مسقط - ش
زكاة النقدين دليل زكاتهما:
يقصد بالنقدين الذهب والفضة، وقد ثبت وجوب زكاتهما بقوله تعالى: (وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ) فقد رتب الله عز وجل الوعيد الشديد على من لم يخرج حقهما من الزكاة، وقوله – عليه الصلاة والسلام – «وما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منه حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفّحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره». كما أن الإجماع منعقدٌ على وجوب زكاتهما. ما يُشترط لوجوب زكاتهما: حتى تخرج الزكاة منهما لا بد من توافر ثلاثة شروط هي: (1) استكمال النصاب ( 2) دوران الحول ( 3) استقرار الملك
مقدارُ النّصاب:
لقد حُدد بالحديث الشريف «ليس فيما دون خمس أواقٍ صدقة وليس فيما دون عشرين مثقالاً صدقة» والأوقية أربعون درهماً، فلا تجب الزكاة في الفضة حتى تبلغ مائتي درهم. ويقدر مثقال الذهب في العصر الحالي: بـ 4,25 غراماً، فتكون قيمة النصاب 85 غراماً على هذا التقدير.
وعلى هذا يكون نصاب الفضة 140 مثقالاً × 4,25 غم = 595 غم فإذا بلغ كل من الذهب والفضة مقدار النصاب فقد وجب فيه ربع العشر، فمن ملك 800 غراماً من الذهب فعليه أن يؤدي زكاتها بإخراج ربع العشر على النحو التالي: 800×1/4=20
زكاةُ الحليّ:
تجب الزكاة في الحلي إن كان ذهباً أو فضة، والدليل على ذلك ما روي عن عائشة – رضي الله عنها – قالت: «دخلت على رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وفي يدي فتخات من وَرِق، أو قالت من ذهب، فقال: ما هذا ؟ فقلت: أتزيّن لك بهن، فقال: أتؤدين زكاتهن ؟ قالت: لا. قال: حسبك من النار» ، إلا أن المرأة بالخيار إن شاءت أخرجت الزكاة جزءاً من حليها بعد وزنه أو أخرجت قيمة ربع العشر بعد اعتبار قيمته.
زكاة النقود:
إذا بلغت الأوراق المالية النصاب وحال عليها الحول فقد وجبت فيها الزكاة لأنها تحل محل النقدين – الذهب والفضة – إذ هي وسيلة لتبادل المنافع، فيتم بها البيع والشراء، وتتخذ سبيلاً لأداء الحقوق وردّ المظالم، إلى غير ذلك من المنافع ... ويصح تحديد زكاتها بالذهب أو الفضة، إلا أنّ تحديد نصابها في هذا العصر بالذهب نظراً لاعتباره معياراً تقّوم به الأشياء، وعلى هذا فتقّوم بسعرها من الذهب وقت إخراج الزكاة. فمن عنده شيء من النقود وأراد أن يعرف هل بلغ النصاب أم لا فعليه معرفة قيمة جرام الذهب ثم بضربه في نصاب الذهب وهو 85 غراماً فمن عنده 800 ريال مثلاً – وكانت قيمة الجرام 4 ريالات فعليه الزكاة إذ ما يملكه يفوق نصاب الذهب 85×4 ريال=340
وطريقة إخراج الزكاة حينئذ:
مقدار المال800 ×4/1= 20 ريال
أحكام تتصل بزكاة النقدين:
• لا زكاة في غير النقدين من الجواهر الثمينة كاللؤلؤ والزبرجد والياقوت
والألماس ونحوها. إلا إذا اتخذ للتجارة فحينئذ زكاته كزكاة التجارة.
• يضم الذهب إلى الفضة والفضة إلى الذهب لاستكمال النصاب لأنهما جنسٌ واحد وهو الثمنية، وكذلك النقود.
• إذا كان المخرَج في زكاة الذهب والفضة قيمتهما فإن ذلك المخرج لا ينقص قيمتهما، فيجب إخراج نفس المقدار السابق في كل سنة إلا إنه يلاحظ اعتبار قيمتهما في كل عام نظراً للزيادة أو النقصان الذين قد يطرآن عليهما.
• المال المستفاد خلال الحول يُزكى مع جملة الأموال الأخرى ولا يُشترط له حولُ خاص.
أكثر...
زكاة النقدين دليل زكاتهما:
يقصد بالنقدين الذهب والفضة، وقد ثبت وجوب زكاتهما بقوله تعالى: (وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ) فقد رتب الله عز وجل الوعيد الشديد على من لم يخرج حقهما من الزكاة، وقوله – عليه الصلاة والسلام – «وما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منه حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفّحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره». كما أن الإجماع منعقدٌ على وجوب زكاتهما. ما يُشترط لوجوب زكاتهما: حتى تخرج الزكاة منهما لا بد من توافر ثلاثة شروط هي: (1) استكمال النصاب ( 2) دوران الحول ( 3) استقرار الملك
مقدارُ النّصاب:
لقد حُدد بالحديث الشريف «ليس فيما دون خمس أواقٍ صدقة وليس فيما دون عشرين مثقالاً صدقة» والأوقية أربعون درهماً، فلا تجب الزكاة في الفضة حتى تبلغ مائتي درهم. ويقدر مثقال الذهب في العصر الحالي: بـ 4,25 غراماً، فتكون قيمة النصاب 85 غراماً على هذا التقدير.
وعلى هذا يكون نصاب الفضة 140 مثقالاً × 4,25 غم = 595 غم فإذا بلغ كل من الذهب والفضة مقدار النصاب فقد وجب فيه ربع العشر، فمن ملك 800 غراماً من الذهب فعليه أن يؤدي زكاتها بإخراج ربع العشر على النحو التالي: 800×1/4=20
زكاةُ الحليّ:
تجب الزكاة في الحلي إن كان ذهباً أو فضة، والدليل على ذلك ما روي عن عائشة – رضي الله عنها – قالت: «دخلت على رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وفي يدي فتخات من وَرِق، أو قالت من ذهب، فقال: ما هذا ؟ فقلت: أتزيّن لك بهن، فقال: أتؤدين زكاتهن ؟ قالت: لا. قال: حسبك من النار» ، إلا أن المرأة بالخيار إن شاءت أخرجت الزكاة جزءاً من حليها بعد وزنه أو أخرجت قيمة ربع العشر بعد اعتبار قيمته.
زكاة النقود:
إذا بلغت الأوراق المالية النصاب وحال عليها الحول فقد وجبت فيها الزكاة لأنها تحل محل النقدين – الذهب والفضة – إذ هي وسيلة لتبادل المنافع، فيتم بها البيع والشراء، وتتخذ سبيلاً لأداء الحقوق وردّ المظالم، إلى غير ذلك من المنافع ... ويصح تحديد زكاتها بالذهب أو الفضة، إلا أنّ تحديد نصابها في هذا العصر بالذهب نظراً لاعتباره معياراً تقّوم به الأشياء، وعلى هذا فتقّوم بسعرها من الذهب وقت إخراج الزكاة. فمن عنده شيء من النقود وأراد أن يعرف هل بلغ النصاب أم لا فعليه معرفة قيمة جرام الذهب ثم بضربه في نصاب الذهب وهو 85 غراماً فمن عنده 800 ريال مثلاً – وكانت قيمة الجرام 4 ريالات فعليه الزكاة إذ ما يملكه يفوق نصاب الذهب 85×4 ريال=340
وطريقة إخراج الزكاة حينئذ:
مقدار المال800 ×4/1= 20 ريال
أحكام تتصل بزكاة النقدين:
• لا زكاة في غير النقدين من الجواهر الثمينة كاللؤلؤ والزبرجد والياقوت
والألماس ونحوها. إلا إذا اتخذ للتجارة فحينئذ زكاته كزكاة التجارة.
• يضم الذهب إلى الفضة والفضة إلى الذهب لاستكمال النصاب لأنهما جنسٌ واحد وهو الثمنية، وكذلك النقود.
• إذا كان المخرَج في زكاة الذهب والفضة قيمتهما فإن ذلك المخرج لا ينقص قيمتهما، فيجب إخراج نفس المقدار السابق في كل سنة إلا إنه يلاحظ اعتبار قيمتهما في كل عام نظراً للزيادة أو النقصان الذين قد يطرآن عليهما.
• المال المستفاد خلال الحول يُزكى مع جملة الأموال الأخرى ولا يُشترط له حولُ خاص.
أكثر...
¨°o.O ( على كف القدر نمشي ولا ندري عن المكتوب ) O.o°¨
---
أتمنى لكم إقامة طيبة في الساحة العمانية
---
أتمنى لكم إقامة طيبة في الساحة العمانية