الخلع في الشرع:
الفقهاء تعرضوا لتعريف الخلع ، فقيل الخلع إزالة ملك النكاح المتوقفة على قبول الزوجة بلفظ الخلع أو ما في معناه ، وقيل الخلع إزالة ملك النكاح ببدل الخلع . كما قيل بأن الخلع شرعا فرقة بين الزوجين بعوض مقصود راجع لجهة الزوج بلفظ طلاق أو خلع .
فالخلع يقابله عوض – هو بدل الخلع – أي طلاق بعوض ،
الخلع في القانون:
المادة (94) من قانون الأحوال الشخصية العماني نصت على :-
أ- للزوجين أن يتراضيا على إنهاء عقد الزواج بالخلع .
ب- يكون الخلع بعوض تبذله الزوجة .
ج – يعتبر الخلع طلاقا بائنا .
المادة السابقة بينت ما يلي :-1- إن الخلع لا يكون إلا رضائيا بين الزوج وزوجته .
2- إن الخلع لا يكون إلا ببدل تبذله الزوجة لزوجها .
3- ما يقع بالخلع هو طلاق بائن .
القانون اعتبر الخلع على الإباحة بين الزوجين ، يكون به قطع رابطة الزوجية رضائيا بعوض . وطلب الخلع قد يكون من الزوجة وقد يكون من الزوج ، لأن حكمة تشريعه التوقي من التعدي على حدود الله التي حددها للزوجين ، من حسن العشرة ، وقيام كل منهما بما عليه من حقوق للآخر " وإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به " .
أخذ القانون بالرأي القائل بأن الخلع طلاقا بائنا ، ومقتضى هذا لزوم بدل الخلع في ذمة الزوجة ، وسقوط الحقوق المالية التي تكون ثابتة وقت الخلع لكل واحد من الزوجين قبل الآخر والتي تتعلق بالزواج الذي وقع الخلع منه . أما الحقوق التي لا تكون ثابتة وقت الخلع فلا تسقط به – هذه آثار تترتب على اعتبار الخلع طلاقا بائنا – غير أن القانون بنصه في المادة (94/ب) " يكون الخلع بعوض تبذله الزوجة " يدل على أن عوض الخلع تبذله الزوجة ، ومن ثم يكون متفقا عليه ووقع الرضا به . ومن ثم لا يسقط ما عدا هذا العوض من حقوق ثابتة للزوجة ولم تدخل في عوض الخلع .
شروط صحة الخلعنصت المادة (95) على أن " يشترط لصحة الخلع أهلية الزوجة للبذل ، وأهلية الزوج لإيقاع الطلاق " .
ونصت المادة (96) وإذا كان عوض الخلع التخلي عن حضانة الأولاد أو عن أي حق من حقوقهم بطل الشرط وصار الخلع طلاقا " .
ونصت المادة (97) على أن :-
أ- إذا ذكر العوض في المخالعة لزم ما سمى فقط .
ب- إذا لم يسم في المخالعة عوض طبقت أحكام الطلاق .
اشترط القانون لصحة الخلع عدة شروط هي :-1- الأهلية – الخلع معاوضة – أي معاوضة مال تبذله الزوجة مقابل عصمة بيد الزوج – وغالبا في الخلع تكون الزوجة هي التي تخالع نفسها ، سواء كانت هي صاحبة الإيجاب في الخلع أو كانت هي القابلة له – وهذا يقتضي أن تكون – أي الزوجة – أهلا لمباشرة الخلع بنفسها ، وهذا يقتضي أن تكون بالغة عاقلة رشيدة ، وأن تكون أهلا للتبرع بمعنى أنها تبذل مالا فيما ليس بمال – وهو أن تتخلص من قيد الزوجية عن طريق طلاقها الذي يستقل الزوج به – وهذا يقتضي أن تكون الزوجة أهلا للتبرع . ويشترط في الزوج أن يكون أهلا لإيقاع الطلاق – فهو طرف في الخلع مقدم لأحد العوضين فيه – لذلك يشترط فيه أن يكون أهلا لإيقاع الطلاق . والفقهاء مجتمعون على أن من جاز طلاقه جاز خلعه .
2- لا يكون العوض في الخلع حضانة الأولاد أو حق من حقوقهم . وهذا الشرط من وضع القانون في المادة (96) التي تنص على أنه إذا كان عوض الخلع التخلي عن حضانة الأولاد أو من أي حق من حقوقهم ، بطل الشرط وصار الخلع طلاقا .
3- إذا ذكر العوض في الخلع لزم ما سمى عوضا – فقط – باعتباره أحد البديلين . وإذا لم يرد في الخلع تسمية للعوض طبقت أحكام الطلاق ، بمعنى أن يبحث القاضي عن شروط الطلاق إذا توافرت ، أو شروط التطليق إذا تحقق منها .
من السنة :
ومن الامثال على ذلك في السنة النبوية ،،،،،وهذا ما سنته جميلة بنت عبد الله بن ابي عندما اتت الرسول الكريم الاكرم و**قالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام،فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة.
الفقهاء تعرضوا لتعريف الخلع ، فقيل الخلع إزالة ملك النكاح المتوقفة على قبول الزوجة بلفظ الخلع أو ما في معناه ، وقيل الخلع إزالة ملك النكاح ببدل الخلع . كما قيل بأن الخلع شرعا فرقة بين الزوجين بعوض مقصود راجع لجهة الزوج بلفظ طلاق أو خلع .
فالخلع يقابله عوض – هو بدل الخلع – أي طلاق بعوض ،
الخلع في القانون:
المادة (94) من قانون الأحوال الشخصية العماني نصت على :-
أ- للزوجين أن يتراضيا على إنهاء عقد الزواج بالخلع .
ب- يكون الخلع بعوض تبذله الزوجة .
ج – يعتبر الخلع طلاقا بائنا .
المادة السابقة بينت ما يلي :-1- إن الخلع لا يكون إلا رضائيا بين الزوج وزوجته .
2- إن الخلع لا يكون إلا ببدل تبذله الزوجة لزوجها .
3- ما يقع بالخلع هو طلاق بائن .
القانون اعتبر الخلع على الإباحة بين الزوجين ، يكون به قطع رابطة الزوجية رضائيا بعوض . وطلب الخلع قد يكون من الزوجة وقد يكون من الزوج ، لأن حكمة تشريعه التوقي من التعدي على حدود الله التي حددها للزوجين ، من حسن العشرة ، وقيام كل منهما بما عليه من حقوق للآخر " وإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به " .
أخذ القانون بالرأي القائل بأن الخلع طلاقا بائنا ، ومقتضى هذا لزوم بدل الخلع في ذمة الزوجة ، وسقوط الحقوق المالية التي تكون ثابتة وقت الخلع لكل واحد من الزوجين قبل الآخر والتي تتعلق بالزواج الذي وقع الخلع منه . أما الحقوق التي لا تكون ثابتة وقت الخلع فلا تسقط به – هذه آثار تترتب على اعتبار الخلع طلاقا بائنا – غير أن القانون بنصه في المادة (94/ب) " يكون الخلع بعوض تبذله الزوجة " يدل على أن عوض الخلع تبذله الزوجة ، ومن ثم يكون متفقا عليه ووقع الرضا به . ومن ثم لا يسقط ما عدا هذا العوض من حقوق ثابتة للزوجة ولم تدخل في عوض الخلع .
شروط صحة الخلعنصت المادة (95) على أن " يشترط لصحة الخلع أهلية الزوجة للبذل ، وأهلية الزوج لإيقاع الطلاق " .
ونصت المادة (96) وإذا كان عوض الخلع التخلي عن حضانة الأولاد أو عن أي حق من حقوقهم بطل الشرط وصار الخلع طلاقا " .
ونصت المادة (97) على أن :-
أ- إذا ذكر العوض في المخالعة لزم ما سمى فقط .
ب- إذا لم يسم في المخالعة عوض طبقت أحكام الطلاق .
اشترط القانون لصحة الخلع عدة شروط هي :-1- الأهلية – الخلع معاوضة – أي معاوضة مال تبذله الزوجة مقابل عصمة بيد الزوج – وغالبا في الخلع تكون الزوجة هي التي تخالع نفسها ، سواء كانت هي صاحبة الإيجاب في الخلع أو كانت هي القابلة له – وهذا يقتضي أن تكون – أي الزوجة – أهلا لمباشرة الخلع بنفسها ، وهذا يقتضي أن تكون بالغة عاقلة رشيدة ، وأن تكون أهلا للتبرع بمعنى أنها تبذل مالا فيما ليس بمال – وهو أن تتخلص من قيد الزوجية عن طريق طلاقها الذي يستقل الزوج به – وهذا يقتضي أن تكون الزوجة أهلا للتبرع . ويشترط في الزوج أن يكون أهلا لإيقاع الطلاق – فهو طرف في الخلع مقدم لأحد العوضين فيه – لذلك يشترط فيه أن يكون أهلا لإيقاع الطلاق . والفقهاء مجتمعون على أن من جاز طلاقه جاز خلعه .
2- لا يكون العوض في الخلع حضانة الأولاد أو حق من حقوقهم . وهذا الشرط من وضع القانون في المادة (96) التي تنص على أنه إذا كان عوض الخلع التخلي عن حضانة الأولاد أو من أي حق من حقوقهم ، بطل الشرط وصار الخلع طلاقا .
3- إذا ذكر العوض في الخلع لزم ما سمى عوضا – فقط – باعتباره أحد البديلين . وإذا لم يرد في الخلع تسمية للعوض طبقت أحكام الطلاق ، بمعنى أن يبحث القاضي عن شروط الطلاق إذا توافرت ، أو شروط التطليق إذا تحقق منها .
من السنة :
ومن الامثال على ذلك في السنة النبوية ،،،،،وهذا ما سنته جميلة بنت عبد الله بن ابي عندما اتت الرسول الكريم الاكرم و**قالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام،فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة.