بسم الله الرحمن الرحيم
قال تعالى:
" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ " (البقرة، 178)
" إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ " (المائدة، 33)
" إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ " (المائدة، 33)
اهلا بكم جميعا :
اولا :
حددت المادة 40 من قانون الجزاء العماني كيفية الاعدام بان يكون تنفيذها شنقا بعد انبرام الحكم الصادر بها وتصديقه بمرسوم سلطاني في المكان الذي يحدده ذلك المرسوم.
((الا أنه يطبق حالياً رمياً بالرصاص))
ثانيا :
فيما يتعلق بالقتل العمد ، فليس كل جرائم القتل العمد تكون عقوبتها الاعدام !!!
حيث ان عقوبة القتل العمد الرئيسة
كما حددتها المادة 235 هي السجن لمدة 15 سنة ، تضاعف هذه المدة الى السجن المؤبد كما حددته
المادة 236 في الحالات التالية :
- اذا ارتكب القتل القاصد لسبب سافل
- اذا راتكب القتل القاصد للحصول على منفعه ناتجه عن جرم من نوع الجنحة
- اذا ارتكب القتل القاصد على موظف اثناء اداء وظيفته
- اذا ارتكب القتل القاصد على حدث دون الخامسة عشر
- اذا ارتكب القتل القاصد على شخصين واكثر
اما الاسباب التي تستدعي الحكم بالاعدام في حالة القتل القصد
فقد حددتها المادة 237 وهي كالتالي :
-اذا ارتكب القتل القصد على احد اصول المجرم او فروعه
- في حالة اقدام المجرب على اعمال التعذيب او الشراسة نحو الاشخاص
- اذا حصل القتل عن سبق الاصرار او التصميم والترصد
- اذا كان القتل تمهيدا لجناية او جنحة او تسهيلا او تنفيذا لها او تسهيلا لفرار المحرضين عليها او فاعليها او المتدخلين فيها او للحيلولة بينهم وبين العقاب .
ناتي الان للسؤال الرئيس :
ما هي الجرائم التي يحكم فيها بالاعدام ؟
حددت المادة 39 من قانون الجزاء العماني في فقرتها الاولى ان حكم الاعدام يكون فقط في الجرائم التي تكون عقوبتها عقوبة ارهابية مع امكانية الحكم بالسجن المؤبد او المؤقت وفقا لنوع الجريمة .
ما هي الجرائم التي توصف عقوبتها بالارهابية ؟
حددت المادة 29 الوصف القانوني للجريمة وفقا لما تصدر ضدها من عقوبة حيث توصف " الجناية " بانها من الجرائم التي تصدر بحقها عقوبات ارهابية .
كما ان هناك مواد مستقلة في قانون الجزاء العماني تشير الى معاقبة مرتكبها بعقوبة الاعدام بنص صريح .
من أمثلة ذلك:
1-جرائم أمن الدولة
2-المساس بذات السلطان
3-...........................
وهناك حالات يطبق فيها الاعدام في كثير من الدول الا أنه في السلطنة لا يطبق حسب القوانين ونصوصها التقديرية
التعاطي والمتاجرة بالمخدرات
السحر
الارهاب