواجِنِ ولا زكاةَ في أموالٍ هي غلّةُ أصحابِ المهنِ كالطّبابةِ والهندسةِ الذين يكسبونَ أُجْرَةً دوريّةً إنما تجبُ الزكاةُ في المالِ الذي هو وَفْرَهْ وَمَضى عليه عامٌ وَبَلغَ النصابَ.

      النصابُ هو ما يعادلُ من الذهبِ الخالِصِ بالغرامات 84,875 غرام يعني أقل من نصفِ اوقية، قيمةُ هذا الذهبِ الخالِصِ 84,875 غرام بالعملَةِ من جمّدَهُ سنةً تجبُ في عملتِهِ زكاةٌ وهي ربعُ العشرِ أي 2.5 بالمئة.

      فمنْ كانَ عندَهُ مالٌ نقديٌ يوازي قيمةَ هذا الذهبِ فإنّه يخرجُ عن كلّ مئةِ ليرةٍ ليرتينِ ونصف.

      ولا يُؤخّرْ دفعَ الزكاةِ إذا ما استحقّت عليك.

      وقد استَحَبَ الامامُ أحمدُ بن حنبلٍ رضي الله عنه أن يدفَعَ صاحبُ المالِ الزكاةَ بيدِهِ. فَمَنْ كانَ عندَهُ مالٌ فليُزَكِ بِيَدِهِ وإن شاءَ يُعطي ثِقَةً عدلاً لا يَتَصَرّفُ بمالِ الزكاةِ لِجَيبِهِ لِنَفْسِهِ لِزوجَتِهِ لأولادِهِ لاقربائِهِ من غيرِ المُستَحقِينَ.

      فإنْ أنتَ وَزّعتَ بِيَدِكَ ونظرتَ في أحوالِ الفُقراءِ بِعَيْنِكَ اخْتَصَرْتَ الطريقَ عليهم واطْمَأْنَنْتَ إلى أحوالِهِم مُبَاشَرةً ولكن ليسَ معنى هذا أنْ لا تُعْطُوا من تَثِقُونَ بِدِينِهِمْ من الجمعيّاتِ أو مِنَ الافرادِ ممن لا يأكُلُونَ أموالَ اللهِ ظلماً.

      ومِنَ الذينَ لا تُدْفَعُ لهم زَكاةُ الأموالِ ءالُ بيتِ النبيِ صلى اللهُ عليهِ وَسَلَمَ.

      فكُلُّ من ثَبتَ نَسَبُهُ إلى بنتِ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وَسَلمَ سَيدَتِنَا فَاطِمَةَ الزهراءِ رضي اللهُ عنها أو ولَدَيْها الحسنِ والحسينِ رضيَ اللهُ عنهُمَا، فهؤلاء لا تُدفَعُ لهمُ الزّكواتُ بل يُعطَوْنَ من غيرِ الزّكاةِ الهديّةُ.

      فإنّها لا تَحِلُّ لِمُحمّدٍ صلى اللهُ عليهِ وسلَمَ ولا لآلِ مُحَمدَ.

      وبعضُ العائلاتِ ثَابِتٌ نَسَبُهُم، الذينَ يُسمّوْنَ الأشرافَ كآلِ الحوتِ وآلِ الوزَّانِ وآلِ منيمنة وغيرِهِم هؤلاءِ نَسَبُهُم ثابتٌ إلى رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ، أشرافٌ في النَسَبِ فالفقيرُ منهُم لا يُعطى مِنْ مالِ الزّكاةِ بلْ يُعْطَوْنَ من غيرِ الزكاةِ كالهدِيَةِ.

      تَعَلَّمْ أخي المسلمُ أحكامَ الزكاةِ حتى إذا ما كنتَ صَاحِبَ مالٍ أدّيْتَهَا بحيثُ تبْرَأُ ذِمَّتُكَ أو إذا ما كنتَ وَكِيلاً عن صَاحِبِ الزكاةِ صَرَفْتَهَا في وُجُوهِهَا مِنْ غيرِ أَنْ تَقَعَ في مُحرّم.

      أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.

      الحمدُ للهِ المُستَغني عن كُلِّ ما سِواهُ والمُفتقرُ إليهِ كُلُّ ما عَدَاهُ القديمِ الازليِّ الذي لم يَزَلْ مَوجُوداً بلا بِدايةٍ الدائمِ الباقي بِلا نِهايةٍ والصَّلاةُ والسَّلامُ على سيِّدِنا مُحَمدٍ خيرِ الانامِ من بَعَثَهُ اللهُ رَحمةً للانامِ وعلى آلِهِ وصَحَابَتِهِ الكِرامِ .

      أمّا بعدُ عِبَادَ اللهِ أوصيكُمْ ونفسِيَ بتقوى اللهِ العليِ العظيمِ.

      يَقُولُ اللهُ تعالى في كتابِهِ العَزيزِ : { يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُم بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ}.

      واعْلَموا عبادَ اللهِ بأنَّ اللهَ أَمَرَكُمْ بأمْرٍ عظيمٍ أَمَرَكُمْ بالصَّلاةِ والسَّلامِ على نَبِيِّهِ الكريمِ فَقَالَ: { إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً} اللّهمَّ صلِ على محمدٍ وعلى آلِ محمدٍ كَمَا صليْتَ على إبراهيمَ وعلى آلِ إبراهيمَ وباركْ على محمدٍ وعلى آلِ محمدٍ كَمَا باركْتَ على إبراهيمَ وعلى آلِ إبراهيمَ إنَّكَ حميدٌ مجيدٌ اللهُمَّ إنّا دَعَوْنَاكَ فاستجِبْ لَنَا دُعاءَنَا فاغفِرِ اللهُمَّ لَنَا ذُنُوبَنَا وإسْرَافَنَا في أمْرِنَا، اللّهُم لا تَدَعْ لَنَا ذَنباً إلاّ غَفَرتَهُ ولا دَيْناً إلاّ قَضَيْتَهُ ولا مَريضاً إلاّ عافيْتَهُ يا أرحَمَ الرّاحمينَ، اللّهم عَلِّمْنَا ما جَهِلْنَا وَذَكِّرْنَا ما نَسينَا وانْفَعْنَا بما عَلَّمْتَنَا يا ربّ العَالمينَ، اللّهُمَّ اجعَلِ القُرءانَ ربيعَ قُلُوبِنَا ونُوراً لأبْصَارِنَا وَجَوارِحِنَا وارزُقْنَا تِلاوَتَهُ آناءَ اللّيلِ وأطْرافَ النّهارِ،


      اللّهمَ من أَرادَ بِنَا خَيراً فَوَفِّقْهُ لكُلِّ خيرٍ وَمَن أَرادَ بِنَا غيرَ ذَلكَ فَخُذْهُ أَخْذَ عزيزٍ مُقتدِرٍ يا اللهُ، اللّهمّ اغفِرْ للمُؤمنينَ والمُؤمناتِ الأحياءِ مِنهُم والأمواتِ إنَّكَ سَميعٌ قريبٌ مُجيبُ الدّعواتِ، الّلهمّ استُرْ عوْراتِنَا وآمِنْ روعَاتِنَا واكفِنَا ما أَهَمَّنَا وَقِنَا شَرَّ ما نَتَخَوّفُ، عبادَ اللهِ {إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاء ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ} اذكُرُوا اللهَ العظيمَ يَذْكُرْكُم واشكُرُوهُ يَزِدْكُمْ واستَغْفِرُوهُ يَغفِرْ لَكُمْ واتّقُوهُ يجعَلْ لَكُمْ من أمرِكُمْ مَخْرَجاً وَأَقِمِ الصَّلاةَ.




      والله ولي التوفيق




    • بورك فيك وشكر الله سعيك في الخير
      ربي أجعلني من أهل الجنان وأجعل كل حرفا أكتبه هنا يقربني لجنتك ونعيمها ويبعدني عن نارك وعذابها اللهم أبعد عني كل لغو وباطل وأجعل شعاري مع أخوتي في المنتدى *معا إلى الجنان يــــــــــــارب*